شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

67 - سنن أبي داود - كتاب الصلاة ( 18 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا وهي من صاحب سليمان فهمنا ربنا عليك توكلنا واليك اعنبنا واليك المصير - 00:00:00ضَ

ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لا سهل الا ما جعلته وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاغفر لنا وارحمنا ومدنا بمدد من عندك وتوفنا مسلمين. نعم - 00:00:18ضَ

صناع باب في سنن ابي داوود باب في الجمع في في المسجد مرتين يعني هل يجوز ان تصلى الجماعة في مرتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع - 00:00:35ضَ

المسلمين قال المصنف رحمه الله باب في الجمع في المسجد مرتين حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب عن سليمان الاسود عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري - 00:01:00ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هذا الحديث مثل ما ترجم المصنف له ترجم عليه الترمذي ذي باب ما جاء - 00:01:20ضَ

الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة والحديث رواه احمد وابن ابي شيبة التربية وصاحب الخزيمة وابن حبان واسناده جيد صاحب الشيخ الالباني ويدل على ما ترجم له المصنف لانه لا بأس بصلاة الجماعة مرتين - 00:01:42ضَ

فيه فوائد كثيرة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وقوله الا رجل يتصدق على هذا على الحث والحظ انا رجل تصدق سماه صدقة ما صدقة فليتفضل عليه ويحسن اليه لان الصدقة هذا هو الاصل التفضل - 00:02:15ضَ

اصل الصدقة كما في حديث عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن قوله عن القصر في الصلاة ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حال الامن فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول - 00:02:52ضَ

ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يعني مشروطة فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله عليكم بها او بها عليكم في صحيح مسلم سماه صدقة - 00:03:13ضَ

من الله على عباده هذا هنا من هذا القبيل تشبه ذلك لان فيها البذل ان يصلي معه يصلي معه وهو قد اذا صلى معه جماعة يدخل في عموم حديث صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده - 00:03:31ضَ

خمس وعشرين درجة وفي حديث ابن عمر سبع وعشرين درجة هو كأنه تصدق عليهم في اجر ست وعشرين درجة على حديث ابن عمر اربع وعشرين درجة زيادة حديث ابي هريرة. هم - 00:04:07ضَ

فهذا هو فهي فضل تفضل عليه ومن فوائد الحديث ما ترجم به المصنف وغيره ولذلك ان دل الحديث على جواز تكرار الجماعة في المسجد خلافا لمن كره ذلك ما لم يكن لسبب - 00:04:25ضَ

الفوات لانه قد يكون الصلاة اه تكرار الجماعة لسبب عارض او زحمة المسجد محل سوق او عجلة الامام والجماعة مسجد محطة وطريق وقد يكون شيء اخر شيء اخر وهو كراهية الايمان - 00:04:57ضَ

كراهية الجماعة كما يحصل من بعض الاحزاب او المذاهب او اهل البدع ان اهل البدع كالرافظة والخوارج التكفير لا يريدون ان يصلوا خلف الامام الذي من السنة وعلى السنة فيتخلفون ويصلون انا - 00:05:36ضَ

جماعة اخرى او منفردين والمقصود هنا التجميع مرة اخرى اذا كان لهذا السبب لا لا يجوز لانه احداث ومن هنا كره من كره مالك وغيره تكرار الجماعة من هذا من هذا الجانب - 00:05:59ضَ

لان اهل البدع كانوا يصنعون هذا يتأخرون عمدا وصار من بعض اهل المذاهب المتأخرة في التأخر المتأخرين آآ يصلي كل اهل مذهب في مسجد واحد اذا كان البلد فيها المذاهب الاربعة يصيرون خمسة - 00:06:27ضَ

قبل الجماعة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابع ولهم محاريج محراب المالكية الشافعية الحنبلية الحنفية هذا في في الحرم المكي حتى جمعهم الملك عبد العزيز رحمه الله على امام واحد وجعلهم ائمة قال من اكبرهم الائمة الموجودين؟ قالوا الحنفي فقال خلاص هو الامام - 00:06:50ضَ

