Transcription
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى - 00:00:05ضَ
صفة الصلاة من الروض المربع ويجافي ساجد عضديه عن جنبيه بطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره ويفرق ركبتيه ورجليه واصابع رجليه ويوجهها الى القبلة وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال - 00:00:24ضَ
ويقول في السجود سبحان ربي الاعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع ثم يرفع رأسه اذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:00:50ضَ
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:08ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما تقدم لنا في الركوع ان له صفتين صفة مجزئة وصفة كاملة كذلك ايضا السجود له صفتان صفة مجزئة - 00:01:24ضَ
وصفة كاملة الاعضاء التي يسجد عليها في السجود سبعة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول الاسم الاول اليدان والركبتان والرجلان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب السجود عليها - 00:01:48ضَ
عندي اكثر اهل العلم لا يجب السجود عليها القسم الثاني الجبهة هذه يجب السجود على الجبهة عند الائمة رحمهم الله القسم الثالث الانف فالامام احمد رحمه الله يرى وجوب السجود على الانف - 00:02:13ضَ
في حيث ابن عباس كذلك ايضا هو قول عند المالكي هو المختار والرأي الثاني ابي حنيفة ان ان السجود على الانف هذا ليس واجبا يتلخص لنا ايها الاحبة ان السجود المجزئ - 00:02:35ضَ
على المشهور من مذهب الامام احمد ان يسجد المسلم على هذه الاعضاء السبعة كما جاء الامر بها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اما السجود الكامل فكما جاء في حديث ابي حميد وجاء في حديث - 00:02:57ضَ
عبدالله بن بحيلة وكما ذكر المؤلف رحمه الله قال في عضديه عن جنبيه وبطنه. حديث انس ايضا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في الصحيحين - 00:03:16ضَ
قال اعتدلوا في السجود والاعتدال في السجود ان الساجد لا يجمع نفسه ولا يمتد يجمع نفسه ويجعل بطنه على فخذيه او فخذيه على ساقيه او بعض الناس يمتد يبالغ في الامتداد لا - 00:03:31ضَ
الانسان اذا سجد عليه ان يكون معتدلا ويفرق عندنا قاعدة وهي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة الا لدليل والطبيعة انه يفرق ركبتيه ورجليه ايضا يفرق رجليه - 00:03:51ضَ
رس العقبين هذا جاء عند ابن خزيمة لكنه لا يثبت اللي ثبت حديث عائشة في صحيح مسلم انها وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان. هذا يظهر من الحديث - 00:04:15ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قارب بين قدميه لكن رص العقبين اذى فيه ضعف ويوجه اصابع رجليه الى القبلة نعم كما جاء في ويقول سبحان ربي الاعلى كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وايضا الاذكار الاخرى سيأتينا في الواجبات من الحنابلة يرون ان هذه التسبيحة واجبة - 00:04:31ضَ
وهناك اذكار ايضا جاءت في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم لك زدت وبك امنت الى اخره وايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت الى اخره - 00:04:59ضَ
ثم يرفع رأسه اذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه اي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني اصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الاصابع. هذه الجلسة تسمى بجلسة الافتراش - 00:05:18ضَ
وهي الاصل في جلسات الصلاة الاصل في جلسات الصلاة ان يجلس مفترشا والافتراش ان ينصب رجله اليمنى وتكون اصابعها تجاه القبلة واما اليسرى فظهرها الى الارض وبطنها يجلس عليه كما جاء في حديث ابي حميد في البخاري حديث عائشة. نعم - 00:05:42ضَ
ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي الواجب مرة. واما بالنسبة للكفين فكما ذكر المؤلف تكون كفاه على على فقديه اصابعها ممدودة مضمومة ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث - 00:06:04ضَ
ويسجد السجدة الثانية كالاولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على رتبة هذا مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:06:26ضَ
ان جلسة الاستراحة غير مشروعة وعند الشافعي تشرع وجلسة الاستراحة جاءت في حديث ما لك ابن الحويرث الامام احمد رحمه الله يقول حديث ما لك ليس له ثان حديث ما لك ليس له ثاني - 00:06:43ضَ
يعني انه حديث فرد وفي هذا اشارة من الامام احمد رحمه الله الى ان ما جاء من الاحاديث الاخرى التي فيها جلسة الاستراحة انها غير ثابتة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان - 00:07:04ضَ
ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة مثل ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ما ذكروا جلسة الاستراحة. بل منهم من كان يقوم على صدور قدميه - 00:07:26ضَ
ولهذا ولهذا ابو يعلى وتلميذه ابن ابن قدامة رحمهم الله يرون ان المصلي يفعلها عند الحاجة يحتاج الى ذلك فعلها. اما اذا لم يحتج فانه لا يفعله لان ما لك بن حويرث انما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته - 00:07:41ضَ
لما اسن واخذه اللحم فيحتمل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة مثل النزول على اليدين كما جاء عن ابن عمر هذا عند الحاجة معتمدا على ركبتيه ان سهل والا اعتمد على الارض - 00:08:06ضَ
وفي الاغنية يكره ان يقدم احدى رجليه ويصلي الركعة الثانية هذا يعني على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يقوم عاجلا وان الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يثبت لا يقوم على هيئة العاجل - 00:08:23ضَ
يضع يديه على الارض ويقوم ويصلي الركعة الثانية كذلك اي كالاولى ما عدا التحريمة اي تحريمة تكبيرة الاحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية لا تشرعوا الا في الاولى لكن ان لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. لكن الاستعاذة الذي يظهر والله اعلم انها تشرع في كل - 00:08:42ضَ
