Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن مفتي رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
متابعين الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة المريض قال رحمه الله فصل وان عجز عن ركوع وسجود وامكنه قيام قام واما بركوعه قائما وبسجوده جالسا لا جالسا يومئ بهما خلافا لابي حنيفة. وبناه على اصله في ان القيام غير مقصود في نفسه - 00:00:19ضَ
وان قدر فيها على قيام او قعود لزمه واتمها وفاقا. فان كان لم يقرأ قام فقرأ والا قام وركع بلا قراءة وان ابطأ متثاقلا من اطاق القيام فعاد العجز. فان كان في قعوده من صلاته كتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:38ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وان عجز اي مصلي عن ركوع وسجود وامكنه قيام قام واومأ بركوعه قائما وبسجوده جالسا وصورة ذلك رجل اراد ان يصلي - 00:00:57ضَ
فيستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع والسجود حينئذ نقول له قم بوجوب القيام طيب بالنسبة للركوع والسجود نقول بالنسبة للركوع يومئ للركوع وهو قائم ولا يومئ وهو جالس بان حال القيام اقرب الى الركوع من حال ماذا - 00:01:20ضَ
من حال الجلوس قال وبسجوده جالسا اي لا يومئ بالسجود قائما بيا قام واراد ان يركع يومي بالركوع ثم اذا اراد ان يسجد لا يؤمن بالسجود اذا كان يستطيع الجلوس بل يجلس لان الايماء جالسا لان الايماء جالسا اقرب الى السجود - 00:01:45ضَ
من الايمان قائما ولهذا قال لا جالسا يومئ بهما بهما خلافا لابي حنيفة وبناه على اصله في ان القيام غير مقصود في نفسه وهذا فيه نظر بل القيام ركن مقصود في نفسه وفي ذاته - 00:02:05ضَ
ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا لم يستطع ان يقرأ الفاتحة. من عجز عن الفاتحة لكونه حديث اهد باسلام وجب عليه ان يقف بقدرها فهمتم؟ يعني لو انسان مثلا الحديث عن اسلم ولا يعرف الفاتحة ولا اي ذكر - 00:02:24ضَ
ان نقول كبر واركع او نقول كبر ويلزمك ان تقوم بقدرها؟ الجواب الثاني يلزمه ان يقوم بقدرها وهذا يدل على ان القيام ركن مقصود الوقت المقصود في ذاته وفي نفسه بدليل انه لا يسقط عن العاجز عن الفاتحة. قال وان قدر فيها على قيام او قعود - 00:02:46ضَ
لزمه واتمها يعني لو تغيرت حاله بان عجز او قدر المسألة الاولى قال وان قدر فيها على قيام او قعود يعني ابتدأ الصلاة قاعدا ثم زال عجزه لزمه القيام لانه الاصل - 00:03:10ضَ
كذلك ايضا اه ان قدر فيها على قيام او قعود ان ان يصلي قال فان كان لم يقرأ قام فقرأ والا قام وركع بلا قراءة. يعني لو فرض ان صلى جالسا وقرأ الفاتحة وسورة - 00:03:32ضَ
ثم قدر فيقوم بلال بلا قراءة وان كان قد وان لم يقرأ فانه يقوم ثم يقرأ. نعم. وهذه اظنها تقدمت. نعم. احسن الله اليك رحمه الله وان ابطأ متثاقل متثاقلا من اطاق القيام فعاد العجز - 00:03:52ضَ
فان كان في قعوده من صلاته كتشهد صحت والا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا. نعم. هذه مسألة وان ابطأ عاقلا من اطاق القيام فعاد العجز يعني بسبب تثاقله - 00:04:14ضَ
وتهاونه فان كان في قعود من صلاته كتشهد صحت والا بطلت مثال ذلك شخص صلى قاعدا للعذر في كونه عاجزا ثم في اثناء الصلاة زال العجز اطاق القيام وصورة ذلك مثلا يكون عنده دوران في الرأس - 00:04:31ضَ
دوخة او ما اشبه ذلك فجاء فجلس وصلى ثم لما جلس وقرأ عادة يعني عاد اليه نشاطه هنا نقول يلزمه ماذا يلزمه القيام ولكنه تثاقل فان كان نعم ولكنه تثاقل - 00:04:55ضَ
ثم عاد اليه العجز مرة ثانية فان كان في قعود من صلاته كتشهد صحت. لان الواجب عليه الجلوس يعني هو جلس وهو جالس مثلا اه عاجز زال العجز ولكنه تثاقل ولم ولم يبادر بالقيام ولم وزال العجز وهو لا يزال في محل التشهد - 00:05:16ضَ
مثلا في هذه الحال نقول اذا عاد العجز تصح صلاته لانه لم لان حاله لم تتغير في حال العجز وفي حال القدرة طيب والا بطلت. يعني والا فان كان في قعود من صلاتك تشهد صحت والا بطلت - 00:05:41ضَ
