شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

67 - الزيادة والنقص في المبيع - باب الخيار في البيع - خيار المجلس - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله - 00:00:00ضَ

معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم هذه المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا ان يخلص لنا النيات نحن في ليلة الخميس ليلة الثالث والعشرين من ربيع الاول لسنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد - 00:00:15ضَ

صلى الله عليه وسلم موافق لليلة السادس والعشرين من الشهر التاسع بسنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع اه شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله - 00:00:38ضَ

المتوفى سنة ثلاث واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في كتاب البيوع ومع المجلس السابع والستين من هذا الكتاب اسأل الله ان يتمم لنا ولكم على خير - 00:01:03ضَ

وصلنا الى الزيادة والنقص المبيعي صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الزيادة والنقص في المبيع. من باع ما يزرع على انه عشرة اذرع فبان اكثر او اقل. صح البيع - 00:01:19ضَ

والزائد للبائع والنقص عليه ولكل الفسخ ما لم يعطي البائع الزائد مجانا. او يرضى المشتري بالنقص باخذه بكل الثمن طيب اه يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من باع ما يزرع ما يزرع يعني اه بالامتار يعني المقصود - 00:01:41ضَ

لكن كانوا في السابق بالاذرع هذا الذراع هذا الذراع وهذا يسمى الباع من هنا فهذا الذي يزرع يعني المقصود بالامتار على انه عشرة اذرع فبان اكثر او اقل قال له هذا عشرة اذرع راح البيت لقاه احد عشر - 00:02:00ضَ

ذراعا او لقاه تسعة اذرع او ثمانية. المهم ليس على واتفق عليه قال صح البيع صحة اذا هذا الفرق كانت زيادة او نقصا لا يؤثر في صحة البيع البيع صحيح طيب والزيادة - 00:02:19ضَ

قال والزائد للبائع والنقص عليه هو الذي اخطأ فالزائد يعيده له يعني آآ اذا زاد شيء يعيده المشتري للبائع. واذا نقص شيء البائع يضيفه الى المشتري. قال ولكل الفسخ لو الذي اشتراه على انه عشرة اذرع فظهر احد عشر ذراعا قال لا لا اريد خلاص لان - 00:02:39ضَ

هذا ليس الذي طلبته او العكس طلع انقص من الذي يريد فله كذلك ان يرده. قال ما لم يعطي البائع الزائد مجانا. كان يقول البعض اه لان البائع مثلا لو قلنا الذراع او المتر - 00:03:09ضَ

مثلا بخمسة دنانير فاذا باعوا عشرات اذرع يعني بكم خمسين دينار بخمسين دينارا واعطاه احد عشر درهما قال له اعطني خمسة وخمسين لان كل ذراع بخمسة قال اعطيني خمسة وخمسين قال لا. يا تعطيني اياه هدية - 00:03:29ضَ

واحد عشر ذراعا يكون ايضا بخمسين او رده نعم يقول ما لم يعطي البائع الزائد مجانا او يرضى المشتري بالنقص باخذه بكل الثمن لو كان طلعت تسعة امتار والمشتري كذلك له ان يرده - 00:03:50ضَ

لانه اخذ عليه خمس دنانير زيادة او ان يقول المشتري سامحتك. وهذا يحدث. هذا يحدث وهذا يحدث بين الناس. نعم وان كان المبيع صبرة على انها عشرة اقفزة او زبرة حديد على انها عشرة ارطال فبانت اكثر او اقل صح البيع ولا خيار - 00:04:08ضَ

والزائد للبائع مشاعا والنقص عليه نعم اذا كان نبيع صبرة صبرة يعني مثل طاسة كبيرة او آآ جرة كبيرة هذه الصبرة طيب على انها عشرة اقفزة. القفيز اللي هو مكيال نوع من المكيال - 00:04:28ضَ

يقال له قفل ويختلف القفيز من بلد الى بلد في ناس عندهم المكيال يعني هذا حجمه مثل الطاسة الصغيرة يكيلون بها تاكلون بنك الاستكانة هذي هذا مكيال هذا مكيال فهذا الكيل فالقفيز يختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى هذا قفزه حجمه صغير هذا قفزه حجمه اكبر وهكذا - 00:04:47ضَ

يقول اه ان كان المبيع صبرة على انها عشرة اقفزة. يعني قال هذه الصبرى فيها عشر عشرة مكاين او زبرة حديد على انها عشرة ارطال. زبرة حديد يعني حديد مطحون يعني مدقوق هذا الحديد. طيب وهو زبرة يعني - 00:05:12ضَ

قادة الحديد برادة الحديد على ان اكثر او اقل. ايضا صح البيع صح البيع قال ولا خيار والزائد للبائع مشاعا او النقص. والنقص عليه يعني على البائع. نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب الخيار في البيع. تعريف الخيار هو طلب خير الامرين من فسخ وامضاء. نعم - 00:05:32ضَ

اه العقود في الشريعة ثلاثة انواع العقود في الشريعة ثلاثة انواع عقود لازمة الطرفين عقود لازمة لطرف دون طرف عقود جائزة للطرفين عقود لازمة عقود جائزة للطرفين عقود لازمة لطرف دون طرف. هكذا انواع - 00:05:59ضَ

العقود التي يتعاطاها الناس فمن العقود اللازمة للطرفين البيع فاذا بعتك هذه قلت لك بعتك وقلت انت اشتريت هذا بيع ليس لاحد منا ان يتراجع الا برضا الاخر فالبيع لازم - 00:06:28ضَ

