أبواب الصيد من جامع الترمذي

7_المجلس السابع من أبواب الصيد من حامع الترمذي

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباساندك الموفقكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال - 00:00:00ضَ

باب من امسك كلبا ما ينقص من اجره قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا ليس بضار - 00:00:24ضَ

ولا كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان وفي الباب عن عبدالله بن مغفل وابي هريرة وسفيان وسفيان بن ابي زهير قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كالبذر - 00:00:49ضَ

زرع قال حدثنا قديمة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشية - 00:01:15ضَ

قال قيل له ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ان ابا هريرة له زرع قال قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن - 00:01:34ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام. من اتخذ كلبا الا ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط - 00:01:58ضَ

قال هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء ابن ابي رباح انه رخص في امساك الكلب وان كان للرجل شاة واحدة قال حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. قال - 00:02:16ضَ

تنا عبيد بن واسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل قال اني لمن يرفع اغصان الشجرة عوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو - 00:02:36ضَ

فقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فقتلوا منها كل اسود كل اسود او كل اسود بهيم. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم - 00:02:59ضَ

قيراط الا كالب صيد او كلب حرف او كلب غنم. عليكم السلام. قال هذا حديث حسن. وقد روي هذا حديث من غير واجه عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:19ضَ

قال باب في الذكاة بالقصب وغيرهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحواص عن سعيد ابن مسعود عن عباية تبن رفاعة بن رافع بن خديجة عن ابيه. عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال - 00:03:38ضَ

قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم اكون سنا او ظفرا. وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة - 00:03:58ضَ

قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني ابي عن عباية ابن رفاعة عوافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه عن عبايات عن ابيه. وهذا - 00:04:26ضَ

ااصح وعباية قد سمع من رافع. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يذكى بسن ولا بعظم قال باب ما جاء في البعير او البقر او الغنم اذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم اولى - 00:04:47ضَ

قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن ابي عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعيرا من ابل القوم ولم يكن معهم خيل - 00:05:10ضَ

فرماه رجل بسهم فحبسه الله فحبسه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا قال حدثنا محمود وغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعن ابيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن - 00:05:33ضَ

ضجيج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه عباية او لم يذكر فيه عباية عن ابيه. وهذا اصح والعمل على هذا عند اهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد ابن مسروق نحو رواية سفيان - 00:06:05ضَ

احسن الله اليكم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:06:25ضَ

اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب من امسك كلبا ما ينقص من اجره. اي اذا امسك كلبا ليس مما رخص فيه مازا ينقص من اجره في هذه الحالة - 00:06:47ضَ

وقد جاءت النصوص كما سوف يأتي بانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. نعوذ بالله من ذلك فدل هذا على انه لا يجوز الامساك بالكلب اي تربيته واتخاذه الا فيما رخص فيه الشارع - 00:07:15ضَ

واما ما سوى ذلك فانه لا يجوز للانسان ان يقتني الكلب اذا لم يكن مرخصا فيه مرخص فيه فيما سوف يأتي وهي الاشياء الثلاثة نعم وفي هذا الحديث انه ينقص من اجره - 00:07:37ضَ

ينقص من اجره نعم يعني الانسان عندما يفعل المعصية اما ان يكون عليه اثم سيئة او سيئات واما ان ينقص الاجر نعم فكلاهما دالان على الاثم ووقوعه وفي يوم القيامة - 00:08:00ضَ

نعم اذا كان الانسان نعوذ بالله قد شتم هذا واعتدى على هذا وضرب هذا نعم فانه يؤخذ من حسناته نعم يؤخذ من حسناته اذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات الذي اعتدى عليه - 00:08:32ضَ

وتجعل على من تجعل على المعتدي تجعل على المعتدي فيطرح في النار نعوذ بالله من ذلك فالاخذ من حسناته مثل ما جاء هنا ينقص من اجره نعم قال حدثنا احمد بن منيع - 00:08:52ضَ

واحمد ابن منيع هو البغوي وهو من الحفاظ وتوفي عام اربعة واربعين ومائتين وله مسند قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو الاسدي البصري المعروف المعروف بابن عليا وعلي هذه امه او جدته - 00:09:15ضَ

وقد وصفت بالفضل وكان رحمه الله يكره ان ينسب اليها ولكن قد اشتهر بهذه النسبة نعم وهناك من ينسب لامه او جدته ولا يكره ذلك كآل تيمية ينسبون الى جدتهم. نعم ولم ينقل انهم كانوا يكرهون ذلك - 00:09:44ضَ

