شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
66 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|باب النذر|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس وستون باذن الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ
وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب النذر النذر في اللغة التزام الشيب. تقول نذرت كذا بمعنى التزمت به ومنه قولهم نذر دم فلان يعني التزم ان يقتله - 00:00:20ضَ
واما النذر في الشرع فهو التزام الانسان عبادة لم تلزمه باصل الشرع التزام الانسان عبادة لم تلزمه باصل الشرع. كان ينذر ان يصوم كذا وكذا او ان يصلي كذا وكذا - 00:00:53ضَ
او ان يتصدق كذا وكذا فهو يلتزم عبادة مشروعة لكن الشارع لم يوجبها عليه فهو اوجبها على نفسه فسمي نذرا لانه الزم نفسه بشيء لم يلزمه باصل الشرع والنذر شرعا منهي عنه مكروه او محرم ان الانسان ينذر قوله صلى - 00:01:23ضَ
صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وفي رواية فلا تنذروا وهذا نهي والحكمة في النهي عنه لان الانسان يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به. ثم قد يعجز وقد يشق على نفسه - 00:02:00ضَ
فهو في سعة قبل ان ينذر هو في سعة ان شاء فعلى الطاعة تطوعا وان شاء تركها ولا حرج عليه لكن اذا نذرها وجبت عليه قد تشق عليه وقد يعجز عنها فلذلك نهى عنه الشرع - 00:02:30ضَ
لكن اذا نذر الانسان واقدم على فعل المنهي عنه ونذر لزمه الوفاء اذا كان النذر نذر طاعة يلزمه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:02:57ضَ
ولقوله تعالى واليوفوا نذورهم لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فقبل ان ينذر الانسان وهو في سعة ان شاء فعل وان شاء ترك. لكن اذا نذر وجب عليه الوفاء - 00:03:19ضَ
هذا هو النذر لغة وشرعا وهذا هو حكمه نعم الكتاب والسنة والاجماع. الاصل يعني الدليل على النذر الكتاب كما في الايات التي سمعتم والسنة كما في الاحاديث التي سمعتم من نذر ان يطيع الله - 00:03:41ضَ
فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واما الاجماع فقد اجمع العلماء على النذر في الجملة. وان اختلفوا في بعض التفاصيل - 00:04:14ضَ
لكن في الجملة هم مجمعون على ان النذر يلزم الى اذا نذر الانسان نعم. قوله سبحانه هذا وصف للابرار وصف للابرار ومدح لهم لانهم يوفون بالنذر ودل على ان الذي لا يفد النذر انه مذموم. نعم - 00:04:39ضَ
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظرة الاعراب اخرجه نعم في الجملة يعني لا في كل للصور في في الجملة واما بعض الصور فقد اختلفوا فيها - 00:05:09ضَ
نعم الدخول فيه غير مستحب بل اما مكروه عند جمهور اهل العلم واما محرم عند بعضهم للنهي عنه. هذا الدخول فيه. اما اذا نذر وجب عليه الوفاء نعم. رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:35ضَ
وقال يعني كون الانسان ما يفعل الطاعة الا اذا نذر هذا دليل على بخله هذا دليل على بخل كونه لا يتصدق الا اذا نذر او لا يتطوع الا اذا نذر - 00:06:04ضَ
هذا دليل على بخله وكسله. اما الانسان المؤمن فهو يفعل الطاعات ويتقرب الى الله وان لم ينذر رغبة فيها. هذا معنى يستخرج به من البخيل. لا يفعله الا بخيل اما المؤمن فانه يفعل الطاعات بلا نذر - 00:06:27ضَ
نعم المسألة لحديث عائشة رضي الله عنها اما اذا نذر الانسان فانه او يلزمه الوفاء اذا كان نذر طاعة من نذر ان يطيع الله فليطعه. فاذا نذر ان يحج وجب عليه الحج. غير فريضة الاسلام - 00:06:49ضَ
واذا نذر ان يتصدق وجب عليه ان يتصدق غير الزكاة واذا نذر ان يصلي وجب عليه ان يصلي غير الفريضة. صلاة نافلة في الاصل هي نافلة. لكن اذا نذرها صارت واجب - 00:07:16ضَ
اذا نذر ان اذا نذر ان يفعل اي طاعة وجب عليه الوفاء بها ولو كانت في الاصل مستحبة نعم فان كان كشيء كبير ذكر صيام لا يطيقه فعليه اما اذا نذر - 00:07:33ضَ
نذر طاعة وهو لا يستطيع الوفاء به فانه تلزمه كفارة يمين مثلا شيخ كبير هرم نذر ان يصوم وهو لا يستطيع الصيام او نذر ان يحج او يعتمر هو لا يستطيع - 00:07:55ضَ
فهذا يكفر كفارة يمين نعم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اخت عقبة بن العابر رضي الله تعالى عنه نذرت ان تحج الى البيت ماشية حافية ان - 00:08:17ضَ
الحج هذا طاعة لله عز وجل لكن كونها الزمت نفسها ان تمشي ولا تركب. هذا شاق عليها امرت اخاها ان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمشي ولتركب. وتكفر كفارة يمين. فدل على ان من نذر نذرا لا يطيقه - 00:08:58ضَ
انه يكفر عنه كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد يصوم ثلاثة ايام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا نذر نذرا مبهما قال لله علي نذر - 00:09:29ضَ