ما يسمى عقد يقال له عقد لازم يلزمك ويلزمني ليس لي احد ان يتراجع الا برضا الطرف الثاني كذلك الاجارة الايجار كذلك عقد لازم للطرفين البيت بعد اسبوع جيت قلت له اطلع مو بكيفك - 00:06:49ضَ

بيني وبينك عقد ما اطلع انا اجرت المكان الا اذا ما دفعت هذا موضوع ثاني لكن ادفع الاجار ليس لك الحق ان تخرجني. قالوا ان بيني وبينك عقد مثلا مدته سنة او شهر او اقل او اكثر بغض النظر. لكنه عقد لازم - 00:07:12ضَ

للطرفين ليس لاحد الطرفين ان يتراجع دون رضا الاخر. القرظ كذلك جئتني فقلت لي قلت لي اقرضني الف دينار وقلت لك تم اقرضتك الف دينار. متى تعيدها؟ قال بعد شهر - 00:07:26ضَ

بعد يومين قلت لها ترجعها الحين. لا مو بكيفك القرض ايضا عقد لازم فاصبر علي الى ان يمر بعد الشهر لك الحق ان تطال فيسمى عقد لازم هناك عقود غير لازمة جائزة - 00:07:44ضَ

للطرفين مثل وكالة انا جعلتك وكيلا ثم قلت لك الغيت الوكالة اقفل جعلتك وكيلا ثم انت جئتني قلت لا اريد هذه الوكالة. ايضا كيفك هذا عقد جائز عقد الوديعة اودعت عندي مالا ثم قلت اعطني مالي. ليس لي الحق ان اقول لا انت اودعته عندي ليس لك ان تأخذها. لا تأخذه متى شئت - 00:08:01ضَ

انت اودعت عندي مالا انا جيت قلت خذ وديعتك وفكني من شرك واعطيتك اياها. ايضا هذا حقي العارية نفس الشيء اعرتك سيارتي. قلت خلها عندي شهر. قلت تفظل توكل على الله. خلها عندك شهر - 00:08:28ضَ

بدون مقابل خليته عندك على بني شهر. بعد يومين قلت لك ابي سيارتي ليس لك الحق تقول لا الاتفاق بيني وبينك شهر. لا العارية يجوز الرجوع فيها متى شاء وكذلك الذي استعاره له ان يعيدها متى - 00:08:42ضَ

فهذه تسمى عقود جائزة. يعني غير لازمة لاحد الطرفين. هناك عقود لازمة للطرف دون طرف الكفالة مثلا والضمان وبعضهم يفر يجعل الكفالة والضمان شيئا واحدا وبعضهم يفرق بينهما. الكفالة بالابدان - 00:08:57ضَ

والضمان بالاموال وبعضهم يجعل الضمان كفالة الحين في الكويت عندنا لما يقول كفيل بمعنى ظامن فلما انا اكفل شخص مثلا واحد عليه دين عند شخص واقول انا كفيل له يقول خلاص روح - 00:09:16ضَ

بعد اسبوع جيت قلت له انا ماني كفيل مو بكيفك كفيل مو بكيفك طيب وفلوسي واذا ما دفع ذاك؟ قلت والله عاد ما لي شغل فيكم لا ليه شغل فلازم بالنسبة لي لكن هو لو قال لي اقلتك خلاص انا انتظره - 00:09:32ضَ

هذا له الحق فهو اذا واجب على طرف دون فهذه الكفالة الرهن كذلك الرهن مثلا جيت تسلفت مني مثلا الف دينار فقلت لك طيب ايش يظمن لي ان الالف هذا يرجع لي؟ اعطني رهنا - 00:09:50ضَ

فرهنت عندي مثلا بيت بيتا او سيارة او اللي يشيل يصير انت عندي عساس تظمن دينك ليس لي الحق ان اقول اعطني رهني اه الا اذا هو اذن. فهو له الحق ان يفسخ الرهن. لكن انا ليس لي حق ان افسخ الرهن. فهذي يسمونها واجب على طرف دون - 00:10:10ضَ

اذا هذه العقود الثلاثة الان الان يتكلم عن البيع والبيع من العقود اللازمة البيع من العقود اللازمة للطرفين. ليس لاحد من الطرفين ان يرجع عن البيع الا باذن الطرف الاخر - 00:10:32ضَ

لان البيع عقد لازم لازم للبائع لازم للمشتري. لكن من كمال هذه الشريعة التي نرفل بها ولله الحمد والمنة انها يعني راعت كل شيء العقيدة تعاملات مع الناس في العلاقات مع الناس في البر في صلة الارحام في - 00:10:51ضَ

في كل شيء يعني ما تركت شيء واذا قال الله تبارك اليوم اكملت لكم دينكم هذا دين كامل لله الحمد والمنة وراعت كل شيء. ومن ذلك المعاملات التي تكون بين الناس ومنها البيع والشراء - 00:11:14ضَ

فالاصل في البيع انه عقد لازم لكن في شيء يسمى الخيار للبيع اي الاختيار الاختيار في الاستمرار او عدم الاستمرار مع انه عقد لازم لكن في قضايا معينة يمكن فيه يكون فيها ايش ؟ نوع من التراجع - 00:11:31ضَ

البيع نعم آآ قال هو طلب خير الامرين من فسخ او امضاء هذا معنى الخيار طلب خير الامرين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار لكن هناك شروط لهذا التخيير - 00:11:50ضَ

