شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(٦٩) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل طلق امرأته بعد ان نكحها من غير ان يطأها او يخلو بها. ما وطئها ولا خلا بها. فهل - 00:00:00ضَ

ما عدة عليها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون طلق رجل زوجته النصرانية فهل تلزمها العدة احسنت. نعم. تلزمها؟ نعم. تلزمها. احسنت. طلق رجل زوجته وهي حرة - 00:00:20ضَ

تحيض ليست حاملا ولا مرضعا. بكم تعتد ثلاثة اطراف. احسنت. احسنت. وما المقصود بالقرء الطور احسنت. نعم. كما قال والقرء طهر بين احكما بحلها للزوج من رؤية الدماء. تأخر حيضها لعلة تمنع نزول الدم. كم - 00:01:00ضَ

تكون عدتها احسنت. شعت الدعامة. سم. احسنت نعم. امرأة كبيرة ايسة من المحيض طلقها زوجها. بكم تعتد نعم. احسنت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدة ثلاثة اشهر. نعم تفضل شيخ عبد الملك - 00:01:40ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله تعالى وعدة حامية وضع الحمل الشهور وان بنى الفساد او والصبر نعم احسنتم بارك الله فيكم سبق ان العدة ثلاثة انواع. تكون العدة بالاقراء وتكون بالاشهر سبق هذان النوعان - 00:02:30ضَ

وذكر هنا النوع الثالث وهو وضع الحمل. قال وعدة الحامل وضع الحمل. عدة الحامل من طلاق او وفاة وضع كل الحمد ولو بعد الطلاق او الموت بلحظة يعني لو ان امرأة حاملا في الشهر - 00:03:40ضَ

سابع طلقها زوجها. ثم بعد الطلاق بساعة وضعت. فانها بهذا تكون قد خرجت من العدة. وصار الطلاق بائنا. لا يستطيع ان يرتدعها بالعقد الاول. والدليل على هذا قوله تعالى الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وفي الصحيحين ان ان سبيعة الاسلمية - 00:04:00ضَ

بعد وفاة زوجها بليال اي وضعت حملها. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت قال وعدة الحامل وضع الحمل جميعه. لا بعضه. فلو خرج بعض الولد - 00:04:30ضَ

ولو كان الخارج اكثره لم تنقض عنده. وكذلك لو وضعت احد التوأمين. وبقي الاخر لن قضت عدة حتى تضع الاخر. لانهما كشيء واحد. قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:04:50ضَ

نلاحظ حمل مفرد مضاف الى معرفة فيعم فلا تخرج من العدة بوضع احد التوأمين قال وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كان ذا من حلي ولو على شك فان لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة. ان كان لا من حل اي محل كونها - 00:05:10ضَ

سدوا بوضع الحمل اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة. ولو على شك فان من زنا فلا تخرج بوضع الحمل. بل لابد بعده من اربعة اشهر وعشر في الوفاة ومن الاقراء في الطلاق. اه توضيح ذلك لو ان امرأة - 00:05:40ضَ

حملت من زين والعياذ بالله. فطلقها زوجها. وبعد الطلاق باسبوع وضعت حملها فهل تكون خرجت من العدة بوضع هذا الحمل؟ او لا بد من ان تعتد بعده بثلاثة قروء. الجواب لا تخرج من العدة بوضع الحمل. كما قال فان - 00:06:10ضَ

ان تلحقه فان لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة. كعباد ان تضع حملها تعتد عدة مطلقة في محله كونها تعتد بوضع الحمل اذا كان الواد يلحق بصاحب عنده. وابن الزنا لا يلحق - 00:06:40ضَ

توج الزانية اذا لا تعتد بوضع الحمل بل لابد بعد ان تضع الحمل لابد من اربعة اشهر وعشر الدكاترة توفي عنها ولابد من اذا كان قد طلقها. هذا معنى قوله وعدة الحامل وضع الحمل جميعه ان كاذ من حلي. ولو على شك - 00:07:00ضَ

كالملاعنة كالملاعنة تحل لمجرد خروج الجنين كله من بطنها. مع ان الولد لا يلحق بزوجها لكن مع ذلك عدتها وضع حملها لانه لا يتحقق انه من حرام وقال لك ان كان لا من حلي ولو على شك. فمحل كونها تعتد بوضع الحمل اذا كان الولد يلحق - 00:07:20ضَ

