بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ

الدبش التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم - 00:00:23ضَ

ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:47ضَ

قال الشيخ رحمه الله تعالى وايضا ما روى ابو داوود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش ابن عباس عن ابي الحصين يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت انا وصاحب لي يكنى ابا عامر رجل من المعافر - 00:01:06ضَ

لنصلي بايلياء وكان قاصهم رجل من الازد. يقال له ريحانة قال السارح ابو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم قال ابو الحصين فسبقني صاحبي الى المسجد ثم ردفته فجلست الى جنبه فسألني هل ادركت قصص ابي ريحانة - 00:01:24ضَ

قلت لا. قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل باسفل ثوب ثيابه حريرا - 00:01:44ضَ

مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان وفي رواية عن ابي ريحانة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال هذا حديث محفوظ من حديث عياش ابن عباس رواه عنه المفضل ابن فضالة وحيوة ابن شريح المصري ويحيى - 00:02:03ضَ

يا ابن ايوب وكل منهم ثقة وذكر رجال السند بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا حديث يشتمل على - 00:02:26ضَ

عدة امور منهي عنها. نعم والشاهد منه انه نهى عن الحرير في اسفل الثوب لان لا يتشبه المسلم بغير المسلمين. نعم ولكننا نأتي على الحديث فقرة فقرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر - 00:02:45ضَ

نهى عن الوسر والوسر المراد به وشر الاسنان لاجل وهو ما يسمى بالتفلج للزينة فلا يجوز ان يعبث بالاسنان وان يجعل بينها فتحات بالميثار لاجل الزينة واما اذا احتاج الامر الى علاج - 00:03:13ضَ

بان تكون الاسنان غير مستقيمة او فيها خلل فتعالج لاجل ان تستقيم فلا مانع. فاذا كان هذا من باب التزين فهو حرام. اذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم - 00:03:37ضَ

والوشم هو ان يغرز الرجل او المرأة ابرة او يبضع الجلد بمفظع حتى يخرج الدم ثم يذر فيه من مادة سوداء كالكحل ونحوه حتى يبقى وشمه. رسما على جسمه وهذا من امور الجاهلية - 00:03:54ضَ

لانه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ولعن المتفلجات بالحسن. نعم والنتف نعم النتف يراد به ما يمنع اخذه من نتف ما يمنع اخذه ما شاء الله من الشعور - 00:04:18ضَ

تنتف الشيب مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونكفي شيء من اللحية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوفيرها ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص - 00:04:45ضَ

قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم تبغى شعر حواجب يدخلون شعر الصبغ والرأس تغيير يدخل في تغيير خلق الله لا تصبغ الحواجب وانما تترك على خلقتها ولا يتعرض لها. والسبب هذا يسمى بالتشقير. نعم. يسمى بالتشقير وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة - 00:05:04ضَ

دائمة لتحريمه لانه تغيير لخلق الله. نعم اذا هذا يدخل في عمليات تجميل تخصص لها عيادات واعلانات التجميل على نوعين تجميل من باب العلاج ازالة شين او تشويه هذا لا بأس به. اما الشيء المعتدل والشيء - 00:05:29ضَ

الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله وهو من التشويه وليس من التجويد. نعم. لكنه محرم نعم اذا كان - 00:05:49ضَ

ليس من باب العلاج فهو محرم. لانه من تغيير خلق الله. بغير آآ مبرر شرعي. نعم. احسن الله اليكم. قال وعن معك الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار - 00:06:05ضَ

المكامعة المراد بها تجرد من الملابس ان ان ان ان يتجرد الرجل الرجلان من ملابسهما ويكونا تحت غطاء واحد او المرأتين تحت غطاء واحد والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب - 00:06:21ضَ

نعم وان يجعل الرجل باسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم. هذا هو محل الشاهد وهو ان يجعل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم وسيبين الشيخ رحمه الله فقريبا ان ان اليسير من الحرير رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:44ضَ

علما في الثوب لكن المنهي عنه ان يكون على شكل ما تفعله الاعاجم اما اذا كان على غير شكل ما تفعله المعاجم الاعاجم كالطراز في الثوب في الجيب او في الاكمام - 00:07:11ضَ

هذا لا بأس او في البشت هذا لا بأس به في حدود اربع اصابع فاقل. نعم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم نعم اما ان يجعل الحرير في اسفل الثوب واما ان يجعله في اعلاه - 00:07:27ضَ

