Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم تثبت الصحبة والشهرة. نعم نعم؟ نوال هذا التواتر طيب؟ نعم التواتر نعم ها؟ هو باكبار نعم. سؤالي الرئيسي - 00:00:00ضَ
نعم احسنت بارك الله فيكم. طيب نريد مثالا على كل واحد ما مثال التواتر؟ آآ احسنت. والاستفاضة والشهرة؟ احسنت واخبار اه الصحابي عن غيره احسنت. رضي الله عنه. احسنت بارك الله فيكم - 00:00:40ضَ
هل الرواية عن الرجل شزكية له؟ نعم. ليس التذكير بالله. سم. لماذا الرواية عن الرجل؟ نعم هذه الرواية يشبه عنهم تزكية له؟ اي نعم لماذا الشهادة. نعم اول شيء اخر. شهادة على عدالة - 00:01:20ضَ
نعم. طيب هل لها شرط؟ هذا القول بان الرواية عن الرجل تزكية له. هل لها شرط؟ الله اليكم نعم احسنت هو كما قلتم العدالة تثبت آآ بالشهادة له فكذلك تثبت بالرواية - 00:02:00ضَ
فالدليل هو القياس على الشهادة ولها شرط وهو انه اذا كان آآ لا يروي الا عن عدو احسنتم اه اكثر المحدثين على عدم اعتبارها تزكية له. بل لا بد من النظر في حاله. لانه قد يكون ثقة عنده - 00:02:20ضَ
وليس ثقة في نفس الامر. اما على الفاظ الرواية من الصحابي. يقول سمعت نعم. احسنت. بارك الله فيكم. قوم كانوا يفعلون. كانوا يفعلون كذا. هل هذا نقم الاجماع اوليس اجماع صحيح انه ليس اجماعا - 00:02:40ضَ
احسنت. احسنت. لماذا ليس اجماعا لانه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. بالاجماع لا يكون الا بعده. الاجماع لا يكون في ذلك نعم صحيح يرجع الى السنة التقليدية احسنت بارك الله فيكم طيب نسمع المتن - 00:03:10ضَ
لو تقرأ يا شيخ الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتعين لفظه بل يجيد - 00:03:40ضَ
مقتضيات الالحان عند الجمهور. لا بغيره. ومنع منه بعض المحدثين المصطفى ومراسيم الصحابة ان علم انه لا يروي الا عن صحابي. وفي مراسيل غيرهم روايتان قبول ابي حنيفة وجماعة من المتكلمين - 00:04:10ضَ
هو قوم الشافعي وبابه وهو قوم الشافعي وبعض المحدثين والطاهرية خبر واحد فيما تعم به الفلوى الحنفية قال ابو حنيفة او معناها احسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز - 00:04:30ضَ
معنى ان يجوز للراوي ان يروي الحديث بمعناه ولا يتعين عليه ان يأتي باللفظ الذي سمعه. ويستثنى من ذلك شيئان الاول المتعبد بلفظه كالفاظ الاذان والاقامة والتشهد تكبير الصلاة ونحو ذلك. فهذا لا يجوز نقله بالمعنى. الثاني جوامع الكلم - 00:05:00ضَ
التي اوتيها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز نقلها بالمعنى اذ لا يقدر غيره على الاتيان بمثلها مثل الخراج بالضمان العجماء جبار لا ضرر ولا ضرار الان حميا وطيس. وقد قال لعل الله محمد مولود الشنقيطي في محارم اللسان. راوي احاديث - 00:05:30ضَ
طامع الكلم. او التعبد بمعناها اثم. راوي احاديث جوامع الكلم او التعبد. بمعناها في الغير للدار بمدلولات الالفاظ ان يروي بالمعناته. في الغير ذي الدار مدلولات الى الفاظ ان يروي - 00:06:00ضَ
من معناته قال بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور الجمهور على ان العالم بما يحيل المعاني بما تقتضيه الالفاظ له ان يروي بالمعنى اما غير لا يجوز له ذلك. وما اكثر ما يروى الحديث بعبارات مختلفة. مع ان القصة واحدة - 00:06:20ضَ
فهذا يدل على ان العمل عن الرواية بالمعنى من غير نكير. والصحابي قد يروي الحديث بعد سنين من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما تنضبط فيه الالفاظ. قال - 00:06:50ضَ
يبدو اللفظ بمرادفه لا بغيره ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. منع منه بعض المحدثين مطلقا هذا القول الثاني. ولو كان عالما بمقتضيات وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه - 00:07:10ضَ