نعم واسماعيل ابن ابراهيم من الحفاظ الكبار نعم وهو مكسب وقد قيل ان اهل الكوفة والبصرة تفاخروا وتنافسوا فيما بينهم ايهم اتقن واحفظ فقال فقال اهل الكوفة نحو عنا ابن علية واتوا بمن شئتم - 00:10:15ضَ

نعم فكان حافظا جليلا رحمه الله وقد توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة عن ثلاث وثمانين سنة وقد خرج له الجماعة قال عن ايوب وايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري - 00:10:45ضَ

وهو ايضا امام كان الحسن البصري يلقبه بسيدي شباب اهل البصرة وقد توفي عام واحد وثلاثين ومئة وخرج له الجماعة قال النافع وهو مولى عبد الله بن عمر عليكم السلام - 00:11:06ضَ

وجل هواية نافع كما تعلمون عن مولاه عبد الله بن عمر نعم ونافع قد توفي عام سبعة عشر ومئة وهو من الحفاظ العلماء ومن الثقات الاثبات نعم وهو اكثر الناس رواية عن ابن عمر - 00:11:27ضَ

نعم وكان عبد الله بن عمر كما يظهر انه كان معتنيا به حتى اصبح عالما. نعم كان اذا اراد احيانا ان يذهب الى مكان كان نافع معه نعم كما سبت هذا عندما اراد ان يذهب الى رافع بن خديج فيما يتعلق بالزرع - 00:11:51ضَ

نعم استفاد نافع علما كثيرا. نعم وهذا مثل ايضا عكرمة كان عبد الله بن العباس يضع القيد في رجلي عكرمة حتى مازا حتى يتعلم حتى يتعلم. وبالفعل اصبح عالما نعم. قال عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر - 00:12:15ضَ

ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وتوفيا نهاية سنة ثلاث وسبعين نعم بعد الحج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا بمعنى واحد من اقتناها واتخذه - 00:12:48ضَ

ليس بدار اي ليس بمعلم على الصيد يعني ليس كلب صيد يعني ليس كلب صيد. نعم قال ولا كلب ماشية نعم من اجل حراسة الماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان - 00:13:11ضَ

نعم موجهة طبعا القيراط بانه مثل جبل ماذا مثل جبل احد. نعم فدل هذا على انه لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتنائه الا فيما رخص فيه الشارع نعم ولعل والله اعلم من الحكمة في ذلك هو كثر التعلق. كثر التعلق - 00:13:40ضَ

الناس بالكلاب وهذا التعلق يفضي الى امور على رأس هذه الامور هو الانشغال الانشغال بهذا الكلب فيما لا فائدة ولا مصلحة فيه نعم اذا كان هو لا يريد ان يصيد - 00:14:11ضَ

به ولا يريد ولا يريده لماشيته ولا لزرعه نعم فاذا يريد ان يصاحبه ويصادق كما يفعل نعم بعض الناس ان صحت المصادقة وهو اقرب الى المصادقة عند بعض الناس نعم ينام معه ويأكل معه - 00:14:31ضَ

ويووسه من ماله نعم فاقول ان صحت العبارة وتصح والله اعلم نعم على بعض الناس نعوذ بالله من ذلك لو لم يأتي الا الانشغال به عن الخير وعن الفضل وعن الفائدة والمصلحة - 00:14:52ضَ

نعم لكان ذلك كافيا ولا شك ان الحيوانات نعم يعني تقتضي ان الانسان يعني يعتني بها ازا كان قد اتخزها فعليه ان يعتني بها. ولذا تعلمون المرأة التي دخلت النار بسبب هوة - 00:15:15ضَ

نعم حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فعندما حبسته كان الواجب عليها اطعامها سقيها نعم ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك نعوذ بالله من ذلك - 00:15:37ضَ

نعم فاذا لا يجوز اتخاذ الكلاب الا فيما رخص فيه الشافع نعم ومثل ذلك ايضا الاشياء يعني لا اقول مثل ذلك تماما يعني في نقصان الاجر نقصان الاجر هذا جاء بنص. هذا جاء بنص منصوص عليه - 00:15:59ضَ

فلا يمكن للانسان ان يقول ذلك في غيره الا ما جاء فيه النص. ولكن هناك شاة تلهي وتشغل فهذه يعني تشبه اتخاذ الكلاب من جهة اخرى وهو الانشغال بها فعلى الانسان ايضا ان يحذر من - 00:16:21ضَ

اتخاذ او الانشغال باشياء لا فائدة ولا مصلحة فيها. واذا كان الدنيا الانسان قد حذر من الانشغال بها عن العبادة والطاعة وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ان تعمل للاخرة للاخرة لكن لا تنسى - 00:16:43ضَ

