Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال رجل انت طالق ثلاثا الا اثنتين. ما الذي يلزمه؟ طلقة واحدة احسنت. لو قال نساء الاربع طوالق الا هند. فهل يصح الاستثناء - 00:00:00ضَ
لا يصح او يصح يصح ولا يصيح نعم يصح وصح استثناء في الطلاق يواصل اللفظ بلا استغراق. لو قال لزوجته انت طالق ثلاثة ثم بعد يوم قال الا اثنتين فهل يصح الاستثناء؟ لا يصح. لا يصح. لو قال لها انت طالق - 00:00:30ضَ
نصف طلقة. فهل يجزأ الطلاق او تطلق طلقة كاملة؟ تطلق طلقة كاملة. احسنت لو قال نصفك طارق. فما الحكم طلقة كانت. نعم. احسنتم. تطلق المرأة طبقة واحدة. لو قال انت طالق ان شاء الله. فهل تطلق او لا - 00:01:00ضَ
اطلب. نعم تفضل. لو قال لها في اول الحمل ان لم يكن آآ لو قال انت طارق ان شاء الله تطلب كما قال ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب - 00:01:30ضَ
فيما حققاك ان اراد الله قالها في اول الحمل ان لم يكن في بطنك غلام فانت طالق فما الحكم؟ هل تطلق؟ نعم تطلق. نعم. احسنت. تطلق. وتطلق في قال او اذا ولدت ولم يكن غلاما؟ تطلق في الحال تطلق في الحال. احسنت. قالها - 00:01:50ضَ
انت حرام ما الحكم نعم. هل تطلب طلاقا باينا وان لم يدخل بها ينظر الى نيته فان نوى ثلاث تلزمه ثلاث طلقات. وان واحدة تلزمه طلقة واحدة. نعم احسنتم بارك الله - 00:02:20ضَ
الله فيكم. اذا المدخول بها آآ تلزمه فيها الثلاث. وغيره يدخل بها ينوى في العدد. احسنتم بارك الله فيكم نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف كل شيخنا - 00:02:50ضَ
ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب الايلاء والظهار واللعان. وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطأ زوجة الا مرضعة - 00:03:10ضَ
فذاك مول والامام الزم ان قامت الحرة او رب الامة بعد اجتهاد بالتكفير او الطلاق بارك الله فيكم احسنتم. هذه الابيات في الايلاء. والايلاء المقصود به حليف الزوج على عدم وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ان كان حرا - 00:03:30ضَ
وعلى شهرين ان كان عبدا واركانه اربعة. الزوج الموني والزوجة المولى منها والصيغ وين مدة؟ والاصل في الايلاء قوله تعالى للذين يؤلونها من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قال رحمه الله وكل زوج مسلم قد كلف. والوطء - 00:04:00ضَ
ومنه ممكن قد حلف بترك وطئ زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر اربعة فذاك مول. قال وكل زوج خرج بالزوج السيد السيد الذي حلف على ترك وطئ امته لا يكون هذا ايلاء منه. وكل - 00:04:30ضَ
زوج مسلم فلا ينعقد الايلاء من الكافر. قد كلف خرج الصبي والمجنون. بخلاف السفيه والسكران فانه ينعقد الايلاء منهما. وكذلك الاخرس اذا فهم الايلاء عنه باشارة او كتابة وكذلك الاعجمي بلغته. قوله قد كلف خرج به الصبي والمجنون - 00:04:50ضَ
قالوا الوطء منه ممكن. فيخرج من لا يمكن منه الوطأ. كالمجبوب والشيخ الفاني. والعلم مين ومن قطع ذكره؟ فهؤلاء من حلف منهم على ترك وضع زوجته لا يكون مؤذيا لان حاله قبل الايلاء كحال - 00:05:20ضَ
