شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
69 - أخصر المختصرات لابن بلبان - كتاب الفرائض ( 5 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا اللهم لا حول ولا قوة الا بك فمدنا بمدد من عندك وارحمنا - 00:00:00ضَ
واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم عندي ان الاشارة الى انا وصلنا الى اخذنا اصحاب الخمس عفوا اصحاب النصف خمسة ها اصحاب ها هم اذن كلام في اصحاب الربع الربع فرض - 00:00:19ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن. والزوجة - 00:00:51ضَ
ولا ولد ابن انا عندي شيخ او ولد الابل الالف واللام. نعم يا شيخ والزوجة فاكثروا مع عدمهما والثمن فرض واحد وهو الزوجة اكثر مع الولد او ولد لابنه والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر. والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر - 00:01:11ضَ
والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكر ذكرهم وانثاهم. والام والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة - 00:01:41ضَ
والسدس فرض سبعة. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. والجدة فاكثر مع تحاد وبنت لابن فاكثر مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت مع اخت لابوين. والواحد من ولد الام والاب - 00:02:02ضَ
مع الولد او ولدي لابني والجد كذلك. نعم هنا لما ذكر اصحاب نصف وهم الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وهكذا الاخت التي من الاب - 00:02:22ضَ
عند انفرادهن عن تعصب خمسة بشروطها التي مر ذكرها ذكر الان اصحاب الربع وهما اثنان يقول والربع فرظ اثنين. فرض لانه مفروظ في الكتاب لان الله بين ذلك قال عز وجل - 00:02:47ضَ
ولكم الربع مما تركنا ان لم يكن لهن ولد من بعد وصية يوصي وله نعم من بعد وصية يوصينا بها اودي هنا اذا قال ان ان ان نعم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا - 00:03:07ضَ
لكم الربع ممن كان لهن ولد هنا هذا فرض الزوج مع الولد او ولد الابن ولد اولاد الابل الاول آآ مع الولد يعني اذا كان هناك لها ولد للزوجة فللزوج - 00:03:37ضَ
محجوب حجب نقصان فيسمى حجب النقصان كان له النصف لو كان ليس لها اولاد فله النصف نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد لكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصينا بها اودي - 00:04:01ضَ
هذا بالنسبة الى الزوج ان كان لها اول دبل يعني لو لو فرض انها لها ابن الميت وابنها له ولد من ذكر او انثى فانه يعتبر ولد ابن لها فهو وارث - 00:04:22ضَ
لان الابناء يرثون واولاد والاولاد يرثون قال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذ يرث من امه. فهو يحجب او يحجب زوج امه ان كان ليس ابا له - 00:04:46ضَ
وهكذا ابن الابن او ولد الابن صح العبارة ولد الابن ينزل منزلة الابن عند يوميات زمنزلة الولد عند لكن ما هو ولد البنت؟ لا ولد الابن او بنت الابن اما ابن البنت لا لان هذا ابن - 00:05:04ضَ
رجل بعيد واضح هذا بالنسبة آآ الزوج قال والزوجة فاكثر مع عدمها او مع ايش عدمهما الولد وولد الابن ان الله تعالى يقول ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد - 00:05:27ضَ
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا الزوجة ترث بصورة سورة الربع وسورة الثمن. سورة الربع ان كان ليس للزوج الميت - 00:05:54ضَ