يعني لو كان تثاقله عن قيام المثال صلى قاعدا بعذر وهو يقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة زال العجز الواجب عليه ماذا ان يقوم لكنه تثاقل وجلس فلما جلس عاد العجز مرة ثانية يقولون بطلت صلاته - 00:06:01ضَ
لامرين اولا بتركه الفرض والواجب وثانيا انه بجلوسه زاد جلوسا في الصلاة متعمدا ومن زاد في الصلاة فان صلاته ايش تبطل؟ قال والا بطلت صلاته وصلاة من خلفه ولو جهلوا - 00:06:24ضَ
يعني هو لو جاي يدوب الحكم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ذكره ابو المعالي وغيره وظاهر كلام جماعة في المأموم الخلاف وهو اولى ويبني على ايماء خلاف لابي حنيفة ويبني عاجز. وقل وظاهر كلام جماعة في المأموم الخلاف - 00:06:42ضَ
يعني الخلاف هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة امام او لا؟ فيه خلاف. المذهب انها تبطل وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف واذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم - 00:07:04ضَ
والقول الثاني انها لا تبطل وعلى هذا فلو فرض ان الامام بطلت الصلاة بالأحدث او صلى محدثا ناسيا وتبين له في اثناء الصلاة فانصرف فان صلاة المأمومين صحيحة قال وهو اولى ويبني على ايماء - 00:07:22ضَ
يعني من زال عجزه يبني على الايمان ولا نقول مثلا اعد السجود والركوع فمثلا لو جلس في حال القيام ركع لما رفع من الركوع ونعم رفع من الركوع ثم سجد سجدتين ثم جلس للتشهد الاول - 00:07:43ضَ
لما جلست التشهد الاول زال عجزه عجزه هل يؤمر بان يعيد السجود حقيقة او يجزئه السابق؟ نقول يجزئه السابق لانه حال حال اتيانه بالايماء كان هذا هو الفرض والواجب عليه. نعم - 00:08:06ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله كذلك يقول ويبني عاجز فيهما يعني لو صلى في الايماء ثم قدر على الركوع والسجود فانه يبني على ما فعله والحاصل ان من آآ - 00:08:26ضَ
عجز في صلاته فادى الاركان من ركوع وسجود بالايماء ثم زال العجز فما فعله بالايماء صحيح لانه حينما فعله كان معذورا وكان هذا هو الواجب احسن الله اليك قال رحمه الله ويبني عاجز فيها وفاقا - 00:08:44ضَ
ولو طرأ عجز فأتم الفاحشة الفاتحة في انحطاطه انحطاطه اجزاء لانه اكمل لانه اكمل من القعود. لا من صح فاتمها في ارتفاعه ويتوجه من عدم الاجزاء بالتحليمة منحطا لا يجزئه - 00:09:06ضَ
وقال صاحب المحرر لا تجزئه التحريمة منحطا كقراءة المتنفل في انحطاطه. طيب هذه مسألة ايضا قال ولو قرأ نعم ولو طرأ عجز فاتم الفاتحة في انحطاطه اجزأ لانه اي الانحطاط اكمل من القعود - 00:09:23ضَ
مثال ذلك لسان كبر للصلاة واستفتح ثم شرع في الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اذا احس بعجز ودوران فاراد ان يجلس في اثناء جلوسه كان يقول مالك يوم الدين اياك نعبد وهو يهوي الى الجلوس - 00:09:41ضَ
هل يجزئه او لا المغرب يقول يجزئه لماذا؟ لان حاله اكمل من حال القعود فهو فهو ينزل من حال اكمل الى حال ادون اما العكس فلا فلو كبر الاحرام وهو جالس لعجزه - 00:10:01ضَ
ثم شرع في قراءة الفاتحة. لما وصل الرحمن الرحيم احس بنشاط فقام فصار يقرأ حال ارتفاعه يقول هنا لا يجزئه بان حال القعود ادوم من حال القيام هذا المذهب والصحيح انه يجزئه - 00:10:23ضَ
الصحيح انه يجزئه في هذه الحال. نعم في الحالين فاضلة لحالة افضل الحالة فاضلة لحالة افضل بس لما لما زال عجزه كان الواجب عليه القيام يقف ويقرأ الفاتحة وهو القائم - 00:10:42ضَ
بخلاف المسألة الاولى التي عجز فقرأ في انحطاطه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن قدر قائما منفردا وجالسا جماعة خير رفاقا لابي حنيفة والشافعي وقيل جماعة او لا وقيل يلزمه قائما وللمريض الصلاة. طيب هذه مسألة قال ومن قدر قائما منفردا وجالسا - 00:11:09ضَ
جماعة الخير هذا رجل يقول ان صليت مع الجماعة فلا استطيع القيام لان الذهاب الى المسجد يكلفني فانا اذا وصلت الى مسجد اكون متعبا ساصلي قاعدا وان صليت في البيت صليت قائما - 00:11:43ضَ
