شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

65 - أخصر المختصرات - كتاب الفرائض ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك الوهاب اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك - 00:00:00ضَ

وردنا بمدد من عندك ولا تكلنا الى انفسنا يا ذا الجلال والاكرام في كتابي اخسر المختصرات انتهينا من كتاب الوصايا والان نقرأ في كتاب نسأل الله الاعانة التوفيق فرائض من اهم الابواب - 00:00:16ضَ

اهم الابواب التي ينبغي ان يعتني بها العلم اهنئ لان تعلمه قربة الفقه عموما وهذا من اهمها من اهمها فيما جاء في الحث جاء في الحث جاء في الحث الحديث وان كان - 00:00:38ضَ

سنيدها مفرد ضعيفة لكن مجموعة يدل على ذلك حديث ابن مسعود تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ وان العلم سيقبض تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل من يفصل بينهما - 00:00:59ضَ

وفي سنن النسائي دار القطني وغيرهم وان كان في اسناد ضعف لكن حده حديث ابي هريرة ايضا تعلموا رائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي - 00:01:22ضَ

ونصف العلم ذكر ابن رجب انه نصف العلم بمعنى لان لانه يتعلق بما بعد الموت وآآ بقي الاحكام بيتعلق بما اه في الحياة من هذا او قد يكون نصف الاهمية - 00:01:47ضَ

لان لان فرضها الله وتنفيذها تنفيذ حكم الله ها لا يكون الا بالعلم بها. حكم الله فيها فاذا جهلت ضاعت الحقوق قواعد حقوق الوارثين من الايتام والزوجة والاخوة من لهم حق تضيع حقوقهم - 00:02:13ضَ

وسميت الفرائض المواريث شم الارث سميت فائض لان الله قيل لانها من باب الفرض وان الله فرضها ان الله فرضها وان انزلها كما قال عز وجل ان الذي فرظ عليك القرآن رادك الى ما عاد - 00:02:41ضَ

انزله عليك وقيل من الفرظ وهو القطع تقدير او القطع يقول سورة وفرضناها فصلت يعني فصلت من من وانزلت او من التوقيت فمن فرض فيهن الحج اه او من التشريع - 00:03:09ضَ

من التشريع ها لان الله يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له شرع له من باب التقدير قدرت لان الله قال في نفس الفرائظ قال فنصف ما فرظتم - 00:03:55ضَ

في في المطلقة مهر المطلقة نصفها سميت بهذا من هذا القبيل. يا اما انها مفروضة من الوجوب والانزال او من الفرض قطع ويقول فرظه قطعه او من هذا على كل هو كل الان في - 00:04:17ضَ

في اصل الشرع هي قسمة او العلم بقسمة المواريث وحسابها العلم قسمة المواريث وحسابها لا يكفي العلم فقط لان الحساب لابد لانه قد يعرفه يقول الام في حال ولا هكذا ثلث في حال للزوجة - 00:04:45ضَ

الربع او الثوم للزوجة والنصف او الربع الى اخره لابد من العلم بقسمة المواريث عن كل ذي حق حقه حسابه وهي يعني يعني النصيب المقدر نصيب المقدر للوادث شرعا نعم سنبدأ في ذكر يعني اولها - 00:05:07ضَ

وهي اسباب الارث وموانعه ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى تتابع مسائل الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:05:40ضَ

الحاضرين والسامعين. كتاب الفائق قال المصنف رحمه الله تعالى اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وموانعه قتل ورق واختلاف دين. مم هيك لانها تحتاج شرح. قبل الدخول في في هذا يقول العلماء هناك حقوق متعلقة - 00:05:56ضَ

تركة قبل ان يصل الى الفرائض فرائض او الارث ثلاثة اشياء قبل الارث واولها مؤنة تجهيز الميت فهو احق بماله من غيره اذا مات فيحتاج الى تجهيزهم مثلا احيانا يحتاج الى حفر - 00:06:20ضَ

حجرة حفار اجرة كأسا وثمن كفن ثمن حنوت هذه الاشياء اه يبدأ باخذه يبدأ اخذها من يخصم احيانا قد يحتاج الى نقل من بلد الى بلد مكلف وان كان هذا فيه تفصيل هل يلزم ولا ان اذا كان مكلفا؟ هذه - 00:06:44ضَ

