شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
66 - سنن أبي داود - كتاب الصلاة ( 17 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا انك انت الوهاب ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:00:00ضَ
اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا في سنن ابي داوود وصلنا لا زلنا في باب - 00:00:22ضَ
على قولي وعليكم السكينة حديث ابو هريرة باب التشديد في ذلك ولا لا وقفنا على الحديث الاول نكملها القادم في وقفنا وعليكم السكينة الباب الباب الباب الذي بعده وش هو - 00:00:46ضَ
في الجمع في المسجد مرتين قبل التشديد في الصلاة خمسة وخمسين الباب ممكن تقرأ الحديث وعليكم السكينة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:29ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله باب السعي الى الصلاة حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب - 00:02:07ضَ
وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال ابو داوود - 00:02:29ضَ
وكذا قال وكذا قال الزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة عن شعيب ابي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاتموا وقال ابن عيينة عن الزهري وحده - 00:02:51ضَ
وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة فاتموا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو قتادة واناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فاتموا. نعم - 00:03:13ضَ
هذا الحديث تقدم الكلام عليه وابو داوود رحمه الله اراد اعلان رواية ابن ابن عيينة يعني عن الزهري آآ بالاسناد نفسه بلفظ فقظ ثم اورد من خالفوه وهم الزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن حمزة - 00:03:38ضَ
في رواية عن الزهري انهم كلهم قالوا فاتموا اضافة الى يونس الذي في اصل الباب ثم اورده من حديث متابعة اخرى سلمة وسعيد والى رواية الاعرج عن ابي هريرة فاتموا - 00:04:09ضَ
ورواية محمد بن مسلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة فأتموا الزهري ثم اورد بريء من حديث ابن مسعود وحديث ابي قتادة الشواهد هذي يعني الرواية الاولى متابعات فيها ما هي متابعة تامة وفيها ما هي متابعة - 00:04:33ضَ
قاصرة وفيها ثم الشواهد انظر الى الصناعة الحديثية عند ابي عند ابي داود رحمه الله الاولى لمتابعات ليونس عن ابن شهاب متابعة تامة الزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم ابن سعد هو معمر. وشعيب كلهم عن الزهري. كلهم تابعوا يونس - 00:04:54ضَ
ثم ذكر بعد ذلك متابعة ناقصة او قاصرة بمعنى اصح لمتابعة قاصرة لابي يوسف يونس لكنها محمد ابن عمرو عن ابي سلمة حنا متابع ابن شهاب نفس اللفظة متابعة اخرى - 00:05:19ضَ
اقصر منها وهي الاعرج عن ابي هريرة. تابعوني المشيب من المسيب ثم ذكر الشواهد عن الصحابة كلهم بلفظة ومما يريد ان يبين خطأ ابن عيينة في قوله فاقضوا وانها لفظة شاذة - 00:05:53ضَ
على كل من تقدم الكلام على بعض الالفاظ بقي ايش مسائل مهمة اه منها ان العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان من ادرك جزءا من الصلاة ادرك فضيلة الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتوها وانتم تمشون - 00:06:21ضَ
اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. واذا هذا السعي من المراد به عفوا الجري او السرعة بصفة بخلاف الامر الذي فيه قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. هناك قال فاسعوا - 00:06:47ضَ
والمراد بالسعي هناك المشي مثل ما تقول السعي بين الصفا والمروة ثم اذا جاء بين العلمين قالوا ايش فانه يهرول ها يرمل لكن ما بين الصفا والمروة عموما السعي يقول سعى وهو مشي - 00:07:04ضَ
اذا لماذا قال في سورة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله مم المقصود المسارعة والمبادرة وليست السرعة واضح وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض - 00:07:26ضَ
