شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم " مكتمل " | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
٧. شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
Transcription
في الاحاديث هذه خروج وقت الاختيار. وليس خروج وقت الاضطراب. وقد كان الامراء من بني امية واكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت - 00:00:00ضَ
اخرى وقد اعلمهم ان وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقته ما لم يدخل وقت العصر وروي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها قصة الكتاب يعني الاستذكار في المواقيت. الذي روي انه يؤخرون الظهر الى قرب العصر - 00:00:20ضَ
هذا الذي جاء ويؤخرون العصر الى قرب الغروب. الى قرب غروب الشمس. اما الجمعة كانوا يؤخرونها الى غروب الشمس هذا ما نعرف انه ورد. ان الجمعة يجتمع لها الناس كلهم. وليس - 00:00:40ضَ
اولا انهم يقومون يخطبون الى غروب الشمس. لان الذي دعا لهم دعاهم هو الكلام والخطب. والامر والنهي الذي يوجهونه للناس. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن راشد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا احمد بن شعيب النسوي قال حدثنا سويد بن نظر - 00:01:00ضَ
قال حدثنا عبد الله ابن نصر السويد بن نصر. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. مم قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان ابن مغيرة ابن مغيرة عن ثابت عن عبد الله - 00:01:30ضَ
ابن رباح عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط انما التفريط على لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا. والمفرط ليس بمعذور - 00:01:50ضَ
وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. على ما كان عليه من تفريطه قال وقد روي في حديث ابي قتادة هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا كان الغد فليصليها - 00:02:10ضَ
وهذا ابعد اذا كان ايش؟ واذا كان الغد ايه فليصليها لميقاتها هذا باطن هذا القول. فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الثابت انه واذا ذكرها يصليها في الوقت الذي ذكرها فيه. سواء نام عنها او نسيها. فاذا استيقظ - 00:02:30ضَ
في اي وقت كان وقت نهي او غير نهي. اذا كان ناسيا لها فانه اذا ذكرها صلاها اما ان يتركها الى ان يأتي الوقت الثاني فهذا باطل. قال وهذا ابعد واوضح في - 00:03:00ضَ
المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وحديث ابي قتادة هذا صحيح الاسناد الا ان هذا المعنى قد عارضه حديث عمران ابن الحصين في لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بسفره وفيه قالوا يا رسول الله الا نصليها لميقاتها من الغد؟ قال - 00:03:20ضَ
ان الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم. قال وروي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا ضعيف قال وروي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 00:03:40ضَ
صلى الله عليه وسلم مثله. وقد ذكرنا الاسانيد بذلك كله في التمهيد. وقد روى وقد روي وقد روى عبدالرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر الا مع العصر - 00:04:00ضَ
واقل ما في هذا انه اخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به وعبد الرحمن وعبدالرحمن ابن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم. وكان صلى الله عليه وسلم اذا شغله الشغل ما يصلي الصلاة في اول وقتها - 00:04:20ضَ
يؤخرها ولكن ما كان يتركها الى ان يأتي وقت الظرورة. ما كان يترك الظهر حتى وقت العصر وانما يؤخرها في اخر وقتها وكذلك العشاء احيانا احيانا يشغل في امر المسلمين فيؤخر العشاء - 00:04:40ضَ
الى ان ينام بعض الناس اما الاوقات التي مثل المغرب ومثل آآ الفجر والتي تكون وقتها قليل فما جاء انه يؤخرها صلوات الله وسلامه عليه سواء عند اصول او لا الا انه جاء في الصحيح انه اخر صلاة الفجر يوما حتى كادت تطلع الشمس - 00:05:00ضَ
ثم خرج وصلى بهم صلاة تجوز فيها. ثم لما انتهى من صلاته قال مكانكم. فقال لهم ان الذي حبسني اني صليت ما شاء الله ان اصلي ثم غلبتني عيناي نمت فذكر القصة انه رأى ربه جل وعلا وانه سأله اسئلة ثم ذكر - 00:05:30ضَ
فهذا ايضا لامر عرظ لامر عارض نعم ومع ذلك هذا هو الوقت هذا وقتها وقتها انه سبب ان جبريل عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال له الصلاة بين هذين الوقتين - 00:06:00ضَ
قال وقد اجمع العلماء على ان من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله. وذكر بعضهم انها كبيرة من الكبائر ولا على ويجمع على ان على العاصي ان يتوب من ذنبه بالندم عليه. واعتقال ترك العود اليه. قال الله تعالى وتوبوا الى الله - 00:06:20ضَ
جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله او لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الادميين وقال دين الله احق ان يقضى. والعجب من هذا الظاهري في - 00:06:40ضَ
نقضه اصله بجهله وحبه لشذوذه واصل واصل اصحابه فيما وجب من الفرائض باجماع انه لا يسقط الا باجماع مثله او سنة ثابتة لا ينازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات باجماع ثم جاء من - 00:07:00ضَ
ما في شذوذ ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج على اقوال علماء الانصار. فاتبعه فاتبعه دون سنة رويت في ذلك اسقط به الفريضة المجمعة على وجوبها ونقض اصله ونسي نفسه. هذا عجيب ايضا. ما في خلاف هنا التوبة - 00:07:20ضَ
واجبة ولا احد ينازع فيها وان الانسان اذا عصى بترك الصلاة انه يجب عليه ان يتوب ولكن الخلاف في انه اذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها انه اذا صلاها يكون اداء - 00:07:40ضَ
او قضاء مقبولا وانها واقعة موقعها. الخلاف في هذا فالذي ينازعه يقول هذه ليست صلاة لا اداء ولا قضاء. لانها فقدت شروطها. ولان الله لم يأمر بها على هذه الصيغة. ولان تارك الصلاة - 00:08:00ضَ
عمدا يكون كافرا. والكافر عمله مردود. جميعه. فكيف يكون هذا خلافا للاجماع وخلافا ويكون نقض للاصول بل الذي يقول هذا هو اقرب شيء الى القياس والى الوصول اقرب من الى القياس والاصول. ثم ذكر ان مذهب داوود ان مذهب داوود واصحابه وجوب قظاء الصلاة - 00:08:20ضَ
اذا فوتها عمدا ثم قال فهذا قول داوود وهو وجه اهل وهو وجه اهل الظاهر وما وما ارى هذا الظاهري الا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف. قوله وجه اهل الظاهر يعني انه هو قدوتهم وهو امامهم. يقتدون به - 00:08:50ضَ
لانه هو امام الظاهرية والظاهرية سموا ظاهرية لانهم يأخذون بظواهر النصوص. وآآ معلوم ان الاخذ بظاهر النص واجب. ولكن قد يجمدون جمودا يخرجهم الاعتدال في الواقع تمسكا بالظاهر. لان المقصود - 00:09:10ضَ
اتباع الدليل ومن المعلوم ان ادلة الكتاب والسنة لا تتعارض يعني بعضها لا يعارض بعض. وانما يجب ان تتفق ويوافق بعضها بعضا. فاذا جاء ما ظاهره معارضة للاخر؟ فالحقيقة ان النظر الذي يرى انه معارضة ان هذا خطأ - 00:09:40ضَ
فان في واقع الامر ليس هناك معارضة. فعلى الانسان ان يتهم رأيه ونظره ولا يتهم النصوص لانها متعارضة. النصوص لا تتعارض لانها كلها من عند الله. وحي من عند الله. ولكن لدقة اه هذه المآخذ - 00:10:10ضَ
قد يترك هذا الشيء ويقال يأخذ بالظاهر. واحيانا ايضا يترك امرا معتبرا مثل القياس الجلي الواضح يتركونه وهم ينكرون القياس ويأخذون اه ما يسمونه ظاهر النصوص فقط. مع ان القياس من النص. لان القياس اصله - 00:10:30ضَ
على حكم الشرع على نص شرعي تقاس. اما قياس بالرأي فهذا لا يجوز. نعم. قال مخالفة جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم وقد اوهم في كتابه ان له سلف - 00:11:00ضَ