فهمتم فايما او لا؟ يقول ما لك رحمه الله خيل سبب التخيير قالوا لانه في كلا الامرين يدع واجبا يدع واجبا ويفعل واجبا فهو اذا قدر قائما منفردا يدع واجبا وهو الجماعة ويفعل واجبا وهو القيام - 00:12:03ضَ
وان صلى مع الجماعة فعل واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام ففي كلا الصورتين في كلا الصورتين يفعل واجبا ويدع واجبا وحينئذ لا يكون لاحدهما مزية فيخير واضح؟ هذا عبد الله؟ ايه. ولا نعيد؟ اه. نقول هذا رجل - 00:12:25ضَ
رجل يقول انا ان ذهبت وصليت في المسجد مع الجماعة لا استطيع ان اصلي قائما لا يكلفني المشي فاذا وصلت وانا متعب لابد ان اجلس وان صليت في البيت صليت قائما - 00:12:48ضَ
فما هو الاولى؟ يقول المؤلف يخير لماذا يخير؟ لانه اذا قدرنا لانه في كلا المسألتين يفعل واجبا ويدع واجبا. فهو ان صلى في البيت يفعل واجبا وهو القيام ويدع واجبا وهو الجماعة - 00:13:03ضَ
وان صلى في المسجد يفعل واجبا وهو الجماعة ويدع واجبا وهو القيام هذا المذهب لحظة وقيل جماعة اولى وقيل يلزمه قائما يلزمه ان يصلي قائما بان القيام ركن يتعلق بذات الصلاة - 00:13:23ضَ
بخلاف الجماعة فهي واجب خارج الصلاة وقيل يلزمه ان يصلي مع الجماعة ولو قاعدا وهذا القول هو الراجح ووجه رجحانه انه مخاطب بالجماعة قبل مخاطبته بالقيام اذا اذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح خوطب - 00:13:42ضَ
الجماعة فايهما اسبق مخاطبته بالجماعة. اذا هو وهو في بيتي الان اذن المؤذن نقول انت مخاطب بالجماعة متى تخاطب بالقيام؟ اذا شرعت في الصلاة انت يجب عليك ان تفعل ما خوطبت به اولا. ثم اذا اتيت الى المسجد فان قدرت قدرت على القيام فقم والا - 00:14:04ضَ
قاعدا اذا من قادر على القيام منفردا وجالسا في جماعة اه اقوالا. اولا انه يخير وهو مذهب. وقيل جماعة اولى. وقيل يلزمه قائما وقيل يلزمه جماعة. وهذا القول لم يذكره المؤلف وهو الراجح - 00:14:28ضَ
ووجه آآ رجحانه انه ان مخاطبته بالجماعة سابق على مخاطبته القيام اصطلاحي لكن عموما من حيث من حيث العموم هو واجب كون هذا يقول واجب وهذا ركن. هذا اصطلاح لكن هنا نقول من حيث العموم هو يفعل واجبا ويدع واجبا. نعم - 00:14:50ضَ
وهذا وهذا تفضلت به هو الذي يعني اه تعلل به من قال يلزمه قائما يزم هو قائما قالوا لي ان القيام ركن ولان القيام يتعلق بذات الصلاة بخلاف الجماعة فهي واجبة للصلاة لا في الصلاة - 00:15:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله المريني الصلاة مستلقيا وفاقا لابي حنيفة في قول مسلم ثقة طبيب وسمي به لحدقه وفطنته وقيل بثقتين انه ينفعه. وقيل عن يقين وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة. طيب - 00:15:51ضَ
يقول رحمه الله وللمريض اللام هنا اللام للاباحة والعلماء رحمهم الله بالفقهاء يعبرون باللام الدالة على الاباحة اما ببيان الجواز وهذا هو الاصل واما لدفع قول من يقول بالمنع يدافع قول من يقول بالمنع - 00:16:15ضَ
يقول ليس للمريض ان يصلي مستلقيا فيقول هنا وللمريض ان يصلي مستلقيا قال وفاقا لابي حنيفة بقول مسلم ثقة طبيب وسمي به يعني سمي الطبيب طبيبا لحزقه وفطنته وقيل بثقتين انه ينفعه وقيل عن يقين الى اخره - 00:16:41ضَ
وقول المؤلف رحمه الله بقول مسلم ظاهره بل صريح انه يشترط في الطبيب ان يكون مسلما وعلى هذا فلا يقبل قول الطبيب الكافر قالوا بانه لا يوثق بخبره والقول الثاني ان الاسلام ليس شرطا - 00:17:03ضَ
وان المدار على الثقة فإذا كان الطبيب موثوقا فلا فرق في ذلك بين المسلم وبين الكافر ويؤيد ذلك ايضا ان الكافر حتى وان كان كافرا فان مهنته للطب نعم فان مهنته للطب - 00:17:24ضَ
تمنعه من الخيانة في مثل هذه الحال لان خيانته او اخباره للمريض بغير الحقيقة مما يسقطه عند عند الناس. ان يؤثر على سمعته والطبيب كما تعلمون من اي دين كان يحرصون على ماذا؟ على السمعة - 00:17:48ضَ
