التمام في أحاديث الأحكام

٦٨. التمام في أحاديث الأحكام (باب اللقطة) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقظاء وقال اعرف عصافها ووكائها حفاصها. عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. وان جاء صاحبها والا - 00:00:25ضَ

شأنك بها. فقال مضلة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها. معها سقاوها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه - 00:00:46ضَ

وعن عكرمة احسبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. رواه ابو داوود بعض الناس يؤجل الى حياتي انا اجرتك الى - 00:01:06ضَ

لابد في عقد الاجارة لماذا عقد ممكن اخونا يقول يعني احنا قلنا في الهبة نعم يجوز في هبة العمر النبوي من الهبة يجوز ان يرجع في عمرته ان اشترط. يقول وهبتك هذا البيت - 00:01:30ضَ

الدراجة عليه. الان اهل الهبة مشروطة باجل او بغير اجل؟ بغير اجل. بغير اجل فهل نقول كذلك تصح الاشارة بغير اجل؟ هزا التبرج. لا تصح. لا يصح قياس عقود المعاوضات على عقود التبرعات. عقود المعاوضات ماذا؟ مبنية على المشاحة واحد فيها النزاع - 00:01:48ضَ

اما عقود التبرعات الموهوب له ليس ظالما اما ظالما واما سالما. اما اما غانم واما سالم. ففي كل حال حتى لو قلت لك خذ هذا البيت اسكن في مدة معينة وساخزه منك بعد ذلك. كما في العاري عقد العالية لاشترط في تأقيت كما في الهبة في عقود المعوضات لا تقاس على آآ عقود - 00:02:04ضَ

تبرعات نعم فالاجارة لابد فيها من تحديد مدة للعمل. ما هو تعريف اللقطة؟ يقول اللقطة هي مال او مختص ضل عن صاحبه تتبعه همة اوساط الناس. هذا تعريفها. مال او مختص ضل عن صاحبه. ما معنى ما معنى مختص؟ مختص اي شيء - 00:02:24ضَ

مختص ليس ماء. كالكلب المعلم مثلا. اه. يعني الكلب المعلم المعلم يعد من اللقطة. قالوا كجد الميتم وجد الميتم ليس مال لانه لا يباع قبل الدماغ اذا كان جلد ميتة هذا لا يصح ان يقال مال لان انا عندما عرفنا المال فهو ماذا قلنا في تعريف المال؟ كل ما كل ما ينتفع به كل ما فيه نفع - 00:02:44ضَ

مباح كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة هذا تعرفه كل ما فيه منفعة مباحة لغير الحاج واضح هذا؟ فالان كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة يسمى بالا يسمى مالا. اما المختص هذا ليس بمال ولكنه يدخل في اللقطة. يدخل في اللقطة. طيب - 00:03:08ضَ

فهذه اللقطة ما حكم التقاقي اصلا؟ يعني هل يجب اذا قلنا ما لنا مختص ضل عن صاحبه؟ تتبعه همة اوساط الناس. هذا القيد قبل ان يتكلم عن حكم الانتقاط تتبع همة اوساط الناس ما المقصود به؟ ان اللغة اليسيرة المال اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس ويختلف هذا ويختلف الزمان والمكان والعرف. لا ليس - 00:03:26ضَ

داخلين في النقطة بل يجوزها كما سيأتي معنا ان تأخذه وان تتملكه كالتمرة مثلا التي تجدها في الطريق لكي ان تقودها انت خمسة جنيهات مثلا نادي يعتبر في العرف عندنا - 00:03:48ضَ

آآ لا تتبعوا همة اوساط الناس طيب ما حكم الالتقاط؟ هل من وجد مالا لابد ان يلتقطه ام ماذا يفعل؟ فيه خلاف بين اهل العلم بعضهم قال يكره الانتقاد هو المشهور في المذهب عند الحنابلة. قال لماذا يكره الانتقاد؟ قال لو التقت المال شغل ذمته - 00:03:59ضَ

بوجوب تعريفه وربما ماذا ربما لا يستطيع ان يعرفه وربما يأخذه لنفسه. نعم فقالوا الترك افضل. عكس هذا القول من قال ماذا؟ ان الالتقاط افضل. ان الالتقاط افضل. لماذا قل لنا ده في حفظ لمن المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. مما من معاني يسلمه اي يسلمه للهلاك. فاما ان يسلم - 00:04:17ضَ

المسلم من الهلاك ومن يسلم ماذا؟ ما له للهلاك. نعم. فالاحناف قالوا والشافعية كذلك قالوا يستحب ماذا ان يلتقط. بعضهم قال بوجوب الاخذ اذا علم من نفسه وهذا القول المشهور عند الشافعية - 00:04:42ضَ

اذا علم من نفسه انه القول عند الشافعية اذ علم من نفسه انه آآ يحفظها ولم يوجد غيره فيجب عليه ان يأخذ. فيجب عليه ان يأخذ. الاظهر انه يستحب له الاخذ. نعم ان علم بالنفس انه يحفظها. لان هذا ماذا من حفظ من حفظ - 00:04:59ضَ

المسلم لمال اخيه فالاولى ان ان يأخذها نعم آآ ليحفظها نعم امال المختص دورا عن صاحبه؟ مال مختص بيان او مختص ليس مال مختص. مم. مال او مختص. لان المختص غير المال - 00:05:18ضَ

مال او مختص. ضل عن صاحبه تتبعه همة اوساط الناس مال او مختص ضل عن صاحبه تتبعه همة اوساط اوساط الناس. قل لي ما معنى اوساط الناس يعني الناس المتوسطين في الغنى وفي الفقر يعني. الناس المتوسطين في الغنى. وفي الفقر - 00:05:34ضَ

نعم كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة. صح. ماذا قلنا لغير حاجة نعم؟ وفي غير ما نعم عند الحجم. لانه الكلب مثلا فيه فيه منفعة مباحة دي حاجة وهي الصيد فهو ليس بمال. فلابد من هذا القيد بغير حاجة حتى نخرج ماذا؟ كلب الصيد مثلا. طيب - 00:05:56ضَ

ذكر الحديث الاول الحديث ده زيد ابن خالد الجوهني جاء رجل اعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال اعرف عفاصها والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه. الكيس يعني - 00:06:24ضَ

ووكاء هو الخيط الذي يربط به هذا العفاص نعم قال اعرف جزاك الله خير. قال اعرف عفاص ثم عرفها سنة ما صفة التعريف؟ كيف يعرفها القاعدة ان كل ما جاء في الشريعة - 00:06:41ضَ

ولم يحد بحد فالمرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف التعريف يختلف باختلاف العرف واختلاف الزمان والمكان. يعني يوم قديما قد يعرفها اول اسبوع رفوة كل يوم. ثم يعرفها بعد ذلك كل اسبوع. ثم يعرفها كل شهر. في - 00:07:05ضَ

والمجامع واسواق الناس. كان قال مثلا يمكن ان يضع ورقة اه على في المكان الذي ضاع فيه. يمكن ان ينشر ينشر اعلانا مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الطرق. نعم - 00:07:18ضَ

طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل يستفصله عن النقطة قال فضالة الغنم. قال اول شيء قال اعرف عفاصة وكاء ثم عرفها زنا. فان جاء صاحبه الا فشأنه كبير. فان جاء صاحبه الا فشأنه - 00:07:32ضَ

طيب في خلال هذه السنة من التقطها بقصد التعريف لو تلفت هل يضمنها؟ لا. لا يضمنه لان يده ماذا؟ امانة. يده امانة. طب لو التقطها تمليك. للتمليك يضمنها لان لانها معتدي - 00:07:48ضَ

ومن طاقتها للتمليك اللي هو الطاقتين للتمليك ثم وتلفت يضمن ام لا يضمن؟ يضمن ايضا لانه العرة بحال الالتقاط العبرة بماذا؟ بحل التقاط. بل عند الحنابلة والشافعية ولو التقطها ثم ظن من نفسه انه لن يستطيع ان يعرفه والتقطها بقدر التعريف - 00:08:02ضَ

ثم ردها الى مكانها الذي وجدها فيه. لا يجوز. نعم عند حنابلة شافعي يضمن ايضا. لماذا؟ لانه تعدى. الاحناف يقولون ان اخذها بقصد التعريف الى مكانها لا يضمن. لكن الازهر انه لا يضمن لماذا؟ لانه لما التقطها اصبح التعريف واجبا في ذمته. فلم يسقط عنه هذا الوجوب - 00:08:23ضَ

لما التقطها ثبت الوجوب ثبت وجوب التعريف والحفظ في ذمته. فلا يستطعن هذا الوجوب حتى لو ردنا الى المكان الذي وجدنا فيه. يعني اخذها من الشارع وجد كيسا فيه نقودا كثيرة وآآ مشى به قليلا. ثم - 00:08:42ضَ

قال لا استطيع ان اعرف هذا وادي امانة ومسئولية ورجع تركه في نفس الموضع. يضمن على الصحيح؟ نعم. قال فان جاء صاحبها والا فشأنه كذا. بمعنى والا فشأنه نعم تملكوها. هل يملكها - 00:08:58ضَ

قهرا انا لا يملكه الا بنية التملك خلاف ترتب عليه مسائل يعني هو لو قال الان اخذ اللقطة بنية التعريف وعرفها سنة نعم بعد هذه السنة تدخل في ملكه قهرا كالميراث مثلا يعني الميراث يدخل في ملكه كقهرا ليس اذا مات والدك وترك مالا ليس لك ان تقول هذا المال انا لا اريده - 00:09:16ضَ

