Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين - 00:00:00ضَ
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحجر فصل ويستوي الذكر والانثى في انه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه. للاية لان المرأة احد نوعي الادميين فاشبهت الرجل - 00:00:14ضَ
لا يدفع اليها مالها حتى تلد او تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج بان ذلك يروى عن ابن عمر يروى عن عمر رضي الله عنه فان لم تتزوج فقال القاضي عندي انه يدفع اليها مالها اذا عنست - 00:00:31ضَ
وبرزت للرجال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فتقدم انه اذا اعلن انه اذا فك الحجر عنه نعم اذا فيها - 00:00:50ضَ
فصل ويستوي الذكر والانثى بانه في انه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للاية وذلك ايضا لتساوي الذكر والانثى في الاحكام الاصل ان الذكور والاناث على حد سواء في الاحكام الا ما دل الدليل على تخصيص احدهما - 00:01:09ضَ
وعلى هدف الانثى كالذكر لانها اذا بلغت ورشادات رفع اليها مالها ولهذا قال ولان المرأة احد نوعي الادميين فاشبهت الرجل الاصل تساوي الذكور والاناث بالاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل - 00:01:34ضَ
وقوله عنه عنه يعني عن الامام احمد لا يدفع اليها مالها حتى ترد او تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ولكن الصوب الاول وما روي عن عمر ان صح فهو قضية عين - 00:01:58ضَ
تحمل على ان ان هذه المرأة او ان هذه الانثى التي لم يدفع مالها اليها الا بعد ان ولدت انها لم ترشد الا في ذلك الزمان والا فالأصل تساوي الرجال والنساء او الذكور والاناث - 00:02:18ضَ
الاحكام. نعم قال رحمه الله تعالى فصل والرشد الصلاح في المال. لان ابن عباس قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا قال اصلاحا في اموالهم ولان الحجر عليه لحفظ ماله - 00:02:34ضَ
ويزول باصلاحه كالعدل. ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر لم يمنع من الرشد كالمرض فان كان فسقه يؤثر في تلف ما له كشراء الخمر ودفعه في الغناء والقمار فليس برشيد لانه مفسد لمالك. طيب - 00:02:51ضَ
والرشد الصلاح في المال. الرشد هنا يعني في هذا الباب وفيما يتعلق بالاموال الصلاح في المال وذلك لان الرشد في كل موضع بحسبه الرشد يفسر في كل موضع في حسبه - 00:03:11ضَ
فمثلا يشترط في ولي المرأة ان يكون رشيدا ليس الرشد في باب النكاح كالرشد هنا الرشد في باب النكاح او الرشيد في باب الولاة في النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح - 00:03:29ضَ
اما الرشد هنا فهو الصلاح بالمال في المال قال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا قال اصلاحا في اموالهم وذلك بان لا ينفق ما له في امور محرمة او فيما لا فائدة فيه. وكذلك ايضا لا يغبن - 00:03:46ضَ
الرشد هو ان يتصرف في ماله تصرفا حسنا بحيث بحيث يكون تصرفه موافقا للشرع قال ولان الحجر عليه هذا تعليل لكون المراد بالرشد هنا الصلع في المال. ولان الحجر عليه لحفظ ماله - 00:04:09ضَ
فيزول باصلاحه العدل يعني كالعدالة انها تزول الفسق وترجع بعود العدالة. قال ولان الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يجب الحجر بمعنى انه لو بلغ ورشد وبلغ ورشد وهو عدل - 00:04:29ضَ
ثم فسق فان فسقه لا يوجب ان يحجر عليه ولو قلنا بانه يحجر عليه لحجر على اكثر الناس لان لان الفسق لا يسلم منه احد قال ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر - 00:04:51ضَ
فلم يمنع من الرشد كالمرظ لكن قيد ذلك. قال فان كان فسقه يؤثر في تلف ما له يعني عرفنا فيما تقدم ان الفسق عموما لا يؤثر على الرشد وعندنا الرشد هو الصلاح في المال حتى لو كان فاسقا - 00:05:09ضَ
لكن هل هذا على اطلاقه؟ المؤلف رحمه الله قيد ذلك قال ان كان الفسق يؤثر في تلف ماله كما لو كان يشتري الخمور او المسكرات ونحوها او يدفع ماله في الغنى والقمار فليس برشيد لانه حينئذ يعود اليه وصف السفر - 00:05:28ضَ