وسابق والى جن الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض سارعوا سابقوا المراد به ايه المبادرة وعدم التأخر هذا هو المراد طيب هذا من جهته لفظة النهي في لا تأتوها وانتم تسعون المراد الجري - 00:07:49ضَ
والذي في الجمعة مراد المبادرة طيب اه نعم وقوله فما ادركتم فصلوا آآ ما ادركتم ولو ولو سجدة يعني يؤخذ من هذا فائدة انه يدرك فضيلة الجماعة مثل ما تقدم معنا في الاحاديث السابقة - 00:08:12ضَ
والثاني انه ينبغي ينبغي استحبابا انه كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا وجدتمونا على حال فاصنعوا كما اذا اتيت والامام ساجد تركع لكن لا تعتد بما دون الركعة - 00:08:42ضَ
سجدة لا يعتد بها تسجد معه ولا تحسبها ركعة تأتي بالركعة الذي يعتد بها الركعة وما بعدها اقصد الركوع وما بعده الذي يعتد به الركوع ما بعده اما السجدة لانها تابعة - 00:09:08ضَ
ركوع مضى ولذلك ايها الاباء المهم فما ادركتم فصلوا معنا ومع الامام ولم يفرق بين القليل ولا كثير. فدل على انه يدرك بهذا الجماعة. وبهذا قال جمهور العلماء وقيل انه لا تدرك الجماعة باقل من - 00:09:29ضَ
ركعة كاملة لا تدرك فضيلة الجماعة الا لا تدرك به. وهذا يعني مرجوح لما انه تقدم معنا الاحاديث المبينة الواضحة في الباب السابق الخطابي المعالم قوله فاتموا قوله صلى الله عليه وسلم فاتموا - 00:09:50ضَ
ما ادركتم فاتموا ها دليل على ان الذي يدركه المرء من من من الصلاة هو اول دليل على الذي يدركه المرء من صلاة امامه هو اول صلاته لان لفظ الاهتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره - 00:10:23ضَ
والى هذا ذهب الشافعي لان ما ما ان في ان ما ادركه المسبوق من صلاة امامه هو اول صلاته وقد روي ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سعيد ابن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء الزهري والاوزاعي واسحاق الراوية - 00:10:49ضَ
وقال سفيان الثوري واصحاب الرأي هو اخر صلاته وذهب اليه احمد ابن حنبل روي عن مجاهد طيب واستدلوا يقول احتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا - 00:11:08ضَ
رواية ابن عيينة التي معنا التي حكموا عليها بالشذوذ هنا سورة المسألة حتى يكون عندنا تصور اذا جاء الامام اذا جاء المأموم والامام الركعة الثانية واضح ادرك الركعة الثانية هل هي بالنسبة له - 00:11:29ضَ
هي بالنسبة للامام الثانية قطعا. لكن بالنسبة للمأموم هل هي الثانية ولا الاولى هذا الشي هذا الخلاف الجمهور على انها هي الاولى للمأموم اذا كانت الاولى فانه يستفتح ويتعوذ من الشيطان - 00:11:52ضَ
ويقرأ واضح الفاتحة وسورة بعدها واذا قلنا هي الثانية بالنسبة للمأموم كما هي الثانية للامام فانه لا يستفتح الاستفتاح تبع الاولى ما هو تبع الثانية صورت هذا الشي لكن متى يستفتح - 00:12:16ضَ
اذا قاظى اذا قظى بمعنى اذا سلم الامام وقام هو ليقضي ما فاته فيكون المقضي هنا هي الاولى تفتح ويستعيذ ويقرأ ويقرأ سورة بعد الفاتحة صورت هذا الشي بناء على القول الثاني قول الحنفية واصحاب الرأي واحمد - 00:12:42ضَ
وهذا هو المشهور من المذهب بنوا هذا القول على رواية بن عيينة فاقضوا وقالوا ما دام قال اقضوا اذا فاتك لا تذكر الركعة الاولى تقضيها ايه بناء على هذا لكن هذا الكلام فيه نظر - 00:13:10ضَ
يقول الخطابي واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا. وقالوا قالوا والقضاء لا يكون الا للفائت ها طيب قلت قد ذكر ابو داوود في هذا الباب اكثر الرواة اجمعوا على قوله عليه السلام وما فاتكم فاتموه - 00:13:46ضَ
وانما ذكر عن شعبة عن سعد الله اعلم انه سفيان الله اعلم عن سفيان في رسمة مشكلة سفيان وشعبة ممكن تشوف الخطابي المعالم هنا مين هذا رسمة شعبة وسفيان بدون نقط - 00:14:21ضَ