فرب مبلغ اوعى من سامع. فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ او لاه عامل سامع واجيب من جهة الجمهور بان من اتى بالمعنى بتمامه فقد بلغ الحديث كما سمعه الخلاصة ما قاله الحافظ في النخبة قال رحمه الله ولا يجوز تعمد تغيير - 00:07:30ضَ
في المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. ومن هنا اختلفوا في الاحتجاز بالفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية من نحو وصرف وغريب. فقال بعضهم انه لا يجوز الاحتجاج بالف - 00:08:00ضَ
وبالحديث على مسائل اللغة. وماخذهم مسألتنا هذه. قالوا لان الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ فكثير من الرواة يروون الحديث بمعناه. والقول الاخر الجواز ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الالفاظ في الواقعة الواحدة. بجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث في - 00:08:20ضَ
اوقات مختلفة بالفاظ مختلفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد اللفظ. فروى كل راو كما سمع. وان كان من الراوي فالغالب انهم في الزمن الاول والراوي ممن يحتج به في اللغة يكون من الصحابة مثلا او التابعين الذين يحتجوا بهم - 00:08:50ضَ
من اشهر مايس من من قرر الاستدلال بلفظ الحديث عن اللغة رواه ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الالفية قال من الصحابة مقبولة. مرسل الصحابي المقصود به ما اخبر به الصحابي مما لم يسمعه - 00:09:10ضَ
او يشاهدها. اما لغيابه او لكونه لم يدرك زمانه لصغر سنه او تأخر وهذا كثير جدا مراسيل الصحابة كثيرة جدا. من صغارهم وغيرهم. اما ان هنا من صغار الصحابة يروي شيئا لم يدركه. او يكون من كبار الصحابة لكنه تأخر - 00:09:30ضَ
افهموا شيئا او يكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء في الاسلام لكنه سمعه من غيره هذا كثير والذي عليه عمل اهل الحديث الاحتجاج بمواسير الصحابة وذلك لان - 00:10:00ضَ
سأل الصحابي موصول مسند الصحابة روايتهم غالبا تكون عن الصحابة. والجهاد بالصحابة لا تضر كلهم عدول. ورواية الصحابي عن غيره نادرة والغالب فيها البيان اي اذا رووا عن غير الصحابة بينوا ذلك واكثر ما يروي الصحابة عن غير الصحابة يعني - 00:10:20ضَ
اذا روى الصحابي عن تابعيه في الغالب انها اسرائيليات او حكايات موقوفات لا تكن من الاحاديث المرفوعة. اذا مراسيل الصحابة حجة هذا الذي عليه في ائمة الحديث قال الحافظ العراقي اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على على الصواب. مثاله - 00:10:50ضَ
ما اخرجه البخاري عن عبد الله ابن الزبير انه خطب فقال قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا يا لن يلبسه في الاخرة. هذا مرسل. وقد ورد في رواية ان ابن الزبير اخذ - 00:11:20ضَ
له من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها ها كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح فهذا مرسل - 00:11:40ضَ
قال وقيل ان علم انه لا يروي الا عن صحابي. يعني متى يقبل موسى الصحابي اذا علم انه لا يروي الا عن صحابي لانه يحتمل ان يروي عن غير الصحابي. وكما سبق رواية الصحابة - 00:12:00ضَ
في عن غير الصحابي نادرة واذا روى عن غير الصحابي بين غالبه فهذا من التجويزات العقلية التي وجودها في واقع نادر. وفي مراسيل غيرهم روايتان. مرسل غير الصحابي يعني غير الصحابي يقول قال النبي صلى - 00:12:20ضَ
ما يسلم وموسى لغير الصحابي وفي مراسيد غيرهم روايتان القبول كمان ابي حنيفة وجماعة من متكلمين اختارها القاضي. والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية الصحابي قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان ما قال ما اخرجه مسلم عن سعيد المسيب رحمه الله - 00:12:40ضَ