يعني مسألة اخرى المقصود ايش مؤنة التجهيز بادئ حقه لان حقه في الحياة ممتد حتى باب الوفاة. تجهيز دفنه هذا ان لم يوجد من متبرع بعد ذلك الديون الدين مقدم ان الله لما ذكر الارث قال من بعد وصية يوصى بها - 00:07:19ضَ

اودي فذكر الوصية والدين بعد وصية من بعد اذا الارث بعد الوصية والدين والدين سواء كان لله او ليعود الله. لان لله قالوا مثل الكفارات التي عليه ما اخرجها عتق رقبة - 00:07:48ضَ

الرقبة تحتاج الى مبلغ. ها؟ فيخرجه. لانه دين عليه او حج ما حج نفقة الحج الديون التي لله. او لعباد الله لعباد الله الديون التي عليه كبرى ذمته لان المال هذا - 00:08:09ضَ

تعلق به حق الغير ولا تبرأ الا بذلك وهل يقدم حق الله على الدين الادميين منهم من قال يقدم الله فالله حق بالقضاء قال ارأيت ايمان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء احق - 00:08:35ضَ

هذا الشافعية باحق انه يقدم حق الله على يعني كم مثلا عشرة الاف كمثال ودينه خمسة الاف دينه عشرة وعليه عتق رقبة عشرة الاف نبدأ بدين الادمي او بدء حق الله - 00:09:05ضَ

صورت هذا الشيء قالوا ظاهر الحديث وغيرهم قالوا لا العكس يبدأ بحق الادمي مبني على المشاح ما يسامحون والنبي اخبر ان من مات وعليه دين فهي كية دينار ناران كيتان. حتى تحملها ابو قتادة عنه - 00:09:29ضَ

دل على ان في القبر يحاسب بل ويعذب فقالوا اذا هو مد وحق الله قال مبني على المسامحة. قد يكون معذورا قد يكون كذا. اي يعفو الله عنه طيب وحق الله فالله احق بالقل والنبي قاله من باب القياس - 00:09:57ضَ

من باب انه يعني من باب اولى ان تهتموا وتتساهلوا فيه ولذلك الحنابلة جمعوا بين القوين فقالوا الديون سواء كلها لا يقدم شيء على شيء لو كان عليه عشرة الاف يطلبه رجلان خمس خمسة وخمسة - 00:10:19ضَ

او او يطلبه رجلان نبدأ بفلان او بفلان نعطي هذا الثاني؟ قالوا لا سواء نقسم العشرة الاف هذين الرجلين لكل منهما نصف ما ما له. لان ما يمكن عشرة على العشرين - 00:10:42ضَ

اه تعمل ايش على مساهمة طيب كذلك لو كان عليه عتق رقبة الاف كم المجموع؟ ثلاثين عشرة وعشرة وعشرة ثلاثين والتركة ثلاثين عشرة يجعل يقسم على فكل شيء يخرج منه الثلث - 00:11:06ضَ

اعتبارا هذه الحقوق لا نقدم شيئا عائش على المقاسمة قالوا به هكذا بالنسبة كل واحد كم له من النسبة له منها الثلث الثلث من الربع ربع تؤخذ نسبة له منها كذا الى - 00:11:34ضَ

هذا الديون والديون بالنسبة للدين. هنا ايضا قالوا هناك دين موثق ودين مرسل الدين الموثق برهن ها مقدم على الدين المطلق المرسل المرسل والديون هنا المراد بها سواء ديون ما المبيعات او ثمان حقوق او قروض؟ - 00:11:54ضَ

كلها دين الموثق برهن مقدم استدان منه دينا وراهنه سيارته والثاني استدان منه دينا ولم يرهنه. عشرة وعشرة ها وهذا اخذ سيارته حطه عنده كل يقول انا اولى او محاصة - 00:12:19ضَ

الحصص يقول لا صاحب الرهن مقدم لانه من الاصل وثق نبدأ بصاحب الدين الموثق بالرهن ونحرر محرك الرهن ثم نسدد الديون المرسلة هذا بالنسبة للديون طيب ثم بعد الدين المرحلة الثالثة الوصايا وصاياه بالثلث المادود - 00:12:46ضَ

يبدأ بها قبل وقد يكون اناس ينظر فاذا كان ثلثا فما دون تخرج قبل قبل الارث وان كان آآ اكثر من الثلث ينظر فيه في اجازة الورثة هل يجيزونه آآ - 00:13:19ضَ

لا وصية الا زيعت هذا في الصحيح زيادة عند الدارقطني الا ان تجيزها الورثة او يجيزها الورثة في اسنادها ضعف لكن العمل عليها اعن فاذا جازوها لاباس وكذلك الوصية بما زاد عن الثلث - 00:13:46ضَ

