التمام في أحاديث الأحكام

٦٦. التمام في أحاديث الأحكام (باب الوقف) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد - 00:00:00ضَ

باب الوقفة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم - 00:00:23ضَ

باب الوقف ما هو الوقف الوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة الاخت نوع من الصدقات نوع من الصدقات. يحبس الاصل يجعله لا يباع لا يورث لا يوهب ويسبب السمرة. السمرة يعني ماذا ثمرة الواحدية ثمرة قد تكون - 00:00:40ضَ

آآ ثمرة ثمرة نبات. وقد تكون اجرة آآ يعني سكن ينتفع به. يعني يوقف دارا ليسكنها الفقراء ويوقف ارضا ليأكل من الفقراء. نعم فتحبيس الاصل وتسبيل الثمرة هذا هو الوقف. لان الوقف مأخوذ من اسمه لغة ماذا وقف شيئا ماذا؟ جعله موقوفا - 00:01:00ضَ

نعم والوقف من افضل من افضل الصدقات وهي الصدقة الجارية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ماذا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها صدقة جارية - 00:01:19ضَ

فالصدقة الجارية هي ماذا؟ هي الوقف فمن اراد ان يترك صدقة جارية يترك ماذا؟ وقفا يبقى بعد موته يبقى بعد موته. يعني مثلا ليس من الصدقة الجارية ان يدفع المال في زواج الناس. في التزويج مثلا. الزواج الفقراء هذا ليس من صدقة جارية. صدقة. صدقة عظيمة. لكن ليس من ليس من الصدقة الجارية - 00:01:30ضَ

ولم يكن هناك احد من الصحابة الا اوقف كل الصحابة تقريبا كانوا يوقفوني بل يقولون ان بعض اوقافهم موجودة حتى الان حتى الان في مكة والمدينة المدينة بعض اوقاف الصحابة موجودة حتى الان وهناك من يقوم عليها اهل الدولة تقوم عليه - 00:01:56ضَ

ممن استدلني بها للوقف كذلك ماذا قوله تعالى اذا نحن نكتب ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثارهم ووجد دلالة. اثارهم. اثارهم. لان اثار ماذا يقول في ماذا؟ يصف فيه اثار الخير واثار اثار الشر. اثار الخير واثار الشر يعني - 00:02:13ضَ

نعم فهو ذكر آآ الحديث الحديث الاول حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن ادم واذا مات الانسان خطأ عمله وعنه عمله الا من ثلاث. ما معنى انقطع عنه عمله؟ انقطع عنه ثوابه - 00:02:28ضَ

وهذا لا يصح ان يستدلنا على هذه المسائل في اخر كتاب الجنائز. وقلنا لا يصح ان يستدل به على ماذا؟ على ان الميت لا يجوز ان ذهب له الاعمال ما فعل هذا؟ الشافعية والمالكية. استدل بهذا الحديث على ما معنى ان الميت لا يجوز ان تهب له عملا لا ينتفع بعمل تهبوا له. لان الحديث يتكلم عن ماذا؟ خارج عن - 00:02:46ضَ

محل النزاع هو يتكلم في عملك انت. انقطع عملك. لم يقل انقطع نفعه لو اراد ان ان الميت لا يصل اليه شيء من عمل الحي لقال انقطع النفع اليهما. لكن قال انقطع عمله وعمله هو الذي انقطع - 00:03:08ضَ

الا من ثلاث ويترك ثلاث اصلا من عمله. يعني هذه الثلاث اصلا لو تأملتها من عمله. الصدقة الجارية من عمله هو الذي او هو الذي اوقف. هي نعم والعلم الذي ينتفع به من عملك الذي يترك كتبا او غير ذلك. او ولد صالح يدعو له ولد من عمله لان الولد من كسبه. هو الذي رباه - 00:03:23ضَ

نعم. فقول اولد صالح يدعو له هذا فيه ماذا؟ فيه حث على تربية الولد وعلى صلاحه لانه يكون ذخرا لابيه. وليس معنى هذا ان الولد الصالح اذا دعا لها لا ينفعه - 00:03:43ضَ

غير الولد الصالح اذا دعا له طبعا ينفعه ولكن ماذا؟ لن يكون من عمله. سيكون ماذا من باب هبته؟ هبة الثواب الى الميت. نعم ازا دعا ولده او غيره فليعرف ميت هزا هل هو دعاه او غيره؟ الله اعلم بهذا. هذا امر غيبي لم يرد فيه شيء - 00:03:56ضَ

السادة لو تصدق الابن بصدقة جارية الاجر لكليهما او لو تصدق الابن بصدقة جارية عن ابيه نيته عن ابيه يذهب للاب وللنيوجر يؤجر الاحسان لابيه اي عمل يهب الانسان ثوابه لغيره خلاص. الثواب ذهب لغيره. فالثواب الصدقة الجارية ذهب للاب. لكن الابن يؤجر على ماذا؟ على احسانه وعلى بره - 00:04:12ضَ

