شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

66 - أخصر المختصرات - كتاب الفرائض ( 2 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا واليك اعبنا واليك المصير - 00:00:00ضَ

اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبعد في خسر المختصرات في باب الفرائض كتاب الفرائض تقدم الكلام على اسباب الارث ها وانها رحم وولاء وكذلك على - 00:00:15ضَ

تكلمنا عليها ولا درس اليوم ما شاء الله مختصر يعني السنة الماضي مقدمات نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:39ضَ

وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وموانعه قتل ورق واختلاف دين واركانه وارث ومورث ومال موروث وشروطه تحقق موت موانعه بدأ لما ذكر الاسباب وهي نكاح وولاء ونسب وذكر بعده سيذكر لابد من هذه المقدمات - 00:01:05ضَ

ذكر الموانع التي تمنع منه من حصول الارث ذكر الاركان وذكر الشروط وهذا مناسب وظروري لانه يحصر بعد المهمة وموانعه اي موانع الارث كما ان الشروط والاسباب اسباب تقدم لان هذه الاسباب والموانع والشروط - 00:01:34ضَ

هذه يسميها العلماء على تسميتها الاحكام الوضعية يعني التي جعلها وظعها الله سببا للارث سببا للشيء او مانعا منه او شرطا فيه حصوله وتحققه كما انه تقدم من ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود - 00:02:00ضَ

ويلزم من عدمه العدم ذكر المانع وهو ما يلزم من عدمه عفوا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود يعني يلزم من وجوده عدم ما هو مانع مانعا فيه مثل القتل - 00:02:24ضَ

وجود مانع من يلزم منه منع الارث لكن عدمه اذا عدم القتل كشخص مات عن ابن واخ ليس فيه مانع من رق او اختلاف دين او والاخ كذلك لكن مع ذلك الاخ لا يرث - 00:02:44ضَ

مع انه اه المانع معدوم وهو ايش اختلاف الدين او الرقة والقتل السبب هو وجود الحاجب الابن لان الابن ياخذ في هذه الصور المالحة كلها لانه عصبة واضح؟ لا يلزم من عدمه - 00:03:08ضَ

الوجود وجود الشيء. لكن وجوده يلزم منه اللي يلزم منه العدم. اذا وجد المانع انعدم ما ترتب عليه اه هذه هذا من جهة قال الاول قتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من - 00:03:28ضَ

دق وقتل واختلاف ديني افهم فليس حقك شكك اليقين قال القتل هذا الاول القتل بغير حق ولو خطأ ان القتل اما عدوان واما خطأ واما حق الخطأ سواء بسبب او بغير او مباشرة او - 00:03:48ضَ

قسم ومثله شبه العمد هذه كلها العدوان والعمد العدوان العمد والخطأ وشبه الخطأ هذه هو يعرفون شبه العمد هذه لا يرثية لانه قتل بغير حق. ظابطه ان تقول بغير حق - 00:04:21ضَ

يعني حتى الخطأ يعني القتل بغير حق لكنه خطأ معذور به من جهة لكنه لا يرث لكن اذا كان بحق هذا يرثه واضح اذا كان القتل بحق فانه يرثه يعني مثلا لو ان زوجة - 00:04:45ضَ

قتلت يعني آآ شخص استحقت عليه القتل وهذا الشخص يرثه وهو وارث الدم فأبى ان يتنازل عنها فقيل لها تقتل فاخذها وقتها لانها قتلت قريبه الذي يريه هنا هل يرث منها ام لا - 00:05:10ضَ

واضح؟ نعم. واخر اخطأ عليها فقتلها هل يرث منها او لا سؤالان السؤالان واضح ان اجيبوا الاول يلي هو الثاني ليلة. لان الاول قتلها بحق وهو انه طالب بالقصاص صار هو السبب في القتل - 00:05:45ضَ