مرتب يصلون الصلوات والجميع ما في جماعة ثانية قطع هذه البدعة جزاه الله خيرا كانت موجودة الى قريبة في بعض المساجد في الشام وفي البلدان وذكرها من ذكرها من الفقهاء - 00:07:16ضَ

ويجلس ينتظرون الصف المتأخر انتظروا حتى ينتهي هؤلاء اذا فرغ وصل اختلاف المذاهب تجد هذا وبعضهم يجعلها مبنية على الفضيلة وهي بدعة. وبعضهم يجعلها مبنية على الصحة هذا يرى ان هذا ينقض اللمس ينقض او ما ينقض مس المرأة وكذا او كذا - 00:07:36ضَ

هذا كله محدثات فلما قيل للامام احمد قال له رجل اصلي خلف رجل اكل من لحم الجزور ولم يتوضأ سبحان الله ما تصلي خلف مالك لا تصلي خلف سعيد بن المسيب - 00:08:10ضَ

لان هؤلاء الائمة ما يرون انه ينقض الوضوء. تصور انه لو كان امامك الامام مالك صلى فيك يقول لا انا ما اصلي خلف مالي يرى ذلك ولذلك ذكر ابن ابي العز رحمه الله - 00:08:29ضَ

شرح الطحاوية في مسألة الاختلاف مو له رحمه الله رسالة سماعة الاتباع وذكر فيها مسألة هذه المسألة التي الناس يعني حصل في هذا الخلاف وجواز صلاة الاختلاف المذاهب خلف بعضهم البعض - 00:08:47ضَ

ذكر في شرح الطحاوية هذه المسألة ذكر ان قال ان ان اختيار الامام اجمع العلماء على ان ان اختيار الامام يرفع الخلاف الامام الاعظم وامام الصلاة ثم ذكر قصة قالوا هذا - 00:09:15ضَ

لما حج الهارون الرشيد ومعه الشيخ ابو يوسف الامام ابو يوسف رئيس القضاة ومع الخليفة جاء ولما اتى المدينة خليفة سأل الامام مالكا هل ينتقض الوضوء ويحتاج الى اعادة الوضوء؟ فقال لا - 00:09:40ضَ

فصلى اماما بالناس ها هارون الرشيد وصلى وراءه ابو يوسف. ابو يوسف يرى ان الحجامة تنقض الوضوء فلما رآه بعض طلبة العلم مقاصرين النظر والعلم قال كيف تصلي وراءهم وهو قد احتجم - 00:10:08ضَ

قال سبحان الله امير المؤمنين اللي هو ان القاضي تخلف عن امير المؤمنين ما هي الفتنة التي تصير وما هو الشقاق؟ والتبديع والتكفير والتضليل وانخزام بعض الطلبة بعض المصلين ثم انها منزعها انه ما دام اختار هذا القول - 00:10:39ضَ

الامام صواب بالنسبة له دي مسألة ايش مسألة الاجتهاد المجتهد على كل هذه المسألة لها من هذا الجانب لذلك لا لا يصح بناء انك لا تصلي خلفه على مسألة اجتهادية - 00:11:15ضَ

يقول هذا اكل لحم الجزور او لم يتوضأ هو يختار هذا هو مذهب لا ينقض الوضوء ومس المرأة ولم يتوضأوا الى اخره من الاشياء التي هي محل اجتهاد وخلاف الشاهد هنا مسألة الجمع لذلك - 00:11:37ضَ

ذكر الترمذي وغيره ان هذا الحديث يدل على جواز ان يصلي القوم جماعة اخرى في المسجد وقد صلي فيه طبعا للحاجة كما ذكرت لكم. يقول الترمذي وهو قوي قول غير واحد من اهل الحلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين - 00:11:56ضَ

قالوا لا بأس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه وبه يقول احمد واسحاق وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي - 00:12:19ضَ

يختارون الصلاة فرادى ما في يا جماعة الا واحدة لكن اختيارهم ماذا على سبيل الاستحباب وكراهة اعادة الجماعة. لا على التحريم وعلاتهم هو مثل ما ذكرنا خشية وجود اهل البدع - 00:12:41ضَ

