بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

7- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 19 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام - 00:00:00ضَ

في باب النفقات قال رحمه الله عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قلت ثم من قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه - 00:00:21ضَ

قال رحمه الله باب الحضانة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له موسيقى وحجري له حواء. وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم - 00:00:43ضَ

رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم - 00:01:03ضَ

قال قلت يا رسول الله من ابر قوله من ابر فعل مضارع وليس اسم تفضيل وابر هنا بفتح الباء وتشديد الراء من بر يبر فهو من باب فتح يفتح وليس من باب قاعدة يقعد فلا يقال بر يبر وانما يقال بر يبر - 00:01:26ضَ

والبر كثرة الخير والعطاء ومنه اسم البر لله عز وجل البر هو كثرة الخير والعطاء والنفع المالي والبدني والجاهي فالبر امر زائد على الصلة ولهذا كان البر للوالدين والصلة بالارحام - 00:01:59ضَ

وقوله قال امك بفعل محذوف دل عليه ما قبله والتقدير بر بر امك لان المضارع بفتح الباء بر يبر والامر برا ولهذا يلغز بمثل هذا فيقال فعل ماض وفعل مضارع - 00:02:29ضَ

متطابقان في الصيغة متطابقان في الصيغة فهمتم وهو هذا الفعل بر برا ماضي وبرة امر او يختلفان لا يختلفان اذا فعل ماض وفعل امر متطابقان في الصيغة قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال اباك - 00:03:02ضَ

اي بر اباك قال ثم الاقرب فالاقرب. اي بر الاقرب فالاقرب هذا الحديث فيه فوائد منها اولا الحث على بر الوالدين الحث على بر الوالدين وبر الوالدين جعله الله عز وجل - 00:03:35ضَ

بعد حقه وحق رسوله فحقهما عظيم ولهذا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اي واحسانا بالوالدين والاحسان للوالدين يكون بالقول والفعل والمال والجاه فاما الاحسان اليهما بالقول فقال الله عز وجل وقل لهما قولا كريما - 00:03:59ضَ

واما الاحسان اليهما بالفعل فان يقوم بخدمتهما وما يحتاجان اليه واما الاحسان اليهما بالمال سيكون بالنفقة عليهما وبذل ما يحتاجان اليه واما البر بر بالوالدين بالجاه فان يستعمل ما من الله تعالى عليه به من الجاه في نفع والديه - 00:04:34ضَ

لانهما احق بالبر والاحسان من غيرهما وبر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون ايضا بعد مماتهما فلا تظن ان الابوين اذا ماتا انقطع البر بالنسبة لهما تبرهما يكون في حياتهما وبعد مماتهما - 00:05:08ضَ

اما في حياتهما فكما تقدم يكون بالقول والفعل والمال والجاه واما واما بعد موتهما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي منبر ابوي شيء ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم - 00:05:36ضَ

الدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما. واكرام واكرام صديقهما وذكر صلى الله عليه وسلم خمسة امور الدعاء لهما والاستغفار لهما بان يدعو لهما بالمغفرة والرحمة ورفعة الدرجات ونحو ذلك - 00:06:03ضَ

الثالث انفاذ عهدهما والعهد الوصية فاذا اوصي بوصية فانك تنفذها سواء كانت هذه الوصية قولية يعني بالقول ام بالكتابة ام بغير ذلك فتنفيذ وصيتهما اذا كانت من الامور المشروعة او المباحة من البر بهما بعد موتهما - 00:06:29ضَ

والرابع صلة الرحم التي لا توصل الا بهما والرحم هم القرابة تصل الرحم الذي تصل الرحم الذي كان ابواك سببا فيه. كاعمامك واعمى وابناء عمك واخوالك وابناء اخوالك وما اشبه ذلك - 00:06:57ضَ

من القرابات سواء كان ذلك من الاصول ام من الفروع ام من الحواشي والخامس اكرام صديقهما فاذا كان لابيك صديق فانك تكرمه واكرام واكرامك لصديق ابيك. من برك بابيك واذا كان لامك صديقة - 00:07:25ضَ