والسفيه هو الذي يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه. لان هذا مفسد لماله نعم قال رحمه الله تعالى فصل وانما يعرف رشده باختباره. لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى - 00:05:46ضَ
يعني يعني اختبروهم. واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثالهم اليهم. من تجارة او او نيابة ويفوض الى المرأة ما يفوض الى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن - 00:06:03ضَ
والاستيفاء عليهن قال ويعرف فصل وانما يعرف رشده باختباره يعني يمتحن التجارة ونحوها لقوله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها امثالهم اليهم من تجارة او نيابة الى اخره. فان كان مثلا - 00:06:23ضَ
تجارته في بيع العقارات يمتحن ويختبر فيها. ينظر هل يعرف او لا ان كانت تجارته في الاقمشة والمتاع يختبر في ذلك ان كانت تجارته في المواد الغذائية فيمتحم كذلك المهم انه انه يمتحن فيما يتصرف فيه مثله - 00:06:48ضَ
ولهذا قال ويفوض اليه ويفوض الى المرأة ما يفوض الى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والقطن والاستيفاء عليهم اذا عرفنا الان اختبار الذكر يكون بامتحانه واختباره بما يتصرف فيه مثله. كذلك المرأة تختبر فيما - 00:07:12ضَ
يتصرف فيها مثلها اذا كانت هنا تشتري تشتري امتعة للبيت. تختبر في ذلك اذا كانت تشتري ملابس واقمش لنفسها تمتحن في ذلك وهكذا اختبار كل انسان بحسبه جنسا ووصفا كبار - 00:07:35ضَ
كل انسان يكون بحسبه جنسا يعني في نوع التجارة ووصفا قال رحمه الله ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ولان تأخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر - 00:07:57ضَ
ولا يختبر الا المراهق وقت الاختبار قبل البلوغ في ظهر المذهب لقوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى اي يختبرون حتى اذا بلغوا النكاح المراد اذا بلغوا اي قاربوا او المراد اذا بلغوا النكاح اي اتموا السن الذي يتزوجون فيه. هذا محتمل وينبني عليه الخلاف - 00:08:18ضَ
ولان تأخيره يؤدي الى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبر على هذا يكون اه الاختبار قبل بلوغه يعني اذا كان مراهقا قارب البلوغ فيمتحن لاجل انه اذا بلغ او بمجرد بلوغه يدفع اليه المال - 00:08:43ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يختبر الا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء فاذا تصرف المراهق هو الذي قارب او ناهز البلوغ يعني قريبا ان يبلغ هذا هو المراهق لابد ان يكون مراهق وان يكون مميزا - 00:09:03ضَ
يعني مدركا اما غير المميز فلا فائدة في اختباره. نعم رحمه الله فاذا تصرف باذن وليه صح تصرفه. لانه متصرف بامر الله تعالى. فصح تصرفه كالرشيد. طيب يقول فاذا تصرف باذن وليه - 00:09:22ضَ
يعني هذا المراهق اذا تصرف باذن وليه صح تصرفه لانه متصرف باذن الله بامر الله تعالى فصح تصرفه في الرشيد ولا يقال انه لا يصح تصرفه لانه صبي من دون البلوغ صبي - 00:09:41ضَ
ومعلوم ان الصبي لا يصح تصرفه فيقال هنا ان هذا التصرف مبني على اذن من الولي واذن والاذن من الولي بامر الله عز وجل. ولهذا قال بامر الله تعالى فصح تصرفه كالرشيد - 00:09:58ضَ
رحمه الله وفيه وجه اخر لا يختبر الا بعد البلوغ. لان قبله ليس باهل لانه قبله ليس باهل للتصرف لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل. مظنة مفتوحة قال رحمه الله لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل - 00:10:16ضَ
وكان عقله بمنزلة المعدوم. وفي تصرف الصبي المميز باذن وليه روايتان بناء على هذا. يقول رحمه الله في رواية لا يختبر الا بعد البلوغ بناء على المعنى الثاني في الاية - 00:10:48ضَ
وهو قوله حتى اذا بلغوا هل البراد بلغوا اي قاربوا او بلغوا اي ماذا جاء زمن النكاح بالنسبة لهم يقول لانه قبله ليس اهلا ليس باهل للتصرف لانه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة - 00:11:02ضَ
