شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦٨) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رجل امرأة ليست زوجة له بزنا. فهل يثبت بينهما النعان لا يجوز. لا يفوت احسنت. حلف رجل على نفيه ان يكون ما في بطن زوجته منه - 00:00:00ضَ

هل يثبت بينهما اللعان؟ نعم بيسكت. نعم احسنت. اراد ان يتزوج امرأة كانت زوجته وتفارقا بالملاعنة. فهل له ان يتزوجها بعقد جديد ليس له ذلك اذا تم اللعان بين الزوجين فهل يلحق به الولد الذي نفاه الزوج - 00:00:30ضَ

لا يلحق احسنت. وهل يرث الولد الذي انتفى منه؟ لا يرث. لا احسنت. ما سبب اللعان هو احد امراين شيخنا. احسنت لهما. رويت زوجها او نفوا الحمل او الولد. احسنت - 00:01:00ضَ

احسنت اذا تم اللعان ما الاحكام التي تترتب عليه يفرق بين الزوجين مؤبدا احسنت ويضرب عن اه عن الزوج وعن الزوجة. احسنت يدرأ الحد عنهما؟ نعم؟ واه اه لا ينسب الورد الى الى الزوج. احسنت. ولا يرث احسنت. هذي اربعة؟ هذي الاحكام الاربعة؟ هي التي ذكرها في قوله وابدا - 00:01:30ضَ

مع قطع النسب وادارة الحدود عن ارث حجب. احسنتم بارك الله فيكم. نعم. تفضل الشيخ نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ - 00:02:10ضَ

محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب العلم يعتد زوج بالغ من غير جر امكن منه شغلها حيث احتجب بطيقة ذهنية ومسلمة ثلاثة الاقرى وقرآن الامل والغروضة بين الحيضين - 00:02:30ضَ

للزوج من رؤية دم ان يتأخر ان يتأخر حيضها من المرض او استحيضت لم تميز من حيض او من رضاع كان او بلا سبب ثلاثة ان لم ترد فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطما. من لم تحض ولو من لم تحض - 00:02:50ضَ

ولو رقيقا من صغر عدتها تسعون يوما او كبر. احسنتم. بارك الله فيكم. هذا باب العدة. العدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الاقراء او عدد من الشهور غالبا. وهي شرعا - 00:03:10ضَ

مدة مقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة. هي المدة المقررة شرعا بمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة. واسبابها ثلاثة الطلاق والفسخ والموت. الطلاق والفسخ والموت وانواعها ثلاثة. الاقراء والاشهر ووضع الحمل - 00:03:30ضَ

الاقراء والاشهر ووضع الحمل. والمرأة المعتدة اما مطلقة او مفسوخ نكاحها واما متوفى عنها زوجها اخر قال الله تعالى واحصوا العدة وسيأتي ذكر الادلة الخاصة عند دراستي مساء الباب ان شاء الله. والحكمة بمشروعيتها تعظيم عقد النكاح - 00:04:00ضَ

وتعظيم حق الزوج واستبراء رحم المرأة من الحمل. لان الا تختلط الانساب. واتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه. فيرجعين اتي اذا كان الطلاق رجعيا قال رحمه الله تعتد زوج بالغ من غير جب - 00:04:30ضَ

ابتدأ ببيان شروط لزوم عدة الطلاق. فلا يلزم المطلقة عدة الا بهذه الشروط التي ذكرها هنا قال رحمه الله تعتد زوج بالغ اذا زوجة الصبي لا عدة عليها للعلم ببراءة - 00:05:00ضَ

بانها لن تحمينا منه. كاشد زوج بالغ من غير جد. زوجة المجبوب اذا طبقت لا عدة عليها السبب السابق لانها لا تحمل منه. لانها لا تحمل منه. ام كان منه شغلها امكن منه اي من الزوج شغلها - 00:05:20ضَ

اي وطؤها حيث احتجب. اي خلا بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة. لان الخلوة مظنة الوطء والمظنة تنزل منزلة المئنة. فالعدة تثبت بالخلوة وان لم يحصل وطن. فاذا مثلا دخل في غرفة خاصة فان العدة لاثبت بهذا اذا طلقها - 00:05:40ضَ

اما اذا لم يخلو بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة. اذا كان لم يخلو بها وانما كان لقاؤهما في في حضور محارم او في حضور النساء. فهذا لا تثبت به العدة. لا تثبت به العدة. يا ايها الذين امنوا اذا - 00:06:10ضَ

ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. امكن منه شغلها حيث احتجب مطيقة للوطء فان كانت غير مطيقة للوطء وقد طلقها فلا قف عليها ذمية ومسلمة الحكم ليس خاصا بالمسلمة. بل حتى الذمية تعتد من زوجها الاول مسلما كان او - 00:06:30ضَ

اكافرا لتحل لمسلم اخر حفظا للنسب واستبراء للرحم قال ثلاثة الاقرا بقرآن الامة. ثلاثة اقرأ اي تعتد ثلاثة اقرأ. وهذا للحر ان كانت ممن تحيض قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قال وقل - 00:07:00ضَ

قرآن الامع ان كانت ممن تحيض لانها على النصف من الحرة ولما تعذرت والثلاثة جبر الكسر فصارت قرآن ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة ان الامة تعتد قرآن منه ابن عمر رضي الله عنهما اخرج ذلك عنه الامام مالك في الموطأ. قال والقرؤ - 00:07:30ضَ