ولم يسمه لا صيام ولا حج ولا فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين نعم. نعم. بينما يلزم هو لا يلزم الا اذا سماه النذر اما نسميه فيما بعد لا نعم. في معصية اذا نذر معصية - 00:09:57ضَ
نذر ان لا يصل رحمه او نذر ان يقتل فلانا او ان يتلف مال فلان فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به او نذر ان يذهب الى القبر الفلاني يسافر اليه. هذا نذر معصية - 00:10:29ضَ
لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله ولا يعصي يحرم عليه تنفيذ هذا النذر لكن عليه كفارة يمين بدله نعم. نعم اما اذا نذر نذر طاعة وهو يستطيعه ويطيقه وجب عليه فعله - 00:10:54ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولقوله تعالى وليوفوا نورا. نعم لان الكفارة الصيام يعني اذا نذر طاعة ولا يستطيعه فانه يكفر كفارة يمين كما سبق. وهل يلزمه مع كفارة اليمين اطعام عن الصيام اذا نذر ان - 00:11:29ضَ
كالذي يعجز عن صيام رمضان يلزمه اطعام عن كل يوم مسكين وهذا نذر واجب صيام واجب بالنذر عجز عنه فيلزمه اطعام عن كل يوم هذا محل خلاف على قولين القول الاول تكفي الكفارة تكفي كفارة اليمين. القول الثاني يلزمه مع كفارة اليمين اطعام مسكين - 00:12:11ضَ
في كل يوم مثل صيام الفرض نعم. هذا وجه القول بعدم الاطعام لو لو اوجبنا عليه الاطعام الزمناه بكفارة عن نذر واحد نعم. نعم والتاريخ قياسا على صيام رمضان اذا عجز عنه. نعم - 00:12:38ضَ
نعم القول الاول وهو عدم الاطعام اذا نذر الصيام وعجز عنه. قول الاول اصح بان لا يلزمه كفارتان عن شيء واحد نعم وسادة ومن نذر الى بيت الله الحرام لم يجزه المشي الا في حج او رمضان - 00:13:18ضَ
ومن نهى بيت الله الحرام. نعم فاذا اذا نذر ان يمشي الى المسجد الحرام ولم يبين لماذا يذهب الى المسجد الحرام فانه يلزمه حج او عمرة لان هذا هو المعهود في الذهاب الى المسجد الحرام انه لا يذهب اليه الا لحج او لعمرة. وكونه لم يذكره يحمل على - 00:13:55ضَ
ما كان معروفا نعم. اذا كان يستطيع المشي يلزمه المشي لانه نذر نذرا نذر طاعة لان المشي الى المسجد هذا طاعة وهو نذرها وهو قادر عليها فيلزمه المشي. انما افتى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت ان تمشي حافية لانها عاجزة عن المشي. اما - 00:14:41ضَ
اذا كان النادر قادرا على المشي فانه ينفذ نعم. ها؟ من اهل مكة؟ هذا اولى القريب اولى. اذا اوجبنا انه يمشي من المشرق فالان نوجب انه يمشي من مكة ايه سدوا العمرة اي نعم لو نذروا من اهل مكة انه يحج ماشي يطلع - 00:15:11ضَ
والعرفة ماشي ولا يركب يلزمه نعم؟ لا هو القصد المسجد الحرام المعروف انه لحج او عمرة قصد المسجد الحرام المعهود انه لحج او عمرة من اهل مكة او غيرهم. نعم. لان الصلاة هذي في سائر المساجد ما هي بخاصة - 00:15:38ضَ
في المسجد الحرام. الصلاة وكل المساجد نعم ويلزمه المشي لان المشي الى العباد يا الله. وبهذا اولياء النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يغتر في عيد ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في في تشييع الجنازة ولا يركب وكان يمشي الى صلاة العيد - 00:16:06ضَ
خارج المدينة ذهابا وايابا ولا يركب مع قدرته على الركوب تيسر المركوب عنده صلى الله عليه وسلم لكن يريد الاجر المشي الى العبادة. المشي الى العبادة عبادة فيه اجر نعم فاذا نذره لزمه - 00:16:31ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. والمشي طاعة الى العبادة. نعم فانه فانه من شريك وعشيا. فقد كفى بنهده. نعم. وان عجز عن المشي اركان - 00:16:51ضَ
ان قدر على المشي يمشي يلزمه ذلك. وان عجز ولو في اثناء الطريق يركض. ويكفر كفارة يمين عن الركوب لانه لم ينفذ كل النذر. فيأتي بكفارة يمين لان النذر يشبه اليمين. نعم - 00:17:11ضَ
نعم. صلى الله عليه وسلم قال يلزمه دم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية انه اذا مشى وهو قد نذر انه اذا ركب وهو قد نذر المشي - 00:17:34ضَ
الى المسجد الحرام انه يكون عليه فدية يكون عليه فدية لترك الواجب لان من ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة يكون عليه فدية وفيه حديث ضعيف لكن الرواية الاولى اصح. التي افتى بها النبي صلى الله عليه وسلم اخت عقبة اصح لانها تكفر كفارة يمين - 00:18:17ضَ
ولم يذكر انه امرها بالفدية نعم انما يجب الدم في من ترك واجبا يوجبه عليه الاحرام. وهذا لا يوجبه الاحرام. المشي لا يوجبه الاحرام. نعم يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته معلوم ان المرأة - 00:18:44ضَ
هذا معلوم ان المرأة ما تستطيع المشي من المسافة البعيدة الى المسجد الحرام نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بغير علم. لا بد هناك عذر والعذر ظاهر من حال المرأة انها لا تستطيع المشي خصوصا اذا كانت من بلد - 00:19:26ضَ
بعيد لا تستطيع المشي. مثل ما يستطيعه الرجال نعم اذا نذر صيام شهر متتابعا فما لو قال علي ان اصوم شهر رجب او اصوم شهر جماد الاخر متتابعا لزمه الصيام والتتابع - 00:20:06ضَ