ركعة استعاذة لان الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبته يقبض يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى بان يجمع بين رأسي الابهام والوسطى - 00:09:08ضَ
تشبه الحلقة من حديث ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده للكفين بالنسبة الكفين في التشهد ورد لكيفيتهما صفتان وايضا ورد وظعهما صفتان. اما الصفة الاولى يقبض الخنصر والبنصر - 00:09:37ضَ
ويحلق الابهام والوسطى ويشير بالسبابة كما سيأتي ان شاء الله. الثانية يقبض الجميع ويشير بالسبابة يقبض الجميع ويشير بالسباب اما بالنسبة مكان وضع الكفين فصفتان الصفة الاولى على الفخذين والصفة الثانية قال لك ولا يلقمهما ركبتيه - 00:10:02ضَ
يلقمهما ركبتيه هذه الصفة الثانية. فيجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى ويجعل اليد اليمنى على حرف الركبة كلاهما وارد ما جاء في الحديث عقد ثلاثا وخمسين اختلف شراح الحديث في تفسير - 00:10:29ضَ
فبعضهم شرح ثلاثة وخمسين انه يحلق وبعضهم قال تجعل الابهام على عند اصل عند اصل السبابة هكذا هذي ثلاثة وخمسين بعضهم فسرها بانك تحلق الابهام والوسطى ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. يعني - 00:10:46ضَ
اذا ذكر لفظ الجلالة اشار على المذهب في التشهد يحلق هكذا ثم اذا ذكر التحيات لله اشار هكذا بدون تحريك المالكية يرون انه يحرك هكذا ما جاء من من التحريك او نفي التحريك هذا كله ثابت - 00:11:15ضَ
والصواب في ذلك انه يشير بها كما جاء في صحيح مسلم يدعو بها يعني يرفعها دون تحريك يرفعها لان التشهد كله دعاء اوله ثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك وثنى هذا - 00:11:39ضَ
من اداب الدعاء ثم بعد ذلك دعاء. اللهم صلي على محمد اللهم بارك. اعوذ بالله من عذاب جهنم الى فانت من حين باسم التشهد ترفع السبابة دون تحريك اما المذهب فانه يحركها - 00:11:58ضَ
عند لفظ الجلالة اذا ورد لفظ الجلالة حرك سبابته ويبسط اصابع اليسرى مضمومة الى القبلة ويقول سرا التحيات لله اي الالفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. اي مملوكة له او - 00:12:16ضَ
مختصة به الصلوات اي الخمس او الرحمة او المعبود بها او العبادات كلها او الادعية الطيبات والاعمال الصالحة او من الكلم السلام اي اسم الله اي اسم السلام وهو الله او سلام الله - 00:12:38ضَ
عليك ايها النبي بالهمز من النبأ لانه يخبر عن الله وبلا همز اما تسهيلا او من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزة على يده رحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا اي على الحاضرين من الامام والمأموم والملائكة - 00:12:56ضَ
وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم ومن لم يشاركه في الصلاة - 00:13:19ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اي اخبر اني قاطع بالوحدانية. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المرسل الى الناس كافة. هذا التشهد الاول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. الامام احمد رحمه الله - 00:13:33ضَ
يختار تشهد بن مسعود الذي ذكره المؤلف كذلك ايضا ابو حنيفة الشافعي يختار تشهد ابن عباس. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله مالك يختار تشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الى اخره - 00:13:51ضَ
وهذا مسلك الائمة. مسلك الائمة بالنسبة للعبادات التي وردت على وجوه متنوعة هو مسلك الترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ابن حزم مسلكهم هو مسلك الجمع - 00:14:15ضَ
يفعل هذا تارة وهذا تارة الى ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:14:32ضَ
لامره صلى الله عليه وسلم بذلك في في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ان شاء الله في الاركان ان المذهب من الصلاة على وسلم ركن عند الشافعي واجبة - 00:14:53ضَ
عند ما لك ابي حنيفة وما ان كنا انه سنة. نعم ولا يجزئ لو ابدل ال باهل. ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيد ندبا فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال - 00:15:07ضَ
والممات الحياة والموت. والمسيح بالحاء المهملة على المعروف ويجوز ان يدعو بما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا قال اذا تشهد احدكم او اذا فرغ احدكم من التشهد - 00:15:28ضَ
فليستعذ بالله من اربعة من حديث ابي هريرة في مسلم. ولهذا طاووس يرى وجوب نعم فليستعذ بالله من اربع طاووس يرى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الاربعة. لكن عند الجمهور سنة - 00:15:45ضَ
والصارف حديث ابن مسعود لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه ثم نتخير من الدعاء اعجبه هذا في مسلم البخاري ثم نتخير من الدعاء ما شاء - 00:16:02ضَ
يجوز ان يدعو بما ورد اي في الكتاب والسنة او عن الصحابة والسلف او بامر الاخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما ورد كما علم ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الى اخره - 00:16:24ضَ
حديث معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني اعوذ بك من والمغرم في الصحيحين ايضا اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار الى اخر ما ورد - 00:16:42ضَ
وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء او طعاما طيبا وما اشبهه وتبطل به لانهم يعتبرون هذا من حديث الدنيا او من من كلام الناس - 00:16:58ضَ
ما دام انه يتعلق بامور الدنيا هذا من كلام الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم قال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين - 00:17:17ضَ
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حيث ابن مسعود قال ثم نتخير من الدعاء اعجب ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله - 00:17:30ضَ
وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره اكثر هذه الذي ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصيغة الوحيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حديث ابن مسعود في السنن - 00:17:47ضَ