ها هو السبب في القتل حتى لو قيل له خذ واقتلها ان يباشر هذا مثال لانه خطأ لانه قتل بحق. فيرث منها اما لو كان قتلا بغير حق اخطأ فقتلها - 00:06:07ضَ

وهذا يحصل في حوادث السيارات اني ايش يموت معه احد اقربائه يموت معه يكون هو السائق تنقلب السيارة فاذا حكم عليه انه قتل خطأ حكم عليهن السبب منه والمتسبب والقتل الخطأ اما بالتسبب او بالمباشرة - 00:06:24ضَ

فاذا قيل انه يجب عليك الكفارة يجب عليك الكفارة ثبتت عليها الكفارة والدية ثبت انه قاتل في هذه الحالة لا يرث لكن لو قيل له الخطأ ليس منه. هو يقود السيارة فهو فجاء شخص مخطئ مئة بالمئة متعدي عليه - 00:06:55ضَ

صار الحادث بسبب قادم ولما عرضت واذا الخطأ فيقال ليس عليه كفارة هذا يرث لانه ليس مباشر ولا متسببا هذا بالنسبة للقتل واصل الحديث حديث عمر ستر في هذا قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء يعني من الارث - 00:07:19ضَ

رواه الامام مالك والامام احمد وهو ان كان مرسلا الا هو له اصل الاجماع عليه بالنسبة في الجملة لكن اختلفوا. اما المتعمد بلا حق هذا متفق عليه متعمد بلا حق فهذا متفق عليه - 00:07:51ضَ

والقاتل بحق متفق عليه. اختلف في الخطأ الخطأ والمذهب ان كل قتل بلا حق عمدا او خطأ او شبه عمد فانه لا يرث سواء كان هذا القتل اه يعني بمفرده او بمشاركة حتى لو كان مشاركا - 00:08:17ضَ

اذا حكم بانه جاني حتى في الاحوادث احيانا يقول عليه نسبة وعليه ربع النسبة يحطونها نسبة ولا نصف الخطأ تحمل نصف الدية يتحمل كذا ها حصل هو صار متسببا او مشاركا فيه فانه - 00:08:46ضَ

وفي آآ يعني عند عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس ان حنا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره - 00:09:07ضَ

وان كان والده او ولده فليس لقاتل ميراث وهذا حمله العلماء على العمد والخطر والخطأ وشبه العمد واما الذي لا يكون فيه ظمان ولا كفارة. ها فهذا يرث ليس فيه ضمان ولا كفارة فهذا يرث هو اللي ذكرناه قبل قليل - 00:09:28ضَ

هذا بالنسبة للقتل مانع منه بهذا الشرط ان يكون بلا حق ثاني قال رق ورق ها والرق هو العبودية عرفه العلماء بانه عجز حكمي يقوم بابن ادم بسبب الكفر بالنسبة للشرع - 00:09:56ضَ

انه سبب الكفر واما غيرهم من الملل فهو بسبب الاستيلاء لكن في الشرع سببه الكفر يعني لا يستولى على الحر الا اذا كان كافرا وسبي في اخذ قهرا في الجهاد او من العدو من الحرب - 00:10:22ضَ

حربيين اللي بيني وبينهم يعني حرب فهذا هو الاسير او ذريته هذا هو العبد اذا لم يمن عليه او ذريته هذه الرقيق مسلما لكن سبب ذلك انه كان في ابائه - 00:10:46ضَ

انتقل اليه الرب اما الحرفة لا يستعبد. اذا اسر الحر معركة وقتال بين المسلمين حر مسلم لا يستعد المسلم انا اقصد المسلم لا يستعبد ولذلك عجز حكمي. كيف عجز حكمي؟ عجز اي نعم عجز ناقص - 00:11:07ضَ

يعجز عن ملك نفسه يعجز عنك رقبته يعجز عن ملكه ليس يستطيع عجز يمنع من الجهاد الا باذن يمنع من من التصرف الا باذن سيده لا تجب عليه الجمعة والجماعة - 00:11:31ضَ

