Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله في كتابه كتاب الفروع في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة - 00:00:00ضَ
فصل وان علم بداخل في الركوع او غيره وفي الخلاف لا في السجود لان المأموم لا يعتد به. وقيل ذا حرمة وقيل من عادته يصلي معه سن انتظاره ما لم يشق - 00:00:19ضَ
نص عليه وذكر جماعة او يكثر الجمع وقيل او يطول وعنه يجوز اختاره جماعة وعنه يكره وفاقا لابي حنيفة ومالك في احد قوليه ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة - 00:00:35ضَ
وتخريج من الكراهة هنا في تلك ويسن تخفيف الصلاة مع اتمامها. ما لم يؤثر المأموم. وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:53ضَ
اما بعد تقدم انه يسن الامام انتظار الداخل ما لم يشق ذلك على مأموم وان ذلك سنة وذكرنا ان من ادلة ذلك الصفة الثانية من صلاة الخوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ثم ينتظر الطائفة الاخرى - 00:01:10ضَ
قال وعنه يجوز يعني ان ان انتظار الامام جائز وليس سنة اختاره جماعة وعنه يكره وفاقا لابي حنيفة ومالك والشافعي في احد قوليه ويتوجه ببطلانها تخريج ها وابي حنيفة ومالك - 00:01:35ضَ
نعم في احد قوله احسنت ومالك في احد قوليه. ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة يعني ان الامام اذا اطال الركوع فهذا الجزء الذي حصل من الاطالة - 00:02:00ضَ
نوى به العبادة ونوى به ماذا؟ دخول او ادراك هذا المأموم للركوع النية هنا مشتركة النية هنا مشتركة فهل هذه النية تبطل الصلاة او لا تبطلها؟ الجواب انه لا تبطلها - 00:02:19ضَ
ويتوجه ببطلان تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة خروج من الصلاة الحفظة ومن معه فان ذلك لا يبطلها. نعم قال رحمه الله ويسن تخفيف الصلاة مع اتمامها ما لم يؤثر المأموم وتطويل قراءة الركعة الاولى نص عليه خلافا للشافعي - 00:02:38ضَ
لا من الفجر فقط خلافا لابي حنيفة. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويسن تخفيف الصلاة مع اتمامها تخفيف الصلاة هو السنة لان ذلك هو هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:05ضَ
قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة - 00:03:21ضَ
بل امر عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وقال اذا ام احدكم الناس فليخفف والتخفيف الذي جاءت به السنة نوعان النوع الاول تخفيف اللازم وذلك بان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لان صلاته خفيفة. كما في حديث انس ما صليت خلف امام قط اخف - 00:03:37ضَ
ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض طارئ وذلك ان يحدث امر في الصلاة يستوجب التخفيف كما لو سمع بكاء صبي - 00:04:07ضَ
او حدث انطفاء في الكهرباء والجو حار او كانوا يصلون في عراء ثم نزل المطر فانه يسن للامام ان يخفف مراعاة لمن وراءه من المأمومين ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة فاريد ان اطيلها - 00:04:30ضَ
فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة ان تفتتن امه فالتخفيف مطلوب يقول مع الاتمام اي ليس تخفيفا بان يكون نقرا ولكنه تخفيف مع الاتمام وقد وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:53ضَ
انه كان يجعل قدر سجوده وركوعه بقدر عشر تسبيحات ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان اعلاه بالنسبة للامام اعلاه عشر وعدنا الكمال خمس او ثلاث والواجب واحدة وقول ما لم يؤثر المأموم. يعني يرغب المأموم في التطويل - 00:05:13ضَ
وهذا انما يتصور فيما اذا كان الجماعة محصورين فلو اراد ان يصلي بجماعة وكانوا محصورين وقالوا نريد ان تطول بنا القراءة كما في التراويح وفي غيرها فحينئذ يطول بان لان المأموم يرغب يرغب في ذلك - 00:05:42ضَ