لك ان تفتح القاف وان تضمها تقول القرء والقرء. والقرء طهر بين حيضين احكمي. بحلها للزوج من رؤيا الدم القرب يطلق في اللغة الطهر والحيض. لكن ما المقصود بالقرء الذي تعتد به المطلقة؟ الذي - 00:08:00ضَ

في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الموطأ انها قالت في تفسير الاية انما الاقراء الاطهار. ويدل له قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة - 00:08:20ضَ

واللام للوقت اي في عدتهن. فطلقوهن في عدتهن. وقد بينت السنة ان الطلاق لا في الحيض ويبينه ويزيده وضوحا انه صلى الله عليه وسلم لما امر ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:40ضَ

ان يطلقها امره ان يطلقها طاهرا. قال فتلك العدة قال فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. فالقرء هو الطهر بين الحيضتين كن بين حيضين هذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا القرء طهر بين حيضين احكمي بحلها للزوج من رؤيا الدم - 00:09:00ضَ

ان يحل للازواج التزود بها من رؤيتها للدم من اخر طهر. وهو بالنسبة في الحرة من الحيضة الثالثة. وبالنسبة للامه من الحيضة الثالثة من الحيضة الثانية. وبالنسبة للامة من حيضتي الثانية. اذا متى تحل للازواج؟ تحل الازواج بعد الطهر الثالث. يعني الان وطلقها في - 00:09:30ضَ

تحسب هذا الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث بعد ذلك كادارة الحيضة الثالثة بمجرد رؤية الدم تحل للازواج. واما الامة فمن رؤيتها للحيضة الثانية لانه سبق ان عدتها قرآن اثنان اما المطلق نفسه - 00:10:00ضَ

فيحل له ان يعقد عليها في العدة اذا كان بقي في الازمة شيء. قال يتأخر حيضها من المرض. لعنة تأخر حيضها لعلة تمنع نزول الدم. واستحيضت لم تميز من حيض او كانت مستحاضة لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. او من رماء كان او تأخر حيضها بسبب رضاع - 00:10:30ضَ

او بلا سبب او تأخر حيضها بلا سبب معلوم. فالتسع مع ثلاثة ان لم ترب. تعتد سنة. تعتد تسعة اشهر لاستبراء رحمها لانها مدة الحمل غالبة. وثلاثة اشهر كالصغيرة والانسة - 00:11:00ضَ

ستعتد سنة كاملة. ويدل لهذا ما اخرجه الامام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها - 00:11:20ضَ

فانها تنتظر تسعة اشهر. فان بان بها حمل فذلك. والا اعتدت بعد التسعة الاشهر ثلاثة ستة اشهر ثم حلت. اذا تعتد تسعة اشهر لاستبراء رحمها لانها غالبا هي مدة الحمل. ثم تعتد - 00:11:40ضَ

ثلاثة اشهر كالصغيرة والائسة قال ان لم ترض اما اذا ارتابت اي شكت في حملها فانها تتربص حتى تذهب الريبة او يمضي اقصى امد الحمل. وهو خمس سواد وهو خمس سنوات على المعتمد في المذهب. هذا المذهب الذي يذكره الفقهاء. والاطباء اليوم - 00:12:00ضَ

كالمجمعين على ان الحمل يبلغ هذا الامد كله. قال فتحسب المرضع تحسب تحسب بكسرها او تحسب بفتحها بمعنى تظن اما التي معنى تعد هي تحسب بالضم فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل او ان يفطم. المرضع اذا كان يأتيها الحيض - 00:12:30ضَ

فعدة اثارت قروء كما سبق. الكلام هنا في المبدأ التي تأخر حيضها من اجل الارضاع انها بعد موت الطفل او فطمه ان اتاها الحيض اهتدت ان اتاها الحيض تعتد بثلاث قرون. وانما يأتيها اعتدت بسنة. فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل - 00:13:00ضَ

او ان يفطم هذا الحكم الذي ذكره هو بالنسبة للمرضع التي لا تحيض التي لم يأتيها الحيض. اما اذا اتاها الحيض يكتفي بثلاث قرون تدخل في قوم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسنها تقوم. ثم انتقل الى من لم تحض لصغر او كبر - 00:13:30ضَ

فقال من ننتحر ولو رقيقا من صغر. المطلقة التي لا تحيض لصغر. ولو رقيقة لو كانت سامح. لا فرق في هذا الحكم بين الحرة والامة. لانه لا تعلم براءة الرحم في الغالب. الا بعد ثلاثة شهور الا بعد ثلاثة اشهر - 00:13:50ضَ

من لم تحض ولو رقيقا ينصح عدتها تسعون يوما او كبر. او كانت لا تحيض بكبر. اذا اذا طلقت البنت التي لم تحض كمنت ست سنين او طلقت الايسة التي ايست من المحيض لكبر - 00:14:10ضَ

انت سبعين سنة فان عدتها ثلاثة اشهر. ما الدليل على هذا قوله تعالى واللا هي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتوتم فعدتهن ثلاثة اشهر اشهر والله لم يحق. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. هذا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن اي فائدتهن - 00:14:30ضَ

كذلك ثلاثة اشهر. مثلهما التي لم ترى الحيض اصلا وهي صحيحة. تعتد ثلاث اشهر ولا فرق فيها الحكم كما سبق بين الحرة والامة. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله - 00:15:00ضَ

فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:15:20ضَ