فان عجز عن التتابع فانه يكفر كفارة يمين. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة وهذا التتابع منظور تتابع منظور فهو كاليمين تجب فيه الكفارة اذا تركه نعم لو نذر ان يصوم متى تابعا نذر شيئين - 00:20:41ضَ
الصيام والتتابع لو حلب لو حلف ان يصوم متتابعا فقد حلف على شيئين الصيام والتتابع فيلزمه الوفاء بهما فان ترك احدهما وجبت عليه الكفارة لانه لم يفي باليمين فكذلك النذر - 00:21:29ضَ
اذا نذر ان يصوم متتابعا فصام ولكنه لم يتابع فيكون اتى بشيء واحد وترك شيئا اخر فيلزمه الكفارة. نعم. في ابنائه بالعلوم. من مرض ولا شيء عليه. لانه اكثر مما يتغاضى على وجهه. وبين جميع صيامه - 00:21:50ضَ
اذا كان تركه التتابع لعذر كما ان اصابه مرض ولم يستطع المتابعة او امرأة حاضت والصيام في الحيض لا يصح فانه يخير بين امرين اما ان يبدأ من جديد ويصوم متتابعا ولا شيء عليه - 00:22:20ضَ
لانه اتى بما نذر واما ان يواصل الصيام ويبني على ما سبق ويكون عليه كفارة يمين لانه ترك شيئا مما نذر فيكون عليه كفارة يمين. نعم عليه نعم صيام شهرين - 00:22:42ضَ
الفلسفة احدهما يلقاه لانه الثاني لانه اذا لزمته كفارة قيام شهرين كفارة القتل متتابعين قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك كفارة الظهار اذا عجز عن العتق فانه يصوم شهرين متتابعين - 00:23:28ضَ
فاذا ترك التتابع لعذر اصابه مرض او دخل عليه شهر رمظان صيام واجب فهذا اذا زال العذر يواصل الصيام ويبني على ما سبق ولا شيء عليه. انه معذور. وهذا الفطر واجب عليه - 00:24:08ضَ
في رمظان واجبا انه يفطر ويصوم رمظان اما اذا كان قطع التتابع لسفر المسافر يفطر في رمضان وكذلك صاحب الكفارة اذا افطر في سفره هل يقطع التتابع او لا على قولين؟ القول الاول انه لا يقطع التتابع لانه - 00:24:29ضَ
لا يلزم معه الصيام مثل رمضان ويبني على ما سبق. والقول الثاني انه يلزمه التتابع لانه قطعه باختياره لان السفر هذا باختياره. نعم اما اذا ترك التتابع لغير عذر قال والله انا ابا ارتاح او انا ما ماني متابع للصيام وهو ما له عذر الا الكسل - 00:24:55ضَ
فهذا يفسد صيامه ويلزمه الاستئناف من جديد لانه قطعه من غير عذر. والله جل وعلا يقول فصيام شهرين متتابعين بهذا الشرط. فاذا اخل بالشرط من غير عذر فانه يبطل صيامه. لانه صيام غير على غير الشرط الذي شرعه الله. فيلزمه الاستئناف - 00:25:30ضَ
من جديد لو فرضنا انه صام تسعة وخمسين يوم ولا بيجي الا يوم قال والله ابا اكيف اليوم احضر الكشتة وما اشبه ذلك اها اليوم نقول الله يعينك ابد من جديد. صيامك ذاك راح كله. لانك افطرت وقطعت التتابع من غير عذر - 00:25:55ضَ
نعم. كله. نعم كما لو قال ابصومها اليوم واكمل ستين يوم وكفر كفارة يمين قلنا هذي ما تنفعك كفارة انما هي لمن له عذر وانت ما لك عذر. نعم نعم؟ جبر جبر - 00:26:15ضَ
جبران هل يصير جبران؟ نعم؟ لان هذا لان هذا يشبه اليمين هذا يشبه اليمين وكانه حنث بيمينه نعم. مسألة وانما صيام معين اهم اذا نذر صوم شهر معين لزمه ان يصومه - 00:26:59ضَ
فان افطر في اثنائه فانه يقضي ويكفن. يقضي ما افطره ويكفر. نعم. وانما صيام معينة قضى ما افطر وكفر من كل حال سواء كان معذورا او غير معذور لانه حمث في في نذره. لزمته الكفارة. نعم. كما لو حمس في اليمين. نعم - 00:27:33ضَ
نص عليه الامام محمد. يكفيه القضاء نعم مثل رمضان لو افطر منه يقضيه يقضيه فقط وهذا مثله اذا افطر منه يقضيه وتلزمه كفارة للحنس لان النذر يشبه الحنز نعم يشبه اليمين نعم - 00:28:07ضَ
ولكنه شر ما تركه لانه واجب بالندم للحنس نعم والمذهب انه ان تركه بغير عذر لسمعه الاستغناء لانه صوم يجب متتابعا وهذا اشهد القول الثاني في المذهب انه يستأنف من جديد اذا - 00:28:29ضَ
نذر صوم شهر معين وافطر منه من غير عذر انه يستأنف من جديد يصوم ثلاثين يوم. لانه افطر من غير عذر فلم يتم في حقه نعم القول الاول ايسر. نعم. نعم - 00:29:02ضَ
كما لان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يختلف عن رمظان النذر يختلف عن رمظان لان النذر فيه شيئان فعل الطاعة التي نذرها وفيه الوفاء باليمين فهو اتى بواحد وترك الثاني. فيكون عليه كفارة فيما ترى. مثل ما اذا حمد في يمينه. نعم. ورمضان ما فيه - 00:29:27ضَ
رمضان واجب واصل للشرع لذلك يكفي فيه القضاء نعم الفطر بالجماع هذا فيه كفارة كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يجد فانه يطعم ستين مسكين - 00:30:26ضَ
وهذا فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجماع في رمظان اوجب الكفارة مع القظا لان فيه نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما من افطر رمظان بغير الجماع فانما عليه القضاء فقط. لانه لا دليل على ايجاد الكفارة عليه. يكفي القضاء - 00:30:54ضَ
