بسم الله الرحمن الرحيم اللحاف ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة ثلاثة - 00:00:00ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. فقال اني طلقتها ثلاثة. قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق ركانة ام امرأته في مجلس واحد ثلاثة - 00:00:12ضَ

فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة. وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال. وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته كل ركانة ان ايه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة - 00:00:27ضَ

فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس - 00:00:47ضَ

رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة او طلق ابو ركانة هكذا في اكثر نسخ بلوغ المرام. والمعروف في كتب التراجم والرجال والحديث انه ركانة وعليه فابو زيادة من النساخ - 00:01:04ضَ

ابو هنا زيادة من يقال طلق ركانة واسم ركانة ابن عبد يزيد المطلبي من مسلمة الفتح يقول طلق ابو ركانة ام ركانة سيأتي في الحديث حديث آآ انها سهيمة الميزانية - 00:01:28ضَ

طلق ابو ركانة ام ركانة فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. راجع امر من المراجعة والمراجعة هي اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد - 00:01:50ضَ

هذي الرجعة اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد فقال اني طلقتها ثلاثا وقال اني طلقتها ثلاثا يحتمل ان الثلاثة وقعت منه بلفظ واحد قال انت طالق ثلاثا - 00:02:12ضَ

ويحتمل انها بالفاظ قال انت طالق انت طالق او هي طالق هي طالق ونحويك ما تقدم وقوله اني طلقتها ثلاثا يعني في مجلس واحد كما في لفظ الامام احمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس - 00:02:37ضَ

واحدين ثلاثة وقوله اه نعم وقول اني طلقتها ثلاثا يعني في مجلس واحد كما في رواية الامام احمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت اي علمت انك قد طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال وفي لفظ - 00:02:57ضَ

لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا يعني قال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق انت طالق انت طالق فحزن عليها الحزن خلاف الفرح وهو الهم والغم لامر مضى - 00:03:16ضَ

ولهذا قال في القرآن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى وانما حزن رضي الله عنه ظنا منه انها لا تحل له. هذا سبب الحزن - 00:03:47ضَ

فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة. اي انه اعتبر طلاقه لها واحدة قال وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقام وقوله وفي سندهما فيه نظر لان لان الذي في سنده ابن اسحاق هو رواية الامام احمد دون ابي داوود. فصواب العبارة ان يقول وفي سنده - 00:04:04ضَ

يعني في لفظ احمد وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال وابن اسحاق هو صاحب السيرة محمد ابن اسحاق ابن يسار صاحب النبوية وهو ممن عرف في التدريس ممن عرف بالتدريس - 00:04:33ضَ

والتدريس من الدنس وهو اختلاط الظلام بالنور. هذا هو الاصل التدليس من الجنس وهو اختلاط الظلام بالنور واما في اصطلاح المحدثين فهو سياق الحديث بسند يوهم انه اعلى مما كان عليه في الواقع - 00:04:53ضَ

سياق الحديث بسند يوهم انه اعلى مما كان عليه في الواقع هذا هو التدريس ثم التدريس ينقسم الى قسمين القسم الاول تدريس الاسناد تدريس الاسناد وهو ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه - 00:05:19ضَ

من قوله او ما لم يره من فعله بلفظ يوهم انه سمعه او رآه يقول مثلا قال فلان يرحمك الله. او عن فلان او ان فلانا فعل ونحو ذلك مما يوهم انه تلقاه عنه. نعم هو - 00:05:47ضَ

لقيه لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. هذا نوع من انواع التدليس ويسمى تدليس الاسناد. النوع القسم الثاني من اقسام التدريس ما يسمى بتدريس الشيوخ وهو ان يسمي الراوي - 00:06:11ضَ

شيخه او يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم انه غيره فهمتم؟ فاذا كان شيخه مثلا اسمه زيد من الناس يقول حدثنا زيد في حديث اخر يقول حدثنا ابو محمد يوهم انه شخص - 00:06:28ضَ

اخر فيسمي الراوي شيخه او يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم انه غيره اما يعني ما هي المقاصد والاغراظ؟ نقول اما على الاغراض اما لكونه اصغر منه لكوني الشيخ الذي يروي عنه اصغر منه فلا يحب ان يظهر روايته عن من دونه - 00:06:50ضَ