نصيبك من الدنيا. فالانسان مخلوق في الاصل للعبادة فعليه ان يبدأ بالعبادة والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى نعم قال وفي الباب عن عبدالله عن عبدالله بن مغفل وعبدالله بن مغفل هو المزني وتقدم حديثه في الدوس الماظي - 00:17:05ضَ

وهو ممن شهد بيعة الشجرة وقد توفي سنة سبع وخمسين نزل البصرة وتوفي فيها قال وابي هريرة نعم وسوف يأتي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال وسفيان بن ابي زهير وحديث سفيان بن ابي زهير خرجه الشيطان - 00:17:31ضَ

قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث اسناده صحيح جدا وهو مسلسل بالحفاظ الثقات. نعم كلهم من الحفاظ السقات الاسبات نعم وقد خرجه الشيخان من حديث مالك عن نافع - 00:17:57ضَ

قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كلب زرع نعم وسوف يأتي حبك الله سوف تأتي هذه الرواية في الحديث الاتي قال حدثنا كتيبة ابن سعيد - 00:18:20ضَ

وهو السقفي الامام توفي عام اربعين ومائتين قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازدي الجهظمي وهو ايضا امام حافظ وتوفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم المكي - 00:18:41ضَ

وتوفي سنة ست وعشرين ومئة وهو ايضا ثقة ثبت قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كالبصيد او كلب ماشية - 00:18:58ضَ

نعم طبعا في الحديث الماضي انه قال من اقتنى كلبا او اتخذ كلبا ليس بضاوي. نعم الحديث وهنا قال النواسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب نعم واللفظ الاول اصح - 00:19:19ضَ

اللفظ الاول نعم اصح نعم وتقدم لنا الامر بقتل الكلاب وسوف ايضا يأتي في حديث عبد الله ابن المغفل تقدم وسوف يأتي نعم قال الا كلب صيد او كلب ماشية قال قيل له ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول او كلب زرع - 00:19:46ضَ

نعم هذا الامر الثالث الذي جاء التوخيص فيه باتخاذ الكلب من اجله. نعم وهو من اجل الزرع حراسة الزرع من الانسان ومن ماذا ومن الحيوان من الانسان يعني الانسان الذي يريد ان - 00:20:14ضَ

يأخذ بدون حقه او من اه الحيوانات التي نعم قد تدخل في حوائط الناس وبساتينهم وتأكل من الزرع فهذا كله مما جاء نعم هذا كله مما رخص فيه في هذه الحالة - 00:20:38ضَ

نعم وكثيرا ما تكون الحيوانات مصيبة مهملة فيحصل منها اذى نعم من حمير او من اه ابل نعم تكون مسيبة فتدخل البساتين وزروع الناس نعم وتفسد فيحصل منها اذى وضرر. نعم - 00:21:02ضَ

فارخص في اتخاذ الكلب من اجل الزرع نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم لان ايضا كلهم من الثقات المشاهير. ولكن تقدم ان اللفظ الاول هو ماذا؟ هو اصح اللفظ الاول اصح. نعم - 00:21:28ضَ

ويؤيدهما سوف يأتي نعم في حديث ابي هريرة نعم فقال اه عبدالله بن عمر ان ابا هريرة له زرع نعم ابو هريرة لان له زرع هذا يجعله يعتني بما كان له علاقة بماذا - 00:21:52ضَ

بالزور نعم فحفظ او كالبزر حفظ هذه الزيادة بخلاف عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لم يحفظها وقول عبد الله بن عمر ان ابا هريرة صاحب زرع هذا لا يعني توهين الخبر وانما يعني ان ابا هريرة من اجل - 00:22:21ضَ

هذا الجرع فهو معتني بما يتعلق به. فمن جملة ما يتعلق به هو الترخيص باتخاذ الكلب من اجل الزرع والشيء اذا كان والشخص اذا كان له علاقة بشيء يكون اهتمامه بهذا الشيء ماذا - 00:22:44ضَ

اكثر من غيره ممن ليس له علاقة نعم ولذا مثلا محمد بن اسحاق لاهتمامه بالمغازي والسير كان اصح حديثه ما كان في المغازي والسيب نعم قال ابو عيسى حدثنا الحسن بن علي وهو - 00:23:02ضَ

الحلواني الخلال والحسن بن علي توفي عام مئتين واربعين ومئتين وهو ثقة ثابت مصنف وله كتاب في السنن وقد مر علي ان انه بثلاث اصفار نعم وهو عليه ليس يعني الان موجودا ولكن ذكر انه مقدار ثلاث اسفار او ثلاث - 00:23:26ضَ