نعم السلام عليكم اذا نذر ان يعتق رقبة فان كان نذر رقبة معينة يقول فلان ان يعتق العبد الفلاني فانه يعتقه على ما هو عليه سواء كانت رقبة سليمة او معيبة او كبيرة او صغيرة. يعني - 00:31:17ضَ
يعتق العبد الذي عينه. اما اذا نذر ان يعتق عبدا ولم يعين. فانه لا يجزيه الا ما يجزيه الكفار بان تكون رقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل نعم يعني يعني يشترط في الرقبة - 00:31:48ضَ
شرطان الاول الايمان بقوله وتحرير رقبة مؤمنة. الثانية السلامة من العيوب المخلة بالعمل كالعمى والعرج والمرض هذه لا تجزئ لان هذه لا تستطيع العمل اذا عتقت لا تستطيع ان تعمل وتكسب لنفسها فهي معيبة - 00:32:24ضَ
نعم نعم لان الله فاما كما ذكر صوم يوم في العيد وجه المذهب كما سمعتم انه نذر ان يعتق رقبة فتحمل على الرقبة المجزئة في كفارة التي قال الله تعالى فيها وتحرير رقبة مؤمنة وان تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل - 00:32:48ضَ
وفي وجه للشافعية بمذهبهم انها تجزيها اي رقبة ولو كانت معيبة لانه نذر مطلق فيكفي فيه مطلق رقبة نعم ولكن الاول من جهة القياس اقوى. نعم. المسألة بمعصية اما انت الان من نذر الطاعة - 00:33:45ضَ
انتقل الى النوع الثاني وهو نذر المعصية اذا نذر ان يعصي الله فانه لا يجوز له الوفاء بما نذر كان نذر ان يحج الى المشاهد والى القبور فهذا نذر محرم - 00:34:14ضَ
فلا يجوز له الوفاء به. او نذر ان يترك صلاة العصر. او ان يقتل فلانا او نذر ان يشرب الخمر هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:34:33ضَ
لكن هل تلزمه كفارة يمين؟ على قولين. القول الاول تلزمه كفارة يمين مثل ما لو حلفا يفعل المعصية فانه لا يجوز له فعلها وعليه كفارة يمين والقول الثاني انه ليس عليه كفارة لان نذر المعصية لا ينعقد - 00:34:56ضَ
نذر المعصية لا ينعقد واذا لم ينعقد لم يوجب الكفارة وهذا هو الراجح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم - 00:35:19ضَ
نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام. نعم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا القول الاول لانه يجري مجرى اليمين كما لو حلف انه يفعل المعصية نقول له ما يجوز لك تفعل المعصية ولا تنفذ اليمين. ولكن عليك كفارة للحنز لانك حنست في يمينك. نعم - 00:35:47ضَ
ونحن ما يدل على انه عليه الصلاة والسلام لا يأمرن بمعصية الله ولا بما لا لا نذر هذا يدل على انه لا ليس له وجود على انه ليس له وجود ولم ينعقد - 00:36:21ضَ
وما دام انه لم ينعقد فليس عليه كفارة نعم وقال ليس على رجل لكم بما لا يملك. متفق عليه. نعم. ثم قال لا نهوى الا باليد والكفار وتعالى وكل هذه الاحاديث تدل - 00:36:41ضَ
على انه لا كفارة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا النذر ونهى عن الوفاء به ولم يذكر كفارة. نعم. نعم. ابتسامة وهذا الالتزام اصيلا. غير منعقد نذر الطاعة ينعقد اما نذر المعصية فلا ينعقد وما دام لم ينعقد انه لا يوجب كفارة نعم وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم - 00:37:01ضَ
عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامر بمعصية الله الحديث فيه مقال في مقال والاحاديث الصحيحة تدل على انه لا كفارة عليه لان الرسول لم يأمره بكفارة - 00:37:36ضَ
بل نهاه عن الوفاء واخبر انه لا نذر يعني لم ينعقد هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم فمعنى لو صح هذان الحديث ان فلا شك انه تجب عليه الكفار - 00:38:11ضَ
لكنهما لم يصحا والاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة او يلزم في الذمة الا بدليل صحيح الاصل براءة الذمة من الواجب فلا يوجب عليه الا ما الا بدليل صحيح ولا دليل صحيح على ذلك. نعم. مم - 00:38:47ضَ
لو نذر ان يعتق عبد فلان لو نذر ان يعتق عبد فلان فان هذا نذر غير منعقد لانه لا يملك هذا العبد بملك غيره او نذر ان يتصدق بدراهم فلان - 00:39:12ضَ
بمئة ريال من دراهم فلان يقول هل النذر هذا لغو لانك نذرت شيئا لا تملكه نعم لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم - 00:39:30ضَ
فلا يجوز لك انك تنذر شيء ليس في ملكك. انما تنذر في ملكك نعم. مسألة نذر المباح هذا فيه كفارة يمين ولا يلزم لو نذرك انك تعمل نذرت انك تعمل وليمة وتدعو له زملائك - 00:39:50ضَ
اذا نجحت في الامتحان نقول هذا نذر مباح لان عمل الوليمة هذا عمل مباح فانت مخير بين فعله وبين كفارة يمين ولا يلزمك فعله انما هو من باب التخيير. اذا نذرت ان تلبس ثوب او ان تشتري ثوبا جديدا او بشتا جديدا. او نذرت - 00:40:13ضَ
انك تشتري بيتا صفته كذا وكذا او تبني بيتا كذا هذا كله مباح انت مخير بين ان تنفذ وبين ان تكفر كفارة يمين لانك بمثابة انك حلفت بمثابة انك حلفت - 00:40:37ضَ
