Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من لحم رحمه الله تعالى كتاب من قواعد الاصولية قال رحمه الله - 00:00:01ضَ
القاعدة الثانية الثانية والاربعون الاوامر والنواهي امر هي حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا كنا في امر عظيم اذا كنا في الصلاة - 00:00:19ضَ
طيب يقول فصل في الاوامر والنواهي. الاوامر جمع امر والامر قول يتضمن طلب الايجاد قول يتضمن طلب الايجاد بصيغة معروفة وهي افعل وقولنا قول خرج بذلك الاشارة فانها لا تعتبر امرا اصطلاحا - 00:00:39ضَ
وان كانت تفيد ذلك اذا هذا الامر قول يتضمن طلب الايجاد او طلب الفعل في صيغة مخصوصة واما النهي فهو قول يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون من الناهية - 00:01:05ضَ
لا تفعل وقولنا ايضا قول يتضمن خرج به الاشارة فاذا قلت لا هذا وان افاد النهي لكنه ليس نهيا اصطلاحا اه هذا النهي اذا قول يتظمن طلب الكف بصيغة مخصوصة - 00:01:27ضَ
يقول قاعدة اه امر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز هذا قول الجمهور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا كنا في امر عظيم اذا كنا في الصلاة - 00:01:52ضَ
وقال ابو الحسين هي موظوعة للقول والفعل وللشيء ايضا نحو قولنا اتى بامر ما اي بشيء وللشأن ايضا نحو قوله تعالى وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر معناه ما شأننا في اتخاذنا الا ترتيب مقدورنا وارادتنا من غير تأخير كلمح البسط. كلمح بالبصر. وللصفة ايضا كقول الشاعر - 00:02:14ضَ
عزمت على اقامتي في صباحي بامر ما يسود من يسود واشترط جمهور المعتزلة في حد الامر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول اصحابنا وتابعهم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي نقل القاضي ابو عبد ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن اهل اللغة - 00:02:38ضَ
وجمهور اهل العلم واختاره ابو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون يعني يعرفون قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء وليس على وجه العلو وما الفرق بين الاستعلاء - 00:02:59ضَ
والعلو ما الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ نعم العلوم الاستعلاء صفة في المتكلم والعلوم وش بعد الاستعلاء صفة في القول والعلو صفة في القائل هذا معنى قول الاستعلاء دون العلوم. نعم - 00:03:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن اهل اللغة وجمهور اهل العلم واختاره ابو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلوم وصححه الامودي وابن الحاجب وصاحب المنتخب - 00:03:52ضَ
وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة انه الصحيح وجزم به في المعالم لكنه ذكر في المحصول ايضا بعد ذلك باوراق في اوائل المسألة الخامسة ما حاصله انه لا يشترط ذكر الاسناوي عن القاضي فقال ويجب ان يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في اول المسألة - 00:04:08ضَ
وهو ان يشترط العلوم لان مادة افعل او نحوها اما ان توجه الى من هو ادون او الى من هو اعلى او الى من هو مساوي توجهت الى من هو ادون - 00:04:32ضَ
فهو امر وان وجهت الى من هو اعلى فهو دعاء ورجاء وان وجهت الى من هو مساو فهو التماس فمثلا تقول لزميلك اعطني قلمك. هل هذا امر التماس لك اذا كان الامر فوق المأمور - 00:04:50ضَ
يا امن السلطان مثل لي احد من رعيته افعل كذا او لا تفعل كذا هذا يسمى افعل كذا. هذا يسمى امرا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر الاسناوي عن القاضي فقال ويجب ان يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص - 00:05:11ضَ
في اول المسألة هو انه يشتى انه يشترط العلو دون الاستعلاء. ولم يذكر انه انه اختلف قوله في ذلك وقال الامام فخر الدين الذي عليه المتكلمون انه لا يشترط علوا ولا استعلاء. فتحرر من ذلك اربعة اقوال احدها اشتراط العلو والاستعلاء - 00:05:36ضَ
والثاني لا يشترطان الثالث. حيث قمنا باشتراط العلو والاستعلاء والرابع عكسه حيث قمنا باشتراط العلو والاستعلاء او هما فما حدهما؟ فحاصل ما ذكره القرافي ان الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفيع صوته - 00:05:55ضَ
والعلو ان يكون الطالب اعلى مرتبة ومع التساوي فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله اعلم فاذا قال ابو البركات ولابد في اصل صيغة الامر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه ان مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاد كالنائم - 00:06:14ضَ
