Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحابته ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد. حياكم - 00:00:00ضَ
الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل فيها اجتماعنا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده معصوما وان لا يجعل فينا ولا من ولا منا ولا - 00:00:15ضَ
انا شقية ولا محرومة اللهم امين. نحن في ليلة الخميس ليلة الثلاثين من ربيع الاول لسنة ست واربعين والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الثالث من الشهر العاشر لسنة اربع وعشرين والفين - 00:00:25ضَ
المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ومع اه شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
ونحن مع المجلس الثامن والستين ومع كتاب البيوع ومع الشروط في البيع نبدأ على بركة الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشرط - 00:01:06ضَ
وهو ان يشترط او احدهما الخيار في صلب العقد او بعده في مدة خيار المجلس. او الشرط الى مدة معلومة تصح وان طالت لا اشتراطه بعد لزوم العقد ولا الى اجل مجهول. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. فيحرم ولا يصح - 00:01:31ضَ
اول المدة من العقد واذا مضت مدته او او قطعاه بطل ولزم البيع. نعم قلنا الشروط في البيع هي غير شروط صحة البيع صحة البيع سبق الكلام فيها الان الشروط في البيع - 00:01:49ضَ
الشروط التي آآ يضعها الناس انفسهم وتكلمنا عن شرط المجلس خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والليلة نتكلم عن النوع الثاني من انواع الخيار. قال خيار الشرط - 00:02:04ضَ
الشرط قال هو ان يشترط يعني الباع والمشتري او احدهما الخيار في صلب العقد يعني اه يختار ان يمضي البيع او ان يقطعه اختار ان يمضي البيع او ان يقطعه. يعني ما يستمر هذا البيع. يقول في صلب العبد او بعده - 00:02:28ضَ
في مدة خيار المجلس آآ في صلبه يعني اثناء العقد اثناء العقد يقول انا اشترط ان لي مدة افكر مشاور احتاج شهر احتاج اسبوع اسبوعين يقول هاين اثناء العقد او في اثناء المجلس ان هناك خيار للمجلس - 00:02:56ضَ
قال مثلا بعت وكذا اثناء جلوسهما قبل ان يتفرقا قال عندي شرط وهذا الشرط مقبول لكن بعد انقضاء العقد انقضاء المجلس ليس له ان يشترط يعني اذا انتهى المجلس ولم يشترط ورجع بيتهم كما يقولون بعد ساعة اتصل علي قال عندي شرط - 00:03:26ضَ
انه بعد شهر يمكن ارجع افكر خاشع قال لا ما لك حق اذا انتهى خيار المجلس ولم يشترط اثناء العقد. اذا متى يصح اذا رضي الطرف الثاني اذا رضي الطرف الثاني ما في مشكلة. لكن اذا لم يرضى الطرف الثاني فهنا الخيار يسقط - 00:03:52ضَ
الشرط هنا يسقط لماذا؟ لانه لابد ان يشترط في اثناء العقد او في اثناء المجلس او ان يأذن الطرف الثاني طبعا البائع له الخيار والمشتري له الخيار اي واحد فيهم فيهما له ان يعني يشترط هذا الشرط - 00:04:11ضَ
اذا لا يصح بعد العقد الا بتراضي الطرفين لا يصح بعد العقد وانفصال المجلس الا بتراضي الطرفين والا فالبيع لازم لان البيع من العقود اللازمة للطرفين ذكرنا ان هناك عقود لازمة للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف وهناك عقود غير لازمة لاي طرف من الطرفين جائزة تسمى كل واحد - 00:04:32ضَ
افسخ متى شاء. البيع من العقود اللازمة للطرفين. فاذا لم يشترط اثناء العقد او لم يشترط في اثناء المجلس فانه ليس لاحدهما ان يتراجع عن البيت الا باذني الاخر طيب - 00:05:01ضَ
يقول اه او الشرط الى مدة معلومة يعني اذا اشترط مدة معلومة فله هذه المدة قال افكر شهر استشير لمدة شهرين حقه يقال من طرف ثاني رضي ما في اي مشكلة - 00:05:20ضَ
اذا رضي الاخر هذه المدة التي حددها يقول فتصح وان طالت طالما ان في تراضي من الطرفين لو قال له بعد شهر بعد ستة اشهر لي ان اتراجع قال ما في مشكلة. سواء البائع او المشتري ايهما او كلاهما؟ قال نتراجع خلال ستة اشهر ما في اي مانع من هذا - 00:05:40ضَ