يقول اذا لم ترد ان تصلي اذا لم تدرك الصلاة ما هو لم ترد فاذا لم تدرك الصلاة على السندي في حاشية المسند في هذا الحديث كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة - 00:13:04ضَ

وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية فضيلة مو فقط اباحة لانه يصلي منفردا يعني العمر بها واقل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ها قلها الاستحباب او الاباحة ان كانت بعد حظر - 00:13:30ضَ

اما اذا كانت لمثل هذا ابتدائية هي اقلها الاستحباب قال وعلى ان الفضل في في جماعة الفرض لا على كون المقتدي مفترضا لان الثاني المتصدق متنفل والاخر مفترض ومع ذلك يحصل فضيلة - 00:13:52ضَ

الجماعة لان هذا جاء متأخرا ويدل على مسألة صحة اختلاف نية الامام والمأموم الامام ينوي نية الفريضة والمأموم نافلة ومنه يؤخذ صحة اختلاف الفاء الفريضتين كمن يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا - 00:14:24ضَ

الصحيح انه يجوز قال ابن عبد البر وعمر الاستذكار ولم يختلف قول مالك ان كل مسجد له امام راتب انه لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين فان كان على طريق يصلي فيه المارة - 00:15:03ضَ

يجمعون فيه فلمن جاء بعدهم ان يجمع فيه نعم ويجمع بجمع قال وهذه المسألة لا اصل لها الا انكار جمع اهل الزيغ والبدع يعني الاصل يقصد الدليل على النهي ان الامام مالك ومن وافقه يكرهون الجماعة الثانية - 00:15:32ضَ

ما عندهم دليل اذا نظرت في الدليل تجده عموم الادلة تدل على الاباحة ها صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. صلاة الرجل وحده. صلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. عموم الادلة هكذا - 00:16:05ضَ

وايضا في سبع وسبع وعشرين دارت خمس وعشرين درجة الى اخره وهذا الحديث هذا هو الاصل الى الجواز لكن المنع ما له اصل هذا اليوم معنا كلام ابن عبد البر يقول - 00:16:27ضَ

وهذه المسألة يعني المنع لا اصل لها الا انكار جمع اهل الزيغ والبدع والا يتركوا واظهار نحلتهم وان تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لان اهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الامام - 00:16:41ضَ

ثم يأتون بعده فيجمعون لانفسهم بامامهم فرأى اهل العلم ان يمنعوا من ذلك وجعلوا الباب بابا واحدا فمنعوا من الكل والاصل وما وصفت لك وقال الثوري كقول مالك في هذه المسألة - 00:17:11ضَ

لا يجمع صلاة في مسجد واحد مرتين المأخذ اهل البدع ومن اتى مسجدا وقد صلى اهله فليصلي وحده هذا قول مالك والثوري قال ابو حنيفة واصحابه والشافعي واصحابه وابو ثور واحمد بن حنبل واسحاق وداوود بن علي - 00:17:38ضَ

الشيخ الظاهرية وجمهور الفقهاء مم واهل العلم لا بأس ان يجمع في المسجد مرتين واحتج اصحاب داوود بالاحاديث في فضل صلاة الجماعة على العموم وبان الله لم ينه عن ذلك ولرسوله صلى الله عليه وسلم - 00:18:03ضَ

ولا اتفق اهل العلم عليه فلا وجه للنهي عنه واحتج غيرهم في ذلك ايضا بحديث ابي سعيد يعني هدية الباب معنا حديث ابي سعيد هذا عبد الذي معنا وعن ثابت عن انس - 00:18:26ضَ

انه دخل البصرة وقد صلى اهله ومعه قوم صلى مسجد الباسط دخل مسجد البصرة ها وقد صلى اهله ومعه قوم تسألوا فسأل فقالوا قد صلينا. فامر باقامة الصلاة وقد تقدم فصلى - 00:18:51ضَ

بمن معه وممن اجاز ذلك ابن مسعود ومسروق والاسود والحسن وقتادة وعطاء على اختلاف عنه يعني عنه رواية اخرى للكراهة على كل هذا يظهر الله اعلم انه الاصل هكذا لكن اذا ظهرت البدع - 00:19:17ضَ