طبيب يحرص على على سمعته. ولذلك تجد انه لا يفرق وهناك قد يكون حالات شادة لا يفرق بين المريض الذي يكون امامه ان يكون مسلما او كافرا. فاذا قال الطبيب لهذا - 00:18:10ضَ
المريض ان صلاتك قاعدا تؤثر على تزيد في مرضك او على جنب فصلي مستلقيا فيجوز له يجوز له ذلك. مثله ايضا لو امره بالفطر في رمضان قال ان الصيام يظعفك او يؤثر عليك او - 00:18:25ضَ
في بدنك لمرضه فانه يؤخذ بقوله. فعلى هذا كل ما اشترط فيه قول طبيب الراجح فلا يشترط ان يكون مسلما. بل الشرط ان يكون ثقة ان يكون ثقة ما دام انه يوثق به - 00:18:43ضَ
يؤخذ بقوله. نعم حتى نتصلح علم يقول لا تقف الوقوف مثلا دقيقة يعرفون الصلاة ما احد يعني ما في احد على غير ملة الاسلام ما ما يعرف الصلاة ولا يشاهد الصلاة - 00:19:01ضَ
ولكن لو قدر هذا يسأله مثلا القيام يضر الجميع القيام يعني يصلي جالسا هل لو كبرت الاحرام ثم جلست اذا عجزت يظر او لا يضر يستفسر احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:30ضَ
في قول مسلم ثقة طبيب وسمي به وفطنته وقيل بثقتين انه ينفعه وقيل عن يقين وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة وقيل عن يقين يعني لابد ان يخبر عن يقين. وهذا قد يتعذر - 00:19:49ضَ
والقاعدة انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن فلا يشترط في خبر الطبيب ان ان يكون يقينا يعني بمعنى نقول لو قمت سيحدث لك كذا لا يتيقن وانما يكون غلب الظن - 00:20:08ضَ
يعني بحسب دراسة حالة هذا المريض يغلب على ظني انه لو قام او انه لو صام لتضرر فحينئذ يكفي آآ غلبة الظن قال وقاس القاضي وغيره على الفطر لرجاء الصحة. يعني الفطر في رمضان - 00:20:25ضَ
لا يجوز ان يفطر في قول الطبيب نعم ولا يشترط على القول الراجح التعدد لا يشترط يعني لا يشترط قول طبيبين ثقتين مسلمين. وانما يكتفى بطبيب واحد فاذا اخبره طبيب ثقة - 00:20:42ضَ
فيعتبر قوله احسن الله الي قال رحمه الله ونص احمد انه انه انه يفطر بقول واحد ان الصوم مما يمكن العلة ومن اكره على الصلاة قاعدا فقد سبق ان اليسير الخائف يومئ. وسبق اخر وسبق اخر اجتناب النجاسة من خاف ان انتصب - 00:21:05ضَ
قائما طيب ومن اكره على الصلاة قاعدا سواء اكره بفعل فاعل قال صلي قاعدا والا يعني تضرر او كان المكان الذي يصلي فيه لا يستطيع فيه القيام فحينئذ يصلي قاعدا - 00:21:35ضَ
ولا حرج فيسقط القيام هنا للخوف. وقد سبق لنا ان من المواضع التي يسقط فيها القيام الخوف الخائف وذكرنا صورة لذلك قال قالوا كما لو كان بينه وبين عدو او سبع جدار قصير - 00:21:54ضَ
لو قام لرآه العدو يعني عدو مثلا معه سلاح قناصة ولو رآه واقفا اصابه فيصلي قاعدا ويستتر بهذا الجدار. كذلك ايضا سبع اسد او غيره من من الحيوانات من السباع يصلي قاعدا. وهذا يدل على ان الخوف - 00:22:15ضَ
مسقط لماذا القيام فكذلك من اكره احسن الله اليك قال رحمه الله باب صلاة المسافر من ابتدأ سفرا مباحا وفاقا لابي حنيفة والشافعي والاصح او هو اكثر قصد وقيل او نقل سفره المباح الى محرم كالعكس كتوبة - 00:22:38ضَ
وقد بقي مسافة قصر في الاصح. وقال ابن الجوزي او لا؟ وعنه مباح غير نزهة ولا فرجة. اختاره ابو المعالي. طيب باب صلاة المسافر الاظافة هنا من باب اظافة الشيء الى نوعه - 00:23:03ضَ
لان المسافر له صلاة تخصه لكنها في النوع او في الكيفية لا في الاصل ومن حيث الاصل لا فرق بين صلاة المسافر وصلاة المقيم لكنها تختلف عنها في نوعها في كيفيتها. لانه يصلي ركعتين وهذا يصلي اربعا - 00:23:23ضَ
ويجوز ان او ويصح ان تكون الاظافة هنا من باب اضافة الشيء الى سببه اي الصلاة التي حمل عليها السفر والمؤلف هنا الباب صلاة المسافر مع انه ايضا ذكر ما يتعلق - 00:23:46ضَ
بالجمع بين الصلاتين. فيقال قال باب صلاة المسافر مع انه ذكر مسائل الجمع بين الصلاتين ونحوها فيقال هنا انه ترجم لشيء وزاد عليه او ان الجمع ان الجمع ملازم للسفر غالبا - 00:24:10ضَ
الغالب على من يسافر انه يجمع والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا سماه الله عز وجل في القرآن سفرا وقال عز وجل وان كنتم مرظى او على سفر - 00:24:36ضَ