قال لا اشتراطه بعد لزوم العقد. يعني بعد لزوم العقد وتفرقهما ليس لاحدهما ان يشترط هذا الشرط الا باذن الاخر قلنا طيب قال ولا الى اجل مجهول يعني ما يصير انا اقول لك بعتك هذه الساعة وتقول لي اشتريت فاقول لك متى ما غيرت رأيي - 00:06:03ضَ
ترجع لي الساعة وارجع لك فلوسك. شنو بعد سنة تغير رأيك بعد يومين تغير رأيك بعد شهر هذا غرر هذا غرر بالطرف الاخر. اذا ما فيها متى ما غيرت رأيي - 00:06:28ضَ
او شرط مفتوح هكذا ما في مفتوح. لا بد ان تحدد المدة التي يريدها احد الطرفين او كلاهما. اما مفتوح هكذا ما يصير بين الناس بيع. هذا يكون غررا على الناس. طيب - 00:06:42ضَ
قال ولا في عقد حيلة ليربح في قرظ كذلك اذا كان يحتال بهذا ليربح في قرض يعني يقول له مثلا ابيعك بيتي هذا طبعا البيوت غالية بكم تبيعني البيت؟ قال ابيعك البيت مثلا بخمس مئة الف - 00:06:57ضَ
تمت البيعة استلمت خمس مئة الف وهذا يستلم قال بشرط قال لي ثلاثة اشهر او ستة اشهر افكر احتمال اغير رأيي قال له ذاك ما في مانع لكن هو شنو - 00:07:19ضَ
يبي الخمس مئة الف يبي يشتغل فيها تجارة او يدخل فيها اسهم يبيع ويشتري باسم عقب ست اشهر يقول له تعال خذ فلوسك يلا ورجع لي بيتي وهنا في حيلة هو ما اراد بيع البيت ولكن اراد الخمس مئة الف - 00:07:35ضَ
وهنا حيلة لا تجوز. هنا محرم ان فيه غش وما قصد الشرط لكي يفكر ويستشير وانما سيستفيد من المال حتى يستفيد من المال في قرض او غيره طيب قال اه فيحرم ولا يصح واول المدة من العقد - 00:07:50ضَ
يعني اذا قال له شهر مجرد ان يوقع العقد حتى لو ما في توقيع يعني لو العقد شفوي المهم المدة تبدأ من قوله بعتك وقول الاخر اشتريت تبدأ اذا قال شهر بدا الشهر وتبايعنا احنا صلاة المغرب هنا - 00:08:12ضَ
خلاص لك شهر من اليوم من الليلة. يبدأ هذا الشهر. اذا تبدأ المدة من حين العقد. واذا موت مدته او قطعاه بطل ولزم البيع اذا مضت المدة يعني قال لي حق افكر شهر قال وانا لي حق افكر شهر - 00:08:29ضَ
مضى الشهر خلاص لازم البيع بعد الشهر ليس لاحدهما ان يتراجع لانه مضت المدة او قال لي شهر افكر قال له ذاك وانا اللي بعد لي شهر افكر بعد عشرين يوما - 00:08:50ضَ
قال احدهما لصاحبه انا فكرت وخلاص جايز للبيت خلص اه انسى الشهر الثاني وانا كذلك انسى هنا ماذا فعل؟ قطعا قطع الشرط ليلزم البيع. ليس له بعد خمسة ايام ليلة يقول لا غيرت رأيي - 00:09:10ضَ
ليش غير ترى قال انا لي شهر ما خلصت الشهر لا انت قطعته هنا قطع الشهر فيلزم البيع في هذه الحالة. اذا متى يلزم البيع؟ اذا لم يكن شرط اذا مضى الشرط - 00:09:28ضَ
اذا قطع الشرط اذا هذه ثلاثة امور فيها يلزم البيع يلزم البيع في مثل هذه الامور والله اعلم. نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله انواع العقود التي يثبت فيها خيار الشرط خمسة - 00:09:43ضَ
الاول البيع الثاني الصلح الثالث قسمة التراضي الرابع هبة على عوض الخامس اجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. وكلنا سيأتي وسيأتي ذكر هذه الامور فيها ففي البيع يعني يمكن - 00:10:02ضَ
الشروط الصلح كذلك يضعون الشرط يعني وضع صلحا بينهما على اي امر من الامور فيقول لي مدة افكر الصلح او اقطعه كذلك قسمة التراضي اذا تمت قسمة التراضي ممكن ان يغير رأيه بعد ذلك تقاسم في شركات في اراضي في - 00:10:22ضَ
الامور كذلك في الهبة على عوض اما الهبة بدون عوظ ما فيها مشكلة. لكن الهبة على عوظ كذلك له ان يشترط نعم واجارة في الذمة نعم انواع العقود التي لا يثبت فيها خيار الشر خمسة - 00:10:43ضَ
الاول الصف. لان الصرف يتغير من وقت الى وقت فلذلك لا يصح فيه آآ خيار الشرط هذا. نعم الثاني السلم. لان السلم يسلمه المال وهذا يعمل به. فما يصير يدي ويقول له انا اشترط. اذا ما راح يعمل بالمال ما راح يستفيد به - 00:10:59ضَ
