Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاحكام التي ذكرت في شرع من قبلنا هل هي شرع لنا احسنت المصالح باعتبار شهادة الشرع لها - 00:00:00ضَ
باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة اقسام ما هي نعم نعم احسنت المصالح المرسلة هل يحتج بها نعم احسنت ما الاستحسان نعم احسنتم نسمع الابيات الحمد لله رب العالمين والصلاة وعلى اله - 00:00:28ضَ
القضية اللهم اني نعم احسنتم بارك الله فيكم قال وفقه الله مستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية الاستصحاب هو التمسك بالبراءة الاصلية اي براءة الذمة لو قال قائل مثلا تجب صلاة سادسة - 00:01:35ضَ
قوله مردود بدليل البراءة الاصلية لو قال قائل يجب صيام شهر رجب يرد قوله بالبراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية يعني اذ لم يرد ما ينقل القضية عن هذا الاصل - 00:02:55ضَ
اذا ورد ما يدل على التحريم قيل بالتحريم ما يدل على الوجوب قيل بالوجوب والا بقينا على الاصل وهو براءة الذمة والاستصحاب اخر مدار الفتيا لا يفزع اليه الا عند فقد الدليل - 00:03:14ضَ
يشترط بصحة العمل به يعني يشترط الاحتجاج بالبراءة الاصلية استفراغ الوسع في طلب الدليل ثم القطع مستصحب الاجماع في محل خلافهم اخطأ عند الجني استصحاب الاجماع من صور الاستصحاب وليس بحجة - 00:03:34ضَ
وهو استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل النزاع وذلك بان يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حال الاجماع - 00:04:05ضَ
مثل الاجماع على صحة صلاة المتيمم متيمم الاجماع على صحة صلاته فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة يقول المحتج بهذا النوع من الاستصحاب يقول انه لا تبطل صلاته لماذا استصحابا لصحة صلاته قبل رؤية ما الثابتة بالاجماع - 00:04:31ضَ
وهذا الاستصحاب قال فيه الناظم وفقه الله مستصحب الاجماع في محبة خلافهم اخطأ عند الجد هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا لان محل الاجماع حال عدم الماء اما مع وجود الماء فلا اجماع حتى يقال بالاستصحاب - 00:04:59ضَ
وثالثا ذات اللفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. هذا المبحث الثالث من مباحث اصول الفقه ومبحث دلالة الالفاظ. وهو من اهم ما يعتنى به في اصول الفقه لان من لا يعرف ذات الالفاظ - 00:05:23ضَ
الذي لا يعرف دائرة الالفاظ لا يمكن لا يمكنه بعض الاحكام من الكتاب والسنة وقد ذكر هنا تقسيم الالفاظ من جهة قوة الدلالة وقال وثالثا دلالة لفظ جلا نصا وظاهرا وجاء مجملا - 00:05:40ضَ
نصا النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا محمد رسول الله هذا نص في ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تلك عشرة كاملة هذا نص في العدد الذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذا نص - 00:06:04ضَ
في قدر مدة التربص وظاهر الظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره والمعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره فاذا احتمل اللفظ احتمالين وفي احدهما ارجح الاحتمال الارجح هو الظاهر - 00:06:22ضَ
الاسد في قولك رأيت اسدا لفظ الاسد هنا ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل لفظ الاسد ان يكون المراد به الرجل السجاع لكنه اهتمام ضعيف مثلا صلي قائما هذا ظاهر في وجوب القيام في الصلاة - 00:06:45ضَ
يعني كثير من الدلالات القادمة دلالة الامر على الوجوب والنهي التحريم واستغراق العام لافراده كثير منها هي من جملة الظواهر وجاء مجملا مجمل ما تردد بين معنيين فاكثر على السواء - 00:07:09ضَ
ما تردد بين معنيين فاكثر على السواء مثل القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون هل هو الطهر او الحيض هذا من المجمل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:07:31ضَ
من هذه هي لابتداء الغاية في قوله تعالى من هل من هنا لابتداء الغاية يكون معنى ان نبدأ المسح من الصعيد الطيب لا يتعين ما له غبار او هي للتبعيض - 00:07:57ضَ
