Transcription
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليهم ما معنى الفرائض؟ الفرائض هم فريضة - 00:00:25ضَ
والفرض هو القطع في اللغة بما اني فرد ماذا قبل وانا مأخوذ من قوله تعالى نصيبا مفروضا. اي مقطوعا واجبا نصيبا ماذا؟ مفروضة اي مقطوعا واجبا. لان اصحاب الفرائض تقطع لهم جزءا من اصحاب الفرائض التي هي ستة ستة فرائض كما تعلمون ها؟ مية ستة - 00:00:43ضَ
النصف نعم الستة. نعم. لص نورت ان ترتبها من الاعلى الى الادنى تقول نصف ماذا ثلثين او تقول اول ثلثين ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن - 00:01:06ضَ
يعني انتبه كما تريد. فهذه كل هذه الفرائض ماذا تخطأ من ماذا من التركة؟ اصحاب الفرائض كما تعلمون طبعا الكلام على الفرائض كلام لا يليق بكتاب لكن سنتكلم على قدر الاحاديث يعني - 00:01:26ضَ
وذكر اول الحديث الحق الفراد باهلها ما معنى باهلها اي من يستحقها. اي بمن يستحقها والفرج جمع فريضة وذكرنا ستة فرائض. فما بقي بعد هذه الفرائض الستة واصحاب الفروض هم الاحد عشر صنفا المعروفون ان آآ في في في الفرائض - 00:01:39ضَ
فما بقي بعده فلاولى رجل ذكر اولى يعني اقرب رجل مفهوم ذكر طب لماذا قال ذكر نعم هو ان هناك رجل انثى يعني. لا انا اكسر من ياخز الفرائض هم اناس - 00:02:00ضَ
المقدمة في ابن رجب في جامع العلوم ذكر وجوها لهذا اقوى وجه انه لو قال فما بقي فالاولى رجل وسكت سيكون الحال كما كان في الجاهلية. ماذا كان في الجاهلية؟ كانوا لا يورثون الاطفال - 00:02:18ضَ
يقولون لا يرث لا يورثون لا الاطفال ولا النساء ولا ولا العواجيز في الكبار في السن. كانوا يوارثون من؟ الرجال فقط يقول الارث الا من حمل السيف وقاتل فلو قال فما بقي فلولا رجل - 00:02:41ضَ
قد يظن ان الصبي ماذا؟ لا يرثه وقال لاولى رجل ذكر حتى يدخل فيه ماذا الذكور كذلك الصبيان فهمت؟ فهمت هذا الوجه؟ الوجه الاخر ذكره ابن رجب في جامع العلوم. قال فلو قال لاولى رجل وسكت - 00:02:55ضَ
قد يظن ان الرجل يدخل فيه المرأة لانها جاءت في الشريعة استخدام الرجل ويدخل فيه المرأة كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث في الصحيحين من افلس فوجد عين ما له عند رجل فهو احق به - 00:03:13ضَ
من افلس اخذنا هذا الحديث قبل ذلك. فوجد عين ما لي عند الرجل فهو احق به. يعني انت لو وجدت عين ملك عند رجل فقط او رجل وامرأة هذا حادث يدخل في ماذا؟ يدخل فيه المرأة فاراد ان يؤكد معنيين ان المقصود بالرجل هنا الرجل الذي هو ذكر وليس انثى وانه الصغير والكبير. فكلمة - 00:03:28ضَ
رجل حتى تخرج ماذا تخرج ماذا؟ تخرج المرأة. وخلم الذكر تخرج المرأة وتخرج الكبير. يعني يعني حتى لا يظل كلمة ذكر عفوا تخرج المرأة وتدخل الصغير. تخرج المرأة وتدخل الصغير - 00:03:47ضَ
انت المعنى؟ انت المعنى وانا من من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام ودقته في الالفاظ وتمامه وتامن وتمام بيانه. نعم واولى رجل ذكر وهو ترتيب العصبات عند اهل العلم لهم اربعة اربعة درجات. ما هي درجات العصبات؟ عند اهل العلم - 00:04:05ضَ
الاب وان علا. الاب وان علا. ثم الابن وين؟ نزل. ثم الاخوة؟ وابناء الاخوة ثم الاعمام وابناء الاعمام. واضح هذا؟ ويقدم في الاخوة والاخوة الاشقاء على الاخوة الاب. الاخوة الام ليسوا من العصبات. ويقدم في الاعمام الاعمام الاشقاء على الاعمام الاب - 00:04:24ضَ