هذه هي الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث وائل بن حجر او حديث ابن عمر من الصيغ هذه لا تثبت من حيث وائل ابن حجر بركاته زيادة بركاته هاي شاذة - 00:18:06ضَ
حديث ابن عمر سلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هذا غير ثابت وسنة التفاته عن يساره اكثر والا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على هذا ورد في حديث عمار رضي الله تعالى عنه - 00:18:20ضَ
لكن في حديث سعد رضي الله تعالى عنه يعني حديث عمار ذكر ان التفاته عن اليسار اكثر انه يرى بياض خده الايمن والايسر لكن في حديث سعد يرى خد بياض خده الايمن اذا التفت خده الايسر اذا التفت - 00:18:40ضَ
والا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس. وان يقف على اخر كل تسليمة. وان ينوي به الخروج من الصلاة ولا ولا يجزئه ان لم يقل ورحمة الله في غير جنازة. والاولى الا يزيد وبركاته. يعني هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:18:58ضَ
على قول السلام عليكم دون قول ورحمة الله يعني كما ورد عن ابي بكر وابن عمر وانس بن مسعود هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى لكن الاحوط المسلم ان يأتي ورحمة الله - 00:19:19ضَ
لكن لو قال لو لم يذكرها من ورد عن الصحابة ما يقال بان الصلاة تبطل وان كان المصلي في ثلاثية كمغرب او رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الاول ولا يرفع يديه - 00:19:40ضَ
عند شيخ الاسلام يرفع يديه من عمر في البخاري وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد اي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة. ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يخرج ولم يذكر المؤلف انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد - 00:19:57ضَ
لعدم ورود لعدم وروده كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يخفف هذا التشهد ورد ايضا تخفيفه مرفوعا النبي وسلم لكنه ضعيف لكن ثابت عن ابي بكر رضي الله عنه - 00:20:17ضَ
ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض ثم ويتشهد ويسلم. ما التورك المشهور من المذهب مشروع في كل تشهد اخير اذا كان في الصلاة تشهدا - 00:20:33ضَ
اذا كان في الصلاة تشهدان فانه يشرع في كل تشهد خلافا للشافعي يقول يشرع في كل تشهد اخير ابو حنيفة لا يرى التورك مالك الافتراش. كل تشهد افتراش ابو حنيفة كل تشهد - 00:20:53ضَ
نعم مالك كل تشهد تورك ابو حنيفة كل تشهد فراش. لكن الصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الصلاة اذا كان فيها تشهدان يفترش في التشهد الاول ويتورك بالتشهد الثاني - 00:21:16ضَ
وهذا هو الذي دل له حديث ابي حميد في البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الاول وتورك في الثاني المرأة مثله اي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى - 00:21:36ضَ
وتسدل رجليها في جانب يمينها اذا جلست وهو افضل او متربعة وتسر بالقراءة وجوبا ان سمعها اجنبي. وخنثى كانثى. نعم متقدما ذكرنا القاعدة ان الاصل او الذكور والاناث في الاحكام الا لدليل - 00:22:01ضَ
في البخاري ان ام الدرداء كانت تجلس جلسة الرجل كانت فقيهة ورد يعني ذكروا هذا لان امر المرأة مبني على الستر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر نساءه بالتربع - 00:22:22ضَ
ثم ثم يسن ان يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر معا ثلاثا وثلاثين. ويدعو ثلاث وثلاثين هذي صفة. والصفة الثانية يزيد - 00:22:42ضَ
كلمة التوحيد والصفة الثالثة ان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. والصفة الرابعة ان يسبح ويحمد ويكبر ويهلل خمسا وعشرين وقوله يدعو بعد كل مكتوبة هذا فيه نظر الصحيح ان الدعاء - 00:23:03ضَ
انما يكون قبل السلام شيخ الاسلام يقول ما جاء ما جاء معلقا بدبر الصلاة. فان كان دعاء فهو قبل السلام وان كان ذكرا فهو بعد السلام لان الانسان قبل ان يخرج من الصلاة هو اقرب الى الله عز وجل. فيدعوه - 00:23:21ضَ
قبل ان يسلم ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله التهليل ما ذكره كما جاء في حديث المغيرات لا اله الا الله وحده لا شريك الى اخره ولا ذكر القراءة يستحب ان يقرأ - 00:23:45ضَ
بالمعوذتين هذا الثابت ثابت من القراءة قراءة قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. كما في حديث عقبة بن عامر فصل ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. وان كان لخوف ونحوه لم يكره - 00:24:03ضَ
وان استدار بجملته او استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره الى السماء الا اذا تجشف ويرفع وجهه لان لا يؤذي من حوله. لحديث انس ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك - 00:24:27ضَ
حتى قال لينتهين لينتهن او لتخطفن ابصارهم. رواه البخاري. يظهر والله اعلم ان رفع البصر الى السماء هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة والاصوليون يذكرون - 00:24:48ضَ
مما يكون به التحريم ترتيب العقوبة ويكره ايضا تغميض عينيه لانه فعل اليهود وهذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغميض العينين له حالتان الحالة الاولى طلبا للخشوع هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:03ضَ
بل المسلم يربي نفسه على الخشوع. الحالة الثانية الحالة الثانية لشيء امامه يلهيه او يشغله نحو ذلك فهذا لا بأس به ويكره ايضا اقعاؤه في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هكذا فسره الامام وهو قول ابي وهو قول - 00:25:28ضَ
واهل الحديث مقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها عند العرب الاقعاء جلوس الرجل على اليتيه ناصبا قدميه مثل افعاء الكلب. نعم وهذه هذه الصفة هي الصفة في تفسير الاطعام - 00:26:00ضَ
وان كانت الصفة التي ذكر المؤلف اولا خلاف السنة لانه كما تقدم لنا ان السنة في جلسات الصلاة هي افتراش الاقعا فسره ان يفرش قدميه يعني تكون ظهور القدمين الى الارظ ويجلس على عقبيه - 00:26:17ضَ