على كتفه. المهم ان يكون ذلك على صفة ما يفعله الا عاجبه. نعم. وعن النهبة عن النهبة في النهبة ان ينكر مال مثلا ويقال من من شاء ان ينتهب فهذا من باب العبث واضاعة المال. نعم - 00:07:46ضَ

وركوب النمور ركوب النمور يعني جلود النمور لانه نهي عن جلود السباع وافتراشها اعمالها نعم ولبوس الخاتم لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب واما الخاتم من الفضة نعم والخاتم - 00:08:07ضَ

من غير الفظة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نعم. قال الا لذي سلطان ولبوس الخاتم الا لذي سلطان - 00:08:31ضَ

الا لذي سلطان المراد بذلك ان ما ينقش على الخاتم من من الكتابة الرسمية بان لا يغرر بالناس يشبه عليهم ان هذا ختم السلطان نعم قوله يا شيخ ركوب النمور احيانا بعض الاحذية فيها جلود - 00:08:46ضَ

حيوانات ليست من السباع ارانب قطط اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق. نعم قال وفي رواية عن ابي ريحانة وذكر الحديث نعم قال وكل منهم يعني طريق اخر للحديث نعم ما يقويه نعم وكل منهم فقه وعياش ابن عباس روى له مسلم - 00:09:07ضَ

وقال يحيى ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صالح واما ابو الحصين الهيثم ابن شفيق قالت دار قطني شفي بفتح الشين وتخفيف الياء واكثر محدثين يقولون يقولون شفي وهو غلط - 00:09:31ضَ

وابو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما اكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من جهة ان يسير الحديث ان يسير الحرير - 00:09:44ضَ

قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الاصل وهو ان يكون صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كره ان يجعل الرجل على اسفل ثيابه او على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. فيكون المنهي عنه نوعا كان شعار - 00:09:59ضَ

الاعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا. فانه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخصها بين الموضعين ولهذا قال فيه مثل الاعاجم هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة. المسألة الاولى توثيق - 00:10:18ضَ

سند الحديث. نعم والمسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الاشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار اربع اصابع فاقل وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالاعاجم - 00:10:38ضَ

قد نهينا عن التشبه بالاعاجم الشيخ يوجه هذا بان المراد استعمال الحرير على شكل اذ يتخذه الاعاجم خاصا بهم واما ما ما خالف فيه الاعاجم فلا بأس به في حدود - 00:11:02ضَ

ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم الترخيص في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس من ترخيص في قليل الربا لا هذا الشيء وهذا الشيء - 00:11:21ضَ

الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير اما الحرير الحرير يبيح للنساء وابيح للرجال عند الحاجة اما الربا فلم يبح في حال من الاحوال. نعم. قال رحمه الله والاصل في الصفة - 00:11:35ضَ

ان تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه ابو داوود باسناد صحيح. عن سعيد ابي ابن عن سعيد بن ابي عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:54ضَ

قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير نعم فهذا يوضح ان ان المراد بالحرير على في اسفل الثوب وعلى الكتفين انه المراد على صفة ما تتخذه لاننا نهينا عن التشبه - 00:12:11ضَ

بهم وعليه فيكون قوله في اسفل الثوب تقييد وليس هو وصفا فرديا وانما هو تقييد بالنهي يعني فينهى عن يسير الحرير ينهى عن الحرير اليسير اذا كان في اسفل الثوب على شكل ما تتخذه ولا عاجم - 00:12:39ضَ

نعم قال في تمام الحديث فاوأمأ الحسن الراوي الى جيب قميصه قال وقال الا وطيب الرجال ريح لا لون له. الا وطيب النساء لون لا ريح قال سعيد اراه قال انما حملوا قوله في طيب النساء - 00:13:04ضَ

على انها اذا خرجت فاما اذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت او يخرج هذا الحديث عن الكراهة فقط نعم هذه مسألة آآ استطرادية وهي استعمال الطيب للرجال والنساء استعمال الطيب - 00:13:20ضَ

للرجال هذا مستحب وهو من الاداب الشرعية وكذلك النساء تستعمله في بيتها وعند زوجها لانها بحاجة الى ذلك اما اذا ارادت الخروج من بيتها فانها تنهى عن التطيب لما في ذلك من الفتنة - 00:13:41ضَ