فيتعين التراب الذي له رباط يعلق باليد والليل اذا عسعس عسعس هذا اللفظ متردد بين اقبل وادبر فهو مجمل المثال الاول القرء هذا اجمال في اسم المثال الثاني فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:08:17ضَ
هذا ادمان في حرف والليل اذا عسعس هذا ادمان بالفعل نعم وقد يكون فيه تركيب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما المقصود بالذي بيده فيه عقدة النكاح - 00:08:47ضَ
ما المقصود الزوج ما المقصود الولي هذا من المجمل لكن ينبغي ان يعلم ان الادمان وان كان قد ورد في الشريعة فانها لم يبقى فيها مجمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع الشريعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركت مع البيضاء اي الملة - 00:09:14ضَ
ليلها كنهارها. المقصود دوام البياض الذي هو الوضوح لا يزيغ عنها بالي الا هالك ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عند الحاجة اليه ابدا. اذا وقع للمجتهد شيء من ذلك - 00:09:38ضَ
وقد يكون لعدم اطلاعه المبين الذي بين هذا الاجمال فيكون الاجمال نسبية يكون الاجمال نسبية هو مجمل بالنسبة الى هذا المجتهد وسيأتي ان شاء الله الاجمال ثم قال من جهة اخرى الى المفهوم - 00:09:54ضَ
وعكسه المنطوق في المنظوم هذا تقسيم من ذات اللفظ من جهة محل الدلالة التقسيم الاول ومن جهة قوة الدلالة وهذا التقسيم من جهة محل الدالة المنطوق هو المفهوم من المباحث المهمة مبحث منطوقي ومفهوم - 00:10:24ضَ
من المباحث المهمة في علم اصول الفقه لانه ما من دليل من كتاب او سنة يستدل به على حكم من احكام الا وهو اما استدلال بمنطق اللفظ او بمفهومه المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق - 00:10:45ضَ
المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق مثلا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ما منطوقها اذا طلوع الفجر احسنت - 00:11:02ضَ
نطوقها تواجد الاكل والشرب الى طلوع الفجر احسنت احسنت اذا منطوقها جواز الاكل والشرب الى طلوع الفجر. ومفهومها عدم جوازه بعد طلوع الفجر وسيأتي ان شاء الله الكلام وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهي فلا تصروا - 00:11:28ضَ
شرع هنا في الكلام على الامر والنهي وهما من اهم مباحث الاصول لان مدار التكليف الاوامر والنواهي معرفة مسائلهما من المهمات قال وطلب الفعل بقول ام فالامر طلب الفعل بقول - 00:12:01ضَ
واقيموا الصلاة هذا امر واتوا الزكاة هذا امر. وسيأتي الكلام على صيغه ان شاء الله وعكس النهي فالنهي طلب الترك بالقول فلا تسروا نشير الى حديث الصحيحين لا تسر الابل والغنم - 00:12:21ضَ
من التسرية الجمع في المعنى لا تجمع اللبن في ضرعها عند ارادة بيعها حتى يعظم الضر فيظن المشتري ان ان كثرة لبنها عادة لها مستمرة وظاهر لديهم وفي الامر اجزاؤه وجوبه مع فوري - 00:12:39ضَ
هذا من دلالة الظاهر الامر ظاهر في الاجزاء ظاهر في الوجوب ظاهر في الفور ليس نصا فيه وظاهر لديهم في الامر اجزاؤه بمعنى ان المكلفة اذا فعل ما امر به - 00:13:05ضَ
خرج من العهدة برئت ذمته بفعله سقط عنه الطلب فمن فعل ما امر به فقد برأت ذمته وسقط عنه الطلب واشهدوا لهذا ما اخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك - 00:13:23ضَ
اذا اديت زكاة مالك وقد قضيت ما عليك والحديث في اسناده كلام لكن يشهد له حيث طلعت طلحة بن عبيد الله في الصحيحين ان ضياء ابن ثعلبة رضي الله عنه - 00:13:49ضَ
قال في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة هل علي غيرها قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع اذا خرج من عهدتي بماله سقط عنه الطلب بفعله - 00:14:04ضَ
وجوبه الامر ظاهر في الوجوب ويدل له قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم خيات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضالا مبينا - 00:14:25ضَ
فنثى الله تعالى الخيرة عن المكلف عند سماع امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الامرين وجوب لانه هو الذي لا خيرة فيه المستحب انت فيه مخير - 00:14:42ضَ
وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم توعد الله المخالفين لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة او العذاب الاليم ولا يتوعد الا اثر في واجب - 00:15:00ضَ
مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما هذا يدل على وجوب القيام في الصلاة قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا يدل على وجوب الحجاب ظواهر لديهم في الامر اجزاءه وجوبه مع فوري - 00:15:17ضَ
الفور المبادرة بالامتثال عقب الامر من غير تأخر هذا المقصود المبادرة بالامتثال عقب الامر من غير تأخر ويدل له ظواهر الادلة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم - 00:15:36ضَ
تستبق الخيرات ويدل لهذا ايضا بداية الامر على الفور ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربع مضين او خمس - 00:15:57ضَ
فدخل علي وهو غضبان فقلت من اغضبك يا رسول الله ادخله الله النار قال اوما شعرت اني امرت الناس بامر فاذا هم يترددون النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المبادرة - 00:16:13ضَ
دليل على ان الامر يقتضي الثور من فروعه ان الحج مأمور به ولله على الناس حج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا - 00:16:32ضَ
هو مأمور به. واذا كان مأمورا به فهو واجب على الفور. وهذا معتمد في المذهب ان الحج واجب على الفور وظاهر لديهم في الامر ازاءه وجوبه مع فوري النهي عن ضد - 00:16:51ضَ
الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى فاذا قيل اسكن هذا امر بالسكون يستلزم النهي عن ضده وهو التحرك صلي قائما الامر بالقيام في الصلاة يستلزم النهي عن ضده وهو الجلوس فيها - 00:17:10ضَ
وغير ثابت تكرار فعل او قضاء فائت المعتمد في المذهب ان الامر لا يقع بالتكرار وغير ثابت تكرار فعل الامن جعفر التكرار لان الاصل براءة الذمة مما زاد على المرأة - 00:17:36ضَ
الامر اذا قيد بما يفيد الوحدة وحده لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قيل له افي كل عام يا رسول الله قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع - 00:17:58ضَ
هنا قيد بالمرة الحج مرة من زاد فهو تطوع وان قيد بما يفيد التكرار فهو التكرار وان كنتم جنبا فاطهروا القيد هنا حصل بالشرق فكلما حصلت الجنابة يلزم التطهر اذا خلا - 00:18:15ضَ
من من القيد من قيد المرة من القيد الذي يفيد التكرار هنا المعتمد في المذهب انه لا يقتضي التكرار اخوان ثابت تكارف او قضاء فائت. العبادة المؤقتة المؤقتة بوقت كصلاة الظهر مثلا - 00:18:39ضَ
اذا فات وقتها هل يجب قراءها بالامر الاول او لابد من امر جديد قال وينثى به تكارفين او قضاء فائت اذا الامر لا يستلزم القضاء بل لا بد اي نعم شيخنا - 00:19:02ضَ
نعم بارك الله فيكم ناخذ مثال على هذا عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن الحائض لماذا تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قال كان يصيبنا ذلك اي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:25ضَ
فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة بالمعنى ان الحائض لما كانت تقضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تقي الصوم هل هو استدلال بقوله تعالى كتب عليكم الصيام - 00:19:45ضَ
او ورد امر جديد للحائض الجواب امر جديد كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لاحظ انها ما احتجت بقوله تعالى واقيموا الصلاة على القضاء - 00:20:04ضَ
فدل على انه لابد من امر جديد فالامر نعم نعم بامر جديد من ان من كانت حائضا في وقت مثلا في في رمضان فانه يلزمها ان تقضي. الامر الاول لا يستدل به. يا ايها الذين امنوا اكرروا عليكم الصيام لا يستدلوا به على - 00:20:26ضَ
الحائض للصوم بل لابد من امر جديد سنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة فلم يحتج بالامر الاول بل لم يكن القضاء الا بامن جديد الامر لا يستلزم القضاء واياكم - 00:20:59ضَ