منه. نعم الثالث الضمان الرابع الكفالة. لان الظمان والكفالة تكون من جانب واحد. عقود لازمة من طرف دون طرف. نعم. الخامس قلنا الربوي بجنسه اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر يعني التي يجري فيها الربا عادة بين الناس. نعم - 00:11:19ضَ
وينتقل الملك في مبيع الى مشتر وفي ثمن الى بائع من حين العقد سواء كان الخيار لهما او لاحدهما. نعم. يعني مجرد ان اه يتم البيع يقول بعتك هذه الارض - 00:11:43ضَ
ويقول الثاني اشتريت هذه الارض وحتى لو وضع مدة قال لي فيك شهر افكر وهذا قال لي شهر افكر فكر بس الان هذه الارض ملك المشتري والمال ملك البائع الا اذا - 00:11:59ضَ
تراجع او تراجع احدهما. نعم فما حصل من نماء منفصل فلمشتر ولو ان الشرط للاخرة فقط للاخر ولو ان الشرط للاخر فقط والنماء المتصل يتبع العين. نعم يقول فما حصل من نماء منفصل فلي مشتر - 00:12:16ضَ
يعني انا اشتريت الارض هذه الارض زرعتها مثلا قال لي بعد ثلاثة اشهر يمكن اتراجع طيب هذا النماء الذي نماء لي انا كمشتري طيب كذلك اللبن الذي يخرج من الدابة لي كمشتر لاني آآ اشتريتها وهذا نماء منفصل عنها ولدت - 00:12:38ضَ
الغنم لي فكلنا ماء منفصل فللمشتري وكل نماء متصل للبائع. النخلة كبرت كان عمره ست اشهر الحين عمرها سبعة اشهر او ثمنتعش حسب المدة التي اتفق عليها. فان ماء المتصل للبائع ان ماء المنفصل المشتري. نعم. قال ولو ان - 00:12:59ضَ
الاخر فقط ولو كان الشرط من طرف واحد سواء كان للمشتري او للبائع. نعم ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا الى رضاه. نعم يعني اذا كان الشرط - 00:13:23ضَ
قلنا الشرط من الطرفين او من احدهما. اي واحد فيهما اذا كان الشرط من الطرفين او الشرط لاحدهما اي واحد منهما يلغي البيع لا يحتاج انه يستأذن صاحبه يعني انا جالس في مجلس مثلا - 00:13:37ضَ
واشتريت هذه الارض من زيد من الناس بكم تبيع هذه الارض؟ قال بمئة الف قلت اشتريت تم تم بس قلت له انا عندي شرط ما هو الشرط؟ افكر ثلاثة اشهر - 00:13:53ضَ
خلال ثلاثة اشهر اذا ما تراجعت تم البيع. لكن لي ثلاث اشهر ابى اشوف بشوف اسعار الاراضي يمكن القى ارض احسن منها ممكن توكل على الله بعد اسبوع اسبوعين عشرة ايام غيرت انا خلاص ما ما ابي ما ابي الارض - 00:14:06ضَ
لقيت ارض احسن منها لقيت ارظخ ارخص منها. احتجت الفلوس ما اريد ان اتمم هذا البيع قالوا لي هذا حرامي لا تشتري منه اي سبب من الاسباب المهم اني غيرت رأيي. ما يحتاج استأذنه - 00:14:26ضَ
اقول له فلان ترى بلغي البيع لا لا الغيت البيع انلغى خلاص لان انا املك ان الغي البئر سواء كان بائعا او مشتريا. المشترط المهم المشترط سواء اشترطا جميعا اي واحد فيهم الفيلم متى ما شاء - 00:14:41ضَ
احدهما اشترط اللي اشترط له ان يفل الشرط متى ما يلغي البيع او يجري البيع. نعم ويحرم ولا يصح تصرفهما في ثمن معين ومثمن. مدة الخيارين بغير اذن الاخر. نعم. يقول ويحرم ولا يصح - 00:14:56ضَ
تصرفهما في ثمن معين ومثمن مدة الخيارين يعني انا طالما اني بعثوا هذه الارض انا بعت هذه الارض استلمت المال وتبين لنا اتفاق انه لنا شرط نفكر او احدنا له شرط - 00:15:16ضَ
ما يجوز اني اتصرف بهذا المال لان احتمال يغير ولا يجوز له ان يبيع هذه الارض لان ملكه عليها ايش معلق ملكه لهذه الارض ما زال ايش؟ معلقا لان فيه اي اي وقت ممكن انا ايش - 00:15:38ضَ
اتراجع عن البيع واقول له عطني ارضي يقول لا بعتها شلون بعتها انت ما ملكتها ملكنتان من بيننا شرط وهنا لا يصح تصرفه حتى لو باعها بربحته ارجعها يبطل البيع اللي باعه لماذا - 00:15:59ضَ
ما خرجت من ملكي الى الان. لان عندي شرطين شرط المدة فطالما انا عندي شرط المدة اذا ليس له الحق ان يتصرف في هذه الارض وكذلك البائع ليس له الحق ان يتصرف بالمال - 00:16:17ضَ
يعني بعته الارض اعطاني مئة الف يقال لي شرط افكر اسبوعين قلت توكل على الله. جاني بعد اسبوعين او قبل انتهاء المدة قال غيرت عطني فلوسي قلت له والله فلوسك راحت فلوسك - 00:16:31ضَ