والامام انما نهي عن الاطالة مراعاة لحال من في حال المأموم قال وتطويل قراءة الركعة الاولى يعني ان تكون الاولى اطول من الثانية هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل الاولى اكثر من الثانية - 00:06:06ضَ
الا انه مستثنى من ذلك اليسير الشيء اليسير فقد تكون الثانية اطول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية والغاشية اطول من سبح وكان يقرأ الجمعة والمنافقون - 00:06:27ضَ
والمنافقون اطول من ايش من الجمعة كذلك ايضا سورة الناس والفلق. الناس اطول من سورة الفلق. فالسنة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. لكن لا لا حرج ان تكون الثانية اطول اذا كان ذلك - 00:06:47ضَ
يسيرا ومثل ومثل ذلك الصفة الثانية من صلاة الخوف فتكون الركعة الثانية اطول من الركعة الاولى قال نص عليه خلافا للشافعي لا من الفجر فقط صلاة الفجر يسن فيها تطويل القراءة - 00:07:06ضَ
ولهذا عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فقال وقرآن الفجر لماذا؟ لانه لان السنة ان يطيل فيها بالقراءة السنة ان يطول الركعة الاولى اكثر من الثانية في جميع الصلوات في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء نعم - 00:07:27ضَ
قال رحمه الله لعذرهم بالنوم فيها لابي حنيفة لا اللي نص عليه خلافا للشافعي الاول الشافعي والثاني ابو حنيفة لعذرهم بالنوم فيها. ومثله في التعليق في التثويب للفجر ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالايات ام بالكلمات والحروف - 00:07:52ضَ
عاجز عن الفاتحة. ولعل هل يعتبر التفاوت؟ يعني هل التفاوت بالايات او بالكلمات والحروف؟ نقول بالكلمات والحروف قد تكون الايات في الركعة الثانية اطول اكثر وقد يقرأ في الركعة الثانية عشر ايات - 00:08:24ضَ
وفي الركعة الاولى قد يقرأ قد يقرأ ايتين لكن الايتين اطول من العشر لو قرأ مثلا اية الدين في الركعة الاولى هذه اية واحدة وقرأ في الركعة الثانية مثلا من سورة القمر عشر ايات - 00:08:41ضَ
فباعتبار الايات نقول الثانية اكثر يعني في الثانية قرأ عشر ايات وفي الاولى قرأ اية المعتبر فليس المعتبر الايات وانما المعتبر الكلمات والحروف ولعل المراد لا اثر لتفاوت يسير ولا ولو في تطويل الثانية على الاولى. لان الغاشية اطول من سبح. نعم. ولعل المراد يعني ان تكون الاولى اطول من الثانية - 00:08:59ضَ
على المراد لا اثر لتفاوت يسير اذا كان التفاوت يسير قليل جدا كانت الثانية اطول من الاولى يسيرا فلا حرج كما مثل رحمه الله. نعم لان الغاشية اطول من سبح. وصورة الناس اطول من سورة الفلق. وصلى عليه السلام بذلك والا كره. وان - 00:09:29ضَ
وان طول قراءة الثانية على الاولى. فقال احمد يجزيه. وينبغي الا يفعل. نعم يكون مخالفا للسنة. يعني اذا كان الامام يطيل او المصلي ايضا اذا كان المصلي اماما او مأموما يطيل الثانية اكثر من الاولى. نقول انت خالفت السنة لكن الصلاة - 00:09:52ضَ
صحيح لانها مستكملة لشروطها واركانها وواجباتها. نعم وتكره سرعة وتكره سرعة تمنع المأموم مما يسن. وقال شيخنا يلزمه مراعاة المأموم. ان تضررا في الصلاة اول الوقت او اخره. ونحن قال وتكره سرعة تمنع المأموم من فعل مما يسن - 00:10:14ضَ
اي يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب اذا الامام يحرم عليه ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب - 00:10:39ضَ
بحيث لا يتمكن من ان يسبح تسبيحة بحيث اذا ركع رفع واذا سجد رفع ولا يتمكن المأموم من فعل الواجب هذا محرم اما كونه يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن فهذا مكروه - 00:10:59ضَ
بمعنى ان المأموم يتمكن من من الاتيان بالواجب يستطيع ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم. لكن لا يستطيع ان يأتي بالسنة او بالمسنون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي - 00:11:16ضَ