شعبة ولا سفيان؟ عند الحديث اللي معنا سفيان يقول وانما ذكر عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم عندنا في الاصل المتن عن سفيان عن الزهري التي ذكرها ابن عيينة طيب على شعبة مدام - 00:15:04ضَ
يقول وانما يعني ذكر عن شعبة عن سعد ابن إبراهيم النبي سلمة مكتوب ابن سلمة ابن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة - 00:16:55ضَ
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقتم قال وقال وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريرة وكذا قال ابو رافع عن ابي هريرة - 00:17:26ضَ
قلت وقد يكون القضاء بمعنى الاداء بمعنى الاداء للاصل كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة تمت وقوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم وليس يعني من هذا قضاء لفائت ويحتمل ان يكون قوله عليه السلام وما فاتكم فاقضوا اي ادوه في تمام جميعا - 00:17:41ضَ
او جمعا بين قوله فاتموا بين قوله فاقضوا ونافيا للاختلاف بينهما انتهى كلام عفوا الخطابي كأن الخطابي رحمه الله يثبت الرواية وانه لم ينفرد فيها انما تابعه متابعة قاصرة شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 00:18:13ضَ
وكذلك ابن سيرين تابع ابا سلمة عن ابي هريرة وابو رافع عندهم لفظة فقظو هنا لا بد من النظر الى المعنى اللغوي ما دام ثبتت الرواية لذلك الخطابي ما جنح الى - 00:18:49ضَ
يعني الحكم اللفظة طيب هذا ما ذهب اليه الخطابي وهو الصحيح لكن تعرف اصحاب القول الثاني لهم قال ابن الجوزي في كشف المشكل عن الصحيحين الجمع بين الصحيحين والجمع بين الصحيحين هو كتاب الحميدي - 00:19:12ضَ
شرحه الجوزي في يعني لطيف جميل وقبله شرحه ابن ابن رحمه الله بالافصاح يقول ابن الجوزي وقد اختلف اختلف العلماء فيما يدركه المأموم من صلاة الامام قال قوم هو اول صلاته - 00:19:35ضَ
وهو مروي عن علي وسعيد والحسن سعيد المسيب والحسن وعطاء ومكحول والزهري والاوزاعي واسحاق بن راكوي والشافعي قال اخرون هو اخر صلاته وهو قول مجاهد ابن سيرين والثوري واصحاب الرأي - 00:20:01ضَ
وفيه عن احمد روايتان والذي نختاره انه اخر صلاته وهو الاشبه بمذهبنا الحنابلة لان ابن الجوزي حنبلي وله كتب في المذهب الا وهو الاشبه بمذهبنا ومذهب ابي حنيفة لان صلاة المأموم - 00:20:16ضَ
مرتبطة بصلاة الامام ويحمل قوله فاتموا على من قضى ما فاته وقد اتم لان الصلاة تنقص بما فات فقظائه اتمام لما نقص هذا كلامه قال النووي رحمه الله وهذا الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف - 00:20:42ضَ
ما ادركه المسبوق مع الامام اول صلاة المأموم وما يأتي في ومن يأتي بعد ما يأتي به بعد سلامه اخرها وعكسه ابو حنيفة رضي الله عنه وطائفة وعن مالك واصحابه روايتان كالمذهبين - 00:21:13ضَ
يعني عن مالك واحمد روايتان والاظهر قول الجمهور لان هي ترتب عليها مثل ما ذكرت عليك ذكرت لكم هل يقرأ لو فاتته ركعتان مع الامام ثم ادرك الركعة الثالثة فانه - 00:21:38ضَ
لا يستفتح ولا يستعيذ فاذا سلم الامام وقام يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها باعتبار ان هذه هذا الاخير وهذا مرجوح وان كان قال به يعني من العمر ليس بالسهل يعني - 00:22:02ضَ
ناس كبار الحديث الذي بعده في احد عنده سؤال عن هذا قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابا سلمة - 00:22:22ضَ
عن ابي عن ابي عن ابي هريرة. نعم احسنت عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وعليكم السكينة الصلاة وعليكم السكينة. واو بالواو هنا الصلاة وعليكم السكينة - 00:22:45ضَ
فصلوا ما ادراكتم واقضوا ما سبقكم. مم. هذه الرواية اللي اشار اليها قال ابو داوود وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريرة وليقضي وكذا قال ابو رافع عن ابي هريرة - 00:23:12ضَ
وابو ذر روي عنه فاتموا واقضوا واختلف فيه وابو ذر روي عنه واقضوا واختلف فيه يعني حديث ابي هريرة ابي هريرة كذلك رواه ابن رواه بلفظه وحديث ابي ذر روي عنه فاتموا وروي عنه فقضوا - 00:23:34ضَ
