التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

69- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام - 00:00:00ضَ

قال باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى وورخصة في توكة يعني ان الطهارة مستحبة لمن اراد ان يذكر الله عز وجل وحتى ولو كانت حتى ولو كان هذا الذكر بدون قراءة القرآن وانما بالتسبيح والتحميد والتكبير - 00:00:26ضَ

تهليل فانه يستحب عندئذ الطهارة لذلك قال والرخصة في تركه يعني المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب قال عن المهاجر ابن قنفذ وهو القرشي التيمي رضي الله تعالى عنه انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ - 00:00:54ضَ

فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه. فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان نرد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة رواه احمد وابن ماجة بنحوه ورواه ابو داوود وهو حديث صحيح - 00:01:22ضَ

وفيه استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل. السلام ذكر ولا مو بذكر؟ ذكر. السلام لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه به السلام ذكر فالرسول صلى الله عليه وسلم اخر الرد حتى اكمل - 00:01:50ضَ

طهارته ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم غدا بعد ذلك وقال اني كرهت ان ارد عليك نعم قال اني انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة - 00:02:09ضَ

فدل هذا على استحباب الطهارة لذكر الله قال وعن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مكان فلقيه رجل فسلم عليه - 00:02:28ضَ

فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يود وهو في الصلاة وكيف كان يرد يا ابو صالح نعم يرفع يده بالاشارة وهو في الصلاة يود وهو في الصلاة - 00:02:49ضَ

فرد السلام واجب واحق من قام بهذا الواجب من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لم يرد عليه نعم ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار - 00:03:09ضَ

فمسح بوجهه ويديه ضرب على الجدار ضربة واحدة ثم مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه وهذا فيما يظهر في الحطب فتيمم عليه الصلاة والسلام وهو في الحضر من اجل رد السلام - 00:03:34ضَ

يعني في الحضر والماء موجود لكن لو اراد الماء وتوضأ الرجل باقي ولا ذهب؟ خلاص ذهب. نعم فاغتناما لهذا تيمم عليه الصلاة والسلام على على الجدار ورد عليه السلام وهذا فيه مشروعية التيمم في الحظر حتى ولو كان هناك ماء او ليس هناك مانع - 00:03:59ضَ

قد يكون هناك قد يكون هناك ماء ولكن هناك مانع يمنع ولكن المانع هنا خشية ان يذهب هذا الشخص نعم وهذا كما تعلمون في امر مستحب ليس في واجب هذا في امر مستحب ليس في واجب. جل اهل العلم يقولون هنا نعم. يعني في الامور الواجبة - 00:04:31ضَ

التي تكون الطهارة فيها هنا ما يتيمم اذا كان هو الماء موجود وهو قادم كالصلاة مثلا ولكن بعض اهل العلم وهو حفيد المصنف قال اذا خشي ان تفوت العيد او الجمعة - 00:04:57ضَ

وين الشيخ احمد نعم الجمعة تفوت الانسان اذا ما حضر للصلاة تفوت ولا ما تفوت ايه اذا كان نعم محدث ولو توضأ اذا كان نعم محدثا ولو توضأ تفوته الجمعة - 00:05:14ضَ

اجاز حفيد المصنف التيمم هنا ولعل ابو ناصر يراجع ويتأكد. اجاز حفيد المصنف هنا رحمه الله تيمم. اما جمهور اهل العلم وجل اهل العلم فقالوا لا ونهب هو الاحوط واما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية يعني قول له وجاهته وقوته وهو البحر حفظه الله ولكن قولك سوف اهل العلم ان - 00:05:37ضَ

يعني فاتقوا الله ما استطعتم هذا احدث فاتت الجمعة فهنا يذهب ويتوضأ ثم يصلي ظهرا او العيد فيقضيها العيد يقضيها يعني احدث نعم ولو ذهب وخرج بيتوضأ ما امزح اي نعم ما ما يتعب هو قال حفيد المصنف ابو العباس احمد - 00:06:04ضَ

ابن تيمية قال اي اجاز ذلك ولكن دل اهل العلم ومعظم اهل العلم يمنعون من ذلك نعم يقولون خلاص اذهب وتوضأ وصلى الظهر. فاتقوا الله ما استطعتم انت يعني وش يسوي؟ يصلي الظهر ولا والله خله خله يتوضأ - 00:06:31ضَ

هو يصلي الظهر نعم هذا الاحوط وقولك ترى للعلم نعم قال ومن نعم. قال ثم رد عليه السلام متفق عليه قال ومن الرخصة في ذلك حديث عبدالله ابن سلمة عن علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة. حديث قال وسنذكرهما طبعا - 00:06:50ضَ

علي يشير اليه اما الجنب فلا ولا اية. نعم. وسوف يأتينا. وحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة هنا نعم فقام وغسل يديه كذا وقرأ خواتيم البقرة عليه الصلاة والسلام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله - 00:07:16ضَ

على كل احيانه يعني طاح هو غير طاهر نعم على كل احيان عليه الصلاة والسلام رواه الخمسة الا الا النسائي. يعني مسلم وابو داوود والترمذي وابن باجة هؤلاء اربعة لانه قال رواه الخمسة الا النسائي حذفنا واحد وبقي اربعة. قال وذكره البخاري بغير اسناد - 00:07:42ضَ

