كتاب الطلاق والطلاق في اللغة هو التخلية. وشرعا حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد بايقاع نهاية عدده. او بعضه اي حل بعض اي نكاح طلقها طلقة رجعية. والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة. الحكم الاول قال يكره بلا حاجة. يكره - 00:00:00
بلا حاجة في الحالة التي تكون الحالة بين الزوجين مستقيمة. الحياة بين الزوجين مستقيمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه من وسلم قال ابغض الحلم الى الله الطلاق رواه داوود ابن ماجة وصححه اسناد الحاكم وفقه الذهبي آآ - 00:00:30
الحكم الثاني يباح لها يعني يباح للحاجة كسوء دخولة المرأة به فانه حينئذ يباح. الحكم الثالث يسن لتضررها يعني هنا المقصود به بالنكاح. استدامة عقد النكاح. تضررها باستدامة عقد النكاح وليس المراد - 00:00:50
على ظهره بل النكاح كان في الاقناع. ويسن ايضا لتركها صلاة يعني حقوق الله تعالى كان تترك صلاة وعفة تترك لسه ونحوهما نحو الصلاة والعفة. القول الثاني والرواية الثانية في المذهب اذا تركت المرأة عفة - 00:01:20
عفة يجب على الزوج ان يطلقها. وكذلك اذا فرطت في حقوق الله تعالى الرواية الاخرى انه يجب على الزوج ان يطلقها. الحكم الرابع يحرم الطلاق في حالين. الحالة الاولى في الحي. الحالة الثانية في طهر اصابها فيه في طهر - 00:01:50
اصعبها الحالة الحكم الخامس يجب الطلاق على المول بعد التربص. النور الذي امرأته ينظر اربعة اشهر. فاذا اتت اذا انتهت الاربعة اشهر يجب عليه حينئذ ان يطأ زوجته او يطلق يجب عليه ان يطلق. وذكر العلماء لو امر الاب - 00:02:20
او الام ابنهما بطلاق امرأته فانه لا يجب على الابن ان يمتثل ذلك الامر قالوا ولا يصح الا من زوجه. ها؟ العفة هي يعني الاشياء الفواحش. تكرر الفواحش ولا يصح الا من زوج ولو مميزا. ايش عندكم؟ يعقلون او بعقله - 00:02:50
يعقلها؟ انا عندي العقل. يصح لا يصح الطلاق الا من الزوج فقط. لقوله انما الطلاق لما اخذت الساق ولو كان مميزا. يعني لا يسقط بلوغه. يعقله. ومعنى يعقله ما معنى يعقله؟ هم. يعلم - 00:03:20
يعلم المميز ان زوجته تبين منه بالطبق يفهم يفهم ان الزواج الطلاق سوف يفصل امرأته عنه فانه حينئذ يصح منه الطلاق. ومن عذر بزوال عقله ومن عذر بزوال عقله اذا زال عقل انسان بجنون او ما فانه لا يقع - 00:03:40
طلاقه لا يقع طلاقه. او اكره اذا اكره للرجل على طلاق امرأته والاكراه اما يكون بعقوبة كضرب وخنق له. والاكراه عندنا في المذهب يكون الذي له اعتبار مذهب الاكراه الذي يكون له اعتبار ان يكون على الشخص نفسه او على ولده فقط. يعني لا يكون اكراها لو ضرب اباه مثلا او امه او اخيه - 00:04:10
لا يكون اكرها. اكراه فقط للنفس او للولد. اما بعقوبة يعني يعاقب يضرب اضرب حتى يطلق لا تنفك عنه هذه العقوبة الا يطلق. واو للتهديد. اذا هدد من شخص قادر على ان ينفذ ان ينفذ ما هدد به كان يكون سلطانا مثلا او وجيها او مسؤولا كبيرا ويغلب - 00:04:40
الظن ان هذا الذي هدده سوف يوقع ما هدده به. فاذا طلق لذلك تبع المقاومة لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق. كذلك كالمكره على المذهب من سحر ليطلق من سحر يطلق فان طلاقه لا يقع. وهذا ما المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله - 00:05:10
اعتمدها الشيخ ابن النجار في المنتهى مذهبا مستمرا وكذلك اعتمدها الشيخ الحجاوي والشيخ كان في غاية المنتهى. ذكر شيخ الاسلام انه اذا سحر انسان يطلق فان الطلاق لا يقع. قال الشيخ - 00:05:40
البرداوي اقتصر عليه في الفروع وقال ايضا قلت وهو من اعظم الاكراهات. من اعظم الاكراهات. اما من من شتم ليقلب. اذا لم تطلق فاننا لا يعني نمتنع عن شتمك. هل يجوز له ان يطلق - 00:06:00
هذا اذا طلع نقول له الله يخلف عليه. اذا شتم او سب مثلا او اخذ منه مال يسير شروط صحة الطلاق نذكرها بسرعة. الشرط الاول ان يكون من زوج او من - 00:06:20
على النور بعد التربص اذا لم يف. الشرط الثاني ان يكون عاقلا ولو مميزا. بشرط ان يعقل الطلاق ويستثنى من ذلك السكران. السكران الاثم فانه يعانق الصاحي. يعامل كالصاحي وهو ايش؟ ينفذ معاملته بيعه وشرائه. يعاقب بكل شيء. الشرط الثالث ان يكون مختارا - 00:06:40
فلا يصف طلاق المكره ظلما. الرابع ان يريد المتلفظ بالطلاق معناه. فلا يصح طلاق لفقيه يكرره لتعليم وانا اراه اني احكي طلاقا ولو على نفسه. فقلت لزوجتي انت طالق. يحكي. فقلت له يحكي - 00:07:10
وفي درس هنا فقلت انت طالق. او هي طالق فان هذا لا يقع انه لا يريد المعنى الطلاق لا يريد معهم. وصح طلاقه صح توكيله فيه. انصح وهناك مسألة ما هي الانكحة التي يقع فيها الطلاق؟ اولا منها النكاح الصحيح يقع - 00:07:30
ثانيا النكاح الفاسد وهو في المذهب النكاح المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي. وانما يصححه الحنفية. او بلا شهود او نكاح الشرار والمحلل والمتعة. هذه انكحة فاسدة يصح فيها الطلاق. وفائدة ذلك انه لطلقها ثم تزوجها يتزوجها - 00:08:00
فعلى ما مضى من الطلاق. ولو طلقها في الفاسد ثلاثا لا يعود اليها الا بعد زوج ووطء وعقد كما نص عليه ابن وسل الله رحمه الله. بقي النكاح الباطل وهو الذي اجمع العلماء على بطلانه - 00:08:23
