شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

69 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأيمان|باب كفارة اليمين|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا في بيان كفارة الايمان وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى بالقرآن خير فيها بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين - 00:00:20ضَ

لكل مسكين نصف صاع. من الطعام. وهو ما يعادل كيلو ونصف فاذا اخذ خمسة عشر كيلو من الطعام ووزعها على عشرة مساكين بالتساوي هذا هو المجزي من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني لا من الطعام الردي - 00:01:00ضَ

ولا من الطعام الجيد بل من المتوسط الذي تطعمونه اهليكم واذا وضع اذا وظع مع الطعام اداما فهذا افظل اذا وضع مع الكيلو ونصف من الطعام شيئا من الادام من اللحم او من غيره مما - 00:01:32ضَ

يؤدم به الطعام فهو اكمل واحسن الشيء الثاني كسوة عشرة مساكين كل مسكين له ثوب ان كان ممن في بلد يلبسون الثياب وان كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الازار والرداء - 00:02:00ضَ

فيعطيه زارا ورداء والمسكين وان كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون فكل واحد يعطيه سترة وبنطلون يعني سرواله و كوت كما هو المعتاد فكسوتهم بحسب البلد حسب كسوة البلد الشيء الثالث عتق رقبة - 00:02:28ضَ

وهذا افضل في خير بين هذه الامور الثلاثة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة مؤمنة والرقبة افضل فان لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام - 00:03:04ضَ

فهي على الترتيب بين الصيام وبين الامور الثلاثة وعلى التخيير في الامور الثلاث فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا وهنا يغلط كثير من العوام يظنون ان الواجب الصيام على كل حال - 00:03:31ضَ

وهذا غلط الصيام لا يجزي الا في اخر المراحل اذا لم يجد الاطعام ولا الكسوة ولا العتق فانه يصوم. يعني لم يجد او لا يستطيع في فقره فانه يصوم ثلاثة ايام - 00:03:55ضَ

هذه هي الكفارة التي ذكرها الله بسورة المائدة نعم الواجب اطعام اطعام عشرات المساكين فلو نقص واحدا لو نفخ لو اطعم تسعة فلابد من العاشر ولو اخرج العشر لو اخرج خمسة عشر كيلو - 00:04:14ضَ

واعطاها لواحد قلنا باق عليك تسعة باق عليك تسعة مساكين فلابد من استيعاب العدد فلو دفع نصيب العشرة الى واحد او الى خمسة او الى تسعة فاقل قلنا لابد من اكمال العشرة - 00:04:45ضَ

لان الله نص على ذلك واذا وجد اهل بيت مثلا فقراء عددهم عشرة او اكثر اجزأ ان يدفعها اليهم جملة واحدة اذا وجد اهل بيت لا ينقصون عن عشرة وهم فقراء عائلة - 00:05:13ضَ

او اعزوبية في بيت كلهم فقراء فدفع اليهم الكفارة جملة واحدة اجزم ما هو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد لا او دفعها الى عشرة جملة واحدة خمسة عشر كيلو - 00:05:35ضَ

اجزأ ذلك ولو كان اهل البيت اقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت اخر او من عدد اخر يعطي اهل البيت او الجماعة بقدرهم اذا نقصوا عن العشرة ويكمل من اخرين. نعم - 00:05:53ضَ

ويعتبر بهما اربعة شروط الاول ان يكونوا مساكين. يعني فقراء. نعم فلو اعطاها لاغنياء لم تجزي. لانها للفقراء. نعم. هو الذي يدفع اليه داخل فيهم لانه مسكين وسيادة نعم. وان يكونوا احرارا. فلو دفعها الى مملوكين - 00:06:15ضَ

لم تجزي لان نفقتهم على سيدهم فلم تجز الماء للمماليك لان نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون نعم اذا كان المملوك مكاتبا والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما - 00:06:46ضَ

يعني على اقساط كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة الاف كل سنة الف ريال. صح ذلك قال تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم على سداد - 00:07:20ضَ

بينهم فاذا اعطاها لمكاتب اجزأت يعني عن واحد عن تجزي عن نصيب واحد ولو اعطاها لعشرة مكاتبين اجزأت ايضا. نعم لانه من ميت صفاته اليه. نعم. قال تعالى وفي الرقاب - 00:07:43ضَ

بعد من اصناف اهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون نعم يعني يعني في عتق الرقاب نعم وبناه ان الله سبحانه عبده صرفا في الزكاة. غير صنف المساجين فيدل على انه ليس بمسكين. والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين اطعام عشرة - 00:08:07ضَ

مساكين واذا جئنا الى الى اهل الزكاة وجدنا ان المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة فلا تجزي الى مكاتب عن المذهب لكن الصحيح ان شاء الله انها مجزئة لان المكاتب محتاج - 00:08:32ضَ

وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه قد جعل الله له نصيبا من الزكاة نعم. فيدل على انه ليس بمسبيح والكفارة انما هي بالمساكين بدليل الاية يعني اخذا بظاهر الاية. نعم. ولان المسكين يتبع اليه. والمكافأة انما يأخذ - 00:08:55ضَ

داخل رقبته اما كفايته فانها حاصلة بكسله نعم ويقارب الزكاة فانها تدفع الى الغني والكفارة بخلافها كل هذا رد على قول ابي جعفر نعم ويشترط ان يكونوا مسلمين. هذا الشرط الثالث - 00:09:22ضَ

الشرط الثالث ان يكونوا ان تدفع اليهم الكفارة مسلمين. فلا تدفع الى كفار لان الكفار لا لا يجي اليهم دفع الزكاة فدفع الكفارة اليهم من باب اولى نعم ويجوز ويشترط ان يكونوا مسلمين فلا يفوت صرفها الى كافر - 00:09:49ضَ

