نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
6647- ميراث الإخوة عند وجود الأب وحكم تخصيص الرجال بالعطية - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
احسن الله اليكم يا شيخ. يقول ايها الامتداد للسؤال فضيلة الشيخ بعد وفاة اخي الاكبر يريد الوالد ان يكتب التركة ويقوم بتوزيعها في حياته وفي نيته ان يحرم البنات من نصيبهم الشرعي في الميراث. ونحن الثلاث اخوة وست بنات واربع بنات متزوجات - 00:00:00ضَ
واحدة في الجامعة والسادسة مصابة بمرض عقلي. وايضا نملك قطعة ارض زراعية ثمنها ما يقارب ثمان مئة وثلاثين الف جنيه ومنزلين تبلغ القيمة ستين الف مصري. فما نصيب كل فرد سواء كان ذكر او انثى؟ ليس لكم نصيب والوالد موجود. صاحب المال موجود ليس - 00:00:20ضَ
ميراث وهو موجود الا بعد وفاته ماله المال ماله يتصرف فيه في حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى ولكن ليس له فيما يخص بعض اولاده دون بعض يعني يخص الذكور دون الاناث بالعطية لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بينه لا جدا - 00:00:40ضَ
يجب عليه العدل في العطية الا يعطي بعظ الاولاد ويحيو البعظ الاخر ذكورا كانوا او اناثا. نعم - 00:01:00ضَ