فهذا لا يقع فيه الطلاق كالزواج بالخامسة او اخت زوجته ولا يقع. فيجب عليه اه ان يفارقها ولا يطلقها. اما الفاسد فيلزمه ان يطلق خروجا من خلاف من صححه. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه - 00:08:43
وتوكله يصح ان يوكل ويوكل ان يتوكل على غيره ويوكل غيره. واذا وكل الوكيل ولا من حد له حدا فانه له طلق ما تشاء لكن لا يطلق وقت البدعة. وايضا ليس له ان يطلق الا واحدة. الا ان يجعل له اكثر من - 00:09:01
ايضا الامر الثالث ليس له ان يعلق الطلاق كالزوج. ايضا يصح توكيل الرجل لامرأته في الطلاق افترق لنفسي او غيرها. ومن مكة طلاق زوجته سواء وكل رجلا او امرأة او امرأته - 00:09:31
انه يبطل التوكيل بالرجوع عنه كان يرجع يفسخ قل عزلتك او امرأتي ايضا اذا وطأ زوجته التي وكل طلاقها يبطل التوكيل يبطل التوكيل قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر في طهر - 00:09:51
لم يجامع فيه سنة. هناك طلب سني وطلاق ايش؟ بدعة. ترك سني وما اذن اذن الشارع فيه والطلاق البدعي هو ما نهى عنه الشارب. والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي ان طلقتم نساء فطلقوهن لعدة - 00:10:21
واحصل عدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما اي طاهرات الغيب جماد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي ايش؟ حائض وامره بمراجعته - 00:10:41
فقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان رواه البخاري ومسلم. السنة يطلقها واحدة. يعني لو طلقها ثلاثا بدعة. في طهر لم يجامع فيه. لو طلقها - 00:11:01
واحدة في طهر جامع فيه يعني اغتسلت من الحيض ثم وطئها ثم طلقها للطلاق يسمى ايش؟ بدعي محرم بدعي بحر وان طلق مدخولا بهذا من طلاق البدع المحرم يأثم الزوج به. ان طلق مدخولا بها في حيض مدخولا بها. ليست ايش؟ التي غير من خلدها - 00:11:21
في حيض يعني لو طلق امرأة ليس من قلبها فانها ايش؟ فانه لا يعلم مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه. فبدعة محرم فبدعة محرم هذا حكمه محرم يأثم الزوج اذا فعله. لكن استثنى - 00:11:51
يستثنى من ذلك اذا سألته طلاقا على عوظ اذا سألته المرأة وهي حائظ او في الطهر الذي جامعها فيه قالت له طلقني على عوض يعني قله. او طلاق معلق على بخلع بعوض. فانه لا يحرم - 00:12:21
مع بدعيته يكون بدعة لكنه غير محرم كما قال الشيخ عثمان الجديد. ايضا لو كانت النكاح فاسد. النكاح الفاسد لا يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي ايش؟ حائض. او في طهر وطئ فيه. وهل يقع هذا الطلاق؟ او لا يقع - 00:12:41
رأي الجماهير من من العلماء المسلمين ان هذا الطلاق يقع قال ويقع وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على وقوع الخلاف اللي ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وتابعه ايضا ابن القيم. فالمذهب - 00:13:01
والصحيح الاقرب السنة ان الطلاق البدعي في الحيض يقع. هناك ادلة كثيرة منها ان امر ابن عمران يراجع ايش؟ زوجته. وهل يراجعها الا لان الطلاق قد وقع؟ كيف يأمره بمراجعة امرأة هل تطلق - 00:13:21
وهذا من الادلة القوية. ايضا هناك ادلة في مسلم في مسلم قال نافع وكان عبدالله بن عمر طلقها فحسبت من طلاقها فحسبت من طلاقها. فراجعها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول ان لا نعرف من الذي حسبها. ما ندري ما الذي حسبه. هل هو ابن عمر حسب - 00:13:41
اول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني فيه ما فيه فيه ما فيه من الضعف ولذلك رأي الجماهير من وكذلك هناك اقوى من كتب او من اقوى ما رأيت اه توضيح الاحكام للشيخ عبد الله بسام بحث مسألة بحثا مستفيضا مستفيضا - 00:14:11
انه يقع واتى كلام الشيخ الالباني وان شيخ الاسلام رحمه الله لم ينتبه لبعض الطرق التي فيها صراع ان ان انها حسبت عليه. في بعض الاوقات وحسبت تطليقا كما في حجر اتى بطرق كثيرة. الحديث صريحة في ان - 00:14:31
الطلاق يقع خلافا لمذاهبنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ويقع لكن تسن رجعتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعه لو طلق امرأته ثلاثا فانه يكون ايش؟ بدعية فانه بدعي ومحرم. وهذا يقع او لا - 00:14:51
وسواء قال لها انت طالق ثلاثا. او قال قال انت طالق طالق طالق. ونوى انها يعدد الالفاظ المذهب عندنا نويت انه يقع ثلاثا ايضا خلافا لرأي شيخ الاسلام الذي يرى انه انها تقع ايش؟ واحدة وهذا قد يكون - 00:15:11
يعني وجهة نظر قوية رحمه الله لكن المذهب انه يقع قال ولا سنة ولا بدعة حملها التي استبان حملها يجوز حتى لو كان يطأها يضعها فانها يجوز ان يطلقها ولا هناك لا توصف طلقة طلاقها لا - 00:15:31
لكونه بدعة ولا سنة ولا لصغيرة. لا توضع وانسة وغير مدخول بها. هؤلاء الاربع لا سنة ولا بدعة لطلاقهم. ويقع بصريح مطلقا. صريح الطلاق هو ما لا يحتمل غير ما وضع له. اللفظ مطلقا سواء نواه بذلك او لا جادا وهازلا. وبك - 00:15:51