ثبت ملكا لك. فلو تنازلت عنه يكون حكمه ماذا حكم الهبة؟ انك وعدته لباقي الورث. فهمت لا ينفع ان تقول انا لا اريد هذا المال تملكه قهرا. فهل نقول ملكه لها بعد هذه السنة يكون ملكا قهريا ام لابد ان ينوي - 00:09:38ضَ

فيه خلاف بين اهل العلم. المعتمد في مذهب ابن الحنابلة خلافا للجمهور انها تدخل في ملكه قهرا لانه سيأتي معنا في الحديث بعد قليل. نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا - 00:09:55ضَ

آآ في حديث اه الحديس رقم واحد وعشرين والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا اللفظ الذي سيأتي معنا. اخر لفظة في الحديث ماذا؟ قال والا فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. واضح هذا - 00:10:07ضَ

تدل بهذا اللفظ على ماذا؟ على انها تدخل في ما لك قهرا. طب ما الذي يترتب على هذا الخلاف بعد ماذا؟ صاحب اللغة جاء ها يرد ام لا هذا خلاف لكن هذا ليس هذا الخلاف الاساسي - 00:10:36ضَ

طب لانك ذكرت هذا حتى لا انسى لعلي لا اذكره بعد ذلك. لو جاء صاحب اللقطة بعد السنة وطالب بها هل تدفعه له ام لا؟ عند الائمة الاربعة تدفعه له. لم يخالف في ذلك الا ابن حزم - 00:10:52ضَ

ابن حزم استدل بماذا بحديث؟ والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فقال ما له خلاص سقط حق صاحبها. طبعا هذا ضعيف جدا لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد وهو اعم من حديث - 00:11:05ضَ

نعم آآ عياض الذي سيأتي قال ماذا؟ فان جاء صاحبها والا فشأنك به. قال وان جاء صاحبها لم يؤقت هذا بماذا؟ بسنة. بثناء. قال ابن حزم لا هو لم يؤقت هذا بسند. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:19ضَ

في حديث عياذ ابن حمار انه بعد السنة تكون من مال من؟ من يؤتيه الله من يشاء. فالجواب عن الجواب عن ابن حزم يعني ان زيد ابن خالد عن زيد ابن خالد النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النقطة جاء رجل اعرابي كان في بعض الروايات انه اعرابي يسأل النبي عن انه خطأ لماذا هذه الرواية مهمة؟ لانه هو ليس من المدينة يعني - 00:11:34ضَ

فالنبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يبين له ماذا كل احكامها والا كان هذا فيه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان الرد بعد العام ليس واجبا ما جاز ان يؤخر البيان. قال له ماذا؟ ثم عرفها - 00:11:53ضَ

فان جاء صاحبها قبل السنة فادفعها اليه. وان جاء بعد السنة فلا تدفعها اليه. واضح؟ فحديس زيد ابن خالد نص في المسألة لانه ماذا في معرض الفتوى في معرض الفتوى ولا يجوز تأخير البيان عن الوقت الحاجب. فانت المسألة في الرد على ابن حزم. لكن الجمهور لم يقولوا بهذا. الائمة الاربعة ما قالوا بهذا. قالوا لابد من الرد. الخلاف في - 00:12:10ضَ

هذا الذي ترتب بعد السنة بعد ان تملكها. يعني الان لو انت التقطت النقطة ونيتك انك لا تملكها ابدا. يصح هذا عند الحنابلة سؤال. مم. انت التقطت لا يصح لان بعد سنة لابد ان تملكها قهرا. اما عند الجمهور لك ان تلتقطها انت رجل مثلا لا تريد ان تضمنها. انت تعلم انك لو ملكتها - 00:12:32ضَ

ما بعد السنة ستضمنها عند الجموع لك ان تلتقطها بدون نية ماذا؟ التملك بعد السنة بدون نية التملك بعد السنة. فاذا لم تنوي التملك بعد السنة يعني مرت السنة الان يعني عند الجبور بعد السنة ماذا تفعل؟ تنوي التملك فان نويت التملك اصبحت ملكا لك الا اذا لم تنوي التملك ها بقيت في ماذا؟ بقيت - 00:12:53ضَ

امانة عندك. فلو تلفت بعد السنة لتضمنها اما عند الحنابلة لو ارتجت بعد السنة طب من هو مطلقا؟ فهمت الخلاف في هذه المسألة ما ما الذي يترتب عليه؟ اقوله مرة اخرى. عند الحنابلة - 00:13:14ضَ

بعد سنة ستضمنه مطلقا لماذا ستضمنا مطلقا؟ لانها اصبحت من مالك. عند الجمهور لا تضمنها بعد السنة الا اذا نويت التملك اما ادان تنوي التملك فلا ضمان عليك واضح الفرق؟ الفرق مؤثر هذا - 00:13:29ضَ

لانه بعض الناس مثلا ممكن يلتقط اللقب. يلتقط اللقطة. ويقول انا لا اريد ان اتملكها لانه ربما يأتي صاحبه بعد عشر سنوات ولا يكون عندي قيمتها لانها بعد عشر سنوات لو انت مثلا بلغت هذه كانت مثلا عينا. وانت ساعة مثلا او كذا - 00:13:47ضَ

لو انت اخزتها وبعتها وانتفعت بها بعد عشر سنوات سيأتي صاحبها ستعطيه ماذا قيمتها يوم التملك قيمتها يوم التملك. متى تملكتها؟ بعد السنة وليس عندك الساعة. تعطيه قيمتها. متى تحدد القيمة - 00:14:03ضَ

يوم التملك متى كان التملك بعد السنة؟ فهمت؟ فعند الحنابلة ستحدد القيمة يوم التملك. طيب. اما عند الجمهور طالما انك لم تنوي التملك انت نويت التعريف مطلقا ستبقى ماذا ستبقى امانة عندك لا تضمنها. طيب عند الجمهور يجوز لك ان تغير النية بعد السنة يعني بقيت هذه عندك سنة عرفتها - 00:14:21ضَ

وبعد السنة كذلك لن تنوي. لم تنوي ماذا؟ التملك. التملك. بعد ثلاث سنوات قلت خلاص يبدو ان صاحبها لن يأتي ساتملكها. يجوز هذا عند الجمهور ومتى تضمنها باي سائل تضمنه؟ سالس نية. اه بعد الثلاث سنوات دي بالنية التي نويت فيها التملك. فالخلاف في هذه المسألة خلاف قوي بين الحنابلة والجمهور - 00:14:45ضَ

نعم. هو اخذ بنية التمليك. من الاول خالص انما التقطها؟ نعم. يوما باجماع او اخذت بالنيته ان يحفظ حتى يأتي هو يعلن هزا كما بنية التملك وعرفها. نعم. لا يسقط عنه الضمان - 00:15:07ضَ

ماذا؟ هو اخذها ليعرفها واخذها لنفسه. ماذا تقصد لنفسه؟ اخذ لنفسه. اخذ لنفسه وهو متعدي. نعم. الان هو يعلن بين الناس ووجدته وكونه يعلن معنى ذلك انه ما اخذ بنية التملك. انت تقصد بنية التملك على لسانه يعني؟ مم. تقصد بنية التملك الان او بعد سنة؟ الان هو - 00:15:25ضَ

ويأخز يأخز بنية التملج بعد سنة او الان؟ الان عند الان هو متعدي لن يعرفها اصلا ولا عرفها تعرفه تعرفه لا فائدة فيه اكل اموال الناس بالباطل من اخذ اللغة - 00:15:45ضَ

ولم يعرفه وبسط هو غاصب معتدي نعم يد ويد ضمان يضمنها باطلاق لكن انت تقول عندما اخذها نوى التملك. نعم. هو اثم كيف ينوي التملك يعرفه؟ اذا كان انه التملك نوى التملك لنفسه الان لن يعرفه. صح؟ ولو ان تقول لنفسه لماذا سيعرفها - 00:16:00ضَ

ولو عرفها سيأتي صاحبه ليأخذها منه وهو لا يريد ان ان يعطيها ويريد ان يأخذها لنفسه اللقطاء من من محاسن الشريعة وتدل على ماذا؟ على حفظ الشريعة للمال ولا اظن ان هذا الحكم معروفا موجودا عند الناس في الغرب يعني لا اظن ان الموجود عند الكفار مثلا - 00:16:21ضَ

فلوقة المحاسن الشريعة لانها جاءت بحفظ المد. طيب بعد ذلك استفصل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام انواع اللقطة. قال فضالة الغنم. قال هي لك ولاخيك وللذئب. يعني التقطها لان هذا الرجل الان هو اعرابي ويحدث عندهم كثيرا في البادية ضياع الغنم مثلا. فقال يهلك او لاخيك او للذئب. يعني ايه ده انت لم تأخذها - 00:16:40ضَ

قد يأكلها الذئب ضلة الغنم. ولذلك قالوا اللقط على ثلاثة انواع. بل الملتقط على ثلاثة انواع. النوع الاول والذي لا تتبعه همة اوساط الناس اليسير. فهذا يجوز بدون تعريف. الثاني - 00:17:05ضَ