يقال انه روى عن من دونه او ليظن الناس لاجل ان يظن الناس كثرة شيوخه او لغير ذلك من المقاصد هذا ما يسمى بتدريس الشيوخ وهو اهون من الاول. يعني لان الاول - 00:07:16ضَ

حقيقة ينسب شيئا الى شخص وهو لم يروي عنه، لكن هذا نفس الراوي لكن نسميه بغير اسمه ثم التدريس ايضا من حيث المدح والذم نوعان مذموم وغير مذموم فالمذموم هو ان يروي عن من سمع منه او عاصره في الجملة - 00:07:35ضَ

ولم يسمع منه ذلك الحديث بعينه بمعنى انه عاصر شيخا ولا قيام وسمع منه لكن ينسب اليه حديثا بان يقول حدثنا فلان وهو لم يحدثه بذلك وهذا مذموم لانه نوع من الكذب بل هو كذب - 00:08:01ضَ

والثاني غير مذموم وهو ان يكون من سمع منه ثقة في الواقع يعني كل من سمع منه ثقة في الواقع ما حكم التدريس نقول حكمه انه غير مقبول الا ان يكون ثقة يعني المدلس قصدي - 00:08:27ضَ

المدلس حكمه ان حديثه غير مقبول الا ان يكون ثقة ويصرح في السماع باخذه من شيخه او من روى عنه في ان يقول سمعت فلانا او رأيته يفعل او حدثني ونحو ذلك مما - 00:08:48ضَ

يزيل التدريس ولكن اعلم ان ما جاء في الصحيحين في الصحيحين البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فهو مقبول لتلقي الامة لهما بالقبول من غير تفصيل اذا ما جاء في الصحيحين - 00:09:09ضَ

من الروايات التي فيها تدليس او بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فانه مقبول لان الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول من غير من غير تفصيل. يقول اه رحمه الله وفي سنده ابن اسحاق وفيه - 00:09:32ضَ

قال هاي في ابني اسحاق مقال بين المحدثين فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه فبعض المحدثين وثقه وقال ان حديثه صالح للاحتجاج به لكن من فرج به ففيه ذكارة ولهذا كان اعدل الاقوال فيما يتعلق بمسحاق ان حديثه حسن ومقبول لكن لا يحتج بما خالف او من فرض - 00:09:52ضَ

كما خالف فيه غيره او انفرد به فانه لا يقبل. لكن ما رواه موافقا لغيره فهو مقبول. يقول المؤلف رحمه الله وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه - 00:10:27ضَ

ان ركانة طلق امرأته سهيلة البتة فقال والله ما اردت الا ما اردت بها الا واحدة وردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان ركان هذا يدل على ان صواب ما تقدم ابو ركانة ان الصواب - 00:10:45ضَ

روكانا ولهذا المؤلف قال احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة البتة بهمزة الوصل من البت وهو القطع اي قال انت طالق البتة لان البت بمعنى القطع اذا البتة اي قال انت طالق البتة كانه قال - 00:11:05ضَ

طلقتك طلاقا قطع النكاح ولم يبقى معه حق للرجعة ولفظ البتة البتة من الفاظ الكنايات عند الفقهاء لان الفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل الا الطلاق - 00:11:34ضَ

الصريح ما لا يحتمل الى الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح والكناية احتمل الطلاق وغيره احتمل الطلاق وغيره ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل ما هو كناية بنية حصل - 00:12:06ضَ

كل لفظ هذا ضابط الكناية. كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حسنة الكناية هي ما يحتمل الشيء وغيره في الطلاق صريح وكناية في الوقف صريح وكناية في الظهار اه في الصريح والكناية الى غير ذلك - 00:12:32ضَ

ضابط الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره طيب اذا يكون قوله البتة من الكنايات والكنايات عند الفقهاء على نوعين جنايات ظاهرة وكنايات خفية بنايات ظاهرة وكنايات خفية - 00:12:56ضَ

فالكنايات الظاهرة هي الالفاظ الموضوعة للبينونة لان معنى الطلاق فيها اظهر وضابط الكناية الظاهرة كل لفظ استعمل للفراق على وجه البينونة كل لف استعمل للفراق على وجه البينونة والمعتبر في ذلك عرف الزوج لانه هو الذي صدر منه الطلاق - 00:13:23ضَ