فانك تكرمها واكرامك بصديقة امك من برك بامك وقد ثبت في الصحيح البخاري وغيره ان ابن عمر رضي الله عنهما كانا يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه - 00:07:48ضَ

اي يركبه تارة ويمشي وينزل منه ويمشي تارة وكان معه بعض اصحابه وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة على رأسه تقيه من الشمس وفي اثناء الطريق رأى ابن عمر رأى ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:11ضَ

رأى اعرابيا فلما رآه نزل من حماره واعطاه الاعرابي وخلع عمامته والبسها هذا الاعرابي فقال له اصحابه يا ابا عبدالرحمن فيما فعلت هذا اعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كانت تقيك حر الشمس. فقال رضي الله عنه ان ابا هذا يعني الاعرابي ليس الاعرابي - 00:08:33ضَ

وانما ابوه ان ابا هذا كان صديقا لعمر واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه اذا من قصر او فاته شيء من البر - 00:09:11ضَ

لوالديه في حياتهما فانه يستدرك شيئا من ذلك بعد موتهما ومن فوائد هذا الحديث ان الام ان الام احق بالبر من الاب لانها ذكرت في الحديث ثلاث مرات امك امك امك - 00:09:30ضَ

وهذا وهذا يقتضي ان يكون لها ثلاثة امثال ما للاب من البر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله للام ثلاثة ارباع البر وانما قدمت الام لما لها من الفضل والجميل - 00:09:52ضَ

فضل ما قامت به من الحمل والرضاع والتربية والصبر على ما عانته من المشقة ولانها اكثر حنوا وشفقة من الاب ولانها ضعيفة فتحتاج الى مزيد رعاية وعناية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات - 00:10:18ضَ

عقوق الامهات فخص الام مع ان العقوق يكون للام ويكون للاب قال اهل العلم وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم الامة بذلك في امور ثلاثة اولا ان الام ظعيفة غالبا لا تستطيع ان تأخذ - 00:10:48ضَ

بحقها وثانيا ان العادة جرت عند الناس انهم يعظمون اباءهم ويستضعفون امهاتهم وثالثا ان الام لها من الحنو والشفقة ما ليس للاب ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم العقوق. اذا عقوق الامهات العق بمعنى القطع اي قطع ما يجب لهن - 00:11:10ضَ

من الصلة وانما خصهن صلى الله عليه وسلم بهذه الامور الثلاثة. اولا ان الام ظعيفة في الغالب. لا تستطيع ان تأخذ بحقها وثانيا ان العادة جرت ان الناس يعظمون ويكبرون اباءهم ويستضعفون امهاتهم - 00:11:44ضَ

فتجد ان الانسان يتجرأ على امه ولا يتجرأ على ابيه وثالثا ان الام لها من الحلو ولها من الشفقة ما ليس للاب ومن فوائده ايضا البداءة بالاقرب فالاقرب عند التزاحم - 00:12:09ضَ

بقوله ثم الاقرب فالاقرب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة الحضانة بفتح الحاء وكسرها يقال حضانة وحيضانة وهي مصدر حضن يحضن حضنا وحضانة اذا ظمه اليه فهي في اللغة بمعنى الظم - 00:12:27ضَ

وهي مأخوذة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه واما شرعا الحضانة هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم وتربيتهم والقيام في مصالحهم حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضرهم وتربيتهم والقيام - 00:12:57ضَ

بمصالحهم وسبب الحضانة وجود فراق بين الزوجين سببها وجود الفراق بين الزوجين والاصل فيها الكتاب والسنة قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وقال الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم - 00:13:36ضَ

واما السنة فما ذكره المؤلف رحمه الله من احاديث الباب وهي اي الحضانة من محاسن الشريعة الاسلامية وكمالها وعنايتها ورعايتها في الصغار والضعفاء والمحتاجين وذلك بالقيام في مصالحهم وها هنا مسائل تتعلق بالحضانة - 00:14:13ضَ

المسألة الاولى هل الحضانة حق للحاضن او حق عليه وينبني على ذلك هل للحاضن ان يسقط حقه من الحضانة ويتنازل عنه او لا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين - 00:14:46ضَ

فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الحضانة حق للحاضن فله ان يسقطها وان يتنازل عنها قالوا لانها حق له فله اسقاطه كسائر الحقوق فاذا اسقطه سقط وله الرجوع متى شاء - 00:15:09ضَ

اي انه لو اسقط حقه من الحضانة ثم اراد الرجوع فله ذلك قالوا لان الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة والقول الثاني في المذهب ان الحاظن اذا اسقط حقه من الحضانة فليس له الرجوع - 00:15:37ضَ

فليس له الرجوع لانها كالهبة المقبوظة والهبة اذا قبضت تكون لازمة القول الثاني في عصر المسألة ان الحضانة حق على الحاضن ان الحضانة حق على الحاضن فيلزم بها وبناء عليه ليس له ان يسقطها وان يتنازل عنها - 00:16:07ضَ

اذا هل الحضانة حق للحاضن او عليه المذهب انها حق له فله ان يسقطها كسائر الحقوق فاذا اسقطها سقطت ولكن قالوا له ان يرجع له الرجوع متى شاء لان حق يتجدد - 00:16:37ضَ

يتجدد فهي كالنفقة والقول الثاني بناء على ان ان الحضانة حق للحاضن قالوا ان الحاضن اذا اسقط حقه من الحضانة سقط ولم يملك الرجوع والسبب قالوا لانها هبة مقبوضة كانه وهب حقه - 00:17:00ضَ

الحاضن الثاني قبضها والهبة اذا قبضت لزمت والقول الثاني ان حق عليه فتنعكس الاحكام فليس له ان يسقطها المسألة الثانية فيما يتعلق بالحضانة من الاحق الحضانة هذه المسألة لم يرد فيها - 00:17:23ضَ

نص ظاهر صريح يكون فاصلا وانما هي اجتهادات من العلماء المذهب ان الاحق بالحضانة الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت لابوين الشقيقة ثم الاخت لام ثم لاب - 00:17:48ضَ

ثم العمات ثم الخالات وهكذا هذا هو المدح ستقدم جهة الامومة ثم الابوة ثم الجد ثم الاخوات الشقيقة ثم لام ثم لاب ثم العمات ثم الخالات وهذا الترتيب الذي ذكروه رحمهم الله ليس عليه دليل - 00:18:22ضَ

ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا واحسن ما قيل في ترتيب الحضانة ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يقدم في الحضانة الاقرب سواء كان من جهة الاب - 00:18:46ضَ

ام من جهة الام فان تساويا في القرب قدمت الانثى فتقدم الام على الاب يعني من كانت في جهة الامومة على من كانت في جهة الابوة فان كان ذكرين او انثيين - 00:19:05ضَ

فان كان في جهة واحدة اقرع بينهما والا قدم من في جهة الابوة هذا الضابط الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله انه يقدم في الحضانة اولا الاقرب سواء كان من جهة الاب ام من جهة الام - 00:19:27ضَ

فان تساويا في القرب ان تساويا في القرب قدمت الانثى وتقدم من في جهة الامومة على من في جهة الابوة فان كان ذكرين او انثيين وكان في جهة واحدة اقرع بينهما - 00:19:48ضَ

والا قدم من في جهة الابوة هذا هو الظابط الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد نظم هذا الظابط شيخنا رحمه الله في بيتين وقال وقدم الاقرب ثم الانثى - 00:20:09ضَ

وان يكون ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة لجهات تنتمي وقدم الاقرب ثم الانثى وان يكون ذكرا او انثى فاقرعا في جهة وقدمي ابوة لجهات تنتمي يبين هذا - 00:20:35ضَ

قوله رحمه الله وقدم الاقرب اي انه اذا اجتمع اثنان من القرابة سيقدم الاقرب كما لو اجتمع اب وجد ويقدم الاب او اجتمع ام وجدة وتقدم من الام وقدم الاقرب ثم الانثى - 00:21:03ضَ

اي اذا تسويا في القرب فتقدم الانثى كما لو اجتمع ام واب وجد وجدة وخال وخالة فيقدم من؟ هم. الانثى قالوا لان الانثى اشد شفقة وحنوا من الذكر ثم قال وان يكون ذكرا او انثى - 00:21:28ضَ