من الصحابة والتابعين تجاهلا منه. فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر ابن عبد العزيز في قوله اضاعوا الصلاة ان ذلك عن ولو تركوها لكانوا بتركها بتركها كفارا. الظاهر انه يشير الى ابن حزم وابن حزم هو رفيقه. وزم - 00:11:20ضَ
في الطلب متعاصران كلاهما معاصر الاخر. وابن حزم ذكر هذه المسألة في المحلى ذكر خلاف ما ذهب اليه ابن عبد البر وانتصر له. ويظهر انه يرد عليه ان ذلك وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا اذا ابى اقامتها ولا بقتله اذا كان مقرا بها - 00:11:40ضَ
قد خالفهم فكيف يحتج بهم على انه معلوم ان من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها قال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا تصح لمضيعها. ولكن هذه ما هي بمحل الشاهد. وتمسكه في مثل هذا - 00:12:10ضَ
التمسك بشيء خارج عن محل النزاع. لان التوبة لا احد ينازع فيه. انه اذا تاب الانسان من ذنبه واناب وعمل صالحا. ثم اهتدى ان هذا امر متفق عليه انه على الحق. وان الله يقبله - 00:12:30ضَ
وان هذا هو هو المطلوب لله جل وعلا من العباد. يطلب من العباد ان يكونوا كذلك. فاين من هذا من يترك الصلاة عمدن ثم يقضيها في غير وقتها ويقال انها صحيحة. وانها مقبولة. اما اذا تاب من ذنبه - 00:12:50ضَ
ونتم وابداها في وقتها فلا في هذا الكلام. ولا تصح لمظيع الصلاة توبة الا بادائها كما لا تصح التوبة من دين الادمي الا بادائه. وكذلك يقال له منازعه يقول نعم لا تصح توبة من الصلاة الا بادائها ولكن - 00:13:10ضَ
في وقتها ليس اذا خرج وقتها اما اداؤها في خارج وقتها فهذا ذنب يجب ان يؤتان منه ومن قضى صلاة ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا. والله لا يضيع اجر من احسن عملا - 00:13:30ضَ
وذكر عن سليمان انه قال الصلاة مكيال فمن وفاه له ومن طففه قد علمتم ما قال الله في المطففين وهذا قد ذكر عن ايش؟ عن سلمان ذكر عن سلمان وذكر عن سلمان رضي الله عنه انه قال - 00:13:50ضَ
الصلاة مكيال. فمن وفاه وفي له. ومن طففه قد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه. لان الظاهر من معناه ان المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها. وان صلاها في وقتها وذكر عن ابن عمر - 00:14:10ضَ
انه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها. وكذا نقول لا صلاة له كاملة الاجزاء كما جاء لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ولا ايمان لمن لا امانة له. هذا اللي هو لا صلاة رجال المسجد الا في المسجد حديث ضعيف - 00:14:30ضَ
واما قول ابن عمر فهو سابق قوله لكن التأويل هذا يخرجه عن ظاهره ومضطر الى التأويل حتى يتفق مع ما ذهب اليه. وهو تأويل باطل في الواقع يعهد كما سبق في لسان الشارع لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم او في كلام الله جل وعلا انه - 00:14:50ضَ
شيء لاجل انه فقد المستحبات منه. وانما ينفى اذا فقد شرط او واجب يقال لا صلاة لمن لا وضوء له. اما ان يقال لا صلاة لمن لم يتعوذ الله جل وعلا من فتنة الدجال او فتنة المحيا والممات فهذا لا يرد لم يرد لانه نفي - 00:15:20ضَ
الصلاة لانتفاء المستحب لا يجوز. ولم يأتي عن الشارع. فلهذا يكون هذا التأويل باطل تأويل هذا انها يعني كاملة الا اذا اراد الكمال الواجب. اذا اراد الكمال الواجب نعم يقول - 00:15:50ضَ
والكمال الواجب يعني انه ترك اما شرق واما ركن. واذا ترك الشرط او الركن دارها فيه نظر لا يعتبر مع القدرة على اتيانه. قال ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من - 00:16:10ضَ
نسي عمله بتركها. وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح. ولا له في ولا له في في شيء منه حجة. لان ظاهره خلاف ما تأوله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:16:30ضَ
يصلي الفجر نتكلم في اقول ما له داعي يقول قال المصنف كذا قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها لقد ارعدتم وابركتم ولم تنصبونا في حكاية قولنا على وجهه ولا في نقلنا مذاهب السلف ولا في حججنا فانا لم - 00:16:50ضَ
القفص ولا احد من اهل الاسلام انها سقطت من ذمته بخروج وقتها. وانها لم تبقى لم تبقى واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما اجلبتم. حتى تجلبوا علينا بما اجلبتم. وتصنعوا علينا بما شنعتم - 00:17:10ضَ
بل قولنا وقول من من حكينا قوله من الصحابة والتابعين اشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم فانه قد فانه قد تحتم عقوبته وباء باسم الله سبيل له الى استدراكه الا بتوبة يحدثها وعمل يستأنفه. وقد ذكر من - 00:17:30ضَ
ما لا سبيل لكم الى رده. فان وجدتم الصبي الى الرد فاهلا بالعلم ايا كان. ومع من كان فليس القصد الا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة ما جاء به. ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود - 00:17:50ضَ
فاما قولكم ان ان سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلاها بعد طلوع الشمس لانه كان سببا الى ان اعلم رسول الله صلى الله عليه اصحابه المبلغين عنه الى سائر امته بان مراد الله من عباده بالصلاة وان كانت مؤقتة ان من لم يصليها في وقتها - 00:18:10ضَ
لا يقضيها ابدا ناسيا كان لها او نائما او متعمدا لتركها فهذا ظن محظ منكم ان ابن عباس اراد معلوم ان كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة. ولا هو يشعر به. ولعل ابن عباس انما سر به انما سر بها - 00:18:30ضَ
السرور العظيم لكونه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وفعل مثل ما فعلوا وحصل له سهمان من كما حصل للصحابة وخص تلك الصلاة بذلك تنبيها للسمع انها مع كونها ضحى. فقد فعلت بعد طلوع الشمس. فلا يظن ان - 00:18:50ضَ
انها ناقصة وانها لا اجر فيها. فما يسرني بها الدنيا وما فيها. الظاهر ان السرور ابن عباس مثل ما سبق انه ان في هذا رحمة واحسان من الله جل وعلا للامة حيث انام رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:19:10ضَ
وصلاها بعد طلوع الشمس في غير وقتها فكان من حصل له شيء من ذلك يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له واسوة ولا يعود على نفسه باللوم او بالتحسر او بالندم الذي - 00:19:30ضَ
قد يحرقه لانه وقع من افظل الخلق وخيره. فالظاهر ان هذا السرور من اجل ذلك من اجل هذا اما كونه صلاها معه ابن عباس صلى صلوات كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يسر بهذه دون الصلوات - 00:19:50ضَ
الاخرى نعم وليس ما فهمتموه عن ابن عباس اولى من هذا الفهم ولعله اراد ان ذلك من رحمة الله بالامة ليقتدي ليقتدي به ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرط بتأخيرها فمن اين فمن اين يدل كلامه - 00:20:10ضَ
هذا على ان سروره بتلك الصلاة لانها تدل على ان من لم يصلي واخر صلاة الليل الى النهار عمدا وصلاة النهار الى انها تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته. وان وان فهم هذا من كلام ابن عباس لمن اعجب العجب - 00:20:30ضَ
كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه؟ وباي طريق فهمتموه؟ فصل واما قولكم ان النسيان في لغة العربي هو الترك لقوله نسوا الله فنسيهم فنعم لعمر الله ان النسيان في القرآن على وجهين نسيان ترك - 00:20:50ضَ
نسيان السهو ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدا باطل لاربعة اوجه. احدها انه قال فليصلها اذا ذكرها وهذا صريح في ان النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد. والا كان قوله اذا ذكرها كلاما لا فائدة فيه. فالنسيان - 00:21:10ضَ
اذا قوبل بالذكر لم يكن الا نسيان السهو. لم يكن الا نسيان سهو كقوله واذكر ربك اذا نسيت. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسيت فذكروني الثاني انه قال فكفارته ان يصليها اذا ذكرها ومعلوم ان من تركها عمدا لا يكفر - 00:21:30ضَ
لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت اثم التفويت. وهذا هذا مما لا خلاف فيه بين الامة ولا يجوز نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة اثمه - 00:21:50ضَ
صلاتها بعد الوقت وشناعة هذا القول اعظم من شناعتكم علينا القول بانها لا تنفعه ولا تقبل منه فاين هذا من قولكم الثالث انه قابل الناس في الحديث بالنائم وهذه المقابلة تقتضي انه ساهي كما يقول كما - 00:22:10ضَ
يقول جملة اهل الشرع النائم والناسي غير مؤاخذين. الرابع ان الناس في كلام الشرع اذا علق به ان الناس في كلام الشرع اذا علق به الاحكام لم يكن مراده الا الساهي وهذا مضطرد في جميع كلامه كقوله صلى الله عليه - 00:22:30ضَ
وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما طعمه الله. فصل واما قولكم وسوى الله سبحانه بحكمهما اي حكم العامد والناسي على لسان رسوله. بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان. بان كل واحد - 00:22:50ضَ
منهما يقضى بعد خروج وقته. فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا. ونص على المريض والمسافر في الصوم واجتمعت الامة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمظان عامدا في من لم يصم شهر رمظان عامدا وهو مؤمن بفرظه - 00:23:10ضَ
وانما تركه اثرا وبطرا ثم تاب منه. ان علي قظى فجوابه من وجوه. احدها قولكم ان الله سبحانه وتعالى سوى بينهما اي بين العامد والناسي. فكلام باطل على اطلاقه. فما سوى الله سبحانه بين عامد - 00:23:30ضَ
وكلامنا في هذا العامد العاصي الاثم المفرط في غاية التفريط. فاين سوى الله سبحانه بين حكمهما في صلاة او وقولكم فنص على النائم والناس بالصلاة كما وصفنا. قد تقدم ان نسيان المذكور في الصلاة لا يصح حمله على العمد - 00:23:50ضَ
بوجهنا وان الذي نص عليه بالحديث هو نسيان السهو الذي هو نظير النوم فلا تعرظ فلا تعرظوا فيه فلا تعرظ فيه للعامد واما نصه على المريض والمسافر والمسافر في الصوم فهما وان افطرا عامدين فلا يمكن اخذ حكم تارك الصلاة عمدا - 00:24:10ضَ
حكمهما وما سوى الله ولا رسول بين تارك الصلاة عمدا واشرا حتى يخرج وقتها وبين تارك الصلاة لمرض او سفر حتى حكم احدهما من الاخر. فمؤخر الصوم في المرض والسفر. كمؤخر الصلاة لنوم او نسيان. وهذان هما اللذان سوى الله ورسوله - 00:24:30ضَ
وبين حكمهما فنص الله على حكم المريض والمسافر في صوم معدوء معذورين. ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم المعذورين؟ ونص الله على حكم المريض والمسافر في صوم المعذورين - 00:24:50ضَ
ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائم والناس في في الصلاة ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم النائب والناس بالصلاة المعذورين. في الصلاة المعذورين. نعم. في الصلاة المعذور في صلاة المعذورين - 00:25:10ضَ
فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة ولكن اين استوى حكم العامد المفرط الاثم والمريض والمسافر والنائم والناس المعذورين يوضح ان ان الفطر بالمرض قد يكون واجبا. بحيث يحرم عليه الصوم والفطر في - 00:25:30ضَ
اما واجب عند طائفة من السلف والخلف او انه افضل من الصوم عند غيرهم او هما سواء او الصوم افضل منه لمن لا يشق عليه اخرين عن الخلاف بين العلماء في الفطر في السفر هل هو افظل من الصوم او الصوم افظل - 00:25:50ضَ
الادلة في هذا واظحة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال ليس من البر الصوم في السفر. هذا نص ان البر ان يفطر الانسان في السفر. ولان فيه رخصة والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه - 00:26:10ضَ
كما يحب ان تفعل عزائمنا. كما جاء في الحديث. ويقابل هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة الفتح صام لانه خرج في رمضان صام حتى بلغ - 00:26:40ضَ
قيل له ان الناس قد شف عليهم الصوم لانهم يقتدون به صلوات الله وسلامه عليه. فافطر وجاء انه كان في سفر وفي حر شديد. وانه كان صائما هو وعبد الله بن رواحة. فهذا ايضا من - 00:27:00ضَ
دلة على ان الصيام يكون افضل من اجل ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة توسط بعض العلماء وقال اذا الانسان ما يشق عليه المشقة التي تمنعه من الامور التي ينبغي ان يأتي بها في السفر ان - 00:27:20ضَ
الامور التي يؤجر عليها الصوم افضل. اما اذا كان تمنعه من ذلك فالافطار افضل. نعم على كل تقدير فالحاق تارك الصلاة والصوم عمدا وعدوانا به من افسد الالحاق وافطل القياس وهذا مما لا خفاء به - 00:27:40ضَ
عند كل عالم وقولكم ان الامة اجتمعت والكافة نقلت ان من لم يصم شهر رمظان عامدا عشرا او بطرا ثم تاب فعليه قضاؤه فيقال لكم اوجدونا عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم صرح بذلك - 00:28:00ضَ
ولن تجدوا اليه سبيلا. وقد انكر الائمة كالامام احمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الاجماعات. التي حاصرها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف. فان هذا مما لا سبيل لا اليه الا فيما علم بالظرورة ان الرسول جاء به. واما ما - 00:28:20ضَ
الادلة الشرعية عليه فلا يجوز لاحد ان ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به فان الدليل يجب اتباع فان الدليل يجب اتباع يجب اتباع مدلوله. وعدم العلم بمن قال به لا يصح ان يكون معارضا بوجه ما فهذا طريق - 00:28:40ضَ
معارضا. نعم. ان يكون معارضا. وعدم العلم بمن قال به لا يصح ان يكون معارضا. هم. معارضا. لا ان يكون معارضا بوجه ما فهذا طريق جميع الائمة المقتدى بهم. يعني ان العلم بعدم الدليل لا يدل - 00:29:00ضَ
على عدم الدليل يعني اذا ما علم الانسان ان هذا ما فيه ما فيه دليل يجوز ان يقول هذا اجماع انه يجوز ان يعلمه غيره الاجماع في مثل هذا يجب ان يكون له مستند. وليس معناه انه - 00:29:20ضَ
لم يعلم قائلا بخلافه اذا لم يعلم قائل بخلافه يقول ما علمنا قائلا بخلاف ذلك ويجوز يأتي من هو اعلم منه ويجد القول في ذلك. قال الامام قال الامام احمد في رواية ابنه عبد الله - 00:29:40ضَ
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا. يعني وهذا مقصوده في المسائل التي سكت عنها وليس فيها ادلة اجماع ظاهر. ثم الاجماع الذي يمكن ينظبط هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لانه يمكن ان يعلم اجماعهم ويعلم عدم اجماعهم. اما الامة بعدهم فقد افترض - 00:30:00ضَ
وقد واتسعت رقعة الاسلام فمن فنقل الاجماع عنهم صعب جدا بل قد يكون مستحيل لو مثل علي من جماعة البلد ما يعلم اجماع البلد الثاني. ولو علم اجماع بلدين ما علم اجماع ثالث وهكذا - 00:30:30ضَ
فهو ولهذا السبب قال الامام احمد من نقل الاجماع مثل هذه فقد كذب وما يدريه الناس اختلفوا وهو لا يدري. نعم. من ادعى الاجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والاصم - 00:30:50ضَ
لكن يقول لا ولكن يقول لا نعلم للناس اختلافا اذا لم يبلغه. وقال في رواية المروزي كيف يجوز للرجل ان يقول اجمعوا اذا سمعتم يقولون اجمعوا فاتهمهم. لو قال اني لا اعلم مخالفا كان اسلم. وقال في رواية ابي طالب هذا - 00:31:10ضَ
الكذب ما اعلمه ما اعلمه ان الناس مجمعون ولكن يقول ما اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجمع الناس وقال في رواية ابي الحارث لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا. وقال الشافعي في اثناء مناظرته - 00:31:30ضَ
سيدي محمد بن الحسن لا يكون لاحد ان يقول اجمعوا حتى يعلم اجماعهم في البلدان ولا يقبل ولا يقبل على اقاويل من منهم ولا قربت. ولا يقبل ولا يقبل. ولا يقبل على اقاويل من نات داره منهم ولا قربت - 00:31:50ضَ