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نقول هذا مكروه. فعلى الامام ان يحرص على ان تكون الصلاة ان تكون صلاته تامة مع التخفيف بحيث يمكن المأموم من فعل ما يسن في الصلاة. نعم - 00:11:30ضَ
وقال ليس له ان يزيد على القدر المشروع. وانه ينبغي ان يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة. كما كان عليه السلام يزيد وينقص احيانا نعم يقول الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام ليس له ان يزيد على القدر المشروع - 00:11:50ضَ
ليس للامام ان يزيد على القدر المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي صلاة اطول من الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول هذا خلاف السنة وانه ينبغي ان يفعل غالبا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا - 00:12:12ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يطيل القراءة. وتارة كان ايش ينقص للمصلحة ثبت انه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب الاعراف وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وكان غالب هديه انه يقرأ بقصار - 00:12:31ضَ
المفصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفجر بالزلزلة ولكن هديه كان انه يقرأ فيها ما بين الستين الى المئة فكون الامام احيانا يطيل واحيانا ينقص للمصلحة نقول هذا هو - 00:12:55ضَ
آآ هدي الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وبيت المرأة خير لها وفاقا الافضل الافضل الامام الافضل ان يجعل لكل ركعة سورة مستقلة افضل ان يصلي كل ركعة بسورة مستقلة. فيقرأ مثلا في الركعة الاولى سورة مستقلة - 00:13:15ضَ
وفي الثانية سورة مستقلة ويجوز ان يقسم السورة بين الركعتين ويجوز ان يقرأ من اواسط السور ومن اواخرها كل ذلك جائز لكن من حيث الافضلية الافضل ان يقرأ في الركعة الاولى سورة وفي الركعة الثانية سورة لا ان يقسم السورة بين - 00:13:42ضَ
الركعتين على حسب على حسب يعني مثلا اراد ان صلاة الفجر اراد ان ان يقرأ من طوال المفصل سيقرأ الحجرات مثلا ويشق على المأموم يقسمها نصفين ولذلك في يوم الجمعة كان يقرأ - 00:14:05ضَ
الف لام ميم تنزيل السجدة في الاولى. وفي الثانية الانسان قال رحمه الله وبيت المرأة خير لها وفاقا. اطلقه الاصحاب رحمهم الله. وهو مراد وجزم به صاحب المحرر وغيره للاخبار الخاصة في النساء بالنسبة الى مسجده عليه السلام - 00:14:26ضَ
طيب يقول وبيت المرأة خير لها اي صلاة المرأة في بيتها خير لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن ايش؟ خير لهن وفي هذا الحديث تأمل قال لا تمنعوا اماء الله - 00:14:52ضَ
النساء اماء لله مملوكات لله مساجد الله فالمساجد ليست لكم. والايماء لسنا ملكا لكم فلا حق لكم في المنع. قال وبيوتهن خير لهن وكون المرأة تصلي في بيتها هذا هو الافضل - 00:15:12ضَ
لكنها لا تمنع من الذهاب الى المسجد والصلاة فيه ولا سيما اذا ارادت مثلا سماع موعظة كصلاة الجمعة او كان ذهابها الى المسجد انشط لها كقيام رمظان بحيث انها لو بقيت في بيتها تكاسلت ولم تصلي - 00:15:30ضَ
ولو ذهبت الى المسجد اللي حصل لها نشاط وصلت التراويح فحينئذ تصلي. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنع ولا فرق في كون بيت المرأة خيرا لها بين ان يكون ذلك في المساجد التي تضاعف فيها الصلاة - 00:15:51ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فلو ان امرأة مثلا في مكة او في المدينة قالت ايما اولى اصلي في بيتي او في المسجد الحرام؟ تقول صلاتها في بيتها - 00:16:13ضَ
افضل صلاتها في بيتها افضل كما ان فعل السنن والنوافل في البيت افضل من فعلها في المسجد الحرام الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فظلا لمسجده صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه. الا المسجد الحرام - 00:16:30ضَ