ايته يقع بكنايته مع النية. الصريح يقع مطلقا سواء نواة ولا نية. اما الكناية وهي التي الالفاظ التي تحتمل. الطلاق تحتمل غيره. وكذلك كناية تنقسم الى قسمين. كناية ظاهرة وكناية ايش؟ خفية. والظاهرة هي ما وضع - 00:16:21
البينونة والطلاق فيها اظهر. والظاهرة الظاهرة ستة عشر لفظا. واما خفية عشرون لفظا. والظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا. والخفية يقع بها واحدة. ما لم للاسف. قال وبكنايته مع النية وصريحه صريح الطلاق. لفظ طلاق. اذا قال انت الطلاق - 00:16:41
هذا مصدر تطلب وما تصرف منه وما تصرف من كلمة الطلاق. التصريف كما قال هذا بعدي ان يشتق من مصدر آآ خمسة اشياء ان اشتق منه فعل الامر وفعل قال او فعل مضارع او فعل ماضي. واسم مفعول واسم فاعل. واسم الفاعل. فالمذهب عندنا كل ما تصرف بكلمة طلاق - 00:17:11
انت الطلاق انت طالق. اه طلقتك فانه يقع فيها الطلاق. غير امر تطلقيه. اطلقي هذه لا تربط بها المرأة. لان الامر لا يسلب العشاء. وكذلك يستثنى من ذلك اللفظ الفعل مضارع كتطبقين مثلا. لانه وعد - 00:17:41
وعد ولا تطلق به المرأة. كذلك الاسم الفاعل بكسر لام مطلقة. انت مطلقة بكسر اللام فانه لا تقع بها لا يقع بها الطعام قال رحم الله ان قال انت علي حرام او كظهر امي او ما احل الله علي حرام - 00:18:01
او ما احل الله عليه حرام فهو ظهار يعني الاولاد الان وكثير من الطلاب وحتى في الثانويات يطلقوا في المدرسة. علي الطلاق اخذها مم من ابيه طالما ابيه مطلق امرأة امهم سنين - 00:18:31
الفاظ خطيرة جدا. علي الحرام. انكم تدخلون او تخرجون وهو لم لا يوجد له زوجة اصلا. ويطلق وهو خالي من الزواج. طبعا لا شك انه سمعها من غيره مشكلة والله مشكلة - 00:19:01
ايش لا لا الا اذا تزوج وقال انا ها حينئذ يكون تعليم. وان قال انت علي حرام اه كظهر امي او ما احل الله علي حرام فهو ضهار ولو نوى طلاقا. فهو ضهار لان هذه الفاظ صريحة - 00:19:21
في اظهار فلا تكون كناية في الطلاق. فلا تكون كناية في الطلاق. الا اذا قال ذلك قال هذه الالفاظ محرمة عليه بحيض مثلا او احرام. انت عليه حرام لانش حائض او لانك محرمة - 00:19:41
مم فليس ضهارا. طب نشترط ان ينوي انها انت عليه حرام انت عليه حرام لانك مثلا آآ محرمة ونفساء وينوي ذلك فهذا لغو لا يترتب عليه حكما وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه. اذا قال انت عليه كميتة. او كالدم - 00:20:01
وقع ما نواه من طلاق وظهار وين؟ اذ نوى بقوله انت علي ميتة الطلاق فهو طلاق اما انما انه ضياء فهو ايش؟ ديار. انما انه يمين فهو يمين ويلزمه كفارة يمين اذا حمل. ومع عدم النية لم ينم شيئا - 00:20:31
طلاقا ولا ضهارا ولا يمين فيكون ضيارا. ثم قال وان قال حلفت بالطلاق. وكذب وكذب دين يعني يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. اما في الظاهر عندنا في الدنيا نقول يلزمه الطلاق. يمكن عند الله فعلا - 00:20:51
يعني انه كاتب ولا يقع الطلاق لكن عندنا في الظاهر يلزمه الطلاق يلزمه حكما مؤاخذة له باقراره. ما المراد بالحل في الطلاق؟ قال اللي يحلفون عليه الشباب نعم. ما المراد بالحلف بالطلاق - 00:21:11
ماني عارف ما المراد بالحالة وهذا ايضا خالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله مخالفة كبيرة جدا. وهو الواقع بين الناس مع الاسف. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على فعله يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب - 00:21:31
ايش؟ تعليق الطلاق على فعل يقصد منعني او حث عليه او التصديق او التكذيب يعني مثلا اذا قال اذا لم تتعشى عندي علي الطلاق ان تتعشى مني ما الذي تريده من هذا - 00:22:01
انك تحثه على ايش؟ على انه يجلس يتعشى. هذا حلف بالطلاق. حلق الطلاق ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. يريد ايش؟ منعه؟ منعه؟ فهذا حلف ايضا بالضبط يعني نفس اليمين ضع كلمة لفظ الجلالة محل الطلاق كأنه يمين يجري مجرى اليمين وهذا ايضا اختلف فيه العلماء - 00:22:21
اي سؤال فيه شيخ الاسلام رحمه الله ومن معه وجمهور الامة. الجمهور على ان هذا حلف ويقع به تعليق هو في الحقيقة تعليم هو تعليق ان تحقق المعلق عليه والا فان الطلاق شيخ الاسلام يقول ان هذا يمين ويلزمه - 00:22:51
تساهل فيه كثير من طلاب العلم يتصلون عليه يقول كفر كفر استغفر ان شاء الله ما لنا الا الخيرة كيف هذا الامر ليس بهين ابدا. اصل اذا كان رجل غسالة. كيف يفتى بهذا؟ حتى الفتوى في الطلاق المفروض ما تاكل جوال. وينبغي ان تكون محكمة - 00:23:11
يعني منصب او مقام علم اما في جوالات هذا امر خطير جدا. المذهب عندنا والجمهور واش هناك ابن السبكي رحمه الله الشافعي اه رد على شيخ الاسلام في لسان اسمه الدرة المظية على ما اذكر - 00:23:31
واتى باجماعات ان الطلاق يقع في هذه المسألة الحلف الطلاق واتى باثر قوي جدا في صحيح البخاري ان ابن عمر سئل عن رجل طلق زوجته البتة فقال ان ذهبت الى بيت اخيها او - 00:23:51
عليها فقال ابن عمر في البخاري ان ذهبت فقد بتتنام. هذا صريح نأخذ برأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او قريش الاسلام. اقرب الى الصواب. بعضهم يقول انت تدمر البيوت - 00:24:11