لا بد في الصيغة من الاقتران بما يفهم منه انها مطلقها. ليس بحاكم يعني فلا تفيد الامر اي لو ذكر مثلا يتكلم قال فلان جاء فلان فقال لي فلان افعل كذا - 00:06:37ضَ
هنا يحكي او يهذي او نائم فحينئذ لا يكون امرا يعني انه لابد فيها من القصد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثالثة والاربعون الامر المجرد المجرد عن عن قرينة هل يقتضي الوجوب ام لا - 00:06:52ضَ
من مسألة مذاهب احدها انه يقتضي الوجوب ما لم ما لم تقم قرينة تصرفه الى غيره نص عليه الامام احمد رضي الله عنه في موضع وهو الحق وبه قال عمة المالكية وجمهور الفقهاء - 00:07:11ضَ
وقال امام الحرمين في البرهان والاامودي في الاحكام غيرهما انه مذهب الشافعي وقال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع ان الاشعري نص عليه وكذلك باقي اصحابه طيب وهذه مسألة وهي هل الامر - 00:07:26ضَ
يقتضي وجوه او لا يقتضي وجوب اختلف العلماء فيها او علماء اصول على اقوال خلاصتها ثلاثة القول الاول ان ان الامر يقتضي وجوب. او ان الاصل في الامر هو الوجوب - 00:07:40ضَ
الاصل في صيغة افعل انها تقتضي الوجوب واستدلوا بقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وبان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية - 00:07:58ضَ
لما امر اصحابه بان يحلقوا رؤوسهم وتوانوا كره ذلك وهذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والفورية ايضا والقول الثاني ان الاصل في الامر الاستحباب قالوا لان الاصل عدم التأثيم بالترك - 00:08:18ضَ
والاصل براءة الذمة ولانه ورد نصوص فيها الامر وهي لا تدل على الوجوب فعلى هذا لا فعل هذا لا نحمله على الوجوب الا اذا دل الدليل على ذلك. اما بمجرد الصيغة فلا - 00:08:41ضَ
والقول الثالث التفصيل وهو ان كان الامر تعبدا فالاصل انه للوجوب وان كان الامر تأدبا الاصل انه الاستحباب اي انه اذا ورد الامر في العبادات فانه يحمل على الوجوب وان ورد الامر في في الاداب فانه يحمل على الاستحباب - 00:09:02ضَ
وهذه القاعدة وان كانت يعني اه جيدة نوعا ما وقد ذكرها الشافعي رحمه الله الرسالة او اشار اليه في الرسالة الا انها ليست مطردة فهناك اوامر في العبادات وهي ليست للوجوب - 00:09:32ضَ
وهناك اوامر في الاداب وهي للوجوب فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك هذا اداب ومع ذلك هو للوجوب لانه دلت الادلة على انه للوجوب - 00:09:48ضَ
فهذه هذه هذا القول يعني ان ان ما كان اه تأدبا يحمل على الاستحباب وما كان تعبدا يحمل عن الوجوب. يعني هي قريبة لكن احسن هنا ان نقول الاصل في الامر الوجوب - 00:10:10ضَ
الا اذا دل الدليل على صرفه عن وجوب سواء كان في العبادات ام في الاخلاق والاداب الاصل ان الامر او صيغة افعل تقتضي الوجوب الا ان يدل الدليل على عدم الوجوب. بمعنى ان يوجد صارف - 00:10:25ضَ
يصرف او قرينة تصرفه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة ام بالشرع فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور على اللمع والاول هو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي. ثم اختار هو انه بالشرع - 00:10:46ضَ
المستوعب القيرواني قول ثالث انه انه يدل بالعقل والمذهب الثاني انه حقيقة في الندب. وحكاه الغزالي في المستصفى والامودي في كتابه قولا للشافعي. وقاله بعض الشافعية وحكاه ابو البركات عن - 00:11:09ضَ
المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة والمذهب الثالث انه حقيقة في الاباحة لانه المحقق والاصل والاصل عدم الطلب والمذهب الرابع انه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الامام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل. وهذا فيه نظر هذا المذهب انه انه حقيقة - 00:11:23ضَ
رباحة يعني انه يحمل على الاباحة في نظر ووجه النظر ان كل امر من الشارع فهو عبادة ولهذا نقول كل ما امر به الشارع فهو ايش؟ عبادة فاذا امر بالصلاة عبادة امر بعيادة المريض عبادة امر بالسلام عبادة امر - 00:11:44ضَ
اي باي امر فهو عبادة. اذا ما امر به الشارع فهو عبادة. فكيف نقول انه في الاباحة بمعنى انه ورد امر في القرآن او في السنة نقول هذا الامر الاصل انه للاباحة. فاذا قلنا للاباحة في الواقع اخرجناه عن وصف العبادة - 00:12:03ضَ
عن وصف العبادة نقول الاصل في الامر الاصل في اوامر الشاة الشريعة انها عبادة يثاب الانسان عليها يثاب الانسان عليه لكن هل هي الوجوب او الاستحباب الخلاف السابق لا احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:12:23ضَ