نعم اقسام الخيار في بيع ثمانية الاول خيار المجلس الثاني خيار الشرط الثالث خيار الغبن الرابع خيار التدليس الخامس خيار العيب السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع. السابع خيار الخلف في قدر الثمن - 00:12:14ضَ

الثامن خيار الخلف في الصفة. نعم. هذه ثمانية انواع من الخيار في البيع. تجدون بعض كتب اهل العلم تجعلها سبعة انواع وليست ثمانية يطلعون اللي هو السادس اه خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع - 00:12:40ضَ

يعني لو قال لك اه كمان هكذا بخلاف الواقع وهذا فيه ثلاثة انواع من البيع اللي هي بيع المرابحة وبيك التولية وبيع النقيصة المرابحة والتولية والنقيصة هذه هي يكون فيها اللي يسمونها التخيير بخلاف الواقع - 00:12:59ضَ

طبعا حنا الحين كلكم تعرفون المرابحة خلاف الذي يتكلم عنه اهل العلم المرابح الان الذي يتعاطاها الناس اللي هي يشتري لك البيت ثم تشتريه انت منه مقسطا هذه الربح طبعا له. هذه يسمونها مرابحة الان. لكن في كتب الفقهاء - 00:13:24ضَ

لما يذكرون بيع المرابحة هو يدخل مع التولية مع الوضيعة والوظيعة والمرابحة يعني انا تاجر اي تاجر اي تاجر الحين اي تاجر لما تجي تشتري منه سيارة مثلا تشتري هذه السيارة او هذا الكمبيوتر - 00:13:43ضَ

طيب فيقول لك شوف هذا الكمبيوتر طلع علي بخمس مئة دينار وربح فيه مئة دينار ببيعك اياه بست مئة دينار مرابحة يعني ذكر لك كم ربحه في هذه البضاعة يسمى بيع ايش؟ مرابحة - 00:14:02ضَ

النوع الثاني تولية ابيعك اياه براس ماله هذي تولية يبيعك اياها ايش؟ برأس ماله. يقول بيع برأس المال النقيصة ببيعك يا خسران خسارة لاني بسكر عندي ظروف محتاج فلوس كذا. انا طالع علي بخمس مئة ببيعها باربع مئة - 00:14:25ضَ

هاي يسمونه نقيصة او وضيعة بيع الوضيعة فعلى كل حال هذي هذا القسم اللي هو النوع السادس بعض اهل العلم ما يذكره في انواع الخيار لان لما ما المقصود بالخيار هنا في هذا النوع؟ انه يقول لك انا شاريه باربع خمس مئة وربحي فيه مئة ويكون كذاب - 00:14:47ضَ

يبين لك انه لا شاريه باربع مئة وربح فيه ميتين دينار هنا كذب عليك خلاف الواقع هذا نوع خيار او يقول لك بايعه براس ماله ويكذب. بايعه بربح او يقول لك بايعه بخسارة ويكذب. ما باع بخسارة. هنا الخيار يأتي قال بخلاف الواقع. يعني كذب - 00:15:09ضَ

البائع هنا كذب على المشتريات كل واحد لوحده سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم الاول خيار المجلس وهو مكان التبايع يثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا بابدانهما من غير اكراه - 00:15:30ضَ

فان تفرقا مكرهين او بسيل او نار او سبع او عدو ظالم فالخيار باق. نعم. هذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:15:48ضَ

وقال اذا تبايع الرجلان فكل بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر اذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني اذا كنا في المجلس نفسه غير هذا المجلس لان المسجد ما يجوز فيه البيع والشراء ولا لا - 00:16:05ضَ

مجلس غير المساجد. لان المساجد لا يجوز فيها البيع والشراء. كنا في مجلس فقلت لك اشتري مني هذا القلم قال بكم؟ قلت بعشرة دنانير قال قبلت تفضل هذا القلم تم البيع ولا ما تم؟ - 00:16:24ضَ

بعد ربع ساعة ونحن في المجلس فكر في الموضوع ماني محتاج لهذا القلم او انا محتاج لهذا المال حاليا المهم انه غير باي سبب من الاسباب فقال لي فلان قال نعم - 00:16:45ضَ

قلت لها تم البيع تم البيع واستلمت الفلوس وانت استلمت البضاعة له الحق ان يتراجع هذه الشريعة تعطي الحق للباع والمشتري كلاهما تعطي الحق للباع والمشتري ان يتراجع طالما انه في المجلس - 00:17:06ضَ

طالما انه في المجلس فله الحق ان يتراجع. لكن اذا انتهى المجلس وذهب الى بيته وذهبت الى بيته ثم جئنا من الغد قال فلان خذ قلمك اعطني لا حتى اذن - 00:17:29ضَ

حتى ارضى. لماذا نهتم بيع لازم لانه بيع لازم فتم البيع. اذا اعطاك الشارع فرصة ان تفكر وانت في المجلس اذا كنت في المجلس لك الحق ان تتراجع متى شئت. بدون ابدأ اسباب - 00:17:43ضَ

بدون ابداء اسوء غيرت رأيي هونت بس لك الحق ويسمى خيار المجلس نعم واذا قال هو مكان التبايع ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا من غير اكراه فان تفرقا مكرهين - 00:18:03ضَ