وسماه ظربا في الارظ وقال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وسمي السفر سفرا اما من الاسفار من الاسفال وهو الظهور والبروز بان المسافر يظهر ويبرز ويخرج - 00:25:00ضَ
عن البلد ومنهم قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر يعني ظهر وبان اذا سمي مسافرا سمي السفر سفرا من الظهور والبروز لان المسافر يظهر ويبرز عن البلد وقيل ان المسافر وقيل ان السفر سمي سفرا - 00:25:26ضَ
لانه يسفر اي يوضح ويبين اخلاق الرجال سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال ولهذا يروى عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اذا عجل عنده احد - 00:25:46ضَ
فقيل فلان عدل سأله هل سافرت معه سافرت معه لان حقيقة لان حقيقة الامر ان اخلاق الرجل وصفات الرجل لا يمكن ان تعرفها تماما الا اذا سافرت سافرت معه والسفر - 00:26:05ضَ
تتعلق به احكام الاحكام التي تتعلق بالسفر خمسة اولا قصر الرباعية ركعتين وثانيا من احكام السفر جواز الفطر في رمضان وثالثا جواز المسح على الخفين ثلاثة ايام ورابعا جواز التنفل على الراحلة - 00:26:27ضَ
وخامسا سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء واما بقية النوافل فهي على اصل مشروعية فهمتم؟ اذن الأحكام المتعلقة بالسفر خمسة اولا قصر الرباعية ركعتين وثانيا جواز الفطر في رمضان. وان كنتم مرضى - 00:26:59ضَ
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثالثا المسح على الخفين ثلاثة ايام رابعا جواز التنفل على الراحلة خامسا سقوط المطالبة نقول الوجوب سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء - 00:27:30ضَ
واما بقية النوافل فعلى اصل المشروعية وبهذا نعرف ان ما يشتهر عند العامة من قولهم ان المسافر لا يصلي السنن والنوافل ان هذا الكلام لا اصل له من الصحة المسافر كغيره - 00:27:56ضَ
يصلي النوافل والسنن فيقوم الليل ويصلي الضحى وسنة الوضوء وغيرها والوتر داخل في قيام الليل الذي الذي يسقط عن المسافر هو راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء الافضل ان يتركها - 00:28:18ضَ
والا يصليها طيب واما الجمع بين الصلاتين وهو يعني الجمع ظم احداهما لتفعل في وقت اخرى فهذا لم نذكره هنا لانه لا يختص بالسفر بل هو منوط بالحاجة فهمتم الجمع بين الصلاتين ليس خاصا بالسفر - 00:28:43ضَ
ولهذا يجوز الجمع في الحظر ها يجوز الجمع في الحضر للمطر ونحوه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر - 00:29:08ضَ
قيل لابن عباس وهو راوي الحديث ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته المريض مثلا في البلد اذا كان يشق عليه ان يفعل كل صلاة في وقتها او كان يشق عليه ان يتطهر لكل صلاة في وقتها فله - 00:29:24ضَ
ان يجمع اما جمع تقديم واما جمع تأخير ومن ومن ذلك المستحاضة المرأة اذا كانت مستحاضة ويشق عليها التطهر لها يجوز لها ان تجمع لان الاستحاضة نوع من المرض وقد ذكر - 00:29:44ضَ
فقهاؤنا رحمهم الله ان الاحكام المتعلقة في السفر قسمان القسم الاول ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير وهي اربعة القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام - 00:30:03ضَ
والجمع بين الصلاتين يعني مرادهم ان يجمع بين الصلوات لاجل السفر اذا الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة. القصر والفطر والمسح ثلاثة ايام والجمع بين الصلاتين والقسم الثاني ما يتعلق في القصيد - 00:30:33ضَ
ومن باب اولى اذا اجازة في القصير جاز الطويل وهي ثلاثة صلاة النفل على الراحلة والثاني اكل الميتة عند الضرورة. والثالث التيمم فتكون الاحكام المتعلقة بالسفر كم سبعة سبعة هذا القصير الاحكام التي تتعلق بالقصير - 00:30:57ضَ
ثلاثة اذا نقول الاحكام المتعلقة بالسفر نوعان ما يتعلق بالسفر الطويل وما يتعلق بالسفر القصير والفرق بينهما عندهم ان الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون ذلك. فاذا قدرنا مثلا ان المسافة اربعة بروط - 00:31:30ضَ