يبين للناس ان هذا ما يجوز موافقة اهل البدع يمنع الباب يغلق الباب على هذا يبين للناس انه لا يجوز لانه فتح باب لاهل البدع ان ينشقوا عن المسلمين وينتظروا حتى - 00:19:45ضَ

يصلوا وحدهم الله اليكم. قال المصنف رحمه الله باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعة يصلي معهم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني يعلى ابن عطاء عن جابر ابن عن جابر ابن يزيد ابن الاسود - 00:20:03ضَ

عن ابيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى الى رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائض فرائصهما - 00:20:42ضَ

فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه. فانها له نافلة حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن ابيه. قال صليت - 00:20:59ضَ

مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه حدثنا قتيبة قال حدثنا معنو بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت - 00:21:26ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة. قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى زيد جالسا فقال الم تسلم يا يزيد؟ الم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله. قد اسلمت. قال - 00:21:43ضَ

ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال اني كنت قال اني كنت قد صليت في منزلي. وانا احسب ان وانا احسب ان قد صليتم. فقال اذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم. وان كنت قد صليت - 00:22:03ضَ

تكن لك نافلة وهذه مكتوبة وحدثنا احمد بن صالح قال قرأته على ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير انه سمع عفيف بن عمر ابن مسيب يقول حدثني رجل من بني اسد بن خزيمة انه سأل ابا ايوب الانصاري فقال يصلي احدنا - 00:22:23ضَ

في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة. فاصلي معهم فاجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال ابو ايوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع - 00:22:47ضَ

باب اذا صلى في هذا الباب في مسألة من صلى قلباب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعة يصلي معهم هذا الحكم انه يصلي معه وهذا الامر بالصلاة معهم صلاة امر استحباب - 00:23:09ضَ

امر استحباب لكن اي الصلاتين فريضة؟ الاولى او الثانية هذه مسألة تذكر حديث جابر ابن يزيد ابن الاسود عن ابيه ابوه يزيد في الاسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام - 00:23:48ضَ

فلما صلى اذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد وجاء في بعض الروايات انه المسجد الذي في في الخيف المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى - 00:24:07ضَ

قال دعا بهما فجيء بهما ترعد او ترعد. فرائسهما ترعد على صيغة المبني للمجهول ترتعد لكن ترعد كانه يعني كأن هناك شيء يرعدهما والمراد هذه التي تكون بجانب الانسان اللحم - 00:24:27ضَ

من الخوف ابنه من اضطراب من الخوف والفزع لانهم في لهيبة النبي صلى الله عليه وسلم ولانهم آآ رأوا انهم اخطأوا هم يرون ان انهم ما دعوا الا لهذا من الرعدة - 00:25:07ضَ

قال لهما ما منعكم ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا اي في في بيوتنا الرحال جمع ورحم سمي ذلك لانه يرحم فوق الرحال فوق الدابة فوق الراحلة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا - 00:25:29ضَ

يعني لا تفعلوا الترك لا تفعلوا الترك ان تأتوا ثم تترك الصلاة مع الجماعة هذا الموعد لا تفعلوا يعني الترك ايه هذا محل خلاف الترك يسمى فعلا عند الرسولين والصواب انه يسمى فعل - 00:26:04ضَ

نصوا عليه سوريون الصحيح انه يسمى الكف والكف هذا شاهد نعم هذا شاهد وان كان احتمل لا تفعلوا ولا تفعلوا ان تصلوا في البيوت. احتمال لكن الظاهر انه ينهى عن - 00:26:33ضَ

عن الترك لذلك اختلف في حديث لا تعد حديث ابي بكرة ان لا تعد الى التأخر لما جاء وصلى ودب ركع دون الصف ودبابه هل لا تعد لا تعد الى - 00:26:53ضَ