بل لا بد من امر جديد من اجل القضاء. هذا قوله وغير ثابت تكاد فعل او قضاء فائت. يعني الامر لا يدل على القضاء غير ثابت اي لا يثبت قضاء الفائت الذي خرج وقته لا يثبت قضاؤه بالامر - 00:21:20ضَ
بل لا بد من امن جديد الامر الاول لا يدل على القضاء قال اه في المراقي والامر لا يستلزم القظاء والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجليل جاء لانه في زمن معين يجيء لما عليه من نفع بني. لانه في زمن معين يدير ما عليه من نفع بنين - 00:21:40ضَ
ثم قال بفعل امر واسمه او ما وصل بدامه يعرف وامرنا فامتثل لماذا يعرف الامر يعرف بفعل الامر واقيموا الصلاة او باسم فعل الامر عليكم انفسكم او ما وصل بلا من امر. وليطوفوا بالبيت العريق - 00:22:12ضَ
الفعل المضارع المقترن بلا من امر كذلك قول الصحابي امرنا قول ام عطية رضي الله عنها امرنا ان نخرج تعنيف العيدين فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور ومن باب اولى لو قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:39ضَ
في قول براء ابن عازب رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة في الحديث فهذه الصيغ يعرف بها الامر - 00:23:11ضَ
ومنها ايضا لفظ كتب كتب عليكم الصيام ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان - 00:23:26ضَ
ومنها المصدر النائب عن فعل الامر وبالوالدين احسانا قال والنهي للتكرار والتحريم فوري والفسادي كالعادية النهي التكرار بمعنى انه يجب على المكلف استدامة الترك والتحريم والدليل على هذا قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا - 00:23:41ضَ
سبق ان الامر ان وجوب وان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده اذا الامر بالانتهاء هنا اما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل والفور يجب الانتهاء فورا - 00:24:09ضَ
والفساد ويدل لاقتضاء نهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما نهي عنه ليس من امرنا اذا هو مردود على فاعله كأنه لم يوجد. هذا قولك العديمي - 00:24:37ضَ
كأنه لم يوجد لانه فاسد. والصحابة لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي طيب لو اخذنا مثال نطبق عليه هذه الامور الاربعة والنهي والتكرار والتحريم والفوري والفساد كونه صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا يدا بيد. سواء بسواء. لا تبيع الذهب الذهب الا يدا بيد سواء - 00:24:56ضَ
هذا النهي ما الذي يقصديه نعم التكرار يقتضي التحريم يقتضي التكرار اذا يجب استدامة تركه التحريم ويقتضي الفور. اذا يجب الانتهاء فورا ويقتضي فساد المنهي عنه طبعا محله ذات النهي عن الفساد محل اقتضاء النهي الفساد - 00:25:25ضَ
اذا لم يوجد دليل على الصحة اما اذا وجد دليل على الصحة في حكومة بما دل عليه الدليل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم من ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها - 00:26:03ضَ
ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر هنا وجد في الحديث دليل على ان البيعة صحيح نعم احسنت جاء خيار للمشتري ان شاء امسكها وان شاء رده وصاب من تمر - 00:26:21ضَ
فجعله الخيار المشتري يدل على صحة هذا البيع بنحو لا تفعل فيما يعرف النهي؟ قال بنحو لا تفعل المضارع المسبوق بالناهية من صيغ النهي لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ولا تقربوا الزنا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وكذلك مثله قول الصحابي قد نهى - 00:26:40ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم النحر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم النحر ويعرف النهي كذلك بالتصريح بالحرمة. حرمت عليكم الميتة - 00:27:05ضَ
لا يحل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها في هذا يعرف النيل يعرف نهي فاز فاز من عنه انتهى هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:27:21ضَ
الله يحفظك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:40ضَ