بما زاد عن الثلثين قال الثلث والثلث كثير سيبقى منوطا بالاجازة. لكن يجيزوه نخرج الثلث ويكفي يخرج الثلث ويكفي ايها المقدم الدينامي الوصية ظاهر الاية من وصية يوصى بها او دين. قدم ذكر ايش؟ الوصية. الوصي - 00:14:08ضَ

علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وسلم لان الدين قبل الوصية ان الوصية تبرع ولا يلزم هذا التبرع الا بعد والدين تبرع ولا حق؟ حق. حق قبل الموت ويبقى بعد الموت - 00:14:35ضَ

وهو مستحق من الاصل. لماذا قدمت الوصية في الاية؟ قالوا التنبيه على الاهتمام لانها في الغالب تضيع الديون يطالب فيها صاحبها ولا تظيع اما الوصايا الموصى لهم او مخفية ما يدري عنها - 00:14:57ضَ

مكتوبة مخفية او فلا يستطيع ان يطالب ايضا حتى لو جاء مطالب ويهملونها يهملون يقولون ليس على الميت يأتيك احد الورثة الفجرة ويقول انا اتحمل الاثم بساته بينما الدين الذي على الميت مع الحق على من - 00:15:16ضَ

لا يبقى مني يأتي ويلومه هؤلاء ويطالب به. المهم الدين مقدم الوصية اجماعا فظاهر الاية هو لتوكيدها وعدم الافراط فيها. قدمت في الذكر هذه بعد ذلك ينتقل الى الارث بعدما تقدم هذه الاشياء - 00:15:44ضَ

يقسم الارث. ذكر المصنف اسباب الانسول عن هذا المتقدم قال رحمه الله اربعة اجمالا لا لا نقول الحقوق التجهيز اول شي ثم ثم الوصايا ثم الارث. هذه بجمالا اربع لكن الديون نوعان - 00:16:11ضَ

دين لله حق الله دين للادميين. دين الله مثل ايش؟ من مات وعليه صوم عنه وليه فان لم يصم من تركته من يصوم عنه. الدين الذي عليه يقول بكذا او ما هوى لم يحج يحج عنه من الارث - 00:16:36ضَ

من حيث وجب والان اصبح كامل ما يستطيع حج واحد الا حملة والحملة مبلغ كبير احيانا المبلغ يكسر الارث صح؟ ايه ثم الدين الذي الدين الذي للادميين منه ومرهون موثق - 00:16:58ضَ

ومنه ما هو مرسل الموثق مقدم ثم الديون هذه اذا قل المال عن الوفاء بها ماذا نقدم؟ نقول ايه؟ محاصة نسبة كل واحد منها نعم ثم الوصايا يقول المصنف رحمه الله اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وولاء - 00:17:19ضَ

هذا الهوال المنصوص عليه الاسباب التي يستحق بها الوارث الإرث من الميت اما رحم المقصود به القرابة هنا المقصود بالرحم القرابة المقصود به قبل هذا الاسباب يعني فعلا يا يعرفونها جمع سبب والسبب ما يتوصل به الى غيره. الوسيلة التي يوصل بها - 00:17:45ضَ

يسمون الحبل سببا بسبب الى السماء ثم ليقطع. فليمدأ فليمدد بحبل الى الساق. السماء هنا المراد بها السقف يعني العلو ويشنق نفسه ينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ من كان يظن ان لن ينصره الله - 00:18:11ضَ

من المشركين يظن ان الله لن ينصر محمد ولن يكون المآل والنصرة له في الاخرة فليعجل الامر يشنق نفسه ويشوف ايش وراها يعني هذي خلاصة تشير الاية المقصود تسميته بسبب السبب طيب - 00:18:31ضَ

اه نعم وآآ في اصطلاح العلماء هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم سبب اذا وجد وجد المسبب. واذا انعدم واضح يا اخوان؟ ايه. اذا وجد وجد الوقت - 00:18:49ضَ

اذا وجد الوقت وجبت الصلاة وانعدام الوقت لم يوجد لم تجب الصلاة كمثال مثل النكاح سبب للولادة وهكذا الى اخره نعم رحم الرحم ثلاثة هذا بالاتفاق الثلاثة هذي باتفاق العلماء - 00:19:17ضَ