يعني اذا صار تفرق باكراه يعني مثلا هما في المجلس بعتك اشتريت سلم واستلم خلص شوي تشذي قالوا حريق في البيت قال فلان انا رجعت عن بيعي له الحق لماذا - 00:18:21ضَ

لانه ما تفرق باختياره تفرق مكرها لحريق او دخول سبع عليهم او آآ يعني اغمي عليه او ما شابه ذلك من الامور. كل هذه الاسباب آآ تسمح له بان يتنازل عن الصفقة سواء كان بائعا او - 00:18:42ضَ

مشتريا ويسمى خيار المجلس نعم انواع العقود التي يثبت فيها خيار المجلس ثمانية الاول البيع الثاني الصلح وهو بمعناه الثالث قسمة التراضي الرابع هبة على عوض معلوم الخامس اجارة السادس صرف - 00:19:05ضَ

السابع سلم الثامن بيع الربوي بجنسه. يعني كل هذه عقود لازمة هذه عقود لازمة ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وهي يقصد منها العوظ يعني كل واحد بيربح من هذا - 00:19:30ضَ

العقد هذه العقود يثبت فيها خيار المجلس. يثبت فيها خيار المجلس. سواء كان بيعا كان صلحا يعني تصالح على امر يعني اه مثلا آآ فلا جناح عليهما ان آآ وان امرأة خاصة من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا - 00:19:47ضَ

الصلح هو اذا كانت الامور غير واضحة انا مثلا اعطيتك مالا قلت ضعه عندك يعني اه وديعة ثم اختلفنا انا اقول المال الف دينار وانت تقول المال تسع مئة دينار وما في عندك دليل ولا عندي انا - 00:20:14ضَ

دليل انا كقولي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وقولك يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ طيب وش الحل متى صالح؟ قول شوف يبه تسع مئة وخمسين ومسامحك بالخمسين اذا كانت الف. وانت مسامحني بالخمسين اذا كانت تسع مئة. مثلا. هذا يسمى ايش؟ صلح - 00:20:35ضَ

يسمى صلح وهو اذا لم يكن هناك بينة عند احد الطرفين فيصلح بينهما فهذا الصلح فيه خيار المجلس يمكن يغير رأيه كذلك قسمة التراضي كذلك اذا تقاسم ارضا قال انت هذا الجانب ارض مشاعة ان تقول خذ هذا الجانب وانا - 00:20:55ضَ

له ايضا ان يتراجع طالما انه في المجلس والهبة على عوض والاجارة الاجارة والبيع تقريبا شيء واحد والصرف بين الناس كذلك صرف المال كذلك بيع السلم اللي هو بيع السلف وكذلك بيع الربوي بجنسه - 00:21:18ضَ

الربوي اه الاموال الربوية اللي هي الستة المشهورة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير والشعير والقمح والقمح والملح الاموال الربوية يعني الاموال التي آآ يمكن ان يجري فيها الربا - 00:21:39ضَ

الاموال التي يمكن ان يجري فيها الربا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل طيب وفي رواية قال هاء وهاء يعني سلم واستلم. هل تسمى الاموال - 00:21:56ضَ

الرباويات اي التي يجري فيها الربا بين الناس عادة فيسمونها الاموال الربوية. نعم انواع العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس اثنى عشر الاول المساقات الثاني المزارعة الثالث الكتابة الرابع تولي طرفي العقد - 00:22:08ضَ

الخامس شراء من يعتق عليه او اعتراف بحريته قبل الشراء السادس الوقف السابع الرهن الثامن الضمان. التاسع الوكالة العاشر الشركة الحادي عشر المسابقة الثاني عشر الحوالة. نعم يدخل بها بعد الجعالة ويدخل بها الهبة بغير عوض كثيرة. هي العقود التي لا تدخل فيها خيار المجلس. لماذا - 00:22:29ضَ

لان هذه العقود كلها يمكن ان يتراجع عنها لانها غير لازمة اصلا يمكن ان يتراجع عنها ما يحتاج ما يحتاج خيار مجلس يعني. لانها يمكن ان يتراجع عنها اصلا في اي وقت حتى لو انفض المجلس حتى لو كذا يتراجع عنها - 00:22:56ضَ

فلا تحتاج الى خيار مجلس. لكن الاولى لانها لازمة فتحتاج الى خيار مجلس. هذه لانها غير لازمة اصلا فما تحتاج الى خيار طبعا الموسيقى والمزارع ستأتينا بتفاصيلها ان شاء الله تعالى - 00:23:09ضَ

كذلك الكتابة الكتابة اللي هي بين السيد وعبده ان يكاتبه تولي طرفي العقد يعني اه انا اريد ان ابيع سيارتي نريد ان نبيع سيارتي والمشتري مثلا آآ خالد انا البائع والمشتري من - 00:23:25ضَ

انا وكلت ابا صالح قلت له انت وكيل عني في الشراء وخالد ايضا وكل ابا صالح فابو صالح هنا وكيل عن من عن الطرفين وكيل عن الطرفين وكيل عن الباع وكيل عن المشتري ويمكن يصير هذا - 00:23:52ضَ

شو المشكلة يعني طيب كذا نثق به فجعلناه وكيلا في البيع والشراء فهنا اذا تولى طرفي العقد هو البائع وهو المشتري فهنا هذي ما فيها خيار ما فيها خيار لماذا - 00:24:13ضَ