ثواب العمل ما معنى كما قلنا في في عندما تكلمنا عن هذه المسألة في كبر الجنائز ما المعنى؟ المعنى انه يصلي مثلا ركعتين ويقول يا رب هب ثواب هذه الصلاة لابي. مثلا او يتصدق او غير ذلك. نعم تكون نيته انه يتصدق عنه يتصدق عن ابيه - 00:04:38ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرة لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر - 00:04:58ضَ

غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متول مالا - 00:05:20ضَ

تمول مالا متفق عليه. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره من اهم الاحاديث في باب الوقف وفي مسائل كثيرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:05:40ضَ

قال اصاب عمر ارضا بخيبرا هذا كان يصيبه من سهمه في خيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله فيها. هذا فيه استحباب ماذا؟ استحباب استشارة قلي الفضل وان هذا ليس من الرياء. ليس من الرياء مثلا ان يريد الانسان ان يتصدق. وهذا ليس مناقضا لقوله تعالى ان تبدوا الصدقات في العلم ايه؟ فالنعم ايه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:05:57ضَ

بل واظهر الصدقة الان لمصلحة. مصلحة اعلى من اخفائهم هي المصلحة. انه يريد ان يعلم ماذا يفعل في هذه الارض هل يتصدق بها كلها ان يجعلها وقفا وارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى الافضل هو الوقف. ده اللي هذا ان الوقف افضل من الصدقة - 00:06:20ضَ

لو كانت الصدقة افضل اللي ارسله الى ماذا؟ ان ان يملكها لبعض الفقراء. صحيح لكن ارشاده للوقف. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرة. لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه - 00:06:38ضَ

ولفي عظم ايمان عمر انه اراد ان يتصدق بافضل ما يملك لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال ان شئت ولم لم يأمروا عليه الصلاة والسلام الشريعة لتأمر الانسان ان يخرج من ماله الا في الا في مكان واجبا. فقال ان شئت جعل الامر لمشيئته حبست اصلا - 00:06:55ضَ

فدل هذا ان التحبيس لفظ ها صريح من الفاظ الوقف ان الفاظ الوقفة عند جمهور اهل العلم الصالحة ثلاثة نعم وقفت وحبست وسبلت وقفت وحبست وسبته. لان الوقف يضبط بماذا؟ يثبت باللفظ الصريح - 00:07:16ضَ

وقفت وحبست وسبلت او بلفظ الكنايا الذي يقترن معه ماذا؟ القصد النية كتصدقت نعم يعني لفظ الصدقة من الفاضل كليات في الوقف. وقفت وصبيت حبست. حبست الفاظ صريحة ما عداها كنايات - 00:07:34ضَ

نعم مثلي تصدقت اعطيت تحتاج الى نية طيب هل يصح الوقف بالفعل بدون لفظ مطلقا الصحيح النووي يصح وادي المذهب عند الحنابلة يصح الوقف بالفعل الذي يدل عليه. قالوا مثلا كان يبني مسجدا ويفتحه للناس - 00:07:53ضَ

دون ان يتكلم. دل هذا انه ماذا؟ وقف او كان يبني دارا ويدعو الفقراء ليسكنوا فيها مثلا. يدعو بعض الفقراء والطلاب ان يسكنوا فيها ده وقف. واضح هذا طيب ان شئت حبست اصله وتصدقت بها. تصدقت بها يعني بماذا - 00:08:15ضَ

تصدقت بهل هذا انشاء ام تأسيس اهلا عفوا تأكيد التأسيس او تأسيس ها؟ لا ليس توكيد الاصل في الكلام. تأسيسه. التأسيس. وليس التأكيد. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام. حبست اصلها على ماذا - 00:08:33ضَ

على نفس الارض وتصدقت بها هاء يشغل الثمرة. انت تصدقت بالثمرة فهمت؟ لان هناك خلاف بين الشراح في معنى قوله تصدقت بها. هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام تصدقت بها؟ نفس معنى قولي حبست اصلها - 00:08:54ضَ

سيكون هذا تأكيد والاصل في كلام التأسيس لا التأكيد تأسيس للتأكيد. فلو جعلته تأسيسا لابد ان تقول تصدقت به تصدقت بماذا؟ ها الثمرة. بالثمرة بثمرتها. هو يتصدق بالثمر على الفقراء - 00:09:09ضَ

قال فتصدق بها عمر. تصدق بثمرتها غير انه لا يباع اصلها. ده اللي يقدر نتصدق معنى الثمرة. واصلها الارض نفسها لا تباع ولا يورث وفي بعض الروايات ان هذا الكلام من كلام النبي تصريح ان هذا كلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يورث ولا يوهب - 00:09:25ضَ