الا خبر الجماعة عن الجماعة. فقال لي تضيق هذا جدا؟ قلت له وهو مع ضيقه غير موجود. وقال في موضع اخر وقد بين ضعف دعوى الاجماع وقد بين ضعفا دعوى الاجماع وطالب من يناظره بمطالبات - 00:32:10ضَ
ان عجز عجز عنها فقال له المناظر فهل من اجماع؟ قلت نعم الحمد لله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الاجماع هو الذي اذا قلت اجمع الناس لم تجد احدا يقول لك ليس هذا باجماع فهذه الطريق التي يصدق بها - 00:32:30ضَ
من ادعى الاجماع فيها وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته او ما كفاك عيب الاجماع انه لم يروى عن احد بعد الله صلى الله عليه وسلم دعوى الاجماع الا فيما لم يختلف فيه احد الا ان يكون اهل زمانك هذا قال له المناظر - 00:32:50ضَ
قد ادعاه بعضكم قلت افحمت؟ افحمدت ما ادعي منه؟ قال لا. قلت فكيف صرت الى ان تدخل فيما زعمت فيما زعمت في اكثر ما عبت الاستدلال من طريقك عن الاجماع. وهو ترك وهو ترك ادعاء الاجماع - 00:33:10ضَ
وهو ترك ادعاء وهو ترك ادعاء الاجماع فلا تحسنوا فلا تحسنوا فلا تحسنوا النظر لنفسك فاذا قلت هذا اجماع فتجد حولك من فتجد حولك من يقول لك معاذ الله ان يكون هذا اجماعا وقال - 00:33:30ضَ
الشافعي في رسالته ما لا يعلم فيه خلافه ليس معنى ذلك انه انكار للاجماع فان الاجماع احد الطرق الاربعة التي اتفق عليها علماء الامة في الاستدلال الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ولكن معنى ذلك الاجماع في المسائل مختلف فيها. التي يدعيها كثير - 00:33:50ضَ
من الناس هنا اجماع فان هذا هو المنكر الذي ينكر. ولكن الاجماع لا بد ان يكون له اصل. اصل من كتاب الله رسوله وكذلك القياس يكون له اصل. الا ان بعض الاصول يكون مجمع عليه - 00:34:20ضَ
فيكون الاجماع اقوى من غيره. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا هذه الامة على باطل وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق منصورة على الحق منصورة حتى يأتي امر الله وهم عليه - 00:34:40ضَ
كذلك فهذا من ادلة الاجمال انه صحيح وقائم. الذي ينكر هو الدعوة في مسائل مختلف فيه كأن يكون الانسان ما علم مثل ما سبق ان احدا بلغه انه خالف في هذه المسألة - 00:35:00ضَ
يقول اجمعوا على ذلك. يقال له مثل ما قال الامام احمد وما يدريك انهم اجمعوا. هل نص على هذا او انك فقط لما لم يأتك او يبلغك انه خالف وقلت اجمع هذا يجوز انه ما وصلك - 00:35:20ضَ
ولكن الاوسط والاحسن ان يقال ما نعلم في هذا خلاف ما علمنا في هذا خلاف لانه يجوز ان غير المتكلم قد علم الخلاف. فاذا قال اجمع قيل له هذا كذب غير صحيح. نعم. وقال الشافعي في - 00:35:40ضَ
ما لا يعلم فيه خلاف فليس اجماعا. فهذا كلام ائمة اهل العلم في دعوى الاجماع كما ترى. فلنرجع الى المقصود فنقول من قال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ان من ترك الصلاة عمدا لغير عذر حتى خرج وقتها. انها تنفع - 00:36:00ضَ
بعد الوقت وتقبل وتبرأ ذمته. الله يعلم انا لم نظفر على صاحب واحد منهم قال ذلك. وقد نقلنا عن عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته. وقد صرح الحسن بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي في كتابه في الصلاة - 00:36:20ضَ
قال حدثنا اسحاق قال حدثنا النظر عن الاشعث عن الحسن قال اذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فانه لا يقضيها. قال محمد وقول الحسن هذا يحتمل معنيين احدهما انه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم يرد لم - 00:36:40ضَ
رد عليه القضاء لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. فلذلك ايش؟ فلذلك لم يرد عليه القضاء يرى علي القضاء ولذلك فلذلك لم يرى عليه القضاء لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره - 00:37:00ضَ
فيها الدال لم يرد عليه القضاء والثاني انه لم يكفره بتركها وانه ذهب الى ان الله عز وجل انما فرض ان يأتي بالصلاة في وقت معلوم فاذا تركها حتى ذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرظ بالوقت المأمور باتيانه فيه - 00:37:20ضَ
فاذا اتى به بعد ذلك فان ما اتى به في وقت لم يؤمر باتيانه فيه فلا ينفعه ان يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. وهذا قول غير مستنكر في النظر لولا ان العلماء قد اجمعت على خلافه. قال ومن ذهب الى هذا قال في الناس للصلاة حتى يذهب وقتها - 00:37:50ضَ
وفي النائم ايضا لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا استيقظ وذكر ان انه نام وذكر انه نام عن صلاة الغداة فقظاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه بالنظر قظاؤها ايظا - 00:38:10ضَ
لما وجب عليه. لما وذكر انه نام عن صلاة الغداة فقظاها بعد ذهاب الوقت. نعم. انما هذا الجواب لما سبق لما يعني لولا لم يرد هذا جواب لولا لم يرد. لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن - 00:38:30ضَ
صلاتنا ونسيها فليصليها اذا استيقظ. وذكر انه نام عن صلاة الغداة فقظاها. بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر قضاؤها ايضا فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر. فقد نقل محمد الخلافة - 00:38:50ضَ
وظن ان الامة اجمعت على خلافه وهذا يحتمل معنيين. احدهما انه يرى ان الاجماع ينعقد بعد الخلاف. والثاني انه لا يرى انه لا يرى خلاف الواحد قادحا في الاجماع. وفي المسألتين نزاع معروف. واما قوله ان القياس يقتضي - 00:39:10ضَ
الا يقضي النائم الا يقضي النائم والناس لولا الخبر. اليس كما زعمتم لان وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم والله اعلم. واما قولكم ان الكافة نقلت والامة اجمعت ان من لم يصم شهر رمظان - 00:39:30ضَ
اشرا وبطرا ان عليه قضاء فاين النقل بذلك اذا جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه اهل فاين النقل بذلك؟ اذا جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:50ضَ
وقد روى عنه اهل وقد روي عنه فاين النقل في ذلك؟ الذي جاء الظاهر الذي جاء عن اصحاب فاين النقل بذلك الذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن وقد روى - 00:40:10ضَ
عنه اهل السنن والامام احمد في مسنده من حديث ابي هريرة من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقظه عنه صيام الدهر صامت فهذه الرواية المعروفة فاين الرواية عنه او او عن اصحابه من افطر رمضان او بعضه اجزأ عنه ان يصوم مثله - 00:40:30ضَ
واما واما قولكم ان الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى ابدا. وان خرج الوقت المؤجل لهما. لقوله لقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. فنقول هذا الدليل مبني على مقدمتين. احداهما - 00:40:50ضَ
ان الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا. والمقدمة الثانية ان هذا الدين قابل للاداء فيجب فاما المقدمة الاولى فلا نزاع فيها. ولا نعلم ان احدا من اهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير. ولعلكم - 00:41:10ضَ
توهمتم علينا انا نقول بذلك بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ الذي يصلي الظهر قبل لا اذان العصر بعشر او خمس دقائق هل يعتبر مؤخرا لها؟ اي نعم. مؤخرا لها. لكنه - 00:41:30ضَ
ويكون اثما في ذلك. لكنه ما يكون مثل الذي تركها حتى خرج وقت العصر هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لان المساجد يجب ان تكون لله جل وعلا والقبر اذا وضع في - 00:41:50ضَ
فمعناه انه يقصد بركته او يقصد به منفعة منفعته ومن اعتقد ذلك فهو جعل مع الله الها. يطلب منه البركة او يرجو منه الخير والمساجد يقول الله جل وعلا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا - 00:42:20ضَ
اذا كان فيها شيء يدعى مع الله فليست من المساجد التي تجوز الصلاة فيه. وقد علم سنة الرسول الله عليه وسلم ان المقابر لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم - 00:42:50ضَ