واضح هذا؟ تعرفونه في المواليف يعني؟ نعم ايضا هذا الحديث يستدل به على مسألتين بعضهم استدل به بعض اهل العلم استدل به على اثبات العون والرد قالوا اعلان حريص على اختصار الفاضي يعني الحقوا انفراد باله فما بقي في الاولى رجل ذكر يدل على العول والرد. تعرفون العول في المواريث وماذا؟ هو ان تزيد انصبة المسألة - 00:04:44ضَ
يزيد اصحاب الفرص في المسألة عن انصبتهم واضح حاجة فماذا نفعل؟ يدخل نقص على ماذا على كل اصحاب الفروض. في العود يدخل النص النقص على كل اصحاب الفروض. من اين ناخد العون من الحديث - 00:05:07ضَ
من اين نأخذ العون؟ فما بقي فالاولى رجل ذكر هذا حديث اخذ للعون والرد. الرد كما تعلمون العكس العون ان تكون انصبت المسألة اكثر من اصحاب الفروض الوضع هذا في في العول في العولسة ماذا يعني مثلا مات وترك بنتا فقط - 00:05:25ضَ
كم ستأخذ النصف فرضا والنصف تردد انت مدرسة المريض صح؟ تاخد نص فضلا من نصف ردا. هذا رد. من اين نأخذ من هذا الحديث في العون والرد؟ العون نأخذه بالقول فما بقي - 00:05:45ضَ
فمفهوم مخالفة مفهوم مخالفة. انه يمكن لا يبقى فاذا لا يبقى شيء دخل النقص على الجميع واضح هذا؟ الرد نأخذه فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم مفهوم مخالفة اذا لم يكن لك رجول رجول اذا بقي اذا بقي شيء ولم يكن هناك رجال لم يكن هناك عصابات - 00:06:00ضَ
القضية وهناك احتمال ان يبقى شيء ويكون لك عصابات. لو بقي شيء هناك عصابات لن يكون هناك رد. انما الباقي سيذهب لمنع العصبات. وهناك احتمال ان يبقى شيء ولا يكون هناك عصبات فيكون هناك - 00:06:23ضَ
رد رد. فهمت؟ يمكن ان نثبت الرد والعون من نفس الحديث. يمكن نثبت ماذا؟ الرد والعون من نفس الحديث وهذا فيه دليل على تقديم الاقرب من العصبات على الابعد لانه قال ما فما بقي فلاولى رجل فلاولى رجل ذكر - 00:06:36ضَ
وهذا فيه دليل كذلك انهم لو تساووا في القرب وتساووا في القرب كالاخوة الاشقاء مثلا انه ماذا؟ يقسم عليهم بالتساوي مقسم عليه بالتساوي ان كانوا ذكورا. وللذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا اناثا كما في الاية - 00:06:54ضَ
نعم طيب طبعا اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه هذا حرص فيه خلاف بين اهل العلم. اولا في معناه - 00:07:11ضَ
آآ ثانيا في العمل به. ترتب على خلاف في العمل به. لا يرثه المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما المقصود بالكافر هنا؟ هل المقصود بالكافر؟ اي كافر؟ يعني مرتد - 00:07:35ضَ
او حربي هذا المذهب الجمهوري. مذهب الائمة الاربعة. ان هيدخل فيه كل الكفار يوم الاربعاء ده المقصود بكفر هذا وماذا كل كافر. تقول نعم. الف لام استغراق. نعم نعم فشملوا عمموا - 00:07:49ضَ
آآ كل كافر بهذا فقال في مسلم بكافر كافر مسلم. وذهب بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ابن القيم لو كان آآ طويل في هذه المسألة في الطرق - 00:08:06ضَ
محكمة اهل الذمة ليست ركن في احكام اهل الذمة. وذكر ان هذا مذهب معاذ من الصحابة. وطاووس من التابعين. الى ان الحديث خاص بماذا اسم ماذا؟ الحريمي. بالكافر الحربي طبعا هم اجمعوا على مسألة اجمعوا على ماذا؟ ان الكافر لا يرث المسلم - 00:08:16ضَ
وكان هذا الكافر ذمي او حربي او غير ذلك. الخلاف في ماذا؟ المسلم. في وراثة المسلم للكافر. الذين قال بجواز التوريث المسلم من الكافر غير الحربي نعم استدل باحاديث اخرى منها احاديس حسنه الشيخ الابيمي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اسلامي يعلو لي ولا عليه - 00:08:34ضَ
