الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
68- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
Transcription
وساكن البيت وامام المسجد احق اذا كان اهلا للامامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ او افقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. رواه ابو داوود عن ابن مسعود. الا من ذي سلطان فيقدم عليه - 00:00:00ضَ
لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد اولى بالامامة في بيت عبده لانه صاحب البيت. وحر بالرفع على الابتداء نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وساكن البيت وامام المسجد احق. ساكن البيت - 00:00:20ضَ
احق البيت احق من غيره. احق من غيره ولو كان الغير اقرب او افقه او اسن او اشرف او اتقى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وصاحب وصاحب البيت في بيته - 00:00:40ضَ
سلطان واضح؟ اذا المراتب السابقة هذي فيما اذا لم يكن احدهما له سلطة او ولاية في في كان الذي سوف يصلى فيه في المراتب السابقة تقديم اقرأ ثم الافقه او الاعلم بالسنة ثم الاقدم الاكبر ثم الاشرف الى اخره هذه المراتب فيما اذا لم - 00:01:00ضَ
ها احدهما له سلطة او ولاية. فان كان لاحدهما سلطة او ولاية كما لو كان صاحب بيت او كان امام راتبا فهو احق. اذا المفضول المفضول احق من الفاضل. المفضول احق من الفاضل اذا كان له ولاية - 00:01:23ضَ
يقول وامام المسجد احق. يقال اذا كان اهلا للامامة ممن حضرهم. ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ وقوله اذا كان اهلا اهلية يعني ان يكون عدلا كما سيأتي. اما اذا كان فاسقا فلا يصح. قال - 00:01:43ضَ
ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ او افقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته عندكم كذا؟ لا يؤمن الرجل نعم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه ابو داوود عن ابن مسعود - 00:02:03ضَ
يقول رحمه الله الا من ذي سلطان فيقدم وقوله ذي سلطان قيل المراد به السلطان الاعظم السلطان الاعظم فقيل سلطان سلطان كل قرية. سلطان كل قرية فاذا حضر من له فاذا حضر السلطان فهو احق بالامام المسجد - 00:02:24ضَ
فهو حق امام المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وذو السلطان له سلطان وهنا هنا في هذه المسألة تعارض عندنا سلطانا سلطان عام وهو السلطان الاعظم - 00:02:50ضَ
وسلطان خاص وهو امام المسجد والقاعدة الشرعية انه اذا تعارض عام وخاص سلطان عام وسلطان خاص انه يقدم الخاص العام يقدم الخاص ولذلك نعم يقدم الخاص لماذا نقول لانه مباشر. ولذلك يقدم ناظر الوقف على القاضي - 00:03:09ضَ
القاضي له ولاية عامة على جميع الاوقاف. ومع ذلك ناظروا الوقف يقدم عليه. هذه هي القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية انه اذا اجتمع عام وخاص فان الخاصة يقدم على العام لانه مباشر. لانه مباشر. ولذلك يقدم ناظر الوقف على القاظي مع ان القاظي له ولاية عامة - 00:03:34ضَ
وعند الاصوليين الخاص يقضي على العام يقضي على العام وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على على ثلاثة اقوال قول انه يقدم السلطان. الاعظم مطلقا وذلك لان ولايته عامة - 00:04:00ضَ
والقول الثاني انه يقدم امام المسجد مطلقا. لان ولايته خاصة والخاص يقضي على العام والقول الثالث التفصيل التفسير ان كانت الصلاة الصلاة ممن لا يقوم بها الا السلطان الاعظم ويشترط لها اذن السلطان الاعظم وهي الجمعة الجمعة والعيد فهو احق - 00:04:24ضَ
لان الايمان في هذا الحال نائب عن السلطان العرب وان كانت الصلاة بقية الصلوات فامام المسجد يعني مثلا لو لو حضر السلطان الى صلاة العيد. السلطان الاعظم حضر الى صلاة العيد. يقول هو احق لان من شرط اقامة صلاة العيد اذ - 00:04:52ضَ