شلون راحت والله سلفت فلان طراد وسويت لي كذا ما لي حق كل اللي سويته يرجع وياخذ فلوسه كاملة اللي سويته باطل لا يصح. لماذا؟ ما ملكت الفلوس انا الى الان - 00:16:47ضَ
لماذا بيننا شرط شرط المدة اي تصرف بالمبيع او بالثمن فانه لا يصح خلال مدة الشرط. نعم الا عتق المشتري فينفذ وتصرفه الا عتق المشتري. ايه. فينفذ. العتق له وضع خاص عتق العبيد - 00:17:05ضَ
عتق العبيد اذا انا اشتريت العبد من شخص وقال بس عطني اسبوعين افكر توكل على الله خلال هالاسبوع قبل ان ينتهي الاسبوعان اعتق في العبد فجاءني قال والله غيرت رأيي والعبته - 00:17:31ضَ
لوجه الله والله العقد فاسد لا العقد صحيح لكن الزم برد الثمن الزم برد الثمن له طيب فاذا اذا اعتقت العد زين هنا ليس له ان يطالب عفوا لا ارد العبد له لا اعتقت - 00:17:52ضَ
هذا العبء لان الشريعة تتشوف الى العتق الشريعة تتشوف الى العتق فيعتق العبد هنا والشرط هنا لا يصح. نعم وتصرفه في المبيع امضاء للبيع واسقاط لخياره. نعم لو كان الخيار من طرف واحد - 00:18:12ضَ
يعني بعته نفس الارظ ها شهالارض هذي اللي بعتوا هذه الارض طيب قلت هذه الارض بعتك اياه قال اه بس انا عندي شرط قلت ما هو الشرط قال شرطي ان افكر لمدة اسبوعين - 00:18:35ضَ
توكل على الله. قال لي وانت؟ قلت له انا ما عندي شرط ما عندي شرط ابدا بعد اسبوعين قبل اسبوعين اسبوعين تردها حياك الله ما تردها عليك بالعافية. انا ما عندي شرط - 00:18:55ضَ
انا بياع واضح؟ مو لازم ان الاثنين يكون عندهم الشرط ولا لا؟ واحد عنده شرط ما عنده شرط ما عنده اي مشكلة في البيع او في الشراء ما عندي شر - 00:19:06ضَ
انا اشتريت هذه الساعة قال انا يمكن اغير رأيك قلت له اغير رأيك وانت؟ قالت لا انا ماني مغير رأيي انا شاريها تعال خذها واضح؟ فاحيانا يكون الشرط ايش من طرف - 00:19:17ضَ
واحد واحيانا يكون من الطرفين لو كان الشرط من طرف واحد يعني انا اشتريت هذه الساعة منهم طيب واشترطت انا الحين اشترط طرف اشترطت قلت لي افكر اسبوع قال توكل على الله لك اسبوع تفكر قلت - 00:19:31ضَ
ابد لك اسبوع متى ما غيرت رأيك تعال بعد يومين بعت الساعة انا الان تصرفت فيها بعتها معناتها ايش اسقطت الشرق تصرفي بها اسقاط للشرط حقا متى ما شئت اسقطه - 00:19:46ضَ
الشرط مو لازم اسبوع مو لازم اتمم الشرط. لكن الشرط هو مد لك حتى تفكر. تبي تقطع الشر وتنهيه ما في مانع ابدا فهو امر راجع المشترط نعم طبعا هاي اذا كان الشرط من طرف - 00:20:07ضَ
واحد نعم لا لتجربة وان تصرف البائع في المبيع لا لتجربة تصرف المبيع لتجربة يعني تصرف المبيع سيارة مثلا اشتريت السيارة وجربتها. هذا ما هو اسقاط للشر لان انا اجرب السيارة هذا ليس اسقاطا - 00:20:25ضَ
الشرط نعم وان تصرف البائع في المبيع لم ينفذ تصرفه ولو كان عتقا. نعم البائع هنا المشتري يستطيع ان يعتق لكن البائع لا يستطيع ان يعتق لماذا؟ لانه خرج من آآ ذمته صحيح معلق بشرط لكن لا يملك الان ان يعتقه. نعم - 00:20:46ضَ
ولا ينفسخ البيع ولو كان الخيار له وحده. نعم لا ينفسخ البيع ولو كان له الخيار له وحده لا ينفسخ البيع. لماذا لانه يقول اعتقته لا تم البيع تم البيع. نعم - 00:21:09ضَ
الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الثالث خيار الغبن تعريفه لغة الخديعة وعرف بيع ما يساوي عشرة بثمانية. او شراء ما يساوي ثمانية بعشرة. نعم. الغبن هو الغش او خداع - 00:21:26ضَ
غبنه خدعه بيع الغبن او شرط الغبن او خيار الغبن هو يعني ماذا يفعل المخدوع ماذا يفعل المخدوع؟ الشريعة لكمالها راعت هؤلاء الناس. في ناس مساكين نقول على وجيهكم زين يعني على ويهه ما يعني ما يعرف طيب فيصير مغبون مغبون يعني خاسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما - 00:21:45ضَ
كثير من الناس يعني خسرانين فهذا المغبون مخدوع مغشوش فلذلك له الخيار خيار الغبن خيار الغبن. شنو خيار الغبن؟ اما في البيع واما في الشراء يعني يكون من الطرفين يكون من الطرفين يكون هو مشتري - 00:22:14ضَ