والحلف اذا لم تنفذها وجبت عليك كفارة يمين نعم بسم الله كما لو حلف على شيء مباح ولم يفعله فهو يكفر كفارة لانه حنف اليمين. والنذر يمين بمثابة اليمين لو حلف انه يلبس ثوبه او انه يركب سيارته اليوم ولا ركب ولا لبس - 00:40:55ضَ
وصار عليك كفارة يمين لانك ما نفلت اليمين نعم فكذلك اذا نذرت مثل اليمين. نعم. وهذا قال تخرج يعني يخرج على كلام الامام احمد وما فيه نص لكن قواعد الامام احمد تدل على انه لا ينعقد نذر مباح. نعم. واذا لم - 00:41:32ضَ
فليس فيه شيء. نعم. يعني وجودك عدمه. نعم رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمباح ليس طاعة ما دام انه ليس طاعة فلا ينعقد. هم الله تعالى والسلام - 00:42:02ضَ
نذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب يعني انسان غضب وقال لله علي ان افعل كذا وكذا الذي حمله على هذا الغضب. هذا النذر لا ينعقد. لانه لا يقصد به القربة - 00:42:44ضَ
وانما الذي سببه هو الغضب واللجاج والمخاصمة وما قصدوا الطاعة ولا قصدوا التقرب الى الله بذلك وانما بسبب الغضب واللجاج نذر. نعم ان شاء الله تعالى. لكن في كفارة يمين. فيه كفارة يمين كما - 00:43:02ضَ
ولو حلف نعم نعم. رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيخطب الناس فنظر فاذا رجل قائم في الشمس - 00:43:27ضَ
فسأل عنه قالوا هذا ابو اسرائيل رجل يسمى يكنى ابا اسرائيل نذر ان يصوم وان يقف في الشمس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستظل وان يكمل صيامه فهذا جمع بين الطاعة وهي الصيام - 00:43:58ضَ
ومعصية وهي الوقوف للشمس لان فيه تعذيب للنفس فامره النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الطاعة وهي الصيام ونهاه ان يمضي نذر المعصية وهي الوقوف في الشمس فاذا نذر نذرا مكونا من طاعة ومعصية وفى بالطاعة وترك المعصية - 00:44:18ضَ
نعم ولا النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء بالصوم لانه طاعة. ونهاه عن الوفاء بالصمت وعدم الكلام اذا اذا قال لله علينا ولم يسمه ما قال صيام ولا صدقة - 00:44:42ضَ
ولا صلاة فماذا يعمل يقول كفر كفارة يمين. لان هذا مثل اليمين فكفر كفارة يمين. وليس عليك شيء نعم وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. ولا نعلم بها مخالفا الا الشافعي رضي الله عنه قال - 00:45:23ضَ
المذهب ان عليه كفارة يمين. لا خلاف في المذهب. ان عليه كفارة يمين. من نذر نذرا ولكن عند الشافعي يقول له لا لا ينعقد هذا النذر لانه ما دام ما عين فهو لا ينعقد وليس عليه شيء. يقول الشارع - 00:45:56ضَ
ولنا يعني دليلنا على وجوب الكفارة نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نص في المسألة؟ نعم. صحيح. هذا نص في المسألة فيكون عليه كفارة يمين النذر المبهم - 00:46:19ضَ
نعم وهذا نص وهو دور جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. ولا نعرف لهم في اصلكم مطابقا فكان اجماعا سكوتيا يعني او ظنيا هذا يسمونه الاجماع الظني او السكوت نعم - 00:46:43ضَ
دائما انتهى من كتاب النذر انتقل الى الايمان. لان بينهما مشابهة. والايمان جمع وهي الحلف بالله او بصفة من صفاته على امر من الامور. فاليمين تأكيد شيء اليمين هي تأكيد الشيء لذكر معظم على صفة مخصوصة هذا تعريف اليمين. اليمين - 00:47:03ضَ
هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة الواو والباء والتاء. الواو مثل والله والباء مثل بالله لافعلن كذا والتاء مثل تالله تالله لتسألن عما كنتم تعملون هذا قسم - 00:47:35ضَ
اليمين من الله سبحانه وتعالى. هذي حروف القسم التي ينعقد بها. ولا ينعقد بغيرها. لا ينعقد الا بهذه في احد هذه الحروف الواو او الباء او التاء. ولا يصح الا بالله سبحانه وتعالى - 00:48:05ضَ
كان يقول والله او بصفة من صفاته كان يقول وحياة الله وقدرة الله وكلام الله اذا حلف بصفة من صفات الله انعقد يمينه. واما الحلف بغير الله فانه منهي عنه - 00:48:25ضَ
وهو شرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 00:48:45ضَ
الحلف انما تكون بالله عز وجل او بصفة من صفاته ومن حلف بغير الله كمن حلف بالامانة او حلف بالرسول او باي مخلوق. فان حلفه محرمة وهي شرك لكنه اصغر لا يخرج من الملة كما لو حلف بالامانة قال والامانة فهذا شرك - 00:49:05ضَ
لا يجوز. الحلف انما يكون بالله جل وعلا او بصفة من صفاته. ومن حلف بغير الله التوبة والاستغفار وعدم الرجوع الى مثل هذا وفي حديث من حلف باللات فليقل لا اله الا الله - 00:49:35ضَ
هذه كفارة ودليل على ان الحلف باللات او بغيرها شرك يأتي بعده بالتوحيد من اجل ان يكفره. نعم وهذا مما يتساهل فيه. كثير من الناس. فيحلفون بغير الله. يقول والنبي او - 00:50:00ضَ
اول امانة او غير ذلك فهذا خطر عظيم وشرك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم شرك وكفر بالله عز وجل. لانه لا يستحق التعظيم على هذا الوجه الا الله سبحانه وتعالى. فلا يحلف الا به. نعم - 00:50:22ضَ