ومع ذلك كان هديه انه يصلي النوافل السنن الرواتب وقيام الليل اين في بيته اذا بيت المرأة خير لها فلا يطلب من المرأة لا يطلب منها الذهاب الى المساجد وفعل الصلاة مع الجماعة - 00:16:51ضَ
وليعلم انه ليس ثمة صلاة يطلب من المرأة ويندب لها ان تخرج اليها الا صلاة العيد فقط ليس هناك صلاة يطلب من المرأة ان تخرج اليها يعني على على وجه الاستحباب الا صلاة العيد - 00:17:15ضَ
في قول النبي لان لحديث ام عطية قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين اذا لا يوجد صلاة يطلب من المرأة - 00:17:35ضَ
الذهاب اليها ويرغب وترغب في حضورها الا صلاة العيد حتى الجمعة لا يقال يسن لك ان تصلي الجمعة. يسن لك ان تصلي الصلوات الخمس. لكن العيد سواء كان ذلك عيد الاضحى ام عيد الفطر - 00:17:53ضَ
صلاتها في المصلى هو الافضل ما ثبت هذا لكن ثبت ان النساء كن يصلين يعني احيانا يصلين ولهذا ولهذا قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وكان من من هدي الصحابة انهم ينتظرون حتى حتى يخرج النساء - 00:18:12ضَ
قال رحمه الله واطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية وغيرها ان الصلاة بالمسجد الحرام بمائة الف وبمسجد المدينة بخمسين الفا. وبالأقصى نصفه لخبر انس مرفوعا وفيه صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة - 00:18:46ضَ
وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة ولا يصح مع ان في يعني هذا الحديث لا يصح يقول ان الصلاة في بالمسجد الحرام بمئة الف وصواب خير من مائة الف - 00:19:13ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا ايش؟ خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فكوننا نقول الصلاة في المسجد النبوي الف وفي المسجد الحرام مئة الف هذا في الواقع مخالف للحديث - 00:19:30ضَ
الحديث فيه ماذا ها خير انت اذا قلت الصلاة في في المدينة الف يعني لا تزيد عن الف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الف قال خير من الف. قد تكون الف الف وخمس مئة ثلاثة الاف اربعة الاف الله اعلم. وفرق بين ان تقول - 00:19:52ضَ
الف وبين ان تقول خير من الف كذلك ايضا المسجد الحرام اما الاقصى الاقصى فجر فقد جاء في السنن انها بخمسمائة صلاة والصلاة في المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة - 00:20:09ضَ
وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الف وفي المسجد الاقصى خير من خمسمائة صلاة كما سيأتي. اما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف ولا يصح. نعم قال رحمه الله ولا يصح مع ان فيه ان الاقصى بخمسين الفا - 00:20:27ضَ
والاظهر ان مرادهم غير صلاة النساء في البيوت فلا تعارض وكذا مضاعفة النفل فيها على غيرها. كذا قالوا وقد تقدم كلامهم وكلام الحديث عام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة - 00:20:46ضَ
يشمل كل صلاة الفرائض والنوافل والجنازة وغيرها. فكل صلاة تقع في هذين المسجدين او في هذه المساجد الثلاثة فانها تضاعف لكن المضاعفة نوعان. مضاعفة بالكمية ومضاعفة بالكيفية فصلاة النافلة في البيت مضاعفة بالكيفية - 00:21:04ضَ
وصلاتها في المسجد مضاعفة بالكمية والكيفية خير من الكمية. نعم وقد تقدم كلامهم وكلام غيرهم ان النفل بالبيت افضل. للاخبار ومسجد المدينة مراد لانه ان النفل بالبيت افضل الاخبار افضل صلاة للرجل في بيته الا المكتوبة. ومسجد المدينة مراد. يعني داخل في - 00:21:29ضَ
في النص لانه السبب وهذا اظهر ويحتمل ان مرادهم ان التفضيل المذكور بالنسبة الى سائر المساجد او الى غير البيوت فلم تدخل البيوت. فلا تعارض مظاهر ما سبق. والاحسن ان يقال في مثل هذا ان المضاعفة نوعان مضاعفة بالكمية ومضاعفة بالكيفية - 00:22:00ضَ