نعم مجلدات قال وخير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق نعم ابو عيسى احيانا يروي الحديث عن اكثر من شيخ نعم فاحيانا قد يبلغون يعني ثلاثة او اربعة اكثر شيء اربعة. نعم - 00:23:51ضَ

لم اقف لعل البنطوق ينتبه لو موقفنا وروى عن خمسة في موضع واحد اكثر شيء والله اعلم مر علي انه اربعة. نعم لعلك يطول للمكيف يا طارق الى نعم خلى هول الان على ثلاثة وعشرين خلى على واحد وعشرين ايه حتى لا يحتوي الشيخ مصطفى - 00:24:14ضَ

خلى واحد وعشرين والعادة ابو فيصل لكن طيب الحمد لله جميل قال قالوا نعم. فاحيانا يروي عن اكثر من واحد واحيانا واحد. وهنا اكثر من واحد لكن لم يسمي لنا الا الحسن بن علي وكفى به - 00:24:40ضَ

حفظا وظبطا قالوا حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الابناوي وتوفي عام احدعش ومائتين وهو ثقة على تفصيل في حديثه قال اخبرنا معمر وهو ابو راشد البصري وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة - 00:25:05ضَ

وهو ايضا ثقة ثبت على تفصيل في حديثه في شيوخه وثرواته عنه في شيوخه هو مقدم في الزهبي شيوخه على ثلاثة اقسام لعل الشيخ اسلام كاتبه هذا من قبل شيوخه على ثلاثة اقسام - 00:25:27ضَ

قسم مقدم فيهم وهو الزهري وعبدالله بن طاووس وقسم تكلم في روايته عنهم كقتادة ابن دعامة وثابت البناني والاصل في روايته عنهم الصحة الاصل في روايته عنهم الصحة. نعم وقسم لم يقدموا - 00:25:46ضَ

وقسم لم يقدم مع مر فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم. وهذا هو القسم الثالث نعم واما فيما يتعلق بقواة عنه ففوق اهل العلم ما بين ما حدث به في اليمن وما حدث به - 00:26:15ضَ

بالعراق وبالذات في البصرة هو بصمي ولكن اقام باليمن وذلك انهم عندما جاء لليمن رأوا فضله علمه فقالوا قيدوه فزوجوه فجلس عندهم نعم فكان يأتي الى بلده البصرة الاصلي ويأتي وهو يعني - 00:26:35ضَ

يأتي ليس على سبيل البقاء مدة ويرجع ففي هذه المدة الناس يريدون السماع منه فقد يستعجل في الرواية وقد تكون كتبة ليست معه يخطئ يحدث فيقع في الخطأ في بعض الشيء - 00:27:03ضَ

نعم فلذا كان عبد الرزاق اثبتوا الناس في معمر. نعم وحديث اهل اليمن عنه هو الاصح قال عن الزهري وهو محمد ابن شهاب ابن مسلم القرشي الزهري محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهوي ابو بكر الامام - 00:27:24ضَ

توفي عام اربعة وعشرين ومئة. قال عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري وهو امام ايضا جليل وكان من كبار الفقهاء توفي عام اربعة وتسعين وقيل غير ذلك وهذه السنة تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من فقهاء المدينة - 00:27:49ضَ

منهم عواد بن الزبير ومنهم عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية هنا ماء ليس فيه الامر بقتل الكلاب من اتخذ كلبا - 00:28:14ضَ

الا كلب ماشية او صيد او زرع. هذه الاشياء التي نعم رخص فيها طبعا ويلحق بها ما كان مثلها فاذا كان حراسة الغنم وحراسة الزرع مرخص فيه فمن باب اولى حراسة - 00:28:35ضَ

نعم البيت والبشر. نعم من فعل ذلك اتخذ كلبا ليس فيما رخص فيه وهي الاشياء الثلاثة وما كان مثلها انتقص من اجره كل يوم قيراط نعم وتقدم في حديثي عبد الله ابن عمر - 00:28:56ضَ

نعم نقص من اجره كل يوم قيراطان. نعم ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سبق نعم وهذا مثل ما جاء والله اعلم ان من صلى في جماعة له اجر خمسة وعشرين - 00:29:21ضَ

وجاء في حديث ابن عمر له سبع وعشرين النوع بحديث اه ابي هريرة وحديث ابي سعيد خمس وعشرين وفي حديث عبد الله بن عمر سبع وعشرين درجة نعم فاذا كان هناك زيادة - 00:29:42ضَ