كتاب الايمان اذا حلف على امر المستقبل اذا حلف على امر مستقبل ممكن ان يفعله او الا يفعله فخالف يمينه وجبت عليه الكفارة. اما اذا حلف على امر ما كان يقول والله لقد جاء فلان او والله ان فلان - 00:50:45ضَ
لم يأتي او والله انه انني شريت هذه السلعة بكذا او والله ان هذه السلعة سيمت مني بكذا يحرف على امر ماض وهو كاذب. متعمدا فهذه تعتبر اليمين الغموس. التي تغمس صاحبها - 00:51:25ضَ
في الاثم ثم في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله نسبل لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان - 00:51:45ضَ
والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. فهذه يمين الغموس. وهي ان يحلف على امر ماض كاذبا متعمد. اما اذا حلف بناء على غلبة ظنه لم يتعمد الكذب حلف على امر ماض ولم يتعمد الكذب وتبين بخلاف ما حلف عليه فهذه من لغو - 00:52:15ضَ
ليس فيها شيء ليس فيها اثم لانه لم يتعمد الكذب. وكذلك ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين كأن يقول لا والله وبلى والله. فهذه لغو. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو. في ايمانكم. ولا - 00:52:45ضَ
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اي قصدتم عقدها. قال تعالى لا يؤاخذكم الله او باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم. فلغو اليمين هي اليمين التي لا يقصد الانسان كان عقدها وانما جرت على لسانه من غير قصد. او انه حلف على امر - 00:53:05ضَ
بخلافه لكنه كان لم يتعمد الكذب. حلف على غلبة ظنه كان حلف ان فلانا قد اتى او انه ولم يأتي تبين انه خلاف ما حله لكنه لم يتعمد الكذب هو يوم يحلف بان على غلبة ظن هذا لا يؤاخذ لا يؤاخذ - 00:53:35ضَ
الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه. نعم لقوله تعالى ولكن آآ لا يؤاخذكم والله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته يعني ما عقدتموه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم - 00:53:55ضَ
اذا حلفتم قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم. قيل معناه لا تحلفوا. وقيل معناه اذا الفتم فكفروا اذا حلفتم وحنستم فكفروا عن الحنس. ولا تتركوها بدون كفارة. نعم عقدته عشرة مساكين اي فقراء - 00:54:35ضَ
المسكين والفقير بمعنى واحد. وهو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية. هذا هو الفقير والمسكين واطعامه اعطاؤه طعاما يكفيه ليومه. وهو نصف الصاع النبوي مقداره بالكيلوات اليوم كيلو ونصف. لان الصاع النبوي يقارب ثلاثة كيلوات. فنصفه كيلو ونصف تقريبا - 00:55:15ضَ
اذا فيخرج خمسة عشر كيلو على عشرة فقراء لكل مسكين كيلو ونصف او اسوتهم بان يعطي كل مسكين ثوبا. او عتق رقبة. حري الرقبة مملوكة هذا افضل فاذا لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام. نعم - 00:55:45ضَ
من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني من الطعام الوسط. لا تلزمون بالطعام الجيد ولا يجزي الطعام الردي بل الوسط. الوسط هذا هو المطلوب الذي ليس فيه اجحاظ ليس فيه اجحاف بالمطعم وليس فيه ظلم للمسكين. نعم - 00:56:15ضَ
كسوتهم يعني العشرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله اذا حلفت شيء لا تفعله ولكن انت محتاج الى فعله او ان فعله طاعة مثل صلة الارحام حلفت انك ما تصل - 00:56:45ضَ
ارحامه او حلفت انك ما تتصدق على الفقراء فانه يستحب لك او وعليك ان تكفر عن يمينك وان تفعل ما حلفت على تركه. قال الله تعالى ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اذا حلف الانسان على ترك البر - 00:57:15ضَ
او ترك الاصلاح بين الناس او على ترك تقوى الله فلا يجوز له الوفاء بهذه اليمين بل يجب عليه ان يحنس في وان يتركها وعليه كفارة يمين. ولا تجعلوا الله عرظة لايمان - 00:57:45ضَ
اي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل الخير. تقول انا والله حالف. منيب فاعل هذا الخير. لا افعل هذا الخير وكفر عن يمينه. اليمين لا تكون عرظة بينك وبين الخير. اي مانعة ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا - 00:58:05ضَ
وتصلحوا بين الناس نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين ثم ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. نعم - 00:58:25ضَ
اذا اذا حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها يعني رأى ان مخالفة اليمين احسن من الالتزام بها فانه يخالف اليمين ويكفر عن يمينه. يفعل الذي هو خير. نعم وكذلك - 00:58:45ضَ
لا لا الذي يوجب الكفارة هو اذا ترك ما حلف على فعله او فعل ما حلف على تركه مختارا تارا عالما بيمينه اما اذا فعله مكرها فلا كفارة عليه. او فعله ناسيا لليمين فلا كفارة عليه لقوله تعالى - 00:59:31ضَ