السلطان لو حضر الجمعة اهو احق لان من شرط الجمعة اذا الامام. اذا هذا الامام الذي يصلي الجمعة وهذا الامام الذي يصلي العيد هو في الحقيقة نائب عن السلطان الاعظم - 00:05:14ضَ
واذا حضر الاصل بطلة بطل الفرع. وهذا القول اصح يعني التفصيل اصح. وهذا ايضا بناء هذا مبني على ما سبق من ان السلطان الاعظم يتولى الجمع والاعياد. اما اذا كما في زمننا الان ان السلطان الاعظم لا يتولى - 00:05:29ضَ
فيكون يكون يكون احق مطلقا اذا حصل ان مسألة تقديم السلطان او امام المسجد للعلماء فيها كم؟ ثلاث اقوال اقربها الاخير انه اذا كان اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة مما يشترط له ابن الامام وهي الجمعة والعيد فهو احق - 00:05:49ضَ
لان الامام في هذا الحال نائب عنه. وان كانت مما لا يشترط له اذن اذن الامام فلا لان امام مسجد حق وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لا يعارض ذلك لان امام المسجد ذو سلطة في مسجده - 00:06:13ضَ
بدليل ان الصلاة لا تقام الا بامره ولا تقام الا بحضوره. اذا هو ذو سلطة. يقول فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من حديث والسيد اولى بالامامة في بيت عبده. نعم السيد اولى بالامامة - 00:06:33ضَ
في بيت ابي في امرين اولا انه في سلطة. لان البيت له حتى لو ان العبد اشترى البيت يعني ملك البيت العبد وما ملك من سيده. وثانيا انه سيأتينا ان الحر يقدم على العبد - 00:06:51ضَ
اذا السيد اذا اجتمع مع عبده في بيته. العبد فالسيد اولى اولا لانه ذو سلطة فهو في بيته. وثانيا لان الحر مقدم قال رحمه الله وحر بالرفع على الابتداء. وحاضر وانما قال المؤلف وحر في الرفع الابتدائي لان لا يتوهم واهم ان - 00:07:09ضَ
قوله حر معطوف على من ذي سلطان. وان المعنى الا من ذي سلطان. وان المعنى وساكن البيت. وامام المسجد احق الا من ذي سلطان وحر وحاضر. يعني انه احق الا من هؤلاء. ولهذا قال حر بالرفع على الابتداء. وهنا حر حر - 00:07:29ضَ
والقاعدة انه لا يبدأ بالنكرة. لكن قالوا صوغ لكن مثل هنا صوغ الابتلاء بالنكرة انها افادت لانها في مقام التفضيل. والتفصيل وايضا معلوم يقول وحر واه ابتداء وحاضر اي حظري وهو الناشئ في المدن المدن والقرى - 00:07:50ضَ
وبصير ومختون اي مقطوع الكلفة ومن له ثياب اي ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. طيب فالحر اولى من العبد. نعم الحر اولى من من العبد - 00:08:14ضَ
لماذا الحر اولى من العبد؟ نقول لانه اكمل منه اكمل منه من جهة الاحكام الشرعية اكمل لان العبد مملوك ويتصرف فيه كتصرف البهائم. بخلاف الحرم ولانه اشرف ولانه في الغالب اعلم بالاحكام الشرعية - 00:08:33ضَ
ولان الجمعة والعيد لا تصح من العبد وتصح منه فلهذه الامور قالوا يقدم الحر على العبد. ونازع بعض العلماء في ذلك وقال انه لا مفاضلة. لا مفاضلة. لان هذه الامور التي فضل فيها الحر العبد. انما هي امور دنيوية. وكلامنا في الامور المتعلقة بالدين - 00:08:54ضَ
لكن اكثر العلماء على الاول قال والمبعظ الحر اولى من العبد ومن المبعظ فلو اجتمع حر ومبعض يعني نصفه حر ونصفه رقيق الحر ها او لا قال والحضري اولى من البدوي الناسي. الحضري اولى من البدوي. والعلة في ذلك ان البدوي - 00:09:19ضَ
الجهل مظنة الجهل قال الله تبارك وتعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. اذا الغالب على البدو او الاعراب عليهم الجفا والجهل. والغالب على من نشأ في المدن الغالب عليه - 00:09:45ضَ
العلم بالاحكام الشرعية. فلهذا يقدم عليه. قال رحمه الله والمقيم اولى من المسافر المقيم او لو مسافر فلو اجتمع رجلان احدهما مقيم. والاخر مسافر فالمقيم اولى او لا؟ عدد المؤلف ذلك قال لانه ربما يقصر - 00:10:05ضَ
فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة لانه ربما ربما يقصد وقصر المسافر على المذهب مفروض خروجا من الخلاف. قصيدة اتمام المسافر. والمقيم اولى من المسافر؟ نعم. ولانه ربما يقصر قصد مسافر فيفوت المأمومين بعد الصلاة في جماعة. ولو اتم في الاتمام جائز ولكنه مكروه. اذا - 00:10:28ضَ
عندنا مسافر ومقيم نقول المقيم او لا. لماذا؟ نقول لاننا لو جعلنا المسافر هو هو الامام فسوف يصلي فسوف يسلم من ركعتين. وحينئذ يفوت الجماعة بعد الصلاة. وهم وان كانوا مدركين للصلاة. يعني من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. لكن ليس الادراك حقيقة كالادراك - 00:11:00ضَ
حكما اليس كذلك نعم نقول ليس الادراك حقيقة. هم ادركوا ركعة واحدة. اهم ادركوا ركعتين. اذا ادركوا الصلاة لكن ايهما اولى ان ان يدركوا الجميع في سماعه؟ ان يصلي الاربع ركعات في جماعة - 00:11:25ضَ
فيدرك الجماعة حقيقة وحكما او ان يصلوا ركعتين وينفردوا بركعتين فيدرك في الركعتين حكما لا الحقيقة نقول الاولى الاول. الاولى الاول وقول المؤلف لانه ربما يقصر ربما يفيد انه ربما لا يقع - 00:11:42ضَ
لا يقصد فاذا لم يقصر فعل ها مكروها ولهذا قال المقيم اولى اولى من المسافر. ولم يقل ان انه اذا اجتمع مقيم ومسافر ها الدماء متساويا قرعة او يقدم افضلهما او ما اشبه ذلك - 00:12:06ضَ
وانما قال المقيم اولى من المسافر ولم يقل ايضا انه اذا اجتمع مقيم ومسافر يقدم المسافر ويؤمر بالاتمام خروجا من ايش الخلاف يقول رحمه الله وبصير اولى من اعمى البصير اولى من الاعمى - 00:12:29ضَ
لان البصيرة يتنزه من مداسات ويحافظ على شروط الصلاة اشد من الاعمى ولان الاعمى ربما انحرف عن جهة القبلة. حتى لو ودي بالصلاة في الركعة الثانية او الثالثة ربما ينحرف يمينا - 00:12:51ضَ
اذا نقول البصير اولى من الاعمى لانه يتحرز مما يتعلق بالصلاة ولا سيما النجاسات ابلغ من اعمى وايضا ربما انحرف عن القبلة وهذا امر يوجه الى القبلة فيها ورثة ولكن في الركعة الثانية والثالثة ينحرف - 00:13:12ضَ
او يسأل. يقول رحمه الله ومختون اولى من اقلسه. لان المختون اكمل طهارة ربما اجتمع فيها نجاسة يقول ومن له ثياب ومن له من الثياب ما ذكر اولى مما استل في قوله ومن له ثياب اذا من له ثياب او - 00:13:32ضَ
ممن لا ثياب له وما المراد بمن له ثياب يقول من المراد من له ثياب من له ثياب مستحبة؟ اولى ممن له ثياب واجبة وليس المراد من له ثياب اولى من العريان لا - 00:13:55ضَ
انتبه قول المؤلف بلغ ثياب اولى من ضده الذي له ثياب مراد ها من له ثياب مستحبة اولى من ضده يعني من او لا ممن له ثياب واجبة وليس المراد بل له ثياب اولى من العريان لان العريان لا يصح ان يكون اماما - 00:14:14ضَ
ما هي الثياب الواجبة؟ الثياب الواجبة هي التي تستر وعورة الرجل في ما بين السرة الى الركبة وما زاد على ذلك مستحب. اجتمع رجلان احدهما عليه ثياب تستر العورة فقط - 00:14:37ضَ
واخر عليه ثياب تستر جميعا البدن طيب يقول اولى بمشدود العمرة مع احد العاتقين فقط. فقط لانه تقدم لنا ان ستر احد العاتقين امر قال قال والمتوضأ اولى من المتيمم - 00:14:55ضَ
المتوضئ اولى من المسير لان الوضوء رافع الحدث. والتيمم مبيح وهذا ايضا مبني على ان التيمم مبين فاذا قمنا ان التيمم رافع للحدث فلا فرق بينه وبين المتوضئ يقول المستأجر في البيت المؤجر او المستأجر في البيت المؤجر اولى من المؤجر. والمستأجر - 00:15:32ضَ
في البيت المؤجر للمؤجر اولى من المؤجرين لماذا؟ يقول لان المستأجر ما لك للمنفعة. بخلاف المؤجل فليس ذلك للمنفعة ولان المؤجر انما يدخل بيت المستأجر باذنه كذلك؟ هو اولى اذا رجل مستأجر من شخص بيتا - 00:16:00ضَ