اولاد ولا اولاد بنين فان كان له اولاد او اولاد ببنين فانهم فانها يحجبها حجب نقصان من الربع الى الثمن كما سيأتي به الثمن ولذلك يقول الرحبي والربع فرض الزوج ان كان معه - 00:06:13ضَ
من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر انا بالنسبة للزوجات لزوجة ويعني لو فرض ان عنده اربع زوجات اشتركنا في الربع - 00:06:37ضَ
ليس كل واحدة تاخذ الربع لو كلت وحدة تاخذ الربع ما خليت شي هي سارة اخذت الاربع ارباع راح. لا اشتركنا في الربع اذن والزوجة فاكثر مع عدمهما اي مع عدم الولد - 00:06:58ضَ
الذي للصلب من ذكر او انثى او مع مع عدم ولد الابن عدم ولد الابن ثم قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن ان الله يقول - 00:07:17ضَ
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. لهن اي للزوجات وعبر هنا ولهن الربع ان كنا اكثر من واحدة وان كانت واحدة ولهن فان كان لكم ولد فلهن. عبر بي - 00:07:38ضَ
ضمير الجمع واضح والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا افهمي اه يعني يعني كان اكثر من ولد او ولد واحد يحجبها - 00:07:55ضَ
من الربع الى الثمن سواء كان بنتا هذا الولد او ابنا كذلك اولاد البنين فاذا في الزوج كونه ينال الربع شرط عدمي وهو عفوا شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة - 00:08:21ضَ
لما كان في النصف شرط عدمي وهو عدم الفرح الزوجة لتنال الربع شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث ولانهاء اخذها الثمن شرط وجودي ووجود الفرع الوارث موجود الفرع الوارد لكن هذا - 00:08:44ضَ
هنا مسألة وهي آآ من قام به وصف مانع من من من الارث ولد موجود لكنه رقيق هل يرث الرقيق يرث؟ لا اذا فيه او كافر لا يتوارثها من لديهم شد. لا يرث - 00:09:06ضَ
فيه مانع واضح؟ هذا تم مانع الوصف المحجوب لا يرث ولا يحجب لا يرث هو ولا يحجب غيره. ولان وجوده كالعدم كانه ميت صورت هذا الشيء فاذا وجد للزوجة ولد - 00:09:41ضَ
فيهما نعم قتل او او يعني اختلاف دين او فهل يحجب الزوج من الربع من النصف الى الربع؟ لا. لا كذلك في في حق الزوجة صورت هذا الشيء طيب ثم قال والثلثان فرض والثلثان فرض اربعة - 00:10:07ضَ
يعني اربعة اشخاص البنتين فاكثر برضو البنتين فاكثر لان الله تعالى يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف فاكثر الاية التي فيها ذكر قال - 00:10:36ضَ
ان كن نساء فوق اثنتين تأملت هذا الكلام فوق اثنتين يعني الاثنتين وان كانت واحدة فلها النصف. كم الذي يرث بحسب ظاهر لفظ الاية فوق اثنتين ثلاثة وان كانت واحدة نصف فلها النصف. طيب الثنتين وين الحكم؟ النصف - 00:11:03ضَ
واحدة لها النصف الاية انت تريد تتعامل بالاية عاملها كما هي الان الثنتين فوق اثنتين لهما الثلثان والوحيد لها النصف. طيب والثنتان محرومات ايه هذا ها قلها. لهما الثلثان يعني لماذا؟ قالوا - 00:11:27ضَ
كمثل ما قال الله عز وجل في ايش في الاخوات لان الله لان الاخوات يقول اه يستفتون كقول الله ويفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت - 00:11:56ضَ
فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كنا نساء فان كنا اثنتين فهم فلهما الثلثان مما تركن وان كانوا اخوة وان كانوا اخوة والرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. في في الاخوات قال فان كن اثنتين - 00:12:12ضَ