قال تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. سعيد بن المسيب تابعي ليس بصحابي. فقوله قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هذا مثال على مرسل غير الصحابي. في في هذا مذهبان - 00:13:10ضَ
الاول ان مراسيل غير الصحابة حجة. وهذا مذهب ابي حنيفة. ومالك. وهو عن الامام احمد وحجتهم في ذلك ان العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر الا وهو عالم بان الواسطة التي حذف ثقة. لا يروي اه لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر - 00:13:30ضَ
انه عالم ان هذه الواسطة التي حذفها ثقة. قال الحافظ واحتج ما لك كان نعمان وتابعوهما به ودانوا. والقول الثاني المنع وهو مذهب جماهير النقاد كما قال الحافظ العراقي ورده جماهير النقاد - 00:14:00ضَ
الجهل بالساقط في الاسناد. هذا الذي عليه المحدثون انه مردود. لماذا؟ لانه حتى لو قيل بانه ما حذف ثقة الا لان الحواسطة التي حذفها ثقة قد يكون هذا ثقة عنده لكنه ليس بثقة عند غيره. لذلك هو من قسم - 00:14:30ضَ
عند المحدثين وقد صرح بذلك الامام مسلم قال العراقي وصاحب التمهيد عنه نقله ومسلم صدر الصلاة. والامام الشافعي له تفسير في هذه المسألة. ذكره الحافظ العراقي في قوله والشافعي وبالكبار قيد ومن روى عن الثقات ابدا ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم الا - 00:14:50ضَ
بنقص لفظي المرسل على مشهور اصطلاح محدثين هو ما سبق من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عند الاصوليين فهو ما عرف انه سقطت من ساده طبقة من طبقات الساد. فالمرسل عندهم يشمل انواع الانقطاع. اي من قال من اهل الاصول - 00:15:20ضَ
قبول مرسل فانه يقبل المنقطع. ويقبل المعضل. لكن ظاهر صنيع المؤلف انه ما رفعه غير الصحابي لانه ذكر قبله الصحابة والمراد ما لم يسمعه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وفي مراسيل غيرهم روايتان. ثم قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول - 00:15:50ضَ
خبر واحد المقصود به كما سبق ما لم يتواتر. ولو كان خبر اثنين او ثلاثة. المقصود انه لم يتواتب. فيما تعم به سلوى مقبول. الذي تعم هو الذي يكثر وقوعه بين الناس. فخبر الواحد فيه مقبول - 00:16:20ضَ
عند عند الجمهور وحجتهم في ذلك ان الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوة كقبول في مقبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من الدماء بدون انزال. رجعوا في ذلك الى قولها - 00:16:40ضَ
اذا عبرة بصحة الساد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعتبر. متى صح السند قبل في العلميات والعمليات فيما تعم بقلوة وفي غيره. قال خلافا لاكثر الحنفية. وهم متأخرون - 00:17:00ضَ
ما منهم هذا القول لا تصح نسبته الى ابي حنيفة فانه لم يقل وانما قاله ولم يقله ايضا صاحبة وانما قاله بعض المتأخرين من الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى لماذا - 00:17:20ضَ
لان ما تعم به البلوى تتوفر الدواء على نقله. فاذا لم ينقل على جهة التواتر لم يقبل هكذا قالوا والصحيح كما سبق الاول. وهو الذي عليه عمل الصحابة قال وفي الحدود وما يسقي وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي اي يقبل خبر واحد في الحدود فيما - 00:17:40ضَ
الشبهة العبرة كما بصحة السائل اذا صح الساد فان الواحد يقبل فيما تعم به البلوى وفي الحدود وما وفيما خالف القياس قال خلافا للكرخي من الحنفية. لماذا؟ قال لان خبر الواحد مظنون - 00:18:10ضَ
فهو شبهة والحدود تذرأ بالشبهات. وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لان الشهادة ايضا اذا جاء شاهد وشاهد. هذا مضمون. فيلزم من يقوم بهذا ان لا يقبل الشهادة ايضا في الحدود والمشهور جواز القياس في الحدود. القياس يجوز في الحدود. طيب كيف يجوز القياس ولا يجوز - 00:18:30ضَ