العقل فكان عقله بمنزلة المعدوم لكن الرواية الاولى اقرب وهي انه يمتحن قبل البلوغ. يعني اذا قارب وناهز البلوغ لماذا؟ لاجل انه متى بلغ دفع اليه ماله لقوله تبارك وتعالى - 00:11:20ضَ
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا فاتى بالفاء الدالة على التعقيب ولو قلنا يختبر لم يتأتى هذا التعقيب. لانه ربما قال الزمن نعم قال رحمه الله فاما غير المأذون فلا يصح فلا يصح تصرفه الا في الشيء اليسير. لان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا - 00:11:37ضَ
كيف ارسل؟ نعم. اما غير المأذون له يعني الذي لم يأذن له الولي فلا يصح تصرفه بناء على الأصل. وهو انه لا يصح تصرف صبي او سفيه بغير اذن ولي - 00:12:03ضَ
الا في الشيء اليسير يعني ما جرت العادة به من الاشياء اليسيرة لان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فارسله وهذا دليل على جواز تصرف الصبي في الامور اليسيرة قال رحمه الله فصل ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع اليه ماله ولم ينفك الحجر عنه. وان صار شيخا للاية ولانه - 00:12:19ضَ
انه غير مصلح لماله فلم يدفع اليه كالمجنون. طيب. ولم يؤى ومن لم يؤنس منه رشد. يعني بلغ ولكنه لم يرشد وان ماله لا يدفع اليه ولا ينفك الحجر عنه. قال وان صار شيخا يعني حتى لو - 00:12:43ضَ
بلغ حد الشيخوخة لانه لا يدفع اليهما لان الصبي لا يدفع له ماله الا بشرطين. البلوغ والرشد فاذا وجد احد الوصفين او الشرطين بقي الاخر قال ولانه غير مصلح لماله فلم يدفع اليه كالمجنون. نعم - 00:12:59ضَ
قال رحمه الله تعالى وان فك الحجر عنه فعاود السفه اعيد عليه الحجر. نعم ان فك الحجر عنه تعاود السفه يعني عاد سفيها اعيد الحجر عليه. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا يتصور ان يبلغ رشيدا ثم يحصل عنده فسق - 00:13:22ضَ
ويشتري خمور ومسكرات ونحوها هذا سفه حينئذ يحجر قال رحمه الله تعالى لما روى عروة بن الزبير ان عبدالله بن جعفر ابتاع بيعا فاتى الزبير فقال اني قد ابتعت بيعا وان - 00:13:43ضَ
يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير انا شريكك في البيع اتى علي عثمان فقال ان ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريكه. فقال عثمان - 00:14:01ضَ
كيف احجر على رجل شريكه الزبير وهذه قصة مشهورة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون اجماعا. نعم ولان السفه يقتضي الحجر ولو لو قارن فيقتضيه اذا طرأ كالجنون ولا يحجر عليه ولا يحجر عليه الا الامام او نائبه. لان عليا سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه - 00:14:19ضَ
ولان معرفة التبذير يحتاج الى نظر. هو الذي يقوم مقام الامام هنا في هذه الحال هو الحاكم ولا يحقر عليه الا الامام او الحاكم لان هذه الامور امور الحجر منوطة - 00:14:46ضَ
الحاكم الشرعي يعني القاضي قال رحمه الله لان الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير فيحتاج الى نائب الامام كالحجر للفلس. ولانه مختلف فيه اشبه الحجر للفلس لان الغبن - 00:15:00ضَ
الغبن بمعنى الغلبة قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير الغبن قد يعني يكون او البيع والشراء قد يحصل به زيادة او نقص يكون فيها غبن. وقد لا يكون فيها غبن - 00:15:19ضَ
ولذلك اختلف العلماء رحم الله في القدر الذي يحصل به الغبن يعني مثلا انسان اشترى سلعة تساوي عشرة باثني عشر هل يعد غبنا او لا يعد غبنا والصواب عن انه يرجع في - 00:15:36ضَ
الغبن او قدر الغبر الى العرف فما عده الناس غبنا فهو غبن لان هذا يختلف ايضا باختلاف الاموال والزيادة الزيادة اليسيرة قد تكون غبنا والزيادة الكثيرة قد لا تكون غبنا - 00:15:51ضَ
فمثلا زيادة اه عشرة في المئة قد لا تكون غبرا في بعض السلع وقد تكون زيادة واحد في المئة غبنا في بعض السلع كالمجوهرات ونحوها يرجى في ذلك الى قال رحمه الله ولا يلي عليه الا الامام او نائبه لانه حجر ثبت به. فكان هو فكان هو الولي كحجر - 00:16:11ضَ
قال رحمه الله - 00:16:39ضَ