فلهما الثلثان البنات قال فان كنا نساء فوق اثنتين صورت هذا الكلام؟ ايه من مجموع الايتين تبين ان في البنات اثنتين فاكثر الثلاثاء وفي الاخوات اثنتين فاكثر الثلاثاء واضح؟ ايه - 00:12:33ضَ
فعلى هذا آآ فين كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وعلى هذا الاجماع ايضا وعلى هذا الاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاية فان كن نساء فوق اثنتين - 00:12:58ضَ
ايضا في السرى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما مات سعد بن الربيع رضي الله عنه فحاز اخوه ما له وكان له ابنتان على عادة العرب في ان - 00:13:19ضَ
المال يأخذه العصبة فجاءت ام امهن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بنات وسعد بن الربيع ما قتل معك في احد وان عمهن اخذ ما لهن - 00:13:37ضَ
وانهن لا ينكحن الا بمال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعط امرأته الثمن واعط ابنتي سعد الثلثين وخذ ما بقي لك الباقي عصبة ثلثين كما هو كم كانت؟ متين - 00:13:57ضَ
مع ان الاية ظاهرها فوق اثنتين وقضى فيها ففسرتها السنة مجزرتها السنة مع ظاهر الاية ابن عباس روي عنه رجع انه كان يقول اذا كانت اثنتا اثنتين فلكل واحدة نصف - 00:14:20ضَ
او يجمعهما بالنصف يجمعهما في النصب. نعم لانه اذا كان لهن ام لا اذا نصف اذا كل واحدة نصف لم يبقى شيء لكن صار على هذا لهما الربع الربع لكن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية سعد بنات سعد بن الربيع فسر الاية مع ظاهر اية - 00:14:46ضَ
الاخوات هذا بالنسبة البنتين فاكثر ثم قال المصنف وبنتي الابن بنتي الابن لو كان له ابن مات قبل ابيه ولم يبق الا بنات فهما يرثان كالبنات على فرض انه ليس له ما حاجب - 00:15:13ضَ
الذي يحجبهما ها من هو اعلى منه ومن الاولاد واضح لكن فان كان الاعلى منهما من الاولاد ذكرا اخذ وان كان انثى حجبهما عن النصف عن ان كانت اثنتين حجبتهما عن شيء عنها من ذلك - 00:15:43ضَ
فان كانت من تائب فاكثر فلهما الثلثان قياسا على بنات الصلب لانهما في حكم البنات ان الله تعالى يقول اه يوصيكم الله في اولادكم عمم سواء ولاد صلب او اولاد - 00:16:14ضَ
اولاد الابن طيب لماذا ما هو اولاد البنت؟ لان ليست هذه لغة العرب واضح وقالوا انه يقول الشاعر بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي صورت هذا الشيء؟ ايه - 00:16:36ضَ
يوصيكم الله في اولادكم هي اولاد السنة او اولاد بني الصلب او بني بني الصلب لابد ان يكون الوارث متصلا بالميت بالذكور واضح؟ ايه بنتي الابن يرثن الثلثين اذا كن اثنتين فاكثر - 00:17:03ضَ
هذا واضح؟ يعني لو انه مات رجل ومثل ما قال شخص اتى الى اراد ان يتعلم الفرائض فقال له ها امت جيرانك اشمعنى بالعادة كانوا يعرفون جيرانهم. فلان عنده ثلاث بنات ومزوجة - 00:17:32ضَ
يقول مات كم يكون ورث؟ كم بقي وراءه ثلاث بنات وزوجة وبنيت فريق رضا صورت هذا الشيء؟ ايه والمعنى افرض الصور ووقتهم حتى تتقن هذا الشيء تأخذها من الاية فمثلا - 00:17:56ضَ
مات وله بنت واحدة وولد واحد ذكر ظهر الاية للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ان كانت واحدة الوالد فقط واحدة بنت لوحدي. كلمة فان كانت واحدة يدلك على انه فرد انثى - 00:18:22ضَ