وحضر المؤجر يعني صاحب البيت حضر عندهم ايهما اولى بالامامة؟ مستعجل. مستعجل. صاحب البيت. نقول نعم انت مالك للعين ان هذا مالك بما فعل ذلك للمنفعة. طيب والمستأجر في بيت الموجز في البيت المؤجر اولى من المؤجر. والمعير اولى من المستعير - 00:16:29ضَ
لماذا نقول لان المعير مالك للعين والمنفعة ومستعير لا يملك الانتفاع فقط ولذلك فرق المؤلف رحمه الله بين المستأجر وبين المحيط. لم يقل والمستعير اولى من المعير كما قال المستعجل اولى من المؤجر - 00:16:54ضَ
اولى من المستعينين لماذا نقول الفرق بينهما ان المستأجر مالك للمنفعة والمستعير لا يملك المنفعة وانما يملك فقط الانتفاع يعني فقط الانتفاع. وايضا فرق اخر ان مستعير المذهب ضامنا بكل حال. والمستأجر لا يضمن الا بتعد وتفريط - 00:17:14ضَ
وفرق ثالث وهو ان المستأجر يملك الانتفاع بنفسه وبغيره. والمستعين انما يملك الانتفاع بنفسه فقط ولذلك المعين لا يجوز المستعير لا يجوز له ان ان يعير الفرق ان من ملك المنفعة ملك ان ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره - 00:17:40ضَ
ومن ملك الانتفاع ومن ابيح له الانتباه ابيح له فقط بنفسه مثلا يجوز لك ان تنتفع لكن لو جاءك شخص فقال اجرني اياها عظني اياها ليس لك لانه ابيح لك الانتفاع. لكن لو اجرتك سيارتي يجوز لك ان تعيق ان تؤجر ان تنتفع بنفسك - 00:18:03ضَ
فرق بين ملك المنشأة وبين اباحة الجفاء نظير ذلك طعاما وليمة. طعام الوليمة اذا قدمت الضيف الان يملك الطعام او يباح له الامتثال دعا قومه الى وليمة. وقال تفضلوا لما جلسوا على الوليمة صار واحد ياخذ موز - 00:18:33ضَ
وياخذ بيبسي لاولاده تفضلوا نقول لا ابيح لها ابيح لك الانتفاع بنفسك فقط يقول قال رحمه الله وتكره تكره امامة غير الاولى الى اذنه. تكره امامة غير الادنى غير الاولى - 00:19:02ضَ
بلا اذنه ومفهومه انه مع اذنه؟ لا يا جماعة يجوز وهذا ما تقدم ان هذا الامر على سبيل الاولوية. وانه اذا حصل من ام المفضول مع وجود الفاضل فان كان باذنه لم يكره. وان كان بغير اذنه كره. ولهذا قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه - 00:19:26ضَ
يعني ومع ابنه فلا فلا كراهة قال لي حديث اذا ان الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في ذكره الامام احمد في الاستهلاك ولكن الحديث لا يصح. قال الا امام المسجد وصاحب البيت فتحرم - 00:19:52ضَ
المسجد مفاهيم البيت فتحهم بغير اذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يظن الرجل الرجل في سلطانه واضح ثم قال المؤنس رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا لا تصلح الصلاة خلف فاسق مطلقا. الفاسق الفاسق هو من اتى كبيرة ولم يتب منها - 00:20:14ضَ
او اصر على الصغيرة من اتى كبيرة ولم يتب منها. او اصر على صغيرة. وقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا. مطلقا يعني سواء كان فسقه من جهة الاقوال او الافعال - 00:20:42ضَ
او الترك ويدخل في مطلقا سواء كان فسقه ظاهرا او باطنا. ويدخل في مطلقا سواء علم بفسقه. ام لم يعلم الا فيما بعد لا تصح. اذا اذا هناك مسائل لا تصح الصلاة خلف التنسيق او مطلقا سواء كان فسقه من جهة الاقوال كالكذب والغيبة - 00:21:07ضَ
النميمة وسواء بالاقوال او الافعى كالزنا وشرب الخمر اكل الربا او الاعتقاد يسقه من كمبتدع مثلا مبتدع اما فيما يتعلق بالاسباب والصفات او فيما يتعلق بالتوحيد في التوسل بالاولياء والصالحين وما اشبه ذلك - 00:21:35ضَ
او كان فسقه من جهة الترك. كما لو ترك واجبا من واجبات يدعو لصلاة الجماعة يدع الجمع يصوم نوما ويدعو يوما وما اشبه ذلك هذا فسق ومن جهة الترك طيب هذي مسألة المسألة الثانية سواء كان فسقه ظاهرا ام باطنه فالظاهر كما لو كان حالق الحين شف - 00:22:01ضَ
