جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
Transcription
يسأل السائل ابو عبدالرحمن ويقول ما حكم ضرب وشكل الزوجة وهل تطلق الزوجة اذا قام الزوج بشكلها؟ الشتم لا يجوز اللعن لا يجوز لا للزوجة ولا لغيره. ليس المؤمن بطعان ولا باللعان ولا بالفاحش والبذيء. نزه لسانه عن الله ولا يلعن - 00:00:00ضَ
وزوجته لا يلعن ابنه لا يلعن دابته لا يلعن بيته ولا يلعن شيئا من المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن قتلي لعن المؤمن يعني في الاثم كقتله والعياذ بالله. لا يجوز ان يلعن الانسان لا سيما من يرتبط به كزوجته واولاده - 00:00:20ضَ
لا يجوز له ان يلعنه ولا يربيهم على اللعن. ربيهم على الاخلاق الطيبة وعلى الكلام الطيب. اما الظرب فالظرب للناشز الضرب انما هو للناشز فقط. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن احفظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. مرحلة - 00:00:40ضَ
الثالثة ان امكن ان تنتهي عن النشوز في الموعظة فانه يكفي هذا نشوزهن فعظوهن فاذا لم يكفي الوعظ يهجره يعني اتركها لا يكلمها او لا ينام معها حتى ترتدع هذا الهجر. فاذا لم يجد الهجر يضربها ضربا غير مبرح. اما ضرب الزوجة في غير - 00:01:00ضَ
النشوز هذا لا يجوز - 00:01:20ضَ