وقال سبحانه الله يجوز ذبحها الى اهل الذمة في قسم المساكين هذا الرأي الذين يقولون بالقياس هم اصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس ومنهم الحنفية يقولون يجوز ان تدفع الى الكافر الذمي - 00:10:18ضَ

ولكن هذا فيه نوى والذمي هو الذي يدفع الجزية وهذا فيه نظر ظاهر نعم يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير لانهم هم اصحاب الرأي يعتمدون على القياس اكثر من اعتمادهم - 00:10:44ضَ

على الاحاديث فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الاحاديث. قالوا لانهم معذورون في هذا لانهم كانوا في العراق والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق - 00:11:04ضَ

اعتمدوا على القياس قالوا هذا عذرهم. بخلاف اهل الحجاز. الحجاز لم يكن فيها احد من الفرق الضالة فلذلك كانت روايتهم منضبطة. نعم قال اصحاب الله يجوز دبحها باسم المساكين. وخرج ابو الخطاب. خطاب - 00:11:30ضَ

ومن الحنابلة نعم. يعني لان الله لم يذكر وصفا المدفوع اليهم بل قال عشرة مساكين واطلق فيدخل فيهم مساكين اهل الذمة نعم. ولنا انه كفاركم استأمن وكم استأمن اهل الحرم - 00:11:57ضَ

والآية مخصوصة بهذا الشرط الرابع ان يكونوا قد اكلوا الطعام فان كان قد كان لم يأخذ لم يكن شدته اليه. في ظاهر كلام فراقي وبعدة ما يزيد عن احمد لا يشترط ذلك - 00:12:26ضَ

الشرط الرابع في المدفوع اليه ان ان يكون ممن يأكل الطعام فلا تدفع الى الطفل الذي يرظع لانه لا يأكل الطعام ولكن هذا فيه نظر انها تدفع الى الى المرضعة التي ترضعه - 00:12:48ضَ

لان اكلها له ينفع الرظيع في ادرار اللبن فنفقة الطفل نفقة الطفل تدفع الى المرضعة. نعم قال ابو الخطاب هذا قول اكبر الفقهاء لانهم حر مسلم محتاج نعم. ولنا قوله عز وجل عشرة مساكين. وهذا ينبغي المهمة - 00:13:08ضَ

فاذا لم تعتبر حقيقة الاكل وجد اعتبارا عظيمته ولا تتحقق وضية الاهل ممن لم يطعن هذا قول من يقول لا تدفع الى الى المرتظع لانه ليس من اهل الاكل نعم. ولانه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين بالطعام. وهذا يبين ما ذكروه - 00:13:45ضَ

الامر سهل في هذا وما اظن ان احد بيعطي واحد يرظع لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع. نعم فاذا اجتمعت هذه الانصار جاز الدفع اليه ايضا المعتوه يقبض له وليه - 00:14:14ضَ

غير ان المحجور عليه يقبض له ولي وهو الصغير نعم رسول هذا هذا المذهب ان ان مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع ولكن الصحيح انه يعطى نصف الصاع مدان يعطى مدين - 00:14:36ضَ

نصف الصاع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي احتاج الى حلق رأسه وهو محرم اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فيقاس عليه كفارة اليمين. تقاس على كفارة حلق الرأس في الاحرام. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:15:04ضَ

انه يدفع فيها نصف الصاع. واما اخراج المد فهذا ليس فيه دليل. نعم او او شعيرة يعني مد من البر او نصف صاع من غير البر. هذا المذهب. والصحيح انه نصف صاع من الجميع - 00:15:33ضَ

من البر وغيره نعم والمخابرات في الكفارة والمخرج في الكفارة ما يجزئ من الكفر وهو اخوه والشعير واحفظه السبيل. قياسا لها عليها هذا المذهب انه انه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة. من خمسة الاصناف قياسا - 00:16:00ضَ

والصحيح انه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد. يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد وكذلك في الكفارة. والله جل وعلا يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم وهذا مطلق - 00:16:27ضَ

فيعتبر ما يوكل في البلد قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا اقط ولا زبيب فكيف نكلفهم بان تقتصر على الاصناف الخمس. مثلا الرز الان. الرز الان هو المأكول عند اكثر الناس - 00:16:43ضَ

فكيف نقول اخرجوا الشعير وما يوكل الان الحمد لله. الشعير الان ما يؤكل. فكيف نقول له اخرج شعير يخرج مما يؤكل وهو الرز هذا هو العدل وهو الوسط نعم وفي الخبز بقوله سبحانه اي طعام ستين مسكينا - 00:17:04ضَ

ومن اخرج الخبز فقد خافه عنه لانه خرج عن حال الكمال فاشبه هل يجوز اخراج المطبوخ او المخبوز بالكفارة او في صدقة الفطر فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف بين اهل العلم. الصحيح انه في الكفارة لا يجزئ الا المكين. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على - 00:17:28ضَ

صاع فلابد ان يكون المخرج مكيلا واما في الكفارة فلم ينص على على المقدار المخرج. بل قال اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ ولهذا يقولون وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية انه لو غدا المساكين او عشاهم اجزاء ذلك - 00:18:00ضَ

فلو جمع عشرة مساكين وعشاهم اجزأ ذلك ولو غداهم اجزى ذلك في كفارة الظهار لو جمع ستين مسكينا غداهم او عشاهم اجزانا لان الله نص على اطعام ولم يبين المقدار بالصاع كما بينه في الفطرة - 00:18:30ضَ

نعم ان يكون المطبوخ يبلغ مد فان نقص عن المد لم يجزي نعم وهذا فيه تكلف المهم انك تشبعه هذا هو المهم تطعمه يعني تشبعه غداء او عشاء نعم فقال لكل مسكين - 00:18:50ضَ