العبارة فان كانت الولد واحدة فمعناته ايش برد انثى ما في ابن ذكر بنت وزوجة بنت واحدة البند واحدة كم لها؟ النصف. النصف. والزوجة كم لها ليش الربع؟ الثمن. الثمن الثمن. الثمن. لان له محجوب محجوبة من محجوب النقصان من بوجود الفرع الوارث. نعم. واضح - 00:18:46ضَ
طيب مات عن زوجة وابنتين الثلاثاء وللمرأة وللزوجة الثمن. للزوجة الثمن البنتين ثلثا فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك يوم الثلاثاء على تفسير قضية بنات سعد ابن الربيع - 00:19:25ضَ
وهكذا كذلك لو كان ترك بنتي ابن او ثلاث بنات ابن غير محجوبات للمحجوبات يعني عنده بنتان وبنتي بنت بنتان صلب وبنتان ابن ابنه الذي كان اخو هذه البنات مات وترك بنتين - 00:19:55ضَ
للبنتين ايوا الصلب بنتي الصلب ثلاثين بعد. تشاركن في الثلاثاء اصبر لا تكثرون علي انا اصبر الاخ عطانا نص الجواب وسكت عن الثاني رجعت اه على لا ما في شي اسمه ايش رايك - 00:20:17ضَ
لان هنا محجوبات ولم يبق شيء اقصى ما تاخذ الاناث صورت هذا الشيء؟ الجمع من اما البنت الواحدة تاخذ النصف لكن النصف فوق الثلثين. اقل. اقل وقد تأخذ بنت لابن السدس - 00:20:53ضَ
لو وعدنا لكم الصورة على هذا اذا ننتهي من صورتنا هذي. نقول للبنتين الصلب ثلثان وبنتي الابن؟ محجوبات. محجوبات ما بقي شي. هذا لو بقي شيء من الثلثين طبعا بقي ثلث هذا الثلث نقول دور لك عصب. اما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:21:17ضَ
صورت هذا الشيء لا مو محجوبات ان ما بقي لهن شي ياخذنه اقصى ما له كله هو العصبة عم ما يحجبهن تريده يعجبه ما يعجبه لذلك لو كان ولد ذكر - 00:21:39ضَ
نقول يشاركن طيب بنت واحدة وبنت ابن واحدة البنت نصف النصف وان كانت واحدة فعلها النصف النصف والثانية محجوبة محجوبة ليش البنت ليش الثلث؟ ما فيها شي ثلث يتشرفون فيه البنات. ايه. اه النصف او الثلاثاء - 00:21:54ضَ
هل عندنا نصف كم باقي من الثلثين باقي الربع اذا اخذت منه النصف ها نصف ما هو نصف هنا. باقي ثلث. لا هذا قلت لك نصفهن. ايه. اذا قلت لك الثلاثين نصفهن كم ثلث؟ ثلث. لا - 00:22:30ضَ
خذ هنا عندك حسابية نصف وثلث وكذا من الكامل من الكامل الرقم الكامل. الربع الله يسامحك كم يبقى من الثلثين كامل قسمناه ثلثين طيرنا ثلث وانتهينا منه. ها واحد قال سدس منكم. ايه يبقى السدس سدس زائد نصف. احسبها حسابية - 00:22:57ضَ
يطلع ثلثان حساب ادرسوها انتم. نعم. حنا فنقول للبنت النصف. ويبقى من الثلثين الذي هو حق للبنات يبقى سدس تأخذه كما سيأتينا في اصحاب السدس الاولى الثلاثاء الاولى قلنا ثلثين بنتين اخذنا الثلثين. ما خلى شي - 00:23:28ضَ
ما خلنا نشيلي ما هو من نصيب البنات ما هو ما خلى شي من الارث. بقي ثلث يقول للعصبة ياخذ ابن عم بالجد العاشر ما تاخذه ما يأخذنا اكثر من الثلثين - 00:24:01ضَ
فلما اخذنا النصف بقي من ثلاثين سدس لهن والعصب انا اقول لك انت باقي لك الثلث. الثلث من المبلغ الكامل من الرقم الكامل. نعم واضح لكن الثلثين هذا للبنات طيب اخذت بنات الصلب بنت الصلب اخذت النصف. بقي من النصف - 00:24:22ضَ
من الثلثين من الثلثين؟ السدس. السدس يقول هذي اخذته يسمونه عصبة مع الغير مع الغير تعصبت معها معاوية لكن ما تعدى الثلثين معلش بنتي الابنة هي خلاص نقف عند هذا شوي لان المسألة من اجل تراجعونه - 00:24:46ضَ
تراجعونهم بنتي اللي من بعدها ايش الاختين ها نقف عند الاختين بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا - 00:25:11ضَ