بصاحب العدة ولو على شك. لكن اذا كان من زنا مثلا فانه لا تخرج من العدة بوضع الحمل. بل لابد بعد وضع الحمل من ان تعتد عدة طلاق بالاقراء او عدة وفاة اربعة اشهر وعشرا. هذا قوله - 00:07:50ضَ

ولو على شك فان لم يلحقه تأتد بعد الوضع كالمطلقة. قال فان لم يلحقه اصله فان لم يلحقنه التوكيل الخفيفة. ثم حذفت للسكون الذي بعدها. هذا وجه فتح القاف هنا يلحقه - 00:08:10ضَ

ثم انتقل الى كلام عدة الوفاة. قال وللوفاة اربع الشهور وعشرة. هذان الحرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرة. والرق بالتشطير الامة ومن فيها سائلة رق بالتشطير فعدتها شهران وخمس ليال. لاي زوجة صغيرة كانت او كبيرة - 00:08:30ضَ

قوة اوامة مسلمة او كتابية لحق مسلم دخل بها ام لم يدخل بها لكن هذا كله في غير الحامل. قال فيما سبق واعدت للحامل وضع الحمل. كنا اخذنا انه سواء كان من طلاق او من وفاة - 00:09:00ضَ

فلو ان امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ليست عدتها عدة وفاة. بل عدتها وضع حملها في حديث سبيعة الاسلمية الذي في الصحيحين الذي سبق انها وضعت بعد وفاة زوجها بليال وحكم لها النبي - 00:09:20ضَ

صلى الله عليه وسلم بانها خرجت من عدة. قال باي حرا كان او عبدا صغيرا او كبيرا. ان لم ترد اما ان ارتابت اي اذا شكت في براءة الرحم يعني تشك انها حامل فهذه تنقص - 00:09:40ضَ

تسعة اشهر لاتظاح الحال. فان زالت الريبة حلت للازواج. وان بقيت مرتابة في حملها فهذا قوله تمكث اقصى الحمل. وهو اربع سنوات او خمس. ثم تحل للازواج هذا مشغول المذهب ان اقصى الحمل اربع سنوات او خمس. والاطباء اليوم والاطباء اليوم كالمجمعين - 00:10:00ضَ

على ان الحمل لا يبلغ هذا الامد كله. اذا المتوفى عنها زوجها على ثلاثة اقسام. اما ان تكون غير حامل فهذه فيما عدتها؟ احسنت اربعة اشهر وعشر احسنتم. هذه الحالات الاولى الحاجة الثانية ان تكون حاملا ما عدتها؟ احسنت وضع الحمل - 00:10:30ضَ

ان تكون مرتابة اي شاكة في براءة الرحم فهذه نعم فهذه تمكث حتى تذهب الريبة فان لم تزل الريبة مكثت اقصى امد الحمل ثم حلت للازواج. ان كانت غير حامل فعدتها اربعة اسهر وعشر - 00:11:00ضَ

ان كانت حاملا عدتها وضع الحمل. ان كانت مرتابة اي شاكة في براءة الرحم. فهذه تمكث حتى تزول الريبة. ان لم تزول الريبة مكثت اقصى هذي الحمل ثم حلت الازواج. قال وان بدا الفساد باتفاق ان مسها تعتد كالطلاق. هذا البيت خلى - 00:11:20ضَ

من كثير من النسخ قالوا ان بدا الفساد باتفاق اذا ظهر فساد النكاح كأن يكون عقد على اخته من الرضاع وهو لا يدري. وان بدا الفساد باتفاق ان مسها تعتد كالطلاق هنا حالتان - 00:11:40ضَ

اما يفسخ النكاح قبل ان يمسها واما ان يفسخ بعد ان يمسها. اذا فسخ النكاح قبل ان يمسها فلا عدة عليها واما ان مسيء واما ان فسخ بعد ان مسها فهذه التي قال فيها ان مسها تعتد كالطلاق هي على التفصيل المتقدم يعني - 00:12:00ضَ

اذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل اذا كانت غير حامل وكانت ممن تحيض عدتها ثلاثة قرون اذا كانت ممن لا تحيض عدتها ذات اشهر انا التفصيل المتقدم. هذا قوله وان بدا الفساد اذا ظهر فساد النكاح كان عقد على محرم له - 00:12:20ضَ