بالوزن يعني؟ وزن من الخبز والرطلان يعادلان المد. هم. ولا ينزل بنا البر اخذناهم ولا من غيره اقل من مبديه. نعم. لما رأيناه عن ابي يزيد ممنوع من الصرف نعم. قال جاء في امرأة من بني تيارا - 00:19:22ضَ

بنصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر اطعم وهذا الوصف ستون صاعا ونصفه ثلاثون صاعا على ستين مسكين تقول لكل مسكين نصف نصف ساعة من الشعير. نعم. مسألة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - 00:20:01ضَ

من لم يجد هذه الثلاث الاطعام او الكسوة او العتق فانه يصوم ثلاثة ايام نعم مسألة وهو خير بين تقديم الكفارة على الدين. وتأخيرها عنه. اذا حلف على فعل شيء - 00:20:37ضَ

او تركه ورأى ان مخالفة اليمين احسن فانه مخير ان يخرج الكفارة اولا ثم يخالف اليمين او ان يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحلم وخير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:58ضَ

والله ان شاء الله اني لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا اتيت الذي الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فذكر الكفارة بعد اتيان الذي هو خير يعني بعد الحلف - 00:21:18ضَ

ويجوز قبل الحنف انك تكفر ثم تخالف اليمين نعم لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكبر عن يمينه ولهذا الذي هو خير ذكر هنا الكفارة اولا ثم اتيان الذي هو فيه - 00:21:35ضَ

يعني ذكر الكفارة ثم الحنز فدل وفي حديث الذي سمعتم انه قال الا اتيت الذي هو خير وكفرت ذكر الكفارة بعد الحنز. فدل على جواز الامرين دل على جواز الامرين. نعم - 00:21:55ضَ

عن يمينه متفق عليه. نعم. مسألة مع عدد الصلاة في ثوب يجزئ في الصلاة يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة وهو القميص او الازار والرداء او السترة والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا - 00:22:12ضَ

كل على حسب عادته نعم وقال الشافعي يرسله اول ما يقرأ عليه الجسم من سراطيل او او رداء او اقنعة او عمامة وجهالة لان ذلك يقع عليه اسم كسوة ما اشبه ما ينزل في الصلاة - 00:22:46ضَ

الحاصل انه يتبع عادة البلد يدفع في كل بلد ما اعتادوا من الكسوة للرجال وللنساء. لان الله قال او كسوتهم مطلق. فينزل على عرف كل بلد نعم ولنا ان الاسوة احد انواع الكفارة. اما عند الشافعي رحمه الله انك تدفع له قطعة قماش - 00:23:18ضَ

قطعته قماش سواء كانت ازارا فقط او سراويل فقط او كانت رداء فقط او كانت مقنعة على الراس للغترة والشماغ فقط ولكن هذا فيه نظر هذا دين لان هذا لا يسمى كسوة ما هو بكسوة تامة. نعم - 00:23:50ضَ

ما يقع عليه الاسم الاطعام والايتام نعم ولان الملابس ما لا يصدر عرقته يسمى لاسميا. نعم. وكذلك السراويل او من سرير يسمى فوجد الكسوة اذا اطلقت تشمل ما يستر البدن كله اسفله واعلاه هذي الكسوة - 00:24:13ضَ

لانه مصنوف من المساجد فيقال كالاطعام في هذا المثل هذا فاذا تسمى امرأة اعطاها وكبارا. اعطاها درعا وثمة. والدرع هو الثوب. درع هو فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها لان هذا هو الكسوة الساترة لها نعم تغطي به رأسها - 00:24:47ضَ

اوى وجهه فلو اعطاها درعا فقط ما كساها كذلك لو اعطاها خمارا فقط فانهما كساء فلا تعد مكتسية الا بما يستر جسمها ورأسها نعم يعني ثوبه غدوة عند العوام ثوب وغدفة هذه - 00:25:15ضَ

نعم لانه اقل ما يطفئها الصلاة في يستر عورته به ويجعل على عاتقيه منهم شيئا نعم. ويجعل الاخر على عاتقه. ازار وردا اذا كان من اهل لبس اليوزر نعم ولا ينزغه منه ولا ينزعه منه وحده ولا سراويل وحده - 00:25:43ضَ

لان هذا ما يستر البدن كله وانما يستر بعظه نعم. فلا يعد مكتسيا الذي ما عليه الا السروال ما يعد مكتسيا. كذلك اللي ما عليه الا ازار لا يعد مكتسيا - 00:26:15ضَ

نعم عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في يوم واحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني نهى صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين لابد ان يستر الكتفين او احدهما على الاقل - 00:26:28ضَ

ومن هنا يخطئ بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون يطرحون الارضية ويكون اعلى اجسامهم مكشوفا كل هذا غلط بل لا تصح صلاتهم عند الامام احمد عند الامام احمد يقول من صلى وليس على عاتقيه شيء - 00:26:48ضَ

لم تصح صلاته لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا اظنه مفردات الامام احمد. نعم مسألة ويبصره ان يطعم خمسة مساكين ويرزق خمسة. لو شكل - 00:27:14ضَ

كسى خمسة واطعم خمسة جمع بين الصفتين يقول يجزي هذا الله اعلم. نعم وعن الشافعي لا يمسكه. وهو الظاهر الظاهر ان التشكيل انه ما ما يكفي يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة - 00:27:36ضَ

فهذا جمع بين خصلتين لا هو باللي كسل عشرة ولا هو باللي اطعم العشرة. نعم عند الشافعي لا يكثر فكفارته لطعام المساكين. فاذا شكلت ما يصدق عليك انك اطعمت عشرة - 00:27:58ضَ

مساكين ولا انك كصوت عشرة مساكين فتكون مخالفا للاية فالظاهر والله اعلم ان مذهب الشافعي هو الراجحي. نعم بقوله سبحانه فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تقيمون اهليكم او كسوتكم. ووجه الحجة انه - 00:28:17ضَ