او انه ينصب صفة ثانية ينصب قدميه ويجلس بينهما والصفة الثالثة التي تشبه اقعاء الكلب هي ان ينصب ساقيه وفخذيه يكون ساقاه وفخذاه منصوبتين ويفضي بمقعدته الى الارض. هذا الذي يشبه اقعاء الكلب - 00:26:38ضَ
قال في شرح المنتهى وكل من الجنسين مكروه. لقوله عليه السلام اذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الى الكلب كما يقع رواه ابن ماجة ويكره ان يعتمد على يده او غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على - 00:27:01ضَ
بيده رواه احمد وغيره وان يستند على الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام الا من حاجة. فان كان يسقط لو ازيل لن تصح ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بان يمدهما على الارض ملصقا له ما بها. لقوله عليه السلام - 00:27:23ضَ
اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه من حديث انس ويكره عبثه لانه هذه المكروهات العلماء بالنسبة لهذه النواهي له بذلك مسلكان المسلك الاول مسلك ابن حزم والظاهري هذه يرونه كله محرمات - 00:27:45ضَ
ما دام انه عنده نهي محرم عنده امر وواجب اما الجمهور يرون انها مكروهة لانها من باب الادب والارشاد. فهذا هو الصارف الصارف لها انها من باب الادب والارشاد ويجعلونها من باب المكروه - 00:28:09ضَ
نعم. ويكره عبثه لانه عليه السلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. كثير من المكروه هذي التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تدور على ثلاثة امور - 00:28:29ضَ
الامر الاول العبث والحركة في الصلاة لان حركات الصلاة حركات توقيفية كونه يعبث هذه حركات زائدة على حركات الصلاة التي جاءت بها السنة الاول العبث والثاني ما يثقل اذا كان هناك شيء يشغله فهذا ايضا - 00:28:45ضَ
مكروه. والثالث مخالفة السنة كثير من المكروهات يطلق عليها مكروه بمخالفة السنة نعم ويكره تخصره اي وضع يده على خاصرته لنهيه عليه السلام ان يصلي الرجل مقتصرا متفق عليه من حديث ابي هريرة - 00:29:12ضَ
ويكره تروحه بمروحة ونحوها لانه من العبث الا الا لحاجة كغم شديد. ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لانه فعل اليهود مفرقعة اصابعه وتشبيهها لقوله عليه السلام لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة رواه ابن ماجة عن علي كلهم من الحركات - 00:29:33ضَ
واخرج هو والترمذي عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه. كلهم من العبث - 00:29:57ضَ
تمغط في صلاته هذا كله من العمل وضعه فيه شيئا لا في يده. نعم ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وان يصلي وبين يديه ما يلهيه او صورة منصوبة ولو صغيرة او نجاة - 00:30:18ضَ
وامامه صورة منصوبة هذا فيه هذا فيه تشبه بعباد الاوثان. عباد الاصنام لا يصلي عنده صورة منصوبة امامه صورة منصوبة او نجاسة او باب مفتوح او الى نار من قنديل او شمعة نعم. والرمز بالعين. نجاسة بما تقدم - 00:30:39ضَ
في باب شروط الصلاة انه لا يصلي الى الحش ولا الى الحمام اذا لم يكن هناك حائل او باب مفتوح او الى نار. هذا يشغل. يكون الباب مفتوح. هذا يشغل - 00:31:04ضَ
نار هذا تشبه مجوس عباد النار الرمز بالعين هذا عبث والرمز بالعين والاشارة لغير حاجة واخراج لسانه وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه ولو كانت حتى ولو كانت الصورة محفوظة - 00:31:21ضَ
يسحب معك صورة في جيبك القولون يكره الرأي الثاني انه لا يكره اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وذكر ان السلف اه صلوا معهم النقود والنقود فيها شيء من التصاوير - 00:31:46ضَ
نعم اه وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه وصلاته الى متحدث او نائم او كافر اذا كان يشغل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث عثمان بن مالك والصحابة يتحدثون وصلى الى عائشة - 00:32:09ضَ
اما الصلاة الى كافر فهذه صلاة الى الصلاة الى نجاسة لان الكافر نجس. انما المشركون نجس وصلاته الى متحدث او نائم او كافر او وجه ادمي او الى امرأة تصلي بين يديه. النبي صلى الى عائشة لكن صلاته الى وجه ادمي - 00:32:29ضَ
هذا يشغل المهم هذي كما ذكرنا هذه المكروهات المناط اما العبث حركات زائدة عن الحركات المشروعة في الصلاة او ما يشغل او مخالفة السنة وان غلبه وان غلبه تثاؤب كظم ندبه. قال العلماء - 00:32:50ضَ
يعض شفته السفلى لان التثاؤب من الشيطان سيكظم يقولون يعض شفته اليسرى كما في الصحيحين يضع يده فان الشيطان يدخل فان لم يقدر وضع يده على فمه ويكره ان يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. والحاقن هو المحتبس هو المحتبس بوله. وكذا كل ما يمنع - 00:33:15ضَ
ما لها كاحتباس غائط او ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لانه يمنعه الخشوع وسواء خاف فوات الجماعة او لا. لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هذا كله - 00:33:49ضَ
كلهم مما يثقل ويلهي وهذا يختلف يعني ان كون الانسان يكون حاقنا قد يكون شيئا يسيرا لا يشغله في صلاته فهذا لا يكره لكن قد يكون شيئا كثيرا يشغله في صلاته هذا يكره - 00:34:05ضَ
نعم او بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته اذا لما تقدم. ولو خاف فوات الجماعة ويضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال. نعم. ضاق الوقت عن فعل جميع. يعني - 00:34:23ضَ
ضاق الوقت عن فعل جميع الصلاة في الوقت ويؤخذ من هذا انه يجب على المسلم ان يفعل كل الصلاة في الوقت ولا يخرج منها شيئا خارج الوقت ويقول لك يقول لك المؤلف تجب في جميع الاحوال يعني مثلا بقي عشر دقائق على خروج - 00:34:41ضَ
الوقت يجب عليه انه يصلي حتى ولو كان بحضرة طعام حتى لو كان يدافع الى اخره وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه - 00:35:04ضَ
من شعار الرافضة ومسح اثر سجوده في الصلاة ومس لحيته السجود هذا كله من العبث. وهذا ايضا ورد عن ابن مسعود النهي عنه ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الامام رجلا نعم. لان النبي - 00:35:26ضَ