الاشياء التي لا تمتنع بنفسها صغار الماشية لتنتمي من السباع فهذه تأخذها. نعم وتعرفها اه وكل الاول يعني هذا الغنم هذا يدخل فيه كل مال كل بال آآ يخشى عليه الضياع. اما الثالث هو الاشياء التي تحفظ نفسها مثل ماذا؟ الابل كما سيأتي في ضالة الابل. وقاسوا عليها الالات الكبيرة - 00:17:19ضَ

يعني مسلا بعض الالات الكبيرة التي تركها اصحابه. وهذه من الصعب ان تسرق وقاسوا عليها ماذا؟ الالات الكبيرة تقاس على ضالة الابل او مثلا السيارات المغلقة ابقى ان رجل اغلق سيارة وتركها ولم يتصاحبه سنوات - 00:17:48ضَ

اتركه ما كان صاحبه قد يأتي لها بعد وقت. يعني مثلا وجدت السيارة مغلقة في مكان شهور. وصاحبه لا يأتي فعادة هذه السيارة مغلقة من الصعب ان تسرق هادي معصرون ماذا؟ الاشياء الكبيرة هذه التي يعني من الصعب نقلها - 00:18:07ضَ

قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها. وفي رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا فاحمر وجهه. فقال ما لك ولا مع سقاء احداه؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:28ضَ

عن سؤال السائل يعرف طبيعته ان الاعرابي يعرف ان الابل يتركه اصحابه وترعى وترجع. هذا معروف ممكن تسافر بلاد يعني ترعى وترجع. مع سقاؤها اي شرابها. ويقصد بهذا الماء الذي في بطنها لان الابل تبقى وقتا طويلا بدون ماذا؟ بدون جوع - 00:18:39ضَ

يقصد خفها يعني لا لا تحتاج الى من آآ يقوم عليها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها نعم هذا فيه دليل انه لا يجوز ان يلتقط الابل او ما في معناه - 00:19:01ضَ

وفي دليل كذلك ان رب اللقطة اذا اتى الى الملتقط لا يطالب بماذا؟ في اول الحديث لا يطالب بماذا ليطالبوا بماذا لأ رب اللقطة صاحب اللقطة الذي اتى ليطالب بماذا - 00:19:21ضَ

ببينة. لا نقول له هات شهود ان هذا المال مالك نعم خلافا لمن اوجب عليه الشهود وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا لا يلزم بالشهود. لماذا مد لي انه لا يلزم بالشهود - 00:19:42ضَ

نقول اعرف عفاصه لو كانت معرفة العفاص والوكاء نعم لا تثبت لا تثبت الملكية لا مكان لذكرها فائدة. لا مكان لذكرها فائدة. لقال له ما الحاجة ان تعرف عفاصه لبعض الناس عندما يجد مالا؟ نعم - 00:19:54ضَ

آآ ملتقطا قد يرمي الكيس الذي فيه مثلا عليك ان تحتفظ بالكيس كما هو مثلا وان تعرف العدد ها وان تعرف المكان الذي وجدت فيه بالضبط وان تكتب هذا حتى لا تنسى حتى لو جاءك اكثر من واحد كل واحد يدعيها تدفعها لمن - 00:20:14ضَ

لمن ذكر بصفاته؟ طب لو جاءك اثنين كلاهما يدعين نفس الصفة نفس الصفة نفس الصفة بالضبط. بالتفصيل هذا قد يحدث تقرع بينهما لان القاعدة ان الحقوق المشتركة التي يتنازع فيها - 00:20:31ضَ

للقرآن. والعمل بالقرآن في احاديث ما ضمنا بعضها من مثل حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ مات رجل فاعطى اعتق ستة اعبد ليس له مال غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمه اثلاثا اثنان واثنان واثنان. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة - 00:20:53ضَ

لانهم مشتركون الان في ماذا؟ في العتق اقرأ. واضح هذا اقرع بينهم وماذا ويبقى الباقين؟ نعم. الحلف؟ نعم. لف او لا؟ لا لا يطالب بيمين ولا بينة ليطالب بيمين ولا بينة - 00:21:16ضَ

نعم واضح هذا لا يطالب بيمين ولا بيمين. ان جاء كل واحد منهم لن يميل ليس له فائدة منها لانه ليس ماذا؟ ليس مدعى عليه نعم فان جاء اثنان يتنازعان فيها يقرع يقرع بينهما - 00:21:34ضَ

لو ما احدهما كانت البينة ايضا لا لا تعتبر لا تعتبر هذا شيء اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال ابن القيم في آآ في آآ في الطرق الحكمية البينة اعم من ان تكون شهادة - 00:21:50ضَ

بعض العلماء يغسلون البينة على ماذا؟ الشهادة. على الشهادة. قال البينة هي كل ما يبين الحق. وقد يأتي معنا هذا كتاب القضاء. قال البينة هي كل ماذا؟ ما يبين الحق. فقد تكون البينة - 00:22:09ضَ

علامات كل ما يبين الحق وبينة. فلا شك ان اعظم انواع البينة هي الشهادة. فلو جاء هذا الرجل بشهود مع وصفه للنقط ولا شك ان يكون اقوى. انا اتكلم عن رجلين اتاي ليس لا ميز في لاحدهما على الاخر. لا ميزة لاحدهم على الاخر؟ نعم. عساف - 00:22:19ضَ

العفو والكيس ما الحبل الذي الذي يربط به؟ نعم؟ مع ان الاعرابي كان يعرف طبيعة الابل ولكن لا يعرف الاحكام الشريعة النظر النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه غضب حتى لا يكون هذا ذريعة - 00:22:39ضَ

الذريعة لان يأخذ احد ما ليس بحق له لان الاصل في اموال التحريم. نعم. ايضا بعض اهل العلم استثنوا من باب فاذا استثنوا في ضالة الابل والاشياء يعني يصعب ان تسرق استثنوا ماذا؟ ما لو وجد ابل في مكان فيه قطاع طرق - 00:22:59ضَ

وخذونا الابل حتى الابل يأخذونها. قالوا في هذه الحالة له ان يأخذها من باب ماذا؟ حفظ مال اخيه لكن العرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان الابل ما كانت - 00:23:16ضَ

تسرق يعني لان الابل لو اخذها رجل وضعها عنده وتركها ترعى سترجع الى صاحبها. مرة اخرى. لكنه علم ان هناك قطاع الطريق قد يأخذون ويبيعونها مباشرة او يأخذونه ويذبحونه. فهمت؟ يأكلونها. وهذا المكان فيه قطاع الطريق فله ان يأخذها من باب ماذا؟ من باب من باب حفظ المناعة. اتفقنا ان من علم من نفسه - 00:23:28ضَ

نعم فيستحب له ان لم يتعين ان ان يأخذ النقطة. طيب ان جاء طب انت الان هذه الشاة انت اخذت شاة انت مخيم فيها بين ثلاثة امور. ما هي؟ الشات التقطت شاة وجدت شاة لقطا مخير فيها بين ثلاثة نعم يأكل او يبيع ويحفظ المال - 00:23:48ضَ

او يربيها اما ان يكون ويضمن ثمنها في يوم الاكل واما ان يبيع ويحفظ ثمنها واما ان يربيها. نعم فان رباها حتى ننتهي من هذه المسألة لانها ممكن لا تأتي لا يأتي لها مناسبة بعد ذلك. ان ربى اللقطة من اين ينفق عليها؟ يعني وهي مسألة ماذا - 00:24:19ضَ

النفق على اللقطة النفقة على اللقطة. ان انفق عليها ينفق عليها ويرجع بماذا؟ يرجع بالمال على صاحبها. يرجع بالمال على صاحبها. اما مسألة اخرى ادي نختلف فيها. مسألة اخرى اختلفوا فيها تعريف اللقطة - 00:24:40ضَ

النفقة التأليف تكون على الملتقط ام يرجع بها على صاحبها. فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال ثلاثة. نعم. الحنابلة والشافعية يقولون النفقة على من على الملتقط النفقة على الملتقط لان التعريف اصبح ماذا - 00:24:57ضَ

واجبا علي ومن واجب عليه شيء لزمته نفقته. يعني مثلا انت لو وجب عليك الوضوء وليس عندك ماء. اللي يجب عليك ان تذهب لتشتري الماء واضح هذا ان لا نقول لا نجعل هذا الوجوب هذا ثمن الماء في ذمة غيرك - 00:25:17ضَ

لان من وجب شيئا في ذمته وجب عليه تحصيل هذا الواجب. وتحصيل هذا الواجب لا يتم الا بدفع المال مثلا. للتعريف فيجب ان يعرف. يعني مثلا لو كان التعريف يقتضي - 00:25:31ضَ

ان يكتب اعلانا في الجريدة مثلا يقتضي. ولا يلزم هذا اصلا. لكن هو لو تبرع من عندي وقال سافعل الاعلان في الجريدة وادفع النقود لهذا الاعلان هو يدفع من جيبه لا لا يحل له لا يجوز له ان يقول سارجع على - 00:25:41ضَ

صاحب المال بعد ذلك. نعم؟ فاي اي جهد يحتاجه التعريف او اي نفقات يحتاجها التعريف تكون على من على الملتقى بالعكس هذا المذهب من؟ مذهب الشافعي يقولون ماذا؟ على صاحب المال يرجع على - 00:25:55ضَ

صاحب المال بعد ذلك فان انفق نفقة وادعى انه انفق مثل على التعريف مبلغا. وهذا المبلغ كان مساويا لقيمة اللقطة صاحب اللغة بالخيار اما ان يفتدي اللقطة بل يدفع له قيمتها لانه انفق قيمة اللقطة - 00:26:11ضَ