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لكن تبقى اليمين. تبقى اليمين مع الاكراه ومع النسيان ما تنحل لكن لا يؤاخذ بما فعله اكراها او نسيانا. نعم ابن عبد البر - 01:00:01ضَ
يوسف ابن عبد البر الامام النمري الحافظ الكبير الملقب بحافظ المغرب رحمه الله وصاحب الكتب العظيمة والمراجع الكبيرة في العلم الموسوعات الكبيرة في العلم. يقول ان اليمين التي تجب بها الكفارة هي التي تكون على امر مستقبل. ممكن - 01:00:27ضَ
فان كانت على امر ماض فهي ان سبق لنا انها ان كان متعمدا الكذب فيها فهي الغموس. وان كان لم يتعمد الكذب فيها فهي اللغو وممكن يخرج المستحيل لو حلف على ان يفعل المستحيل لم تنعقد يمينه. نعم - 01:00:54ضَ
قال قال على المستقبل اما الماظي فهذا فيه التفصيل الذي سمعته. نعم. ان شاء الله اذا اتى به ان شاء الله اثناء اليمين لا يكون عليه شيء. لو قال والله ان شاء الله لاصومن. يقول هذي ما انعقدت - 01:01:14ضَ
انك استثنيت وليس عليك شيء ما يلزمك شيء. والله ان شاء الله لاتصدقن بهذا المال. نقول ما انعقدت اليمين اتيت بالمشيئة فلا تنعقد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث - 01:01:44ضَ
اسأل الله السلامة ها؟ نعم. ان شاء الله ان شاء الله متصلا متصلا اما اذا حلف وانتهى وبعد شوي قال ان شاء الله لم لان غير متصلة لابد ان تكون ان شاء الله متصلة باليمين. يعني لا يسكت عن الكلام حتى يقول ان شاء الله - 01:02:04ضَ
اه نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابدا كثير كثير الذي لا يملكه ابن ادم كأن يقول لله علي ان يعتق عبد فلان او لله علي ان اتصدق بمليون ريال وهو ما عنده شيء ما عنده الا مئة ريال يمكن هذا لا يملك هذا الشيء - 01:02:44ضَ
فلا فلا نذر عليه. لا نذر عليه. لكن هل عليه كفارة يمين او لا؟ على ما سمعتم من الخلاف. نعم عهد الله لافعلن كذا او اعاهد الله لافعلن كذا هذا يكون من اليمين ما هو من النذر. هذا يكون من - 01:03:34ضَ
الى اليمين. اما صيغة النذر كان يقول لله علي ان افعل كذا. او نذر علي او نذرت ان افعل كذا وكذا هذا صيغة الندب. نعم. لله عليه او نذرت او نذرا عليه لافعلن كذا وكذا - 01:04:04ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حديثنا عن انس رضي الله عنهما في قصة وفيه وتوفي قالوا الحديث الرواية المشهورة انه لم يأمرها بالهدي التي سبق في اول الكلام لم يأمرها بالهدي وهي اصح - 01:04:24ضَ
وهي اصغر. تصحيح الالباني لا يعتد به لانه ليس من الحفاظ. الذين يعتد بتصحيحهم الحديث لا يرتقي الى درجة الصحة. حتى الحفاظ اذا صححوا حديثا كالحاكم او غيره وهو لا تتوفر فيه - 01:04:54ضَ
شروط الصحة لا يعتد بتصحيحه. فيسكوا الما قال الالباني انه صحيح يكون صحيحا. الاحاديث التي قبل لها اصح ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي. هذا من ناحية. الناحية الثانية ان الهدي انما يجب - 01:05:14ضَ
بما اوجبه الاحرام وهذه لم تحرم الى الان. لم تحرم الى الان انما يلزم الهدي فيما يوجبه الاحرام. كالطيب اذا تطيب وهو محرم او تغطية رأسه وهو محرم او لبس المخيط وهو محرم ينهو اذا احرم - 01:05:34ضَ
اوجب عليه الاحرام ان يتجنب هذه الاشياء. فاذا فعلها فعل محظورا من محظورات الاحرام فيجب عليه الهدي اما هذي فهي لم تحرم الى الان فكيف يجب عليها الهدي؟ وهي ما دخلت في الحج ولا في العمرة. نعم - 01:05:54ضَ
ما عهد هذا في الشرع ان احد يجب عليه الهدي وهو ما تلبس بالحج ولا بالعمرة. نعم. فضيلة الشيخ امرها من عام نعم حجت؟ حجته بهذا فكيف لزم النبي النذر يشبه اليمين النذر يشبه اليمين واليمين فيه كفارة اذا يكون النذر فيه كفارة اذا لم يف به - 01:06:14ضَ
هذا وجه المشابهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رحمه الله. في صيام شهرين ايش صيام الشهرين من غير نعم. من عذر من عذر. اي نعم لو افطر من عذره فضيلة الشيخ وفقكم الله انكم - 01:06:54ضَ
نعم تشبه لانها تشبه اليمين في الالتزام. فهي مثل ما لو قال والله لافعلن كذا. اذا قال عليه الطلاق ليفعلن كذا فهو مثل ما لو قال والله لافعلن كذا. لان اليمين معناها ان يلزم نفسه بفعل شيء او بترك شيء - 01:07:34ضَ
والطلاق اذا اجراه مجرى اليمين في الالزام او المنع صار مثل اليمين له حكم فهو مثل اليمين في انه الزام للنفس. او منع للنفس من شيء فيأخذ حكمه في الكفارة. نعم - 01:08:04ضَ
نعم هم يحذفون يقول يؤدون اليمين لا ما ندري وش اليمين هذا. اشياء تقليدية ما ما هي بيمين. ما هم بيحلفون. نعم لكن لوحة له لزمتهم اليمين لوحة له لزمتهم اليمين. اذا كانوا مسلمين - 01:08:25ضَ
اما اذا كانوا كفار كفار ما يلزمهم شيء حتى يؤمنوا ما يلزمهم شيء حتى يؤمنوا لكن اذا كانوا مسلمين وحلفوا على التزام الطاعة والوفاء فاذا حصل منهم مخالفة فالزمهم الكفارة لانهم حنثوا في يمينهم. نعم - 01:09:06ضَ
نعم لا لا بأس. لا بأس ان يترضى عن الائمة وان كان المشهور انه ما يتوضأ الا عن الصحابة لكن يجوز ان يترضى عن الائمة ايضا لانه دعاء دعاء والدعاء يجوز للمسلمين - 01:09:26ضَ