اي اذا كان ذكرين او انثيين كاخوين شقيقين لهما اخ او او خالتان او خالتان في هذه الحال يقدم من يقرع فبهذه الحال يقرع يقرأ بين الذكرين ويقرع بين الانثيين. اذا كان في جهة واحدة. فمثلا - 00:21:56ضَ

اخوان شقيقان لهما اخ صغير في جهة واحدة حينئذ ايش؟ يقرع بينهما اجتمع خالتان ولا هو ولهما ابن اخت وتنازع في الحضانة حينئذ ماذا نصنع؟ يقرع بينهما ووجه القرعة ان الجهة هنا واحدة - 00:22:28ضَ

وقد تساويا والقاعدة ان القرعة تعين المبهم بان قاعدة القرآن انه اذا اجتمع اثنان فاكثر وتساويا في استحقاق شيء ولم يتميز احدهما عن الاخر فانه يخرج احدهما بالقرآن ثم قال نعم وقدمي ابوة ان لجهات تنتمي - 00:22:56ضَ

اي انهم اذا تساووا او تساويا في في جهة فتقدم جهة الاب على جهة الام لماذا؟ قالوا لان الاصل ان الانتماء يكون للاب فاذا اجتمع عمة وخالة عمه وخاله. من تقدم - 00:23:27ضَ

العمة في جهة الابوة الابوة اذا هذا هو الضابط فيما في من يقدم في الحضانة المسألة الثالثة الولاية الولاية على الطفل من حيث العموم على نوعين النوع الاول نوع يقدم فيه الاب على الام - 00:23:50ضَ

ومن في جهتها يقدم فيها الاب على الام ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح وولاية النكاح وولاية المال يقدم فيها من الاب والنوع الثاني ما تقدم فيه الام على الاب - 00:24:19ضَ

وهي ولاية الحضانة والرضاع فلو اجتمع اب وام فالحضانة لمن للام كذلك ايضا لو فرض ان رجلا طلق امرأته ولها منها طفل رضيع وقال انا اريد ان استأجر له مرضعة - 00:24:38ضَ

او كان في او كانت في حباله. وقال انا اريد ان استأجر له مرضعة وقالت الام انا اريد ان ارضعه فمن يقدم؟ تقدم الام في هذه الحالة وهذا من حكمة الشرع - 00:25:02ضَ

انه يقدم كل واحد من الابوين فيما جعل له فيما جعل له وما يصلح له لان هذا من تمام مصلحة الولد هذا ابن تمام مصلحة الولد ان يقدم الاب فيما يليه وما يكون مناسبا له وان تقدم الام فيما يليها وما - 00:25:20ضَ

وما يكون مناسبا ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث في هذا الباب نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله وصلنا الى المذهب لكن الان نظن تغير يعني بسبب المدونة الجديدة - 00:25:45ضَ

تغيرت ليس ليس لي علم الان فيما يحكم لكن الاصل الاصل هذا وليس يعني الاصل ان المحاكم تحكم بما هو المشهور من مذهب الامام الاحكام هذا الاصل لكن بعد ان يعني وجدت - 00:26:15ضَ

التي صدرت في توجيهي يعني ولي العهد وفقه الله صاروا يعني بدأوا يطبقونها لكن ليس لي ليس عندي علم يعني ما يتعلق بها هل بدأت ها عبدالله عندك خبر حتى المدونة الان - 00:26:35ضَ

في مسألة الطلاق واحدة. مم. على رأي شيخ الاسلام رحمه الله. وحتى اني احفظ الالف في النهم ايضا حتى في الحضانة ان المذهب ان من دون السبع دون السبع عند امه - 00:27:04ضَ

بعد السبع يقولون الغلام يخير والبنت تكون عند ابيها الذي في المدونة ان الام ان البنت تكون عند امها القول الراجح واختيار شيخ الاسلام رحمه الله السابعة يعني البنت الان البنت من حين الولادة الى ان تتزوج تكون عند امها - 00:27:23ضَ