للبائع فيبيعه ما قيمته ثمانية بعشرين مثلا يقول هذا بعشرين ها عشرين قال ايه بس هذا ممتاز هذا كذا هذا كذا. هو ينباع بالسوق بثمانية فيبيعه اياه بعشرين او العكس - 00:22:34ضَ
يروح للبائع نفسه فيقول لها سعره نازل وكذا واشترى وهذا المهم الغبن اما يكون على البائع او يكون على المشتري طيب يقول بيع ما يساوي عشرة بثمانية او شراء ما يساوي ثمانية بعشرة وسيضرب امثلة. نعم - 00:22:52ضَ
حكمه يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة. بين الفسخ والامساك. نعم يقول حكمه يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة بين الفسخ والامساك يعني يخير تبيه ولا ما تبيه؟ واذا ما يبيه ترجع له فلوسه - 00:23:14ضَ
تبي يستمر البيع ولا تبي يرجعون لك فلوسك؟ يخير لماذا انه مغبون مغشوش غاشينا خادعينه وهذا كما قلنا من كمال الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه - 00:23:34ضَ
هذي اموال الناس محفوظة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا في اموال الناس محرمة. لذلك اذا وقع الغبن على انسان - 00:23:54ضَ
فان هذا غير انه حرام فان الشريعة تحميه تحمي هؤلاء المغبونين طيب لهذا حماية لحقوق الناس حماية للحقوق الناس. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار الشريعة تمنع ان يقع الظرر على احد - 00:24:09ضَ
نعم طيب يقول يثبت لمن غبن غبنا خارجا عن العادة هنا اعاد الامر الى العادة الى العادة شنو العادة؟ العادة لان الغبن احيانا يكون كبيرا حيكون صغيرا قليلا يعني مثلا - 00:24:27ضَ
سيارة قيمتها خمسة الاف اياه بخمسة الاف ومئة مثلا هذا غبن يسير ولا لا كثير جدا لكن اذا باعها اياه بسبعة كبير هذا زين اشترى منه مثلا عنده مثلا خلنا نقول - 00:24:48ضَ
مزرعة يزرع فيها الخضار وكذا. واحد جا اشترى منه الخضار يعني منتوج المزرعة اشتراها منه بخمسة الاف جيب السوق تسوى لها عشرة الاف هذا غبن لكن ترسل خمسة الاف اشتراها منه باربعة ونص او اربعة وتسع مئة مثلا يسير هذا - 00:25:08ضَ
طيب متى نعرف هذا الغبن يسير او كبير؟ يرجع في هذا الى اهل الخبرة نادي الدلالين اذا كانت ارض الدلالي دلالو الاراضي اذا كانت مزرعة دلالون مزارع اذا كانت خضرة دلالوه الخضرة اذا كانت سيارات دلالو السيارات يسألون اهل الخبرة - 00:25:29ضَ
يقال لهم باع هذي وهذي يعني غشة حيل لا عادي فرق ايش يسير ممكن احيان تفرق يمين تفرق مئتين يعني هذا ترى امر طبيعي جدا. اه فاذا كان الغبن يسيرا معفو عنه - 00:25:48ضَ
اذا كان الغبل كثيرا غير معفو عنه. من الذي يقدر كثيرا او قليلا اهل الخبرة في كل يعني قضية من هذه القضايا. في بعضها طبعا واضحة ما تحتاج اهل خبرة. باعه ما يسوى خمسة الاف بعشرة الاف. تحتاجه الخبرة - 00:26:05ضَ
ما تحتاج الى الخبرة لماذا الغبن واضح الغبن هنا ايش؟ واظح لكن اذا كان الغبن يتراوح هنا يسأل اهل الخير ولذلك رجع الامر الى العادة قال خارجا عن العادة خارج عن العادة نعم - 00:26:23ضَ
يقول يثبت له الفسخ او الامساك يعني قالوا له اشترى سيارة تساوي خمسة الاف بستة الاف مثلا قال اشتريته قال بستة الاف قلت له اغشك السيارة بخمسة الاف المحلات اللي يمه كلها تبيعها بخمسة الاف - 00:26:41ضَ
وتلقاه حتى باربعة وتسع مئة شلون معك يا بستة الاف والله ما ادري هنا الان يخير هذا المشتري تبي فلوسك وترجع السيارة او تبي تمشيها نقول لا والله عاجبتني السيارة - 00:27:03ضَ
عليه بالعافية يقول لا والله برجعهم كيفه يخير بين الامساك والرظا بالغبن الذي وقع عليه المهم انه ينبه على انه وقع عليه ايش؟ غبن. طيب في خير تبي تمسكها او تبي ترجعها يخير بين هذا وهذا نعم - 00:27:19ضَ
ولا ارش مع الامساك. اي نعم. يقول لا انا ابيها وعوضوني يعني اباخذها وخليه يرجع لي ست مئة لا يلزم الثاني. الثاني يقول لا. يا ترجعها يا تاخذها. لكن اذا تراضى يا ما في مشكلة هذا صلح - 00:27:43ضَ