فتطيب المرأة يكون في حالة وجودها مع زوجها او في بيتها اذا لم يكن فيه فتنة اما عند الخروج فانها تمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله - 00:14:05ضَ

بيوتهن خير لهن وليخرجن كفيلات يعني ليس فيهن زينة ولا طيب وانما تخرج بثياب لا تلفت النظر لا بشكلها ولا بارائحتها بل تكون ثيابا ساترة ليس فيها زينة زينة ولا طيب - 00:14:28ضَ

هذا هو المقصود نعم وان قلت طيب اذا خرجت ولا يشمه منها الا نساء لا يجوز هذا عند الخروج ما يجوز لها ان تتطيب وقد جاء في الحديث انها اذا تطيبت - 00:14:51ضَ

واستشرفها الرجال فهي زانية بمعنى ان ان ان هذا نوع من الزنا لان المراد بالزنا الزنا الغليظ القبيح وانما هو نوع من الزنا لان كما في الحديث العين تزني وزنا وزناها النظر واليد تزني والرجل - 00:15:06ضَ

تزني كل كل واحد كتب عليه نصيبه او حظه من الزنا والفرج يصدق ذلك او او يكذبه وعلى كل حال ما دام انه نوع من الزنا فهو حرام لا التطيب في الرجل والمرأة هل له صلة بكونه متزوجا او غير متزوج؟ لا مطلوب من الرجل ان يطيب رائحته لانه سيذهب الى المساجد ويغشى - 00:15:28ضَ

المجالس والرجل مطلوب مطلوب منه التطيب والتنظف والمرأة مطلوب منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجها نعم. قال رحمه الله او يخرج هذا الحديث عن الكراهة فقط وكذلك قد يقال في الحديث الاول لكن في ذلك نظر - 00:15:53ضَ

اذا يحمل على الكراهة التنزيه جمعا بين الاحاديث في مسألة آآ في مسألة الحرير في اسفل الثوب انه محمول على الكراهة كراهة التنزيه وكذلك في طيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه ولكن - 00:16:15ضَ

الصواب انه للتحريم وليس للتنزيه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ايضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى. افنذبح بالقصب - 00:16:39ضَ

فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة هذا نوع اخر من انواع التشبه وهو تشبه في الة الذكاة - 00:16:56ضَ

لانه يشترط في الحيوان المأكول الزكاة كلوا لما ذكر مما ذكر الا ما ذكيته. نعم. قال تعالى الا ما زكيتم كلوا مما ذكر اسم الله عليه الزكاة لها شروط لها شروط - 00:17:15ضَ

احدها ان يكون الذابح من اهل الزكاة بان يكون مسلما او ذميا الثاني الالة بان تكون الة حادة لها نور في في البدن تنهر الدم لا تكون الة مثقلة او الة فالة - 00:17:38ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فالالة شرط من شروط صحة الزكاة - 00:18:02ضَ

فلو ذكي بغير الة سواء الضرب والخنق ولهذا قالوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنق والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع ثم قال الا ما ذكيتم - 00:18:22ضَ

ودل على ان ما مات بغير زكاة وهو مما يشترط له لحله الذكاة انه لا يحل وانه ميتة وكذلك من شروط صحة الزكاة آآ ذكر اسم الله مثل بسم الله بسم الله عليه - 00:18:42ضَ

والشرط الرابع ان يكون ان تكون الزكاة في محل الزكاة وذلك بقطع المريء والحلقوم واحد الودجين او قطع الاربعة كلها الوديجان والمريء والحلقوم او قطع ثلاثة من الاربعة او قطع ثلاثة من - 00:19:04ضَ

فهذه هي شروط الزكاة الذي يعنينا منها هو الالة فيشترط ان تكون الة حادة من اي مادة كان من حديد او من قصب او من خشب او من حجر تقتلوا بشقها للجلد - 00:19:30ضَ

وانهارها نزع الدم ولا يستثنى من ذلك الا هذان المذكوران في هذا الحديث السن والظهر ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وساحدثكم عن ذلك يعني سابين لكم وجه المنع من السن والظهر في الزكاة - 00:19:51ضَ

طال السن بعضهم فدل على انه لا يحل الزكاة بالعظام بجميع انواعها وليس قاصرا هذا على لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل المنع من الزكاة بالسن لكونه عظما فيشمل هذا جميع العظام - 00:20:19ضَ