هذا عموم يدل على ماذا يدل على آآ جوازي آآ آآ توريد في المسلم من الكافر لان الاسلام يعلو ولا يولى عليه. واستدل ابن القيم في آآ احكام اهل الذمة بان النبي عليه الصلاة - 00:08:53ضَ
ورث المنافقين كعبدالله ابن ابي هو يعلم كفره لكن للجمهور ان يعترضوا على هذا بماذا اللي يعترضوا على هذا الاستدلال بماذا بل يقال عبدالله بن ابي منافق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم كفره الا بالوحي - 00:09:07ضَ
نعم واحكام الدنيا لا تثبت بالوحي. فهو كان في الظاهر في احكام الدنيا كان مسلما. واضح هذا؟ قد يعترض على هذا يعني. ايضا من الادلة من ادلة الجمهور انهم قالوا - 00:09:22ضَ
الو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. والكفار والمسلم والكافر ليس بينهم ولاية ليس بينهم ولا ليس بينهم نصرة. نعم. فقال ابن القيم النصرة هذه قد تكون نصرة في الدين. وقد تكون نصرة في - 00:09:32ضَ
في التناسر الدنيوي في الدنيا. كيف هذا؟ ان المسلم ينصر الذمي كيف ينصره؟ يدافع عنه يقاتل عنه اهل الذمة عندما يأتي الكفار الى بلادنا. ماذا يجب على المسلمين؟ ان يقاتلوا عنهم. والذمي لا ينصر المسلم. فلذلك الذكر - 00:09:52ضَ
المسلم لا خلاف لهذه فيها كما ذكرت لكن المسلم قد ينصر ماذا بل يجب ان ينصر التلميذ ان وجده قد ظلم مثلا ويجب على الامام ان يحمي اهل الذمة كذلك نقيم السدالة بالترجيح المقاصدي. ما هو الترجيح المقاصدي؟ هذا من اقوى ادلته. ما هو الترجيح المقاصدي الذي استدل به؟ الحث على الاسلام. الحث على اسلامه - 00:10:08ضَ
قال فان كثيرا من الناس من النصارى يريدون ان يسلموا قال في احكام اهل الذمة وقد شافني بعضهم بهذا. يعني بعض النصارى كلاب ابن القيم في هذا اللي يعلمه في الاسلام انهم لو اسلموا لن يأذوا منه - 00:10:31ضَ
ابائهم واباءهم اغنياء مثلا فلو علم انه اذا اسلم سادس يكون هذا حثا له على الاسلام. هذا القول في تيسير في الحقيقة. وان كان الجمهور على خلافه. خاصة في هذا الزمن تجد كثيرا من الناس مثلا في - 00:10:46ضَ
قد يكون ابوه نصرانيا او امه نصرانية وماتت وتركت مالا كثيرا نعم هذا المال ان لم يذهب الى ولده سيذهب الى الكفار مثلا ينتفعون به. فقد يقال بهذا بهذا القول يعني وكان خلاف مسألة خلاف قوي - 00:10:59ضَ
الحنابلة استثنوا فقط من مسألة ارث المسلم للكافر. مسألة انه يجوز للمسلم ان يرث الكافر ان كان الارث بسبب ولاء ان كان الارس بسبب الولاء. وفي الحقيقة هذا القول لو قلت به يلزمك ان تقول بالارث بسبب النسب - 00:11:17ضَ
لان من اسباب الميراث ماذا النسب والولاء والنسب اقوى من الولاية باتفاق اهل العلم الا ترى ان المعتق لو كان له ولاء على العبد المعتق والعبد المعتق هذا له ورثة - 00:11:37ضَ
وللورثة يقدمون في الميراث على على المعتق فلا خلاف بين اهل العلم ان النسب اقوى من الولاء فهذا تناقض في المذهب. عندما يقول نورث بالولاء نورث المسلم للكافر بالولاء ولا نورثه بالنسب - 00:11:53ضَ
فاما ان تقول يرث بالولاء وبالنسب كما يرى شيخ الاسلام ومن وافقه واما ان تقول لا يرث مطلقا. فهمت فهمت هذه المسألة وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين. رواه ابو داوود واخرجه الحاكم - 00:12:07ضَ
اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ هذا حديث صحيح واستدل به من قال ان اهل الملتين لا يتوارثان وهذا خلاف مبني يعني خلاف في فهم الحديث. مبني على ماذا؟ هل الملل هل ملل الكفر تتعدد ام هي ملة واحدة - 00:12:29ضَ
الذين قالوا ان ملل الكفر تتعدد قالوا لا يتوارث اهل ملتين كما هو المعتمد عند الحنابلة يعني مثلا لو نصراني متزوج من يومية لا يتوارثه. ها لو يهوديه متزوج من مجوسيه لا يتوارثان - 00:12:49ضَ
فحملوا هذا الحديث على ماذا على آآ التعدد تعدد الملل. اما الجمهور فيقولون بجواز توارث المنن على اختلافه لان الكفر كله ملة واحدة. قال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. ولم لم يفرق. وحملوا الحديث لا يتوارث اهل ملتين على ما يعلمون - 00:13:04ضَ
الكفار ان حديث محتمل هل لا يتوارث اهل الملتين؟ يعني لا يرث المسلمون الكفار او لا يتوارث اهل الملتين يعني لا يتوارث اهل اي ملتين مختلفتين. مسلم مع نصراني مسلم مع يهودي مجوسي مع يهودي. فهمت؟ الذين قالوا ان - 00:13:23ضَ
انا الثاني هم الحنابلة وقول ان المالكية قالوا لا يتوارث اهل الملتين الجمهور قالوا بالمعنى الاول ان الكفر كله ملة واحدة نعم ولعل هذا اقرب انه لا فرق بين المية اللي كفر كلها ملة واحدة لان القرآن عندما ذكر التوريث في القرابة - 00:13:40ضَ
ذكر حكما عاما لم يفصل لم لم يفرق بين اهلي الملل الشتة. ولم يفرق الا بين ميراث المسلم من الكافر فقط. لم لم يفصل الا في ميراث المسلم من الكافر فقط. نعم - 00:13:59ضَ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة البنت السودس تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت رواه البخاري - 00:14:13ضَ
هذا حديث استدل به اهل العلم على مسألة اجمعوا فيها في المواريث. ما هي؟ الاخوات او عصبا. عصبا قضى النبي عليه الصلاة والسلام في بنت وبنت ابن واخت قضى النبي عليه الصلاة للبنت بنصف للجنة بالنصف. قال تعالى فان كانت واحدة فلها النصف. واحدة فلها النصف. ولابنة لابن السدس؟ لماذا السدس تكملة - 00:14:30ضَ
ان الله عز وجل قال فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني كان هناك بنتان متساويتان تأخذان الثلثين. اختان بنتان اختان. طب ان كان يا بنتي يا بنت لا شك ان البنت اعلى من بنت الابن. فتاخد البنت النصف وبنت الابن تاخد ماذا؟ الثلث حتى لا يزيد نصيب البنات عن ثلثين. انهم اجمعوا ان - 00:14:54ضَ
البنات ماذا؟ لا يزيد عن الثلثين. طيب الاخت اخذت الباقي. من الذي يأخذ الباقي العصبات؟ فدل هذا ان الاخت بالرملنة انثى لمجرى الذكر مع البنت في التعصيب. تغلي مجرى الذكر مع البنت في التعصيب فتأخذ الباقي. نعم - 00:15:14ضَ
واحدة كانت او اكثر لو كن ثلاث اخوات سيأخذن الباقي يقسم بينهن بالسوية. نعم وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه - 00:15:30ضَ
قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال الك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة. ورواه الترمذي وصححه وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منهم. هذا حديث ضعيف لا يصح ولكن العمل على - 00:15:46ضَ
اي عند اهل العلم ده يبدأ بالانقطاع بين بين الحسن وعمران فان الحسن لم يسمع من عمران وفيه دليل ان الجد يلز لماذا؟ بالفرض وبالتعصيب. الجد له ثلاث حالات كحالات الاب الثلاثة - 00:16:06ضَ
بالفرض فقط متى بالفرض فقط بالفرض فقط ازا كان ابن معروف اذا كان في ابن ذكر دارس السدس نعم ولابوي لكل واحد منهما السدس ان لم يكن له ولد هذا يرث السدس - 00:16:17ضَ
