فتاوى الدروس - صيام التطوع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[666 -954] أورد الناظم في البيت: (من به أذى من شبق) أنه يفطر ويقضي، السؤال: ما حكم الزوجة حينئذ؟

صالح الفوزان