وكان هذا محل اتفاق كان فساده مجمعا عليه فانه اذا كان قد مسها فانها تعتد التفصيل المتقدم. ثم انتقل الى الكلام عن الاحداد. قال بموت زوج او بفقد اوجبي احداد زوجة لصوت - 00:12:40ضَ

النسب بموت زوج او بفقد اذا كان مفقودا وحكم القاضي بموته. اوجبي احداد زوجة حكم الاحداث الوجوب. والاصل فيهما في الصحيحين من حديث ام حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله - 00:13:00ضَ

عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. وفي الصحيحين ايضا عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى - 00:13:20ضَ

الله عليه وسلم قال لا تحب امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوب مصبوغا الا ثوب عصب. ولا يكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار - 00:13:40ضَ

قال لموت زوج او بفقد اوجبي احداد زوجة بصون النسب. هذه الحكمة نعم قال احداد قال بموت زوج او بفقد اوجبي احداد زوجة فهذا خاص فهذا خاص بالمعتدة من وفاة - 00:14:00ضَ

اما المعتدة من طلاق فلا يحداد عليها. قال لصوم النسب هذه حكمة الاحداد صيانة نسب الزوج بحيث لو ظهر بها حمل الحق به. وفيه ايضا تعظيم حق الزوج المتوفى ذكر في هذا البيت سبب الاحداث وحكمه وحكمته. اما سببه فهو موت الزوج حقيقة - 00:14:20ضَ

او حكم كان يكون مفقودا ويحكم القاضي بموته. واما حكمه فهو الذي قال فيه اوجبي احدى لزوجة. واما حكمة الاحداد فهي التي قال فيها لصون النسب. ثم بين ما يجب على المرأة في الاحداث. قال بالترك للزينة - 00:14:50ضَ

بجميع انواعها فتترك لبس الثياب التي تعد في العرف ثياب زينة. والتقضيب بالحناء في الرأس وفي غيره فهو داخل في الزينة تتركه المرأة. والحلي ما يلبس من الذهب والفضة وغيرهما - 00:15:10ضَ

مما تتزين به المرأة كخاتم او سوار او قلادة. هذا كله تتركه. والحناء هذا مكرر مع قوله والتخضيب ومس الطيب والتدهن بالطيب هذا ممنوع ولا يمنع عليها التدهن بغير الطيب كالزيت والسمن في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا فالمرأة المحد - 00:15:30ضَ

والصبغ بان تصبغ الشعر بما يغير لونه اذا كان فيه شيب والحمام المقصود للغسال من ماء حار لانه يعطي الجسم طراوة ولمعانا فهو ملحق بالزينة. وليس الكلام وعن الاغتسال بالمرأة المحب تغتسل الغسل الواجب والمستحب. الممنوع انما هو ما سبق. هو الاغتسال بالماء - 00:16:00ضَ

الذي يعطي الجسم طراوة. هذا ملحق بالزينة. او كنورة لا تطلي جسدها بالنورة. وهي شيء يوضع على سائر غدا فيزيله سريعا. اما شعر العاهة والابط فمشروعية ازاءته باقيا. ممنوع انما هو ما كان من الزينة. مرخص في الكحل - 00:16:30ضَ

فتستعمله ليلا وتمسحه نارا. لماذا؟ لانها اذا اضطرت اليه لم يكن من قبيل الزينة بل يكون من قبيلة الناوي وليست ممنوعة من التداوي؟ والضرورات تبيح المحظورات واستدل لذلك بما يروى عن - 00:16:50ضَ

سلمة رضي الله عنها انها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد عليه الا بالليل. وانزعيه بالنهار. والحديث في اسناده ضعف. لكن الائمة الاربعة على هذا - 00:17:10ضَ

ويشهد له ما سبق من ان الضرورات تبيح المحظورات. وقد قال الامام مالك في الموطأ في هذه المسألة قال اذا كانت الضرورة فان دين الله يسر. واما يجب المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يكن الناظم. الا - 00:17:30ضَ

تخرج من بيتها الذي توفي عنها وهي فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم فريعة بنت مالك رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنقضي العدة. حديث اخرجه الخمسة - 00:17:50ضَ

لكن ان احتاجت الى الخروج جاز لها ان تخرج بقدر حاجتها. هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:18:10ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:30ضَ