نعم ان لم يكن له ولد فيأخذ الاب ماذا؟ الثلث ها؟ نعم لا يأخذ الاب اذا كان لم يكن له ولد. الاب ياخذ الثلث والباقي تعصيبا يكون لك بنت. يكون لك - 00:16:41ضَ
انت ماذا؟ ياخد بالفرض والتعظيم. السدس هو الباقي تعصيبا ان كان هناك ولد يرث ماذا بالثلث فقط؟ ان لم يكن ولد ابدا يرث ما بالك بالتعصيب فقط عندنا ثلاث حالات للاب. وهذه ثلاث حالات للاب يقوم مقامها ماذا؟ الجنة. الجد. اذا عدم الاب يرث الجد بهذه الطرق الثلاثة. واضح هذا؟ نعم - 00:16:54ضَ
الحدث الذي بعده وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل جدتي السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. هذا ضعيف ايضا. ولكن بعض - 00:17:17ضَ
شيخ الالباني وكيل العمل كذلك عليه عند اهل العلم. ان ميراث الجدة تكون السدس. سواء كانت واحدة او اكثر. بشرط ان تكون جادة صحيحة. يعني لو كان عندنا جدتان تأخذان الثلث. هل جدتي تأخذ يأخذن الثلث؟ سواء من جهة الاب او من جهة الام. ما هي الجدة الصحيحة - 00:17:42ضَ
ليس بينها وبينها. ليس بيننا وبين الميت انثى انثى قبلها ذكر يعني ام الام المهم الام جدة صحيحة. ام امام الام جدة صحيحة ام ابي الام. لأ. ليست جدة ليس صحيحة. فهمت؟ - 00:17:59ضَ
انت يا ادم الجدة الصحيحة ترث السدس. سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام واضح حاجة طيب لو لو كانك جدة من من جهة وجدة اخرى من جهة. ويختلفان في الدرجة. ترث الاقرب منهما الاقرب من تحجب تحجب الاعلى. يعني مثلا عندنا ام اب وام ام - 00:18:17ضَ
من يلث؟ امة اب ام ام لا ثالث لان ابعد. نعم. اما انت ساوينا في الدرجة فيأخذنا الثلث بالسوية حتى لو اختلفت الجهة عندنا ام ام اب يقصد بينهما السدس - 00:18:37ضَ
نعم. طبعا لاشارتي من رثة جدة ان يوجد ماذا؟ ام. ام من جهتها ام من جائتها. يا اللي عندنا ام وام انا امي من جهتها تحجبن. طب لو عندنا ام ام او عندنا آآ ام - 00:18:51ضَ
من جهة وام اب لا ما هي من جهة مختلفة عندنا عندنا ام امي. نعم نعم احجم كلا الطرفين يستحجب امها وتحجب ام الاب الام تحجب امه هتحجب ام الاب؟ نعم على الام - 00:19:11ضَ
متأكد منها ان طب نراجع هذه المسألة المهم ان الادنى لا تحجب الاعلى. الادنى ماذا الادنى تحجب الاعلى. واضح هذا؟ الادنى ماذا؟ لا تحجب الاعلى لو كان عندنا جدتان احداهما ادنى والاخرى اعلى. الادنى لا تحجب الاعلى. نعم - 00:19:39ضَ
ميراس ذوي الارحام ذكر فيه حديثا وعن المقدام ابن معد يثرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه ابو داوود والصحابة والاحباء - 00:20:03ضَ
هناك خلاف بين اهل العلم في ماذا في توريثي ذوي الارحام. من هم ذوي الارحام؟ الذين ليسوا بعصابات ولا باصحاب فروض الخل هذا ليس من العصبات الخال اخو الام وان علا ليست من عصبت وليس من اصحاب الفرد. هل يرث اصحاب ذوي الارحام ام لا يرثون؟ مذهب الحنابلة والاحناف انهم ماذا اختار هذا شيخ الاسلام - 00:20:22ضَ
انهم يرثون استدلالا بهذا الحديث والذي بعده. والحديث ان صحيح ان فاستدلوا بان الخال يرث. لكن شرط ميراث ذوي الارحام عندما انقلب منقلب بتوريثهم باتفاق لماذا هل يوجد ماذا؟ اصحاب فروض ولا عصبات. ينتقل المسألة تماما من اصحاب الفروض والعصبية. لانه لو وجد اصحابه فروض - 00:20:42ضَ
من التركة شيء سيرد اليهم الا الزوجان. لو وجد اصحابه فروض. يعني مثلا مسألة فيها مثلا زوج وزوجة وخال او زوج وخال. يعني مات ماتت وتركت زوجا وخالا. ماتت وتركت زوجا وخالا - 00:21:07ضَ