احد هذه الاتصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها الثاني ان الانصار على هذه الثلاث يدل على انتصار التكبير فيها ان اختصاره على هذه الثلاث يدله على انتصار التكبير فيها. انحصار. انحصار التكفير فيها. اما اطعام - 00:28:39ضَ

عشرة او كسوة عشرة او عتق رقبة يدل على انحصاره في احد هذه الثلاثة. اما لو جمع بين امرين صار خارج عن عن الثلاثة نعم يدل على انصاد التكبير فيها وما ذكرتموه باسم رائع. الذي هو اطعام بعضهم وكسوة بعضهم. هذا القسم الرابع لم يذكر في - 00:29:04ضَ

هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله. نعم. ولانه نوع من التكثير. فلم يكن تفريغه كالعلم نعم. انه اخرج من جنس لو اعتق بعض عبد لو اعتق بعضا يجوز اعتق بعض العبد يصير مبعض - 00:29:28ضَ

لكنه لا يجزيه الكفارة لان الله قال وتحرير رقبة يعني كاملة. فلو اعتق بعضها لم يجزي. وان كان يصح من جهة العتق نعم ولدناه انه اخرج من جنس المنصوص عليه لعدة العدد الواجب. لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل - 00:29:48ضَ

وهذا فيه نظر ظاهر نعم انه اخوة عليه بعدة العدد الوافر واخرجه من جنس ولا ولان كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. هذا ينفع لو هذا ينفع لو قدر واحد - 00:30:12ضَ

ما يقدر على كسوة عشرة واطعام او اطعام عشرة وانما عنده بعض هذا وبعض هذا ما عنده بعظ طعام وعنده بعظ كسوة الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة - 00:30:36ضَ

ولو جمع بين بينهما غط على العشرة هذا القول ينفع في هذه المسألة لكن نقول هذا خارج عن الدليل. خارج عن الدليل. الظاهر والله اعلم اذ انه اذا كان كذلك يصوم. يعدل الى الصيام - 00:30:52ضَ

نعم كل واحد منا نوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. مم. فقام مقامه لبعضه. الله اعلم. نعم ان يقوم مقامنا في جميع بلده الجنازة في طهارة الحدث وفيما اذا كان بعض - 00:31:11ضَ

اربعه صحيح هذا في ماله بدل القياس مع الفارق هنا. تيمم ما له بدل. خلاف كفارة اليمين لها بدل اذا عجز عن هذه الثلاثة يصوم هنا بديل نعم ولهذا معنى الطعام والكسوة متقابل فيه القصد منه سد الغلة سد الخلة الخلة يعني الحاجة - 00:31:33ضَ

الخلة يعني الحاجة. اما الخلة فهي المحبة ولا خلة ولا شفاعة. خلة يعني محبة نعم. وتنوعهما من اشكال جوعى وبالكسوة ستر العور مهما قال فان كلام الشافعي رحمه الله اوجه - 00:32:04ضَ

كلام الشافعي اوجه في هذا نعم ولا يمنع الانسان بالكفارة الملقبة منهما كما لو كان احد حقيقين محتاجا الى ستر العورة والاخر من واما الاية يقول لو ما وجد الا - 00:32:36ضَ

وجد عشرة مساكين لكن واحد محتاج لثوب لثياب يعني بعظهم محتاج بثيابه وبعضهم محتاج لطعام يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كله ما يشكل نعم ما داموا فقراء - 00:32:56ضَ

يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجته. النظر ما هو بلا حاجتهم. النظر الى تحقق الفقر فقط نعم واما الايات فانها تدل بمعناها على ما ذكرناه وبانها بدأت على انها مخيرة في كل فقير من العشرة - 00:33:16ضَ

وهذا ذكرناه ويصيح كما يتغير في ميدان الصيد الحرامي او يشتري بها طعاما فيتصدق به او يصوم عن كل يوم كل هذا كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة والاوجه ما قاله الامام الشافعي رحمه الله وهو المطابق للاية - 00:33:40ضَ

انه ما يجمع بين في كفارة واحدة بين خصلتين نعم بين واطعم بعضا لا ما هو بكذا ها هنا هنا فرق نعم مسألة. نعم. ولو اعمق نصف رقبة او اطعم خمسة مساكين او لم يجزئه - 00:34:09ضَ

قلنا لا يجوز اعتاق بعض الرقبة فيكون مبعظا لان الله نص على تحرير الرقبة كله فلا يجوز اعتاق بعضها وكذلك لا يجوز اطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم بل لابد من اكمال العشرة - 00:34:49ضَ

نعم اذ كان تكميل الاحكام او تقليصه من الفقه من الانعام والكسوة سدوا الخلة فتقارب واحد هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا. يعني هو الان يقول لو اطعم خمسة مساكين واعتق نصف رقبة ما اجزاء ذلك - 00:35:16ضَ

يقول وراك اجل تقول اذا اطعم عشرة اطعم خمسة وكسى خمسة يجزي وهنا تقول اذا اعتق نصف رقبة واطعم خمسة لا يجزي. ما الفرق بينهما؟ وهو الان يعني رد على نفسه نعم - 00:36:04ضَ

نعم ومباينته ومباينته لهما شوف المسألة اللي بعده اطال على هذا نعم. ايضا لو اعتق نصف عبدين نصف واحد ونصف الاخر لم يجزئه لانه لا يصدق عليه انه حرر راقب الله تعالى يقول فتحرير رقبة - 00:36:23ضَ

فهو لم يحرر رقبة كاملة نعم وايضا هذا ايضا مما يرد عليه. منعت التبعيض ومنعت التبعيض هنا واجزته هناك في الاطعام والكسوة. والمخرج واحد نعم لهذا المقصود من العلم تكميم الاحكام ولا يحصل ذلك من احداث اسمين. والمذهب انه يفزع - 00:37:03ضَ