فدل هذا ان الوقفة يخرج من ملك صاحبه نعم بمجرد الوقف خلافا للهبة كما سيأتي معنا في باب الهبة ان الهبة لا تلزم الا بالقبض عند الجمهور الى المالكية. لنقول ارتكز كما سيادة الملك في باب الهبة. يقول تكسائبك سيارة لي ان ارجع في هذه الهبة طالما انك لم تقبل السيارة. اما في الوقف قالوا يلزم - 00:09:46ضَ

باللفظ يلزم الطلاب. يعني لو قال وقفت بيتي للفقراء خلاص. بيته خرج منه. ليس له ان يرجع في هذا ليس له ان يرجع نعم طيب ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يدعى اصلها - 00:10:09ضَ

ولا يورث ولا يوهم وتصدق بها في الفقراء هذا دليل على انه يعمل في الوقف بشرط الواقف فلذلك يقولون ماذا؟ لفظ الواقف كنص الشارع يعني لا يخالف يعني. بمعنى انه لا يخالف يعني - 00:10:27ضَ

ليخالف لفظ الوقت. فلو وقفا على الفقراء وجب وجب ضعف الفقراء. طيب تصدق بها في الفقراء هل لو نتكلم على بعض المسائل في الوقف يعني هي خرج الحديث لكنها مناسبة لكنها لانها لن تأتي بعد ذلك. هل لو تصدق في الفقراء - 00:10:46ضَ

هل يجب ان يستوعب الفقراء؟ طبعا يعني لو تصدق لو اوقف لو اوقف الارض مثلا على الفقراء له ان ان يعطي بعضهم وان يمنع بعضهم ولناظر الوقف كذلك. من هو ناظر الوقف؟ ناظر الوقف هو المسئول عن الوقف. لان الواقف قد يعين ناظرا في حياته. قد يكون فلان وهو مسئول عن الوقف - 00:11:05ضَ

انه الذي يبحث عن الفقراء الذين يستحقون ماذا ان يأكلوا من هذه الارض. فان لم يعين ناظرا للوقف وكان حيا كان هو الناظر. كان هو الناظر. فان مات ولم يعين ناظرا بعد موته يرجع الامر الى الامام. الامام هو الذي ماذا؟ يقوم على هذا الوقت - 00:11:28ضَ

طب ان مات وعين ناظرا قبل موته هذا الناظر هو الذي يكون على الوقف. لا يحق للامام ان ان يعزل هذا الناظر الا اذا فسق او علم عنه عدم العدالة - 00:11:47ضَ

في هذه الحالة لمن يعزلنا ان يتولى هو الوقف. طيب لو وقفا كما قلنا على على اناس لا يمكن استيعابهم لو ان يفضل بعضهم وقال له ان يفضل بعضهم على بعض. ولو ان يعطي بعضنا ويمنع بعضا. لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يساوي بين الفقراء كلهم ولا يستطيع ان يعطي كل الفقراء - 00:11:57ضَ

طب لو وقف الارض على ماذا؟ على اناس يمكن استيعابهم. قال مثلا هذه الارض وقف على الفقراء من اقاربهم هو قريب الفقراء خمسين مثلا والارض تكفيه. لابد ان يسوى بينهم كلهم - 00:12:16ضَ

ذكر ام انثاوي. ولا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض. لماذا؟ لان لفظه يعمهم جميعا. واذا امكن المساواة بينهم وجب. واضح هذا؟ طيب. قال فتصدق وفي القربى يعني في قرابته وفي الرقاب - 00:12:31ضَ

يعني في فكاك الرقاب او في اداء ديون المكاتبين من العبيد. وفي سبيل الله هذا يعم الجهاد وعدة الجهاد والات الجهاد والنفقة على المجاهدين. وابن السبيل للذي انقطع به السبيل والضيف المسافر لا جناح على من وليها - 00:12:48ضَ

من وليها ان يكون وليا عليها ناظر الوقت. الوالي هو ماذا؟ ناظر الوقف. نعم. ان يأكل منا بالمعروف. فلصاحب الوقف ان يأذن للنار انتظري ان يأكل ينتفع من الوقف بالمعروف يعني بقدر حاجته. نعم. ويطعم صديقا له ان يأكل بنفسه وان يطعم صديقا. كل هذا من شروط الواقع - 00:13:04ضَ

لو ان الواقف لن يأذن لك ان تطعم صديقا ليس لك ان تطعم صديقك. غير متمول مالا. المتمول هو الذي يأخذ اكثر من حاجته يأخذ ماذا اكثر من حاجته. يعني هو يأكل - 00:13:24ضَ