الذي يدور عليه الامر شخص منو اللي يختار هو نفسه. واضح؟ نعم. فهو يستطيع ان يلغي ويستطيع ان في النهاية هو شخص واحد. شراء من يعتق عليه او اعتراف بحريته قبل الشراء - 00:24:30ضَ

شراء من يعتق عليه اه ايضا من محاسن الشريعة انه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذي قاعدة ورد في احاديث لكن ضعيف لا يثبت. لكن قاعدة عند اهل العلم من ملك - 00:24:50ضَ

رحم محرم عتق من هو الرحم المحرم او المحرم عليك لي السبع النساء التي ذكرهن الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات وبنات الاخت هذي ارحام محرمة - 00:25:15ضَ

هذي ارحام محرمة مثلها بالذكور مثل باب الذكور ابوك اخوك ابنك اه عمك خالك ابن اخيك ابن اختك طيب ابن اخيك او بنت اخيك يعني نفس الشيء طيب وهؤلاء السبعة - 00:25:35ضَ

هم رحم محرم. هؤلاء رحم محرم. ذكورا كانوا او اناثا لو واحد اخوه عبد وهو حر. اشترى اخاه قال العبد يكون عبد عندي ولا يكون عبد عند غيري انا اخو وادير بالي عليه وكذا. مجرد ان يشتريه يصير حرا - 00:25:56ضَ

مجرد ان يشتريه يصير حرا رغما عليه. غصبا عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اشترى خاله يعتق اشترى خالته تعتق اشترى عمه وعمته ابن اخيه ابن اخته اي رحم محرم - 00:26:16ضَ

يعني لا يجوز الزواج به اذا كان ذكر وانثى فهذا رحم محرم. اذا يعتق بمجرد ملكه له نعم فمن اشترى ما يعتق عليه يقول لا انا غيرت رأيي واضح ولا لا؟ ما فيها خيار خلاص عتق اصلا. طيب؟ كذلك الوقف ممكن يتراجع - 00:26:34ضَ

عنه لانه عقد غير لازم. الرهن الضمان من طرف واحد لانه لازم من طرف واحد. الوكالة الشركة. كل هذه الاشياء لا يثبت فيها خيار المجلس كل واحدة ستأتي يعني عنوانا بحد ذاتها. نعم - 00:26:58ضَ

يسقط الخيار باحد امور اربعة. الاول ان يتبايعا على ان لا خيار لهما. نعم الخيار الاصل انه حق حق للباع حق للمشتري. اللي هو خيار المجلس الاصل ان لي الحق اني اتراجع متى شئت - 00:27:17ضَ

وانت لك الحق ان تتراجع متى شئت فلو تم البيع قلت لو تشتري هذا القلم ها مرة ثانية القلم هذا يروح الظاهر طيب تشتري هذا القلم؟ قال اشتريه بكم؟ بعشرة دنانير - 00:27:35ضَ

بس بشرط ما في خيار اما لانه كثيرا ما يتراجع او كذا اشترطت عليه قلت بشرط ما في خيار خلاص من تستلم او ملزم مجرد ان تقول لي بعت شريت ما في خيار راضي ولا مو راضي - 00:27:52ضَ

هنا سقط الخيار لماذا لانهما تبايعا على الا فكلاهما تنازع هو حق لك الخيار حق للباع وحق للمشتري. فاذا تنازل عنه سقط اذا اشترط احدهما قال للثاني قال ما ما في خيار لك - 00:28:12ضَ

ولا خيار لي السؤال الثاني تم خلاص ما في خيار من المجلس. لماذا؟ لانهما تنازلا نعم الثاني ان يسقطاه بعد البيع. فان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. نعم بعد البيع. ان يسقطاه بعد البيع او حتى اثناء البيع - 00:28:33ضَ

انا قلت ابيعك هذا القلم. قال بس انا عطني افكر زين اه يعني في المجلس خلاص قال بس شوف ما في خيار لك لا يمكن اغير رأيي قال زين انا ما لي خيار - 00:28:57ضَ

انا اعتبرني انا بايع بايع. انا اسقطت حقي. يسقط حقهم فمن اسقط حقه سقط. والذي لم يسقط حقه يبقى حقه قائما. اذا اما ان يسقط كلاهما حقه في الخيار خيار المجلس واما ان يسقط احدهما حقه دون الاخر. فمن اسقط حقه سقط - 00:29:14ضَ

والذي لم يسقط حقه حقه قائما في هذا البيع. نعم الثالث موت احدهما لا يسقط بجنونه وهو على خياره اذا افاق. يعني يفرقون بين الموت وبين الاغماء او الجنون او - 00:29:37ضَ

يعني آآ عدم القدرة على اي سبب من الاسباب يعني اللي تمنعه فاذا تم البيع قلت لك تشتري هذا القلم؟ قال نعم. وهما في المجلس احدهما مات خلاص سقط الخيار - 00:29:59ضَ

ثبت البيع ثبت البيع لماذا خلاص من من اللي بيتراجع مات خلاص لا الباعي يسأل عن يتراجع ولا المشتري يسترجع اثره. لهذا لموته والثاني لموت صاحبه وهنا يسقط الخيار بموت احدهما. لكن لو انهما تبايعا - 00:30:16ضَ

بعد وهما في المجلس احدهما اغمي عليه ارتفع السكر نزل السكر والضغط ما ادري ايش داخ اي سبب من الاسباب اغمي عليه ما يسقط الخيار لين يصحى وكذا حتى لو من بكرة - 00:30:36ضَ

