فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[689 -2802] هل يجوز للعاملين في الجمعيات الخيرية الأخذ من أموال الزكاة التي تجمع في الجمعية؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاملون في في بعض الجمعيات الخيرية يأخذون من اموال الجمعيات الخيرية وهم موظفون فيها من اموال الزكاة ويقولون انهم عاملون عليها. فهل لهم ذلك؟ لا - 00:00:00ضَ
العاملون عليها من قبل ولي الامر من قبل ولي الامر الذين يجعلهم ولي الامر عاملين اما الجمعية فليس من صلاحيتها انها تجعل عاملين يعني ياخذون صلاحية ولي الامر؟ لا وايضا استقبالهم الزكاة - 00:00:17ضَ
وقد يتساهلون في اخراجها هذا ويتحملون مسؤوليتها لا ننصح لهم بذلك لان حمل ثقيل ومسؤولية ولا ننصح لهم انهم يستقبلون الزكاة الا اذا كانوا يأكلون وعلى الفور يودونها للمحتاجين ياخذونها من المزكي ويودونها على الفور للمحتاجين ولا تبقى عندهم - 00:00:34ضَ
في هذه الحالة قد يكون لا بأس اما انهم ياخذونه ويكدسونها عندهم ولا يدرى ماذا يتم عليها وربما تفسد اذا كان التمر او طعامه تفسد من طول المدة فلا يجوز التهاون بالزكاة يا عباد الله - 00:00:58ضَ
نعم - 00:01:13ضَ