واما ان يترك اهله ممن يتركها لا ليس للملتقط ان يجبره على دفع قيمة التعريف يعني ملتقط صاحب المال هو بالخيار اما ان يعطيه اللقطة مثلا لقطة آآ تساوي الف جنيه. وانفق عليه الف جنيه. هيدرو لقطة ساعة مثلا. فيقول - 00:26:28ضَ

لن يدفع لك الالف ليس للملتقط الان يقول لا لابد ان تعطيني الالف. اعطيني الف لا اريد الساعة. لا. الخيار يكون لمن؟ عند الشافعية يكون للملتقى. لكن النفقة تكون من مال - 00:26:51ضَ

عفوا الخير لكل صاحب المال. لكن النفقة تكون من؟ على صاحب المال عندهم. النفقة تقول لصاحب المال. والخيار يكون له في دفع قيمة اللقطة او في ان يتركها تمام المذهب الثالث مذهب - 00:27:03ضَ

اه المالكية يفسرون في المسألة يقولون ماذا لو انه التقط بقصد التملك يعني لو التقط النقط الان بقصد ان يعرفها سنة اصل التعريف سنة. وبعد سنة تكون ماذا فالتعرف عليه - 00:27:17ضَ

ولو التقى بقصد ان يعرفها ابدا النفقة من نفقة تعليق على من؟ على صاحبها. الازهر يعني المذهب الاول انه يعني ماذا فرقوا المالكية عن التفريق قالوا طالما انه قصد ان يتملكها بعد سنة - 00:27:36ضَ

هذا مبني على ان التملك لا يكون قهرا. لكن على مذهب الحنبلة لا يتخرج مذهب المالكية. لان مذهب الحنابلة كما قلنا يقولون ماذا؟ انه بعد سيتملكها قهرا. اما عند المالكية يقولون - 00:27:55ضَ

هو من حقه ان ينوي عدم تملكها. فاذا التقطها وقصد ان يعرفها ابدا. فنفقة التعريف تكون على صاحب المال. على صاحبها اما اذا قصدها ونوى ان يتملكها بعد سنة فنفقة التعريف تكون عليه لماذا؟ لانه الان اراد نفعا لنفسه. التقطه هناك نفع لنفسه هو ان يتملك بعد السلام - 00:28:05ضَ

هذا الضبط لا ينضبط في الحقيقة. لان الانسان لو هناك صورة قد قد تعرض للمالكين نقول لهم طب لو التقطها بداية التعريف ولم يخطر على بالي مسألة التملك هذه يعني ما الحل؟ على من يقول التعريف؟ على من تكون نفقة التعريف؟ لم يخطر على بالي مسألة انه سيتملكها بعد السنة - 00:28:26ضَ

فالمذهب المنضبط في هذا الاقرب يعني قد يكون مذهب الحنابلة والاحناف ان النفقة على الملتقط ايضا مما يقوي هذا المذهب ان نفقة اللقطة نفقة تعريف اللقطة قد تتفاوت تفاوتا كبيرا - 00:28:43ضَ

تتفاوت تفاوتا كبيرا. يعني بعض الناس مثلا قد قد يعلن في بعض الجرائد وكذا فيدفع مالا كثيرا وبعضهم قال لي يولد دون هدف يعرف نزاع بين الملتقط وبين صاحب اللقطة في قدر - 00:28:59ضَ

هذه النفقة في قدري في قدر هذه النفقة وايضا عادة عادة يعني حتى في زماننا هذا تعريف اللقطة لا يحتاج الى آآ نفقة كثيرة يعني وانه لا لا يلزمه ان يفعل اعلان في الجرائد مثلا لا يلزمه. يكفي ان يضع ورقة مثلا في الطريق ان فلان ضاعت منه آآ ضاع منه كذا ويذكر انه وجد كذا من - 00:29:14ضَ

قدره وليذكر قدرا لا يذكر صفته او لا يذكر قدره اصلا. ضع مبلغ من المال ما حتى لا يدعيها من ليس من ليس آآ صاحبا لا لايف نعم. سؤال في كيفية ترتيب هذا التعريف - 00:29:37ضَ

هل هذا كيف يكون مشروعا شرعا مثلا عندنا هنا يدخلوا في الاعلان اصدقائه واصدقائه عبر الواتساب يذكر كثيرا يزعجهم. ليس احسن مسلا آآ كيف نخصص مكان في المسجد مسلا الوكيل هنا - 00:29:55ضَ

وكل الناس يعرفون اللغة اعلان ليكون هنا وفي هذا هذه الصفحة فقط. وهذا هل يكفي هذا ان يكون لو كان هذا معروفا في هذا المكان وانتشر نعم لكن هذا المفسدة التي تتكلم عنها مفسدة الازعاج - 00:30:16ضَ

مفسدة اقل بكثير من مفسدة ضياع ضياع مال المسلم وكما مصلحتان الان مصلحة عدم الازعاج ومصلحة حفظ مال المسلم مصلحة اعلى لان بعض الناس هو يدخل الناس وفي الغالب لا فائدة. لانهم اصدقاؤه واصدقاء اصدقائه يعني يعرف قدر ما يستطيع. تعرف كما قلنا يرجع للعرف - 00:30:32ضَ

يرجع الى العرف لكن لا لا يحق مثلا لواحد ان يعترض يقول انت ازعجتني بهذه الرسائل مثلا لان هذا من باب الحفظ لو كان له ضاعت ضاع منه من؟ ها - 00:30:57ضَ

لو اجتهدنا الناس في آآ في في بحثي عن صاحبه نعم ولا يوجد احدكم حتى يحب اليقين ويحب لنفسه يعني كما وجد في داره مثلا او في مساحته دار كل ما وجد في داري فالاصل انه له. كل مال وجده في بيته في الاصل انه له. والذي يدل على ذلك حديث سيأتي معنا. والحديث الذي سيأتي معنا - 00:31:07ضَ

كده في الحديث. جواب سؤالك. ما الحديث الذي يدل على يجب عن سؤاله حكم وطن في داره. الحديث سيأتي في نفس الباب مع باب النقطة. هم من يقول نعم هذا حديث له الرواية تاني هو الرواية التي اقصده ليست هنا - 00:31:34ضَ

عن انس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة في الطريق. هناك رواية اخرى انه وجد تمرة في بيته هناك روايتين. تمرة في الطريق وتمرة في ماذا في بيته. فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة نكلتها. لان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الصدقات - 00:32:17ضَ

صدقات فتكون في ماذا في بيته فيخرجه مباشرة. فربما تكون هذه التمرة من تمر الصدقة هو محرم عليه اكلها. وربما تكون من تمر بيته فيجوز اكله. فدل هذا لما وجد - 00:32:35ضَ

يذكر مانعا الا هذا لم يقل لولا اني اخاف ان تكون لقطة لاكلتها قال لولا اني اخاف الا تكون مدى من تمر الصدقة. فهمت؟ فدل هذا ان المانع الوحيد انها من ثمن الصدقة. ليس المانع انها في قد تكون له خطر انما وجدت - 00:32:47ضَ

في بيتك لا يكون الوقت. ما كان في بيتك لا يكون لقطا. الا اذا غلب على ظنك هذا. الا اذا قامت قراءة الا انه الاصل ماذا؟ عندنا قاعدة ذكرناها قبل ذلك. انه - 00:33:03ضَ

الاصلي من يكمل القاعدة ما لم يعارضه ظاهر اقوى منه يعني الاصل ان ما في بيتك ومالك. صح؟ الا اذا عرض هذا الاصل ماذا؟ ظاهر اقوى منك ان تجد ساعة مثلا انت لا تعرفه اصلا انت ما اشتريته. لا شك - 00:33:13ضَ

لا دي ليست لك ممكن اتا ضيف الى بيتك ولا سياح فلابد ان تبحث عن صاحبها والاصل ان ما كان في بيتك وما كان في جيبك فهو منك نعم فان اشتبه ان خالف هذا الاصل ظاهر اقوى منه كأن تجد عينا مثلا انت متيقن ان هذه العين ليست لك. وليس هناك احد في البيت غيرك ليس مثلا ربما - 00:33:30ضَ

تراها والد من اولادك او اشترتها زوجتك فهادي الحالة هادي هي يكون حكمها حكم النقط يكون الحكم هو حكم اللقطة نعم انت قرأت حديث فاكرين؟ اه العكرمة احسبه عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ضالة الابل المكتومة غرامتها - 00:33:52ضَ

ومثل انا. هذا حالي الضعيف يقولون في راوي ضعيف اسمه عمرو المسلم هو ضعيف والحكم به لم يقل به احد من اهل العلم الا الحنابلة في قول عندهم قالوا به. ما معنى الحديث؟ ضالة الابل المكتومة اي المخفية. كتم الضال ايمان - 00:34:21ضَ

عكس عرفها كتم اخفى فلو اخذ جملا وكتمه في امانة غرامتها. يعني عليه ان يرد هذا الجمل ويرد جملا اخر مثله معه لماذا؟ حيث ضعيف والصحيح مذهب الجمهور انه لا يلزمه ان يرد الا - 00:34:39ضَ

عين الجمل او قيمته طيب لماذا طيب يعني لو قلنا بصحة الحديث يعني لو صح الحديث لماذا؟ لان الابن شددت الشريعة في ماذا؟ في التقاطها بخلاف غيرها لانها تحفظ نفسها - 00:34:58ضَ