من امثلة الكناية الظاهرة البتة يبقى الان انت طارق البتة او انت خلية المخلات او عن كبرية او انت بتة وبتلة يعني منقطعة انت حرة انت الحراج حبلك على غالبك - 00:13:57ضَ

تزوجي من شئت حللت للازواج هذه كلها جنايات ظاهرة كلها كناية ظاهرة والثاني كنايات خفية وسميت خفية لانها اخفى في الدلالة من الظاهرة والكنايات الخفية هي الموضوعة هي هي الفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي اكثر - 00:14:33ضَ

فهمتم الكنايات الخفية هي الالفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي اكثر مثال اخرجي ذوقي تجرع اعتدي لا ستي لي بامرأة الحقي باهلك كل هذا من الكنايات الخفية والفرق بين الكناية - 00:15:07ضَ

الظاهرة والخفية الفرق بينهما ان الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم نعم ان الكناية الظاهرة يقع بها الثلاث ولو نوى واحدة فاذا قال انت طالق البتة وقع ثلاثا ولو نوى واحدة - 00:15:39ضَ

واما الخفية فيقع ما نواه من واحدة فاكثر هذا هو الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية ان الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ولو نوى واحدة حتى لو قال عنك طالق البتة او بتلة - 00:16:01ضَ

وقد نويت واحدة لا يقبل. اما الخفية فيقع ما نواه من واحدة فاكثر فاذا قال قائل ما وجه الفرق في الطلاق بين الكناية الظاهرة والخفية في كون الظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع - 00:16:28ضَ

ما نواه من واحدة فاكثر الجواب ان الفرق بينهما ان لفظ الكناية الظاهرة يقتضي البينونة يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثة فهو كما لو طلق ثلاثا شف لفظ الكناية الظاهرة يقتضي البينونة - 00:16:50ضَ

يعني بينونة الطلاق فوقع ثلاثا فهو كما لو طلقها ثلاثا بان قال انت طالق ثلاثا اما الكناية الخفية فيقع بها ما نواه وذلك لان لفظ الكناية الخفية لا دلالة له على العدد - 00:17:14ضَ

والخفية ليست في معنى الظاهرة. من حيث قوة اللفظ فوجب اعتبار النية فيها ان شاء الله واضح يلا يا رزق ما الفرق بين الظاهرة اولا الكناية؟ ما هي الكناية نعم - 00:17:35ضَ

الكناية من حيث الاصل ما احتمل الطلاق. ايه. وغير الطلاق. نعم. واما ثم الكناية كناية ظاهرة وكناية خفيفة. طيب الكناية الظاهرة؟ موضوعة للبينونة. بخلاف الكناية ومن امثلتها البتة البتلة البتلة - 00:17:59ضَ

مو بخلية نحل طيب والخفية هي اختك الدلالة. نعم. في مسار الطلاق ولذلك يعني موضوع للطلقة؟ موضوع للدكتور الطلقة الواحدة ما لم ينوي اكثر طيب اذا قال قائل ما وجه الفرق - 00:18:26ضَ

لماذا فرق الفقهاء بين الظاهرة والخفية بان الظاهرة يقع بها ثلاث والخفية يقع ما نوى ما وجه الفرق؟ يا بتكون البينة. البينونة فهو كما لو طلق ثلاثا واما الخفية الخفية يقول ليس ليست ليس لها دلالة على العدد - 00:18:44ضَ

طيب الطلاق بالكناية سواء كانت ظاهرة او خفية على المذهب لا يقع بها طلاق الا في احدى حالات ثلاث الا في احدى حالات ثلاث يجب ان نعرف قبل قبل هذا نقول الطلاق ذكرنا انه صريح - 00:19:20ضَ

وكناية الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه يقع به الطلاق ولو بغير نية يقع به الطلاق ولو بغير نية. فاذا قال لزوجته مثلا انت طالق تطلب حتى لو قال انا لم اقصد الطلاق - 00:19:43ضَ