نعم الزوج تاخز النصف هذا والنصف الاخر يذهب الى الخال. لان الزوج لا يرد عليه هذه المسألة. فالحنابل والاحناف الذين قالوا بتوريث ذوي الارحام. آآ لا خلاف بينهم في انه لا يورث ذوي الارحام الا بعد انعدام اصحاب الفروض والعصابات - 00:21:26ضَ
لكن هناك خلاف بينهم في كيفية توريث ذوي الارحام. الاصح انه يورث ذوي الارحام بمنزلة من ادلى بهم. بمنزلة من ادلى بهم. واضح هذا؟ يعني مثلا بنت الاخت من ذوي الارحام تأخذ الميراث ماذا - 00:21:43ضَ
ميراث الاخت ميراث الاخت. واضح هذا؟ بنت البنت من ذوي الارحام تأخذ ميراث البنت فنجعل المسألة بمنزلة من؟ ادت به. بمنزلة من ادت به هذا بالنسبة لتوريث آآ ذوي الارحام. وهذا قول اقوى لماذا - 00:22:01ضَ
لاننا لان المالكية والشافعي الذين يقولون بعدم توريث ذوي الارحام. يقولون اين يذهب المال الى بيت ما يعنيهم اولى بالاذهب الاقارب من دولة الارحام ام بيت المال فلا شك ان اه توريث - 00:22:18ضَ
آآ ذوي الارحام وافق للمنقول والمعقول والحديثين صحهم الشيخ الالباني حديث المقدام وحديث ابي امامة الذي يأتيه نعم اذا كان اصحاب الفروض او الاعسل هل يستحب كيف التصدق على ذوي الارحام من الشركة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم - 00:22:34ضَ
هل يجب او يستحب؟ اتفقوا انه يستحب. لان الله عز وجل قال واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا. فاستحب الله عز وجل ان تعطي اليتامى والمساكين واولوا القربى. يبقى حضر القسمة ماذا - 00:22:52ضَ
اول القربان بذكر اولي القربى والايتام والمساكين فارزقوهم منه يعني اعطوهم شيئا ماذا؟ من المال. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب ذلك الظاهرية ان حازم يقوم بالوجوب نعم اما الجمهور يقولون بماذا؟ بالاستحباب. نعم. هذا على بناء على ماذا؟ على عدم توريث ذوي الارحام. اما اذا قلت بوجوب توريثهم كما - 00:23:09ضَ
كل حنبلة ولا حناف يعني فيجب يجب توريثه نعم وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب معي عمر الى ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله - 00:23:30ضَ
مولى من لا مولى له. والخال وارث من لا وارث له. رواه الترمذي وحسنه الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارثا. هذا محل الشاهد. الله ورسوله مولى من لا مولى لا هذا فيه دليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومضت مضى معنا هذا - 00:23:47ضَ
الكلام في آآ عندما كنا نتكلم عن آآ ظل في باب الدين. يعني ذكرنا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك ما لا فهو له ورسول ومن ترك دينا فهو لي وعليه. علي واليه. فهو علي والي - 00:24:10ضَ
نعم فهد يدخل في معنى الله ورسوله من لا مولى من لا مولى له. فمن مات ولم يترك وفالدين للحاكم ان يقضيه من بيت المال اذا شاء. والخال وارث من - 00:24:25ضَ
وهذا حديث كما قلت صححه الشيخ الالباني واستدل به على ميراث ذوي الارحام. نعم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي صلي عليه وورث رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان - 00:24:35ضَ
هذا فيه دليل ان الحملة يرث بشرط ان يولد حيا وكيف يعلم انه ولد حيا اذا استهلنا استهل يعني رفع صوته بالبكاء. حتى لو مات بعد ذلك فلو مات رجل وترك اربعة اولاد - 00:24:53ضَ