ولا الحجز ولذلك هذا سمي عجز يقوم بالانسان بسبب ايش ؟ الكفر والرق ما دام رقيقا كامل الرقي وهو القن ولا يرث يعني لا يرث ولا يورث من جهة يعني زوجته كانت له زوجة حرة - 00:11:52ضَ

او من جهة اولاده ان كان له اولاد احرار ها قد يكون له اولاد احرام قد يكون له اب حر اعتق ابوه وبقي الابن رقيقا ها فاثرى هذا الاب ومات وله اموال لا لا يرث من هذا الابن الرقيق - 00:12:25ضَ

واضح هذا وهكذا لماذا؟ لان ماله الذي يرثه ينتقل الى السيد الاجنبي عن الميت واضح فان كان قريبا فهو الذي يرثه كلامنا الان نورث ايش الرقيق ما يدري وكذلك العكس - 00:12:45ضَ

لو كان عنده مال لانه حتى على قول من يقول بانه العبد يملك بالتمليك ها لو مات رجع المال للسيد لا يذهب الى ورثة عفوا الى ذرية او اقرباء العبد لان العبد - 00:13:07ضَ

مملوك هو برقبة الملوك لسيد يستطيع ان يبيعه صورت هذا الشيء؟ ايه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات اه من باع عفوا من باع عبدا للبائع الا ان يشترطه - 00:13:29ضَ

من باع عبدا ولهما قد يكون اعطاء خاتم فضة له قيمة البسه ثيابا. عقيم ترجع تقول رجع الثياب اللي عليه انا بيتك رقبته الذي عليه من ثيابنا انا الذي وهبته - 00:13:50ضَ

او وهبه ناقة وهبه فرسا ان بعض العبيد عند عند بعض السادة قديما اكرم من بعضه كذا لما له من الشهامة وبه من النجدة والشجاعة فيعطيه اشياء يغزو عليها وكذا ويكرمه بان اهله لا احد يشاركه فيها - 00:14:11ضَ

ها ايه هذا يدل على انه اه الرقيق لا لا لا يرث من آآ آآ من آآ من قرابته مم وكذلك لا يورث بقي ايش؟ كذلك المكاتب المكاتب مثله لانه عبد ما بقي عليه - 00:14:35ضَ

درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المكاتب بقي المبعض المباحة المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق بمعنى انه يملكه اثنان باء احدهم نصيب او او اعتقه عفوا اعتقه - 00:15:03ضَ

صار نصفه حر ونصفه رقيق ممنوع هذا يقولون يرث بقدر حريته ان كانت الحرية نصف نصف نصف بهذا ان كان اصلا له مال كامل يستطيع اخذ من ابيه المالكة كابن مات ابوه وليس له الا هو فيأخذه كله - 00:15:28ضَ

وهكذا في الحج يحجب به بنصفه وهكذا بمعنى لو ان شخصا مات وترك اخا له حر وابنا مباحا الابل لو كان حرا اخذ المال كلها وليس للاخ شيء لانه محجوب - 00:15:57ضَ

والابل لو كان رقيقا كامل الرق ليس له شيء ويأخذ الاخ المال بالتعصيب لكن وجود المبعض بالنصف يحجب الاخ عني النصف ويأخذ هو في هذه الحالة يصبح ايش؟ يحجب بنصف - 00:16:23ضَ

بنصف نفسه من صح التعبير بهذا ويرث بالنصف ويرث بهذا النصف. نقول خذ به واحجب به فتحجب النصف تاخذه. هذا ان كان نصفا وقد يكون ربعا قد يكون ثلثا وهكذا - 00:16:46ضَ

طيب في في سنن ابي داوود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه قال يرث ويورث على قدر ما عتق منه يرث ويورث - 00:17:04ضَ

على قدر ما عتق منه حتى لو كان هو الميت وعنده مال فنقول نصفه ما دام منصفا نصفه لمن؟ للسيد ونصفه للورثة يعني يورث بقدر ما تبقى العبد يقول العبد - 00:17:26ضَ