تأخر او لا تعود الى الفعل هذا واضح؟ ايه اه هنا قال ايش اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانه فانها له نافلة هذا مما يرجح انها لا تفعل وراجعة الى ايش؟ الى الترك - 00:27:18ضَ

لانه فسروا قال اذا صلى احدكم في رحله ما قال لو كان ينهى عن ذلك ها لما قال اذا صلى جعلها كانها مباحة والكلام هنا ليس على اباحة التخلف عن الجماعة لا لان الانسان قد يكون معذورا - 00:27:45ضَ

قد يكون محله بعيدا في مسجده وجاء ما يقال لا تصلي في مسجدك واصلي في مسجد واتى وادرك جماعة في مسجد اخر هذه صورة المسألة وقد يكونوا صلوا لانهم اثنان فيكونوا صلوا جماعة - 00:28:05ضَ

في مسجدهم وبالعادة الناس هناك في منى انه لكثرة الناس صل في مخيماتهم في رحالهم جماعات وهذا اللي هو المعمول به من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم - 00:28:26ضَ

مناهج الصحابة قوله فانها لكم فانها له نافلة. مم يعني الصلاة الثانية نافلة والاولى هي الفريضة انا له اي الثانية نافلة قولوا لها هي الفريضة سواء كانت الاولى في جماعة او منفردة - 00:28:40ضَ

لانه قال اذا صلى احدكم هذا المنفرد عمم يشمل المنفرد والجماع اذا صليتم ما في رحالكما فان صلى احدكم يشمل حتى لو صلى منفردا فهي فرضه الاول والثاني هي النافلة لو اعاد - 00:29:08ضَ

ثني النافلة الخطابي وفي الحديث من الفقه ان من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه ان يصلي معهم اية صلاة كانت من الصلوات الخمس ها كان وقت نهي او - 00:29:30ضَ

يدل على هذا ان جاء ان الذي ان هؤلاء النفر كانوا في صلاة الصبح صلى الصبح قالوا هذا والذي صلى قالوا صلينا في رحالنا صلوا في رحالهم ثم جاءوا فتكون نافلة بعد الصبح - 00:29:57ضَ

الصلاة بعد الصبح منهي عنها حتى تطلع الشمس صلاة النفل واضح؟ ايه الا وهو اي صلاة كانت من الصلوات الخمس وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق وبه قال الحسن والزهدي وقال قوم - 00:30:27ضَ

يعيد الا المغرب والصبح يعيد العصر الظهر ها ايه العشاء الا المغرب لا يعيدها الصبح لماذا ان المغرب ثلاثية والصبح وقت نهائي هذا الذي علته وكذلك قال النخعي وحكي ذلك عن الاوزاعي - 00:30:48ضَ

وكان مالك والثوري يكرهان ان يعيدوا صلاة المغرب لانه وتر اذا اعاد سيضطر الوتر خذ لي ثلاثة الصواب انه ما يحتاج يشفعها برابعة والحمد لله لكنهم يقولون كيف يصلي اربعا - 00:31:23ضَ

وبدون فصل بتسليم يقول الصواب جواز ذلك للحاجة لا ما يخالف انت الان اذا اتيت والامام فاتك بركعة تقوم وتأتي بركعة زائدة بعده تخالف ولا توافق الامر سهل يعني هذولي الحاجة كلها - 00:31:51ضَ

قال وكان ابو حنيفة لا يرى ان يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر اذا كان قد صلاهن. هم العصر والفجر لايش؟ لوقت النهي والمغرب لانها ثلاثية هذا المقصود قلت هذا كلام الخطاب يقول قلت - 00:32:17ضَ

مظاهر الحديث حجة على جماعة جماعة من منع عن شيء من الصلوات كله على المجموع كلهم. حجة عليهم كلهم الجميع الا تراه عليه السلام يقول اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه - 00:32:39ضَ

ولم يستثني صلاة دون صلاة هذا ظاهر العموم وقال ابو ثور لا تعاد العصر والفجر الا ان تكون في المسجد المقصود في المسجد لانها وقت قريب من اول الوقت ملحقة بالتي قبله - 00:32:59ضَ