يقول غيرت رأيي في البيع له الحق لانهم يعتبر ما زال المجلس يعتبر ما زال في المجلس فلا يسقط حقه لكن بالموت يسقط الخيار للطرفين. نعم الرابع تفرقهما من المجلس غير مكرهين. وهذا هو الاصل - 00:30:52ضَ

ان خيار اسمه خيار المجلس فاذا انفض المجلس او خرج احدهما انتهى الخيار خلاص. لان اسمه خيار المجلس الذي يجلسان فيه بمجرد تفرقهما سواء خرج احدهما او خرج كلاهما بمجرد تفرقهما هنا يعتبر الخيار انتهى ما في - 00:31:11ضَ

لان وقت الخيار انتهى وقت الخيار هو حال بقائهما في المجلس انفض المجلس سقط الخيار هنا نعم واذا سقط الخيار لزم البيع وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم اذا سقط الخيار - 00:31:33ضَ

سواء بخروجهما من المجلس سواء باسقاطهما له سواء باسقاط احدهما له سواء بموت احدهما خلاص في خيار هزم البيع هذا هو الاصل لان البيع الاصل فيه انه ايش؟ اللزوم الاصل في البيع انه لازم وانما قلنا غير لازم اذا كان هناك خيار مجلس واعطيناه فرصة - 00:31:53ضَ

انه طالما انه في المجلس فله ان يتراجع عن البيع. في الوقت ذاته يقول اهل العلم لا يجوز ان الانسان يعني يخرج من المجلس حتى لا يعطي اخاه فرصة انه يتراجع - 00:32:19ضَ

يعني تم البيع اشترى مني هذه الساعة تغافلت وطلعت من المجلس. ليش طلعت؟ تخاف يغير رأيه اخاف يغير رأيه حرمته حقه هو حق اعطاه اياه الشارع عندما اخرج انا بنية - 00:32:39ضَ

الا يستفيد من الحق الذي اعطاه اياه الشارع. فهنا يحرم هذا الخروج لانه يعني آآ حرم اخاه المسلم من حقه في التراجع عن هذا البيع لا يجوز ان يخرج خشية ان يقيله - 00:33:00ضَ

كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ان يخرج خشية ان يقيله قد يشكل على البعض انه جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه - 00:33:20ضَ

وعن ابيه انه كان اذا باع واشترى اه فارق صاحبه حتى يتم البيع. فقال بعضهم اما ان ابن عمر لم يبلغه الحديث ولكن الصحيح انه بلغه هذا يعني هو احد رواة هذا الحديث رضي الله عنه - 00:33:32ضَ

او انه كان يفعل ذلك لا من باب ظلم اخيه ولكن من باب ثبوت البيع يعني ما يقصد خاصة ان ابن عمر كان من الزهاد يعني فما يقصد ابدا انه يفارقه لاجل ان - 00:33:50ضَ

يحرمه حقه وانما لعله حتى لا يتراجع هو او انه اجتهاد شخصي ولم يوافق عليه على كل حال يعني هذا لا عندنا حديث الرسول هو الاصل وهو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يفارق احدهما صاحبه خشية ان يقيله - 00:34:03ضَ

الاصل ان الخيار قائم للطرفين للبائع وللمشتري طيب احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط. طيب خيار الشرط اخاف ما يمدينا ما ودنا نقطع لانهم طويل شوية - 00:34:23ضَ

نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد يقول انا ابيع بضاعة وبعض الناس يطلب تأجيل لمدة ستة اشهر وانا ازيد في الثمن ما في بأس ان شاء الله تعالى اذا كان يعني يفرق اهل العلم بين البيع نقدا والبيع مقسطا - 00:34:50ضَ

او مع التأخير فيقول له مثلا انا هذا هذه الساعة بمئة قال لا ادفع لك الان اتضرر انا نحتاج الماء حتى اشتري به بضاعة اخرى قال هذا اللي موجود. قال لا اذا بمئة وعشرة - 00:35:13ضَ

ما في بأس ما في بأس اذا كان اه زيادة لاجل تأخير الثمن ما في بأس طيب سؤال في الموضوع ما نبي ناخذ اسئلة خارج الموضوع. نعم نعم نعم يعني في في المجلس نفسه يقول - 00:35:29ضَ

صارت بيعتان او صارت بيعتين يعني هذا اشترى من هذا مباشرة باعه الى واحد ثالث وهم في المجلس يجوز للاول ان يفسخ البيع يجوز الاول ان يفسخ طالما انهم لان حقه ما سقط الى الان. والاصل انه لا يجوز له ان يتصرف به - 00:35:56ضَ

حتى ينتهي الخيار المجلس هذا الاصل انه لا يجوز للبائع ان يتصرف بالمال ولا للمجتمع ان يتصرف بهذا حتى ينتهي خيار المجلس. لو تصرف لذاك ان يعيده الى ما كان عليه - 00:36:16ضَ

تفضل هذا مو بموضوعنا ما يخالف ادري بس انتظر. لان حنا قلنا اول شي الاسئلة اللي بالموضوع خلاص انت رقم واحد بس لما يدورك. منو عنده في الموضوع؟ نعم الى ان يتفرغ من المجلس - 00:36:29ضَ

الى ان يلتقي المهم لا حق في البقاء اي نعم لا مو لازم الانسان مرة ثانية لكن متى ما اراد ان يتراجع ما لم يعني اذا صارت فرصة وسكت وهذا دل على انه راضي. لكن متى ما - 00:37:13ضَ