وترك حملا لكن لابد ان يتأكد انه كان حملا حال موته كان كان حملا قبل موته حتى لو كان نطفة والان يمكن معرفة هذا عن طريق التحاليل الطبية ان يجرى تحليل للزوجة - 00:25:10ضَ
حتى يعرف تاريخ هذا الحد. ممكن اجيه يتزوج مثلا متى زوجه؟ ولم تعلم انها حامل الا بعد موت زوجها لا نستطيع الان نوجد تحليلا طبيا. نعرف هذه المرأة متى حدث الحمل. كانت مدته مثلا منذ شهر. وهذا الرجل ابوه مات منذ اسبوع. الدنال هذا حمل يرث. وكيف يرث - 00:25:25ضَ
هناك طريقان لاهل العلم. الطريق الاول ما هو؟ عند الشافعية آآ كيف يتوقف فيما ممكن كيف يكون؟ الطريق الاول كما قلت اهل العلم كلهم ليس الشافعي فقط. ان نقسم التركة ونجعل الحملة نحلل نحل المسألة بطريقتين. الطريقة انه ذكر وطريقة انه انثى. نعم - 00:25:42ضَ
اعلى اعلى اعلى النصيبين فاذا ظهر انه ذكر اخذه. وكان النصيب الاعلى هو الذكر لو كان لو كان الحمل ولدا لا شك ان الذكر سيكون اعلى. لو ظهر انه ادنى نرد الباقي - 00:26:02ضَ
للورثة. هذا الطرق الثاني ان يوقف المال لا يقسم اصلا يقسم اصلا حتى يولد. فان ولد حيا ثبت له الميراث وان ولد ميتا لم يثبت لم يثبت له الميراث نعم - 00:26:15ضَ
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي وعله وقواه ابن عبد والصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. الوقوف على عمر. واختلف اهل العلم في هذه المسألة خلافا واسعا. اوصل بعضهم الى اربعة اقوال. منهم من قال - 00:26:30ضَ
ان القاتل لا يرث ابدا. سواء كان قتله عبدا او خطأ او تسببا منهم من قال ان القاتل يرث اذا كان قتله خطأ. خطأ اما اذا كان عمدا لا يرث. وهذا القول فيه قوة. هذا قول اختاره ابن القيم واه قول فيه قوة. نعم هو اه رواية في المذهب كذلك ان القتل - 00:26:50ضَ
الشفايف كذلك ان القتل الذي يمنع من الارث وماذا؟ هو قتل العمد. لان قاتل العبد كانه تعجل شيئا. ومن تعجل شيئا قبل وني ماذا عوقب بحرمينه الذي يتعجب شيئا قبل وانه - 00:27:11ضَ
عوقب بحرمانه فلذلك اه نقول القات لا يرث من هذا الباب. اما من تسبب في القتل يعني مثلا من حفر بئرا مثلا وقع فيه شخص كيف نمنعه من من الميراث - 00:27:25ضَ
هذا في في بعد. ايضا هذا الحديث كما قلنا لا يصح مرفوعا. انما هو حديث موقوف على عمر. فليخصص به العمومات التي وردت في اثبات الميراث بمجرد نسب فما ثبت بيقين لا يزول بالشك - 00:27:40ضَ
والذي ثبت اليقين والنسب والقتل وقع الخلاف فيه كما ترى في القتل المتسبب هذا لا يسمى قاتلا حقيقيا في في اللغة وفي الشهر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصب لعصب - 00:27:53ضَ
من كان رواه ابو داوود والصحح ابن المدين في دليل ان ميراث ان ان ميراث يكون للعصبة. فيه دليل على ميراث العصبة. ان ما جمعه الوالد احرج يعني جمع. احرز يعني ماذا؟ جمع - 00:28:15ضَ
نعم يعني ما جمعه حصله من الاموال والحقوق ما جمعه الوالد اول ولد فول عصابته هم قرابته الذكور قرابته الذكور وهذا دليل على الارث بالولاء. يعني يرث المعتق الذي اعتق من عتيقه. ثم اصابته بعد ذلك. لا فرق في ذلك بين ان يكون العتق آآ - 00:28:29ضَ
منجزا او معلقا ان لم يفرقوا بين ماذا؟ بين العتق المنجز وبين العتق المعلق عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاج - 00:28:55ضَ