طيب الناس لا يتصارعون يعني يستسهلون القضية وهذه ارحام وفروج يعني ان يعني استباح الانسان هذا الفرج بكلمة الله عز وجل. فلابد ان يعظم هذه الكلمة. يعظم هذا العقد من اعظم العقود في الاسلام عندنا عقد ايش؟ نكاح - 00:24:31
اعظم عقد في الاسلام. المسألة فيها طبعا خلاف مثل ما ذكرنا. شيخ الاسلام يرى انه يمين ويكفرها بكفارة يمين ولا يقع الطلاق. المذهب عندنا ورأي الجماهير من اهل العلم وذكرت لكم الدليل والدليل صريح في المسألة والسبكي يعني رحمه الله - 00:24:51
كان يعني باصية عن شيخ الاسلام ولا نقبل هذه القسوة ابدا. لكن المسألة هذي اتى بين بيانا شافيا رسالة خاصة في الرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة هذه الرسالة ما رأيتها. لكن رأيت من نقل عنه. قالوا ان حلفت ان قال حلفت بالطلاق - 00:25:11
قال انا حلفت انا قلت حلفت بالطلاق على زوجتي وهو كاذب نقول ان زوجتك ايش؟ قد ايش منك. اذا فعل ما حلف على فعله او تركه. قالوا ويملك حر ومبعظ ثلاث تطبيقات وعبد - 00:25:31
اثنتين العبرة في الطلاق معتبر الطلاق في في عدد الطلقات بالرجال حرية ورقة وليس اذا كان حرا فيملك ثلاثة وان كان عبدا يملك اثنتين. ثم قالوا ويصح استثناء النصف. استثناء اللغة من الثني والرجوع - 00:25:51
جوعان في الاصطلاح فهو اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها من متكلم واحد. يقول يصح الاستثنائي ويصح اثناء النصف فاقله. من طلقات انت طارق ثلاثا الا واحدة. انت طالق - 00:26:11
لله واحد الستان نصف فاذا كان اكثر من نصف انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل يصح الاستثناء؟ لا يصح وين طلقت؟ لو طلق زوجاته الاربع فاستثنى منهن فلانة فلان الا اه فلانة وفلان استثنى منهم منهن اقل من النصف صح الاستثناء الا فلا يصح. يشترط صحة الاستثناء - 00:26:31
اربعة شروط قالوا شرط تلفظ واتصال معتاد. يشترط ان يتلفظ باستثناء. الا طلقتين الا فلان لا يستثني بقلبه الا كما استثنيه المؤلف. الشق الثاني اتصال معتاد. اما لفظا او حكما - 00:27:01
لفظا كان يأتي به متواليا. واما حكما ان يقطع الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بشيء يسير في عطاس مثلا الشق الثالث قاليته ان ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه قبل زواني مستثنى منه يعني انت طالق ثلاثا الا طلق الا طلق - 00:27:21
يتم قوله ثلاثا يأتيه تأتيه النية فان نوى بعد التلفظ بقوله ثلاثا فانه لا ينفعه لابد ينوي قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكره اولا هو ان يكون استثناء في النصف - 00:27:51
قالوا يصح بقلبه من مطلقات. اذا طلق نسائه والسكن الا فلان وفلان فانه يستحق الاستثمار. لكن الطلقات لا يصح ان يستثني الا بايش؟ بلفظه. لا طلقات لا يسمح بقلبه من اعلى الطلقات بل لا بد من ان يتلفظ. وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال. لان كل ما قبل موته - 00:28:11
يصدق علينا قبل موته. فتطبق في الحال. وبعده او معه وانت طالق بعد موته. او مع موته فلا تطلب لحصول البينونة بينونة حصلت بالموت قبل وتعطى فلم يبق بعد الموت نكاح يزيله التراب. قال وفي هذا الشهر او اليوم - 00:28:41
او السند يعني انت طالق فيه فيه في الظرفية في هذا الشهر او في هذا اليوم او في هذه السنة تطلق في الحال لان كل وقت من هذا اليوم او هذا الشهر صادق على كونه فيما قاله. فان قال اردت اخر - 00:29:11
قل اردت اخر الشهر انتظاركم في هذا الشهر واردت نويت ان يكون اخر الشهر فانه يقبل منه حكما يعني عندنا في الدنيا لكن اما بينه وبين الله لا يقبل. الا اذا كان صادقا. لان هذا لا نعرفه الا من جهته وهو قد افصح - 00:29:31
ابي اما اذا قال انت طالق غدا ما قال فيه يوم غد قال غدا او يوم السبت ونحوه كيوم الخميس مثلا تطلق باوله اول يوم عندنا بطلوع ايش؟ الفجر فلو قال اردت اخر اليوم لن يقبل لن يقبل لانه مخالف لمقتضى - 00:29:51
لفظ لان مقتضى اللفظ الوقوع في كل جزء من اليوم. قال واذا مضت سنة بالتنكيل سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. بالاهلة. يحسب قوله ذلك ويحسب له اثنا عشر شهر بالاهلي طيب لو قالها في اثناء الشهر ما العمل - 00:30:21
لو قال في اثناء الشهر في اليوم الخامس عشر قال انت طالق اذا مضت سنة فانت طالق ها ماذا نفعل يحسب بالايام ومع بداية الشهر احسنت يمضي الشهر الذي طلق فيه يتمه ثلاثين يوما يعني يحسب خمسة عشر - 00:30:51
الان ها ثم بعد خمسة عشر يوم يأتي الشهر الجليل بالاهلة ويمضي احدى عشر شهرا احد عشر شهرا بالاهلة ثم اذا مضت الشهور الاحدى عشر يأتي بخمسة عشر يوم يضمه معه الخمسة عشر الاولى فيكون كله ايش - 00:31:11
هذا طبعا هذه قاعدة مذهب مضطربة في العدة مثلا مات الزوج في مثلا في اليوم العاشر من الشهر يقول الشهر تتمه بايش؟ بالعدد. وما عدا تتمه بايش؟ بالاهلة. الايجار. الجار في الدار لمدة ساعة في اليوم الخامس من الشهر. نقول الشهر هذا - 00:31:31
الاول يتم بايش ؟ بالعدالة. وما عداها يهتم بايش ؟ بالاهل. وهكذا. هذه الها صور كثيرة جدا. قال وان قال السهم انت طالق اذا مضت السنة فانت طالق. اذا مضت السنة فانت طالق. تطلق بانسلاخ ذي الحجة - 00:31:51