قال شديد هذا قول اكثرهم. ولاصحاب الشافعي نعم. اللي بعدها الصلاة ولا يكبر العبد الا بالصيام العبد المملوك لا يكفر الا بالصيام لانه ليس له مال ليس له مال يطعم او يكسو او يعتق - 00:37:35ضَ

فيكفر اذا حنف في اليمين يكفر بالصيام فقط لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والعبد غير واجب لانه لا ملك له ملكه لسيدنا نعم الا بالصيام لا اله بين اهل العلم بان العبد يكثره الصيام كفارة. لان ذلك فضل - 00:38:02ضَ

وهو احسن من العمل. لان الحر اذا اذا لم يجد الثلاثة يصوم فكذلك العبد من باب اولى لانه ما وجد الثلاثة لا لا يملكها نعم لانه لا يملك وملكه لسيده - 00:38:29ضَ

فهو فقير. نعم الله سبحانه من العبد فإنه يقف في الدنيا كان له سيده في التكبير بالمال. لم يلزمه لانه ليس بمالك بما علم له في لو فلو اذن لم يلزمه لانه ليس لما عمل له فيه. لو اذن له - 00:38:46ضَ

سيده بالتكفير بالمال قال له اطعم ما يخالف اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين جاز له ذلك ويبري ذمته لكن لا يلزمه لا يلزمه قبول التبرع بل يصوم اذا اراد - 00:39:13ضَ

نعم انه لا يمسكه التكبير بغير الصيام. وقال اصحابنا ان لله سيده التكبير لله احداهما يجوز تكبيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير يجوز لكن لا يلزمه. يجوز مع عدم اللزوم - 00:39:31ضَ

كأن الرواية الثانية انه لا لا يجزيه ولو اذن له سيده لانه ليس ملكا له. نعم التكفير والرواية الاخرى لا يمسي بانه لا يملك الان فيكون تفريغه بغير ماله فلم يصح - 00:39:58ضَ

كما لو اعتق الحكم عتق غيره عند امرأته وعلى الروايتين لا يلزمه التكبير بالمال وان اذن له سيده. كما سبق نعم. لان فرقة الصيام فلم يلزمه خيره. بالتكبير من حاله - 00:40:25ضَ

نعم. المسألة ويكبر بالصوم. من لم يجد ما يكبر به فاطغا عما ولد رجاله وقضاء دينه. اشترط يشترط في تكفير بالاطعام او الكسوة او العتق ان يكون ذلك فاضلا عن كفاية الحالف - 00:40:48ضَ

وكفاية من يمونه يعني من ينفق عليه فان لم يكن فاضلا عن كفايته وكفاية من يأمونه فانه يصوم فانه يصوم نعم من لم يجد ما يكفر به باطلا عن معولته عباده وقضاء دينه - 00:41:10ضَ

قال الشافعي يقدم قظاء الدين على الكفارة لان الدين حق للادمي والكفارة حق لله وحق الادمي مبني على المشاححة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى - 00:41:37ضَ

لانه مبني على المسامحة خلاف حق المخلوق فانه لا يسقط الا باسقاطه هو. نعم قال الشافعي من كان له الاخذ من الزكاة في حاجته فله اصطياد بانه فقير نعم ولنا ظاهر قوله سبحانه فمن لم يجد ومن لم يجد ما يكفر به باطلا عما امر به - 00:41:58ضَ

فليس بواجب ولانه حق لا يسير بزيادة المال فاعتبر فيه للباطل وفي غيابه يومه وليلته فصدقة الفطر نعم لانه العالمين والكفارة حق الله سبحانه فاذا كان مطالبا به وجد تقديمه كتخليده على زكاة الفطر - 00:42:26ضَ

نعم اذا ما اذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة او يزيد عليها دين حال ومطالب به. يقدم الدين ويصوم عن عن اليمين قم عن اليمين لانه كالعادم. نعم - 00:43:02ضَ

وان لم يكن مطالبا به فكلام احمد يقتضي بما يقضيه. احداهما لا يجب بذلك. والاخرى يجب انه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر اذا لم يكن مطالبا بالدين او الدين مؤجل فانه يكفر بالموجود - 00:43:22ضَ

يكفر بالموجود عنده لانه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل فيقدم الدين الحال. نعم بالنسبة ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا من مسجد وقائم واداء ما يبيع شيء مما يحتاجه - 00:43:44ضَ

ما نقول له انت عندك بيت فيه اثاث وفيه او عندك سيارة ابعه وكفر منها ما يلزمه ذلك لان هذا يضره فيعدل الى الصيام عنده سيارة يركبها حاجته ما نقول له بعه - 00:44:08ضَ

لانه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام او عندها اثاث في البيت عنده كنبات وعنده عنده سجاد اثاث يحتاجه ما نقول ربعه لان هذا يحتاجه. فيكفر بالصيام والحمد لله نعم. اما اذا كان عنده شيء زايد عن حاجته - 00:44:28ضَ

فهذا غني يجب عليه ان يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر. نعم. ولا يلزمه ان يبيع شيئا من مسكن وكتب والية وبضاعة يحتل رزقها المحتاج اليه عن حاجته الاصلية وهذا من نوعته الاصلية فلا يلزمه غير شيء من ذلك - 00:44:50ضَ

لانه نطق به كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام عنده مكتبة. عنده مكتبة فيها كتب لها لها اقيام لكنه محتاج لها المكتب محتاج طالب علم ويحتاج للبحث ما نقول له بيع من الكتب وكفر يقول له يجيك الصيام - 00:45:21ضَ

لان هذي حاجة به كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام ومن هجر بعد شروعه بالصبر لم يلزمني اذا شرع في الصوم يستمر ولو وجد لو وجد ما يطعم او ما يكسو به الفقراء - 00:45:41ضَ