حريق ظاهر ولا لا؟ ظاهر. او كان باطنا باطنا تشرب الدخان لكن في بيت القلم لا احد يعلم عنه وسواء علم به علم برزقه ام لم يعلم حتى لو قدر ان ان المأموم لم يعلم بفسقه الا فيما بعد لزمته الاعادة. هذا الرجل يصلي خلف امام - 00:22:25ضَ
بعد عشر سنوات تبين ان هذا الامام ياكل الربا يأكل الربا يداين الناس هذا فسق ولا لا يلزم المأموم ان يعيد الصلاة عشر سنوات نعيد الصلاة عشر سنوات لان الصلاة تلك العشر سنوات - 00:23:05ضَ
لا تصح. قال وان علم معه واحد اعاد الكل. اعاد الكل يعني اذا علم الامام والمأموم في هذا الحق. اذا علم معه واحد اعاد الكل. طيب فان علم الواحد وحده - 00:23:28ضَ
هل يعود الكل ولا لا لا لا يعجبكم نعم وان علم انه ترك واتيه عليه فيها سهوا اوشك في او شك في اخلال امامه بركن او شرط ان صحت صلاته معه. بخلاف - 00:23:45ضَ
يا اخي ما لو ترك السترة والاستقبال لانه لا يخفى غالبا. وان كانوا اربعون فقط. طيب وان علم انه ترك واجبا عليه فيها سهوا يعني علم المأموم انه ترك ان الامام ترك واجبا عليه سهوا كالتشهد او شك في اخلال امامه بركن - 00:24:01ضَ
او شرط صحت صلاته معه وقول موالف او شك احترازا مما لو تيقن. فاذا تيقن لا تصح اذا كان الامام يخل بركن لا تصح مثل يخل بالطمأنينة حجر صحي طيب وقولوا او شك في اخلال الايمان بركن او شرط قال والله ما ادري هالامام هذا متطهر او غير متطهر - 00:24:20ضَ
مطهر او غير متطهر هل هو عليه نجاسة او ليس عليه نجاسة؟ نقول هذا تصح الصلاة معه لان الصلاة لا يمكن ابطالها الا بامر متيقن. قال بخلاف ما لو ترك الستارة او الاستقبال لانه لا يخفى غالبا - 00:24:45ضَ
يعني لو رأى امامه بادية العورة عورته ظاهرة او منحرف او او رآه منحرفا عن القبلة انحرافا ظاهرا. هل تصح الصلاة معه؟ لا اذا اذا علم المأموم اذا كان الواجب الذي تركه الامام - 00:25:04ضَ
لا يخفى لا يخفى. يعني بمعنى ان المأموم يتيقن ان الامام اخل به. ففي هذا الحال لا تصح صلاته خلفه صلاتهم خلفه. واما اذا كان شاكا في ذلك كما لو اشك هل احصن لها هل هو محدث او متبط؟ اكل لحم ابل - 00:25:20ضَ
اكل هو واياه لحم الابل ثم بعد الاكل غاب الامام ثم رجع ولا يدري هل توضأ؟ ام لم يتوضأ هل تبطل صلاته لا لا لا تبطل لان الصلاة لا يمكن ان قالها الا بامر متيقن - 00:25:40ضَ
قال وان كانوا وان كان اربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث او نجس اعاد الكل سواء كان امام او مأموما هذي مسألة ذكرناها اذا كانوا اربعون في جمعة اذا كان اربعون في جمعة وقوله فقط فقط احترازا مما لو كانوا واحدا - 00:25:56ضَ
اربعة واربعين. ان كان واحدا واربعين. طيب لو كان هو واحدا واربعين وعلم اثنان لا تصح يقول منه واحد محدث او نجس لانه حينئذ لانه حينئذ اذا كان اذا كانوا اربعين. وكان واحد منهم ها؟ محدث. محدثا. او - 00:26:19ضَ
نقص النصاب نقص النصاب. نصاب الجمعة اربعون فينقص. والتسع والثلاثين التسع والثلاثون. لا تنعقد بهم الجمعة. نعم وهذا مبني على اعتبار العدد في الجمعة والصواب كما سيأتي ان الجمعة تنعقد بثلاثة. امام خطيب ومؤذن ومستمع - 00:26:42ضَ
ولا تصح امامة الام منسوب للام كانه على الحالة التي ولدته عليها. وهو اي الام من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفا فيما لا يماثله او يقاربه وهو الارت او يبدل حرفا بغيره وهو الالتغ كمن يبدل الراء غينا الا - 00:27:05ضَ
عليهم والضالين رضاء. او يلحن فيها لحن يحيل المعنى ككسر كاف اياك. طيب ولا تصح امامة الام. الام نسبة الى الام. نسبة الى الام لان الامة في الغالب نعم نسبة الى الام لماذا؟ اما لان الام في الغالب لا تعتني بتربية الطفل وتعليمه - 00:27:27ضَ
كما ينبغي الام في الغالب لا تعتني بتعليم الطفل وتربيته كما ينبغي. ولهذا سبق لنا في الحضانة سبق لنا في الحضانة ان الغلام او الطفل اذا اختار امه يكون عندها ليلا وعند ابيه نهارا لاجل ماذا - 00:27:52ضَ