العبد يعتق بعظه قال يرث ويورث بقدر ما عتق منه. فان كان الربع فبالربع وان كان النصف الثلث الى اخره ثم ذكر الثالث قالوا واختلاف دين. هذا الثالث اذا اختلف الدين بين المتوارثين - 00:17:49ضَ

لم يرث لم يرث بعضهم بعض في حديث اسامة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى - 00:18:14ضَ

ابو داوود هذان الحديثان مع الاجماع دل على انه لا يرث المسلم والكافر قالوا الا بالولاء من جهة المعتق هذا ايضا يرث فلو ان المولى السيد اعتق عبده الكافر ها - 00:18:34ضَ

ثم اثر هذا العبد وليس الورثة في فرض ولا تعصيب مثلا او بفرض دون التعصيب هنا ما بقي لمن سيد ولو كان العبد كافرا هذا يستثنى وكان الرقيق العتيق كافر - 00:19:02ضَ

والعكس كذلك لو ان اعتق عبده وهو الكافر اعتق عبده فاسلم العبد او اعتقه وهو مسلم وليس له ورثة فان الكافر يرثه وهذا لغز يقال متى يرث الكافر انه يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ومع ذلك هناك صورة يرث فيها - 00:19:28ضَ

الكافر من المسلم. ما هي المعتق الولاء ها اهي والسيد المعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. عشرة كما سيأتي هنا يرث ولو كان كافرا لان له عليه نعمة وهي نعمة الحرية - 00:19:57ضَ

وهذا بالنسبة هناك مسألة محل خلاف. المذهب انه مطلقا لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر هناك قول اخر بتوريث المسلم من الكافر وهذا يروى عن علي عن معاذ وهو الذي يقضي بهم معاوية وامر به - 00:20:24ضَ

استدلوا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى الاسلام يعلو ولا يعلى ولكن جمهور العلماء على ان هذا في غير وان حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى ولا ينس المسلم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسلم لا يرث الكافر هذا النص - 00:20:46ضَ

نص صحيح صريح والاخر وان كان صحيحا انه غير صريح. غير صريح في الارث فلذلك هو القول به يعني محل اجتهاد وهو ان شريحا ان قوما شكوا الى معاوية اسلموا فمات من النصارى فمات اولياؤهم - 00:21:15ضَ

او ابوهم فجاءوا يريدون فيذهب المال للكفار فقال معاوية ان الاسلام يعلو ولا يوالى عليه. فكتب الى شريح الكوفة نورث المسلمين من هذا وكان شريح اذا جاءتهم يعني مسألة مثل هذه يقول قضاء امير المؤمنين يعني على - 00:21:43ضَ

على ذمتي يعني هذه المسائل التي يحصل فيها الخلاف لا يشاق فيها يقضى به ولا ولا بأس كما كان ابن مسعود وغيره لما مسألة توريث المشاركة حمارية. ايه. حمارية فكان اولا يقضي بقول عمر انهم - 00:22:07ضَ

يورث لا يورثون ثم قال وهب ان ابائنا كان حمارا ها في امنا واحدة جاء توريث الاخوة لام الاشقاء لم يورثوا وبقي فقالوا هب ان ابانا حجرا نحن اخوان اليوم - 00:22:33ضَ

تورثه الاخوة الاشقاء مع الاخوة اليوم ثم وكان يقضي بها بالمدود فلما جاء عثمان في زمن عثمان رد الامر الى انهم عصبة والعصبة ليس لهم الا الباقي فما يبقى شيء فهو للاخوة اليوم - 00:23:04ضَ

فكان ابن مسعود يقول لما عاد وقضى بقضاء عثمان كان يقول نقضي كما كما تقضي ائمتنا اولا قالو انت العام الاول قضيت بانهم يورثون والان منعتم قضية رفعت عليه قال نقضي كما تقضي ائمتنا. الاول على قضاء امير المؤمنين عمر والثاني على قضاء عثمان - 00:23:26ضَ