وصححه واعله البيهقي الولاء هو عصوبة سببها ماذا؟ نعمة المعتق على رقيقه الذي اعتقه. يعني هناك عصب بالولاء. وهناك عصب بالنسب فالولاء لحمة يعني رابطة وعلاقة. كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. يعني هل يجوز - 00:29:14ضَ
ان تبيع ان يبيع الولد نسبه من ابيه لغيره لا يجوز. لا يجوز التنازل عنه بثمن او مال ولا يوهب. فده فيه دليل على عدم جوابه بيع الولاء لانها شبهه بالنسب والنسب لينتقل بعوض - 00:29:36ضَ
نعم بعض اهل العلم قالوا يواجه التشبيه ان السيد لما اعتق العبد اعتق العبد يعني اخرجه من ملكه نعم وملكه هذا كان مساويا لماذا للبهائم العبد كالبهيمة في البيع والشراء. الا انه اصبح ماذا؟ حرا. انعم عليه نعمة تشبه نعمة النسب. نعمة الوالد على ابيه على ابنه - 00:29:52ضَ
نعمة الوالد على على ابني اشبه الولادة التي هي سبب لاخراج المولود من العدم الى الوجود فهمت الحكمة؟ يعني الاهلي الاب كان سببا في ايجاد ولده من العدم الى الوجود. كذلك هذا العبد - 00:30:15ضَ
كان معدوم الملكية كان كان ناقص الاهلية في كثير من العبادات فلما انعم عليه المعتق بنعمة العتق استحق ان يكون الولاء له. استحق ان يكون الولاء آآ للسير من هذا الباب؟ نعم. وعن انس رضي - 00:30:28ضَ
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه الترمذي وابن حبان وصححه وعله هذا حديث ضعيف ولكن استدل به اهل العلم علامات على ترجيح المسائل التي افتى فيها زيد بخلاف غيره. نعم - 00:30:45ضَ
يعني مثلا زيد يرى ان الجد لا يسقط الاخوة. بعض الفقهاء وان كان الراجح ان الجد يسقط الاخوة كالاب. بعض الفقهاء قالوا ان مذهب زيد يرجح هذا القول نعم لانه كان يقول بهذا كانه حديث ضعيف - 00:31:04ضَ
الحديث ضعيف وحتى لو قلنا بصحته فلا يدل على ماذا يدل على صحة كل ما افتى به زيد رضي الله عنه. يعني لو لو صح قد يقال ان افرادهم زيد ابن ثابت بمعنى انه - 00:31:18ضَ
يعني يترجح قوله على على قول غيري اجمالا ليس تعيينا في كل مسألة. اكثر علما نعم. واكثر علما يعني افرضكم يعني اكثركم علما بالفرائض نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله - 00:31:32ضَ
وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهدا الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا متفق عليهم. لان الجد وقع في الخلاف بين الصحابة تليفون الخلاف فاتفقوا ان الاب يحجب الاخوة - 00:31:53ضَ
لكن هل الجد يقوم مقام الاب في حجب الاخوة وقع فيه خلاف بين الصحابي المشهور كذلك الكلالة اختلفوا فيما هي الكلالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابو بكر عن الجلالة وحديث في مسلم ماذا قال له تكفيك تكفيك اية الصيف؟ تكفيك اية الصيف - 00:32:09ضَ
طيب يعني هو اية اية سورة النساء في اخر السورة. وان كان رجل يورث كيلة او امرأة وله اخت فلا نصف ما ترك. لانها نزلت في الصيف ولم لم يبين لها مبوا الجلالة - 00:32:23ضَ
والكلام على الصحيح ما هي؟ ليس له ولد ولا والد. مأخوذ من تكلله النسب. تعرفون الاكليل؟ الاكليل الورد الذي يوضع حول الرأس يحيط بالرأس. فكان هذا الرجل ليس له الا الحواشي. ليس له الاصول ولا فروع - 00:32:33ضَ
اذا سمي كلالة هذا هو اصح ما قيل في الكلالة. وابواب من الربا وقع فيها الخلاف كبيعين مثلا من البيوع الربوية التي وقع فيها الخلاف كذلك بين الصحابة ادي واد عمر رضي الله عنها ان يكون فيها رضي الله عنه ان يكون فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:50ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:33:09ضَ