نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
6719- الطلاق البدعي والطلاق السني والفرق بينهما - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
اه هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول ارجو من فضيلة الشيخ صالح ان يحدثنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني والاحكام المتعلقة في هذا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اصلا - 00:00:00ضَ
الطلاق ينبغي الا يلجأ اليه الا عند الحاجة. وفي الحديث الوارد ابغض الحلال الى الله الطلاق. ولا يلجأ اليه الا عند حيث لا يمكن الاستمرار على الزوجية حينئذ قال الله جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته كان الله - 00:00:20ضَ
واسعا حكيما. اما حيث امكن بقاء الزوجية فان هذا هو الذي رغب فيه الشارع. حتى لو كره من امرأته شيئا فليصبر عليه. قال الله جل وعلا ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي - 00:00:40ضَ
صلى الله عليه وسلم لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا رضي منها الخلق الاخر. والمرأة مجبولة على بعض الشيء من ما يكرهه الزوج من اخلاقها. قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع وان يعني من ظل ادم - 00:01:00ضَ
وان اعوج شيء الضلع اعلاه فان فان ذهبت تقيمها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها بها عوج ولكن اذا دعت الحاجة للطلاق وصار البقاء الزوجية مستحيل او متعذر او فيه مشقة فانه يلجأ الى - 00:01:20ضَ
الطلاق حينئذ الطلاق الشرعي طلاق السني هو طلاق الشرعي بان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وان رغب وان رغب ان يراجعها في فترة العدة فلا بأس بذلك. بل هذا يستحب مرغب فيه. قال الله - 00:01:40ضَ
جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في اثناء العدة. فيرغب في ان يراجعها. الله جل وعلا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واخراجها حتى من البيت هي زوجة ما دامت انها طلقت دون الثلاث فهي زوجة ما دامت في - 00:02:00ضَ
لها حق السكنة على زوجها فتبقى في بيتها. وان رغب ويستحب لها ان تتجمل وان تتعرض له. فان رغب في مراجعتها امر مرغوب شرعا والله جل وعلا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي يتغير رأي الزوج المطلق - 00:02:20ضَ
ترغب في امرأته ويكون عنده فرصة لاسترجاعها. هي الحكمة من جعل الطلاق على هذه الصفة. قال جل وعلا الطلاق مرتان هم مرة واحدة مرتان والثالثة تبين بها ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما يتراجع - 00:02:40ضَ
لذلك شرع تفريق الطلاق والا ينطق به بكلمة واحدة او في طهر واحد بل بل في ولا يكررها وفي اثناء العدة ايضا يتركها ان رغب فيها استرجعها عنده ميدان وان لم يرغبها فانها تبين بنهاية العدة. اذا اذا انتهت عدته - 00:03:00ضَ
وبانت بينونة صغرى هذا هو طلاق السنة ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه فاذا توفر الشرط طلقة واحدة لطهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي ما خالف ذلك ليطلقها وهي حائض او او ان - 00:03:20ضَ
طلقها وفي طهر جامعها فيه او يجمع الثلاث بكلمة واحدة. هذا هو الطلاق البدعي لانه البدعي خلاف السنة انه خلاف ما امر الله به. نعم - 00:03:40ضَ