اربعة برود تساوي ثلاثا وثمانين كيلو وثلاث مئة تقريبا ثمان وعشرين سنتي على الحساب انسان سافر هذه المسافة او بلغ هذه المسافة له القصر والفطر والمس ثلاث ايام وش بعد؟ والجمع بين الصلاتين - 00:31:50ضَ
طيب انسان خرج من البلد ستين كيلو نقول لهم ماذا؟ ان يتنفل على الراحلة والثاني ان يتيمم والثالث ان يأكل الميت عند الضرورة وهذه الثلاثة التي تجوز في السفر القصير تجوز في السفر الطويل من باب - 00:32:13ضَ
من باب اولى اذا السفر عندهم يقسمونه الى قسمين سفر طويل وسفر قصير وسيأتي ان شاء الله تعالى ان هذا التقسيم لا اصل له. المسافر متى استحق هذا الوصف او متى تلبس بهذا الوصف؟ فيترخص برخص السفر - 00:32:34ضَ
نعم يأكل ميتة الان اذا صار القصير يأكل الميتة عند الضرورة الطويل من باب اولى ما اباحه القصير اباحه الطويل وما اباحه الطويل اختص به لا يبيحه القصير الطويل يبيح ماذا؟ القصر - 00:32:57ضَ
الفطر ثلاثة ايام الجمع لا يجوز هذا في القصير. لا يجوز ان يقصر اذا كان مثل دهب مسافة ستين كيلو لا يجوز لانه لم لم يبلغ المسافة التي يترخص. وهكذا نعم - 00:33:23ضَ
وصيتي ان شاء الله بيان المسافة وبيان المدة التي تبيح القصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من ابتدأ سفرا مباحا وفاقا لمالك والشافعي والاصح او هو اكثر قصده وقيل او نقل سفره المباح الى محرم كالعكس - 00:33:39ضَ
توبته وقد بقي مسافة قصر في الاصح وقال وقال ابن الجوزي او لا وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره ابو المعالي طيب قوله رحمه الله من ابتدأ سفرا استفدنا من قول اذ ابتدأ سفرا - 00:34:02ضَ
انه نوى فهمتم لا يقال الانسان ابتدأ السفر الا وهو قد فعلى هذا لا بد بالترخص رخص السفر ان ينوي السفر ان ينوي السفر فلابد في يعني من شروط من شروط الترخص برخص السفر ان ينوي السفر - 00:34:19ضَ
خرج بذلك ما لو خرج لطلب ضالة خرج لطالب ضالة ضاعت له بهائم فخرج يبحث عنها يبحث عنها حتى وصل مسافة قصر يضعنا بالابل او غنم فذهب بسيارته يجف البراري - 00:34:45ضَ
لما نظر واذا هو قد تجاوز مئة كيلو البلد وحضرت الصلاة يقصر او لا؟ يقول لا يقصر السبب انه لم ينوي السفر لم ينوي السفر والدليل على اشتراط نية السفر - 00:35:04ضَ
قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض واذا ضربتم في الارض وجه الدلالة انه اظاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من قصد وارادة ولهذا قلنا في الحلف في اليمين - 00:35:22ضَ
في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي اردتم عقدا فيخرج بذلك لهو اليمين. لا والله وبلى والله هذا لا كفارة فيه لانه لم يقصد اليمين. ما الدليل على على قصد اليمين - 00:35:41ضَ
يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقال الله عز وجل الا ما ذكيتم اي قصدتم تبكيته نأخذ من هذا قاعدة وهي ان كل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من ارادة وقصد - 00:36:02ضَ
لابد فيه من ارادة وقصد ولهذا المؤلف رحمه الله لم يقل من سافر سفرا مباحا وانهم قال من ابتدى سفرا ومعلوم انه لا يبتدأ سفرا الا وقد قال مباحا خرج به - 00:36:26ضَ
اربعة اشياء نعم مباحا ضده الواجب والمستحب والمحرم والمكروه من الاحكام التكليفية خمسة فاذا جاز الترخص في السفر المباح الواجب والمستحب من باب من باب هؤلاء وعلى هذا يترخص في الواجب - 00:36:43ضَ
والمستحب والمباح مقابله المحرم والمكروه مقابله المحرم والمكروه اما المحرم السفر المحرم قالوا هو الذي انشأه لفعل المحرم انتبه السفر المحرم هو الذي انشأه ليفعل المحرم في سفره ان يفعل امرا محرما. سافر مثلا ليشرب الخمر - 00:37:10ضَ
يفعل الفواحش هذا سفر محرم هذا يقول لا يترخص في لحوش السفر لا يترخص برخص السفر. السبب قالوا لان الرخص لان رخص السفر رخصة وتسهيل والعاصي لا يناسبه التخفيف هذه الرخص لا تناط بالمعاصي - 00:37:41ضَ