سلمناها قال ولا اكف ثوبا ولا شعرة والمؤلف قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته مع انهم ذكروا في باب شروط الصلاة قالوا اذا كان لسبب فلا بأس يعني اذا فعل ذلك لسبب فهذا لا بأس - 00:35:49ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي جحيفة صلى مشمرا ازاره فاذا كان لسبب قبل الصلاة هذا يظهر لا بأس ونهى الامام رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم يكره ان يشمر ثياب - 00:36:09ضَ
يكره ان يشمر بثيابه لقوله عليه السلام جرب جرب ويكره تكرار الفاتحة لانه لم ينقل. نعم تكرار الفاتحة اذا كان هذا عادة او اكثر منه يكره اما اذا لم يكن هناك عادة وخصوصا - 00:36:31ضَ
اذا كان هناك سبب كأن اعادها لشك في اه الاتيان بها كاملة او اعادها لاجل خشوع فهذا لا بأس هذا مشروع كونه يكرر الفاتحة كثيرا هذا نقول بانه يكره عندنا حالتان - 00:36:48ضَ
اكرر ذلك كثيرا هذا يكره الحالة الثانية يكرر ذلك لسبب مشروع لا يكره او ليس كثيرا لا يكره ولا يكره جمع صور في صلاة فرض كنفل. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وال - 00:37:15ضَ
عمران والنساء ويسن له ان ويسن له اي للمصلي رد المال بين يديه لقوله عليه السلام اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدكم يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. رواه مسلم من عن ابن عمر - 00:37:39ضَ
وسواء كان المار اديميا او غيره ردا ما قال لك المؤلف سنة سنة ان ترد المرء والرأي الثاني يجب رد المال اذا كانت الصلاة فرضا والمار مما يبطل الصلاة الكلب الاسود والحمار والمرأة - 00:37:59ضَ
لان المضي في الفرض هذا واجب لا يجوز ابطاله الصحيح في ذلك ان رد المار يجب اذا كانت الصلاة فرضا وكان المار يبطلها وسواء كان المار ادميا او غيره وصلاة فرضا او نفلا بين يديه سترة فمن دونها او لم تكن فمر قريبا منها. ومحل ذلك - 00:38:22ضَ
ما لم يغلبه او يكن المار محتاجا للمرور او بمكة. ما لم يغلبه هذا جاء في حديث ام سلمة في سنن ابن ماجة لكنه ضعيف الصواب في ذلك ان رد المار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله - 00:38:49ضَ
يعني يدفعه بعنف بعنف هذا المقصود او يكن المار محتاجا للمرور صحيح يعني اذا صلى في مكان يحتاج الناس للمرور فيه ليس له حق ان يصلي في هذا المكان وحينئذ ليس له الحق في دفع الناس - 00:39:04ضَ
او بمكة صواحيح الادلة عامة لا فرق بين مكة وغيرها. المار يرد في مكة وغير مكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدا. وان لم تكن سترة ففي ثلاثة اذرع فاقل. نعم بالجهيب - 00:39:25ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين والمرور اما ان يكون بين المصلي وبين سترته او ما بين قدمه الى منتهى سجوده. هذا لا يجوز. لكن لو مر - 00:39:47ضَ
من وراء محل السجود لا بأس وان ابى المار الرجوع دفعه المصلي فان اصر فله قتاله ولو مشى. فان خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيد او سبع او سقوط جدار ونحوه. وان كثر لم تبطل في الاشهر. قاله في المبدع. لان الله عز وجل قال - 00:40:07ضَ
اتقتلوا انفسكم اه المصلي يدفع العدو اذا جاء عد يريده له ان يدفعه او سيل عم يدفع السيل عن نفسه عن بدنه او سبع الى اخره وله عد الاي والتسبيح وتكبيرات العيد باصابعه. لما روى محمد بن خلف عن انس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد - 00:40:33ضَ
الاي باصابعي وللمأموم الفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط. لما روى ابو داوود عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس فلما انصرف قال لابي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك - 00:40:59ضَ
قال الخطابي اسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به. ولو بعد اخذه في قراءة غيرها. نعم اصبح ان الفتح على الامام ينقسم الى قسمين القسم الاول فتح واجب - 00:41:18ضَ
وهو ما اذا كان تركه يبطل الصلاة مثلا ترك الامام اية من الفاتحة او كلمة من الفاتحة يجب ان يفتح عليه ترك الامام السجود يجب ان يفتح عليه القسم الثاني - 00:41:37ضَ
اذا كان تركه لا يبطل الصلاة فهذا سنة سنة ان يفتح على الامام ولا يفتح على غير امامه لان ذلك يشغله عن صلاته. فان فعل لم تبطل قاله في الشرح - 00:41:53ضَ
وله لبس الثوب ولف ولف العمامة لانه عليه السلام التحف بازاره وهو في الصلاة. وحمل امامة وفتح الباب لعائشة رداؤه فله رفعه وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. لانه عليه السلام امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه ابو داوود والترمذي - 00:42:10ضَ
وصححه حين اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق. بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا اذا تبطل الصلاة على المذهب بالحركات بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون لغير ظرورة - 00:42:34ضَ
الشرط الثاني ان تكون متوالية الشرط الثالث ان تكون كثيرة توفرت هذه الشروط الثلاثة بطلة الصلاة وقال بعض العلماء تبطل ايه ده رآه شخص او اذا تحرك حركات ومن يراه يقول يقول بانه ليس في صلاة - 00:42:56ضَ
لكثرة الحركات من يراه يقول هذا ليس في صلاة قال تبطل صلاته. وقول المؤلف ولو كان الفعل سهوا هذا كما تقدم لنا ان المحظورات لابد لها من ثلاث شروط. الذكر والاختيار والعلم - 00:43:22ضَ
اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان. فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. وكذا تفرق ولو طال المجموع وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل امامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخر - 00:43:42ضَ
في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك واشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطلوا بعمل قلب واطالة نظر في كتاب ونحوه ويباح في الصلاة فرضا كانت او نفلا. لا لكن يعني لا تبطل لكن لا يعني ان هذا لا يكره - 00:44:06ضَ
لا يعني كونه يطيل النظر في كتاب ويقرأ في كتاب يظهر والله اعلم انه يكره اذا اكثر من ذلك يباح في الصلاة فرضا كانت او نفلا. قراءة اواخر السور واوساطها - 00:44:27ضَ