لاجل ان يعلمه. من اجل ان يعلمه واما نسبة الى الام لان الطفل حال الصغر يقرأ واللي يكتب ويعرف ولا لا؟ لا يعرفه يقرأ ولا يكتب واما نسبة الى الام وهي الامية وهي العرب. بالنسبة الى العرب - 00:28:13ضَ
الام نسبة الى الامية وهم العرب لانهم لا يقرأون ولا يكتبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نقرأ ولا نكتب هذا معناه في اللغة. له معنى في الاصطلاح. من لا يحسن الفاتحة - 00:28:38ضَ
من لا يحسن الفاتحة وقوله يعني ان يحفظ يعني يقرأ لا يحسن يقرأ الفاتحة هذا هو الامي. فلو جاء على رجل دكتور معه شهادة دكتوراة ولكن لا يعرف يقرأ الفاتحة. ها امي طيب انسى. رجل اخر يحفظ - 00:28:59ضَ
البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه مصنف من ابي شيبة عبد الرزاق كل ذولي يحفظه ولكن لا الفاتحة لا يحفظ الفاتحة الفاتحة فيها الكتب هذي يقول ايضا اذا امي. اذا امي هو من لا يحسن الفاتحة. فصار الان الامي له معنيان معنى عام. وهو من - 00:29:23ضَ
لا يقرأ ولا يكتب ومعنى خاص وهو من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة طيب يقول وهو من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفا فيما - 00:29:53ضَ
لا يماثله او يقاربه وهو الارت مثل قالوا كإدغام هاء الله في رب الله فرق الحمد لله رب العالمين يدغم الها مع الرأس هذا ايش طيب بعض العوام الان يدغم الحمد لله يقول الحمد لله - 00:30:11ضَ
الحمد لله بعض الائمة الان الحمد لله رب العالمين كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله طيب هذا ادغام هذا ادغام ولا عدم افصاح في بعض الحروف يعني يدخل في قول المؤلف - 00:30:43ضَ
اه او لا يفصح يحتمل هذا وهذا. طيب يقول وهو هل اردت؟ وهو الاردت. او يبدل حرفا بغيره يبدل حرفا بغيره وهو الاثر كمن يبدل الراء غينا الحمد لله رب العالمين - 00:31:00ضَ
ليش او الراء لاما. يبدو ان الراء لا من الحمد لله رب العالمين هذا يوجد يوجد ليس يعني خلقة وانما لغة لبعض غير العرب ما يستطيعون النطق طيب او الا بعد المغضوب والضالين بضاد بظاء مشالة فيصح - 00:31:22ضَ
قالوا لتقارب المخرجين لتقارب المخرجين وللمشقة لان بعض الناس ما يستطيع طيب ابدال الحرف ابدال حرف تارة يبدل حرفا بمثله وتارة بما يقاربه وتارة او يماثله وتارة بما لا يقاربه ولا يماثله. دل الحرف او يبدل حرفا ابدال الحرف ثلاثة اقسام. ابدال حرف بحرف يماثله - 00:31:53ضَ
وابدال حرف بحرف يقاربه. وابدال حرف بحرف ها لا يقاربه. ابدال حرف قم بحرف يماثله مثل ها الضالين. ابدال حرف بحرف يقاربه الصراط ابدال حرف بحرف لا يقاربه ولا يماثله مثل ابدال الراء غينا او - 00:32:21ضَ
واضحة يا اخوان الذي يبدل حرف الامام الذي يبدل حرفا تارة يبدل حرفا بحرف يماثله مثل الظاد غير المغضوب عليهم ولا الظالين. بعظ الائمة ولا الظالين طيب هذا ابداء الحرف بحرف يماثل يماثله ولا يقاربه - 00:32:52ضَ
يقارب طيب يماثله الصراط والصراط قراءة اهدنا الصراط المستقيم قراءة اهدنا الصراط المستقيم يماثله بعدا ثم تماثله نعم. والثاني ابدال حرف بحرف لا يقاربه ولا يماثله. مثل ابدال الغين الراء غينا او لاما. قال او - 00:33:17ضَ
يلحن فيها لحنا. يحيل المعنى. يلحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير الحركات. قال ككسر كاف اياك يقول اياك نعبد اياك نعبد هنا انقلب المعنى اياك خطاب مؤنث. وضم انعمت فا انعمت - 00:33:41ضَ
انعمت عليهم انعمت عليهم كأنه هو المنعم وفتح همزة اهدنا. يقول اهدنا هذا من الهدية. الهدية الهدية واهدنا من الهداية اهدنا اهدنا امر واهدنا فعل دعاء. قال فان لم يوحي للمعنى كفتح دال نعبد - 00:34:03ضَ