والمضاعفة بالكيفية اعظم. فمثلا لو قلنا ان الذي يصلي في المسجد له مئة الف فالذي يصلي في البيت اعظم من ذلك لو قلنا الذي يصلي في المسجد له مئة الف - 00:22:26ضَ
مثلا درهم والذي او دينار الذي يصلي في البيت له اعظم من حيث الكيفية له سبيكة من الذهب. تقول اعظم هذي كيفية وهذي كمية قال رحمه الله وظاهر ما سبق ان الصلاة ان صلاة المرأة في احد المساجد الثلاثة افضل من مسجد غيرها - 00:22:43ضَ
وروى احمد قال نعم ولا شك. يعني كون المرأة لو دار الامر بين ان تصلي المرأة في احد المساجد الثلاثة او تصلي في مسجد غير الثلاثة فصلاتها في الثلاثة افضل تضاعف - 00:23:07ضَ
لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يشمل الذكر والانثى ويشمل كل صلاة من فرض ونفل جنازة. نعم وروى احمد قال حدثنا هارون قال اخبرني عبد الله ابن وهب قال حدثنا داوود ابن قيس عن عبدالله بن سويد الانصاري عن - 00:23:22ضَ
عمته ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير - 00:23:48ضَ
من صلاتك في دارك وصلاتك في في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فامرت فبني لها مسجد في اقصى شيء من بيتها واظلمه واظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت حتى لقيت الله عز وجل. لم اجد في رجاله طعنا. واكثر ما ما واكثر - 00:24:11ضَ
ما فيه تفرد داوود عن عبدالله والمتقدمون حالهم حسن طيب هذا الحديث يؤيد ما سبق من ان كون المرأة تصلي في بيتها هو خير من صلاتها في مسجد تضاعف فيه - 00:24:35ضَ
الصلاة وقوله فبني لها مسجد المراد بالمسجد هنا المصلى هذا المسجد الذي بني لا يأخذ احكام المسجد من حيث تحريم دخول الحائض ومن حيث تحريم البيع والشراء ومن حيث جواز الاعتكاف - 00:24:52ضَ
بل هو حكمه حكم ماذا حكم المصلى نعم وهذا دليل على ان المرأة متى ابتعدت واستترت عن عن الرجال والبعد عن مخالطتهم فهو افضل ولهذا قال بني لها مسجد في اقصى شيء من بيتها واظلمه. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل - 00:25:12ضَ
يقول لم اجد في رجاله طعنا يعني سند الحديث واكثر ما فيه تفرد داوود عن عبد الله والمتقدمون حالهم حسن نعم يقول روى احمد قال حدثنا هارون قال اخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن وهب قال حدثنا داوود ابن قيس عن عبد الله ابن سويد الانصاري - 00:25:35ضَ
عن عمته ام حميد التفرد داوود عن عبد الله بن وهب اما ما سبق فهو يقول المتقدمون حالهم حسن. نعم في بيته تصلي فيه لا بأس حتى الرجل يعني لو اراد ان يتخذ في بيته مكان يصلي فيه - 00:25:59ضَ
لا حرج انا نسيت حديث ابن ام مكتوم حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي اليه ويصلي في في بيته ليتخذه مصلى عتبان بن مالك لما قال انه بيني وبين - 00:26:30ضَ
انه اذا نزل المطر حصل سال الوادي فيحول بيني وبين الاغتيال فوعده النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاتاه وقال اين تريد ان اصلي والشاهد منه قال تصلي في مكان اتخذه مصلى. لا مو بخاص اه - 00:26:52ضَ
الجماعة يعني لو اتخذ الانسان مكان في بيته يصلي فيه النوافل لا حرج لكنها لكنه لا يأخذ احكام المسجد ان هذا المصلى يعتكف فيه او يحرم فيه البيع والشراء. نعم - 00:27:16ضَ
قال رحمه الله واطلق الحنفية والمالكية والشافعية ان صلاة المرأة في بيتها افضل واطلقوا التفضيل في المساجد. وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل وخصه الحنفية بالفرض. والله اعلم وكذا ناقش صواب العموم لعموم صلاة في مسجدي هذا - 00:27:34ضَ
لكن مضاعفة النفل الكمية ومضاعفة مضاعفة النفل في في المسجد بالكمية ومضاعفتها في البيت بالكيفية وكذا نقل ابو داوود انها بالمسجد الحرام بمائة الف ويتوجه ظاهر كلام جماعة انها بالمسجد الحرام افضل - 00:27:57ضَ