اذا تراضي هذا صلح ما في مشكلة. لكن اذا قال له لا ما اعطيك شيء ما يلزم قال والله السيارة عاجبتني ابيها وداشة خاطري وكذا كيفك ستة ولا رجعها لا يلزم - 00:28:01ضَ
البائع هنا ان يدفع له ايش؟ الارش اللي هو التعويض عن النقص. نعم والغبن حرام وخياره على التراخي. الغبن حرام لانه خديعة طيب لكن يقول خياره على التراخي نوع من التراخي - 00:28:16ضَ
اشتراها اليوم بعد اسبوع رجع تعال انت توني ادري السيارة ما تشوي خمسة الاف الارض هذي يعني فيها يعني غشيتني فيها كذا زين الاولين يقول له توني اجي البيت عليه تثمين - 00:28:35ضَ
وانت اشتريته مني بسعر السوق ما اشتريته بسعر المثمن البيت عليه تثمين هذا غبن هذا نوع من الغبن طيب فمتى ما رجع له ان يرجع مو شرط يقول له لا كان مفروض خلال اسبوع - 00:28:53ضَ
مفتوح على التراخي طالما انه اثبت انه وقع عليه ايش غبن اللي هو خديعة غش فله ان يتراجع متى شاء نعم الا اذا تصرف فيه هذا موضوع ثاني طبعا. نعم - 00:29:09ضَ
اقسامه ثلاثة الاول تلقي الركبان وهم القادمون من السفر بجنوبه اذا باعوا او اشتروا وغبنوا. نعم صور الغبن التي تقع بين الناس عادة تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب - 00:29:24ضَ
فمن اشترى منه ثم اتى السوق فله الخيار يعني ان يرجع له ان يرجع عن البيع لماذا؟ لانه تلقاه قبل ان يدخل السوق. وهذا عادة يكون لغير اهل المدينة يعني واحد جاي من العراق عنده بضاعة. واحد جاي من سوريا عنده بضاعة. واحد جاي من مصر عنده بضاعة. واحد جاي من البر - 00:29:43ضَ
عنده بضاعة طيب وما يعرف اسعار البلد فواحد يتلقاه قبل ما يوصل بيع البعير اللي عندك تبيع الابر تبيع الغنم تبيع مثلا البشوت التي عندك تبيع مثل الملابس التي عندك حسب البضاعة التي جاء بها. في ناس يدورون ذولي لانه غشيم ما يعرف ما يعرف ايش السوق - 00:30:08ضَ
ولا يعرف الاسعار فيتلقاه ويعطيه مبلغ زين. يعني مثلا يشتري منه مثلا الغنم هذاك اه غنم عنده بالبر مثلا ينباع الراس مثلا بعشرين دينار فهذا لما يجي منزلهم الديرة وهذا يتلقاه. يقول تبيع الخروف بخمسين - 00:30:36ضَ
بالنسبة لايش لكن ينباع بالسوق بسبعين واضح ولا لا؟ تكلم انت اللي يبي عشر خرفان سبعين تفرق تشم عشرين ميتين دينار طيب فرقت معاه فهنا تلقي الجلب غالبا يقع عليه ظلم - 00:30:55ضَ
اللي هو اللي يايب الجلب اللي يايب الاغراظ من خارج البلد ولذلك يقال هذا لا لا يتلقى ينتظر حتى يدخل السوق وشوف الاسعار وبالتالي يحط سعره يضع سعره بناء على الموجود. هو قعد كيفه يبي يبيعه على خمسين. شاف الاسعار على سبعين. لكن هو مستعجل يبي يبيع مثلا - 00:31:19ضَ
يلا خمسين مين يشتري خمسين ربحان وبعد خمسين ورجع راضي كيفه بس لا يصير يبيع بخمسين بعدين يروح السوق يقال تباع بسبعين شيصير فيه الحقد ويحس انه ايش وقع عليه غش - 00:31:41ضَ
وقع عليه غبن فلذلك لا يجوز تلقي الركبان وهذا اكثر ما يقع الغبن على الناس في هذه الامور انه تلقي الركوان قبل ان يعرفوا اسعار السوق نعم المسترسل اذا غبن. وهو من يجهل القيمة ولا يحسن يماكس - 00:31:59ضَ
المسترسل نقول الطيب طيب الناس يصدق كل احد ما ما يعني اي شي يقولون صح. يصدق ويجي يسولف لا مو صحيح هذا. قال والله فلان يقول مسترسل هذا يعني عند الناس على البراءة - 00:32:19ضَ
زين وكل الناس صادقين وكل الناس كذا. لو يجي باع يقول والله انا شاريه بالف دينار. الله حرام مسكين هو شاريه بمئتين ولا بثلاث مئة بس هذا مسكين يصدق هاي يسمونه مسترسل - 00:32:40ضَ
يعني ماكس ما يقول شي سميحان سمح اذا باع سمح اذا اشترى هذا يقال له مسترسل قال اذا قال المؤلف اذا غبن وهو من يجهل القيمة ولا يحسن يماكس ما يعرف يكاسر يعني بالبيع والشراء وكذا ولا اعرف. ولا يعرف يتكلم بهالاشياء هذي - 00:32:54ضَ
كم بمئة؟ تفضل مئة ومشى وهذا ما الذي يصلح لهذا؟ المسترسل اللي هي الاسعار الثابتة مثل الجمعيات الحين التعاونية مثلا مثل بعض المحلات التجارية ما عندهم كاسر صح ولا لا؟ سعر ثابت هذا المسترسل مئة مئة يرتاح. لماذا؟ لان هذا السعر للجميع يباع. لكن بعظ الناس يستغل هؤلاء - 00:33:17ضَ