وهناك ما اختلف فيه الولاء هنا المراد به ولاء العتق كما سيأتي واختلف في اذا اسلم على يديه واذا كانوا في ديوان واحد وليس بين خراب هل يرث هذه اشياء محل خلاف - 00:19:45ضَ

القرابة والمراد بالرحم هنا القرابة الاشتراك في ولادة سعيدة او قريبة ولادة بعيدة او قريبة سواء من الاعلى او من الاسفل او من الجانبين اخوة واعمام اولاد واولاد اولاد او لا تقصد اولاد بنين - 00:20:13ضَ

اباء كما سيأتي من هو الجد الوالد لان الله تعالى يقول واولو الارحام بعضهم او في كتاب الله. والمراد هنا باولو الارحام القرابات الرحم آآ القرابة رحم آآ الرحم الممنوع الاخوال والخالات - 00:20:45ضَ

كما ستأتي الان ان هناك فرق بين الرحم الذي يورث به الرحم الذي لا يورث به بالنسبة الاول الثاني قال ونكاح شرح لي يقول واسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة - 00:21:11ضَ

وهي ولاء ونكاح ما بعدهن للمواريث سبب. محصور الراجح يقول النكاح. نعم. والنكاح هو عقد المراد به هنا. عقد الزوجية الصحيح ما هو عقد الباطل؟ لان هناك عقود باطلة ما تعتبر - 00:21:30ضَ

لو تزوج باخته مثل المجوس لو مجوسي زوج باخت او ببنته او كذا ما يرث وتحاكم ولا ما نقصد لان هذا عقد ما يعقد الزوجية بالقرابة او تزوج بعقد فاسد - 00:21:53ضَ

الرضاعة ثم تبين انها اخته من الرضاعة ومات الان اش نحكم بعد ما ماتت انه اخته من الرضاعة ما حكم هذا النكاح ها طيب ترتب عليه باطل الا الاولاد فهم صحيح لانه نكاح شبهة - 00:22:16ضَ

لكن طيب يبي ترث منه توكلها سنين يوم مات انحرمت نعم لانه ليس بزوج حقيقة وهكذا ثم انه ما دام عقدا صحيحا زواجا صحيحا فانه يرثه وترث به ولو لم يدخل بها ولم يحصل خلوة - 00:22:40ضَ

لان الله اطلق قال ولكم رزق ما ترك ازواجكم لفظ الازواج هنا لفظ الازدواج انه صار ولاقب على هذا النكاح هذا ايضا متفق عليه متفق عليه انه حتى ولو لو عقد عليها ثم مات - 00:23:06ضَ

اذا تم العقد خلاص ورثته حتى ولو كانت الطلاق الرجعي بعد ان طلقوا رجعية الرجعية تعرفون ما حكم بانه له الرجعة اما حسب له او اثنتين فانه رجعي ما دام في العدة - 00:23:35ضَ

العدة تنتهي باغتسالها من اخر حيضة طهرت من اخر اغتسلت خرجت فلو مات وهي في العدة بالاتفاق ثم ذكر اثناء الاثقال ولا وولاء. الولاء هنا بالفتح فتح الواو ولاء والمراد به العتاقة - 00:23:59ضَ

اذا اعتق السيد عبده ثم مات العتيق وليس له ورثة عصبات خرابة ورثه بعصوبة يعني بقي شيء او او لم ليس له وارث ورثه سيده الولاء واضح حتى لو كانت امرأة السيدة المعتقة - 00:24:36ضَ

لذلك يقول وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة والمراد ليس بهن عصبة بالنفس لكن فيهن عصبة بالغير وفيهن عصبة مع الغير هذه مسألة اخرى. لكن مراده لما قال الناظم - 00:25:07ضَ

ها ان العصب النفسي من خصوص الرجوع الرجال منها عصوبة الولاء والولاء يرث الى لم يوجد وارث او بقي شيء ليس له وارث بدل ما يذهب الى بيت المال ياخذه - 00:25:26ضَ

المعتق او ورثته المتعصبون ايضا كلها سيأتي في العصبات اه ما هو الولاء هو العتاق؟ المراد به هنا العتاقة. وهذه يقولون عصوبة شفهم عصبة عصوبة سببها نعمة السيد على العتيق - 00:25:47ضَ

نعمة هي تسمى نعمة. نعم كما قال الله عز وجل اذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك انعمت عليه بالعتق زيد ابن حارثة فهو نعم عصوبة - 00:26:11ضَ

سببها ها نعمة السيد على عتيقه بعدما كان رقيقا يباع ولا يرث ولا يورث حرا يرث ويورث. او عتيق فهو منعم عليه ولما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. ها - 00:26:32ضَ

