نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

6696- هل يسقط الحج عن المرأة إذا تعذر وجود المَحْرم؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا من اسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ يقول هل تسقط فريضة الحج بالنسبة للمرأة اذا لم تجد محرما واذا حجت المرأة مع مجموعة من النساء هل هذا صحيح؟ لا يسقط الحج عنها ما دامت تستطيع الحج بمالها تجد ما يمكنها - 00:00:00ضَ

من الحج انه يجب عليها لكن اذا لم يكن هناك محرم تعذر وجوده توكل توكل من يحج عنها ينوب عنها في اداء ويشترط في النائب ان يكون قد حج عن نفسه اولا ولا يسقط عنها الحج. فان حجت بدون محرم فهي اثمة وحجها - 00:00:20ضَ

صحيح اذا ادت مناسكه على الوجه المطلوب حجها صحيح لكن تأثم على عدم المحرم ولا يكفي جماعة النساء اتكفي عن المحرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. ولما اراد رجل ان يغزو في سبيل الله - 00:00:40ضَ

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأته خرجت حاجة قال له اذهب فحج مع امرأتك. نعم - 00:01:00ضَ