تطلق انسلاخ ذي الحجة حتى لو بقي ايام ذي الحجة اذا انتهى شهر ذي الحجة فانها - 00:32:11
Transcription
كتاب الطلاق والطلاق في اللغة هو التخلية. وشرعا حل قيد النكاح او بعضه. حل قيد بايقاع نهاية عدده. او بعضه اي حل بعض اي نكاح طلقها طلقة رجعية. والطلاق تعتريه الاحكام الخمسة. الحكم الاول قال يكره بلا حاجة. يكره - 00:00:00
بلا حاجة في الحالة التي تكون الحالة بين الزوجين مستقيمة. الحياة بين الزوجين مستقيمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه من وسلم قال ابغض الحلم الى الله الطلاق رواه داوود ابن ماجة وصححه اسناد الحاكم وفقه الذهبي آآ - 00:00:30
الحكم الثاني يباح لها يعني يباح للحاجة كسوء دخولة المرأة به فانه حينئذ يباح. الحكم الثالث يسن لتضررها يعني هنا المقصود به بالنكاح. استدامة عقد النكاح. تضررها باستدامة عقد النكاح وليس المراد - 00:00:50
على ظهره بل النكاح كان في الاقناع. ويسن ايضا لتركها صلاة يعني حقوق الله تعالى كان تترك صلاة وعفة تترك لسه ونحوهما نحو الصلاة والعفة. القول الثاني والرواية الثانية في المذهب اذا تركت المرأة عفة - 00:01:20
عفة يجب على الزوج ان يطلقها. وكذلك اذا فرطت في حقوق الله تعالى الرواية الاخرى انه يجب على الزوج ان يطلقها. الحكم الرابع يحرم الطلاق في حالين. الحالة الاولى في الحي. الحالة الثانية في طهر اصابها فيه في طهر - 00:01:50
اصعبها الحالة الحكم الخامس يجب الطلاق على المول بعد التربص. النور الذي امرأته ينظر اربعة اشهر. فاذا اتت اذا انتهت الاربعة اشهر يجب عليه حينئذ ان يطأ زوجته او يطلق يجب عليه ان يطلق. وذكر العلماء لو امر الاب - 00:02:20
او الام ابنهما بطلاق امرأته فانه لا يجب على الابن ان يمتثل ذلك الامر قالوا ولا يصح الا من زوجه. ها؟ العفة هي يعني الاشياء الفواحش. تكرر الفواحش ولا يصح الا من زوج ولو مميزا. ايش عندكم؟ يعقلون او بعقله - 00:02:50
يعقلها؟ انا عندي العقل. يصح لا يصح الطلاق الا من الزوج فقط. لقوله انما الطلاق لما اخذت الساق ولو كان مميزا. يعني لا يسقط بلوغه. يعقله. ومعنى يعقله ما معنى يعقله؟ هم. يعلم - 00:03:20
يعلم المميز ان زوجته تبين منه بالطبق يفهم يفهم ان الزواج الطلاق سوف يفصل امرأته عنه فانه حينئذ يصح منه الطلاق. ومن عذر بزوال عقله ومن عذر بزوال عقله اذا زال عقل انسان بجنون او ما فانه لا يقع - 00:03:40
طلاقه لا يقع طلاقه. او اكره اذا اكره للرجل على طلاق امرأته والاكراه اما يكون بعقوبة كضرب وخنق له. والاكراه عندنا في المذهب يكون الذي له اعتبار مذهب الاكراه الذي يكون له اعتبار ان يكون على الشخص نفسه او على ولده فقط. يعني لا يكون اكراها لو ضرب اباه مثلا او امه او اخيه - 00:04:10
لا يكون اكرها. اكراه فقط للنفس او للولد. اما بعقوبة يعني يعاقب يضرب اضرب حتى يطلق لا تنفك عنه هذه العقوبة الا يطلق. واو للتهديد. اذا هدد من شخص قادر على ان ينفذ ان ينفذ ما هدد به كان يكون سلطانا مثلا او وجيها او مسؤولا كبيرا ويغلب - 00:04:40
الظن ان هذا الذي هدده سوف يوقع ما هدده به. فاذا طلق لذلك تبع المقاومة لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق. كذلك كالمكره على المذهب من سحر ليطلق من سحر يطلق فان طلاقه لا يقع. وهذا ما المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله - 00:05:10
اعتمدها الشيخ ابن النجار في المنتهى مذهبا مستمرا وكذلك اعتمدها الشيخ الحجاوي والشيخ كان في غاية المنتهى. ذكر شيخ الاسلام انه اذا سحر انسان يطلق فان الطلاق لا يقع. قال الشيخ - 00:05:40
البرداوي اقتصر عليه في الفروع وقال ايضا قلت وهو من اعظم الاكراهات. من اعظم الاكراهات. اما من من شتم ليقلب. اذا لم تطلق فاننا لا يعني نمتنع عن شتمك. هل يجوز له ان يطلق - 00:06:00
هذا اذا طلع نقول له الله يخلف عليه. اذا شتم او سب مثلا او اخذ منه مال يسير شروط صحة الطلاق نذكرها بسرعة. الشرط الاول ان يكون من زوج او من - 00:06:20
على النور بعد التربص اذا لم يف. الشرط الثاني ان يكون عاقلا ولو مميزا. بشرط ان يعقل الطلاق ويستثنى من ذلك السكران. السكران الاثم فانه يعانق الصاحي. يعامل كالصاحي وهو ايش؟ ينفذ معاملته بيعه وشرائه. يعاقب بكل شيء. الشرط الثالث ان يكون مختارا - 00:06:40
فلا يصف طلاق المكره ظلما. الرابع ان يريد المتلفظ بالطلاق معناه. فلا يصح طلاق لفقيه يكرره لتعليم وانا اراه اني احكي طلاقا ولو على نفسه. فقلت لزوجتي انت طالق. يحكي. فقلت له يحكي - 00:07:10
وفي درس هنا فقلت انت طالق. او هي طالق فان هذا لا يقع انه لا يريد المعنى الطلاق لا يريد معهم. وصح طلاقه صح توكيله فيه. انصح وهناك مسألة ما هي الانكحة التي يقع فيها الطلاق؟ اولا منها النكاح الصحيح يقع - 00:07:30
ثانيا النكاح الفاسد وهو في المذهب النكاح المختلف في صحته كالنكاح بلا ولي. وانما يصححه الحنفية. او بلا شهود او نكاح الشرار والمحلل والمتعة. هذه انكحة فاسدة يصح فيها الطلاق. وفائدة ذلك انه لطلقها ثم تزوجها يتزوجها - 00:08:00
فعلى ما مضى من الطلاق. ولو طلقها في الفاسد ثلاثا لا يعود اليها الا بعد زوج ووطء وعقد كما نص عليه ابن وسل الله رحمه الله. بقي النكاح الباطل وهو الذي اجمع العلماء على بطلانه - 00:08:23