نعم لا يلزمه الوفاء بالنذر لانه نذر نذرا معلقا على شيء وهو نذر طاعة فاذا حصل الشيء يلزمه الوفاء بالنذر ولا يصرفه الى غيره يلزمه الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نرى في اخر الليل ان شاء الله - 01:09:53ضَ
مثل اليمين لا تنعقد اذا استثنى لا تنام. مثل اليمين تماما. اذا جاب ان شاء الله متصلا بالكلام. فانه قد استثنى ولا يلزمه شيء. نعم نعم الكافر الكافر نعم له توبة اذا تاب الى الله تاب الله عليه. الكافر اذا تاب تاب الله عليه فكيف بالمسلم - 01:10:29ضَ
اذا فعل ذنبا وتاب منه فان الله يتوب عليه توبة لا يستثنى منها ذنب من الذنوب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثني شيء - 01:11:03ضَ
فمن تاب تاب الله عليه من اليمين الغموس ومن غيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو دوركم بين اليمين والندى اليمين غير الندم لكن يتشابهان في في وجوب الكفارة اليمين هي الحلف بالله او من صفة من صفاته كما سمعتم. اما النذر فهو - 01:11:17ضَ
التزام طاعة لا تجب عليه في اصل الشرع. ما فيها لفظ اليمين ولا حروف اليمين. وانما هي التزام فقط نعم ان كان نوى انه يأكل منها يأكل يأكل له ما نوى. واذا لم ينوي فلا يجوز له ان يأكل منه - 01:11:42ضَ
اذا تلفظوا قال واكل منها او نوى بقلبه ولم يتلفظ فله ان يأكل منه. اما اذا لم ينوي ولم يتلفظ بالاكل فانه يلزمه اخراجها كلها للفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. كصيام شهر محرم - 01:12:11ضَ
ولكنه اخطأ يقضي كما سمعتم يقضي الايام التي افطرها من محرم ويكفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه صيام شهرين اذا بدا من الهلال اذا بدا من الهلال فانه يلزمه الشهر الهلالي سواء كان تاما او ناقصا - 01:12:31ضَ
طيب اما اذا بدأ من اثناء الشهر فانه يصوم بالعدد لابد من ستين يوم. هذا التفصيل ان كان من الهلال فانه يلزمه شهر هلالي سواء كان تاما او ناقصا. اما اذا بدأ من اثناء الشهر - 01:13:16ضَ
فانه لابد من ستين يوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يأذن من ان يعصي الله تعالى الزمه الاستغفار نعم. يأثم ويلزمه الاستغفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم فعلتها مرة اخرى - 01:13:36ضَ
فماذا عليه؟ يكون عليك كفارة يمين. كفارة واحدة لان اليمين واحدة والمحلوف عليه شيء واحد فيلزمك كفارة يمين واحدة ولو تكرر فعلها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حدث في - 01:14:06ضَ
يعني في ايمانه قصدك او في يمين واحد في انا ولا يعرف عددها ان كان يستطيع يقدر ويحتاط فهو يقدر واذا كان ما يستطيع فهو يتوب الى الله و يمتنع عن الحلف في المستقبل ولا شيء عليه ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله - 01:14:26ضَ
انه مثلا نوع من الاستدلال نعم لانه من نوع من القياس نوع من القياس والقياس دليل شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد ان يثني عشرة مساكين اكمل الاكمل انه يضع معه دم - 01:14:56ضَ
وان اخرج ابوه فقط بدون ايدام هذا مجزي. واذا وظع معه ادام فهو اكمل. نعم. فضيلة الشيخ الله لم يستثنوا شيئا من صفات الله يقولون اليمين هي الحلف بالله وبصفة من صفاته ولم يستثني فاذا حلف بصفة من - 01:15:23ضَ
صفات الله الثابتة صفات الذات او صفات الفعل فان هذا تنعقد به اليمين. نعم. فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بكلمات الله التامات. مع ان الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق. فدل على ان صفات الله تجوز - 01:15:53ضَ
بها والحلف بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحديث في ايات الكعبة؟ اربع ايات القرآن على انها من كلام الله تعالى. اذا حلف باية من ايات القرآن او بسورة او حلف بالقرآن هذا صفة من صفات الله لان - 01:16:13ضَ
القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تنعقد به اليمين. اما الحلف بالكعبة هذا لا يجوز لان الكعبة مخلوقة وهذا من فعل الجاهلية ما يجوز الحلف بالكعبة. لا لكن لو قال ورب الكعبة هذا صحيح لانه حلف بالله. نعم - 01:16:33ضَ
قال هذا ما هو بيمين لكنه يشبه اليمين الواجب تجنب هذا اللفظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذاسيا فمنكم ما عليه شيء الناس ما عليه شيء ولكن ينبغي انك تكفر كفارة يمين وتلبس الثوب ولا تتركه. نعم. فضيلة الشيخ - 01:16:53ضَ
وفقكم الله هذا مباح هذا نذر الذي ليس بطاعة ولا معصية هذا هو المباح. في خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ المسلم لا هذا ما هو بنذر هذا يمين اذا قال والله لافعلن كذا - 01:17:23ضَ
ان حصل كذا هذا يمين وليس نذرا. نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:17:53ضَ