السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وسيئات اعمالنا من يهده الا فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا - 00:00:01
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب بفقه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى الامام مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة سنة - 00:00:14
وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى كتاب او الى باب التيمم من كتاب الطهارة قال الامام مرعي رحمه الله تبارك وتعالى يصح اي التيمم. والتيمم هو قصد الطهور او التراب الطاهر او الطهور - 00:00:33
لرفع الحدث او اباحة الصلاة كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة هل التيمم مبيح او رافع فالشاهد ان التيمم هو قصد التراب الطهور. قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب - 00:00:51
وآآ مشروع بنص الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب او الطهور آآ آآ التراب الطاهر هو آآ عفوا قول النبي - 00:01:12
صلى الله عليه وسلم ايما مسلم ادركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني التراب والارض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء عشر سنين - 00:01:33
فان وجد احدكم الماء فليمسه بشرته فالقصد ان التيمم مشروع وقال له شروط ثمانية شروط ثمانية لاباحة التيمم. اولا النية. فلو تيمم الانسان بدون نية لا يصح التيمم وقد يحدث هذا لمن يعلم يعلم الناس مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوي هو ان يرفع الحدث او يستبيح العبادة - 00:01:50
بهذا التيمم فلا يكون متيمما. فلا بد من النية لابد من النية. قال والاسلام فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه في حال كفره - 00:02:22
قال كذلك العاقل المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه فلابد التيمم اذا ان يكون اه مسلما عاقلا ناويا يعني نوى هذا التيمم. الرابع التمييز - 00:02:41
التمييز هو اه الفهم دون البلوغ من يفهم ولكنه لم يبلغ هذا هو المميز بعض اهل العلم يقول من خمس سنوات الى البلوغ بعضهم يقول من ست سنوات الى البلوغ. والظاهر والله العالم ان التمييز يختلف من شخص الى اخر - 00:03:01
في اطفال يميزون من الخامسة في بعضهم يميزون من السادسة وبعضهم ما يميز الا في السابعة المهم المميز هو الذي يفهم. بعضهم يقول ما هو قال الذي يعرف الفرق بين الدينار والعشرة - 00:03:17
يعني يفرق بين في الاموال هذا يكون هذا مميز الذي يفهم يعني يفهم ما يلقى اليه قالوا هذا هو المميز. الذي تصح صلاته. الذي تصح صلاته يقول ان هذا هو - 00:03:30
المميز الرابع او العفوا الخامس الاستنجاء او الاستجمار طبعا الصحيح ان الاستنجاء والاستجمار ليس من شرط صحة التيمم. الانسان احيانا قد يتيمم دون ان يحدث. يعني حدثا اللي هو بول او غائط. قد ينام - 00:03:43
مثلا وينتغض وضوءه بالنوم او ينتقض وضوءه باكل لحم الجزور او ينتقض وضوءه بلمس المرأة او ينتقض وضوءه بالريح او او الصوت او ما شابه ذلك من الامور لا تحتاج الى استنجاء ولا استجمار. والصحيح ان الاستنجاء والاستجمار انما يقيد فيما لو بال او تغوط. فيما لو بال او - 00:04:01
تغوطت فلابد من الاستنجاء او الاستجمار لازالة النجاسة قبل ان آآ يقوم بالتيمم قال السادس دخول الوقت قال فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة. لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة - 00:04:22
اه لماذا قالوا دخول الوقت؟ لان عند المذهب يعني ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث يعني التيمم يعني يلجأ اليه اذا فقد الانسان الماء الجاء والا في الاصل انها الاصل الماء - 00:04:39
الاصل الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الله فاغسلوا هذا هو الاصل الاصل الوضوء وانما التيمم فيما لو لم يجد الماء قالوا ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم - 00:04:58
طيب آآ يتيمم للصلاة؟ قال اذا دخل وقتها ولم يجد الماء لم يدخل وقتها انتظر يمكن يأتيك الماء فلا يصح عندهم ان يتيمم قبل دخول الوقت لانه لم تجب عليك الصلاة - 00:05:12
بعد اذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء او ليس عندك ماء؟ قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول الوقت هذا وارد فلذلك قالوا التيمم مبيح. التيمم مبيح وانما يشرع التيمم اذا دخل الوقت. هذا بالنسبة - 00:05:25