فلما يعني لماذا الابل بالذات؟ لماذا ليس مثلا ضالة المال المكتومة؟ لانها مال اذن في التقاطه. اما الابل لم يؤذن اصلا في التقاطها. فجاء ماذا جاء الامر اه اه تضميني الابل ومثلها معها. لكن الذين يقولون - 00:35:12ضَ

بهذا الحديث الحنابلة يعني قالوا هذا الحديث فيه دليل على مسألة اخرى مسألة ماذا من يذكرها مسألة او مسألة اخرى تتعلق في باب التعذيرات تعزة حلوة. تعزيل بالماء. لكن التعزيب بالمال عليه ادلة اخرى. الائمة الاربعة يقولون بعد جواز التعزيب بالمال وابن القيم وابن تيمية وبعض اهل العلم قال بجوار - 00:35:29ضَ

التعديل بالمال وله ادلة اخرى صحيحة غير هذا الحديث منها مثلا حديث السرقة من التمر بعد ان يؤويه الجريد وهو حديث عند احمد صححه الشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن اخذ منه شيئا يبلغ - 00:35:51ضَ

قمة الميزان بعد نواياه والجريم فعليه قطع نعم وغرامة مثليه وضرب ونكال علي القطع وغرامة مثله وضرب ونكال فهذا دليل على ماذا؟ انه غرم مال مثليه ضعفه يعني الذي يسرق من التمر بعد ان يدخل في الجنين في في مثل المخزن هذا وسيأتي الكلام معنا في هذه المسألة في كتاب الحدود فعليه غرامة - 00:36:05ضَ

كذلك من يذكر حديث اخر مثلا في التغريم بالمال هناك حديث كثيرة نعم النبي صلى الله عليه وسلم باحرام بالتحريم تحريق بيوت ندى ايضا بن عامر في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى يلبس ثوبين معصفرين فقال احرقهما - 00:36:27ضَ

عمارة باحراق الثوبين وبدأ يتلف المال هذا تعزال بالماء. وكذلك حرق متاع الغال. نعم؟ طرح الطرح هذا ليس فيه لازم يكون تغريم لان الرجل اخذه بعد ذلك. قال له الصحابة الا اخذته فانتفعت به او بعته فقال ما كنت لا اخذ شيئا طرحه - 00:36:45ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام اكتر حاجة قد يكون باب الانكار انكار للمنكر. لكن عندنا احاديث كثيرة في ماذا في مسألة التغريب بالمال؟ اما الجمهور يقولون بعدم جواز بالمال وهذا حديث - 00:37:02ضَ

على ذلك لكنه ضعيف كما ذكرت. ومثلهما ضعف يعني ضعفه. يعني لو انه اخذ زملا فباعه وقيمته الف عليه ان يدفع لصاحبه الفين. كما عوقب يعني عوقب في هزا بجد قصدي - 00:37:14ضَ

شيخ لا. هون اكرمكم. هل هو ممن اخذ لشك انا ممكن هو اخز عن تابعيه ممكن لكن هم اعلوه بعمرو ابن مسلم في راوي اسمه عمرو ابن مسلم ضعفوه نعم - 00:37:33ضَ

من آية ضالة وضال ما لم يعرفها. هذا فيه دليل على ماذا اعوذ بالله انا اجيب بتعريف الضال للقطا قلنا الضالة هي اللقطة. نعم نعم وهذا من ماذا من الجناس يعني - 00:37:58ضَ

من وضالة في وضال نعم لماذا هو ضال انه خالف الامر بحفظ مال اخيه. ما لم يعرفه. فدل هذا انه لو اخذها وعرفها ينتفع عنه الاثم. نعم. يوم ثلاث ثم يوم ثاني في اسبوع ثاني. هذا التقييم من باب الاجتهاد ليس فيه نص - 00:38:16ضَ

يعرفها في المحافل مثلا آآ كم مرة في اليوم الاول ثم في الثاني وكذا كل هذا من باب الاجتهاد ليس فيه نص لان الاصل ان ان التحديد المرجو في التحديد الى ماذا؟ الى الى النص ولا نص - 00:38:39ضَ

المرجع في التحديد الى النص ولا نص. فلا يجوز التحديد بدون بدون دليل. نعم ما وجد في المسجد يا شيخ وما وجد في المسجد نعم ما وجد في المسجد نقط في المسجد لابد ان يبحث عن صاحبه نقطة في حكم النقطة. لكن خارج الماتش التاني. تعرف خارج المسجد. لان تكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك - 00:38:51ضَ

في باب المساجد عندما قلنا ماذا؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لرد الله عليك ضالتك. لرد الله عليك فكيف تعرف النقط التي وجدت في المسجد؟ خارج المسجد. توضع ورقة مثلا خارج المسجد نعم - 00:39:16ضَ

هاي رياض ابن حبار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشفي الذوي عادل. هذا حديث صححه الشيخ الالباني. مم. فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم - 00:39:33ضَ

يعني لا يخفي اللقطة بان يشحذها ولا يعرفها نعم وليحفظ عفاصه وكأها ثم لا يكتم ولا يغيب. ما الفرق بين الكتمان والتغييب التغيير يخفيها يكتب يعني لا يعرف يغيب يعني ماذا؟ يخفيها فتأتي الى بيته يقول انت عندك مثلا آآ آآ شاة ضاعت مني اخفيها حتى لا يراها الناس لا يجعلها - 00:39:53ضَ

يعني يرسله لمكان اخر مثلا نعم قال فان جاء ربها فهو احق بها. يعني ربها صاحبها احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء اختلف اهل العلم هذا حديس مسألة ماذا - 00:40:21ضَ

الاشادة على النقطة صحيح صححه الشيخ الالباني فذهب بعض اهل العلم الى استحباب الاشهاد على الوقطة. وهذا قول المالكية والحنابلة والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة وقول عند الحنابلة وقول عند الشافعية هو وجوب الاشهاد ووجوب - 00:40:40ضَ

الذين قالوا بوجوب لشاب مدى استدلوا الحديث ما وجد دلالة فيه. ولا يكتب قال فليشهد واللام للامر اللام للامر الجمهور ما دليله في عدم وجوب الاشهاد نعم؟ نعم ما دليل الجمهور على صرف هذا الواجب؟ على صرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب - 00:40:59ضَ

ما ما علاقة الاشهاد بيد الامانة؟ الاشهاد لا علاقة له يده يد امانة او نفس الحديس؟ لا لا السؤال ليس في نفس الحديث هذا حديث يعني الاشهاد اللي شاهد لا يناقض ان هذا يد وامانة - 00:41:29ضَ

نعم هم قالوا حديث زيد ابن خالد الذي اول حديث في الباب. هم. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي عن احكام اللقطة لم يبين له وجوب الاشهاد. فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولكن يمكن ان يجاب عن هذا بان الواجبات - 00:41:44ضَ

تنزل شيئا فشيئا تنزل شيئا فشيئا نعم فالقول بالاشهاد يعني قول آآ يعني اقل احوال الاستحباب وكما قلت قال بعضهم بالوجوب نعم لا يعلن ولا يويل ناس لوجدت. وكيف يجدوا يعني شهادة على رجع مستحب - 00:42:02ضَ

الرجعة اللي شهد عليها عند جمهور اهل العلم مستحب. الرجعة في الطلاق الرجعة في الطلاق خلافه فيها. بعض اهل العلم ذهبوا الى الوجوب مطلقا كالظاهرية بعضهم ذهب الى استحباب مطلقا وبعضهم ذهبوا للتفصيل. كالحنابلة في رواية قالوا يجب ان يوجد على الرجعة اذا رجعها في غيبتها - 00:42:23ضَ

حتى لا تشحذ الرزعة بعد ذلك. وهذا قول وسط ساد تكلم في هذه المسألة. فقد يكون هناك اشاد مستحب في ماذا يعني الاشهادة على الدين هل واجب والدليل من حقوق العباد كذلك الدين انا منك قرضا. يستحب الاشهاد. انها الدين تعرفه شخص معين ولكن لا تعرف عند من؟ اه - 00:42:42ضَ

انت مش كان عندك. الاشكال اللي عندك هو ما معنى الاشكال في الرجع في اللغة ما معناها الاشهادة عن اللقطة يشهدون انني التقطتها حتى لا اشحذها انا بعد ذلك فهمت؟ يعني انا وجدت شيئا فقل يا اخوة انا وجدت مالا في الطريق حتى لا يمكن ان اموت بعد ذلك - 00:43:01ضَ

ويظن اولادي ان هذا المال مالي. او ممكن انا بعد ذلك ماذا؟ الشيطان يأتي فاشحد اللغطاء فاخذها لنفسي. يوسوس نعم؟ شهادة لا مشاهدة على على اللقطة في اعلان استحباب الاعلان - 00:43:20ضَ

على المدى يعلن هل وجدت هذا الشيء؟ ويشهد عندما يعرف هو سيعلن. ما هو التعريف اعلان اليس التعريف اعلان؟ هو سيقول انا فلان الفلاني وهذا رقم هاتفي وجدت مالا في المكان الفلاني - 00:43:37ضَ

هذا اعلان لكن الاعلان شيء التعريف شيء وليس شيء اخر التعريف شيء والارشاد شيء اخر. لانك قد تعرفها ولا يعرف احد ابدا من انت اما الاشهاد ان هناك رجلان يعرفانك؟ تقول لهم انا وجدت مالا. فاذا مت اعلموا ان هذا المال وهذا المال في المكان الفلاني مثلا. فاعلموا ان هذا - 00:43:51ضَ

