سؤال وجواب من شرح الفتوى الحموية ( 1024 ) مقطع - شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[657 -1024] ما حكم التعامل بالربا في الأوراق النقدية بدعوى أن الربا لا يتعدى الأصناف الستة؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقترضون الاوراق المالية ويقرضونها ويشترطون القضاء مع زيادة ويقولون انما الربا في الاصناف الستة فقط. واما الاوراق النقدية فليست داخلة في ذلك. هل يجوز العمل عندهم؟ وما هو الراجح - 00:00:00ضَ

في هذه المسألة هذا لا يجوز جمهور اهل العلم على ان الربا يتعدى الاصناف الستة كل ما شاركها في العلة والاوراق النقدية شاركت الذهب والفظة في كونها نقودا واثمانا للاشياء - 00:00:20ضَ

فالذهب فالربا حرم في الذهب والفضة لكونها نقود والورق نقود مثلها فيأخذ حكمها يأخذ حكمها نعم يقول فضيلة الشيخ لكن هؤلاء يلتمسون الاقوال اللي تصلح لهم. ويتركون الاشياء التي تخالف هواهم ورغبتهم - 00:00:39ضَ

نعم - 00:01:00ضَ