جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
Transcription
اقول الاحظ ان هناك بعض الناس يتصدقون من مهور مولياتهم كأن يتصدق الرجل من مهر اخته او من مهر بنته هل يجوز هذا للوالد خصوصية ليست للاخ او العم الاخ والعم - 00:00:00ضَ
لا يملك احد منهم شيئا من مهر المرأة قل او كثر الا بما تعطيه اياه واما الاب فله حال اخرى يجوز له ان يمتلك من مال الولد من ذكر انثى - 00:00:23ضَ
ما يحتاج اليه ويجوز له ان يتصدق من مال ولده من ذكر او انثى بغير اجحاف ولا اسراف فاذا تصدق الوالد بصدقة من مهر ابنته ولن يضر بها نضيع مهرها فلا بأس بذلك - 00:00:39ضَ
واما الاخ والعم ونحوهم ولا يملك احد منهم ان يتصدق ولو باقل القليل الا برضا صاحبة المهر والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:00ضَ