Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى الكافي في كتاب الاجارة قال رحمه الله وتجوز باجرة حالة ومؤجلة لان الاجارة كالبيع والصفحة اه ثلاث مئة واثنين وتسعين - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله وتجوز باجرة حالة ومؤجلة لان الاجارة كالبيع وذلك جائز فيه فان اطلق العقد وجبت به حالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الاجارة او ان عقد الاجارة يجوز ان تكون الاجرة - 00:00:18ضَ
ويجوز ان تكون مؤجلة ولكن ينبني على هذا ابتداء حول الزكاة من اين يبتدئ حال الزكاة؟ حول الزكاة زكاة الاجرة يبتدأ من العقد يبتدأ من العقد فمثلا لو اني اجرت بيتي - 00:00:40ضَ
بعشرين الف ريال تبتدأ في المحرم وقبضت الاجرة معجلة مقدمة ومضى سنة يعني جاء المحرم من العام القابل والعشرون عندي فيجب علي ان ازكيها لانه مضى عليها حول ايش العقد - 00:01:00ضَ
طيب لو فرض ان الاجرة كانت مؤجلة يعني اجرتك بيتي بعشرين الف والاجرة مؤجلة بعد سنة لما مضى سنة قبضت منك الاجرة. ازكيها فورا. لانه مضى عليها اذا المعتبر في الحول حول زكاة الاجرة هو العقد - 00:01:24ضَ
المعتبر هو العقد وليس القبض وان كان بعض العلماء يرى ان المعتبر القبض وانه اذا قبضها مؤجلة يقول يستأنف بها حولا لكنها وجبت ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول وتجب الاجرة بالعقد - 00:01:44ضَ
تجب بالعقد احسن الله اليكم قال رحمه الله وتجوز باجرة حالة ومؤجلة لان الاجارة كالبيع وذلك جائز فيه فان اطلق العقد وجبت به حالة. ويجب تسليمها بتسليم العين لانها عوض في معاوضة - 00:02:01ضَ
تستحق بمطلق العقد كالثمن وان كانت الاجارة لو اجره قال اجرتك بيتي بعشرين الفا ولم يقل مؤجلة الاصل انها تكون حالة حتى لو حتى لو لو قال انت لم تشترط علي ان تكون الاجرة حالة نقول الاصل انها حالة. كالبيع كما لو قلت بعتك سيارتي - 00:02:23ضَ
مئة الف الاصل انه يجب ان تسلمني مئة الف انا اسلمك المثمن العين وانت تسلمني الثمن احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت التجارة على عمل في الذمة استحق استيفاء - 00:02:45ضَ
يستحق استيفاء الاجرة عند ايفاء العمل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ولانه احد العوظين فيلزم تسليمه عند تسليم الاجر كالبيع انشط تأجيلها جاز الا ان يكون العقد على منفعة في الذمة ففيه وجهان. احدهما يجوز لانه عوض في الاجارة فجاز تأجيل - 00:03:05ضَ
كما لو كان على عين والثاني لا يجوز لانه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوظه كالسلام. والاول الوجه الاول اصلح انه يجوز. نعم الله لي قال رحمه الله فصل - 00:03:30ضَ
ويجوز ان ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته. سواء جعل ذلك جميع الاجرة او بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله اخي موسى اجرى نفسه ثماني سنين على طعام بطنه وعفة فرجه - 00:03:46ضَ
رواه ابن ماجة ولان العادة جارية به من غير نكير فاشبه الاجماع ان قدر الطعام والكسوة فحسن وان اطلق جاز طيب هذه مسألة يقول يجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته - 00:04:03ضَ
اذا تستأجر اجيرا او عاملا ليعمل عندك يوما كاملا اجرته وطعامه وشرابه. فطور غدا عشا مثلا لا يجوز وسواء جعل ذلك جميع الاجرة او بعضها فيجوز مثلا يقول اجرتك تعمل عندي كل يوم اجرتك هي طعامك وشرابك - 00:04:18ضَ
او ان يقول اجرتك نصف اجرتك طعام وشراب والباقي نقد. اعطيك مثلا مئة ريال اعطيك الخمسين ريال ونحو ذلك فهذا جائز. وهذا كان مستعملا سابقا لما كان الناس في في فاقة - 00:04:41ضَ