قبورا وصلوا فان الشيطان يفر فصلوا فيها فان الشيطان يفر من البيت الذي فيه سورة البقرة. ولكونه متقررا عندهم ان القبور مهجورة من العبادة. جاء القول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لانه معلوم عندهم ان القبور لا يتعبد عنده. لا يذكر فيها شيء من القرآن ولا الصلاة - 00:43:10ضَ
والفتنة في القبور معروفة معلومة. وان كان هذه المسألة قد تخفى على بعض الناس لان الحالة التي يعني العادة التي تكون في بعض البلاد تغلب تغلب على الاحكام الشرعية. ولا سيما اذا كان فيها علماء وسكتوا - 00:43:40ضَ
ان هذه الامور فانها يتصور ان هذا لا بأس به. والامر بخلاف ذلك هل يجوز لنا المسافرون ان نودع ان نودع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى قبره كما هو الحال في القدوم - 00:44:10ضَ
هل يجوز لنا المسافرون ان نودع نودع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى قبره كما هو الحال في ما في توديع ولكن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبر ما يودع ولا يقول انه - 00:44:30ضَ
اودعه او اتي اطوف عليه وما اشبه ذلك. التوديع لبيت الله جل وعلا ولكن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج. كما انه يسلم عليه اذا قدم. ويجب ان يكون القدوة المقصود - 00:44:50ضَ
في الاتيان للمدينة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفظله ولان الصلاة تضاعف فيه. وآآ زيارة القبر تدخل تبعا. تدخل في ذلك تبعا. ولا يجوز ان يكون مقصوده الاتيان الى قبر رسول - 00:45:10ضَ
صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. والمقصود بشد الرحال لاداء امر مستحب. يطلب ثوابهم - 00:45:30ضَ
من الله وليس لامور الدنيا امور الدنيا لا تدخل في هذا التجارة الخروج للنزهة وما اشبه ذلك ما ما تدخل فيها فضيلة الشيخ في حديث من ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فما المراد بالركعة؟ هل هي تكبيرة الاحرام - 00:45:50ضَ
من ركعة الركعة المقصود بها الركعة الكاملة مع انه جاء ايضا من ادرك تكبيرة يجوز للمسافر يوميا مئة وثلاثين كيلو متر ان يصلي الظهر جماعة اربع ركعات ثم يقصر العصر ويصلي ركعتين. في حين انه يصل الى بيته قبل - 00:46:10ضَ
اذا كان يصل البيت قبل دخول الوقت لا يجوز له ان يصلي ركعتين. فبعض الناس ان الجمع بين الصلاتين انه امر مطلوب للمسافر. وليس كذلك. السنة القصر للصلاة الرباعية في وقتها. يعني كل صلاة في وقتها. يقصر صلاة الظهر في وقتها ركعتين - 00:46:30ضَ
وصلاة العصر ركعتين. اما ان يجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء. فهذا يجوز عند الحاجة وهو رخصة ومعروف ان الرخصة ليست كالسنة الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الثابت الواجب اتباعه. تخفيفا تخفيف - 00:47:00ضَ
مكلف الجمع يقع لبعض الناس وان كان مقيما يقيم ويقول اجمع وهو يجلس يشرب الشاي او يتحدث او ما اشبه ذلك. وهذا في الواقع تفريط لا يجوز. اذا كان ما عليه مشقة - 00:47:30ضَ
بكونه يصلي الصلاة في وقتها يجب عليه ذلك. ولا يجمع. وانما يجمع للمشقة للتيسير بسم الله يعني اذا كان سائرا وكان وقوفه باداء الصلاة يعيقه. او يشك عليه لا هذا يجوز له ان يجمع اما اذا لم يكن كذلك فيجب ان يصلي الصلاة في وقتها ويقصر المسافر - 00:47:50ضَ
الرباعية. اما المغرب والفجر فلا تقصران. واذا كان مقيما في البلد جاء من السفر واقام في فان كان ينوي ان يقيم اكثر من ثلاثة ايام فعليه ان يتم الصلاة. كما انه اذا صلى مع الجماعة - 00:48:20ضَ
يجب ان يتم اذا كان الامام يتم يجب على المأموم ان يتم وان كان مسافرا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فيكون امامك هو الذي تأتم به - 00:48:40ضَ
فاذا اكمل اكملت. قال عندما يدعو الامام في المنبر يوم الجمعة هل يجوز للمسلم ان يرفع يديه ويؤمن معه؟ ان لم يفتي لا يجوز له والكلام في الخطبة يبطل الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:49:00ضَ
من تكلم والامام يخطب فلا صلاة له فلا جمعة له. وجاء في الحديث اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. غير ان بعض العلماء يرى ان الدعاء ليس من الخطبة. ليس من الخطبة - 00:49:20ضَ
يؤمن ولكن لا يرفع يديه. نعم. يصوم بعض الناس من اول شهر شعبان حتى نصفه. حتى نصفه هل هذا العمل موافق وجاءنا عن في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان حتى انه - 00:49:40ضَ
يكاد يصومه كله. فاكثار الصوم في شعبان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. محمد ابن عبد الله - 00:50:00ضَ
على اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى واما قولكم ان الكافة نقلت والامة اجمعت ان من لم يصم شهر رمظان اشرا وبطرا - 00:50:20ضَ
عليه قضاؤه. فاين النقل بذلك الذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد هم فيقال اين الندم؟ فيقال اين النقل؟ ما عندك كذا؟ فيقال في عندك ما في هذا جواب يعني هذا جواب نعم وقد روى عنه اهل السنن والامام احمد في مسنده - 00:50:40ضَ
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقظه عنه صيام الدهر وان صامه فهذه الرواية المعروفة اين الرواية عنه او عن اصحابه من افطر رمظان او بعظه اجزأ عنه ان يصوم مثله. واما بسم الله الرحمن الرحيم - 00:51:10ضَ
نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد في هذا الحديث الذي ذكره يعني - 00:51:30ضَ
معناه من افطر يوم من رمظان لم يرسمه ولم يقظه وان صام الدهر كله معناه انه اذا افطر يوما عمدا قاصدا بلا عذر فانه لا يكفي عنه وان صام جميع جميع الايام. لا يقوم مقام ذلك اليوم او يكفر عنه - 00:51:50ضَ
ذلك اليوم وانما الطريق في مثل هذا ان يتوب يتوب الانسان. يستغفر ربه ويتوب ويرجع اليه توبة تجب ما قبلها. وهي من كل ذنب. ولكن التوبة لها شروط. لابد من تحققها حتى تكون - 00:52:20ضَ
حتى تكون مقبولة. ومن شروطها ان يندم الانسان على ما وقع فيه قبل الندم ان يقلع. يقلع عن الذنب يعني يترك الذنب. يتركه. ثم يندم على ذلك الذي الامر الذي وقع فيه ثم يعزم عزما اكيد على انه لا يوقع الذنب ما دام حيا - 00:52:40ضَ
وليس معنى ذلك انه لا يقع منه ذنب. الانسان لا ينفك عن الذنوب. ولكن ينبغي ان تكون هذه صفته دائما عند كل ذنب كل ما وقع في ذنب تكون هذه صفته. يترك الذنب ويندم على وقوعه في ويعزم عزم - 00:53:10ضَ
جازما انه لا اعاوده. ويكون هذا بصدق يصدق ربه جل وعلا ويخلص في ذلك. فاذا اتصف العبد بهذه الامور الثلاثة فتوبته هي التوبة النصوح. التي قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله - 00:53:30ضَ
النصوح هذه هي النصوح ثم اذا كان الذنب فيه تعدي على الغير وظلم كاخذ مال او ظرب آآ انسان او مثلا الكلام في عرظه او مع ذلك من الامور التي تتعدى الى الناس اذاها فهذا ينضاف الى ما سبق انه يطلب - 00:53:50ضَ
ان يجعله في حل او يرد المظلمة. يردها الى صاحبه الى صاحبها. او يطلب منه ان يجعله في حل. يحلله يأتي اليه وكنا ظلمتك يا اخي. وانا نادم. ارجوك ان تعفو عنه. سامحني. وآآ - 00:54:20ضَ
اذا كنت تريد مني شيء فانا مستعد ابذله لك. فهذا يكون الى الانسان نفسه المظلوم. لان ظلم العباد لابد من المقاصة فيه. فاذا لم يكن في الدنيا مقاصة او فلابد يوم القيامة ان يقتص من من الظالم ويعطى المظلوم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:40ضَ
من كان له عند اخيه مظلمة فليتحلله قبل الا يكون درهم ولا دينار. وانما هي الحسنات والسيئات فيؤخذ من حسناته يعني من حسنات الظالم. ويعطى المظلوم حتى يستعفي. فان لم يكن له حسنات - 00:55:10ضَ
او نفذت حسناته اخذ من سيئات المظلوم فطرح على الظالم ثم طرح في النار. الامور التي تكون بين العباد مبناها على الاستقصاء. على تقصي وان لا يترك منها شيء. ولهذا جاء - 00:55:30ضَ