قال باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم نعم وانتبهوا لهذا الحديث العظيم الذي سوف ياتي. فاستحباب الوضوء عند ارادة النوم هذا مستحب لعل ابو عبد العزيز ينتبه. قال لعن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعازب هذا ايضا صحابي - 00:08:09ضَ

والبراء كان من اسنان عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة انت الان تريد تصلي ولا بتنام؟ نعم. بتنام فيستحب الوضوء ثم اضطجع على شقك الايمن - 00:08:29ضَ

نعم ثم قل هذا الامر الثالث اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك ما بقي شيء رغبة ورهبة اليك. يعني شف عظمة هذا الدعاء - 00:08:53ضَ

رغبة بما عندك ووهبة خوفا مما عندك ورهبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليه. لا ملجأ ولا منجى من الله الا الا الله الا الى الله عز وجل - 00:09:19ضَ

لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وهو القرآن العظيم ونبيك الذي ارسلت نعم هذا تجديد للايمان والاسلام. ثم قال فان مت من ليلتك فانت على الفطرة. قلتها الدعاء العظيم - 00:09:37ضَ

وسلمت نفسك لله واعلنت ايمانك بما انزل خلاص فانت فعلى الفطرة قال واجعلوه واجعلهن اخر ما تتكلم به حتى تختم على ذلك. اخر شيء. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم البراء يتحفظها - 00:10:00ضَ

فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك. قال لا ونبيك الذي ارسلت لان الادعية والاذكار احمد الصالح الشيخ احمد الصالح ينتبه لابد بالفاظها الاصل يؤتى بها بالفاظها قال لا ونبيك الذي ارسلت. رواه احمد والبخاري والترمذي. نعم. ومسلم ايضا. هذا وبالله تعالى - 00:10:25ضَ

امين اللي ما رد عليه السلام فاستعجل عشان ما يروح نعم نعم ورد السلام واجب نعم نعم قال وبعض المالكية ذهب الى انه يتيمم لها عند خوف فواتها. خوف فوات الفريضة - 00:10:55ضَ

وقال ابو العباس ابن تيمية ويجوز يعني التيمم لخوف فوات صلاة الجنازة قال وهو رواي عن احمد واسحاق والحق به من خاف فوات العيد هنا ما ذكروا اي نعم راح يأتي الجمعة وقال ابو بكر عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال - 00:11:20ضَ

عبد العزيز بن جعفر والاوزاعي بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد نعم اذا ذهب بيتوظى فاتت الجمعة خاصة الان بهالوقت اللي يستعجلون نعم قال انتهى من الاختيارات وقال ايضا اي ابن عباس ابن تيمية واما اذا خاف فوات الجنازة او العيد او الجمعة ففي التيمم - 00:11:43ضَ

والاظهر انه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك اذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة الا بالتيمم فانه يصليها بالتيمم ومذهب احمد في احدى الروايتين انه يجوز التيمم للجنازة. مع انه لا يختلف في قوله في انه يجوز - 00:12:11ضَ

ان يعيدها بوضوء ان يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الاعادة بخلاف ابي حنيفة. فانه انما علل ذلك بتعذر الاعادة وفوق بين والعيد والجمعة قال وهذا القول الثاني رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:12:33ضَ

القول الثاني الظاهر انه يجوز ايه جواز التيمم في الثلاث. نعم رجعها الشيخ محمد ابن عثيمين. قال في شرح الكافي التيمم لفوات الجنازة وجيه وكذلك التيمم لخوف فوات الجمعة. وكذلك التيمم لخوف فوات صلاة العيد. كل هذا جائز - 00:13:01ضَ

فلو ان انسانا في صلاة الجمعة احدث في اثناء الخطبة وقال ان ذهبت اتوضأ فاتتني الصلاة وان تيممت ادركت الصلاة نقول تيمم وصلي لماذا؟ لانه لو ذهب فاتته الصلاة ولا يمكنه تداركها فان كان ذلك في صلاة - 00:13:23ضَ

الظهر مثلا احدث عند اقامة الصلاة وقال ان ذهبت وتوضأ فاتتني الصلاة وان تيممت ادركت الصلاة هل يذهب يتوضأ او يتيمم هذا في الظهر الجمعة اجاز. نعم قال يتوضأ في الظهر قال يتوضأ هذا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. قال والفوق بين هذا والجمعة ان صلاة الظهر اذا فاتته ام - 00:13:43ضَ

ان يتداركها بخلاف الجمعة. قد يقول قائل صلاة الجنازة ايضا اذا فاتته امكنه امكنه ان يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم هذا صحيح لكن لا سواء بين الصلاة على الميت وهو بين يديك. وبين الصلاة على القبر ليس بينهما - 00:14:09ضَ

مساواة فايضا اجاز التيمم لصلاة الجنازة ايه الظهر لا قال والاخذ بمذهب الجمهور في المسألتين احوطه. لان التيمم انما شرع عند فقد الماء او العجز عن استعماله والجنازة تفوت الى بدل. وهو الصلاة على القبر والجمعة بدلوها الظهر ويعذر في ترك صلاة العيد والله - 00:14:32ضَ

واعلم نعم هذا الموجه - 00:15:02ضَ