خبر واحد كيف يجوز القياس ويقبل القياس ثم لا يقبل خبر واحد؟ خبر الواحد اولى بالقبول من القياس. قال في المراقي والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور الحدود والكفارات المشهور جواز القياس - 00:19:00ضَ
اذا جاز القياس في الحدود فخبر الواحد اجوز واذا بالقبول قال وفيما خالف القيام وفيما خالف القياس كذلك خبر الصحابي خبر الواحد فيما خالف القياس مقبول وعلى هذا اجماع صحابة اجماع الصحابة على تقديم خبر واحد على القياس. مثال ذلك تقديم - 00:19:20ضَ
خبري صائم من في المسرات لا تسر الابل والغنم فان ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها ان شاء ردها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر - 00:19:50ضَ
هذا الخبر مقدم على القياس. ما القياس هنا؟ ان يرد مثلها نعم ان يرد مثل اللبن. مثل اللبن المحمق. نعم احسنت. ان يرد مثل اللبن المحلوب منها من المصراء؟ لان القياس - 00:20:10ضَ
ان المثلي يضمن بمثله. واللبن مثلي اذا يضمن بلبن لا يرد لا يضمن بصاع من تمر هذا القياس على ما ذكروا لكن العبرة هنا بالخبر والخبر جاء برد صائم من تمر - 00:20:30ضَ
والقول بان هذا خلاف القياس رده ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم في في كتابه عالم عقد فصلا قال فصل في بيان انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس وما - 00:20:50ضَ
دعي انه على خلاف القياس بحثه وبين انه على وفق القياس. فالشريعة كلها على ما قرر لا يوجد فيها حرف واحد مخالف للقياس ما اصله الشرع هو القياس واستثناه الشرع هو القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس. حكي - 00:21:10ضَ
عن مالك انه يقدم قياسا على خبر واحد. لماذا؟ لانه يحتمل غلط الراوي وفسقه يحتمل ان هذا الخبر منسوخ. وهذه احتمالات لا تجد في القياس. وهذا الذي ذكره المصنف هو المقرر عند المالكية. وعقده في مراقي بقوله والحامل المطلق - 00:21:30ضَ
والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد. وهو يعني القياس. قبل ما رواه الواحد اي مقدم على ما رواه الواحد. وجزى به خرافي في التنقيح هل المقارنة في اصول الفقه عند المالكية لكن الذي تقتضيه فروع المذهب - 00:22:00ضَ
تقديم الخبر على القياس. اذا نظرت في المسائل الفقهية في المذهب تجد ان العمل على تقديم خبر القياس وشاهدوا هذا المسألة السابقة مسألة لا تسر الابل والغنم. ماذا يقول ما - 00:22:20ضَ
فيها يقولون برد مثل اللبن او يقومون برد الصاع. يقولون برد الصاع. مع انه على ما ذكروا مخالف للقياس القياس ضمان مثلي مثلي. وهذا الذي يدل عليه استقراء مذهب الامام مالك. ثم - 00:22:40ضَ
على هذا ان المقرر في اصول الفقه المالكي ان كل قياس خالف نصا فهو باطل. باطل بالقادح. الذي يسمى ماذا يسمى قياس مخالف للنص فاسد الاعتبار قال في المراقي والخلف للنص او اجماع دعا فساد باعتبار - 00:23:00ضَ
كل ما اوعى القياس اذا خالف نصا فانه يقال فيه قياس فاسد الاعتبار. ثم كيف يقدم القياس النصر والمقرر انه لا يجوز القياس مع وجوه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:30ضَ
اذا الذي تقتضيه فروع مذهب الامام مالك تقديم الخبر على مقياس هذا الذي يدل عليه استقراء مذهبي رحمه الله تعالى. قال وقال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها. يعني خبر واحد - 00:23:50ضَ
ليس بحجة ان خالف الاصول او معناها ان خالف الاصول ان خالف الكتاب او السنة او الاجماع او معناها معنى اصول هو القياس. يطلقون معنى الاصل على القياس او على نوع منه وهو - 00:24:10ضَ