فهذا لا يقع فيه الطلاق كالزواج بالخامسة او اخت زوجته ولا يقع. فيجب عليه اه ان يفارقها ولا يطلقها. اما الفاسد فيلزمه ان يطلق خروجا من خلاف من صححه. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه - 00:08:43
وتوكله يصح ان يوكل ويوكل ان يتوكل على غيره ويوكل غيره. واذا وكل الوكيل ولا من حد له حدا فانه له طلق ما تشاء لكن لا يطلق وقت البدعة. وايضا ليس له ان يطلق الا واحدة. الا ان يجعل له اكثر من - 00:09:01
ايضا الامر الثالث ليس له ان يعلق الطلاق كالزوج. ايضا يصح توكيل الرجل لامرأته في الطلاق افترق لنفسي او غيرها. ومن مكة طلاق زوجته سواء وكل رجلا او امرأة او امرأته - 00:09:31
انه يبطل التوكيل بالرجوع عنه كان يرجع يفسخ قل عزلتك او امرأتي ايضا اذا وطأ زوجته التي وكل طلاقها يبطل التوكيل يبطل التوكيل قال والسنة ان يطلقها واحدة في طهر في طهر - 00:09:51
لم يجامع فيه سنة. هناك طلب سني وطلاق ايش؟ بدعة. ترك سني وما اذن اذن الشارع فيه والطلاق البدعي هو ما نهى عنه الشارب. والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي ان طلقتم نساء فطلقوهن لعدة - 00:10:21
واحصل عدة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما اي طاهرات الغيب جماد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي ايش؟ حائض وامره بمراجعته - 00:10:41
فقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تطهر ثم ان شاء طلقها طاهرا قبل ان رواه البخاري ومسلم. السنة يطلقها واحدة. يعني لو طلقها ثلاثا بدعة. في طهر لم يجامع فيه. لو طلقها - 00:11:01
واحدة في طهر جامع فيه يعني اغتسلت من الحيض ثم وطئها ثم طلقها للطلاق يسمى ايش؟ بدعي محرم بدعي بحر وان طلق مدخولا بهذا من طلاق البدع المحرم يأثم الزوج به. ان طلق مدخولا بها في حيض مدخولا بها. ليست ايش؟ التي غير من خلدها - 00:11:21
في حيض يعني لو طلق امرأة ليس من قلبها فانها ايش؟ فانه لا يعلم مدخولا بها في حيض او طهر جامع فيه. فبدعة محرم فبدعة محرم هذا حكمه محرم يأثم الزوج اذا فعله. لكن استثنى - 00:11:51
يستثنى من ذلك اذا سألته طلاقا على عوظ اذا سألته المرأة وهي حائظ او في الطهر الذي جامعها فيه قالت له طلقني على عوض يعني قله. او طلاق معلق على بخلع بعوض. فانه لا يحرم - 00:12:21
مع بدعيته يكون بدعة لكنه غير محرم كما قال الشيخ عثمان الجديد. ايضا لو كانت النكاح فاسد. النكاح الفاسد لا يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي ايش؟ حائض. او في طهر وطئ فيه. وهل يقع هذا الطلاق؟ او لا يقع - 00:12:41
رأي الجماهير من من العلماء المسلمين ان هذا الطلاق يقع قال ويقع وهناك ادلة كثيرة جدا تدل على وقوع الخلاف اللي ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وتابعه ايضا ابن القيم. فالمذهب - 00:13:01
والصحيح الاقرب السنة ان الطلاق البدعي في الحيض يقع. هناك ادلة كثيرة منها ان امر ابن عمران يراجع ايش؟ زوجته. وهل يراجعها الا لان الطلاق قد وقع؟ كيف يأمره بمراجعة امرأة هل تطلق - 00:13:21
وهذا من الادلة القوية. ايضا هناك ادلة في مسلم في مسلم قال نافع وكان عبدالله بن عمر طلقها فحسبت من طلاقها فحسبت من طلاقها. فراجعها كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يقول ان لا نعرف من الذي حسبها. ما ندري ما الذي حسبه. هل هو ابن عمر حسب - 00:13:41
اول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني فيه ما فيه فيه ما فيه من الضعف ولذلك رأي الجماهير من وكذلك هناك اقوى من كتب او من اقوى ما رأيت اه توضيح الاحكام للشيخ عبد الله بسام بحث مسألة بحثا مستفيضا مستفيضا - 00:14:11
انه يقع واتى كلام الشيخ الالباني وان شيخ الاسلام رحمه الله لم ينتبه لبعض الطرق التي فيها صراع ان ان انها حسبت عليه. في بعض الاوقات وحسبت تطليقا كما في حجر اتى بطرق كثيرة. الحديث صريحة في ان - 00:14:31
الطلاق يقع خلافا لمذاهبنه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال ويقع لكن تسن رجعتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعه لو طلق امرأته ثلاثا فانه يكون ايش؟ بدعية فانه بدعي ومحرم. وهذا يقع او لا - 00:14:51
وسواء قال لها انت طالق ثلاثا. او قال قال انت طالق طالق طالق. ونوى انها يعدد الالفاظ المذهب عندنا نويت انه يقع ثلاثا ايضا خلافا لرأي شيخ الاسلام الذي يرى انه انها تقع ايش؟ واحدة وهذا قد يكون - 00:15:11
يعني وجهة نظر قوية رحمه الله لكن المذهب انه يقع قال ولا سنة ولا بدعة حملها التي استبان حملها يجوز حتى لو كان يطأها يضعها فانها يجوز ان يطلقها ولا هناك لا توصف طلقة طلاقها لا - 00:15:31
لكونه بدعة ولا سنة ولا لصغيرة. لا توضع وانسة وغير مدخول بها. هؤلاء الاربع لا سنة ولا بدعة لطلاقهم. ويقع بصريح مطلقا. صريح الطلاق هو ما لا يحتمل غير ما وضع له. اللفظ مطلقا سواء نواه بذلك او لا جادا وهازلا. وبك - 00:15:51
ايته يقع بكنايته مع النية. الصريح يقع مطلقا سواء نواة ولا نية. اما الكناية وهي التي الالفاظ التي تحتمل. الطلاق تحتمل غيره. وكذلك كناية تنقسم الى قسمين. كناية ظاهرة وكناية ايش؟ خفية. والظاهرة هي ما وضع - 00:16:21