ياخد سمار اخرى يبيعوها لا ياخد على قدر حاجته وحاجة ضيفه. نعم؟ المتمول هذا عام في في سائر ما شاء نعم في سائر الولاية. كل من كان وليا على مال - 00:13:38ضَ

كوالي اليتيم مثلا له ان يكن من مال اليتيم على قدر حاجته لكن ليس له ان ياخد مال يتيم ليتاجر ويربح ويتمول مالا لو رأيت الشجرة مسلا في الطريق. لا دي مسألة اخرى - 00:13:54ضَ

بتتكلم عليه. كان بيسأله مسألة الاكل من الاشجار المملوكة. الاشجار نوعان. اشجار مملوكة. نعم. وهذه فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الاربعة الى الحنابلة ليس له ان يأكل منها الا باذن ماذا؟ الا باذن صاحبه. ومذهب الحنابلة اجازوا ان يأكل منها بدون اذن صاحبها بشروط. اول شرط ان يكون جائعا. الشرط الثاني ان - 00:14:07ضَ

قدر حاجته ولا يتخذ قبلة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم الى حائط ها فليأكل منه غير متخذ خبنة. خبني ان يفعل مات في جيبه او كذا. الجمهور قالوا هذا حديث من - 00:14:30ضَ

وقدمت كان نادي مثال قبل ذلك. الجمهور قالوا هذا حديث منسوخ كان هذا في اول الاسلام لفخر الصحابة. ثم نسخ. لكن هذا ليس بصحيح. حديث مكة وليس بمنسوخة. فلو كان جائعا ومحتاجا ومارة وجد شجرة مثلا اه مملوكا لشخص يعرف ان - 00:14:40ضَ

مملوكة وفيها ثمار له ان يأكل على قدر حاجته غير متخذ قبلة. لان هذا مما يتساهل فيه الناس وهذا حديث دليل على هذا. فهناك فرق بينما خرج من حتى لو كان في داخل الجدار. ازا كان ابن العرف في شيء - 00:14:54ضَ

نعم خلاص الابن العرفي. هذا خارج محل النزاع. محل النزاع في المملوك الذي لم يعلم ابنه صاحبه لا لفظا ولا عرفا. الحنابلة يجيزون بالشروط التي ان يكون جائعا وان يأخذ على قدر حاجته الجمهور قالوا بالملأ. طيب قال نازل الوقف نازل مسؤول الوقف. المسئول الذي يبحث عن - 00:15:09ضَ

الى ان هذه الارض تحتاج الى من يراعيها صح؟ نعم. يحتاج ان يأتي بعمال ليزرعونها ليزرعوها ويحتاج ان يبحث عن الفقراء ليعطيهم وكذا. طيب يطعم صديقا غير متمول مالا طيب وفي رواية البخاري تصدق باصله - 00:15:29ضَ

لا يباع ولا يوهب فدل ان لفظ الصدقة الصدقة عند من يقول يعني بانه تأكيد استدل بهذا اللفظ قالوا تصدق باصلي. قالوا هذا الدليل ان قوله في الحديث الاول تصدقت بها تأكيد وليس تأسيس - 00:15:46ضَ

لكن لا مانع ان نقول انهما روايتان. نعم. فهناك خلاف بين اهل العلم فتصدقت بها لا تتصدق بالاصل ام صدقة بالثمرة. ولا يرى ولكن ينفق من آآ ثمرته. نعم هذا حديث كما ذكرت فيه دلالا ان التحبيس لفظ من الالفاظ ماذا؟ الصراحة في الصدقة وانه يعمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. فاذا خالف الشرع - 00:16:01ضَ

يعني مثلا شخص اوقف اه دارا على اه الغناء مثلا العمالة محرم. هذا اليوم القيادة بشرطه نعم طيب ما الذي يبنى على التأكيد والتأسيس لا خلاف فقهي. يعني لو قلت ان الحبس للاصل والصدقة للاصل معروف ان الصدقة ستكون بماذا؟ بالثمرة. ان الاصل محبوس - 00:16:26ضَ

هذا فقط من باب تفسير كلام النبي على ان كان فقيه لا يختلف الامر. ان الاصل محبوس وماذا؟ والثمرة هي التي يتصدق به. والثمرة هي التي تصدق بها. ايضا هذا نعم - 00:16:55ضَ

لا يبقى عينه مسلا المسك او فيه خلاف بين اهل العلم اختلف اهل العلم اخونا يسأل سؤال. هل يجوز الوقف وقف ما لا تبقى عينه ابو الائمة الاربعة الى الحنابلة في رواية اختارها شيخ الاسلام انه لا يجوز الوقف الا فيما تبقى عينه ينتفع بها - 00:17:05ضَ