لما روى احمد ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا امين ان بالله وما انزل الينا. وفي الثانية الاية في اية في ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة - 00:44:45ضَ
واذا ناب هذا وارد عن الصحابة. قراءة ايات وارد عن الصحابة. تقدم لنا ان السنة هو قراءة سورة كاملة واذا نابه اي عرض للمصلي شيء اي امر كاستئذان عليه وسهو امامه سبح رجل ولا تبطل ان كثر. وصفقت امرأة ببطن - 00:45:05ضَ
نكفيها على ظهر الاخرى وتبطل ان كثر. لقوله عليه السلام اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم الفرق بين التسبيح وبين التصفية قال لك في في التسبيح - 00:45:26ضَ
لا يبطل وان كثر. في التصفيق قال لك يبطل اذا كثر الفرق بينهما ان التسبيح من جنس الصلاة فلا تبطلوا به الصلاة اما التصفيق هذا فهذا ليس من جنس الصلاة - 00:45:44ضَ
اذا كثر تبطل به الصلاة متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها. دحنحة للخلاف في ابطالها للصلاة سيأتينا في المبطلات هل هل النحنحة تبطل الصلاة او لا - 00:45:59ضَ
السفير والتصفية كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدع البكاء والصفير والتصفية التصفية وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير لكن المرأة مع النساء ما تصفق - 00:46:22ضَ
المرأة مع النساء تسبح لانها انما صفقت مع الرجال انها مأمورة بالستر لا ترفع صوتها عند الرجال لكن مع النساء ما تصفق وانما تسبح لان التصفيق هذا ليس بالجنس الصلاة هذي حركات ليست من جنس الصلاة - 00:46:50ضَ
ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. قال احمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباسط ازالته. وكذا المخاط والنخامة - 00:47:14ضَ
وان كان في غير مسجد جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدمه لخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفن فيدفنها رواه البخاري. وفي ثوبه اولى ويكره يمنة واماما. نعم يكره امامه يبصق امامه يكره - 00:47:38ضَ
حتى بعض العلماء كرهه خارج الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي فانما يناجي ربه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا - 00:47:56ضَ
ولكن عن يساره او تحت قدمه البخاري وله رد السلام اشارة والصلاة عليه صلى الله عليه هذا يتكلم عنه في باب سجود السهو لكن اشارة كما جاء في حديث بلال - 00:48:14ضَ
جعفر بن عون وصف ذلك وسط كفه فجعل بطنه الى الارض وظهره الى السماء اذا سلم عليه يبسط كفه هكذا. نعم وقد جاء الاشارة ايضا جاء رد السلام بالرأس اماء وبالاصبع اشارة لكن هذي لا تثبت. اللي ثبت الاشارة بالكف - 00:48:35ضَ
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل وتسن صلاته الى سترة حضرا كان او سفرا ولو لم يخشى مارا قوله عليه السلام اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث ابي سعيد. السترة متأكدة حتى - 00:49:01ضَ
ذهب بعض العلماء الى وجوبها ابن خزيمة وابي عوانة ذهبوا الى وجوب اتخاذ السترة هذا قال لك المؤلف ولو لمؤاخذة مارا يعني لو اقبل على نفسه بحجرة يستحب ان يصلي الى سترة - 00:49:23ضَ
قائمة كاخرة الرحل لقوله عليه السلام اذا وظع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. صلة الرحل العود الذي يتكئ عليه الراكب ما يوضع ما يوضع على البعير مما يجلس عليه الراكب يكون هناك عود هذا يسمى اخرة الرحم - 00:49:38ضَ
ذكر العلماء ان عرض السترة لا حد له لكن ارتفاعها يكون ذراعا فاكثر اذا لقوله عليه السلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم - 00:50:05ضَ
فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار. وفي فضاء فالى شيء شاخص من شجرة او بعير او ظهر انسان او عصا. لانه عليه السلام صلى الى حربة والى بعير رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا. السترة - 00:50:27ضَ
تنقسم الى قسمين. القسم الاول سترة مجزئة وهي كل ما ارتفع عن الارض كل ما ارتفع عن الارض هذا مجزئ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى البعير وصلنا الى الجدار - 00:50:47ضَ
صلى الى العنزة وصلى الى السرير الى اخره. فكل ما ارتفع عن الارض هذا يكفي سترة القسم الثاني سترة كاملة وهي ان يكون ارتفاعها ذراعا فاكثر فان لم يجد شاخصا فالى خط كالهلال وقوله يستحب الانحراف عنه هذا جاء في حياة ضباعة لكنه ضعيف - 00:51:04ضَ
عم ضعيف حي الضباع في السنن ضعيف الصواب انه يصمد يصمد اليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى البعير من حرم صلى الى السرير وصلى الى العنزة وصلى الى الحربة ما انحرف عليه الصلاة والسلام - 00:51:30ضَ
فان لم يجد شاخصا فالى خط كالهلال قال في الشرح وكيف ما حط اجزأه. لقوله عليه السلام فان لم يكن معه عصى فليخطأ رواه احمد وابو داوود. وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. اعمل آآ الامام مالك رحمه الله قال الخط باطل - 00:51:48ضَ
الخط باطن الذي يظهر والله اعلم انه السترة لابد ان تكون شيئا مرتفعا. اي شيء مرتفع وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم اي لا لون فيه سوى السواد. اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه قريبا من ثلاثة - 00:52:07ضَ
فاقل من قدمه ان لم تكن سترة وخص الاسود بذلك لانه شيطان فقط اي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. هذا الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الذي الذي يبطل الصلاة ومرور الكلب الاسود البهيم - 00:52:30ضَ
هذا الوارد عن عائشة والرأي الثاني الرأي الثاني ان الصلاة تبطل بواحد من امور ثلاثة. كلب الاسود والحمار والمرأة كما جاء في حديث ابي ذر في مسلم حديث ابي هريرة في مسلم - 00:52:50ضَ
وسترة الامام سترة للمأموم وله اي للمصلي التعوذ عند اية وعيد وسؤال اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض ما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى الى - 00:53:06ضَ
قال اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ. قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم لكن هذا سنة في النفل مباح في الفرض - 00:53:30ضَ