البينونة والطلاق فيها اظهر. والظاهرة الظاهرة ستة عشر لفظا. واما خفية عشرون لفظا. والظاهرة يقع الطلاق بها ثلاثا. والخفية يقع بها واحدة. ما لم للاسف. قال وبكنايته مع النية وصريحه صريح الطلاق. لفظ طلاق. اذا قال انت الطلاق - 00:16:41
هذا مصدر تطلب وما تصرف منه وما تصرف من كلمة الطلاق. التصريف كما قال هذا بعدي ان يشتق من مصدر آآ خمسة اشياء ان اشتق منه فعل الامر وفعل قال او فعل مضارع او فعل ماضي. واسم مفعول واسم فاعل. واسم الفاعل. فالمذهب عندنا كل ما تصرف بكلمة طلاق - 00:17:11
انت الطلاق انت طالق. اه طلقتك فانه يقع فيها الطلاق. غير امر تطلقيه. اطلقي هذه لا تربط بها المرأة. لان الامر لا يسلب العشاء. وكذلك يستثنى من ذلك اللفظ الفعل مضارع كتطبقين مثلا. لانه وعد - 00:17:41
وعد ولا تطلق به المرأة. كذلك الاسم الفاعل بكسر لام مطلقة. انت مطلقة بكسر اللام فانه لا تقع بها لا يقع بها الطعام قال رحم الله ان قال انت علي حرام او كظهر امي او ما احل الله علي حرام - 00:18:01
او ما احل الله عليه حرام فهو ظهار يعني الاولاد الان وكثير من الطلاب وحتى في الثانويات يطلقوا في المدرسة. علي الطلاق اخذها مم من ابيه طالما ابيه مطلق امرأة امهم سنين - 00:18:31
الفاظ خطيرة جدا. علي الحرام. انكم تدخلون او تخرجون وهو لم لا يوجد له زوجة اصلا. ويطلق وهو خالي من الزواج. طبعا لا شك انه سمعها من غيره مشكلة والله مشكلة - 00:19:01
ايش لا لا الا اذا تزوج وقال انا ها حينئذ يكون تعليم. وان قال انت علي حرام اه كظهر امي او ما احل الله علي حرام فهو ضهار ولو نوى طلاقا. فهو ضهار لان هذه الفاظ صريحة - 00:19:21
في اظهار فلا تكون كناية في الطلاق. فلا تكون كناية في الطلاق. الا اذا قال ذلك قال هذه الالفاظ محرمة عليه بحيض مثلا او احرام. انت عليه حرام لانش حائض او لانك محرمة - 00:19:41
مم فليس ضهارا. طب نشترط ان ينوي انها انت عليه حرام انت عليه حرام لانك مثلا آآ محرمة ونفساء وينوي ذلك فهذا لغو لا يترتب عليه حكما وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه. اذا قال انت عليه كميتة. او كالدم - 00:20:01
وقع ما نواه من طلاق وظهار وين؟ اذ نوى بقوله انت علي ميتة الطلاق فهو طلاق اما انما انه ضياء فهو ايش؟ ديار. انما انه يمين فهو يمين ويلزمه كفارة يمين اذا حمل. ومع عدم النية لم ينم شيئا - 00:20:31
طلاقا ولا ضهارا ولا يمين فيكون ضيارا. ثم قال وان قال حلفت بالطلاق. وكذب وكذب دين يعني يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. اما في الظاهر عندنا في الدنيا نقول يلزمه الطلاق. يمكن عند الله فعلا - 00:20:51
يعني انه كاتب ولا يقع الطلاق لكن عندنا في الظاهر يلزمه الطلاق يلزمه حكما مؤاخذة له باقراره. ما المراد بالحل في الطلاق؟ قال اللي يحلفون عليه الشباب نعم. ما المراد بالحلف بالطلاق - 00:21:11
ماني عارف ما المراد بالحالة وهذا ايضا خالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله مخالفة كبيرة جدا. وهو الواقع بين الناس مع الاسف. الحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على فعله يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب - 00:21:31
ايش؟ تعليق الطلاق على فعل يقصد منعني او حث عليه او التصديق او التكذيب يعني مثلا اذا قال اذا لم تتعشى عندي علي الطلاق ان تتعشى مني ما الذي تريده من هذا - 00:22:01
انك تحثه على ايش؟ على انه يجلس يتعشى. هذا حلف بالطلاق. حلق الطلاق ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق. يريد ايش؟ منعه؟ منعه؟ فهذا حلف ايضا بالضبط يعني نفس اليمين ضع كلمة لفظ الجلالة محل الطلاق كأنه يمين يجري مجرى اليمين وهذا ايضا اختلف فيه العلماء - 00:22:21
اي سؤال فيه شيخ الاسلام رحمه الله ومن معه وجمهور الامة. الجمهور على ان هذا حلف ويقع به تعليق هو في الحقيقة تعليم هو تعليق ان تحقق المعلق عليه والا فان الطلاق شيخ الاسلام يقول ان هذا يمين ويلزمه - 00:22:51
تساهل فيه كثير من طلاب العلم يتصلون عليه يقول كفر كفر استغفر ان شاء الله ما لنا الا الخيرة كيف هذا الامر ليس بهين ابدا. اصل اذا كان رجل غسالة. كيف يفتى بهذا؟ حتى الفتوى في الطلاق المفروض ما تاكل جوال. وينبغي ان تكون محكمة - 00:23:11
يعني منصب او مقام علم اما في جوالات هذا امر خطير جدا. المذهب عندنا والجمهور واش هناك ابن السبكي رحمه الله الشافعي اه رد على شيخ الاسلام في لسان اسمه الدرة المظية على ما اذكر - 00:23:31
واتى باجماعات ان الطلاق يقع في هذه المسألة الحلف الطلاق واتى باثر قوي جدا في صحيح البخاري ان ابن عمر سئل عن رجل طلق زوجته البتة فقال ان ذهبت الى بيت اخيها او - 00:23:51
عليها فقال ابن عمر في البخاري ان ذهبت فقد بتتنام. هذا صريح نأخذ برأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او قريش الاسلام. اقرب الى الصواب. بعضهم يقول انت تدمر البيوت - 00:24:11