راجع له الحق لذلك. اي نعم. يعني يعذر بمفارقته له. نعم وتم البيع قال بعت وقال اشتريت هو يسأل يقول اذا دفع شيئا من العربون ولم يسدد المبلغ استلام المبلغ واستلام البضاعة ما له شغل في البيع والتجارة - 00:37:26ضَ

البيع والشراء ما له شغل باستلام المبلغ ولا باستلام البضاعة البيع يتم بالكلام. اذا قال بعت وقال اشتريت تم البيع. سواء استلم المال ما استلم. استلم البضاعة ما استلمها البيع تم - 00:38:01ضَ

البيع يتم بالايجاب والقبول البيع يتم بالايجاب والقوة ولا ولو لم يسلم فلسا ولو لم يستلم البضاعة تم البيع طالما انه يعني تفرقا وما في خيارات اخرى اللي هي ستأتينا ان شاء الله الكلام عليها. البيع يتم - 00:38:17ضَ

بالقبول بالايجاب والقبول وليس باستلام المال ولا باستلام البضاعة. وضحت يلا تفضل انا طبيبة اسنان ونعمل بالجراحة. هناك مادة تستخرج من الخنزير ليس لها بديل من مصدر حيواني او بشري من الناحية - 00:38:36ضَ

طبية تثبت الدراسة انها مفيد بشكل قليل. او لا يضيف افادة على العلاج العادي النتائج غير حاسمة. آآ عن هل يجوز استخدام هذه المادة؟ لا الاصل الاصل ان الخنزير كله نجس - 00:39:22ضَ

نجاسة عين نجاسة عينية يعني لا يطهر باي حال من الاحوال كل الخنزير كل ما فيه شعره عظامه لحمه لبنه كل شيء فيه نجس هو عين نجسة مثل البراز عين نجسة - 00:39:42ضَ

فالخنزير عين نجسة فلا يجوز يعني اخذ شيء منه لمثل هذه الامور الا عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات اما اذا لم تصل الى ان تكون ضرورة فالاصل انه لا يجوز - 00:40:02ضَ

كيف نجعل بين الحديث البذاذ من الايمان؟ وكم كون المرأة تحب التزين هل ينطبق هذا الحديث عن النساء ايضا نعم ينطبق على الرجال وعلى النساء لكن على الرجال اكثر. او اما النساء فالله تبارك وتعالى يقول اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ المرأة الاصل فيها انها تتزين وكذا - 00:40:18ضَ

لكن ايضا المرأة لا تتزين اذا خرجت الى الشارع لا يجوز ان تتزين بل كنا يخرجون يلتفت التفلات يعني غير متزينات هذا الاصل في المرأة اذا خرج لكن في بيتها تتزين بين النساء تتزين. لكن اذا خرج عن الشارع لا ما تتزين - 00:40:40ضَ

وحتى الرجل يتزين اذا كانت صلاة الجمعة لصلاة العيد لمناسبة يتزين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه آآ بن حزام واشترى له جبة جميلة وقال هذه تستقبل بها الوفود يا رسول الله - 00:41:00ضَ

فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فالتزين مطلوب من الرجال والنساء لكن ايضا ان لا يكون مطلبا للانسان وانه عادي عند التزين او لم يتزين هذا المقصود بالبذاذة من الايمان هو عدم التكلف - 00:41:16ضَ

في اللباس وغير ذلك من الامور هذه بنت متسننة لا تستطيع الزواج الا من شيعي. هل يجوز لها ان تتزوج شيعيا عاميا؟ لا يسب الصحابة ولا امهات المؤمنين. ولكن يؤمن - 00:41:30ضَ

بان الاولوية بالخلافة لعلي يعني هذه المسائل يعني يعني ما يجاب عليها بهذه الطريقة هنا وانما يعني يقال يعني ان وجدت يعني اخر متسنن ايضا شيعي متسنن تزوج به والعكس صحيح اذا كان الشيعي متسننا يبحث عن شيعية متسنة - 00:41:44ضَ

كذلك ويتزوجها لا بأس بذلك اما انها تزوج شيعي لا يسب ولا كذا ولا هذا الله اعلم يعني قد الان لا يسب غدا يسب يعني اليوم ما عنده شركات غدا قد تكون عنده شركيات - 00:42:04ضَ

فلا انصحها بذلك والله اعلم ما حكم تشريح الجثث في كلية الطب ورؤية جثث الميت وعظامه ولمسها للدراسة الاصل ان آآ المسلم يعني محترم حيا وميتا. لا يجوز ان تؤخذ جثة المسلم - 00:42:19ضَ

وتشرح ليتعلم الناس منها بل يجب اكرامه بدفنه يجب اكرامه بدفنه ولا يجوز تشريح جثته الا اذا كان هناك مصلحة له هو. بحيث يعرفون سبب موته او ما شابه ذلك من الامور - 00:42:39ضَ

اما لكي يتعلم الطلاب لا ما يجوز هذا الامر وانما جثة كافر او تشرح اه يعني يسمح بهذا او اه اذا كان حيوان قريب من اه الانسان تركيبه وكذا. اما ان تمس الجثة فقط للتعليم بهذه الامور لا يجوز - 00:42:57ضَ

يقول كلما اذهب الى الخلاء ليقضي حاجتي مجلس عشرين دقيقة اذا خرجت احس بخروج البول وانا اعلم بان ليس لدي فما الحل الاصل في الخلاء انه بيت الشيطان يعني هذا الذي يذهب يجلس ساعة او ساعة او ساعتين او ثلاث - 00:43:18ضَ