افضل من مائة الف صلاة. الا مسجد المدينة فانها بالمسجد الحرام افضل منه. باكثر من مائة من مائة صلاة وبمسجد المدينة افضل من مائة الف في غيره وانها مضاعفة في الاقصى بلا حد - 00:28:21ضَ
وقد روى احمد خبر ميمونة انها فيه كالف صلاة. ورواه ابو داوود وغيره واسناده حسن وقاله في نظمه. وعن ابي هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:28:39ضَ
رواه البخاري ومسلم. وزاد احمد وابو داوود وابن ماجة. والاسناد صحيح من حديث جابر وصلاة في المسجد الحرامي افضل من مائة صلاة فيما سواه ولاحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء - 00:28:59ضَ
عن عبدالله بن الزبير فذكر مثل خبر ابي هريرة وزاد وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيها هذا افضل من مئة صلاة افضل من مائة احسن الله اليكم - 00:29:25ضَ
وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في هذا. حديث صحيح. وعن جابر مرفوعا صلاة في مسجد افضل من مائة الف صلاة من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:29:39ضَ
وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه. رواه ابن ماجة. وقال شيخنا بالمسجد الحرام بمئة الف وبمسجد المدينة بالف. وان الصواب في الاقصى في الاقصى بخمسمائة صلاة. كذا قال - 00:29:55ضَ
قاله ابن البنا في ان مكة افضل. وظاهره الشيخ هو الذي دل دل عليه دلت عليه السنة ان الصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة لا كما قال المؤلف رحمه الله فيما تقدم وانها مضاعفة في الاقصى بلا حد بل هو بل - 00:30:15ضَ
المحدود وهو انها بخمس مئة. ولا يمكن ان تكون الصلاة في المسجد الاقصى افضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من باب اولى افضل من الصلاة في المسجد - 00:30:33ضَ
الحرام بان هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لها خصائص من خصائصها انه لا يجوز شد الرحل الى موضع - 00:30:47ضَ
لفظيلته وخصيصته ومزيته سوى هذه الثلاثة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد والمراد شد الرحل فضيلة البقعة ومزيتها. اما لو شد الرحل لغير ذلك فلا يمنع. فلو شد الرحل مثلا الى بلد لطلب العلم - 00:31:04ضَ
او شد الرحلة الى بلد بغرض من الاغراض فلا يمنع. لكن ان يشد الرحل لاعتقاد مزية هذا المكان وخصيصته هذا هو الذي ينهى عنه الا هذه الاماكن الثلاثة نعم حتى لو نظف - 00:31:27ضَ
تنظيره فيه نظر كلام الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله له دليل قال رحمه الله وظاهر كلامه واذا اردنا اول اول ان معه دليل واذا اردنا ان نقيس العلم بالعلم فشتان بين - 00:31:48ضَ
شيخ اسلام وبن تلميذه. نعم لا احيانا احيانا يعني ما يكون شيء واضح يعني ما يتضح له يعني يذكر كلامه يقول كذا قال او هذا فيه نظر فيه نظر يعني ليس على اطلاقه يحتاج تفصيل او يحتاج تأمل - 00:32:09ضَ
للعبارات العلماء احيانا اذا نقلوا كلاما قال وفيه نظر معنى فيه نظر انه يحتاج الى اعادة نظر قالوا وفيه تأمل اهون من وفيه نظر وفي التأمل يعني يحتاج الى تأمل - 00:32:32ضَ
هي الطف من وفيه يعني مثل نقل كلام. قال فلان كذا وكذا وكذا يقول فيه نظر يعني هذا الكلام يحتاج الى نظر اما انه ليس على اطلاقه او انه يستثنى منه شيء - 00:32:49ضَ
او ان الكلام ايضا اصله غير صحيح قال رحمه الله وظاهر كلامهم في المسجد الحرام انه نفس المسجد ومع هذا فالحرم افضل من الحل. فالصلاة فيه افضل. ولهذا ذكر في المنتدى هو ظاهر كلامهم يعني كلام الاصحاب اصحاب - 00:33:06ضَ
في المسجد الحرام انه نفس المسجد. يعني ان المضاعفة في المسجد الحرام تختص بنفس المسجد لا بعموم الحرم وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة والشافعية والمالكية ايضا ان المضاعفة تختص بنفس المسجد مع ان في الحرم فظلا - 00:33:27ضَ