طيب الناس لا يتصارعون يعني يستسهلون القضية وهذه ارحام وفروج يعني ان يعني استباح الانسان هذا الفرج بكلمة الله عز وجل. فلابد ان يعظم هذه الكلمة. يعظم هذا العقد من اعظم العقود في الاسلام عندنا عقد ايش؟ نكاح - 00:24:31
اعظم عقد في الاسلام. المسألة فيها طبعا خلاف مثل ما ذكرنا. شيخ الاسلام يرى انه يمين ويكفرها بكفارة يمين ولا يقع الطلاق. المذهب عندنا ورأي الجماهير من اهل العلم وذكرت لكم الدليل والدليل صريح في المسألة والسبكي يعني رحمه الله - 00:24:51
كان يعني باصية عن شيخ الاسلام ولا نقبل هذه القسوة ابدا. لكن المسألة هذي اتى بين بيانا شافيا رسالة خاصة في الرد على شيخ الاسلام في هذه المسألة هذه الرسالة ما رأيتها. لكن رأيت من نقل عنه. قالوا ان حلفت ان قال حلفت بالطلاق - 00:25:11
قال انا حلفت انا قلت حلفت بالطلاق على زوجتي وهو كاذب نقول ان زوجتك ايش؟ قد ايش منك. اذا فعل ما حلف على فعله او تركه. قالوا ويملك حر ومبعظ ثلاث تطبيقات وعبد - 00:25:31
اثنتين العبرة في الطلاق معتبر الطلاق في في عدد الطلقات بالرجال حرية ورقة وليس اذا كان حرا فيملك ثلاثة وان كان عبدا يملك اثنتين. ثم قالوا ويصح استثناء النصف. استثناء اللغة من الثني والرجوع - 00:25:51
جوعان في الاصطلاح فهو اخراج بعض الجملة بالا او ما يقوم مقامها من متكلم واحد. يقول يصح الاستثنائي ويصح اثناء النصف فاقله. من طلقات انت طارق ثلاثا الا واحدة. انت طالق - 00:26:11
لله واحد الستان نصف فاذا كان اكثر من نصف انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل يصح الاستثناء؟ لا يصح وين طلقت؟ لو طلق زوجاته الاربع فاستثنى منهن فلانة فلان الا اه فلانة وفلان استثنى منهم منهن اقل من النصف صح الاستثناء الا فلا يصح. يشترط صحة الاستثناء - 00:26:31
اربعة شروط قالوا شرط تلفظ واتصال معتاد. يشترط ان يتلفظ باستثناء. الا طلقتين الا فلان لا يستثني بقلبه الا كما استثنيه المؤلف. الشق الثاني اتصال معتاد. اما لفظا او حكما - 00:27:01
لفظا كان يأتي به متواليا. واما حكما ان يقطع الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه بشيء يسير في عطاس مثلا الشق الثالث قاليته ان ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه قبل زواني مستثنى منه يعني انت طالق ثلاثا الا طلق الا طلق - 00:27:21
يتم قوله ثلاثا يأتيه تأتيه النية فان نوى بعد التلفظ بقوله ثلاثا فانه لا ينفعه لابد ينوي قبل تمام مستثنى منه. والشرط الرابع الذي ذكره اولا هو ان يكون استثناء في النصف - 00:27:51
قالوا يصح بقلبه من مطلقات. اذا طلق نسائه والسكن الا فلان وفلان فانه يستحق الاستثمار. لكن الطلقات لا يصح ان يستثني الا بايش؟ بلفظه. لا طلقات لا يسمح بقلبه من اعلى الطلقات بل لا بد من ان يتلفظ. وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال. لان كل ما قبل موته - 00:28:11
يصدق علينا قبل موته. فتطبق في الحال. وبعده او معه وانت طالق بعد موته. او مع موته فلا تطلب لحصول البينونة بينونة حصلت بالموت قبل وتعطى فلم يبق بعد الموت نكاح يزيله التراب. قال وفي هذا الشهر او اليوم - 00:28:41
او السند يعني انت طالق فيه فيه في الظرفية في هذا الشهر او في هذا اليوم او في هذه السنة تطلق في الحال لان كل وقت من هذا اليوم او هذا الشهر صادق على كونه فيما قاله. فان قال اردت اخر - 00:29:11
قل اردت اخر الشهر انتظاركم في هذا الشهر واردت نويت ان يكون اخر الشهر فانه يقبل منه حكما يعني عندنا في الدنيا لكن اما بينه وبين الله لا يقبل. الا اذا كان صادقا. لان هذا لا نعرفه الا من جهته وهو قد افصح - 00:29:31
ابي اما اذا قال انت طالق غدا ما قال فيه يوم غد قال غدا او يوم السبت ونحوه كيوم الخميس مثلا تطلق باوله اول يوم عندنا بطلوع ايش؟ الفجر فلو قال اردت اخر اليوم لن يقبل لن يقبل لانه مخالف لمقتضى - 00:29:51
لفظ لان مقتضى اللفظ الوقوع في كل جزء من اليوم. قال واذا مضت سنة بالتنكيل سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا. بالاهلة. يحسب قوله ذلك ويحسب له اثنا عشر شهر بالاهلي طيب لو قالها في اثناء الشهر ما العمل - 00:30:21
لو قال في اثناء الشهر في اليوم الخامس عشر قال انت طالق اذا مضت سنة فانت طالق ها ماذا نفعل يحسب بالايام ومع بداية الشهر احسنت يمضي الشهر الذي طلق فيه يتمه ثلاثين يوما يعني يحسب خمسة عشر - 00:30:51
الان ها ثم بعد خمسة عشر يوم يأتي الشهر الجليل بالاهلة ويمضي احدى عشر شهرا احد عشر شهرا بالاهلة ثم اذا مضت الشهور الاحدى عشر يأتي بخمسة عشر يوم يضمه معه الخمسة عشر الاولى فيكون كله ايش - 00:31:11
هذا طبعا هذه قاعدة مذهب مضطربة في العدة مثلا مات الزوج في مثلا في اليوم العاشر من الشهر يقول الشهر تتمه بايش؟ بالعدد. وما عدا تتمه بايش؟ بالاهلة. الايجار. الجار في الدار لمدة ساعة في اليوم الخامس من الشهر. نقول الشهر هذا - 00:31:31
الاول يتم بايش ؟ بالعدالة. وما عداها يهتم بايش ؟ بالاهل. وهكذا. هذه الها صور كثيرة جدا. قال وان قال السهم انت طالق اذا مضت السنة فانت طالق. اذا مضت السنة فانت طالق. تطلق بانسلاخ ذي الحجة - 00:31:51
تطلق انسلاخ ذي الحجة حتى لو بقي ايام ذي الحجة اذا انتهى شهر ذي الحجة فانها - 00:32:11