بنفي الفارق اذا وجدت معنى الاصل في كتب الاصول اذا وجدت عبارة معنى الاصل فالمقصود به نفي الفارق كما قال في المراقي قياس معنى الاصل عنه حققيه لماذا تعي الجمع بنفي الفاء لما دعي الجمع بنفي الفارق. قياس معنى الاصل ان يحقق لما دعي الجمع بنفي الفارق - 00:24:30ضَ
يقول قال ابو حنيفة ليس بحجة ان خالف الاصول اي الكتاب والسنة والاجماع او معناها القياس الذي هو جمع بنفي الفارق وهذا القول ضعيف لماذا؟ لان خبر واحد حجة في جميع الاحكام كان زائدا على ما في القرآن او كان مبينا له او - 00:25:00ضَ
كان مخالفا لقياس على تسليم هذه الدعوة. والادلة على وجوب الاخذ بخبر واحد ليس فيها تقليد بشيء لا فرق في قبول خبر واحد. بينما عمت به البلوى وما لم تعم به البلوى. وبينما يسقط بالشبهات - 00:25:30ضَ
وما لا يسقط بالشبهات وما زال وبينما زاد على القرآن وما كان مبينا له. وبين ما يقال انه مخالف للقياس او موافق له. فجمهور الاصوليين وهو المؤيد بالادلة. يأخذون بالحديث - 00:25:50ضَ
لا يصح ولن يوجد ناسخ له. والدليل على هذا عموم الادلة الدالة على وجوب الاخ الواحد فانها لم تقيد ذلك بمسألة او بشرط بل الثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة - 00:26:10ضَ
العمل باحاديث الاحاديث باحاديث الاحاديث صحيحة دون شرط ودون تفريق بين مسألة ومسألة اخرى مما يتعلق قوي الحنفية هنا ما جاء في ترجمة ابي هريرة رضي الله عنه طبعا كلام الحنفية هنا - 00:26:30ضَ
ها اه هو مقيد ليس على اطلاقه. هو مقيد بما اذا كان الراوي غير فقيه. يعني ترد رواية الراوي غير الفقيه اذا خالفت القياس هكذا المقرر في اصول الفقه عند الحنفية ان قول الراوي غير الفقيه - 00:26:50ضَ
ترد ان رواية الراوي غير الفقيه ترد اذا خالفت القياس. هذا قول الحنفية لذلك ردوا حديث القوائم بالشاهد واليمين وردوا حديث الرد رد الصاع في المصراه لما يرد هذا الحديث لان راويه ابو - 00:27:10ضَ
هريرة رضي الله عنه وهو غير فقيه كما قالوا. وهذا مخالف للقياس كما سبق لان الضمان ينبغي ان يكون النظمان المثلي ينبغي ان يكون بمثله. وهذا القول ضعيف كما سبق. لعموم الادلة على وجوب الاخذ بخبر واحد. مما يتعلق بهذا ما جاء في ترجمة ابي هريرة - 00:27:30ضَ
رضي الله عنه من سير اعلام النبلاء نقل الحافظ الذهبي قصة عن السمعاني ابي سعد سمعاني؟ باسناده. حاصلها ان شابا خرسانيا سأل عن مسألة مصراء فاخبروه بالحكم فيها فطالب بالدليل. فاستدل بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. السابق - 00:27:50ضَ
قال وكان من خراسان كان حنفية قال ابو هريرة غير مقبول الحديث هكذا قال فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع. فوثب الناس من اجلها. وهرب الشاب - 00:28:20ضَ
وهي تتبعه تركت الناس كلهم وسقطت عليهم وجعلت تتبعه وهو يهرب. فقيل له تب تب. فقال تبت لما قال تبت غابت الحية ولم يرى لها اثر. ذكر هذه القصة في الحافظ الذهبي ثم قال اسنادها ائمة. اسنادها - 00:28:40ضَ
ائمة ذكرها في ترجمة ابي هريرة رضي الله عنه من سير اعلام النبلاء. نعم ثم قال رحمه الله يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث انها لفظية منها اللغات التوقيفية صباحيا بدونه وقال القاضي في قولين جاهزين في جميع وفي البعض والبعض اما الواقع فلا دليل عليه - 00:29:00ضَ
فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالته على من سمى بها. فداء قوم بالوضع على حسب الحاجة وارسامه ثم قال ومنعه ابو الخطاب الحنفية وبعض الشافعية طبعا والكرام هو المنتظم من اطفال مجموعة المعتمدة على المقاطع وهو جمع كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى - 00:29:31ضَ