يستغلها هؤلاء المسترسلين. فيبيعه باغلى من السعر طيب او يشتري منه باقل من السعر. فعلى كل حال هذا المسترسل اذا غبن آآ له الحق ان يرجع لان هذا غبن معتبر. واذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا يعني اذا جيت اشتري يعني - 00:33:43ضَ
احسن ان اماكس يعني ما اعرف اشتري وكذا قال اذا جئت السوق فقل لا خلابة لا خلابة يعني لا احد يغشني يعني شنو؟ لا احد له شيء خلاص انت بينت لهم انك انت ما تعرف - 00:34:09ضَ
فاذا غشوك لك ان ترجع بسعرك كاملا لماذا؟ لانك بينت لهم انا انا ترى ما اعرف الاسعار في ناس ترى يعني يمكن الحين قال الحين في ناس كلها فلوس وفلوس يعرفون - 00:34:24ضَ
انا كان عندي احد صديق لي اذا راح الدكان اذا راح الدكان يعطي مثلا ربع دينار او دينار يشتري يقول له تكفى رد الباقي صح لا تغشني ما يعرف يعيد الفلوس - 00:34:36ضَ
الفلوس زين؟ يقول له تكفى رد لي صحي لا تغشني يعني هذا مسترسل هذا مسترسل فهذا يقول لا خلابة يعني لا تغشوني انا ترى مسكين انا لا احسن ان اماكس لا احسن ان ابيع واشتري ويعني عاملوني على براءتي - 00:34:55ضَ
وهذا هو المسترسل. نعم. الثالث النجش وهو من يزايد المشتري ولا يريد شراء ليغره. ليغره. ومنه اعطيت في هذه السلعة كذا وهو كاذب. نعم النجش لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا - 00:35:12ضَ
والنجش هو ان يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يوقع الناس في شرائها يريد ان يغش الناس ليشتروها ما يريد الشراء وهذا يحدث احيانا ان بعض الناس يرفع من السعر ولا يشاع حتى الناس - 00:35:33ضَ
لما تشوف الناس هذا يحط سعره هذا هو اكيد زين السيارة. او اكيد زين هذا البيت او هذه الارض طيبة اكيد. بدليل ان الجميع ايش يرفع يعني يرفعون الاسعار. هذا قد يكون الموظفين عند صاحب هذا الدلال او يكونون يعني ناس بس يبون يعني يظرون الناس اعوذ بالله - 00:35:53ضَ
فيجي يعني يرفع من السعر وهو لا يريد الشراء بس هكذا يعني مثلا بيع سيارة على المزاد مثلا السعر الاعلى يجي واحد يقول بكم السيارة قال سوموا بالف. يجي هذا الناجش فيقول الف ومئتين - 00:36:13ضَ
يبيها جازت له السيارة قال لا الف وثلاث مئة يقول الف واربع مئة الف وخمس مئة يرفع معي يرفع معي وهي ما تسوى لها الف وهذا يشوف هذا يزدود معاه معناته ان السيارة ايش - 00:36:34ضَ
يعني زينة خاصة بعد اذا صار نناقش اكثر من شخص عصابة يرفعون بالسعر وهذا مسكين مع الخيل يا شقرا. ويرفع معاهم. ويرفع معاهم. لا حط وصل السعر اللي هم يبونه سكتوا. يلا اشترها - 00:36:48ضَ
وياخذها السيارة هذا النجش هذا النجش وهو محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال ومنه اعطيت في هذه السلعة كذا وهو كاذب هذا من النجش ايضا وهذا الذي يبيع سلعته بالحلف الكاذب - 00:37:04ضَ
وفي ناس تصدق مساكين يعني انا بروح اشتري هذه الساعة طيب اه فيجي يشتري الساعة هذي ثلاثين والله العظيم شاريها بخمسة وثلاثين يوم طلع علي بس انا لاني خسران ببيعها وبخسارة وكذا هو كذاب شاريه بخمستعش - 00:37:25ضَ
وربحان فيها ضعف سعرها لكن هذا حلف والله يخلف يحلف كذب في ناس الحلف عندهم شيقولون قالوا له احلف قال جاك الفرج جاك الفرج حلف ما عنده مشكلة طيب هذا مثل عندهم. يقول الحرامي اذا قلت له احلف اوه ما عنده اي مشكلة يحلف ما عنده مشكلة. لا يبالي. فلذلك هنا هذا ايضا يصدق اللي حالف - 00:37:50ضَ
ايضا هذا من الغبن الذي له به ان يرجع عن البيع طيب نقف هنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم رفعي لسعر بيع سلعة لاني اعتقد ان الذين يريدون شراءها - 00:38:22ضَ
يساومونني فيها تفصيل تفصيل يعني انسان عنده سلعة يريد بيعها مغيب يلا النظارة زين هذه النظارة يقول انا اذا قلت النظارة بخمسين وهذا سعرها فعلا لا نزل وما ادري شلون يأذوني - 00:38:44ضَ