سنة في النفل يعني كما ذكر التعاون عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة سنة النفل مباح في الفارق وقول سبحانك فبلى في فرض ونفل هذا ثابت عن ابن عباس - 00:53:53ضَ
ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاء في حديث عائشة مرفوعا لكنه غير ثابت ثابت عن ابن عباس فصل اركانها اي اركان الصلاة اربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي - 00:54:10ضَ
القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصل راكعا والتحريمة القيام المجزئ ان يكون الى القيام اقرب منه الى الركوع قد ينحني فمن رآه يقول بانه قائم هذا قيام مجزئ - 00:54:37ضَ
والتحليمة هي تكبيرة الاحرام لحديث تكريمها التكبير وقراءة الفاتحة للحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ويتحملها امام عن مأموم. وهذا سيأتي كلامه على هذه المسألة في باب صلاة الجماعة - 00:54:57ضَ
وقراءة الفاتحة والركع اجماعا والاعتدال عنه لانه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع. والمراد الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال - 00:55:16ضَ
في صلاة كسوف السنة بالنسبة للركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السوء ان تكون قريبا من السماء كما في حديث البراء بن عازب يقارن المقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:55:39ضَ
رأيت ركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء والسجود اجماعا على الاعضاء السبعة لما تقدم والاعتدال عنه اي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لقوله عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم - 00:55:58ضَ
والطمأنينة في الافعال الكلي المذكورة لما سبق وهي السكون وان قل. وقيل بان الطمأنينة هي بقدر الذكر يعني في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم. في السجود بقدر سبحان ربي الاعلى - 00:56:26ضَ
والتشهد الاخير وجلسته لقوله عليه السلام اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر المتفق عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير لحديث كعب السابق - 00:56:43ضَ
المذهب المشهور من مذهب الامام احمد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن وعند الشافعي انها واجبة وعند ابي حنيفة ومالك سنة والذي يظهر والله اعلم - 00:57:00ضَ
كعب لكن حديث كعب هذا لا يدل على الركنية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة الابتدائية وانما هو امر ارشادي لكن عندنا حديث فضالة بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم - 00:57:16ضَ
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الشافعي والترتيب بين الاركان لانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم - 00:57:35ضَ
والتسليم للحديث وختامها التسليم وواجباتها اي الصلاة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب التسليمتين في الفرض عند ابي عند الشافعي رحمه الله ان التسليمة الاولى ركن والتسليمة الثانية - 00:58:02ضَ
سنة ليست واجبة لكن الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة وجوب التسليمتين ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين هذا كالاجماع العملي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - 00:58:21ضَ
في حي جابر بن سمرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يكون من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم وما دون ذلك لا تحصل به الكفاية - 00:58:36ضَ
نعم واجباتها اي الصلاة ثمانية التكبيرات غير التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم وغير اخوتي المسحوق اذا ادرك امامه راكعا فسنة. ويأتي والتسميع قول الامام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده - 00:58:52ضَ
والتحميد اي قول ربنا ولك الحمد بامام ومأموم ومنفرد بفعله عليه السلام وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي محل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء. ولو شرع فيه قبل او كمله بعد لم يجزئه - 00:59:17ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر حين يركع يكبر حين يرفع كما ذكر المؤلف رحمه الله تكبيرات الانتقال اثناء الانتقال بين ركنين وتسبيحة الركوع والسجود اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود. وسؤال المغفرة اي قول ربي اغفر لي - 00:59:35ضَ
سجدتين مرة مرة ويسن قول ذلك ثلاثة من الواجبات التشهد التشهد الاول. وجلسته للامر به في حديث ابن عباس. ويسقط عن من قام امامه سهوا لوجود بمتابعته والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول - 01:00:02ضَ
الله او عبده ورسوله. وفي التشهد الاخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. هذه الواجبات هذه واجبات مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله اما عند الائمة الثلاثة هذه - 01:00:28ضَ
من السنن والذي يظهر الله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة ان هذه من الواجبات والادلة على هذا كثيرة منها امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اذا كبر فكبروا. اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد - 01:00:46ضَ
ولانه لا يمكن الاقتداء ما لا يمكن الاقتداء بالامام الا عن طريق هذه التكبيرات كيف نعرف اللي مثلا لو لو كان الشخص يصلي في الدور الثاني. كيف يعرف ان الامام - 01:01:09ضَ
او جلس او ركع الى اخره وما لا يتم الواجب الا به فواجب. وايضا من الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول كما في حديث عبدالله بن جبرة بسوء السهو - 01:01:26ضَ
ومن الادلة على ذلك ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالتسبيح. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يسمى الصلاة الفجر سماها تسبيحا مما يدل على وجوب التسبيح فيها وايضا حديث عقبة - 01:01:41ضَ
في سنن ابي داوود لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم - 01:02:00ضَ