بل يستمر في الصيام. وان وان انتقل فلا بأس. ان انتقل هو يقول لا يلزمه. اما انه ينتقل هذا لكن لا يلزمه. نعم. نعم. فلم يلزمه والرجوع اليه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة ايام فانه لا يخرج بغير فانه - 00:46:07ضَ

كما لو اخبر على هديه في صوم سبعة ايام فانه لا يخرج بغير خلاف يقول يعني لو انه حاج وعليه هدي تطوع وعليه هدي هدي واجب للتمتع او للقران لكن - 00:46:37ضَ

ما عنده شي يذبحه وشرع في الصيام جاه دراهم جاب الله له دراهم يستطيع الان يفدي ويقول ما يلزمه انه يترك الصيام ويروح يشريها لما شرع فيه له ان يكمل. وان عدل عن الصيام شرى فدية جاز هذا. لكن ما يلزمه. نعم - 00:47:00ضَ

على ان بدل ما يدخل ابناءه ان البدل الصوم والصوم صحيح مع الكتابة. لانه شرع فيه وهو كنز او شرع فيه وهو جائز له. فاذا ايسر في اثنائه لا يلزمه الانتقال عنه - 00:47:22ضَ

نظرا للبداية. نعم. مسألة ومن لم يجد الا مسؤولية واحدة ردد عليه عشرة ايام من لم يجد الا مسكينا واحدا هذا مشكل. يقول انه فيه قولان. القول الاول انه يردد عليه عشرة ايام ليقوم مقام - 00:47:42ضَ

عشرة مساكين وهذا غير ظاهر الظاهر انه ما يزيل الا عن واحد ويدور البنزين لو في بلد اخر ما اجددهم في هذا البلد يبي تجده في بلد اخر او يرسل مع احد يرسل مع احد من يعني اطعام البقية في بلد اخر. ولا تخلو البلاد من من فقراء - 00:48:11ضَ

البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء. فاذا لم يجد في بلده يجد في بلد اخر. اما انه يردده على واحد ما هو بظاهري الواحد ما يكفي الا عن واحد. نعم. بقوله سبحانه قطعان عشرة مساكين - 00:48:31ضَ

ومن اطعم واحدا فما اطعم عشرة. والدليل الاولى انه يجزئ ان ترتيب الاطعام على الواحد في عشرة عشرة ايام نعم الا يطعم المسكين او يبقى تسعة يدورهم في بلاد اخرى. او ينتظر حتى يجده. مهوب لازم انه يكفر على الفور. تبقى في ذمته - 00:48:51ضَ

فاذا وجدهم يطعمون. نعم. نعم. كذلك نعم كذلك كفارة ازدهار. نعم كل يوم واحد. واحدة. نعم يقول ولا يستهزأ بها مع المغفرة على المبتلاة. نعم باب الجنايات جنايات هي تعدي على الغير باتلاف نفس او مال او - 00:49:21ضَ

جرح او قطع طرف او الذهاب منفعة هذه الجنايات. جنايات هي التعديات. تعديات التي فيها ايتلاف اتلاف للنفس او اتلاف لطرف او اتلاف لمنفعة او اتلاف لمال التعديات مضمونة على الجاني بقوله - 00:50:21ضَ

صلى الله عليه وسلم لا يجني جان الا على نفسه. فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة اما بقصاص واما بدية. نعم. المسألة بغير حق واول الجنايات واشدها القتل. قتل النفس. فقتل النفس ان كان متعمدا - 00:50:51ضَ

ففيه القصاص. ففيه القصاص كتب عليكم القصاص بالقتلى الا ان يعفو اولياء المجني عليه. وان كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة هي على العاقلة والكفارة على الجاني وذلك في قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا - 00:51:21ضَ

الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا الى قوله تعالى فمن لم يجد يعني من لم يجد الكفارة من لم يجد الرقبة فصيام شهرين - 00:51:57ضَ

متتابعين هذا في الخطأ. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا وعيده في الاخرة. واما في الدنيا فان عليه - 00:52:21ضَ

القصاص في اية اخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد العبد والانثى بالانثى. وفي قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها اي التوراة. ان النفس بالنفس والعين بالعين - 00:52:41ضَ

ان فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح القصاص. فهذه الايات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ. نعم الفرق بغير الحق ينقسم احدها ثلاثة اقسام على المشهور ان اول العام - 00:53:01ضَ

وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا العمد والثاني شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا. ان يقصد جناية لا تقتلوا غالبا. لكن ينقتل فيها الشخص مثل ظربه. بعصا - 00:53:31ضَ

او ضربه بيده فيموت هذا شبه عمد. لان لان الالة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا وانما هو شبه عمد. والثالث الخطأ والثالث الخطأ ومن العلماء من يرى كالامام مالك من يرى ان القتل على نوعين فقط اما عمد واما خطأ - 00:53:57ضَ

وليس عنده شبه عمد يعتبر شبه العمد داخلا في العمد. وذلك للاية الكريمة الله لم يذكر الا نوعين لكن في الحديث في الحديث ذكر شبه العمد قال وفي شبه العمد قتيل العصا والسوط. فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني. الجمهور - 00:54:27ضَ

من السنة نعم احدهما ان يوجدكم محدد وهو ما يفرح به ويقول العمد على نوعين يعني الالة التي يستعملها في عمد اذا كانت صالحة للقتل صالحة للقتل فهذا عبد اذا اجتمع القصد اذا اجتمع القصد من - 00:54:50ضَ

يعني صلاحية الالة للقتل فهذا عمد والالة على قسمين تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الان التي تنفذ في البدن والنوع الثاني المثقل المثقل كأن يضربه بخشبة او بحجر ثقيل يقتل في الغالب هذا عمد - 00:55:23ضَ