نعم فهذا لا تنافي بين الخبرين في هزه الحالة يكون يعني حديث عبدالله بن عمر اتى بزيادة فالاصل اذا ثبتت الزيادة تقبل نعم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح - 00:30:01ضَ

عندي هنا ان كذلك ايضا في شرح العراقي. العراقي له شرح على الترمذي لم يكمل نعم فايضا في النسخة التي عليها الشرح العراقي حسن صحيح واما في تحفة الاشراف كصحيح مثل ما هنا - 00:30:34ضَ

وكذا في التأصيل طبعة التأصيل ايضا صحيح مثل او رسالة نعم قوله هنا صحيح والله اعلم لعل من باب التفنن. باب التفنن في العبارة فهو يكسر كما تقدم لنا يكسر رحمه الله من التفنن في التفنن في في الاحكام - 00:30:56ضَ

نعم فوجد له تقريبا تتبع كلامه الجامع يعني نحو ميتين لفظ في الحكم على الاحاديث نعم تجد الصحيح بانواعه صحيح مطلق وصحيح مقيد وهذا المقيد اما مقيد بحسن واما مقيد بغريب - 00:31:26ضَ

والمقيد بحسن حسن صحيح ومواد صحيح حسن مواد صحيح حسن هذي نادر ولا الغالب حسن صحيح وموات حسن قريب صحيح نعم وايضا المقيد نعم احيانا نعم صحيح غريب او غريب صحيح او مطلق صحيح - 00:31:57ضَ

نعم وايضا الحسن صحيح يتفنن فيه ايضا نعم كما تقدم الاشارة الى هذا نعم يتفنن فيه تفنن كبير نعم وايضا الحسن نعم احيانا يكون حسن مطلق واحيانا يكون مقيد نعم - 00:32:26ضَ

ثم بعد ذلك الغراب احيانا مطلقة واحيانا مقيدة بالصحة واحيانا مقيدة بالحسن نعم يعني عبارات كثيرة جدا ولذا كما تقدم لنا هذا الكتاب حاوي على كل المصطلحات الحديثية. كل المصطلحات الحديثية هو حاوي عليها وزيادة - 00:32:47ضَ

فهو تطبيق عملي هو تطبيق عملي ما للكلام النظري في المصطلح. نعم فلذا كان ابو اسماعيل الهروي الانصاري الحافظ يوصي المبتدأ بكتاب الجامع. يوصي المبتدأ بكتاب الجامع فاذا تعلم الشخص - 00:33:14ضَ

اذا تعلم طالب العلم آآ ما في هذا الكتاب وبالذات ما يتعلق بالصناعة طبعا في صناعة حديثية وفقهية لكن الكلام الان على الصناعة الحديثية وفك عرف عباراته نعم يعني يكون قد تمكن من هذا الفن - 00:33:38ضَ

لان كل المصطلحات موجودة فيه ولا حديث من مختلف انواعها ممثل عليها في هذا الكتاب نعم فهنا والله اعلم من باب التفنن لان احيانا يستعمل صحيح نعم بمعنى اصح من الحسن الصحيح - 00:34:00ضَ

واحيانا يستعمل صحيح مثل الحسن الصحيح بمعنى واحيانا من باب التأكيد يكون الحديث فيه اختلاف فيريد ان يؤكد هذا الاختلاف يؤكد صحته فيه اختلاف ان هذا الاختلاف عند غير ظرف يريد ان يؤكد عدم ضرر هذا الاختلاف فيقول هذا حديث صحيح - 00:34:23ضَ

يرحمك الله. يريد التأكيد على ذلك نعم على كلمة الزرع والله هو هذا محتمل انه يريد تعكيس صحته باعتبار هذه الزيادة وقد يكون من باب التفنن. قد يكون من باب التفنن وهو بمعنى حسن - 00:34:48ضَ

صحيح نعم وقد جاء هذا الحديث ايضا من حديث يعني يونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة لعب قال ويروى عن عطاء بن ابي رباح ان هو رخص في امساك الكلب - 00:35:10ضَ

وان كان للرجل شاة واحدة وذلك لان هذه الشاة مال وكون هذا الانسان ليس عنده الا شاة قد يكون يعني تضوره باكل هذه الشاة من قبل الذئب اكثر من تضرر من عنده مائة - 00:35:37ضَ

شاة اللي عنده مئة شاة جاءت ذبحك اخذ واحدة بقيت تسعة وتسعين لكن هذا اللي عنده واحد اكلها الذئب شو اللي بقي له لم يبقى له نعم لم يبق له شيء - 00:35:59ضَ