وحاجة كانوا يؤجرون انفسهم بطعامهم وشرابهم يعني ما يجد ما يأكل ولا يشرب يؤجر نفسه ويسمى عند العامة سابقا يقول يعمل بإجازته اجازته يعني بطعامه وشرابه لانهم كانوا كما تقدم سابقا في فقر شديد جدا يعني لا يعلم به الا الله عز وجل لا يجدون ما - 00:04:58ضَ
بل بعضهم ربما يأكل يعني ذكر شيخنا رحمه الله انه في في هذا البلد كانوا يأكلون خف البعير ويجمع العظام ويأكلونها ما لا يجدون شيئا الحمد لله في نعمة عظيمة - 00:05:25ضَ
من هذه المسألة من هذه المسألة وهي استئجار الاجير بطعامه وكسوته آآ نأخذ منها جواز ما يسمى بالبوفيه المفتوح فهمتم بوفيه مفتوح مثلا بالقيمة بخمسين ريال. بمئة ريال فيدخله الانسان - 00:05:44ضَ
فاذا قال قائل البوفيه المفتوح فيه جهالة يقول ايضا هذه المسألة فيها هالة لهذا المؤلف يقول رحمه الله فان قدر الطعام والكسوة فحسن وهذا يدل على انه لا يلزم التعيين - 00:06:09ضَ
ومعلوم ان الناس يتفاوتون فانت استأجرت عاملا قد يأكل اكثر والعام الاخر قد يأكل اقل فهذا مما يتسامح فيه ومثل ذلك اقول مثل هذا ما يسمى بالبوفيه المفتوح فانه جائز - 00:06:27ضَ
قد يحصل تفاوت لكن هذا التفاوت متسامح فيه ثمان صاحب البوفيه المفتوح قد مكنك تأكل ما شئت ولم يحجر عليك يقول تأكل هذا او هذا او هذا لك ان تأكل ما شئت - 00:06:44ضَ
فكونك تدخل مثل هذا البوفيه وتأكل اشياء معينة لا تبلغ قيمتها ما دفعت هذا امر راجع اليك انت لان بعض الناس ربما يدفع مثلا مئة ريال البوبي المفتوح ويذهب الى اغلى الوجبات. يذهب مثلا الى الاسماك - 00:07:00ضَ
جمبري وغيره غالي ويأكل منها يمكن اكله هذا يساوي اضعاف اضعاف ما ما دفع واخر يدخل ويأكل السلطات شيء ما يساوي خمسة ريال يجوز او لا؟ يجوز. اذا نقول صاحب البوفيه قد مكنك من النفع او الانتفاع - 00:07:20ضَ
فكونه يقل او او يكثر هذا امر راجع اليه نعم حتى الطعام اسنان متعددة في يوم يجي العامل هذا يمكن يجيب يوم دجاج ورز بكرة يمكن يجيب لك خبز وفول - 00:07:44ضَ
بعده يجيب له يعني ينوع ما هو اي واضحة واضح يعني يعني من اوضح المسائل اذا اردت ان تقيس مسألة البوفيه المفتوح فاوضح مسألة يقاس عليها هي مسألة استئجار الاجير بطعامه وكسوته - 00:08:10ضَ
لان الطعام والكسوة التي للاجير منضبطة او غير منضبطة؟ غير منضبطة والفقهاء لم يشترطوا ان تكون منضبطة بدليل انه قوله فان قدر الطعام والكسوة فحسن وان اطلق هنشترط نوع معين - 00:08:33ضَ
من هو يجوز هيك ما في بأس احسن الله الي قال رحمه الله ان قدر الطعام والكسوة فحسن وان اطلق جاز ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس الى اقل ملبوس طيبي - 00:08:55ضَ
اه يرجع في القوت يعني الان استأجر اجيرا بطعامه وكسوته. ما هو الطعام يقول من اوسط ما تطعمون اهنيكم او كسوتهم. فيرجع الى الوسط لا ينظر الى الاغنياء ولا ينظر ايضا الى الفقراء بل بل المعتبر الوسط. نعم - 00:09:17ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي الملبوس الى اقل ملبوس مثله. ولان ذلك ولان لذلك عرفا في الشرع فحمل الاطلاق عليه قال رحمه الله فصل ولانني ذاك عرفا في الشرع - 00:09:39ضَ
قال رحمه الله فصل واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة. لانه لانه قبض المعقود عليه فاستقر بدنه كما لو كما لو قبض المبيع وان سلم وان سلم اليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الاجرة. لان المعقود عليه تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت - 00:10:03ضَ
ايه ده وان عرظ عليه العين ومظت مدة يمكن الاستيفاء منها يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجرة. لان المنافع ترفت باختياره فاشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري طيب يقول فصل واذا استوفى المنفعة استقرت الاجرة. اذا الاجرة تجب بالعقد - 00:10:29ضَ