وهذا وين كان في ضعف لكن هذا ما يعضد ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله ما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته - 01:02:19ضَ
وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب والسترة وحبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم غير النية فانها لا تسقط لان محلها القلب فلا عجز عنها او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته. ولو تركه لشك في وجوبه. وان ترك الركن سهوا فيأتيه - 01:02:37ضَ
وان ترك الواجب سهوا او جهلا سجد له وجوبا. وان اعتقد الفرض سنة او بالعكس لم يضره. كما لو اعتقد ان بعض افعالها فرض بعضها نفل وجهل الفرض من السنة او اعتقد الجميع فرضا - 01:03:02ضَ
والخشوع فيها سنة. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها اذب بخلاف الباقي بعد الشروط والاركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك اي اركان الصلاة وواجباتها سنن اقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وامين والسورة وملء السماء - 01:03:18ضَ
الى اخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الاخير وقنوت الوتر ذكر المؤلف رحمه الله ان الخشوع في الصلاة سنة ليس واجبا - 01:03:41ضَ
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ويدل ذاك حديث ابي هريرة في البخاري اذا بالصلاة او اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط واذا توب بالصلاة اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه - 01:03:57ضَ
اذكر كذا اذكر كذا سيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى هذا ما ابطل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسنن افعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر الى موضع سجوده. ووضع اليدين على الركبتين في - 01:04:16ضَ
الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا. وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنه الجهر والاخفاء والترتيل والاطالة والتقصير في مواضيعها ولا يشرع اي لا يجب ولا يسن. السجود لتركه لعدم امكان التحرز من تركه. وان سجد لتركه سهوا فلا بأس. اي - 01:04:37ضَ
فهو مباح. يعني السجود سجود السهو لترك سنة ويقول لك المؤلف رحمه الله بانه مباح. والرأي الثاني اذا كان من عادته انه يأتي بالسنة يشرع السيول يعني سن السجود واذا لم يكن من عادته فانه لا يشرى - 01:04:58ضَ
باب سجود السهو. قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع ان يجب تارة ويسن اخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد. لقوله عليه - 01:05:18ضَ
السلام اذا سهى احدكم فليسجد فعلق السهو على السجود اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. نعم - 01:05:38ضَ
صلاة الجنازة حتى ولو سهى فيها لا لا يشرع السجود لان السجود لا يجب في اصلها السجود ليس مشروعا في صلاة الجنازة فلو سهى فيها لا يشرع فيها سجود الساعة - 01:05:58ضَ
كذلك ايضا سجود التلاوة وسجود الشكر والسهو لو سهى في سجود السهو لا يشرع ان هذا يؤدي الى الاستمرار كذلك ايضا سجود التلاوة وسجود الشكر لو سهى فيها لا يشرع - 01:06:18ضَ
ان يسجد سجود السهو وهذا يبنونه على ان سجود الشكر وسجود التلاوة صلاة وانها تأخذ احكام الصلاة ومع ذلك قالوا لا يشرع فيها سجود السهو واذا قلنا بان سجود التلاوة - 01:06:40ضَ
سئل الشكر سجدة مجردة ليس صلاة الامر في ذلك ظاهر فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا - 01:07:01ضَ
صلاته اجماعا قاله في الشرح كيف فعله سهو يسجد له؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم - 01:07:18ضَ
ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه ركعتان. ويسجد للسهو استحبابا. وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلت وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او او رابعة في مغرب او ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. لما روى ابن مسعود ان - 01:07:33ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتن قالوا انك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير. لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها. فيتشهد ان لم - 01:07:54ضَ
تشهد لانه ركن لم يأت به. وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وان كانت تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ثم سجد للسهو ثم سلم - 01:08:13ضَ
من قام الى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو وله ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو افضل وان كان ليلا فكما لو قام الى ثالثة في الفجر نص عليه. لانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت الفجر. هذه المسألة - 01:08:29ضَ
لها حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى ان ينوي الزيادة فهذا لا بأس به يعني مثلا وقام يصلي في الليل ونوى ان يصلي اكثر من ركعتين فلو انه قام الى الثالثة والرابعة هذا لا بأس - 01:08:52ضَ
لا بأس الزيادة. وان كان الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين الا ما يتعلق بسند الوتر كما سيأتي الحالة الثانية الثانية الا ينوي الزيادة هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا قام الى ثالثة - 01:09:20ضَ
في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر. لان صلاة الليل مثنى مثنى مثل ايضا في النهار انها اذا نوى الزيادة على اربع لا بأس لو نوى ان يصلي ستا ثمانيا سردا هذا لا بأس بذلك - 01:09:41ضَ
لم ينوي الزيادة على اربع فقام الى خامسة فكما قام الى خامسة في الظهر يجب عليه يجب عليه ان يرجع هذا نعرف خطأ ما يحصل بعض الائمة. بعض الائمة ينوي ركعتين في التراويح - 01:10:02ضَ
ثم يقوم الى ثالثة ويواصل خطأ يجب عليه انه يرجع ان صلاة الليل مثنى مثنى اما النهار والى اربع لكن اذا نويت ابتداء الصلاة ان تزيد فهذا لا بأس اذا ما نويت - 01:10:21ضَ
تقتصر على اربعة في النهار لو صليت ركعتين نويت ركعتين ثم اضفت ركعتين هذا لا بأس به - 01:10:39ضَ