وعطاء بن ابي رباح كان فقيها من فقهاء الحرم وحتى في مرة من المرات نودي الا يفتي الناس في المناسك الا الا عطاء بن ابي رباح قال ابو العباس ابن تيمية انه افقه التابعين في المناسك - 00:36:13ضَ

انه افقه التابعين في المناسك واهل مكة لوجود الحرم عندهم يعني علمهم بالمناسك الاصل يكون اكثر من غيرهم لكثرة نعم سؤال الناس لهم فيما يتعلق بالمناسك واحكام المناسك وهل حدثنا بذلك اسحاق بن منصور؟ وهو ابن بهوان الكوسج الحنظلي وهو ثقة فقيه - 00:36:34ضَ

توفي عام واحد وخمسين ومئتين قال اخبرنا حجاج بن محمد وهو المعروف بالاعور قلب الصيصي وتوفي بعد المئتين مئتين وستة او نحو ذلك. وهو ثقة ثابت خرج له الجماعة قال عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن بن عبد العزيز ابن جريج الاموي مولاهم المكي توفي عام خمسين وقيل غير ذلك خمسين ومئة - 00:37:07ضَ

الى غير ذلك عن عطاء فهذا اسناد صحيح الى عطاء عن عطاء بهذا قال حدثنا قال ابو عيسى حدثنا عبيد ابن اسباط ابن محمد القرشي وعبيد بن اسباط هذا قد وثقه مطيا - 00:37:40ضَ

واما بو حاتم مطيم محمد بن عبد الله الحظرمي. واما بوحات الموازي فقال شيخ نعم وابو حاتم معوب بالتشدد نعم فلعله ثقة نعم وان لم يكن ثقة فهو صدوق كما قال ابن حجر - 00:38:04ضَ

قال حدثنا ابي وهو اسباط ابن محمد القرشي الكوفي ووالده ايضا ثقة له بعض الاوهام وفي رواية عن سفيان الثوري فيها بعض الكلام. تكلم يحيى ابن معين الرواية عن سفيان الثوري - 00:38:23ضَ

وتوفي سنة مئتين قال عن الاعمش وهو سليمان ابن مهوان الاسد الكاهلي ابو محمد الكوفي الامام. توفي عام ثمانية واربعين ومئة قال عن اسماعيل ابن مسلم وهو المكي هو بشر الاصل نزل مكة - 00:38:45ضَ

نعم هو بصري الاصل وقد نزل مكة نعم واسماعيل ابن مسلم لعله توفي عام تسعة وعشرين ومئة وهو واهي الحديث ضعيف. نعم ولكن يكتب حديثه نعم قال عن الحسن. طبعا هناك راو اخر - 00:39:07ضَ

اسمه ايضا اسماعيل ابن مسلم. وهو بصمي وقريب من طبقة هذا هذا قال ابن حجر عننا من صغار التابعين من الخامسة والثاني العبد البصري من السادسة وكلاهما يرويان عن الحسن البصري العبد ثقة واما هذا المكي فضعيف. قال الامام احمد انه يروي - 00:39:36ضَ

عن الحسن عن سمرة يسند عن الحسن عن سمرة منكرات وايضا قال روى عن عمرو بن دينار منكرات قال نعم يروي عن الحسنة القراءات نعم فالقراءات لم يتكلم فيها وانما تكلم فيما يسند من الاحاديث - 00:40:01ضَ

قال عن الحسن بن الحسن عن الحسن هو الحسن بن ابي الحسن البصري الامام وهو سيد من سادات التابعين وتفي عام عشر ومئة قال عن عبد الله بن مغفل وهو المزني نزل البصرة - 00:40:21ضَ

وشهد بيعة العقبة وتوفي عام سبعة وخمسين رضي الله عنه قال اني لممن يرفع اغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فقال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها - 00:40:44ضَ

فاقتلوا منها كل اسود بهيم اي خالص. وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حوث او كلب غنم نعم - 00:41:05ضَ

فهذا الحديث فيما يتعلق في متنه مستقيم. نعم وقد تقدم عن عبد الله ابن مغفل باسناد صحيح ولذا لهذا والله اعلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال وقد روي - 00:41:31ضَ

هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبدالله بن مغفل وتقدم هناك نعم تقدم برقم سبعة وخمسين وخمس مئة والف ونعم من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:50ضَ

نعم طبعا هذا الحديث نعم يعني كما قال ابو عيسى هنا طبعا اسماعيل ابن مسلم قد حفظه لانه جاء بنحوه نعم كما تقدم فيما سبق نعم قال باب في الذكاة بالقصب وغيره - 00:42:10ضَ