ماذا؟ آآ لقطة وليس من مالي. نعم قال بوجوب الاشهاد يعني هم الاحناف والحنابلة في رواية والشافعية في قوله كما ذكرت. وبعض المعاصرين قالوا بهذا من وجوب الاشهاد. فالمسألة يعني فيها خلاف قوي. صدقني - 00:44:13ضَ

نعم وهذا الحديث كما ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام في اخره فهو مال الله يؤتيه من يشاء استدل به من على ماذا منذ قليل. من استدل بهذا احنا اه وماذا ايضا من او ماذا ايضا قلنا ابن حزم؟ قال قال قول فلان الله يؤتيه من يشاء ان - 00:44:27ضَ

سقط حق صاحب اللقطة فمن هذا القول ضعيف جدا يعني هذا القول لم يقل به الا ابن حزم. نعم والجمهور قالوا هذا حديث مطلق وقيد بحديث زيد ابن خالد الذي - 00:44:49ضَ

جاء معنا في اول الباب الذي جاء معنا في اول الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فان جاء صاحبها فادفعها اليه ولم يحدد زمنا لم يقيد زمنا نعم وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:44:59ضَ

متفق عليه عبدالرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان حديث لما بنتكلم عليه اه نعم قال عن انس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة في الطريق فقال له لاني اخاف ان تكون من الصدقة اذا اكلته. وهذا يستدل به على مسألة ما هي - 00:45:22ضَ

ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس يتساهل فيه يتساهلوا فيه. نعم ما لا تتبعوا همة اوساط الناس ماذا يتساهل فيه. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر مانعا - 00:45:41ضَ

في في اكل هذه التمرة الا ماذا الا خوفي ان تكون من تمر الصدقة فلو كان هناك مانع اخر النادي التمرة مما يجب تعريفه لذكره. فده ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس ماذا؟ يتسالوا فيه. وما لا تتبعوا همة اوساط الناس يختلف باختلاف - 00:45:57ضَ

يعني قد يكون بلد فيه مكان اغنياء وبلد فيه مكان فقراء نعم فيختلف باختلاف المكان. يختلف باختلاف الزمان. طب امتى تردد تردد هل هذا ممن تتبعه همة اوساط الناس او مما تساءلون فيه - 00:46:15ضَ

يلزمه التعريف لان الاصل حرمة مال المسلم وهذا الاصل لا يعدل عنه الا بيقين. ما هو اليقين؟ ان يتيقن ان هذا المال لا تتبعه ائمة اوساط الناس. من وقت منه مسلا خمسة جنيهات لن يرجع في الغالب ليبحث عنها - 00:46:29ضَ

نعم واضح حاجة والاحوط والاولى في هذا ماذا يفعل؟ يتصدق عن صاحبه بهذا المال. اللي اشغل نفسه بالتعريف الى انه يسير ويكون هذا احسان هذا ليس واجبا هذا من باب الاحسان - 00:46:44ضَ

يتصدق بهذا المال ماذا عن صاحبه؟ يتصدق به عن صاحبه طيب نعم الزكاة قلت في رواية في بيتها بيته ووجد هذا التمرة في نعم في بيته هناك روايتان. رواية في الطريق ورواية في بيته - 00:46:55ضَ

فاتح له التعدد. اه تردد. تعدد الواقعة لابد من حملها على التعدد. لانه لا يمكن ان ان يكون قال هذا الكلام وقد وجدها في بيته وفي الطريق. فهمت يعني لا يحملون على ماذا؟ على اختلاف الرواية لان اختلاف الرواية لا يمكن. لابد ان يكون احدهما مصيبا والاخر مخطئا ستضاعفه احدى الروايتين. والروايتان صحيحتان. فيحمل ان هذا حدث مرتان - 00:47:16ضَ

سيد مرة في بيتي ومرة آآ في الطريق يعني طبعا عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج رواه مسلم - 00:47:40ضَ

هذا فيه خلاف في معنى الحديث وفي حكمه نهى عن لقطة الحاج هل لا علاقة الحاج بمعنى انه نهى عن التقاطها نعم! لأ. نهى عن تملكها، لماذا؟ لان النبي، عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي في الصحيحين ولا تحل لقطته - 00:47:58ضَ

الا لمنجد. حديث حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في اول الحديث ماذا؟ ان الله حرم مكة ثم قال بعد ذلك لا يقتل خلاها وليعضد شوكها - 00:48:19ضَ

نعم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. مع انها لا تحل ساقطتها الا لمنشد. ما المعنى؟ يعني لا يحل ان تأخذ لغتك الحاج الا اذا قصدت ماذا تعريفه الا اذا قصدت تعريفا. فعليه يحمل هذا الحديث. على على هذا المعنى يحمل هذا الحديث. فنهى عن لقطة الحال - 00:48:31ضَ

انتم التقط لكي تملك بعد التعريف. لكي يتملكها لكي يتملكها منتقطوها بعد التعريف. وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور مدى من الحنابلة خلافا للجمهور ان لقطت مكة تختلف عن باقي اللقطات - 00:48:51ضَ

مكة ماذا تختلف عن باقي اللقطات ومذهب الشافعي كذلك. مذهب الحنابلة في رواية مذهب الشافعية آآ ان لغة تختلف عن باقي اللقطات. انه من التقط لقطة مكة لا يملكها ابدا - 00:49:06ضَ

بل يعرفها دائما بل يعرفها دائما. والاولى له ان يتركها ولا يلتقطها اذا غلب على ظن انها لن تضيع. لكن الان في هذا الزمان ينبغي التقاطها. لماذا؟ لا ستسرق. لان العالم تعرفون هذا - 00:49:19ضَ

ان السرقة تكون في وقت الحج اكثر من اي وقت اخر نعم. فمن وجد مالا يعني من الثاني ان يعرفه. وهناك اللي هو لا يحتاج ان يعرفه اصلا. هناك هناك مكان اماكن خاصة. للاشياء - 00:49:34ضَ

انت تذهب الى هذا مكان تسألهم عنه ويترك الله بصفته يعطونك. هذا حدث معي قبل ذلك فتجد الشيء الذي يبايع الا اذا كان سيعرفه. او يدفعه الى من؟ يعرفها. يعرفها. وهذا هو الحال عندما تعطيها للمكتب هذا فالمكتب هو الذي - 00:49:48ضَ

يقوم بتعريفه. وادي مسألة تكلم عليها الفقهاء. وايه مسألة لو ان الملتقطة وكل شخصا في التعريف فتلفت النقط في يده كلاهما لا يضمنان ان كان بدون تفريط ولا تعدي ان اتلف الوكيل بتفريط او تعدي فالضمان على الوكيل. ليس على الملتقى. واضح هذا - 00:50:06ضَ

نعم تبرأ هزيمته مباشرة هكذا تبرأ ذيمته او او لطالما ان الوكيل قبل لان عندما قبل الوكيل انتقل الضمان من الملتقط الى الوكيل الوكيل هو الذي قبل هذا فينتقل الضمان اليه. ينتقل الضمان اليه وتبرأ ذمته مباشرة - 00:50:25ضَ

فالصحيح ان لقطت مكة تختلف عن غيرها من اللقطات. لماذا؟ لامور. طب كيف يتأول لجمهور هذا الحديث؟ ولا تحل لقطتها الا لمنجي. كيف تأولوا هذا الحديث يعني الجمهور يقولون ماذا؟ لقطت مكة كباقي اللقطات. تملك بعد التعريف سنة. تملك بعد التعريف سنة. كيف تداولوا هذا الحديث؟ لا تحل لقطة - 00:50:45ضَ

خطوة الشافعية والحنابلة فيها قالوا ماذا؟ لا تحل لقطات معناها ماذا؟ لا يحل امتلاك لقطتها. انت معلم ابدا الجمهور قالوا لا تحلوا قطاطئة لماذا؟ الا لمنجد يعني يجوز ان تأخذها وتعرفها انك تملكها - 00:51:06ضَ

لا تحل نقاطها الا لمنشد. قالوا قول النبي عليه الصلاة الشافعية والحنابلة في رواية يقال للجمهور ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لقطته والا لمنشد لو كان حكم مكة - 00:51:25ضَ

كحكم باقي الاماكن لما كان هناك فايدة لهذا لهذا القيد لان النقطة معروف انها لا تحل الا لمنشد مرشد ان يبحث عن صاحبه الذي ينادي الانشاد ورفع الصوت بالنداء عن صاحبها. معروف ان اي لقطة في اي مكان لا تحل الا لمن؟ لمنشد. فما فائدة الذكر للقيد؟ قال الجمهور فائدة ذكر القيد - 00:51:38ضَ

ان بعض الناس قد يظن جواز تملك النقطة في الحرم بدون تعريف لانه من الصعب ان يلن صاحبها. قد يظن انه لما يكون من الصعب جدا ان يجد صاحبه الناس يتفرقون - 00:51:59ضَ

الانصار بعد الحج فلا اعرفها اللي ممكن ياخد اللقطة ويرجع الى بلده. ويقول انا لن اعرفها لماذا لن اعرفها؟ لان الناس تفرقوا في الامصار ولا اعرف هذه لاي لاي رجل من اي بلد. فليس هناك فائدة ان يعرفها في بلده - 00:52:11ضَ

قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ليزيل هذا الوهم ويقول لأ لابد ان تعرفه حتى لو اخذته ورجعت به الى بلدك. هذا تأويل جمهوري الحديث. لكن قول الشافعية لماذا؟ لان الحديث ذكر خصائص لمكة منها ماذا لا يختلى خلاها - 00:52:26ضَ

لا يعضد شوقها لينفر صيدها. كل هذه ماذا؟ خصائص لمكة. فلزم ان يكون قوله كذلك ولا تحل ساقطته الا للمنشأ الذي من يكون هذا من الخصائص فهمت انت وجه لوجه الشافعية. فاذا قلت انها من الخصائص معنى ذلك انه لا يجوز ان تلتقط النقطة الا بقصد الانشاد وليس بقصد التملك بعد الحول يعني. هذا الخلاف - 00:52:41ضَ

في هذه المسألة نعم نعم الوكيل لا يجوز ان يتملك انت تعطي المكتب وتسافر الى بلدك. لا الوكيل ليس له ان يتملك انه لم يلتقط الا ان تصدق به عن صاحبها. يعني الان انت هب انك وكيل او معرف - 00:53:02ضَ

لان الان الاموال الضائعة. كما يقول شيخ الاسلام. يقول الغصوب والعواري والضوال. لكذا قال شيخ الاسلام. الغصوب من جمع غصب. انت غصبت مالا وتبت صاحبه والعواري استعرت شيئا من شخص وصاحبه ذهبا. استعارتك كتير من شخص والطالب صفر - 00:53:25ضَ

نعم او الضوال اللقطات. التي لا يعرف اصحابها اما ان نقول انها تحبس لاصحابها ابدا حتى يظهروا. وهذا فيه يتلف المال واما ان نقول يتصدق بها عنه وهذا الاقرب من مقاصد الشريعة. الاسلام ماذا؟ ان المقصود - 00:53:42ضَ

او الضائع. او العواري العارية التي لا يعرف لها صاحب ماذا يفعل فيها يتصدق بها عن اصحابها نعم فان رجعوا بعد ذلك واتوا بالبينة ضمنها ضمنها الذي وجدها وبناء الملتقط او الغاصب او غير ذلك. اذا قلنا بتوضيل الملتقط - 00:54:01ضَ

لان العاصي بيضمن فيضمنها نعم كما قيل ان عمر اشترى جارية من رجل بالاجل. ثم لم يجده فكان يتصدق كل يوم عنه بدينارين. حتى وفى ثمنه ويقول اللهم هذا عن فلان. ان لم يأت فان اتى فعني - 00:54:23ضَ

عمي يعني علق الصدقة حتى تصدق بثمنها كله. علمه ولم يأت. لم لم يرجعان انه اتى. نعم ولقد تشتري شيئا بالاجل من شخص او آآ تقترض شيئا من شخص ولا ولا آآ تجده حتى ترد له المال - 00:54:43ضَ

ويئست من ايجاده يئست من وجوده فاما ان تبقى ذمتك مشغولة بهذا المال واما ان يبقى المال عندك معزولا عن مالك لا ينتفع به واما ان يتصدق به اذا لا شك ان الصدقة به اولى - 00:55:00ضَ

ولذلك يختار شيخ الاسلام ماذا الصدقة الصدقة بهذا المال حنا وعندي مقدام ابن معد يكذب رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها. رواه ابو داود - 00:55:11ضَ

لا يحل ذلام من السلاح قال من السباع ليبين لان هناك حيوانات كل الحيوانات لها انيابة الانسان لهناب اصلا يبين ان المحرم ليس هو كل الجناب فقط انما لابد ان يكون من السباع. والسبع هو الذي يعدو على غيره ليأكله قهرا - 00:55:41ضَ

يعدو على غيره ليأكله ليأكله قارا يعني يجتاز غيره قارا ولا الحمار الأهلي المستأنس يعني ولا اللقطاء من ما لي معاهد المعاهد هذا الذي اعطي العهد للبقاء في دار الاسلام الذمي يعني. فهذا فيه دليل وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الالباني. فده فيه دليل ان ما لذ بالمي معصوم - 00:56:00ضَ

كمال المسلم فلا تحل اللقطة من مال المعاهد نعم آآ حتى لا يظن ظان ان الكافر يجوز ماذا؟ يجوز اخذ ماله ان وجد بل لابد ان يعرف كمال المسلم الا ان يستغني عنها. ما معنى الا ان يستغني عنها؟ نعم؟ لا. لا لا لا - 00:56:21ضَ

ولا النقطة بالمال معاهد الا ان يستغني عنها المعاهد. يعني المعاهد نفسه ماذا يقول له ماذا؟ لا اريد. لا اريد. ليس معنى هذا ان انه يجوز لك ان تأخذها اذا استغنيت انا عن انت عنها - 00:56:45ضَ

نعم اذا تنازل المعاذ عن حقه بعدما آآ وجدت يعني وجدت المعاد وقال هذه لقطته فقال انا لا اريدها لانه هذا من بيان ماذا؟ من بيان اه يعني بعض من مراعاة امرين. مراعاة الورع - 00:57:00ضَ

ومراعاة التساهل الذي يتساهل في مال الكافر النبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا؟ لا تحل الاخوة من مال واحد. لا تتسايل في مال الكافر. والذي يبلغ به الورع ان يضيق على نفسه - 00:57:17ضَ

فوجد لقطة وجد صاحبها المعاهد فقال لها المعاهد انا لا اريدها. فيقول لها لا نأخذها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل اللغة من مال معاذ. فقال ما لنا الا - 00:57:29ضَ

تسلم. يعني ايه لن يستغني المعاد عنها فخذها. فهمت؟ هذا من باب مراعاة ماذا؟ مراعاة اهل الورع. فقوله الا ان يستغنى في مرعاه لمن فيه مراعاة لمن؟ لاهل الورع. نعم. وقوله لا تحل ملمعاة في مراعاة لمن؟ للذين يتساهلون في اموال في اموال المعاهدين. نعم. وكيف يعرف ان هذا - 00:57:39ضَ

معاهد يعني انت ممكن شخص يقول طب كيف سيعرف ان هذه الوقت لمعاذ؟ ما هو اهل الذمة في بلاد المسلمين يختلطون بالمسلمين. يختلطون المسلم قبل كافر. قالوا يعني لمعاهد اذا كان في بلد - 00:57:59ضَ

اغلب اهل ذي المبالغ اللي فتحها المسلمون واغلبها اهل ذمة ففي الغالب هي لمعاذ لانه لا يستطيع ان يجزب هي لمعاهد او لمسلم الا اذا كان في بلد اغلبه اهل ذمة. صح - 00:58:14ضَ

لا يستطيع ان يجزم بهذا. نعم. او يكون عليها قرينة تدل انها لمعاهد. يجب مثلا كيس عليها صليب. مثلا نعم فهذا فيه دليل على آآ حفظ اموال آآ اموال الناس حتى وان كانوا - 00:58:28ضَ

كفارا هنا هذا الحديث له آآ بقية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العبارة الاخيرة واختصره يعني. والرما وايما رجل ضاف قوما فلم اذكروه فلو ان يعقبهم. ايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فله ان - 00:58:43ضَ

يعقبهم. ما معنى يخصني جاء ضيفا الى ضيف؟ الى ناس فلم يطعموه فله ان يعقبهم ان يأخذ منهم ماذا؟ قيمة الضيافة. وهذا حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة انك ترسلنا الى اقوام لا يقروننا يعني يرسلهم مثلا ليجمعوا الصدقة - 00:59:00ضَ

ومسافرون فينزلون على ناس لا يقدمون لهم حقا فقال لا يقدمون لهم الضيافة. فقال خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. الذي ينبغي لهم. ينتفض حق الضيافة على قدر غناه وفقره - 00:59:24ضَ

هذا حديث استدل به على وجوبي الضيف واصفة الضيف والضيف المسافر ليس اي ضيف ضيف المسافر وعلى على مسألة اخرى تكلمنا عنها قبل ذلك في في البيوع. مسألة ماذا لان نفس الحديث هذا فله ان يعاقبهم بمثل قراهم. وحديث خذوا منه حق الضيف. وحديث خذي ما يكفيك ولدك. من اهل القرآن ومن اهل المدينة يعني - 00:59:38ضَ

لاهل المدينة انه جواز الظفر مسألة الظفر. مسألة الظفر المال الذي ثبت لك شرعا من غيرك قهرا قال خذ منه حق الضياف الذي ينبغي له. قال فلهم سوف له ان يعقبهم بمثل بمثل قراهم - 01:00:06ضَ

نعم يسافرون الى بلاد النصارى والشغل. ويجدون بعض الاشياء في في بلاد المسار يلتزمون بالشغل طيب هذا هذا يرجع الى مسألة تكييف حال الكفار في في هذه البلاد هل هم يعدوا من المعهدين ام هم اهل حرب؟ لان المعاهدة لا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الذمي والمستأمن والحربي الذي بينه وبين المسلمين عهد. لانكم - 01:00:31ضَ

الكفار اربعة انواع. نعم. ذمي الذي له عقد الجزية. والمستأمن هو الحرب الذي دخل المسلمين بعقد امان. والمعاهد المعاهدة عندما يكون الشارع لفظ المعاهد يدخل فيه مال يدخل فيه كل هؤلاء. وعندما يقول الفقهاء لفظ المعاهد يقصد به المعاهد من؟ الذي بينه وبين - 01:01:09ضَ