في بعد الايلاء قد حلف بترك وطأ زوجة لا مرضعة لا مرضعة مصلحة الولد فهذا لا يسمى موليا على المشهور. واما ان قصد مجرد الامتناع هو مود ثم بين المدة التي يعد من حلف على ترك وطأ زوجته فيها موديا. قال شهرين - 00:05:40ضَ
للعبد وحر اربعة. اي اكثر من شهرين للعبد. وان كانت زوجته حرة. واكثر من اربعة اشهر للحر وان كانت زوجته امة فالعبرة في الايلاء بالزوج لا بالزوج هدى فمن حلف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ان كان حرا وعلى شهرين ان كان عبدا؟ فهو - 00:06:10ضَ
قال فذاك مود الذي يكون منه الايلاء هو الزوج المسلم المكلف الذي له قدرة على الوطء اذا حلف على ترك وطأ زوجته غير المرضعة اكثر من اربعة اشهر ان كان حرا واكثر من شهرين ان كان عبدا. فهذا الذي يكون منه الايلاء - 00:06:40ضَ
فاذا قال مثلا والله لا اطؤها سنة اوقات والعزيز لا اطأها خمسة اشهر او يقول مثلا عليه الطلاق او العتق او صوم شهر او مشي الى مكة ان وطئها في اقل من خمسة اشهر. فهذا اناء قال - 00:07:00ضَ
امام الزمه يلزمه القاضي ان قامت الحرة اي رفعت امرها للقاضي او رب الامة. اي سيدها اذا صفى امرها للقاضي بعد اجتهاد للقاضي ينظر في يمينه ويحسب الاجر من يوم اليمين من يوم حليفه على ترك الوطء. بعد اجتهاد فاء بالتكفير فاء - 00:07:30ضَ
في رجع الى الوطء بعد امتناعه منه بالتكفير يكفر عن يمينه يعني يأمره القاضي بالفيئة بعد تكفير يمينه اذا كان حلف بالله او بصفة من صفاته. فان فاء اي رجع الى الوطء فان الله غفور رحيم. والفئة تكون بجماعها - 00:08:00ضَ
وان اب الرجوع الى وطئها فانه يحكم القاضي عليه بطلاق زوجته يعني يأمره يأمره شيء امتنع طلق عليه القاضي لكن هنا مسألة لو طلق عليه القاضي هل هذا الطلاق بائن او رجعي؟ اذا كان - 00:08:20ضَ
رجعي؟ قال لي لا. نعم. رجعي القاعدة احسنت صحيح بارك الله فيكم كما قال في ما سبق في الطلاق البائن قال او حكم الحاكم الا معسرا امور ينفاء وذاك ايسر. كل طلاق اوقعه القاضي فانه طلاق باء. لكن تستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الاولى المعسر اذا - 00:08:50ضَ
عليه القاضي بموجب اليسار فهل الطلاق رجعي؟ وكذلك الموذي من ال من زوجته وآآ له الاجل طلق عليه الحاكم. فهذا الطلاق رجعي. اذا بعد اجتهاده فاء بالتكفير يرجع الى وطأها فان ابى الرجوع الى وطئها فانه يمر القاضي بطلاقها ان لم يطلقها امتنع عن طلاقها - 00:09:20ضَ
تطلق اي قاضي وها الطلاق رجعي كما سبق. قال بعد اجتهاد فاء بالتكفير او الطلاق البت والتحرير الطلاق اذا كان حلف بالطلاق فهو اما ان يفيء الى الوطء او يطلق عليه - 00:09:50ضَ
الرجعية. البت اي يعني يوقع الحكم عليه. يوقع الطلاق عليه بالحكم. والتحرير اذا كان حلف بعتق الرقبة قال مثلا يلزمني عتق رقبة ان وطأتها في اقل من خمسة اشهر. فان - 00:10:10ضَ
يأمره بالتحرير. يعني اذا كان حلف بعتق الرقبة التي علق الوطأ عليها فيأمره بتحريرها هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:30ضَ
جزاكم الله خيرا. شيخنا امين واياكم بارك الله فيكم - 00:11:00ضَ