ليست متأخرة هذا كلام أبي ثور خالد بن زيد كلبها الشافعي عجيب ان ابا ثور طرابيسي لما اتى الشافعي الى العراق وكانوا قد كانوا حنفية كانوا الاحناف يستظهرون على اهل الحديث بكثرة القياسات - 00:33:22ضَ

بناء قواعد الاصولية وكذا لما جاء الشافعي وهو معروف من اهل الحديث وقالوا بنا نلعب بهذا الاراء الحجازي مثل ما يقول النحوس ايه نحوسة ما عنده الا الحديث نحوسه جيب - 00:34:07ضَ

فلما جلسوا اليهم بهروا فصحبوه وتحولوا من مذهب الرائي الى طريقة الشافعي واهل الحديث يقول وقال ابو ثور لا تعاد العصر والفجر الا ان تكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها - 00:34:31ضَ

حتى لو اتهم بالظرورة وقوله عليه السلام فانها له نافلة يريد الصلاة الاخرة منها والاولى فريضة واما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد تأولوه على وجهين - 00:34:54ضَ

كيف الجمع مع الحديث هذا احدهما ان ذلك على معنى انشاء الصلاة ابتداء من غير سبب هنا في المطلق واما اذا كان لها سبب مثل ان يصادف قوم يصلون جماعة فانه يعيدها معهم ليحرز الفظيلة - 00:35:16ضَ

طبعا هذا الكلام على مذهب الشافعية الذين يجيزون صلاة ذوات الاسباب والوجه الاخر انه منسوخ يعني رد الحديث بالنسخ وذلك ان حديث يزيد ابن جابر متأخر لان قصته انه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع - 00:35:40ضَ

ثم ذكر الحديث يعني الذي فيه الخيف وهو في قوله عليه السلام فانها نافلة دليل على ان صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس اذا كان لها سبب وفيه مثل تحية المسجد مثلا - 00:36:01ضَ

وفيه دليل على ان صلاته منفردا مجزئة غير باطلة مع القدرة على صلاة الجماعة وان كان تركا ترك الجماعة مكروها انتهى يعني هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في رحله - 00:36:18ضَ

ثم جاء الى مسجد جماعة قال صلى ثم قوله فانه له فانها له نافلة يعني الاولى فريضة معناته انها صحيح ففيها رد على من قال ان الجماعة شرط صحة كقول الظاهرية - 00:36:38ضَ

لذلك جمهور الفقهاء قالوا لا انها من قال بالوجوب تعرفون اقصى ما قالوا بالوجوب الفرضية الحنابلة مثلا قالوا انها لو صلاها يصح مع الاثم وسلم فريد بلا عذر تصح معه - 00:37:00ضَ

وغيرهم لا تكره في هذا الحديث رد على ظاهرية لذلك في حديث عند الامام احمد عن ابيه عن ابيه انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:18ضَ

فاذن سوف اذن في الصلاة الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ورجع ومحجن في مجلسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما منعك ان تصلي مع الناس - 00:38:06ضَ

الست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في اهلي فقال له عليه الصلاة والسلام اذا جئت المسجد وقد كنت صليت واقيمت الصلاة فصلي مع الناس - 00:38:25ضَ

وان كنت قد صليت ورواعي ظهر الامام مالك والنسائي في رواية عند البغوي انها صلاة الظهر انها صلاة الظهر قال صليت الظهر في منزلي ثم خرجت بابل لي فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الظهر في مسجده - 00:38:44ضَ

هذا دل على ان انه ما انكر عليه انه صلى في اهله لكن عموما الادلة الاخرى التي الانكار على من يصلي في البيوت يبين ان لهذا الرجل العذر انه ما خرج بابله الا وكان بيته بعيدا - 00:39:15ضَ

كانت بيوتها في المدينة يعني متباعدة في اطراف المدينة كرامية الاطراف فيها انه مثل ما في هذا الحديث انه تعاد الصلاة ها حتى ولو صلاها في بيته الحديث الذي يليه هم - 00:39:43ضَ

في رواية يزيد ابن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة من صرف علينا رسول الله وسلم فرأى يزيد جالسا ابو عامر ويزيد ابن عامر يقول جئت ثم قال فرأى يزيد جالسا - 00:40:08ضَ