الكلام بالمقيم وهو وهو الجمل المركبة من فعل وفعل او مبتدأ وخبر غير مفيد كلمة. فان المعنى الموضوعي له هو الحقيقة ان كان الوضع اللغوي اللغوي اللغوية او الشرعية الشرعية - 00:30:06ضَ
فانذر قوم الشرعية فقال اللغوي لكن والزيادات وكل يتعين بالنافظ من اهل النواب اللغوية من اهل الشرع الشرعية ولا يكون مدمنا كما حكي عن القاضي وبعض الحنفي وبعض فهو المجاز للعلاقة - 00:30:26ضَ
الشجاعة بالاسد او الاتصال كقولهم الامر حرام والحرام شربها الزوجة حلال والحلال وقتها او لانه سبب او حقيقة فلذلك يلزمه دون العكس. هكذا ولا احسنت بارك الله فيكم. هذه المباحث القصودية هي من اهم - 00:30:56ضَ
ما يعتنى به في اصول الفقه. قال ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنة. منها اللغات يعني هي متهاوتة في الاهمية. لكن دلالة الالفاظ هي من اهم ما يعتنى به في اصول الفقه بل هو اللب والخلاصة - 00:31:26ضَ
قائمينها النغاة اللغات جمع لغة وهي الالفاظ الموضوعة من معاني اللغات اللغة هي الموضوعة من معاني قال في المراقي ما من الالفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدري ما سمع - 00:31:45ضَ
قال توقيفية اي موقوفة على الوحي هي من عند الله ليست اصطلاحية بل هي من تعليم الله وعلم ادم الاسماء كلها. في حديث الشفاعة وعلمك اسماء كل شيء اي ان الله تعالى علم ادم هذه الاسماء مع مسمياتها. قال لي الدور المقصود منعا للدور - 00:32:06ضَ
لان القول بالاصطلاح يلزم عليه الدور يعني اذا قيل انها اصلاحية في اصطلاح كيف يكون؟ يكون بمخاطبة بمناداة باجتماع طيب كيف حصل هذا الاجتماع؟ من الذي دعاهم؟ رئيسهم كيف قال انهم سنضع هذه الكلمة لهذا المعنى - 00:32:35ضَ
هذا لا يكون عند وجود نفط عندهم هذا توضيح قوله دور يعني ندور ترتب شيء على شيء هو مترتب عليه. الدور ان يكون شيء علة علته وذا محال بتلة وقينا اصطلاحية - 00:32:56ضَ
اي من وضع البشر. لامتناع فهم التوقيف بدونه. لا يمكن فهم التوقيف بدون الاصطلاح لابد من اصطلاح سابق على التوقيف لفهم التوقيف. وهذا القول انها اصلاحية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه قال هذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم - 00:33:22ضَ
قال هذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم الجبائي. والادلة كما فقد يدل على الاول وعلم اذان الاسماء كلها وهذا مع التوقيف انها من تعليم الله. في حديث الشفاعة في الصحيحين وعلمك اسماء كل شيء. قال وقال القاضي - 00:33:52ضَ
كلا القولين جائز في الجميع. ان تكون كل اللغة توقيفية وان تكون كلها اصلاحية. وفي البعض والبعض يعني يكون بعضها توقيفية وبعضها فلاحية. قال اما الواقع يعني هذا الجواز العقلي. كلا قولين جائز عقلا. قال اما الواقع فلا دليل عليه عقلي - 00:34:16ضَ
ولا نقلي هكذا قال القاضي رحمه الله تعالى وسبق ديوما قال انها توقيفية وهذه المسألة قال ابياري لا فائدة تتعلق بها لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف اصلا. وآآ بعظ العلماء قال انه يترتب على هذا فرعان اثنان - 00:34:36ضَ
كما قال في المراقي يبنى عليه لما ذكر هذه المسألة قال واللغة الرب لها قد وضع. قدم هذا القول انها توقيفية. وازوها اقتباح سمع سمع عزها الاصطلاح. قال فبالاشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبينة. كما يفهم الطفل اشياء بالاشارة - 00:35:01ضَ
وتعيين ان يعين الشيء ويشار اليه فيقال مثلا هذا كذا فيحفظ الاسم. قال كذلك هذا توضيح كونها اصطلاحية قال يبنى عليه على هذا الخلاف. القلب والطلاق بكسقه الشراب والعتاق. تبنى عليه مسألتان. المسألة الاولى القلب يعني - 00:35:21ضَ
قلب اللغة هل يجوز قلب اللغة؟ هل يجوز ان تسمي الثوب فرسا مثلا على القول بانها اصطلاحية يجوز او لا يجوز نعم؟ يجوز. يجوز. وعلى انها توقيفية؟ لا يجوز. هذا الفرع الاول الذي ذكروه - 00:35:43ضَ