فانه يقع فانه يقع الا ما يستثنى من مسائل بان قال مثلا انت انت طالق يعني طالق من وثاق اذا فسره بما يحتمل قبل منه لكن يقبل منه لا حكما. يعني لو حكمته الحاكم يحكم بمقتضى ظهر اللفظ. الكناية - 00:20:00ضَ

متى يقع بها الطلاق؟ لا يقع الطلاق بالكناية على المشهور من المذهب الا في احدى حالات ثلاث اولا النية المقارنة لللفظ النية المقارن اللفظ فلو قال مثلا لزوجته انت انت خلية - 00:20:23ضَ

انت برية الحقي باهلك ولم ينويه طلاقا لا يقع الطلاق ولابد ان تكون نية مقارنة لللفظ لماذا؟ قالوا لان لفظ الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق يحتمل الطلاق وغيره لانه لفظ موظوع - 00:20:45ضَ

لما يشابهه ويجانسه فلابد من اعتبار النية لتعيين المراد لابد من اعتبار النية بتعيين المراد يعني مثلا قول الزوج اخرجي حبلك على غالبك. يحتمل اخرجي يعني من البيت للسوق ويحتمل انه رد خروجي من بيتي يعني انك - 00:21:07ضَ

ونحو ذلك. اذا لابد من نية ووجه اشتراط ووجه اشتراط النية ان الكناية تحتمل الطلاق وغير الطلاق فلا بد من النية لتعيين ماذا؟ المراد ثانيا الحالة الثانية مما تكون به الكناية - 00:21:31ضَ

طلاقا في حال الخصومة والغضب قالوا فإذا طلق فاذا تلفظ بكناية في حال خصومة او غظب فانه يكون طلاقا فلو حصل بينه وبين زوجته شقاق ونزاع وارتفعت الاصوات فقال الحقي باهلك - 00:21:54ضَ

فان هذا يعتبر طلاقا واضح وسيأتي تعليمه الحال الثالثة ان يكون جوابا لسؤالها ان يكون لفظ الكناية او ان يتلفظ بلفظ الكناية جوابا لسؤالها كما لو قالت الزوجة لزوجها طلقني - 00:22:20ضَ

لقد اخرجي الحق باهلك حبلك على غالبك لستني بامرأة قالوا فحينئذ يكون طلاقا وجه كونه طلاقا في هاتين الحالين قالوا ان القرائن ان القرائن ودلائل الاحوال تغير حكم الاقوال والافعال - 00:22:42ضَ

هذي قاعدة ان القرائن ودلائل الاحوال تغير حكم الاقوال والافعال وهذه الفاظ الفاظ الكنايات سواء كانت ظاهرة ام خفية يستعملها الزوج في حق زوجته غالبا كناية عن الطلاق عن الطلاق - 00:23:09ضَ

فاذا انضم الى ذلك مجيئها مجيئها عقب خصومة او غضب او جوابا لسؤالها قوي الظن فصار ظنا غالبا اذا القرينة القرينة هي التي تقوي ان تكون هذه الالفاظ ليش في الطلاق - 00:23:34ضَ

هذا هو هذا تقرير المذهب. اذا الطلاق بالكناية لا يقع الا في احدى حالات ثلاث الحاجة الاولى النية المقارنة من افضل الكناية يحتمل الطلاق وغيرها والنية هي التي تعين المراد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:24:01ضَ

والثاني حال الخصومة او الغضب والثالث جوابا لسؤالها ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا بنية او في حال خصومة او غضب او جواب لسؤالها - 00:24:24ضَ

جواب لسؤالها ففي هذه الحالة الثلاث يقع الطلاق والقول الثاني في هذه المسألة ان الكنايات لا يقع بها الطلاق الا بالنية فقط ان الكناية او الكنايات لا يقع بها طلاق الا بالنية - 00:24:44ضَ

وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله فلا يقع بها طلاق في حال خصومة او غضب او جواب لسؤالها ووجهوا قولهم هذا او عللوا قولهم بامرين - 00:25:05ضَ

ان الكناية لا يقع بها طلاق الا بنية ولا يقع في حال خصومة او غضب او جابر بصغرها عللوه بامرين. الاول ان الكناية قالوا ان الكناية ليست لفظا صريحا في الطلاق - 00:25:26ضَ