اياك نعبد واياك نعبد لا يحب ونون نستعين اياك نعبد واياك نستعين ولا لا لم يكن اميا طيب ابدال القاف كاف مستقيم مستقيم بعض الناس يقلب الكاف. القافلة قريبة من الكاف. طيب - 00:34:32ضَ
يقول بعضهم ان هذه لغة فيها لغة من لغات العرب. يعني ينطقون القاف قريبا من الكاف. قبل ما فاذا قال طيب اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم. ها؟ المستقيم صح ولا لا - 00:35:07ضَ
ها يقال قرآن القراءة لا تصح. لكن يقال هذا اللغة للعرب. طيب. يقول لم يكن اميا يعني اللي المعنى اه لم يكن اميا الا بمثله فتصح بمساواته له. تصح لمساواته له. اذا - 00:35:31ضَ
ام من هو؟ من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة. لا تصح امامته الا بمثله. لا تصح امامته الا بمثله. طيب بقينا مسألة وهي اذا قال قائل القاعدة السابقة - 00:35:56ضَ
ان من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره فمثلا العاجز عن الركوع والقعود والسجود والقيام تصح على القول الراجح امامته لان صلاته في نفسه صحيحة ولماذا لم نقل ان امامة الام تصح - 00:36:13ضَ
مفهوم الان تقررنا قاعدة ان ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. كالعاجز عن الركوع والسجود والقيام يوم القعود تزح على قول الراجح امامته. فلماذا الام لا تصح امامته الا بمثله؟ نقول الفرق بين الام - 00:36:36ضَ
وبين العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. الفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان القراءة امر منصوص عليه يؤم القوم ها اقرأهم لكتاب الله. فاذا تقدم الامي مع وجود من هو اقرأ - 00:36:56ضَ
قال فذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله خالف وهذا حديث يؤم عند بعض العلماء على سبيل الوجوب على سبيل ثانيا اوجد ثاني ان كثيرا من اهل العلم رحمهم الله يرون ان الامام يتحمل - 00:37:16ضَ
القراءة عن المأموم ولم يقل احد من اهل العلم نعم ان الامام يتحمل غير عن المأموم فقراءة الامام قراءة للمأموم. ولم يقل احد من اهل العلم ان ركوع الامام ركوع للمأموم - 00:37:41ضَ
وسدود الامام سجود للمأموم واضح؟ اذا صار هناك فرق بين بين العاجز عن القراءة وبين العاجز عن الركوع والسجود. الفرق بينهما من وجهين. الوجه الاول ان القراءة منصوص عليها منصوص عليها - 00:37:56ضَ
في قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وحينئذ اذا تقدم غير الاقرأ خالف الحديث وثانيا ان اكثر العلماء يرون ان قراءة الامام قراءة للمأموم والامام يتحمل القراءة على المأموم. الفاتحة وغيرها - 00:38:20ضَ
ولم يقل احد من اهل العلم ان ركوع الامام ركوع للمأموم او سجود الامام سجود للمأموم هذا هو الفرق على هذا لا تصح صلاة الام الا بمثله قال ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الاول بعاجز عن نصفها الاخير - 00:38:42ضَ
انسان يعرف يقرأ الفاتحة. النصف الاول فقط واخر يقرأ نصف الفاتحة الاخير مش صح ولا لا اقتداء عاجز عن نص الفاتحة الاول بعاجز عن نصفها الاخير ولا عكسه. ولا عكسه - 00:39:06ضَ
لماذا الانسان يعرف الثلاث ايات الاولى من الفاتحة واخر يعني في الثلاث ايات الاخيرات هل يصح؟ ها لا يصح لا يصح اقتداء عاجز لان الصفات الاول في عاجز عن نصحها الاخير - 00:39:24ضَ
في هذه النسوة الاخيرة ولا عكسه يعني قادر عاجز عن نصف الفاتحة الاخير في عاجز عن نصفها الاول طيب هل يصح اقتداء عاجز عن نص الفاتحة الاخير قادر على النصف الاول - 00:39:44ضَ
الانسان عاجز عن نصف الفاتحة الاخير لكن يعرف الاول. واخر عكسه الذي يعرف الاول صار اماما ها المؤلف يقول ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الاول بعاجز عن نصفها الاخير - 00:40:03ضَ
ولا عكسه عكس ماذا يقول لي يعني ان ليش في عدم المساواة لعدم المساواة مع ان ايهما اكمل؟ ان الفاتحة الاولة والخير الاول الاول اكمل حمدني عبدي اثنى عليه عبدي مجدني عبدي كله ثناء - 00:40:21ضَ