والمذهب الرابع انه مشترك بين الوجوب والندب به الامام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في باب الاشتراك نعم وهذا مبني على مذهب ايضا وهو هل يجوز استعمال المشترك اللفظ المشترك في معنيين - 00:12:44ضَ
مشترك بين المعنى وجوب هل يستعمل؟ هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معناه او لا واصح الاقوال انه يجوز اذا علم وفهم من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب - 00:13:00ضَ
فليتم صومه قول من نسي وهو صائم يشمل صيام الفرظ وصيام النفل من نسي وهو صائم فليتم صومه الامر هنا ان كان للواجب بان قطع الفرظ ها لا يجوز وان كان للنفل والاستحباب فهو - 00:13:18ضَ
الاستحباب تعالى نقول فليتم صومه اي وجوبا ان كان صيامه فرضا. واستحبابا ان كان صيامه نفلا من امثلته ايضا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ - 00:13:44ضَ
اقرأ ما تيسر معك من القرآن يقرأ هنا ايضا لفظ مشترك بين الوجوب وهو الفاتحة وبين الاستحباب وهو ما زاد على الفاتحة فعليه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه ما لم يحصل بينهما تناف وتضاد. فان حصل بينهما تناف فانه لا يستعمل - 00:14:04ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب الخامس انه مشترك بين هذين وبين الارشاد ونقله الامودي في الاحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله - 00:14:25ضَ
والمذهب السادس انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي ان الشافعي نص على ان ان الامر متردد بين الوجوب والندب هذا محتمل لهذا وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع - 00:14:46ضَ
والمذهب السابع انه حقيقة اما في الوجوب واما في الندب. ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل طيب اه غالبا غالبا المسائل التي تبنى على العقل يكثر فيها الاقوال - 00:15:06ضَ
المسائل التي تجد انها مبنية على العقل يكثر فيها الاقوال بخلاف المسائل المبنية على النصوص فيقل فيها الخلاف ولذلك تجد مثلا اه في الاصول عند التعريفات ونحو ذلك تجد ان المسألة فيها اقوال كثيرة - 00:15:23ضَ
عشر اقوال ربما المؤلف هنا ذكر سبعة اقوال او او اكثر. لا اكثر ذكر المذهب الثاني عشر الثالث عشر ها؟ خمسطعش خمسطعشر مذهب في هل الامر للوجوب او او كذا؟ والسبب ان يعني اولا ان المسائل - 00:15:43ضَ
المبنية على عقل المسائل التي تبنى على العقل والفهم تختلف فيها عقول الناس وافهامهم تختلف فيها عقول العلماء وافهامهم بخلاف المسائل التي تكون مبنية على النص وثانيا ايضا ان غالب من يذكره مؤلف رحمه الله هنا من اهل الكلام - 00:16:03ضَ
الذين يعني يحكمون المنطق والعقل يحكمون المنطقة والعقل حاصل الكلام ان المسائل عموما سواء كانت فقهية ام غيرها ان كانت مبنية على نصوص فتجد ان الاقوال فيها تقل ولا سيما اذا كانت النصوص واضحة - 00:16:25ضَ
واما اذا كانت النصوص واما اذا كانت المسائل التي تبنى على العقل او العلل ونحوها فيكثر فيها يكثر فيها الخلاف انظر مثلا علم الفرائض المواريث قد تكفل الله عز وجل بقسمته - 00:16:50ضَ
ولم يدع ذلك الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل ولهذا كان علم الفرائض والمواريث هو من اقل ابواب الفقه خلافا وهو الخلاف الذي فيه ان وجد في الغالب انه شاذ - 00:17:09ضَ
آآ في العبادات العبادات لما كانت الاصل فيها الحظر ولا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل تجد ان الخلاف وان وجد فيها يقل قليل ولا سيما ما ورد فيه النص بخلاف البيوع - 00:17:24ضَ
البيوع مسائل البيوع والمعاملات تجد انه يكثر فيها الاقوال فمثلا هل يجوز بيع الطير في السماء او لا منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز ومنهم من يفصل قسمة عقلية - 00:17:43ضَ
الذين يقول لا يجوز يقول للغرر قد يرجع وقد لا يرجع. والباقي حينما باعه لا يملكه ولا يحوزه ومنهم من يقول يجوز وثم ان ان المشتري انحازه فذاك والا فهو بالخيار - 00:18:00ضَ
ومنهم من فصل وهو ابن عقيل رحمه الله فقال يجوز ان الف الرجوع اذا كان هذا هذا الحمام مربى ويألف الرجوع يجوز لان الاصل ايش؟ الرجوع للعادة والغالب انه يرجع. والا فلا - 00:18:17ضَ
هذي الاقوال اقول بنوها على ماذا؟ على العقل الغالب في المسائل والمعاملات ولهذا كل قول تتخيله في عقلك في مسألة اذا راجعت وجدت قول العلماء فيها المعاملة من المعاملات واحد يقول حلال حرام لو تخيلت مسألة فيها تفصيل ستجد التفصيل. نعم - 00:18:32ضَ