وهو لم ينوي الطلاق فلا يقع بها طلاق كحال الرضا فكما انه لو تلفظ بهذه الالفاظ من غير نية في حال الرضا لم يقع بها طلاق وكذلك لا يقع بها طلاق في حال - 00:25:44ضَ

الغضب وثانيا ان مقتضى اللفظ ودلالته يعني ما يدل عليه لا يتغير بالرضا والغضب اللفظ جلالته ومقتضاه سواء في حال الغضب او او في حال الرضا. جلالته واحدة لفظ الطلاق - 00:26:02ضَ

لو قاله في حال غضب او قاله في حال رضا جلالته واحدة وهذا القول هو الراجح ان الكناية لا يقع بها طلاق الا بنية فقط الا بالنية فقط من الخلاصة ان ان الطلاق منه صريح ومنه كناية فالصريح يقع بها به الطلاق بمجرد - 00:26:28ضَ

التلفظ به من غير نية الا ان الا ان يدعي انه نوى شيئا محتملا لكنه لا يقبل منه حكما يعني يدين فلو قال لي زوجتي مثلا انت طالق وقال اقصد طارقا من وثاق يعني غير موثقة - 00:26:53ضَ

فلا يقبل حكما بمعنى انها لو حاكمته عند القاضي فان القاضي يحكم بالطلاق. لماذا؟ لان القاضي يحكم بنحو ما يسمع النيات امرها عند الله باطل ولو فتح الباب وقيل ماذا تقصد؟ او هل قصدت كذا؟ لكان كل انسان يدعي شيئا - 00:27:16ضَ

لكن لها ان تدينه. يعني ان تكله الى دينه فاذا قال انا قصدت مثلا بقول انت طالق يعني غير مقيدة او انت طالق اردت ان اقول انت طاهر فغلطت وقلت انت طالق - 00:27:38ضَ

حتى اعطيك مصحفا مثلا نقول لا يقبل منه حكما لكن لها ان تدينه لها ان تدينه وش معنى تدينه؟ يعني ان تكله الى دينه وهل وهل الاولى ان تدينه او الاولى ان تحاكمه ام ماذا - 00:28:01ضَ

نقول هذا فيه تفصيل المسألة لها ثلاث حالات يعني يعني لو قال الزوج لزوجك انت طالق وقد نويت طالق من وثاق او انت طالق انا قصدت انت طاهر لكن سبق لساني - 00:28:21ضَ

فهل يقبل او لا؟ نقول بالنسبة لتديين المرأة له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق والامانة فتكله الى دينه والحال الثانية ان يكون الزوج معروفا بالكذب يجري الكذب على لسانه - 00:28:38ضَ

فهنا تحاكمه ولا ولا تكله الى دينه يعني ربما كان كاذبا وحينئذ تبقى مع رجل لا يحل لها ولا سيما اذا كانت هذه الطلقة هي اخر ثلاث تطلقات الحال الثالثة ان يكون الامر محتملا - 00:28:57ضَ

يعني الزوج هذا تارة يصدق وتارة يكذب يكذب منه صدق الوكيل فما الاولى؟ نقول هنا تعارض امران والاصل بقاء بقاء عصمة النكاح فتدينه في هذه الحالة اما الكناية فذكرنا انه على المذهب لا يقع بها الطلاق الا بماذا - 00:29:15ضَ

الاحوال الثلاث. في النية حال خصومة او غضب او جوابا لسؤالها وبين ان القول الراجح ان الطلاق لا يقع الا بنية لكن سيأتي ايضا في حديث ابي هريرة ثلاث جدهن جد وهزهن جد - 00:29:43ضَ

باقي عند مسألة الطلاق الثلاث واقوال العلماء فيها. نذكر بس نسبة الاقوال ومأخذ كل قول والا الكلام في هذه المسألة يعني يطول جدا جدا طلاق الثلاث والادلة ومأخذ كل قول وجليله يطول بها الكلام وقد يعني اوسع الكلام عليها او توسع في الكلام فيها شيخ الاسلام ابن - 00:30:04ضَ

رحمه الله وتلميذه ابن القيم في زاد الميعاد وفي سنن ابي داوود وفي غير ذلك من الكتب نقف على هذا باقي دقيقتين - 00:30:28ضَ