لكن نوقس هذا بان معنى التوقيف كما سبق التعليم من الله تعالى. معنى التوقيت ان الله تعالى علم ادم اللغة. وهذا لا يدل على تحريم قلب اللغة. يعني لا يمكن ان يفرق - 00:36:08ضَ
على انها توقيفيا ولا يجوز قلب اللغة. الا اذا قام دليل خاص على ذلك. الفرق الثاني الذي ذكروه ارادة الطلاق والعرق بنحو اسقه الشراب مثلا. يقول اسقه الشراب. يقول للمرأة هاتي ماء ويكون يقول لزوجته - 00:36:28ضَ
اتي ماء وينوي بهذا الطلاق. هل يقع الطلاق على انها الصلاحية نعم. وعلى انها توقيفية لا لا يقع. وآآ المقدم عند في اصول الفقه عند المالكية انها توقيفية. لكن الذي بنوا عليه الفرع هنا - 00:36:48ضَ
الفرع الذي بنوه هنا يعني يوافق القول بانها اصطلاحية. ومفرع على انها اصلاحية. لان المالكية عندهم اذا قصد الطلاق باي لفظ وقع كما قال في الاسهل مع قصده باي لفظ الزمه. ولو نواه باسقني او اطعميه. لو قال اسقني ماء ونوى بذلك الطلاق - 00:37:12ضَ
قالوا هذا الفرع الثاني ايضا محل مناقشة يعني تفريعه على هذا على الخلاف في هذه المسألة غير مسلم هو في الواقع من فروع قاعدة القصد واللفظ. القصد واللفظ اذا تعارظا فايهما يقدم - 00:37:35ضَ
هل يقدم للقصد؟ الذي هو نية الطلاق مثلا او نية العتق او يقدم اللفظ. اي مسألة اختلفوا فيها. هو الذي تفرع عليه هذه المسألة. لذلك كثير من الاصوليين يقولون ان هذا البحث - 00:37:55ضَ
بحث اللغة هنية توقيفية او اصطباحية لا فائدة فيه. لذا قالوا هذه المسألة ذكرها في الاصول فضول وقال بعضهم هذه مسألة طويلة الدين قليلة النيل قال فيجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها. يعني هنا يريد ان يقول القولان كلاهما - 00:38:15ضَ
ممكن يجوز خلق العلم في الانسان بدلالتها على مسمياتها اذا القول بالتوقيف ممكن. قال وابتداء يعني ويجوز ايضا ابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم باقون. يقصد ان القول باصطلاح يمكن ان - 00:38:45ضَ
ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا ثم قال ويجوز عقلا يجوز عقلا ان تثبت الاسماء قياسا يعني ايه مثلا لو فرضنا ان لفظ الخمر يطلق على عصير العنب فقط. عصير العنب الذي يقذف بالزبد - 00:39:05ضَ
هو الخمر. فما ليس من العنب لا يسمى خمرا من يسمى نبيلا. لو فرضنا هذا والا في الحديث كل مسكر خمر. لكن لو فرضنا هذا ان الخمرة انما هو عصير العنب القاذف بالزبد. هل يجوز ان - 00:39:35ضَ
كنيسة غير العنب عليه في الاسم. فنسمي عصير غير العنبه الذي هو النبيذ. نسميه هذا قوله ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا. تسمي النبيذ خمرا. مثلا السارق هو اخذ المال خفية - 00:39:55ضَ
هل يجوز ان تطلق على النباس؟ اسم السارق؟ فالنباس الذي يسرق الاكفان تقول هو سارق؟ هل يجوز هذا؟ ما فائدة هذه المسألة؟ فائدتها انك لا تحتاج الى القياس. يعني هذا هذا - 00:40:15ضَ
قياس آآ اثبات الاسماء بالقياس لا تحتاج معه الى مؤونة في القياس الشرعي. يكفيك مؤونة القياس الشرعي فلا تحتاج ان تقول تقطع يد النباس قياسا على سارق لا تقول تقطع يد النباس لانه سارق انت سميته سارقة - 00:40:35ضَ
ما تحتاج ان تقول يحد في النبيذ قياسا على الخمر مثلا لا. تقول يحد يحد في النبيذ بانه خمر يعني من يقود بقياس الاسماء هنا مقياس اللغة يسمي النبيدة خضراء ويكون تحريمه بالنص لا بالقياس يسمي النباشة - 00:40:55ضَ
فيقول الدليل على قطع النباش والسائق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فما يحتاج ان يقول الدليل على هذا انه قياس النباش على السارق في الحكم بجامع كذا وكذا. قال رحمه الله ثم قال ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا كقياس التصريف - 00:41:15ضَ