انا بقول ستين بعدين انزل لي خمسين واضح هي بستين واذا طلب مني بنزل ابا انزل معاه لخمسين بالنهاية بايعها بخمسين. اللي السعر اللي شنو اللي يرضيني. طيب لو جاء واحد مسترسل - 00:39:09ضَ
يلا بستين قال تفضل ستين مشكلة مشكلة. الا اذا قلنا قال له بستين. قال تفضل الستين قال ها تدري هاك عشرة خصم واضح بحيث انه باعها بالنهاية شنو خمسين هذا ممكن - 00:39:26ضَ
بس الاحسن من هذا انك تقول لا يبه هذا السعر تبي اخذ ما تبي توكل على الله تبيها خذها ما تبيها بس هذا السعر او يبيع بيع الشيبان قبل في شيبان عالسرين - 00:39:45ضَ
مو كلهم بعضهم كم هذي؟ قال له بخمسة وعشرين ننزل شوي قال ثلاثين يلا تبي تشيل ولا اطلع يلا العب معاك انا عطيتك سعر واحد حتى يحدثني احدهم يقول ماكست تاجرا - 00:40:04ضَ
الله يرحمه يقول ما كست بيشتي نعال كم هذه النعال؟ قال يقول قال لي اربعة الا ربع يقول انا عادي يعني شغلنا في البيع والشراء كله تشذي قلت له اخر شي - 00:40:22ضَ
اخذ بثلاثة وربع قال انا جاهل ما تستحي يعني شنو باخذ فلوسك بالحرام انا قلت لك اربعة الا ربع تبيها ولا خلها؟ قال خلاص قال لا ماني بايعك يلا اطلع برا. منت كفو انت - 00:40:38ضَ
فقال له زين راضي بالسعر اللي انت حاطه قال لا ما ابيعك خلاص يلا برا حرامي انا عندك انت قاعد تقول لي نزل وما نزل ففي بعظهم ما يقبل فعلى كل حال - 00:40:56ضَ
الاصل ان يضع سعرا واحدا ويلتزم به. هذا هو الاصل لكن لو كان الناس يؤذونه يماكسون وكذا لا مانع ان يرفع السعر ثم ينزل لكن الذي لا يمكس يرجع لابد ان يعيد له المال. طيب الاسئلة الباقي - 00:41:10ضَ
عالموضوع في احد من النسوان في الموضوع يلا تفضل ادري هو هو التاجر ولا هو بائع معليش ما عليه شيء لكن التاجر ما يجوز ما حكم رفع يقول او تقول زوجي - 00:41:24ضَ
غضب علي وهجرني وغضب بسبب اني لم اساعده على بناء البيت. هل انا ملزمة لا غير ملزمة البيت من واجب الرجل النفق على الرجل يوفر البيت اللي هو المسكن والملبس - 00:41:59ضَ
والمأكل هذا واجب على الزوج. لا يجب على المرأة ان تساعده في هذا لكن اذا ساعدته من باب الرفق به وكذا فطيب اه بعض النساء يلبسن سوارا على شكل كف اليد - 00:42:14ضَ
في عين وتقول انها خير غير مؤمنة اذا كانت هذه ما يستخدمها الناس الذين يعني يتشائمون تضع العين لمنع الحسد او اليد على الاقل يعني قاعد تكثر سوادهم حق الناس هذا الصح. لا ما يجوز لبس هذه الاشياء - 00:42:37ضَ
هل يجوز السفر الى دولة للصلاة في مسجد معين لان الامام الذي يصلي فيه صوته جميل يعتبر من اشد الرحال لا هذا ليس من شد الرحال. شد الرحال الى المسجد حرام - 00:43:06ضَ
الا المساجد ثلاثة اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى اما غيرها اذا راح مثلا يسافر عشان بيصلي خلف فلان لانه يخشع في ليس شد الرحال لمسجد بعينه او لعبادة بعينه هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى - 00:43:19ضَ
هل السواك سنة للمرأة ايضا ام فقط للرجل؟ لا للرجل للمرأة رجل لكن النساء نادر ما يستخدمن السواك ما ادري ليش الاولى صلاة سنة المغرب ام حضور الدرس مباشرة بعد الصلاة لاني اتيت متأخرا - 00:43:39ضَ
والله الظاهر تصلي سنة المغرب سنة المغرب لا بس وانت تستمع للدرس انا عندي ولد واحد ثنتين عمره وصعوبة الاوراق وقفت توقفت اجيب عيال مع الانفاق انا وزوجي هل نحن ارتكبنا اثما؟ لا لن ترتكب اثما - 00:43:55ضَ
اذا كان يعني يقول انه يعني ما يعطونا ميلادية هنا حق الاولاد ينتظر حتى يتيسر الامور ان شاء الله تعالى والله المستعان انه كان عبدا شكورا. كيف يكون المؤمن عبدا شكورا - 00:44:35ضَ
شكر النعم هو بنسبتها الى المنعم سبحانه وتعالى وحمده عليها واستعمالها في طاعته هذا هو شكر النعم ان ينسبها الى من انعم وان يحمده ويشكره عليها وان يستعملها في طاعته - 00:44:51ضَ
نعم العبد انه كان اوابا يعتبر من الثناء نعم الاواب هو الرجاع التواب الاواب هو التواب الرجاع الى الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:13ضَ