لا تناط بالمعاصي ونحن اذا قلنا له وهو قد عزم السفر على محرم اذا قلنا له لك ان تفطر لك ان تقصر لك تمسح ثلاثة ايام فمعنى ذلك اننا يسرنا عليه فاعناه على ماذا - 00:38:06ضَ
على المعصية اما من سافر سفرا مباحا ولكنه عصى فهذا يتلخص مثال ذلك انسان مثلا سافر لدراسة سفر مباح او سافر مرافقا لمريض هذا سفر مباح لما سافر عصا شرب خمرا وفعل ما فعله المحرمات. هل يترخص؟ نعم. يترخص - 00:38:21ضَ
يجوز له القصر والفطر والمسح لماذا قالوا للفرق لان الاول عاص بسفره والثاني عاص في سفره عاصم في سفره نظير ذلك الايجارة لو ان شخصا اراد ان يستأجر بيتا او دكانا او محلا - 00:38:49ضَ
للمعصية يستعجل هذا البيت مثلا يشرب فيه خمر او يفعل فيه محرمات ما حكم عقل الاجارة معه حرام لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالعقد فاسد ولا يصح - 00:39:15ضَ
طيب شخص اخر استأجر هذا البيت او هذا المحل للسكنة يسكن ولكنه اثناء سكنه صار يشرب الخمر ويفعل ما يفعل العقد ماذا حكم صحيح والفرق بينهما ان الاول عاصم بايجارته - 00:39:34ضَ
فهو قد استأجر العين من حيث الاصل ليفعل بها معصية. اما الثاني فقد استأجرها لامر مباح ولكنه عصى. اذا يشترط في من اراد سفرا ان يكون سفره مباحا واذا كان يترخص في السفر - 00:39:53ضَ
المباح الواجب والمستحب من باب اولى. خرج بذلك المحرم. فلا يترخص به عند الجمهور بما سبق لان الرخص لا تناط من معاصي طيب المكروه ما مثال مكروه قال بعض العلماء - 00:40:15ضَ
كما لو سافر ليأكل بصلا يمكن هذا ينشئ سفر عشان ياكل بصل نقول هذا المثال وان كان غير واقع. يعني عاقل انه يسافر من بلد لبلد يأكل بصل يأكل في بلده. احسن ما يصور او يمثل له بالسفر المكروه - 00:40:36ضَ
والسفر لاجل المكاثرة في الدنيا لو سافر ليكاثر في الدنيا فقط لماذا؟ لان الله عز وجل لم يذكر التكاثر الا ذكر التكاثر على سبيل الذم الهاكم التكاثر ها حتى زرتم المقابر - 00:40:56ضَ
نقول مثال السفر المكروه السفر لاجل المكاثرة في الدنيا والمباهاة بها والمفاخرة هذا مكروه هذا من مثله لا فرقا ان له درجات. يعني سافر الاستجماع يعني يبيع وهو بيسجن يعني يغير جو - 00:41:15ضَ
لقد يكون فيه لهو لكنه مقصود. نعم الانجاب تكاثر النسل يعني لا لا التكاثر في الدنيا طيب يقول اه رحمه الله كمل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن الجوزي - 00:41:42ضَ
طيب يقول رحمه الله والاصح او هو اكثر قصده اي السفر المباح اكثر قصدها انه انشأ سفرا فيه شعبت محرم لكن اكثر قصدي هو المباح يعني من سافر قال بدي ابرقص اسافر للدراسة او للعلاج وهو وجعل من من من من ذلك ان يفعل محرما - 00:42:15ضَ
نقول هنا يترخص لماذا؟ لان هذا السفر لم يتبحظ للمحرم قال وقيل او نقل سفره المباح الى محرم كالعكس وقيل شف يعني سقف سفرا مباحا ثم عصى يقول كالعكس يقول هذا على هذا القول لا يترخص. ولكن الصحيح انه يترخص كما تقدم بانها عرق لان هذا عاص في - 00:42:41ضَ
سفره نعم. طيب من من سافر سفرا محرما يعني من انشأ السفر للمحرم وقلنا له لا يترخص. متى يترخص؟ اذا تاب فرض من انهن انشأ السفر بامر محرم وقصد في سفره المحرم نقول لا تترخص - 00:43:16ضَ
لو انه سافر وقلنا قال انا اتوب الى الله تاب الى الله حينئذ ترجع الاحكام فله ان يقصر وله ان يفطر وله ان يمسح الى اخره ها العاصي بسفره اي نعم - 00:43:37ضَ
يعني المعتبر انتبهوا يا اخوان المعتبر لجواز القصر والفطر نية نية المسافر ان يقطع مسافة القصر لا وجود حقيقتها المعتبر لجواز القصر نيته ان يسافر مسافة قصر لا وجود الحقيقة - 00:43:55ضَ
فمثلا الانسان اراد ان يسافر مسافة مئة كيلو واضح لا يشترط لجواز القصر ان يقطع مسافة ثمانين كيلو مثلا اذا قلنا هي مسافة القصر حتى يترخص متى خرج من بلده ترخص - 00:44:29ضَ
فهمت بعض الناس يظن انه لا يترخص الا اذا قطع مسافة قصر اذا اراد ان يذهب الى الرياض يقول اذا وصلت مثلا تقريبا الغاط وصلت المسافة اقصر هناك. اما قبل لا - 00:44:46ضَ