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الدواوين بثلاثة ديوان لا يغفر الله منه شيء وديوان لا يترك الله منه شيء. وديوان لا يعبأ الله به شيء. والمقصود بالديوان انواع الحسنات - 00:55:50ضَ
والسيئات انواع السيئات انواع للاعمال يعني انها انواعا ثلاثة نوع غير قابل للمغفرة اصلا وهو الشرك اذا مات الانسان مشرك فهو خالد في النار. نسأل الله العافية. لان الله جل وعلا يقول - 00:56:10ضَ
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل كل ما دون الشرك داخل تحت مشيئته. تعالى وتقدس اذا شاء فهو يتعلق بمشيئته. لانه جل وعلا هو رب العباد وهو المالك لكل شيء. فهو يتصرف كيف يشاء. ولا احد - 00:56:30ضَ
يحشر عليه جل وعلا او يلزمه بشيء او يمنعه من شيء تعالى وتقدس فكل الخلق عبيده وكل شيء كلها. فاذا اراد ان يغفر غفر. ولكن الشرك اخبر انه جل وعلا لا يغفره. لا يغفره لاحد - 00:56:50ضَ
الذي تقول انه لا يغفر منه شيء هو الشرك. الشرك لا يغفر اما الشيء الذي الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فهو ظلم العباد بعضهم لبعض ما يترك منه - 00:57:10ضَ
قليل ولا كثير. لابد من المقاصة. لا بد من الاستيفاء فيه. قليله وكثيره واما الذي لا يعبأ الله به شيئا يعني انه لا يكترث به اذا شاء ان يتركه تركه - 00:57:30ضَ
هو الذنوب التي بينه وبين عبده بين عبده وبين ربه ذنوب العباد التي بينه بين وبين ربهم ما عدا الشرك وما عدا مظالم الناس. فهذا اذا شاء غفرها جل وعلا ولا يبالي - 00:57:50ضَ
فهذا الحديث الذي في انه اذا ترك الصوم يوما يعني تركه عمدا قاصدا عالما بدون عذر فانه لا يقضيه صيام الدهر وان صامه. وان قدر انه يصومه. وان كان الحديث ضعيف ولكن - 00:58:10ضَ
له شواهد. ثم الصلاة هكذا. اذا تركها عامدا بدون عذر فانه لو مثلا صلاها خارج الوقت لا تقبل منه. لان لان هذه ليست هي الصلاة التي امر بها. لان الله جعل جعل لها وقتا محددا. ولا يجوز - 00:58:30ضَ
ان تترك الصلاة الى ان يخرج الوقت قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره في يومين - 00:59:00ضَ
يوم في يوم صلى اول الوقت واليوم الذي يليه صلى في اخر الوقت الصلوات الخمس. ثم قال له الصلاة ما بين هذين في وقتين قوله الصلاة ما بين هذا الوقتين معناه انها ليست في شيء من ذلك. فلهذا هذا الوقت. فلها حق - 00:59:20ضَ
وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. واما قولكم ان الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى ابدا وان خرج الوقت المؤجر لهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. فنقول هذا - 00:59:40ضَ
دليل مبني على مقدمتين. احداهما ان الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا. والمقدمة الثانية ان هذا الدين قابل للاداء فيجب اداءه. فاما المقدمة الاولى فلا نزاع فيها. ولا نعلم ان احدا من اهل العلم - 01:00:00ضَ
قال بسقوطها من ذمته بالتأخير. ولعلكم توهمتم علينا انا نقول انا نقول بذلك. هذا الصواب حتى الكفار مؤاخذون بترك الصلاة. ومؤاخذون بترك الزكاة. ومؤاخذون بترك جميع الواجبات لان الله جل وعلا يقول لهم ما سلككم في سقر تساؤل الذي يكون يوم القيامة؟ قالوا - 01:00:20ضَ
ولم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وبهذا يتبين انهم يؤاخذون بترك الصلاة ويؤاخذون بتركهم الزكاة وان كان وان كانوا كفارا. فكيف بمن كان مسلما؟ فانه يؤاخذ - 01:00:50ضَ
ولكن الكلام في كونه لما تركها حتى ذهب وقتها واراد ان يقضيها هل تقع في موقعها؟ ولا يكون اثما او انها لا تقبل في هذا فقط ان كونه اثم فلا اشكال فيه. ولعلكم توهمتم علينا انا نقول بذلك واخذتم بالشناعة - 01:01:10ضَ
علينا وفي التشغيل ونحن لم نقل ذلك ولا احد من اهل الاسلام. واما المقدمة الثانية ففيها وقع النزاع وانتم لم تقيموا يا دليلا فادعائكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه. نعم. جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل واثبتم الحكم بنفسه - 01:01:40ضَ
فمنازعوكم يقولون لم يبق للمكلف طريق الى استدراك هذا الفائت. وان الله تعالى لا يقبل اداء هذا الحق الا في وقته وعلى صفته التي شرعه عليها وقد اقاموا على ذلك من الادلة ما قد سمعتم. فما الدليل على ان هذا الحق قابل - 01:02:00ضَ
للاداء في غير وقته المعدود له. في غير في غير وقته المحدود له شرعا. وانه يكون عبادة بعد خروج وقته. واما قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالقضاء وقوله دين الله احق ان يقضى فهذا انما قاله في - 01:02:20ضَ
المعذور للمفرط ونحن نقول هذا في حق الذي نذر ان يصوم اه مات قبل ان يصوم. فسأل وليه هل يجزي عنه ان اصوم قال له ارأيت لو كان على ابيك دين؟ اكنت قاضيا؟ قال نعم. وقال دين الله احق بالقضاء - 01:02:40ضَ
ولهذا قال العلماء هذا خاص بصوم النذر. اما صوم رمضان فان الله جل وعلا رجعنا له طرق وقال جل وعلا من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى - 01:03:10ضَ
واخبر ايضا ان المريض انه يطعم وان كان هذا على جمهور العلماء انه منسوخ. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه انه لم ينسخ وانما بقي في حق العائلة - 01:03:30ضَ
الكبير او كبير الهرم او ما اشبه ذلك الذي ما يستطيع ان يصوم فانه يطعم عنه وكذلك اذا مرض فلم يستطع القضاء ثم مات في مرضه فانه يطعم عنه. ولا احد يصوم عنه. ويكفي هذا. فيكون ذلك كفارة. وقائم مقام الصوم. نعم - 01:03:50ضَ
ان الصلاة مثلا دين يقضى عن الميت او عن غيره فلا احد يصلي على احد ثم الصلاة مثل ما سمعنا لها وقت محدد. فيجب ان تؤدى فيه على حسب الحال. ولا يكلف الله نفسا الا - 01:04:20ضَ
فلم يعذر المريض في انه يؤخر الصلاة ويتركها حتى يشفى. بل امره ان يصلي حسب حالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم سعد صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. وهكذا يجب ان يفعل المريض. ان استطاع ان يصلي قائما صلى قائما - 01:04:40ضَ
وان لم يستطع صلى جالسا. وان لم يستطع الجلوس صلى على جنبه او على ظهره. حسب حاله ويشر برأسه اذا امكن والا بطرفه ونيته قلبه. الركوع والسجود ويكفيه هذا لانه اذا لمست غيره فلا يلزمه غير ذلك. ولا يجوز ان يؤخر الصلاة - 01:05:10ضَ
سيشفى فيصليها. فان هذا يكون تاركا للصلاة. ومن ترك الصلاة فقد ترك ركن الاسلام ركنا من اركان الاسلام الذي عليه عماده. نعم. ونحن نقول ان مثل هذا الدين يقبل القضاء. وايضا فهذا انما قاله - 01:05:40ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال - 01:06:00ضَ
لو كان على على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدى اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصوم عن امك وفي رواية ان ان امرأة ركبت البحر ونذرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فانجاها الله سبحانه - 01:06:20ضَ
قال فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك فقال عنها رواه اهل السنن. وكذلك جاء منه الامر بقضاء هذا الدين في الحج. الذي لا يفوت وقته الا بنفاذ العمر - 01:06:40ضَ
المسند والسنن من حديث عبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ لا يستطيع ركوب رحل. والحج مكتوب عليه. اما حج عنه؟ قال انت اكبر ولده؟ قال - 01:07:00ضَ
قال ارأيت لو كان على ابيك ديون لقضيته عنه اكان ذلك نجزوا عنه؟ قال نعم قال فحج عنه هذا على القول بان الحج على التراخي فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول - 01:07:20ضَ
انه في وقت العمر متى متى اداه؟ سقط عنه. ومنهم من يقول بل هو على الفور اذا تمكن وجب عليه ان يحج. فان لم يحج فقد اثم. وخالص قول مشهور بين العلماء اولى ان الانسان يبادر بالحج وقد جاءت الادلة وتأمر بذلك - 01:07:40ضَ