طيب اه يقول رحمه الله ولا عكسه ولا اقتداء قادر على الاقوال الواجبة في العاجز عنها من الاقوال الواجبة القراءة. من الاقوال الواجبة التكبيرات فالاخرست الاخرس لا يصح ان يقول اماما كما سبق - 00:40:45ضَ
كما سبق اذا ولا يصح اقتداء قادر على الاقوال الواجبة بالعاجز عنها. وهذا العجز قد يكون عجزا قد يكون العجز خلقة بان لا يستطيع الاتيان بها وقد يكون غير خلقة بان يستطيع الاتيان بها ولكنه لا يعلمها - 00:41:07ضَ
مفهوم العاجز عن الاقوال قد يكون عجزه عن الاقوال خلقة كالاخرس وقد يكون عجزه عن الاقوال ايش غير خلقة كما لو كان حديث عهد ما يعرف ماذا يقال في التشهد ماذا يقال في الركوع ماذا يقال في السجود - 00:41:24ضَ
هل يصح ان يكون اماما ها لا لماذا لانه عاجز والامام اقول من شرط صحة الامامة ان يكون الامام اعلى حالا للمأموم قال رحمه الله وان قدر الامي على اصلاحه لم تصح صلاته يعني على اصلاح الخلل لم تصح صلاته - 00:41:42ضَ
ولا صلاة من اتم به لانه ترك ركنا مع القدرة عليه. نعم. اذا كان هناك امي اسأل امي وهو لا يحسن الفاتحة يستطيع قادر على اصلاح صلاته. قدر التعلم فان صلاته - 00:42:07ضَ
لا تصح لانه ترك ركنا من اركان الصلاة معذورا ولا غير معذور؟ غير معذور غير معذور طيب لو كان هناك رجل امي لا يحسن لا يحفظ الفاتحة ولكن صار غيره يلقفه القراءة - 00:42:22ضَ
هو امام يصح ولا هو لا يعرف الفاتحة ولكن غيره يلقنه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هل تصح؟ نعم. لا ان تصح ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وان صلى وتلقف القراءة من غيره صح صح - 00:42:38ضَ
طيب يقرأ بصحيفة المصحف يجوز؟ نعم. يجوز يقول رحمه الله وتكره امامة اللحان اللحان صيغة مبالغة يعني كثير اللحن والمراد الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى. اما اللحن الذي يحيل المعنى فصلاته غير صحيحة. وتكره امامة اللحان اي كثير اللحن - 00:43:02ضَ
الذي لا يحيل المعنى. فان احاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة امامته. اذا اللحن بالنسبة للامام بالنسبة للامام ان كان في الفاتحة اللحن لم تصح امامته لانه امي. ان كان اللحن في الفاتحة فامامته غير صحيحة. السبب انه امي يعني امي الذي لا يحسن الفاتحة - 00:43:28ضَ
يعني لا يحسن الاتيان بها وان كان يحفظها وان كان في غير الفاتحة فامامته صحيحة ما لم يتعمد. ما لم يتعمد ولهذا قال الا ان يتعمده انتبهوا يا اخوان الامامة اللحان امامة اللحان - 00:43:56ضَ
لحنا يحيل المعنى. في الفاتحة صلاته لا تصح الا بمثله. لا تصح الا بمثله. السبب انه امي. وقد سبق لا تصح صلاة الام الا بمثلها في غير الفاتحة يقول تصح - 00:44:15ضَ
ما لم يتعمد. ان تعمد اللحن هذا لا تصح صلاته يصطاد خلفه. واما ما اذا لم يتعمد اللحم اللحن فان الصلاة خلفه صحيحة لم يمنع صحة امامته. امامته الا ان يتعمدهم لانه متلاعب. الواقع. بل قال بعض علماء ان تعمد ذلك واعتقد - 00:44:34ضَ
جوازه يكفر لانه يحرف ايش؟ القرآن. يحرف القرآن. قال وان احاله في غيرها. غيرها الظمير يعود على الفاتحة سهوا او جهلا او لافة او لافة صحت صحت. وعلما من قول - 00:44:54ضَ
رحمه الله سهوا او جهلا انه ان كان عمدا لا تصح. وقولنا حلف في غيرها سهو او جهلا او لافة صحت سهوا او جهلا يعني مثلا سهى ورفع منصوبا او نصب مرفوعا - 00:45:14ضَ
او لافة مثل لسانه لا يستطيع النطق بهذا الحرف في هذا الحال تصح لكن هل يسجد للسهو؟ المذهب يسجد لان عبده يبطل الصلاة وهذه القاعدة اليس كذلك القاعدة على المذهب ان كل ان كل ما يبطل عمده الصلاة يجب السجود له سهوا وجهلا - 00:45:32ضَ
اذا هنا يقولون يسجد - 00:45:58ضَ