نعم. وان وقف ما لا تبقى عينك الطعام لا ينفع ان اقول وقفت طعاما. سيكون ماذا صدقة ليس مقفل واضح؟ وذهب شيخ الاسلام الى جوازي وقف ما تفنى عينه. واستدل على ذلك بجواز وقف الطيب للكعبة - 00:17:27ضَ

الطبية تبقى عينه صار فيها خلاف حقيقة خلاف لفظي لان الخلاف في النهاية ان كليهما ماذا؟ صدقة. لكن هذه صدقة تفنى وهذه صدقة لا تفنى. هل نسميه وقف ام لا نسميه وقف؟ فهمت؟ الازهر مذهب الجمهور ان الوقف لابد - 00:17:44ضَ

ان تبقى عين ينتفع ما ينتفع به الياقة. فان كان لا يبقى لمن مد عين الى نسميه وقت فنسميه صدقة فمتى نقول وقفت هذا الطعام على الفقراء مواسمك ليفنى بخلاف ثمرة الشجر تتجدد - 00:17:58ضَ

فهمت انا؟ نعم؟ كذلك هناك خلاف بين اهل العلم في وقف من قول. الصحيح انه كل كل شيء يوقف. العقار والمنقول لان المنقول تبقى عينه في العالم. وكانت تفنى بعد وقت لكنها تبقى وقتك. واضح هذا؟ فيجوز ان يقف سيارة مثلا - 00:18:15ضَ

يقول وقفت هذه السيارة آآ ليركبها مثلا العجزة الذين لا يستطيعون المشي لا بأس كذلك هناك خلاف في الوقف في لزوم الوقف بما ان في لزومي يعني الوعد اللازم ام جائز الوقف؟ لازم. لازم عند الائمة الاربعة الى الاحناف. الاحناف فقط الذين خالفوا قالوا وقف عقد جائز. وهذا مذهب ضعيف - 00:18:32ضَ

قالوا يعني للواقف ان يرجع في وقته واستدل بحديث ضعيف لا تحبسه الفرج عن اهلها. هذا حديث ضعيف لا يصح. وحديث هذا عمر في البخاري يرد عليه ولذلك قال بعض الاحناف لو علم ابو حنيفة بحديث عمر لما خالفه. فحديث عمر يدل على ماذا عن الوقف ماذا؟ الوقف لازم. ليس له ان. ليس له ان يرجع في - 00:18:53ضَ

صحيح ان الوقف عقد لازم لا يجوز لا يجوز الرجوع فيه. وايضا هذا حديس فيه دليل على ماذا؟ على انه يجوز للواقف ان سلط الاندفاع بالوقف ليس له ان يرجع. لكن له ان يشترط ماذا؟ الانتفاع بوقفه ان يقول هذه الارض وقف على الفقراء ولي ولاولادي ان اكل منها - 00:19:14ضَ

فهمت؟ لا بأس بهذا لان المنع من هذا يؤدي الى سد باب الوقف يؤدي الى سد باب الوقف لان لو قال وكان الوقف يلزم منه الخروج من ما له كله ولا ينتفع به ها لما آآ اوقف احد شيئا وعثمان - 00:19:35ضَ

رضي الله عنه لما اوقف بئر رومة بئر في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال له قال له الدلو كيف يكون الدناء كبراء المسلمين؟ يعني عثمان اشترت ان يكون دلو فيها ماذا؟ كدلاء المسلمين يعني يشربوا منها ويستقي منها كما يستقي يستقي المسلمون فالاظهر انه يجوز ان - 00:19:52ضَ

ياه ينتفع بالوقف يعني ويجعل نفسه من الشروط في الجبال نعم مجرد هو لفز لا قلت منذ قليل ان الوقف يلزم باللفظ عند جمهور اهل العلم حتى الذين يشترطون القبض في الهنة قالوا لا يشترط - 00:20:12ضَ

القبض في الوقف بيع الوقف هل يجوز بيع الوقف؟ قلنا الاحنفي يوجدون لانه يجيزون الرجوع. نعم. الجمهور لا يجيدون مطلقا عندنا ثلاثة اقوال الاحناف قالوا يجوز الجمهور لا يجوز له مطلقا. المالكية الحنابل عفوا يعني المالكية والشافعي قالوا ما لا؟ لا يجوز بها مطلقا. تمام؟ الاحناف قالوا ماذا؟ يجوز بيعه اذا رجع - 00:20:32ضَ

واضح هذا؟ الحنابلة قالوا يجوز بيعه اذا تعطلت منافعه بالكلية انا ملعب ثالث. هناك مذهب رابع ساذكره اذا طرطرت ماذا؟ منافعه بالكلية ماذا تعطلت منافعه بالكلية؟ يعني مثلا وقف مسجدا ثم مات واصبحت هذه - 00:20:56ضَ