تراك ظيف عند ابليس هذي مصيبة الانسان يستسهل هذا الامر لانه هنا يكون الشيطان سيطرته اكثر ان هذا بيته ولذلك الانسان لا يطيل البقاء في الخلاء ابدا مجرد ان تنتهي حاجتك تخرج - 00:43:43ضَ

خاصة اذا يقول انا ما فيني سلس خلاص انتهيت من البول. انتهيت من الغائط. انتهيت من الاغتسال. انتهيت تاخذ على طول مباشرة. لا تبقى يكفي انك جلست ثلث ساعة لا تذكر الله - 00:44:02ضَ

ولذلك الانسان اذا خرج من حمادة يقول يقول غفرانك قال اهل الغفران كان يستغفر الله انه مرت كل هذه المدة ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى فالانسان لا يطيل البقاء في مثل هذه الاماكن - 00:44:15ضَ

اذا انتهى من بولي يغسل ذكره واذا كان يخاف انه يخرج او شيء يرش ماء على سراويله ثم يلبس ويخرج ولا لهذا الامر قالوا انه يقول ليس لدي سلس هل التشهد يبطل الصلاة قصد ترك التشهد الظاهر - 00:44:28ضَ

اذا لم اقله كله او لم اكمله التشهد تشهد ان التشهد الاول التشهد الثاني التشهد الاول اللي هو من اول التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات الى قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا - 00:44:49ضَ

عبده ورسوله هذا هو الركن هذا الذي اذا لم يقوله الانسان تبطل صلاته اما التشهد الثاني اللي هو الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وال محمد كما هذه سنة لو تركه الانسان صلاته - 00:45:07ضَ

صحيحة لكن لا يتركه تساهلا ولكن لو تركه لسلام الامام مثلا او لاستعجاله يريد ان يدرك صلاة الجماعة مثلا يكون يصلي سنة نافلة مثلا او كذا فالصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى - 00:45:22ضَ

كيف ارد السلام على من يطعن في عرض الرسول ويحرف القرآن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا سلموا فقولوا عليكم اذا هم بدوا قل وعليكم - 00:45:41ضَ

الذي يعني يطعن في عرظ الرسول صلى الله عليه وسلم. او يدعي ان الصحابة حرفوا القرآن يعامل معاملة اليهود والنصارى والمرتدين يعني لا لا يبدأ بالسلام. واذا سلم تقول له عليكم - 00:45:59ضَ

الكاب حرام قبعة لا ليس حراما لدي صديق متكاسل عن الصلاة ويقول لا يقتنع طلب مني ان اسأل ما هو عقاب تارك الصلاة تكاسلا اه تارك الصلاة اذا كان مكابرا معاندا هذا كافر مرتد - 00:46:14ضَ

عن دين الله تبارك باجماع اهل العلم اما اذا كان متكاسلا فاكثر اهل العلم على انه مرتكب لكبيرة عظيمة اعظم من القتل وعظ من الزنا واعظم من شرب الخمر واعظم من الربا - 00:46:49ضَ

وهي ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين المرء والكفر والشرك تركه الصلاة فهي اعظم من القتل اعظم من الزنا اعظم من شرب الخمر اعظم من الربا اعظم من - 00:47:06ضَ

العقوق من اعظم الجرائم وهي ترك الصلاة ولا يجد الانسان ان يتساهل في مثل هذا الامر ولو تكاسلا ما حكم العمل في شركة استثمارية تستثمر الاسهم والاصول الشرعية وغير الشرعية - 00:47:26ضَ

في الاسهم يبحث عن عمل اخر افضل الاخر افضل طلب انه الشركة تتعامل بالحلال والحرام ما حكم وضع صورة الميت خلفية للجوال على الشاشة من باب الدعاء له والذكرى ان شاء الله لا بأس وتركها او لا - 00:47:54ضَ

صوتي جميل واخاف من حديث قارئ القرآن صلى الله لما قرأت فيقول لك فيأبى الله يقول قرأت ليقال قارئ فماذا نصنع دائما راجع نفسك وذكرها بالاخلاص يجي بالاخلاص لله تبارك وتعالى وانك لا تريد الا ما عند الله جل وعلا. يعني صحح النية - 00:48:12ضَ

دائما تصحح النية حتى يعني آآ يكون يعني بعيدا عن الرياء والنفاق وما شابه ذلك. دخل الوقت يقول الرزق الاولاد المال الصحة اشياء كثيرة. هل قسم الله الرزق بين الناس وكل انسان اخذ نصيبه مختلفا عن الاخر - 00:48:36ضَ

واحد اخذ مال واولاد واحد اخذ صحة وزوجة صالحة. والكفار العصاة كذلك الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء - 00:49:00ضَ

لانه يسب الله ويكفر به ويرزقه سبحانه وتعالى. فالدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك لذلك الله يعطيها من يحب ومن لا يحب من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب ابدا. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. لكن الاخرة لا يعطيها الا من اللي يحب - 00:49:19ضَ

فلا تهتم اذا هذا كان غنيا وهو كافر او كان عنده اولاد وهو كافر. ودخل جنته وظالم لنفسه عنده اولاد وعنده اموال لا قيمة لها الامر في هذا ان الانسان يرظى بما قسمه الله له والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:39ضَ