قال انما الولاء لمن هذا هو. معروفة انها تتبع المعتق ومن هنا تسمعون في الاحاديث وغيرها. فقال مولاه زيد زيد مولى رسول الله اسامة بن زيد مول رسول الله وهكذا - 00:26:54ضَ

عثمان مولى عمران مولى عثمان. صفة الوضوح عن حمران مولى عثمان كذا وكذا الى اخره سنكون ولا عتاقة او ولاء رق. ايضا قد يكون رقيقا في قبر الموت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم - 00:27:14ضَ

اه عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وعدكم سيدي ومولاي وهكذا المهم وفي الحديث الاخر حديث ابن عمر والحاكم قال الولاء لحمة لحمة النسب عرفنا من هذين الحديثين ان الولاء لمن اعتق - 00:27:30ضَ

هذا واحد انه لحمة كلحمة النسل. تعرفون اللحمة ما هي لا لا قرابة قياس مع الفريق. بكلمة لحمة لحمة. لحمة التلحيمة تعرفون التلحيمة. اللحيم. اخذ من هذا. لان اذا النسيج - 00:27:58ضَ

النسيج هذا يكون خيوط مسدلة سدى او سدى ثم يلحم بخيط معترض هذي اللحمة صورت هذا الشي سماه لحمة يعني يلحم بعض الناس بعضهم ببعض كما ان النسب يلحمك اقرب اقربائك بينك وبينهم لحمة. هم - 00:28:32ضَ

هذا من حيث سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كأنه يقول يورث به حقوق وهكذا ومن هذا اه اخذوا انه يورث به. نعم يورث به. صحيح هل هناك غيرها زائد؟ لا. صحيح انه ليس هناك سواء اسلم على يديه لا - 00:29:00ضَ

يعني لو بقي انسان اه اسلم عليه سواء حلف او اسلام كانوا في ديوان واحد الديوان يعني ايش مجموعة جاؤوا وصاروا هم ليس بينهم قرابة. فصاروا كلهم مثلا في الجند ومعروفين متآخين وبينهم كذا او تآخي او حلف - 00:29:26ضَ

يدخل مع بني فلان ويصير منهم من هذه العائلة قبيلة. ينتقل من قبيلة لقبيل كاحلى في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في هذا ان لا حلف في الاسلام - 00:29:48ضَ

طيب يحلف على نظام الجاهلية ثم لو فرض انه اسلم على يديه هذا المسلم مات مات وله مال وليس له قرابة قرابة مسلمون ويمنعون قرابة مشركون ويمنعهم الكفر لا يتورث اهلهم اللتين شتى - 00:30:01ضَ

في الموانع لمن لصاحبه الذي دعاه للاسلام واسلم على يديه قالوا لأ. اين يذهب لبيت المال؟ ما دام ما له قرابات مسلمين القول الثاني انه في قول وكذلك في الحلف - 00:30:25ضَ

كان في اول اسلام بالمؤاخاة يتوارثون ثم مسخ الله ذلك مسخ الله ذلك بقوله وارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قطع الارث بالمؤاخاة التي فعلها عقدها بين المهاجرين والانصار - 00:30:48ضَ

وكان الرجل يؤاخ الرجل فيرثه دون قرض ثم نسخت قبل ان افعلوا الى اوليائكم يعني الذي بينك وبينه معروف احسان هذا غير اما الارث حق اه طيب هنا بالولاء من الذي يرث - 00:31:09ضَ

هنا مصنف يقول يرثه لا من الذي يرث معتق. طيب العتيق يرث من سيده ما وجد ورد السيد مات ومقطوع من شجرة والعتيق قال انا سيدي الذي اعتقني وانا لو مت - 00:31:39ضَ

يرثني الا ارثه لأ لانه من المنعم سيد سيد هذا هو استحق الارث بسبب الانعام لو كان رقيق او باعه استطاع ان يبيعونه لكن انام عليه فاذا يرثه لكن هذا العبد - 00:32:02ضَ

هل له نعمة على سيده؟ ليس له نعمة فلا يستحق. فإذا بيت المال لذلك يقول العلماء الولاء يرث به المعتق المتعصبون بانفسهم لا العكس ولا يرث به العيق واضح هذا - 00:32:25ضَ

بقي الكلام في الموانع الوقت يتسع خلاص خليه يكون له الدرس المقبل وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله وسلم تبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:47ضَ

- 00:33:06ضَ