واضح؟ هذا الماء هذا فقه اه الصحابة رضي الله عنهم لا يشقون هنا مسألة نص عليها الامام احمد وهي مسألة متى يرث المسلم من الكافر بالنسب او بالقرابة مسلم من الكافر بالقراب - 00:23:52ضَ

عفوا الكافر من المسلم. الكافر من المسلم بالقرابة كافر من المسلم قالوا اذا اسلم قبل قسمة التركة ولما مات الاب المسلم استقر المال لورثته المسلمين والكافر ليس له شيء واضح هذا - 00:24:25ضَ

لانه استقر المال عند الموت يثبت للموجودين طيب هذا اسلم قال الامام احمد اذا القسمة لو تأخرت القسمة سنة اذا ما قسمت فجعلوها متعلقة بقسم المال لا بالموت وهذا قظاء - 00:24:50ضَ

ايه عمر وابن مسعود والحسن ابن علي رضي الله عنه انه يقضى به وفيه حديث في حديث من اسلم على شيء فهو له لكنه مرسل لو ان مسألة الزوج اذا اسلم - 00:25:20ضَ

قبل قسمة الميراث الزوج هذه مسألة تنتقل للزوج هذا الكلام السابق في ايش القرابة والزوجة اذا اسلمت قبل قسمة الميراث يقولون الزوج اذا اسلم قبل قبل قسمة الميراث لا يرث لماذا - 00:25:51ضَ

بين السابق قالوا ان السابق القرابة موجودة الذي اسلم قبل قسمة ميراث ابيه لا زال هو ابوه فلما اسلم قبل القسمة السبب الذي به يرف موجود وهو ايش القرابة الابوة او البنوة - 00:26:16ضَ

واضح لكن هناك في الزوج اذا ماتت الزوجة انقطعت بمجرد موتها خلاص مو بزوج واضح فلما قبل القسمة اسلم وهو اجنبي ما هو هو زوج هذي القضية هذا الفرق قالوا الزوجة - 00:26:41ضَ

الزوجة لو اسلمت تزوج بنصرانية فلما مات فاسلم الطمعن ونقول لا هذي كذابة لا ما نتهمها نرغبها نقول ابشري بخير هل تعرف ام لا ترث انقطعت علق المثل الاول انقطعت - 00:27:05ضَ

ما هي بقرابة ما لها علاقة. لها العدة هذا لا زالت النقول ما دامت في العد ما دامت في العدة بقيت احكام العدة تعتد منه واضح؟ اذا هي لماذا الزمناها بالعدة؟ لانها احكام - 00:27:40ضَ

الزوجية باقية هنا قالوا ما دامت بالعدة فانها لا لا لا لا ما هو عين اسلمت. حين مات مو مو اربعة اشهر وعشرا انا لزمناها هي باقية ما دامت لم تنتهي هذه المدة - 00:27:58ضَ

العدة مو من يوم اسلمت من يوم مات يحسب لها هذي عدة الاربعة اشهر بعدها ايش؟ اركانه لا في بقية الكفار الكفار هل يرث بعضهم من بعض مطلقا وان الكفر ملة واحدة - 00:28:18ضَ

لابد من اتحاد الملة المذهب انه لابد الاتحاد الملة يهودي من يهودي نصراني اما لو كان يهودي ونصراني ما يتوارثون واستدلوا بحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى وحملوه على عموم الملل - 00:28:45ضَ

وليس على اسلام وكفر واضح هذا المذهب والقول الثاني ان المراد لا يتوارث اهل الملتين شتى اسلام وكفر يعني لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر والكفار ملة واحدة. هذا قولان العلماء المذهب الاول - 00:29:04ضَ

الوقت نقول الاركان فقط طيب واركانه وارث ومورث ومال موروث التي يدور عليها الارث اذا انعدم احدها لا يوجد ارث اذا مات وليس عنده شيء اقسموا الارث يقسمون الارث وما في شي. لو جاءوك يسألونك - 00:29:23ضَ