نعم الذكاة اي المقصود هنا نعم الذبح وهو تذكية الحيوان الذي يراد ذبحه. نعم وطبعا كما تعلمون ان هناك شروطا عليكم السلام ان هناك شروطا تشترط وهذه الشروط منها ما يتعلق بالالة المستعملة. وهنا الكلام فيما يتعلق بالالة المستعملة. نعم - 00:42:40ضَ

الالة المستعملة لابد ان تكون حادة. ولذا لا بد ان تنهوا الدم. ان تنهر الدم. نعم والقصب مما ينهو الدم. نعم القصب اذا كسر يكون له اطراف مدببة نعم حادة - 00:43:14ضَ

نعم وتقدم لنا الذكاة بالمروة حجارة المروة ومن الحجارة ايضا ما يكون حادا فالمقصود ان ما كان حادا وينهر الدم فهذا يستعمل في التزكية نعم ولد في الحديث الصحيح حديث شداد ابن اوس ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة - 00:43:40ضَ

واذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليوحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الشاهد وليحد احدكم شفرته نعم فكل شي حاد فلا بأس باستعماله في التزكية ما عدا السن والظفر - 00:44:10ضَ

نعم وان كان هما ايضا لهما حج وان كان لهما ايضا حد ولكن هذان مستثنيان من باقي الالات او الاشياء التي تستعمل في الذبح تاء السن لانه عظم والعظام لا يجوز - 00:44:34ضَ

استعمالها في التزكية وهي طعام اخواننا من اهل الجن نعم من الجن واما بالنسبة للظفر وان كان حادا ولكن لان الحبشة يستعملون الكفار منهم يستعملون في ماذا في الذبح في التذكية - 00:44:57ضَ

وهذا طبعا في الاشياء يعني العصافير وما شابه ذلك بالعصافير واما شابها ذلك من الطيور التي يسهل ماذا؟ ذبحها نعم تاء الظفر والسن لا يجوز استعمالهما. نعم. والسن عظم فالعظام كلها لا تستعمل - 00:45:23ضَ

قال حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي وهو ثقة مكسور في عام ثلاثة واربعين ومائتين قال حدثنا ابو الاحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ابو الاحوس الكوفي توفي عام تسعة وسبعين ومئة - 00:45:47ضَ

خرج له الجماعة وهو ثقة مشهور والعقب انه ثقة سبت قال عن سعيد بن مسروق وسعيد ابن مسروق هو الثوري والد سفيان وقد توفي عام تسعة وعشرين ومئة نعم لعلك تشوف اسماعيل بن مسلم متى توفي؟ يا ابو فيصل - 00:46:06ضَ

نعم قال طبعا سعيد بن بسوق ثقة والد سفيان الكوفي. قال عن عباية بوثاعة بو وافع بن خديج احسن اي نعم اذا اسماعيل بن موسم مئة وستة وعشرين او مئة وسبعة وعشرين ومئة - 00:46:28ضَ

ليس تسعة وعشرين ومئة وانما سعيد بن مسروق تسعة وعشرين ومئة قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الانصاري الحوثي وعباية ثقة عباية ثقة من التابعين قال عن ابيه رفاع ابن رافع وهو ايضا ثقة من التابعين - 00:46:46ضَ

قال عن جده رافع بن خديج الانصاري رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا. هم كانوا في غزوة من المغازي خاوجين قال وليست معنا مدن. نعم - 00:47:07ضَ

مدلى الذبح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس معهم الا سيوفهم وغماحهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فانهى الدم اخرجه - 00:47:26ضَ

وذكر الذابح اسم الله قال فكلوا نعم وهزا زكرنا بمسألة نبهني عليها ابو محمد وهي فيما يتعلق بنسيان التسمية عندنا الذبح المعروف والبهيمة عندك وتذبحها وعندنا الصيد كلاهما يشترط فيهما ماذا؟ التسمية - 00:47:47ضَ

فبعض اهل العلم فرق ما بين الذبح وما بين الصيد عند نسيان التسمية تسمية شرط نعم نسيت التسمية نأتي للذبح اكثر اهل العلم حتى نقل الاجماع نقل ابن قدامة او عدم الخلاف - 00:48:19ضَ

انك اذا نسيت في الذبح ذبيحتك حلال نعم وجاء عن ابن عباس ان جاء عن ابن عباس ذلك وان اسم الله في قلب المسلم وثبت هذا عن ابن عباس الامام ابن تيمية يرى ان الذبيحة لا تؤكل - 00:48:42ضَ

حتى في حال النسيان يرى انها لا تؤكل نعم والعقب الله اعلم الاول. جاء عن ابن عباس والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نأتي الى الصيد - 00:49:03ضَ