في الحرم فظلا يخصون المضاعفة يخصون المضاعفة بالمسجد الحرام وهذا له ادلة من ادلته اولا من القرآن قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن نعم - 00:33:54ضَ
قول الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الحجيبية كان مغتربا بين الحل والحرم فكان اذا اذا حان وقت الصلاة دخل الى الحرم وصلى - 00:34:18ضَ
فيه انتبهوا يقول هو مغترب بين الحل والحرام اذا دخل وقت اذا حان وقت الصلاة دخل في الحرم وصلى فيه اذا لو قلنا ان المسجد الحرام من المسجد الحرام عموم الحرم - 00:34:41ضَ
ما صح ما صح لان الاية الكريمة يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الرسول لم يصد. اذا هو يدخل ويخرج لكن المراد بالمسجد الحرام هنا ماذا الكعبة ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سوى الا مسجد الكعبة - 00:34:58ضَ
الا مسجد الكعبة وثالثا قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى لو قلنا المراد بالمسجد الحرام عموم حرام وان وان المسجد الحرام يشمل ما ما يكون في العوالي والعزيزية وغيرها - 00:35:24ضَ
لجاز للانسان ان يشد الرحل الى مسجد في العوالي. ومسجد في العزيزية ولا احد يقول بذلك بالاتفاق عند اهل السنة والجماعة ان المراد بقوله المسجد الحرام في قول لا تشد الرحال ان المراد بذلك ماذا - 00:35:50ضَ
نفس المسجد نفس المسجد والمسألة فيها خلاف من العلماء رحمهم الله من من يرى ان المضاعفة عامة في جميع في جميع الحرم وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله واختاره جمع منهم الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي - 00:36:07ضَ
وهو اختيار ايضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالمسألة محتملة المحتمل لهذا وهذا لكن مشهور من مذهب الامام احمد وهو وهو الاظهر من حيث النص ان المضاعفة تختص بماذا - 00:36:29ضَ
في نفس المسجد الامر في هذا واسع من اخذ بقول من يرى ان ان المضاعفة تعم فضل الله تعالى واسع لا المئة الف تحصل لكن فضل المسجد الحرام الجمع عند من يرى يرى عموم المضاعفة يقول اذا صليت في مسجد في العزيزية من حيث المضاعفة نفس اللي في الحرم - 00:36:44ضَ
لكن الذي يختلف في الحرم اي قصدي في المسجد الحرام فضل كثرة الجمع المسجد الحرام يصلون مدري يصلي خلف الامام مليون وانت تصلي في العزيزية مع جماعة ما يتجاوزون مئة او مئة وخمسين - 00:37:13ضَ
الفضيلة هنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكثرة الجمع لا لاصل التضعيف التضعيف حاصل في المسجد الحرام او في اه المسجد الذي مثلا في العوالي او في العزيزية. لكن المفاضلة انما هي في كثرة الجمع - 00:37:28ضَ
نعم نعم ايه كونه عليه الصلاة والسلام يعني حتى على القول بان المضاعفة تختص بالمسجد فالحرم افضل من الحل حتى لو قلنا ان المضاعفة خاصة بالمسجد فلا ريب ان ان الصلاة في الحرم خير من الصلاة في الحلم - 00:37:47ضَ
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد كان اذا اذا دخل وقت الصلاة دخل الى الحرم وصلى. كان مضطربا بين الحل والحرم نقف على وظائف كلامهم والمسألة العجيبة المسألة - 00:38:05ضَ
لا تظن فيها ان ان فيها قولين فيها نحو سبعة اقوال ابن حزم رحمه الله يرى ان المضاعفة تشمل حتى عرفة عرفة من الحل. فيرى ان المضاعفة تشمل حتى عرفة لانها مكان للنسك - 00:38:24ضَ
شيخنا عن القول هذا افضل لا شك اذا كان اذا صلى في الحرم ما يطمئن ما يخشع وفي خارج الحرم يخشع خارج الحرم لان خارج الحرم لان الخشوع فضيلة تعود الى ذات - 00:38:43ضَ
الصلاة والمضاعفة فضيلة تعود الى الى مكان العبادة والقاعدة ان مراعاة الفضل المختص بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل الذي يختص بزمانها او مكانها - 00:39:07ضَ