فلا يجوز التبكية بالعظم ولو كان حادا ولو كان يقطع الجلد والاوداج لا تجوز الزكاة بالعظم حال من الاحوال والثانية الظهر ظهر الانسان وظهر الحيوان وان كان حادا وان كان يقطع الجلد فلا تحل الزكاة - 00:20:40ضَ

به فيعم جميع الاظفار لا يذكى بها والعلة في ذلك انها مدى الحبشة هذا وجه الشاهد من الحديث والحبشة كفار فصارى نحن منهيون عن التشبه بهم والزكاة بالتهم ومداهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح في الظفر - 00:21:02ضَ

معللا بانها مدى الحبشة كما علل السنة بانه عظم. نعم. قال وقد اختلف الفقهاء في هذا. فذهب اهل الرأي الى ان علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه او هو مظنة الخلق والمنخنقة محرمة. وسوغوا على هذا الذبح بالسني بالسن والظفر المنزوعين - 00:21:32ضَ

لان التذكية بالالات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن الظهر مما انهر الدم. فعلم انه من المحدد الذي لا يجوز تذكية به - 00:21:53ضَ

ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه هذا الخلاف في حكم الزكاة بالسن والظهر اذا كانا حادين اذا كان حابين فاصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم. نعم اباحوا ذلك - 00:22:10ضَ

اذا كان منفصلا فكان العظم منفصلا والظهر منفصلا اباحوا الذكاة به اذا كان حادا لحصول المقصود وهو انهار الدم انهار الدم فيحصل به وانما نهى صلى الله عليه وسلم عن العظم - 00:22:34ضَ

والسن المتصلين اما المنفصلان فيجوز الزكاة بهما اما الجمهور فانهم اخذوا بعموم الحديث وقالوا العلة ليست هي الخنق كما يقول اصحاب الرأي وانما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:22:59ضَ

من كون السن عظما ومن كون مد الحمود الحبشة. ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم قال والمظنين انما تقام مقام الحقيقة اذا كانت الحكمة خفية او غير منضبطة. فاما مع ظهورها وانضباطها فلا - 00:23:21ضَ

العلة قد تكون منصوصة وهنا العلة منصوصة. نعم. وقد تكون مستنبطة والمستنبطة قد تكون اه ظاهرة وقد تكون تربية وقد لا تعلم العلة ويكون الحكم تعبديا كما ذكر الاصوليون نعم - 00:23:41ضَ

قال وايضا فانه مخالف لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. يعني تعليل اصحاب الرأي مخالف لتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم هم قالوا والعلة الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. لا شك ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وهو الحق - 00:24:03ضَ

نعم وانه لا اجتهاد مع النص مع النص. نعم قال ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التزكية بسائر العظام؟ عملا بعموم العلة على قولين في مذهب احمد وغيره وعلى الاقوال الثلاثة. ثم تحدث. نعم - 00:24:25ضَ

قال على الاقوال الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم اما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله ساحدثكم عن ذلك يقتضي ان هذا الوصف وهو كونه من الحبشة له تأثير في المنع - 00:24:43ضَ

اما ان يكون علة او دليلا على العلة او وصفا من اوصاف العلة او دليلها والحبشة في اظفارهم طول. فيدكون بها دون سائر الامم. فيجوز ان يكون نهى عن ذلك لما به من مشابهتهم فيما يختصون به - 00:24:55ضَ

هذا هو الظاهر انه نهى عن التزكية للظهر لانه هدى الحبشة ونحن منهيون عن التشبه عن التشبه بهم لكونهم كفارا. نعم. واما العظم فيجوز ان يكون نهيه عن التزكية به - 00:25:10ضَ

كناهي عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن. اذ الدم نجس وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فان فيها كلاما ليس فهذا موضعه نعم واما العظم فلعل العلة - 00:25:30ضَ

فيه آآ او المنع لعل المنع منه من اجل انه طعام اخواننا من الجن كما جاء في الحديث الاخر انه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء اه نهى عن الاستجمار بالروث والعظم. نعم - 00:25:48ضَ

وقال ان الروز طعام لدوابهم والعظم طعام لهم. نعم فنحن نهين وهم اخواننا من من مؤمن الجن نهينا عن ان نفسد عليهم طعامهم وطعام نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا - 00:26:06ضَ

ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:26:27ضَ

شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:47ضَ