هذا اما انه من من يزيد نفسه يسمى التجريد واما ان الراوي لما كذا فقال فرأى يزيد ما اراد ان يقول فرآني جالسا يكون نوح هو الذي عبر او ان - 00:40:30ضَ

يزيد هو الذي عبر بهذا على صيغة التجريد فرأى يزيد جالسا فقال الم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله ماذا اسلمت مثل قصة بشرى بن محجن عن ابيه - 00:40:49ضَ

فما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال اني كنت قد صليت في منزلي وانا احسب ان قد صليتم. هم هذا معه عذر انه ما صلى الا ظن انهم قد فرغوا بها الصلاة - 00:41:04ضَ

قال اذا جئت الى الصلاة في نسخة الى المسجد فوجدت ووجدت الناس وصلي معهم وان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة هنا هنا مشكلة يقال لتكن لك نافلة - 00:41:25ضَ

الاولى وهذه الاشارة الى الثانية هم هذا الحديث اه يقولون وهم فيه نوح ابن صعصع وعكس وان الصواب لفظ الاحاديث السابقة فانها له نافلة. يعني الثانية هي النافلة ولولا هي الفريضة - 00:41:49ضَ

وبهذا قال الجمهور واضح لذلك قالوا وبذلك قالوا وهم فيه نوح وهو ضعيف بهذا اللفظ هو وان كان ظاهرها ان الثانية هي المكتوبة لكنه مخالف لما هو اصح منه ها - 00:42:17ضَ

بان نوحا قد اخطأ فيه وهذا محل خلاف بين العلماء ايهما الفريضة وايهما النافلة الشافعي في قوله القديم يقول ان الفريضة هي الثانية ليقول ان الجماعة هي الفريضة. سواء اذا كانت الاولى نافلة. اذا كانت الاولى - 00:42:46ضَ

ارض صلحها فردا ها الثانية اذا كانت جماعة هي الفريضة يعني جعل الفريضة تابعة ايش؟ للجماعة فاذا صلى الاولى جماعة والثاني يا جماعة او فرادى فالثانية هي النافلة واذا انعكس عكس - 00:43:15ضَ

الاولى في الرادار والثانية جماعة فالثانية هي الفريضة باعتبار ايش الجماعة واستدل بحديث يزيد بن عامر هذا الذي معنا على ظاهره لان فيه ايش يقول تكن لك نافلة وهذه مكتوبة - 00:43:37ضَ

قلنا ان هذا يقولون خطأ من نوح لا لا هو خطأ ما دام اخطأ الراوي خلص لكن كأن الشافعي رحمه الله لم يظن انه اخطأ مثلا او انه رأى انه الرجل صلى منفردا فجاء - 00:44:00ضَ

فهي له الاولى الابلة والثانية فريضة ولذلك في رواية عند الدار القطني واللي يجعل التي صلى في بيته نافلة لفظ صريح لكن المشكلة في الثبوت واضح وذهب المالكية في المشهور الى انه يعيدها في الجماعة بنية الفرظ - 00:44:28ضَ

يعني اذا صلى في بيته منفردا ثم وجد الجماعة ليعيدها بنية الفرض ينويها فرضا وثم يقول اللهم تقبل احسنهم فريظة شفت يسمونه التفويض تنويه فريضة ها فريضة انت؟ الثاني ينويها فريضة - 00:45:09ضَ

ثم يقولون اللهم تقبل الاحسن ها التفويض الدردير في شرحه الكبير وندب لمن لم يحصل او يحصل فضل الجماعة ان يعيد صلاته ها ولو بوقت ظرورة لا بعده. مفوضا امره الى الله تعالى - 00:45:38ضَ

في قبول ايهما شاء لفرظه مم يندب له اذا ادرك الجماعة الثانية نافلة ما الدليل على هذا؟ هذي عبادة تحتاج دليل العقليات لو اطلقت ما لها حدود ما الدليل؟ هذي عبادة - 00:46:08ضَ