القرية مهجورة هجرها الناس. كل الناس تركوها مشى وان المسجد الان لا يصلي فيه احد المالكية والشافعي قالوا ماذا؟ لا يجوز ان يبيع المسجد قالوا ماذا؟ يبيعه ويشتري بهذا الثمن - 00:21:16ضَ

مسجدا فيه ارضا يبني عليها مسجدا في مكان اخر. وهذا هو الصحيح لان هذا المقصود من الوقف. قصدي الواقف ماذا؟ انفع للميت. تحصين الثواب. والثواب قد انقطع فهمت؟ واستدل المقدمة في المغني عن هذا بقصة حدثت في زمن عمر ان بيت المال لقب - 00:21:31ضَ

بيت المال لقب يعني سرق وامر عمر قال له انقل المسجد الذي في التمارين. كان هناك سوق تمر في مسجد فمروه ان ينقل المسجد الى مكان اخر وان يجعل بيت المال في قبلة المسجد - 00:21:49ضَ

في قبلة المسجد قال فانه لا يزال في المسجد مصلي. ان المصلين موجودون فلن يستطيع احد ان يسرق بيت المال. طبعا في زمننا المرسلين سيسرقون البيتين مليئة المهم يعني ان عمر رضي الله عنه نقل المسجد. ولو لم يرد هذا الاثر عن عمر لان هذا الاثر يقولون انه لا يعرف له اسناد - 00:22:03ضَ

لو لم يرد هذا الاثر عن عمر اصلا لكفى الترجيح بالنظر الى مقاصد الشريعة. ما مقصد الشريعة من الوقف ايصال النفع للميت ايصال الثواب للميت وهذا الايصال اللي يحصل اذا انقطعت منافع. منفعة الوقف اذا انقطعت منفعة الوقف هذا الثواب لا يصل الى الميت - 00:22:20ضَ

هناك قول رابع في المسألة ما هو وهو انه يجوز بيع الوقف حتى ان قلت منفعته ليس ان تعطلت هو ده اختيار شيخ الاسلام ورواية عنها. يعني احمد له روايتان. رواية انه لا يجوز بيع الوقف الا اذا تعترض منافعه بالكلية - 00:22:39ضَ

والرواية انه يجوز وابداله الا ما هو خير منه. بس لكن بشرط ان يكون من جنسه. بشرط ان يكون من جنسيا لا ينفع مثلا ان الرجل اوقف مسجدا فنقول الانفع الان المساجد كثيرة. فالانفع ان نبيع هذا المسجد ونشتري شقق يسكنها طلاب العلم. لا لا يجوز هذا. حتى لو كان هذا انف. لو افترضنا انه انفع يعني. لان لو فيه - 00:22:57ضَ

تغيير المعدة شرط الوقف. لكن يجوز لو ان هذا المسجد عندما وقفه هذا الرجل عرف منه انه اختار هذا المكان لانه يصلي فيه الف مثلا واصبح الان يصلي فيه مئة - 00:23:16ضَ

فعند شيخ الاسلام يجوز ان يباع هذا المسجد واشترى مسجد اخر في مكان يصلي فيه عدد اكثر. هذا القول يعني قد يكون له وجه ايضا. نعم لان الاصل ان الواقف قصد قصد الثواب. نعم. اذا كان له مساحة كبيرة يأخذون لمدرسة ارض - 00:23:27ضَ

يقطعون من الارض لمدرسة. طيب مدرسة يعني تعلم الاولاد وكفى. لو ان رجلا اوقف ارضا لبناء مسجد نعم وهذا المسجد بني على جزء وحول المسجد رحبة مثلا. هل يجوز ان يؤخذ من هذه الارض لتبنى مدرسة؟ الجواب يرجع فيها الى شرط الوقف - 00:23:47ضَ

ان اجاز الوقف هذا وكان حيا خلاص. عندما اوقف طب ان لم يجز او لم يعلم قصده عند ومات يعني هو قال هذه الارض لمسجد ومات لا يجوز ان ان يقتطع منها شيء - 00:24:06ضَ

لان انا مخالف لمازا؟ لشرطي حتى ان كان هذا فيه مصلحة لان ده مخالف لشرطه. لان هذا المال ملكه هو لم ينص الا على مسجد فلا يجوز مثلا ان تجعل مدرسة - 00:24:19ضَ

او تقتطع جزءا من الارض ويقول سافعل دكاكين اوجرها والذي ياتي من هذه الدكاكين ينفق على المسجد مثلا. لا يجوز هذا الا في حالة واحدة ويا خوف ضياع الوقف مثال هذا - 00:24:33ضَ

مثلا مسجد لا يوجد احد يريد ان ينفق عليه لا لا الحكومة تنفق عليه ولا الناس ينفقون عليه. وهذا المجلس سيتعطل فلهم ان يقتطعوا جزءا من ارضه مثلا مثلا نعم يجعلها مدرسة مثلا وقد يكون في باجر حتى ينفقوا على هذا المسجد مثلا - 00:24:49ضَ