هذا عمد لان الالة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة فاذا اجتمع القصد وصلاحية الالة للقتل فهذا عمد. اذا وجد القصد ولكن لم تكن الالة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد. اذا فقد القصد اذا فقد القصد وكانت الالة صالحة - 00:56:00ضَ

او غير صالحة للقتل فهذا خطأ. لانه لم يقصد. نعم. وما يشرع بحده وان كان زجاجا هذا كله من اهل العلم بمنهجنا نعم والصدر اما اما المحدد الصغير كالابرة والدبوس وآآ - 00:56:30ضَ

الشوكة فهذا لا يقتل غالبا الا اذا كان في موضع حساس. لان البدن فيه مواضع حساسة اذا طعن فيها ولو يسيرا مات. فاذا وافق مقتل فهو عمد. اذا قصد المقتل تحرى المقتل - 00:57:20ضَ

فلو كان بشوكة او بدبوس او بابرة فهذا عمد اما اذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا. نعم هم لانه هذا الاصابة صالحة للقتل. نعم. وهو متعمدها. هم. فان كان - 00:57:40ضَ

يسيرا او جرحه بالكبير جرحا كشرط ما دونها في غير منفذ. فقال اصحابها ان بقي فيها حتى مات ففيها ففيه لان القاهر امامه مات منه. وان مات في الحال ففيه وجهان. احدهما لا قصاص. قال - 00:58:15ضَ

والثاني فيه القصاص لهذا المحدد لا يعتبر فيه نعم فاشبهت جرح كبير الثاني ان يقتله بما ليس بمحدد بما عند استعماله ايضا قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة لا خواتني هذا؟ الجمهور على ان المثقل اذا قصد واربأ به - 00:58:45ضَ

عمد يعتبر من العمد وعند ابي حنيفة لا ما هو بعمد. يقول ولو ضربه في جبل ابي قبيس ما هو بعمق لان هذا ما هو بسلاح ولكن هذا مرجوح في الواقع نعم لانه معروف ان المثقل يقتل اكثر مما يقتل السيف اكثر مما يقتل السيف. نعم - 00:59:35ضَ

لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو اعطى طعام يكفي بعشرة مساكين. وعددهم خمسة مذاهب لعدة ايام بحكم انه ما اطعم الا خمسة وباق عليه خمسة. لو عطى خمسة - 00:59:55ضَ

مساكين عشرة اكياس ما ما اجزأ الا عن خمسة يبقى عليه خمسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اخرج من ال يجب عليه على المذهب لا العكس العكس الخلاف انما هو في تقديم المطبوخ هو اللي فيه الخلاف - 01:00:27ضَ

اما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف انه يجي فلو دفع برا او رزا او شعيرا او تمرا الى عشرة مساكين كل واحد له نصف صاع هذا لا خلاف انه يجزي - 01:01:03ضَ

انما الخلاف في تقديم المطبوخ المذهب انه لا يجزي واختيار الشيخ تقي الدين وغيره انه يجزي ان يصدق عليه الاطعام لكن الاولون يقولون ان المطبوخ ما يتصرف فيه الانسان الا - 01:01:17ضَ

بالاكل فقط خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه ان شاء اهداه وان شاء باعه واخذ ثمنه وان شاء اكله وان شاء اجله يمكن ما هو بحاجة طعام الان يمكن اليوم انهم تعشي يأجلوا لكن لو كان مطبوخ ما ما امكنه يأجله خرب. خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو - 01:01:34ضَ

يقبل التأجيل الى عشر الى ايام يتصرف فيها نعم فكلم صاحبه ممن يأتون اليه لا بأس هذا توكيل اذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم او غيره بشرط ان يكون ثقة. او صاحب مطعم من اللي ما العمال اللي ما يدروا وش هم صاحب مطعم موثوق - 01:01:57ضَ

وتكفل المؤمن يستكمل عشرة مساكين يشبعهم من الطعام هذا يجزي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بتوزيعها هذه ظاهرة ظهرت الان هذا ما يجزي ولا يبرئ الذمة لان الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه التبرعات - 01:02:34ضَ

كفارات والزكاة تخلطها جميع. ولا تصرفها على مقصد الشرع ولا يهمهم هذا وهم من هو المسؤول منهم؟ كلهم جماعة كل واحد يلقي بالمسؤولية على الاخر. فالجمعيات ما تبرئ الذمة التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات - 01:03:00ضَ

لكن الاشياء الواجبة التي يجب على الانسان ان يخرجها ويتأكد منها مثل الكفارة مثل صدقة الفطر مثل اضحية مثل النذور. هذه يجب على الانسان انه يتولاها بنفسه او يوكل يوكل ثقة يثق به ينفذه. اما الجمعيات فهي ما يعتمد عليها - 01:03:21ضَ

ما يعتمد عليها فيها. اول شيء انه تبي تخلط هالاشياء وتخليها الى بعد حين في حين ان فيها كفارات لا تقبل التأجيل نذور لا تقبل التأجيل. اضحية لا تقبل التأجيل. هذي اشيا حساسة. الاشياء الواجبة يجب على الانسان - 01:03:48ضَ

انه ينفذها بنفسه ولا يوكل من يثق به في تنفيذها. زكاة الفطر كذلك لانها محددة في في يوم. يوم قبل صلاة العيد اخر حج للاخراج صلاة العيد والجمعيات ما هي براحة - 01:04:10ضَ

تنفذ كفاراته او في افطار الناس اهل البلد او جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد لو لو حرصت ما تجد ولا تستطيع. فهذا من التساهل في هذا في الواجبات فاللي عليه واجب يبادر باخراجه تولاه او يوكل - 01:04:30ضَ