في دار الحج فان الانسان لا يدري يمكن يمرض يمكن يعرض له عوارض ما يستطيع ان يحج فينبغي ان يبادر به ومع ذلك لو انه لم اخر لم يبادر فانه باق لانه - 01:08:10ضَ
ليس له حدا معينا في سنة معينة. بل ما دام الانسان حيا فانه متعلق به ليس في الصلاة المحددة التي تفوت في فوات وقتها واما قوله صلى الله عليه وسلم اانت - 01:08:30ضَ
ولده اه ذلك لان الكبير هو الذي ينبغي ان يتولى امر والده والا لو كان وقع ذلك من الصغير فانه مجزي. ولا يتعين ان يكون الكبير هو الذي يؤدي الحج عن ابيه - 01:08:50ضَ
ولكن الكبير يقدم في الامور مثل هذه لانه جاء الامر التكبير امر كبير يقدم في الاشياء التي يكون فيها اشتراك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان - 01:09:10ضَ
فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك على امك دين اكنت قاضية قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. متفق على صحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال - 01:09:40ضَ
اتى النبي صلى الله اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعلي حجة الاسلام افاحج عنه قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه فقضيته؟ حجة الاسلام لفتح الحال. نعم. وعليه حجة الاسلام - 01:10:00ضَ
يحج عنه قال ارأيت؟ قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه فقضيته اكان يجزي عنه؟ قال نعم قال فحج عن ابيك رواه الدار قطني. ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للاداء. دين الله احق ان يقضى. فالقضاء المذكور - 01:10:20ضَ
في هذه الاحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين. وقد جاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى فطرا وعدوانا فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يقبله الا على صفته التي شرعه عليها. ولهذا لو قضاه على غير تلك - 01:10:40ضَ
لم تنفعه فصل قولكم واذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقظيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها اولى. فجوابه من وجوه. احدها المعارضة بما هو اصح منه او مثله. وهو - 01:11:00ضَ
يقال لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله. الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما امر به وقبوله من صحته صحته وقبوله من متعد لحدود الله. مضيع لاوامره تارك لحقه تارك لحقه عمدا - 01:11:20ضَ
فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من افسد القياس. الوجه الثاني ان المعذور بنوم او نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها. بل في نفس وقتها الذي وقته الله له. فان الوقت في حق هذا حين - 01:11:40ضَ
ويذكر كما قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها رواه البيهقي والدار قطني وقد تقدم فالوقت وقتان وقت اختيار ووقت عذر ووقت المعذور بنوم او سهو هو وقت ذكره واستيقاظه فهذا لم يصلي الصلاة الا في وقتها - 01:12:00ضَ
فكيف يقاس علي من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ الثالث ان الشريعة قد فرقت في مواردها بين العامد والناسي وبين المعذور وغيره. وهذا مما لا خفاء به. فالحاق احد النوعين بالاخر غير جائز - 01:12:20ضَ
رابعا ما لم نسقطها عن العامد المفرط. ونأمر بها المعذور حتى يكون ما حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا. بل الزمنا بها المفرط تعدي على وجه الله سبيل له الى استدراكها تغليظا عليه وجوزنا قضاها للمعذور غير المفرط. واما استدلالكم بقوله - 01:12:40ضَ
صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فما اصحه من فما اصحه في الحديث وما اراه على مقتضى قولكم فانكم تقولون هو مدرك العصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة بمعنى انه مدرك - 01:13:00ضَ
كل فعلها صحيحة من مبرئة لذمته فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق ادراكها بركعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان من ادرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا اثم بل هو اثم بتعمد ذلك - 01:13:20ضَ
فانه امران يوقع جميعها في وقتها. فعلم ان هذا الادراك لا يرفع الاثم بل هو مدرك اثم. فلو كانت او بعد الغروب لم يكن فرق بين ان يدرك ركعة من الوقت او لا يدرك منها شيئا. فان قلتم اذا اخرها الى بعد الغروب كان اعظم اثما - 01:13:40ضَ
قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ادراك الركعة وعدمها في كسرة الاثم من خفته. وانما فرق بينهما قيل لكم ايش؟ فان قلتم اذا اخرها الى بعد الغروب كان اعظم اثما. قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم - 01:14:00ضَ
يفرق بين ادراك الركعة وعدمها في كثرة الاثم وخفته. وانما فرق بينهما في الادراك وعدمه. ولا ريب ان ان المفوت لمجموع في وقت اعظم من المفوت لاكثرها. والمفوت لاكثرها فيه اعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول ما - 01:14:20ضَ
فهذا الادراك الحاصل بركعة اهذا ادراك يرفع الاثم؟ فهذا لا يقوله احد او ادراك يقتضي الصحة فلا فرق فيه بين ان يفوتها بالكلية او يفوتها الا ركعة منها. ووجه الاستدلال المخالفين في هذا انهم - 01:14:40ضَ
يقولون ما دام انه ادرك الوقت بادراك ركعة فالذي وقع في الوقت ركعة اه البقية ثلاث ركعات لم تقع في الوقت. واعتد بها في انها صلاة. فهكذا اذا وقعت في غير الوقت كلها يكون هذا حكمها هذا وجه استدلاله. وهو في الواقع يعني - 01:15:00ضَ
مقياس على قياس مع الفارق. لان الصلاة كالجزء الواحد. الصلاة شيء واحد فاذا ادرك ركعة فكأنه ادرك الخل وان كان اثما. بسلام ما اذا لم يدرك في الوقت اذا فانه قد فاته الوقت. آآ الاستدلال في هذا غير صحيح. نعم. فصل واما احتجاجكم - 01:15:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان. ثم قضاها فيقال يا لله العجب لو اتينا نحن بمثل هذه لقامت قيامتكم واقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا. فكيف تحتجون على تفويت صاح - 01:16:00ضَ
على تفويت صاحبه عاص لله عاص لله اثم متعد لحدوده مستوجب مستوجب لعقابه توقيت بتفويت بتفويت صدر من اطوع الخلق لله وارظاهم له واتبعهم لامره وهو مطيع لله في ذلك - 01:16:20ضَ
متبع مراته فيه وذلك التخير منه صلوات الله وسلامه عليه اما ان يكون نسيانا منه او يكون اخر عمدا وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه فانه ان كان نسيانا فنحن وسائر الامة نقول بموجبه وان - 01:16:40ضَ
الناس يصليها وان الناس يصليها متى ذكرها. وان كان عامدا فهو تأخير لها من وقتها الى وقت اذن فيه المسافر والمعذور الظهر الى وقت العصر والمغرب الى وقت العشاء. المعروف واقع انها - 01:17:00ضَ
الخندق كان في زمن متقدم قضية صندوق ان فروض كثيرة نزلت بعده. ومن ذلك الصلاة هددت في اوقاتها يعني حددت بمعنى انها منع تأخيره. منع تأخيره. ثم ان هذا قبل نزول صلاة الخوف. هذا بالاتفاق - 01:17:20ضَ
ما زالت قبل نزول صلاة الخوف. فلما نزلت صلاة الخوف امر بها صار الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في وقتها وان كان العدو مشتبك بالمسلمين. على كل تقدير فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس دليلا لانه هو الذي امر بالصلاة في وقتها - 01:18:00ضَ
ونزل عليه ذلك فلا يكون هذا الفعل معارضا للقول وما صدر منه فيما بعد. نعم وقد اختلف الناس فيمن ادركته الصلاة وهو مشغول بقتال عدو على ثلاثة اقوال احدها انه يصلي - 01:18:30ضَ
القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. قالوا والتأخير يوم الخندق منسوخ وهذا هو مذهب الامام وهذا هو مذهب الامام الشافعي. والامام ما لك والامام احمد في المشهور عنه. في المشهور عنه من مذهبه. نعم. الثاني انها - 01:18:50ضَ
كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذا مذهب ابي حنيفة. والاول يجيبون عن هذا بانه كان قبل ان صلاة الخوف فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزات واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بان صلاة الخوف - 01:19:10ضَ
شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال فانهم يمكن ان يصلوا صلاة الخوف كما امر الله سبحانه بان يقوموا صفين صفا يصلون وصفا يحرصون واما حال الالتحام فلا يمكن ذلك. فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال. وصلاة الخوف شرعت - 01:19:30ضَ
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال فهذا له موضع وهذا له موضع وهذا في في القول كما ترى هذا ولكن الى هذه لا يمكن صلاة الجمعة. اما الصلاة فهي ممكن. وان التحم - 01:19:50ضَ
فان كل واحد يصلي لنفسه. اما الجماعة ليس ممكنة في مثل هذه الحالة. ولكن كل واحد يؤدي عن نفسه حسب ما تكتوي الحال. والصلاة تكون اذا ادعى الانسان وحدة تكون ركعتان. بخلاف ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء بصفات مختلفة. مراعاة - 01:20:10ضَ
الجماعة وهي التي يقف فيها طائفة تحرس وطائفة تكون معه يصلون معه ثم اذا الذين يصلون من ركعة آآ تأخر الذين معه صلوا الركعة الى مقام الذين قاموا يحرصون وتقدم الذين يحرصون وسلم على الركعة الثانية. كما هو معروف في صلاة - 01:20:40ضَ
الخوف اما ان تؤخر الصلاة فهذا غير صحيح. لان الله جل وعلا امر باقامتها في حالة الخوف فاقامها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤخرها. والصواب هو القول الاول. نعم. وقالت طائفة ثالثة يخير بين - 01:21:10ضَ
في مثال والصلاة على حسب حاله. وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها. وهذا مذهب جماعة من وهذا مذهب جماعة من الشاميين وهو احدى الروايتين عن الامام احمد لان الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا ان شاء الله - 01:21:30ضَ
قال وعلى الاقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط المتعدي الذي قد بعقوبة الله واثم التفويت في ذلك بوجه من بوجوه وبالله وبالله التوفيق. قصة بني قريظة ليس فيها انهم صلوا بين الخوف وانما فيها تمسكوا بنص - 01:21:50ضَ
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون احدكم الا في بني قريظة. وتمسكوا في ظاهر هذا النص طائفة منهم. طائفة اخرى وصلت وقالوا ما اراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وانما اراد سرعة الخروج ونحن في - 01:22:10ضَ
في سبيل الله فسلوا في وقت الصلاة. نعم. فصل وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر الى بعد غروب الشمس عمدا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد احد العصر الا في بني قريظة - 01:22:30ضَ
فادركت الصلاة في الطريق فقالوا لم يرد منا لم يرد منا تأخيرها. لم يرد لم يرد منا تأخيرها. تأخيرها لم اريد منا تأخيرها فصلوها فصلوها في الطريق. وابت طائفة اخرى ان تصليها الا في بني قريظة. فصلوها بعد العشاء - 01:22:50ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين. فان الذين اخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين وجوب ذلك التأخير. وان وقتها الذي امروا به حيث ادركهم. وان وقتها الذي امروا به حيث ادركهم - 01:23:10ضَ
في بني قريظة فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله؟ على المطيع لله الممتثل لامره. فهذا من ابطل قياس في العالم وافسده وبالله التوفيق وقد فضلت طائفة من العلماء الذين اخروها الى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق - 01:23:30ضَ
قالوا لانهم امتثلوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. والاخرون تأولوها فصلوها في الطريق واما استدلالكم بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلى نافلة مع الامراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها - 01:23:50ضَ
يصلونها في غير وقتها فلا حجة فيه لانهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار الى الليل ولا صلاة الليل الى النهار بل كانوا كانوا يؤخرون صلاة الظهر الى وقت العصر. وربما كانوا يؤخرون العصر الى وقت الاصفرار. وهذا هو المعروف يعني انهم - 01:24:10ضَ
يخسرونها يخسرونها عن وقتها المختار. فهي لم نخرج وقتها وانما صلاها في اخر وقتها ومع ذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلى ان يصلي الانسان قبل ذلك في الوقت - 01:24:30ضَ
وقال صلوا معهم تكون نافلة لكم. وهذا مراعاة لطاعة للطاعة. والاجتماع وعدم الخروج يلا يحسن التفرق والتنازع وسفك الدماء كما هو معروف من اسار العصيان وعدم الطاعة. ونحن نقول انه متى اخر احدى صلاتي الجمعة - 01:24:50ضَ
اه احدى صلاتي الجمع الى وقت اخرى صلاها في وقت الثانية. وان كان غير معذور. وكذلك اذا اخر العصر الى الاصفرار بل الى ان يبقى منها قدر ركعة فانه يصليها بالنص. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. اراد الا يحرج امته - 01:25:20ضَ
الا يحرج امته فهذا التأخير لا يمنع لا يمنع صحة الصلاة. هذا وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. ولا مرض. فقيل - 01:25:40ضَ
لماذا ثقلاء لان لا يحرج امته؟ وهذا من الاحاديث التي تركت ولا يعمل بها. لان اجماع العلماء على ان الصلاة تصلي في وقتها وربما يكون منسوخا لانه اذا ترك العمل به فهو دليل على نصحه انه منصوب - 01:26:00ضَ
واما قولكم قد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من اخر الظهر الى وقت العصر مع بخروج وقت الظهر وجوابه ان الوقت مشترك ان الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة وقد جمع رسول الله صلى الله - 01:26:30ضَ
صلي وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض. وهذا لا ينازع لا ينازع فيه. ولكن هل اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان. واما قولكم وقد روي من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله - 01:26:50ضَ
صلى الله عليه وسلم قال قال فيمن نام عن صلاة الصبح واذا كان الغد فليصليها لميقاتها ان هذا اوضح ان هذا اوضح في اداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر. وهو حديث صحيح الاسناد. فيا لله العجب. اين في هذا الحديث - 01:27:10ضَ
من وجوه الدلالة نصها من وجوه الدلالة نصها او ظاهرها او ايماؤها على ان العاصي المتعدي لحدود الله بتفويت صلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت. وتبرأ ذمته منها وهو اهل ان تقبل منه. وكانكم فهمتم من قوله - 01:27:30ضَ
اذا كان الغد فليصليها لميقاتها امره بتأخيرها الى الغد. وهذا باطن قطعا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلمت فانه امره ان يصليها اذا استيقظ او ذكرها ثم روي في تمام الحديث عن هذه الزيادة وهي قوله فاذا كان من الغد فليصلي - 01:27:50ضَ
لميقاتها فقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها. فقال بعض الحفاظ هذه الزيادة هذه الزيادة وهم من عبد الله رباح الذي روى الحديث عن ابي قتادة او من احد الرواة وقد روي عن البخاري انه قال لا يتابع في قوله فليصلها اذا - 01:28:10ضَ
ذكرها لوقتها من الغد وقد روى الامام احمد في مسنده عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من اخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى الحفتنا الشمس. فجعل الرجل يقوم دهشا الى طهوره. فامرهم النبي - 01:28:30ضَ
صلى الله عليه وسلم ان يسكنوا ثم ارتحل فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضأ ثم امر بلال فاذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم - 01:28:50ضَ