كم ترك؟ قالوا ما ترك شيء ها ما في شي ما في ارث الارث هو الباقي واضح؟ اذا لابد هذه اركانه اركانه هي ثلاثة كانوا ثلاثة الاول وارث ان يكون الوارث موجودا او حيا بعد المورث ولو لحظة - 00:29:51ضَ

عرفنا انه حي بعد المورث ولو لحظة او يلحق بالاحياء حكما اما ان نجزم بانه حي لما مات المورث او نلحقه بالاحياء ونلحقه بالاحياء مثل ايش مثل الحمل الحمل اذا كان - 00:30:19ضَ

حملت المرأة نحكم بان الذي في بطنها وكانت نطفة هالوقت المفقود قبل ان يحكم بفقده المفقود قبل ان يحكم بفقده هنوقف نلحق بالاحياء الوارث هو الحي بعد موت المورث ولو لحظة - 00:30:47ضَ

او ملحق بالاحياء لكن اذا الهدم والغرقى هذه ستأتينا لو ان اناسا في حادث صار عليهم حادث وماتوا جميعا وجدوهم الاب وابنه ماتوا جميع لا يعرف السابق من اللاحق والمذهب انه لا يورث - 00:31:16ضَ

ها والقول الثاني يورثون من التلاد والطريف هذا الذي سيأتينا لكن الكلام على ايش؟ اننا نعرف السابق من اللاحق من السابق عرفنا انه هو المورث واللاحق هو الوارث. هذا ولذلك بعضهم يعبر يقول - 00:31:38ضَ

معرفة المورث الوارث ومورث الركن الثاني المورث هو الميت الذي يورث منه المال نجده او نلحقه بالاموال يعني حكما ملحق بالاموات حكما كالمفقود مفقود الذي حكمنا بموته. متى يحكم بموته؟ - 00:32:01ضَ

المفقود ها اذا على اختلاف او نجعلها للقضاء. المذهب يقولون اربع سنين في حال ايه يعني الخطر تتم التسعين سنة من ولادته في حال السلامة يعني في سفينة وهذا غرقت هالسفينة او طيارة وطاحت الطيارة واختفى مفقود ها - 00:32:26ضَ

او في حرب واسر او في معارك هذي ننتظر خمس سنين. عفوا اربع سنين على المذهب لكن الذي غالبه السلامة بين اهله وافتقد هذا يقولون تسعين سنة من يوم ولد - 00:33:00ضَ

اذا افتقدوا عمره عشرين سنة كم يجلس كملت ما نحكم بموته الا لان الغالب ان التسعين لا يصلها في الغالب الا النادر فالنادر لا حكم له على كل هذه مسألة - 00:33:18ضَ

اخرى لكن الان العمل على حكم القضاء. القضاء هو الذي يقدم الطيارة سقطت وافحصوا كلها ما حصلوا شي جوها من يوم جوها وجميع موتى الا واحد مفقود هذا يحكم القاضي بانه ميت - 00:33:32ضَ

اربع سنين لانه ما وين راح او سقطت في البحر طائرة سقطت في البحر اربع سنين ينتظرون وحنا ندري انهم اما مات في بطن الطائرة وتفجرت فيه في البحر لانه لا يمكن ان يعيش هذا - 00:33:51ضَ

يعني هذي يشبه اليقين المهم هذه يرجع يعني في تحقق الثالث قال آآ مال موروث ومال موروث هذا اللي ذكرناه اذا لم يكن هناك مال وش الفائدة نلقي ما فيه ما فيه ارث - 00:34:09ضَ

ما فيه ارث لا يقال يقول موروث بعده والمال قل او كثر هلأ او كثر هذه اركان الإرث لكن بقي ايش شروط الارث هذه ان شاء الله تعالى تكون في الدرس المقبل لانها - 00:34:27ضَ

نحتاج والله اعلم وصلى الله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:34:47ضَ