من عهدك صلح الحديبية مثلا هدنة بين المسلمين وبين وبين بين اهل الكفر. نعم ان اعتبرت هؤلاء انهم من المستأمنين او من المعاهدين. فلا فالحكم نفس الحكم. الحكم نفس الحكم - 01:01:29ضَ

وعن سنين عن وعن سنين ابي جميلة رضي الله عنه انه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال جئت به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة - 01:01:44ضَ

وقال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عرفوه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر ابن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته رواه ما لك - 01:02:02ضَ

ابي جميلة البخاري جزم بصحبته. هو صحابي. نعم. يقول انه آآ اسلم آآ متأخرة انه وجد منبوذا. هو يذكرون دائما بعد باب اللقطة باب اللقيط. يعني يذكرون اللقطة مع اللقيط - 01:02:21ضَ

نعم هذا الكلام احكام اللقطة. يتكلم عن حكم اللقيط. ما هو اللقيط؟ طفل وجد منبوذا لا يعرف له نسب اللي وجدتهم في الشارع هذا الطفل طبعا ينبغي ان يكون غير مميز لا ينطق - 01:02:40ضَ

في المنبوذ ماذا الطفل ما لم يبلغ حده التمييز. لان المميز يستطيع ان يقول من ابوك وان يكون من هو وكزا وجدا منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته - 01:02:58ضَ

فجئت به الى عمر يعني اثنين اتى به الى عمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة هذا فيه استفسار للقاضي وهذا فيه دقة عمر رضي الله عنه وانه ما كان يخدع. هو لماذا سأله هذا السؤال - 01:03:15ضَ

سالاو هذا السؤال ربما اخذه ليأخذ به عطاء. يعني يكون قصده ماذا؟ لان عمر رضي الله عنه كان جعل لكل من يولد عطاء من بيت من راتب من بيت المال - 01:03:30ضَ

فهمت فمن كان من لم يكن من لم يكن امينا من لم يكن امينا قد يذهب ماذا يفعل يعتدي على الاطفال يأخذهم يخطف الاطفال. ويدعي انه وجدهم في الطريق حتى ياخذ بهم ماذا عطاء - 01:03:43ضَ

ادي الاستفسار لاجل التهمة نعم فجئت به الى العمر فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فاخذتها. يعني وجدت هذا الطفل ضائعا فاخذت وقال لو اعرفه والعريف هو رئيس القوم - 01:03:56ضَ

العريف هو رئيس القوم نعم كان عمر رضي الله عنه قسم الناس اقسام مثل القبائل يعني وجعل لكل قبيلة منهم ماذا عريف حتى يرفعوا اليه حاجات الناس. هم يعلمون يعلمون حال الناس يعلمون ماذا - 01:04:13ضَ

احوال الناس. فبدأ عمر لا يستطيع ان يعرف كل احوال الناس بنفسه. فاختار عرفاء عدول. اختار عرفاء عدول. يسألهم عن احوال الناس. فقال له عريفه اي عريف سني الذي هو رئيس قبيلته يعني. نعم؟ كنيسة مزكي. مثل المزكي - 01:04:34ضَ

يا امير المؤمنين انه رجل صالح. هذا اخذوا به بجواز تزكية الواحد. ان عمر قبل ماذا تزكية الوحد انه ايسلين هذا لماذا؟ رجل صالح ما وجه صلاحه؟ لماذا قال له هذا - 01:04:53ضَ

حتى يقول له يعني انه رجل صالح صادق فيما قال نعم فاجعل هذا الولد في كفالتي في كفالتي في تربيتي وقال عمر كذلك هذا سؤال. يعني عمر يتأكد من العريف يعني انت صادق فيما قلت؟ قال العريف نعم - 01:05:07ضَ

فقال عمر اذهب فهو حر هو تعود لمن؟ الغلام الذي وجده طفل هذا وهذا نقل عليه الاجماع نقل الاجماع ان اللقيط حر لم يخالف في هذا من التابعين وقوله يعني لم يقل به احد - 01:05:28ضَ

نعم ولك ولاءه معنى لك ولاء فانه اعتق الربوع. اه مع انه حر. مع انه حر قيل لك ولا يختلف فيها على آآ تفسيرين ترتب على هذين التفسيرين خلاف فقهي خلاف فقهي في مسألة ماذا؟ ميراث. في مسألة ميراث اللقيط. لو ان اللقيط مات - 01:05:46ضَ

نعم وليس له وارد لا نعرف نسبه اصلا. من يرث ماله؟ الحنابلة في المشهور عندهم. يقول يذهب الى بيت المال. ورواية اخرى تقول ميراث بملتقتي وهذه الاصح. هذه هي الاصح. الحنابلة - 01:06:07ضَ

ردوا هذا الاثر. وضعفوه الاثر صحيح. وقالوا ان الثنين المجهولون. والسليني ليس مجهول بل ان اثنينا اه من الصحابة كما نص البخاري على ذلك. وهذا الاثر علقه البخاري علاقة بخاري في الصحيح - 01:06:22ضَ

وقوله ايضا لك ولاءه الى التفسير الاول. لك ولو انك ميراثه كالعدل المعتق العدل المعتق يكون وله لمن اعتقه فلك وله ولك ميراث اذا مات نعم الحنابلة قالوا حتى لو صح هذا الحديث لك ولو يعني ماذا لك ولايته؟ لك تربيته وهذا بعيد - 01:06:35ضَ

لان الولاء لان الاصل هم الفاظ الشارع على ماذا؟ قصد الشارع. الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية في الولاء هي الاستحقاق الميراث. استحقاق المعتق ان يرث مال المعتق اذا لم يكن له وارث. ولك يعني هذا الوقيت اذا كبر - 01:06:51ضَ

وتزوج وانجب وله اولاد يرثونه وخلاص لن تبث انت شيئا. اما اذا بقي بدون وارث فلك وله وعلينا نفقته في دليل ان نفقة اللقيد تكون وهذه فيها خلاف ايضا بين اهل العلم. تكون على بيت المال - 01:07:08ضَ

تكون على بيت المال الا اذا وجد معه فينفق عليه من ماله يعني قد يجد لقيط معه كيس نقود مثلا وجده معه نعم فينفق عليه من هذا المال. فينفاني هذا المال - 01:07:24ضَ

انفق عليه ماذا؟ من بيت المال وللوالي للامير الامير يعني الذي ينفق ينفق هذا على هذا اللقيط من بيت المال ان يعطي لمن؟ يلي امره قدر نفقته من باب ماذا؟ من باب آآ قياسا على استحقاق ولي اليتيم آآ شيئا من المال للنفقة على ولي اليتيم ويكون - 01:07:43ضَ

فيه حث على ان يقوم الناس على اللقطاء او يكون لك دور كندور الايتام مثلا التي موجودة في في معظم البلاد دول الايتام هذه تأخذ لقطاء وتربيهم لكن من اراد ان - 01:08:08ضَ

خذ هذا اللقيط نعم له ان يختص به طبعا هذه المسألة بخلاف مسألة ماذا يعني وقد يلتقط كلام هنا عن الالتقاط فقط ان هذا الرجل سليم لم يدعي نسب هذا الولد. لم يقل هذا ابني - 01:08:20ضَ

اما لو التقطه وقال هذا ابني ينبت الناس بمجرد الدعوة رجل وجد طفلا في الشارع وقال هذا ابني قال له طالبه بغير على ذلك؟ لا. لا نطالبه ببينة الا اذا - 01:08:38ضَ

من يكمل نازعه غيره. مم نطالب ببينة مثلا نفعل تحليل الحمض النووي حتى نعرف من الصادق فيهما. لكن لو ادعى واحد نسب ولد لقيط نسمة ولد لقيط ولم يطع له منازع لن يحكم له من نسب لان هذا فيه مصلحة للولد - 01:08:49ضَ

في نخوة المحض للولد. فابات النسب يكون بمجرد الدعوة بدون بينة. بخلاف ما في النسب في نسب الحفظ الشريعة لماذا لان من مقاصد الشريعة الضاريات الخمس حفظ النسب النسل فلذلك يعني تساهلت الشريعة جدا في اثبات دعوة الناس. بمجرد ان تقول هذا ابني خلاص تسبت البلوغ لانه هو ليس غارما - 01:09:08ضَ

وغانم غانم انه سيكون له اب ينفق عليه طيب اما في نفي النسب لا يجوز الا باللعان. ابدا لا يوجد اي طريق لان فيه نسب الا اللعان. نعم فهذه من الاحتياطات الشريعة للانساب - 01:09:32ضَ

نعم طيب اختلف اهل العلم في هذه المسألة لو وجدنا اللقيط اولا هناك درجة. ذكر هذا في المغري. قال ان لقيت له احوال ان يوجد في دار اسلام فهو مسلم باتفاق. ان يوجد في دار الاسلام في اهل ذمة - 01:09:45ضَ

مسلم لان الاسلام هو الغالب. ان يوجد في دار كفار ده كفر يدخلها تجار مسلمون فهو مسلم ايضا لحكم الاسلام اللي في داركم في فر دار حرب اصلا. ولكن يدخلها ماذا؟ تجار مسلمون. يثبت اسلامه. اما اذا كان لم ترى الكفر يدخله المسلمون الا ناديا فخلاص هو كافر. لكن لا شك انها لو - 01:10:03ضَ

رواه مسلم العنود بتلاقي حكم الاسلام. نعم لان الاسلام يعلو ولا يولي عليه - 01:10:24ضَ