لكن الاصل انه لا يجوز ماذا تغييره شرط الواقف لاننا اتفقنا ان شرط الواقف ماذا كنصي؟ كنص الشارع؟ نعم يقفون يعني السجادات في المساجد وعندما يشترون السجادة الجديدة آآ يتركون شيء في المسجد ولا يحتاجون اي احد طيب لو ان لو ان الوقف نحن قلنا المنقول يجوز وقفه لو ان - 00:25:06ضَ

مثلا ساجدات في المسجد السجدات اصبحت قديمة واشتروا جديدة. ماذا نفعل بالقديمة؟ لابد ان توضع في مسجد اخر يحتاجها. لا تترك هكذا. لان ده فيه ماذا في تضييع للوقف. نعم. خلاص لو ان الناس لا يأخذون خلاص اذا تلف. هذا منقول تلفا. هل قلنا المنقول يوقف حتى ينقطع منه الانتفاع - 00:25:33ضَ

لكن لو افترضنا ان هناك مسجد اخر مسجد اخر يحتاج مثل هذه السجدات. يعني بعض المساجد رأيت مسجدا بجوار بيتي مسجد كبير مسجد الغفران هذا عند المعهد الذي فعلا انما غيروا السجادات - 00:25:55ضَ

اه جعل السجادة الجديدة فوق القديمة اذا بقي انتفاع بالقديمة. الانتفاع بالقديمة موجود لان هذا الان افضل يعني انت من ان تضع السجاد بدون شيء تحتها افضل. ان امكن الانتفاع بهذا السجاد القديم بواجب الوجوه - 00:26:09ضَ

بان ينبغي هذا. حتى لا يضيع الوقف. ان لم يمكن خلاص فسد. خلاص الترميه في الزمان. نعم. وزعوا السجادات بين الناس يعني. فقراء طيب لو ان هناك الان شيئان الان هذا الوقف الرجل وقف السجد على المسجد. والمساجد الا يمكن ان تأخذ هذا السجاد - 00:26:22ضَ

فانت بين امرين بين اتلاف هذا السجاد ورميه والشريعة ان تأتي باتلاف الاموال وبين مخالفة شرط الواقف وعطاء للفقراء. لا شك ان مفسدة اعطاء للفقراء اقل بكثير اتلاقي فيه يعطى للفقراء - 00:26:42ضَ

فهمت؟ يعني اولا ينبغي ان يبحث عن مسجد يمكن ان ياخد هذا السجد ويمكن ان تجد بعض المساجد الفقيرة التي اعدوها فقراء لا يستطيعون ان يشتموا السجدة الجديدة يمكن ان يقودون هذا السجد. طب ان لم تجد - 00:26:55ضَ

ماذا تفعل؟ تتصدق به على الفقراء. لان هذا اقرب الى شرط الواقف من اتلافه هذا اقرب الصدقة للفقراء اقرب الى شرط الواقف من اتلافه. كما قالوا مثلا هناك مسألة اختلفوا فيها بمناسبة هذه المسألة. قال له ان رجلا - 00:27:08ضَ

اوقف على الفقراء نعم واضح هذا؟ قال هذا وقف على الفقراء من اقاربه وقف الان للفقراء مين؟ اقاربي. ثم مات اقاربه كلهم ماذا نفعل في الوقف؟ اختلفوا اهل العلم على قولين. قيل يذهب الى بيت المال - 00:27:24ضَ

وقيل يذهب الى عموم الفقراء وهذا هو الاولى. وعمر روايتان في المذهب عند الحنابل. يذهب الى ماذا؟ الى عموم الفقراء. ما الشاهد من الرواية. شيء من الرواية ان ما كان فيه عمل - 00:27:46ضَ

بشرط الواقف او ما يقرب من شرط الواقف اولى مما ليس فيه عمل بشرط الواقف لانه لو ذهب لبيت المال لن يختص به الفقراء ممكن يذهب الى الفقراء الى المساكين الى الى آآ الى آآ ابن السبيل. ها؟ وضع هذا الى المكاتبين - 00:27:56ضَ

لكن هو قال الفقراء فالاولى ليذهب الى ماذا؟ اقرب الى شرطه ماذا؟ عموم الفقراء. هو قال على الفقراء من اقاربه. طب مات اقاربه كلهم يوجد فقراء من اقاربه. او اقاربه - 00:28:11ضَ