من يثق به في اخراجه في وقته نعم. مهما وجد نظامهم وجد مشرفوهم ما يستطيعون. هذي امور كثيرة تكاثرت عليهم الفطر في اخر شهر رمظان. والوقت محدد وظيق ما يمديهم على هذا الشي. ويبي يروحونه ايظا لبلاد - 01:04:52ضَ

بعيدة في الغالب متى توصل؟ ما يصلح هذا وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء الفقراء ما وكلوهم حتى نقول ان قبضهم يقوم مقام قبض الفقير لانه موكل عنه. الفقراء ما وكلوه. ما وكلوهم في هذا - 01:05:15ضَ

وانما الذي وكلهم الدافع فقط هذه امور حساسة تفوت يا اخي ما انت باعز لا تعرفها مسكين تعطيه زكاة فطرك ما انت بعجز ان شاء الله تعجز لعلك للعجز نعم هذا من التساهل اللي ما يصلح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا المسكين - 01:05:33ضَ

لا ما يلزم خياطته اذا اعطاه قماش يكفيه يكفيه ثوبا فلا يلزمه ان انه يخيط. نعم. ان يصدق عليه انه اعطاه ثوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. كفارة لعشرة مساكين - 01:06:01ضَ

لو اعطى ما يجزيه. اذا اعطى ما يكفي عشرة مساكين لاكثر من عشرة ما يجزيه لانه يبي يصير لكل واحد منهم اقل من من نصف الصاع. يبي يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يبي يزاحمهم - 01:06:27ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظكم الله في مذهب الامام احمد. فكيف نعمل بحديث في الصحيح وصلاته هو رضي الله عنه بثوب واحد. ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء. ما هو بمعناه - 01:06:44ضَ

يصلي ما يجوز يصلي بثوب واحد يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد لا ما هو هذا هو المقصود. المقصود ما يصلي بقطعة قطعة قماش واحدة تكون على اسفل بدنه فقط هذا المقصود - 01:07:06ضَ

نعم وقولهم يستحب صلاته في ثوبين معناه ثوب على اسفل بدنه وهو الازار وثوب على اعلاه وهو الرداء ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فكيف الجمع بين هذا وكيف تحمل العاقبة معه ما يتردد - 01:07:20ضَ

لانه معذور المخطي معذور. لان المخطي معذور. واما العامد فهو غير معذور. فلذلك يتحمل العمد يتحمل ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء هذا على الجانب. اما - 01:07:44ضَ

الخطأ فلانه غير متعمد فيعذر ولان الخطأ يكفي فلو حمل كل مخطي الدية لا اجحف ذلك به ولان العاقلة ترثه لو كان له مال فكيف ترث اذا كان له مال ولا تتحمل عنه اذا كان عليه غرامة هذه بهذه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم بالغرم نعم - 01:08:07ضَ

ها؟ العامد ليس عليه كفارة لان الله لم يذكر عليه كفارة وانما عليه التوبة واختلف العلماء هل تقبل توبتها او لا تقبل؟ ابن عباس يرى انها ما تقبل وانه لابد من تعذيبه في النار - 01:08:31ضَ

والجمهور يقولون تقبل توبته. لان الكافر اذا تاب قبلت توبته. القاتل من باب اولى. والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدخل فيه القتل - 01:08:49ضَ

نعم. اذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها اذا صار ما له عاقلة ما ما موجود الا عاقل. او عاقلة فقراء ما يستطيعون تحملها بيت المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البلاد التي لا يفخر فيها حكم المحاكم المدنية في الجنايات ام لابد ان - 01:09:05ضَ

عليه كما الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ولا يجوز للانسان انه يخضع له. لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه يعطيه للمستحقين. سواء حكم به القانون او لم يحكم به - 01:09:34ضَ

اذا اذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع فانه لا يبرأ. القانون برأه وقال ما عليك شيء بينما الشرع يوجب ايه؟ فيجب عليه ما حمله الشرع نعم اما اذا حكم القانون اذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع - 01:09:58ضَ

فهنا حصل المقصود نعم. هذا في العمد العمد. نعم. الصلح جائز بين المسلمين اذا اصلحوا. ها وفي الخطأ اذا عفوا قالوا ما نبي شيء او عفى بعضهم عن نصيبه هذا طيب هذا العفو وامتعه اقرب للتقوى. نعم - 01:10:20ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المذكور في متن العملة هنا؟ واختياره لمنهج لا يلزم من هذا انه اختياره لانه هو يذكر رأي المذهب يذكر رأي المذهب الا اذا صرح قال وعندي كذا او انا اختار كذا والا فهو يحكي قول المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:10:47ضَ

التي نجد فيها زيارات يرحمهم الله في كتب متفرقة في الانصاف وفي وفي الفروع ارجى شيء واكثر شيء هو الانصاف وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد ويذكر ايضا اختيارات المجد. نعم. الجد - 01:11:17ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو حد نسوة الفقراء الكبار والصغار وتجدها ايضا في مؤلفات المجد نفسه. مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراته نعم؟ الكبار والصغار؟ كل - 01:11:50ضَ

كل ما يكفيه الصغير تعطيه ثوب صغير على قدره والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره كلنا على قدر ما يكفيه. نعم. فضيلة الشيخ القصاص في الدنيا يسقطه عنهم عذابا في الآخرة والزاني والصالح والغافل - 01:12:14ضَ

ذكر الامام ابن القيم ان القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق للقتيل وحق لاولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة. اذا الى الله واستغفر غفر الله له. وحق الاولياء يسقط بالقصاص او بالعفو. وحق القتيل يبقى على القاتل الى يوم القيامة - 01:12:34ضَ

نعم الى يوم القيامة يفصل الله بينهما يوم القيامة. وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للادلة الذي فيه جمع بين الادلة. ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاذ - 01:13:00ضَ

الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:21ضَ