واختلف فيه ماشي تقدم كلام بما هو واضح قوله ايتوا الصلاة وعليكم السكينة تقدم الكلام فيها وان المراد بها يعني والوقار ولانه في صلاة من يوم يخرج نية وقصدا ينبغي ان يتحلى بذلك - 00:24:01ضَ
لانه في رواية يا اخي في بعض الروايات فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة هذي عند مسلم ذكرها في الشرح هذا ابن حجر في قوله كما ادركتم - 00:24:43ضَ
صلوا ما ادركتم وقت ما سبقكم. يقول ابن حجر ان اكثر الروايات ورد بلفظ فاتموا واقلها بلفظ فاقظ وانما تظهر فائدة ذلك اذا جعلنا بين الاتمام والقضاء مغايرة ولكن اذا كان مخرج الحديث واحدا - 00:25:06ضَ
يعني هو عن ابي هريرة واحد واختلف في لفظة منه وامكن رد الاختلاف الى معنى واحد كان اولى وهنا كذلك لان القضاء وان كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الاعداء ايضا - 00:25:27ضَ
ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ويرد بمعان اخر ويحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الاداء والفراغ فلا يغاير فلا يغاير قوله فاتموا ولا حاجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا - 00:25:45ضَ
على او فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على ان ما ادركه المأموم هو اخر صلاته. يعني هذا ليس له حجة على هذه المسألة حتى استحب له الجهر في الركعتين الاخيرتين - 00:26:10ضَ
وقراءة السورة وترك القنوت بل هو اولها يعني الذي يدركه اولها وان كان اخر صلاة وان كان اخر صلاة امامه لان الاخرة لا يكون الا عن شيء تقدمه واوضح دليلنا على ذلك انه يجب عليه ان يتشهد في اخر صلاته - 00:26:25ضَ
على كل حال الركعة الاخيرة التشهد الاخير الذي يسلم يدركه مع الامام ولا في الركعة الاخيرة متفق عليه هذا من اقوى الادلة على ترجيح النوم انه يدرك مع الامام ويتم صلاته - 00:26:50ضَ
ولا يعتبر قضاء فلو كان ما يدرك مع الامام اخرا له لما احتاج الى عادة التشهد قال وقول ابن بطال ان ما تشهد انه ما تشهد الا لاجل السلام لان السلام يحتاج الى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض - 00:27:11ضَ
على دفع هذا الايراد المذكور واستدل ابن المنذر بذلك على انهم اجمعوا على ان تكبيرة الافتتاح لا تكون الا في الركعة الاولى وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور انهم قالوا انما ادرك المأموم هو اول صلاتي - 00:27:41ضَ
الا انه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع ام القرآن في الرباعية لكن لم يستحبوا له اعادة الجهر في الركعتين الباقيتين وكان الحجة فيه قوله ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن. اخرجه البيهقي - 00:28:02ضَ
لكنه موقوف اقول بالدرداء موقوف اخرجه البياغي عن اسحاق والمزن اسحاق ابن راهوية والمزني لا يقرأ الا ام القرآن فقط وهو القياس. هذا يعني الذي ينبغي ثم قوله وابو ذر وروي عنه فاتموا واقضوا واختلف فيه يختلف في حديث ابي ذر - 00:28:24ضَ
رحمه الله علق وقال القائلون بان ما ادرك اول صلاته جمهورهم على انه لا يخالف بها الامام في قراءة ولا عمل ولكنها اول صلاته. وابتداؤها حقيقة ثم يتم ما فاته منها على نحو ما فاته - 00:28:56ضَ
ومما ادركه ومما ادرك تكبيرة الاحرام ولا تكون الا في اول الصلاة اتفقوا على ان تكبيرة الاحرام لا تكون الا في اول الصلاة يعني لا يدخلن فيها حتى ولو قلنا ادرك مع الامام - 00:29:22ضَ
واتفقوا على ان التشهد يكون اخره كل هذا يدل على انه ادرك الصلاة من اولها كونه افتتح بتكبيرة الاحرام اذا هو ادرك الصلاة من اول كونه يختم بالتشهد مع التسليم معناه انه ادرك هذه الركعة الاخيرة - 00:29:39ضَ
على كل نادي المسألة وكلامهم فيها واضح بما يكفي بما ذكره ابن حجر الخطابي قال المصنف رحمه الله باب في الجمع في المسجد مرتين. طيب لا لا في هذا بركة - 00:30:01ضَ
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم - 00:30:29ضَ