اصبحوا اغنياء الان خرجوا عن الوقف فماذا نفعل لوطيل الفقراء المسلمين هناك يوجد في الطرقات ليس مساجد او مصلات اه هل اه يوقف لهم يأخذ النفس بحكم المسجد تعريف المسجد. المسجد هو البقعة التي اوقفت للصلاة. ارض اوقفت للصلاة. ان كان ان كان يصلى فيها ويفعل فيها شيء اخر هذا ليس مسجد. يعني ما كانوا يصلون فيه. وبعد العمل - 00:28:21ضَ

للعمل. هذا ليس مسجد هذا مصلى اما البقعة التي اوقفها صاحبها كانت ملكا لمعين. ارض ملك لمعين فاشتراها واحد من الجماعة معينون واوقفوها للصلاة. هذه مسجد بحكم حكم المسجد اياك ان توقف عليها. آآ يعني هناك طب لو كان هناك امر مكان مصلى اجيبك عن باقي كلامك. لو كان هناك مكان مصلى ليس مسجدا يعني مثلا في الشركة - 00:28:52ضَ

لا يوجد مسجد. لكن يوجد مكان معين هكذا قالوا هذا نجعله مكان للصلاة لك ان توقف عليه في سجاد مثلا تطلع فيه مروحة لان هذا المكان الان ايضا نعم ينتفع بالناس بالصلاة - 00:29:16ضَ

امتلك ان توقف على بنات غير المحضن. العبادات غير المحضة مثل ماذا؟ مثل طلاب العلم. تجتنب شقق يسكنون فيها. طلب العلم عبادة غير محضة. عبادة معقولة المعنى. فكل ما فيه طاعة مباشرة كما - 00:29:31ضَ

او غير مباشرة كالعبادات غير محضة جاز ان توقف عليه. جاز ان توقف عليه. ليس سؤالا عن انتقال السجادات التي لم ينتفع بها نعم اقرب يعني هو يقول يسأل ولا تستجدات التي لم ينتفع بها في المسجد؟ هل ننقلها الى المصلى؟ نعم - 00:29:45ضَ

اقرب من ان تعطيها للفقراء. هذا اقرب من ان تعطيه للفقراء لانه الان استخدمت في الصلاة وكان شرط الوقف ان تستخدم في الصلاة ان يصلي عليه هذه السجدات لا غير - 00:30:08ضَ

يجوز هذا ان امكن. ولكن ينظر في المصلحة اليوم على مصلحة انت بعتها بثمن بخس هذا ثمن قليل. اما لو لو وضعتها في مسجد اخر لك ناظر الوقف امين. فيتصرف في - 00:30:26ضَ

لوقف بطريقة تنفع صاحب الوقف لو كان لك طريقان عنده طريقة انفع يجب عليه ان يذهب الى الانفع. فلو كان الانفع لصاحب الوقفة ان يضعها في مسجد اخر شك ان هذا افضل من بيعها. لانه لو باع سيبيعها كما قلت بثمن بخس - 00:30:41ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديثة وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. الحديث مضى معنا - 00:30:55ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ ذكرت لكم قبل ذلك هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل عمر على الصدقة مضى معنا في الوكالة الاردني صح حرص العمرة على الصدقة - 00:31:15ضَ

فقيل منع ابن جميل صدقته ومنع خالد ابن الوليد صدقته ومنع العباس صدقته زكاء الواجبات يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما ابن جميل فما نقم الا نغناه الله الا ان كان فقيرا فاغناه الله - 00:31:26ضَ

واما خالدا فانكم تظلمون خالدا فانه احتبس ادرعه وعتاده في سبيل الله. هذا حديث فيه دليل على مسألتين. المسألة في الزكاة ومسألة في الوقت. ما مسألة الزكاة؟ هم ان الوقف ليس فيه زكاة. نعم. ان المخوف ليس فيه زكاة. مسألة اخرى - 00:31:42ضَ

الزكاة في عروض التجارة لان عمر اراد ان يأخذ منه الزكاة وانكر عليه لماذا لا تزكي. وخالد ليس عنده نقود سائلة ليس عنده الا ماذا كان يتاجر في العتاد. ليس عنده الا بضائع - 00:32:05ضَ

وارد ان ياخد الزكاة من هذه البضائع. فقال له النبي ان خالد اوقف هذه الدروع وهذا العتاد. العتاد كل ما يستخدم في الحرب من سيوف ورماح وسهام وغير ذلك. نعم - 00:32:20ضَ

اما خرج فقد احتبس هذا محل الشاهد. في الوقف في جواز وقف المنقول احتبس ماذا؟ اذرعه او اذرعه وجمع درع واعتاده جمعتاد هتدعو كل ما يستخدم في الحرب في سبيل الله. نعم. اما العباس فهو فصدقته علي انا طبعا انعم الرجل صنه ابيه في الحديث يعني العباس النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرع بنفع الزكاة - 00:32:30ضَ

نعم فده في جواز وقف جواز وقف المنقول. نعم - 00:32:52ضَ