رياض الصالحين للنووي

68/8- رياض الصالحين باب الورع وترك الشبهات - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-4 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات وعن الحسن بن علي بن ابي طالب - 00:00:01ضَ

رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قوله دع ان يترك ما يريبك اي ما يلحق بك الريب والشك والقلق والهم والغم الى ما لا يريبك يعني الى - 00:00:21ضَ

الامر الذي لا يلحق بك ريبا ولا شكا ولا هما ولا قلقا وهذا يكون بامرين. اعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك يكون بامرين. الامر الاول الرجوع الى الاصل فيما لا - 00:00:41ضَ

له اصل لان اليقين لا يزول بالشك. ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان. والامر الثاني الاخذ بالاحتياط اذا لم يكن هناك اصل وهذه المسألة يندرج تحتها مسائل كثيرة في الفقه فمنها لو كان الانسان متوضئا على - 00:00:57ضَ

الوضوء ثم شك هل احدث او لم يحدث؟ فانه لا يلتفت الى هذا الشك بل يبني على اليقين لان الاصل بقاء الطهارة والعكس كذلك لو كان الانسان على غير طهارة وشك هل توظأ او لم يتوظأ؟ فان الاصل انه لم يتوظأ - 00:01:22ضَ

الوضوء وكذلك ايضا في الصلاة لو شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ ولم يكن عنده غلبة ظن فانه يبني على اليقين وهو الاقل ويجعلها ثلاثا. وكذلك ايضا في الطواف لو كان يطوف وشك. هل طاف سبعة اشواط وان طاف ستة اشواط - 00:01:45ضَ

ولم يكن عنده غلبة ظن فانه يبني على اليقين وهو الاقل. وهذه القاعدة وهي البناء على اليقين والاصل بقاء ما كان على ما كان تكون في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي الطلاق وفي غيرها. فمثلا في الطلاق اذا - 00:02:07ضَ

لا شك في طلاق زوجته والشك في طلاق الزوجة له صور متعددة. الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق. هل طلق او لم يطلق فالاصل عدم الطلاق لان الاصل بقاء عصمة النكاح وهذه العصمة متيقنة - 00:02:27ضَ

قناة فلا تزول بشك. الصورة الثانية الشك في عدد الطلاق. بان تيقن الطلاق ولكن شك هل طلق زوجته ثلاثا ام اثنتين ام واحدة؟ فانه يجعلها واحدة لانها هي اليقين. الصورة الثالثة الشك - 00:02:51ضَ

في تعليق الطلاق على شرط بمعنى انه تيقن الطلاق ولكن قال هل انا علقت الطلاق وقلت ان خرجت ان قمت او انه طلق طلاقا منجزا. فالاصل عدم الشرط والسورة الرابعة الشك في تحقق الشرط بمعنى انه تيقن انه علق طلاق زوجته على شرط - 00:03:11ضَ

وشك في حصول هذا الشرط فالاصل عدم حصوله. والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة بمعنى ان رجلا مثلا كان له زوجتان وتيقن انه طلق واحدة منهن او منهما ولكنه لا - 00:03:38ضَ

لا يعرفها بعينها فبهذه الحال اذا لم يكن هناك يقين قال اهل العلم تخرج المطلقة بقرعة يخرجها بالقرعة. كذلك ايضا بالنسبة للرضاع الرضاع ايضا الشك فيه له صور منها اولا ان يشك في اصل الرظاع هل ارتظع من هذه المرأة او لا - 00:03:58ضَ

فالاصل عدم الرضاع. الصورة الثانية الشك في عدده. فشك مثلا هل ارتظع منها خمس رضعات فصاعدا؟ فتكون محرم بسم الله او دون ذلك فلا فلا يكون هناك تحريم فالاصل عدم التحريم. الصورة الثالثة ان يشك هل - 00:04:24ضَ

تضع من هذه المرأة في الحولين فيكون الرضاع محرما او بعد الحولين. فانه يبني على على اليقين وهو ان الاصل انه في الحول بين الصورة الرابعة الشك في عين المرأة المرضعة. بمعنى انه شك هل التي ارظعته فلانة؟ او - 00:04:44ضَ

فلانة ففي هذه الحال يأخذ سبيل الاحتياط. فلا يحل له ان يتزوج من بناتها اعني من هذه المرأة ولا من هذه المرأة كذلك ايضا هذه القاعدة تتأتى في المعاملات. فلو كان بينك وبين شخص معاملة ثم اردت ان تحاسب - 00:05:04ضَ

ان يكون بينكما محاسبة. ثم شككت هل المبلغ الذي يستحقه الف ريال او انه اكثر من ذلك؟ فسبيل الاحتياط اذا لم يكن هناك يقين او قرائن ان تبرئ ذمتك وان تعطيه الاكثر. فاذا شككت هل الذي يستحقه - 00:05:25ضَ

الف او الف وخمسمائة فانك تجعلها الفا وخمسمائة لتبرأ ذمتك بيقين هذا الحديث فيه دليل على ان هذه الشريعة الاسلامية شريعة كاملة في عباداتها وفي معاملاتها وفي منهجها وسلوكها. وانها تريد من اهلها اي من المسلمين ان لا يعيشوا في قلق. بل - 00:05:45ضَ

تكون حياتهم هنية سعيدة ليس فيها قلق ولا اضطراب. ولكن اعني هذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبه. هذا فيما اذا كان الريب والشك حقيقة. اما اذا كان الانسان عنده وساوس - 00:06:13ضَ

انه لا يلتفت الى هذه الوساوس لان هذه الوساوس تعتبر مرضا وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الشكوك او ان الشك لا يلتفت اليه في مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها. اذا توظأ شك - 00:06:33ضَ

واذا صلى شك واذا طاف شك واذا سعى شك فمثل هذا الشك لا يلتفت اليه لانه وسواس ومرض والمسألة الثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. مجرد وهم فقط وليس له حقيقة - 00:06:59ضَ

فيلتفت اليه ايضا والمسألة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. بمعنى ان الانسان لما قضى عبادته شك هل صلى فلا ام خمسا ام اربعا فانه لا يلتفت الى هذا الشك الا اذا كان شكا حقيقيا ولم يكن الانسان كثير الشكور - 00:07:19ضَ

فانه في هذه الحال يبرئ ذمته. واما اذا لم يكن كذلك فلا يلتفت اليه. لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها اذ ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. ويدلك على هذه القاعدة - 00:07:42ضَ

حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. اي ولا تلتفتوا الى انهم سموا ام لم يسموا. لان كل - 00:08:02ضَ

فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة فهذه ثلاث مسائل لا يعتبر فيها الشك ولا يلتفت المسألة الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك والثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له. والمسألة الثالثة اذا - 00:08:22ضَ

كان الشك بعد انقضاء العبادة والفراغ منها. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع - 00:08:42ضَ

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:09:02ضَ