الصيد بن قدامة فور ما بين نسيان التسمية في الذبح وما بين نسيانها في الصيف. هل هي تلحق بالذبح فيكون جائز ان الاكل عند النسيان او لا تلحق هو لم يلحقها ويقول في فوض بينهما - 00:49:19ضَ

تفوق هو بينهما نعم قال لان التسمية في الذبح يعني الذبيحة عندك الان انت تريد ان تذبح بخلاف الصيد انت ترسل نعم ووالله اعلم يعني طبعا المسألة تحتاج الى زيادة ايضا بحث - 00:49:41ضَ

ولكن انا اميل الان والله اعلم الى انه لا فرق بينهما والنسيان والله اعلم في الصيد اكثر منه في ماذا؟ في الذبح. النسيان في الصيد اكثر منه في الذبح نعم لان الصيد يعني انت يعني نعم تبحث عن الصيد تبحث فقد يفاجئك الصيد فماذا - 00:50:05ضَ

تطلق ترمي قد يفاجئك الصيد فتطلق بخلاف الذبيحة مصبوغة عندك وانت تحد الشفرة والذبيحة موجودة ومضبوطة وتريد ان تزكيها بدون استعجال. الصيد لا اذا ما استعجلت برمية والا والا نعم هرب زهب - 00:50:31ضَ

فقد يكون النسيان والله اعلم في الصيد اكثر منه فيما يتعلق بالذبح وهذا التفويق والله اعلم يعني يعني ما ارى هناك والله اعلم ما ارى كبير فوق ولكن لعل المسألة تراجع بصورة اكثر - 00:50:52ضَ

نعم قال وذكر اسم الله عليه فكلوا اذا هذان الشرطان وفيما يتعلق راح ياتينا فيما يتعلق بقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين نعم قال ما انحر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك هنا - 00:51:14ضَ

ذكر العلة اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. اذا لا يجوز قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري حافظت في عام اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام. توفي عام ثمانية وتسعين - 00:51:44ضَ

لم يعقل عن سفيان الثوري الامام توفي عام واحد وستين ومئة قال حدثني ابي قال عن عباية بالرفاعة عن رافع بدون رفاعة عن رافع بن خديج وقد ثبت سماء عباية من جده رافع - 00:52:01ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عباية عن ابيه وهذا اصح نعم وعباية قد سمع من رافع اي سمع من جده والحديث قد خرجه الشيطان. خرجه نعم. البخاري خرجه بكلا الطريقين. البخاري خرجه بكلا الطريقين - 00:52:21ضَ

نعم فالاصح هو بدون رفاعة هذا هو الاصح قال باب ما جاء في البعير او البقر او الغنم اذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم او لا. نعم؟ والجواب انه يرمى - 00:52:46ضَ

كما دل على ذلك الحديث كهذه الحيوانات التي الاليفة اذا توحشت اذا توحشت فهنا ماذا يفعل بها كما يفعل بالمتوحش اذا توحشت فاذا ندت وتوحشت فيفعل بها كما يفعل بالمتوحش. فايضا ترمى وتعقب. نعم - 00:53:04ضَ

فتصاد هنا في هذه الحالة نعم قال حدثنا هناد وهو ابن السوي ابو السوي التميمي قال حدثنا ابو الاحوص ايضا تقدم قال عن سعيد بن مسوء قال عن عباية ابن رفاعة ابو رافع - 00:53:28ضَ

ابن خديج قال عن ابيه قال عن جده فالاسناد السابق نعم الذي قبل رواية سفيان الثوري عن ابيه قال عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من ابل القوم - 00:53:46ضَ

ولم يكن معهم خيل نعم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كعوابد الوحش. فما فعل منها هزا فافعلوا به هكذا - 00:54:06ضَ

اذا توحشت وندت فافعلوا بها ذلك انت تعقرها نعم ان ادركته وهي حية تزكيها وان هذا السهم اصابه بمقتل تعتبر ماذا؟ تعتبر صيد مباح. نعم قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين وهو ثقة جليل. قال حدثنا وقيح بن الجواح ابو قاسي - 00:54:27ضَ

توفي عام سبعة وتسعين ومئة قال حدثنا سفيان الثوري عن ابيه عن عباية ابن رفاعة عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن ابيه وهذا اصح. نعم - 00:54:54ضَ

قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان فهذا مما يرجح رواية سفيان الثوري باتفاق شعبة والثوري على هذا على هذه الرواية بدون رفاعة. وهذا هو الاصح كما قال ابو عيسى. نعم ولعل نقف عند هنا ونتقهوى - 00:55:10ضَ