وهذا خطأ فمن كان منتهى سفره مسافة قصر شوف اذا كان منتهى السفر يبلغ مسافة القصر جاز له ان يقصر ولو كان ولو خرج من البلد ما دام فارق العامل عامل القرية - 00:44:59ضَ
حتى لو كان يشاهد البيوت المراد ان يفارق عامر القرية ببدنه لا ببصره فمثلا سافر مر بلوحة نتمنى لكم السلامة كده خلاص انتهى من البلد ولا في شي ما في لا يوجد بنيان - 00:45:16ضَ
بعد ما تجاوز وقف وصلى الظهر والعصر جمع. يجوز او لا الان انطبقت عليه الشروط اولا انه خرج من البلد وثانيا ان سفره يبلغ المسافة لا يشترط ان يتجاوز المسافة - 00:45:36ضَ
ولذلك صرح الفقهاء رحمهم الله بان الانسان لو نوى السفر الذي يبلغ مسافة القصر ورجع قبل ان يستكمل المسافة جاز له ان يقصر المثال اردت مثلا اذهب الى الرياض لما وصلت بعد تجاوزت العشرين كيلو - 00:45:56ضَ
اذن الظهر فصليت الظهر والعصر ثم في اثناء طريقي بعد ما مشيت حصل عارض ورجعت البلد حصل كذا او كذا ظرف ورجعت للبلد ما حكم صلاتي صحيح صحيحة لانني حينما صليت صليت وانا عازم على ان اتجاوز مسافة - 00:46:25ضَ
اتضح الان؟ نعم. لحظة ها واحد واحد لا خلاص الان اذا اذا قبل نيته الرجوع له الترخص. بعد نيته الرجوع الان ما يعتبر مسافر نعم كيف لو رجع قبل استكمال المسافة وقد وقد قصد لا يعيد - 00:46:49ضَ
طيب الرجوع له حتى والرجاء. يعني مثلا خرج من عنيزة وبعد ان وصل مثلا ام سدرة اذن المؤذن لم يؤذن. مثلا. ثم بدله ان يرجع لما بدله ان يرجع في اثناء رجوعه اذن الظهر. ويصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. لانه الان ليس مسافرا - 00:47:23ضَ
الى الان ما بلغ المسافة. وقد قطع نية السفر نعم لا لا لا تصلي العصر قصر في الطريق لا لا ما تجمع سؤال يقول يقول دخل علي وقت صلاة الظهر وانا في عنيزة وصليت الظهر اربع ركعات - 00:47:47ضَ
ثم اريد السفر هل يجوز لي الجمع؟ نقول لا يجوز الجمع لانه ليس هناك سبب مبيح للجمب. ما هو المبيح ما في مطر ولا في السفر الى الان مسافر حتى لو نويت - 00:48:10ضَ
قد تنوي ولا ولا تسافر متى يسمى الانسان مسافرا؟ اذا فارق البلد يعني انت في البلد الحين ماشي اي والله فلانة مسافر في البلد الى الان. ما احد يدري لا يحكم احد. لا لا يصدق عليك وصف المسافر الا اذا خرجت من البلد. لكن قد يجوز - 00:48:24ضَ
في بعض الاحوال من الاحوال مثلا اذا كان مثلا معه نساء يسوق من الطرق يخشى فيجوز ان يصلي الجماعة من الاحوال ايضا ان يكون عنده رحلة طيران والرحلة ستقلع قبل العصر - 00:48:49ضَ
ولن تصل الا مع غروب الشمس فيجوز الجمع لان كونه يصلي في البلد صلاة تامة بركوعها وسجودها واركانها خير ممن ان يصلي صلاة بالطائرة وهو وهو يسقط الاركان فهمتم؟ يعني مثلا انا اذن الظهر صل وانا عندي رحلة الساعة تقلع الطائرة الساعة الثانية والنصف - 00:49:10ضَ
يعني والرحلة يعني لن تصل الى المكان الاخر الا الساعة الخامسة والنصف او السادسة يجوز لي ان اصلي الظهر ثم اصلي الاصل لكن يصلي العصر تامة العصر تامة هذا هذا على مذهب الجمهور اذا كانت قصر لك القصر - 00:49:36ضَ
لكن على ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله سيأتينا المرجع العرف يعني الان مثلا ليذهب من عنيزة الى الزلفي واحد معزوم على الغداء وراح. ما يسمى سفر هذا. لا مثلا مسافة مئة كيلو - 00:50:05ضَ
حتى مئة كيلو يروح ويجي كل مدرسين والطلاب هذا عند الجمهور جمهور العلماء يعتبرونه سفرا فيبيحون له القصر وعند الشيخ رحمه الله يقول ليس ليس سفرا لان هذه هذا الذهاب لا يعد سفرا عرفا - 00:50:18ضَ
لو اهلك سألوا قالوا اين فلان؟ يقول مسافر ولا يقولون في العمل العمل السفر شف القاعدة السفر يعتبر باحد الطولين اما طول المسافة او طول المدة فالمسافة الطويلة في الزمن القصير - 00:50:37ضَ
سفر يعني لو انا ذهبت الان للرياض وبرجع بنفس اليوم وانا في الرياض ماذا يقولونك اهلك مسافر ها مسافر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يعني سعدها مثلا الى اقل من ثمانية وسبعين كيلو لكن ساجلس ثلاثة ايام اربعة ايام يعتبر سفر - 00:50:53ضَ