الفكهاني وهو المشهور في المذهب وقيل ينوي الفرظ وقيل ينوي النفل ذكرت الدسوقي في شرحه على في حاشيته على الدردير يقول قيل ينوي وقيل ينوي النفل يقوى قال ابن عبد البر اجمع ما لك واصحابه ان من صلى وحده - 00:46:35ضَ

لا يؤم في تلك الصلاة اذا صلى منفردا ثم وجد جماعة وقال صل بنا لانها نافلة هذي بناء عليه انه لا يصح يصحي من امامة المتنفل بالمفترض. ها هذه المسألة - 00:47:07ضَ

يعني قولهم هم استدلوا بما رواه مالك عن ابن عمر ان رجلا سأله فقال اني اصلي في بيتي ثم ادرك الصلاة المسجد مع الامام اللي معه؟ قال نعم قال ايتها ما اجعل صلاتي - 00:47:28ضَ

قال ابن عمر وذلك اليك كذلك اليك يعني انا اقول الامر بيدك تجعل انت ها؟ انما ذلك الى الله يجعل ايتهما شاء ومذهب الجمهور الاولى هي الفريضة وهو القول الجديد للشافعي - 00:47:46ضَ

الفريضة الثانية النافلة ووقوع الحنفية والحنابلة وهو الظاهر الصحيح ان شاء الله تعالى لان الاحاديث الصحيحة الكثيرة يدل على هذا دلوا على هذا اما حديث ابن عمر الذي قالوا ايهما - 00:48:20ضَ

هذا اليك انما هو الى الله. هذا من جهة القبول هذا من جهة قبول لانه ما تكلم عن الفريضة على ذلك الى الله ما تدري الفريضة ايهما لذلك ابن الماجي شون - 00:48:45ضَ

قال ان ابن عمر يقصد القبول واراد به القول فان الله تعالى قد يقبل الفريضة دون النافلة. وبالعكس كما قالت تعالى انما يتقبل الله من المتقين واذا صلى الفريضة مفرطا - 00:49:10ضَ

مفرطا ولو ترك الجماعة عمدا يخشى عدم القبول له وذكر ابن عبد البر في شرح مسند ابي حنيفة والنبي او ابن مسعود عفوا ابن عمر سئل اه عن الرجل يصلي الظهر - 00:49:31ضَ

في بيتي ثم يأتي المسجد والناس يصلون يصلي معهم فايتهما صلاته؟ قال الاولى الاولى منه ما هي صلاته هذا من عمر جاء عنه عن جهة الفريضة انها الاولى صلاته. اما القبول فالى الله - 00:50:15ضَ

وهذا القول هو ان شاء الله الصحيح وهو قول ابن مسعود وابي ذر وغيره من الصحابة دلت عليه الاحاديث واما الحديث حديث عمرو بن المسيب عفيف بن عمرو بن المسيب قال حدثني رجل من بني اسد - 00:50:38ضَ

ابن خزيمة انه سأل بايوب الانصاري فقال يصلي احدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد تقام الصلاة فاصلي معهم فاجد في نفسي من ذلك شيئا قال ابو ايوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع - 00:50:58ضَ

قال فذلك له سهم جمع لكن الحديث في اسناد ضعف يقول انا اجد في نفسي شيئا انه والله اعلم شبهة ايهما الاولى والثانية ايهما او هل تقبل او لا تقبل؟ او اجد في نفسي شيئا اني صليت لاجل الناس - 00:51:19ضَ

انه لاجل قصد ان التنفل انما لقصد ايش الناس هذا هو كذلك يقول ابو ايوب سألنا رسول الله عن هذا مم كذلك له سهم يعني الذي يصلي جماعة اخرى سهم جمع - 00:51:38ضَ

يعني له حظ ها سهم الحظ والنصيب جمع انه مع الجماعة مع الجماعة صلاة جماعة يعني ايه نصيب ولا هو؟ وليس المعنى لان الثانية نافلة. وعلى كلنا الاسناد ضعيف اسناد فيه رجل مجهول - 00:52:03ضَ

رجل من بني اسد وبالله التوفيق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:52:29ضَ