هذا القول الاول يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كقياس التصريف كما ان العربة مثلا صغروا جمل جمل على جميل ثم كل اسم ثلاثي يجوز يجوز تصغيره على فعيل. وان لم تسمع النطق به - 00:41:35ضَ
ثم قال ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية هذا القول الاول وهو ان الاسماء لا تمت بالقياس ودليلهم في هذا ان عربة اما ان تكون وضعت الاسم لهما معا فلا قياس هذا ثابت بالوضع - 00:41:55ضَ
واما انها وضعت هذا الاسم لواحد منهما فلا يجوز لنا ان نثبت هذا الاسم للاخر قال والكلام هو المنتظم من الاصوات. المجتمع من الاصوات المسموعة يعني يخرج المكتوبة. المعتمدة في المقاطع وهي الحروف. وهو جمع كلمة يقول الكلام جمع كلمة - 00:42:19ضَ
لكن واقع ان الكلمة واحدة الكلم الكلام ليس جمعا. الكلام ليس جمعة. الكلمة واحدة الكلم ويقال فيه انه اسم جنس جمعي. يعني الكلم يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. وكل ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او - 00:42:55ضَ
سوريا فانه يقال فيه اسم جنس جمعي. واذا قيل مثلا الكلمة آآ الكلم جمع كلمة فهذا من التسامح او في هذا سهل اذا مسمور ان الكلام ليس بجمع الكلمات تجمع على كلمة. قال وهو اللفظ الموضوع لمعناه. هو اللفظ موضوع بمعنى - 00:43:16ضَ
وعرف الكلمة في القطر بانها قول مفرد. بانها قول مفرد اه معنى قوله هو اللفظ الموضوع بمعنى اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. الموضوع هذا الاخراج المهمل. بمعنى معناه ما يقصد باللفظ. المعنى هو ما يقصد باللفظ. قال وخص اهل العربية كلام مفيد - 00:43:41ضَ
الكلام خصه النحاه بن مفيد فلا يقولون في شيء انه كلام الا اذا كان مفيدا. وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه. فمثلا اذا قيل ان جاء زيد ان جاء زيد هل هذا كلام - 00:44:10ضَ
لماذا انه غير ممنون. لانه غير مفيد. احسنت. وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل. او مبتدأ وخبر. من فعل وفاعل. فازت تائب مثلا او مبتدأ وخبر زيد ذاهب. وهذا اقل ما يؤلف منه الكلام. كما قال ابن مالك في الكافية وهو من اسمين - 00:44:32ضَ
كزيد ذاهب واسم وفعل النحو فاز التائب. وهو من اسمين كزيد ذاهب. واسم وفعل النحو فاز التائب. وغير مفيد كريم يعني لا يسمى غير مفيد كلاما. الكلم عند النحاة ما تركب من ثلاث كلمات. فاكثر - 00:44:55ضَ
سواء افاد ام لم يفد. مثلا العدل اساس الملك هذه ثلاث كلمات مفيدة هي كذب وعليكم السلام ورحمة الله ان جاء زيد هذه ثلاث كلمات هذه كلمة لانها ثلاث كلمات ولو لم - 00:45:15ضَ
لا تشترط فيه الافادة. فمثلا العدل اساس الملك. هل هذا كلام نعم هل هذا كريم العدل اساس الملك. هل هذا كلم؟ الكلم ما تركها من ثلاث كلمات. فاكثر اذا كريم. اذا العدل اساسه كلام وكذب. طيب قام زيد. هل هذا كلام - 00:45:35ضَ
الو السلام عليكم كلام وليس بكلمة احسنت. ان قام زيد هل هذا كلم نعم خالد. نعم كريم. وهل هو كلام؟ ليس بكلام. ليس بكلام. اذا الكلام والكريم بانه معمول وخصوص - 00:46:15ضَ
والعموم والخصوص الوجهي تحتاج فيه الى ثلاث مواد وهي السابقة. مادة ينفرد فيها احدهما. قام زيد كلام وليس بكلم ومادة ينفرد فيها الاخر. ان قام زيد. كريم وليس بكلام. ومادة ثالثة يجتمعان فيها. العدل اساس امك. ثم قال - 00:46:36ضَ
فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة. نعم هذا ابتداء كلام في تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز فنقف عنده ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حفظكم الله سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام - 00:46:58ضَ
عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:47:23ضَ