نجيب بالعقل وتستقر استيفاء المنفعة قال لانه قبض المعقود عليه فاستقر بدله. فمثلا اجرتك بيتي مدة سنة بعشرين الفا بمجرد يقول اجرتك تجب في ذمتك الاجرة متى تستقر وتستحق المطالبة بها يقول بعد استيفاء - 00:10:52ضَ
المنفعة احسن الله اليك قال رحمه الله حتى لو قدر انه لم ينتفع بالعين لا يشترط ان لا يشترط في العين المؤجرة ان ينتفع المستأجر بالعين ما دام ان المؤجر قد مكنه من الانتفاع - 00:11:15ضَ
مكنه من الانتفاع فمثلا لو انك اجرت بيتك على شخص مدة سنة ثم قدر الله عز وجل على هذا المستأجر من اصيب بمرض او حادث ولو في المستشفى تسعة اشهر - 00:11:34ضَ
ما يأتي ويقول انا والله ما جلست في البيت الا ثلاثة اشهر تسعة اشهر في المستشفى ماذا يقول المستأجر المالك يقول انا ما انا قد مكنتك من المنفعة. سلمتك المنفعة - 00:11:55ضَ
كونك تنتفع او لا تنتفع هذا امر يرجع يرجع اليك مثل ذلك ايضا لو اجره سيارة استأجر سيارة مدة يوم مسافر قدم الى بلد واستأجر سيارة وقدر الله ان نام - 00:12:11ضَ
تعبان ونام ما استيقظ الا قبل انقظاء المدة بساعة ما يقول والله ما انتفعت في السيارة واستأجرتها بمئة ريال ولا ما انتفع بها لانه قد سلم وقد مكنك من المنفعة نعم - 00:12:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان العقد على عمل في الذمة لم الوجوب بالعقد يعني ما تسقط. ايه لان قد تجب وتسقط قد تجب وتسقط مثال ذلك اجرتك بيتي مدة سنة - 00:12:43ضَ
واضح ثم الان بمجرد قلت اجرتك بيتي وجبت الاجرة. لو فرض ان البيت انهدم ما تستقر الاجرة يرجع عليه بما الله لي قال رحمه الله وان كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الاجرة الا باستيفاء العمل - 00:13:04ضَ
لانه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه يعني لو كنت استأجرتك لتبني لي جدارا او حائطا او استأجرت نجارا ليعمل لك شيئا لا تستقر الاجرة الا بتسليم العمل. اذا سلمك العمل كاملا استحق. اما بدون تسليم لا يستحق - 00:13:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم ما لا يستقر ببذل المبيع. ويجب باستيفائها لانه استوفاها بشبهة عقد وانقبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها. ففيه روايتان احداهما لا يجب شيء - 00:13:55ضَ
لانه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوظ كالنكاح والثانية يجب اجر المثل لان البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدن فكذلك الاجارة يعني اذا تبين ان عقد الاجارة كان فاسدا - 00:14:19ضَ
ان عقد الاجارة كان فاسدا فهل الواجب في الاجرة هو المسمى او اجرة المثل مثال ذلك لو اجره رجل اجر بيته على شخص بعد نداء الجمعة الثاني البيع والايجار بعد نداء الجمعة الثاني حكمه - 00:14:37ضَ
حرام لا يصح فاجره بعد نداء الجمعة الثاني ثم فرغت المدة انتهت المدة الان اراد ان يسلم الاجرة هل يعطيه ما اتفقا عليه وهو المسمى او تجب اجرة المثل هذا فيه خلاف - 00:15:00ضَ
فبعض العلماء يقول وهو المذهب يقول تجب اجرة المثل يجب اجرة المثل لا المسمى لماذا؟ قالوا لاننا لو اعتبرنا المسمى فمعنى ذلك اننا صححنا العقد والعقد فاسد ولا يصح والقول الثاني ان الواجب هو المسمى لانه هو الذي اتفق - 00:15:18ضَ
هو الذي اتفق عليه وتراضي عليه. نعم يقول هذا قال لان البيع الفاسد الصحيح في استقرار البدل وكذلك الايجارة ومن حيث القواعد المذهب اقرب تجب اجرة المثل لان اعتبار المسمى معنى ذلك تصحيح العقد - 00:15:40ضَ
والعقد فاسد ما يصح مثل ذلك لو تزوج امرأة لو تزوج امرأة وامهرها شيئا فاسدا او لم يسمي مهرا فالواجب اجرة اه في الواجب مهر المثل الواجب مهر المثل اذا كل اجرة لم تسمى او كانت فاسدة فانه يرجع في - 00:16:08ضَ
الى اجرة المثل الله اكبر - 00:16:39ضَ