طيب النافلة قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد ان تصلي في غير اوقات النهي مثلا الانسان في هذا الوقت مثلا بعد العشاء هذا وقت نهي لا ليس وقت نهي واحد يبي يصلي نافلة وما عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم لكن واحد بعد ان ادى صلاة العصر - 00:05:45
يريد ان يتنفل وليس عنده ماء يتيمم نقول لا هذا ليس وقت نافلة. هذا ليس وقت نافلة حتى اصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه واحد بعد صلاة الفجر انتقض وضوءه ولا يجد - 00:06:07
الماء فتيمم لكي يصلي ركعتين لله. نقول لا هذا ليس وقت صلاة. هذا هذا وقت نهي. هذا وقت نهي كذا امر بالنسبة لمن يريد ان يصلي قبيل الظهر فالمقصود ان الفريضة قد بعد دخول - 00:06:22
وقتها والنافلة في غير اوقات النهي النهي. الفريضة بعد دخول وقتها والنافلة في غير وقت النهي قال سابعا تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوف استعماله بالضرر اسباب التيمم كما ذكر اهل العلم اولا قلة الماء. قد يكون عندي ماء لكنه قليل. بالكاد يكفيني للشراب - 00:06:40
لاعيش خاصة اذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل اذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج اليه في اكلنا في شربنا فهنا ينتقل الانسان الى التيمم. لكن اذا كان عنده وفرة من الماء لا يجوز - 00:07:10
يعني حدثني احدهم ان يعني آآ عندهم سيارة الماء هذي تنكر طيب؟ يقول ووالدي يتيمم. قلت له كل هالماء عندك وتتيمم قال هذا للغنم هذا الماء للغنم هذا غير صحيح طبعا انه كم سيأخذ من الماء حتى - 00:07:28
ليتيمم وحتى لو هذا حتى يتوظأ حتى لو هذا يتوظب اه طشت ويسقط يعطيه الغنم ولا بعد الغنم دللهم يشربون الا ماي على طول من الحنفية. فالقصد هذا لا شك انه - 00:07:47
وهذه الصلاة لا تصح لا تصح ابدا. من يتيمم لابد ان يكون فاقدا للماء. اما لقلة الماء اذا او فقد الماء اما ان يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب. او ان يكون الماء مفقودا اي لا يجد الماء - 00:08:02
الحالة الثالثة عدم القدرة على الوصول الى الماء لا يستطيع ان يصل اما لبعده واما لخوفه من شيء يضره عند الماء حيايا حيوانات آآ مفترسة احد يريد ان يقتله او يأخذ ماله. المهم انه يرى الماء - 00:08:22
يمكنه الوصول اليه لكن يخاف على نفسه اذا وصل الى الماء ان يتضرر. فهذا يقولون وجوده كعدمه. الرابع عدم القدرة على الوصول للماء واصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو - 00:08:43
او السلم الذي يستطيع ان ينزل فيه الى البئر ليأخذ الماء. فهذا الماء وجوده كعدمه. اذا فقد الماء قلة الماء. عدم القدرة على الوصول الى الماء خوف الضرر من الوصول الى الماء. الخامس الضرر من الماء نفسه - 00:09:00
ان الماء يضره خاصة اللي عنده عملية او حروق في جسمه او كذا بحيث انه لا يستطيع ان آآ يستعمل الماء او حذره الطبيب من ذلك قال لا الماء الماء يضرك مثلا فهذا ايضا ينتقل الى - 00:09:23
التيمم. اذا هذه الحالات التي فيها يتيمم الانسان وان كان الماء موجودا او غير موجود على ما فصلناه قبل قليل يذكرنا فيها الان قلنا ايش مو لازم بالترتيب. يلا النية. نعم - 00:09:40
عدم هالقدرة عدم القدرة على الوصول الى الماء والماء عنده لكن لا يستطيع ان يصل اليه. الخوف من استعمال الماء للضرر قلة الماء عدم القدرة والوصول الى الماء عدم الضرر من المطر - 00:10:00
قطر اللي خطر عند وصول الماء عدم وجود عدم وجود الماء عدم وجود الماء عدم وجود الماء طيب ذكرتها طيب اذا هذه حالات خمس للانسان فيها ان يتيمم. هذه حالات خمسة الانسان فيها ان يتيمم. طيب - 00:10:21
نعم يعني الانسان لو كان عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به فوجئ بانسان يريد ان يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان فهل يقدم وضوءه؟ او يقدم هذا العطشان - 00:10:45
هل يقدم وضوءه ويقدم هذا العطشان سواء كان هذا العطشان اديميا او حيوانا طيب اه هل يقدمه؟ فيعطيه الماء ويتيمم او يتوضأ وذاك يدبر نفسه قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى اذا كان هذا - 00:11:13
الشخص او الحيوان محترم فانه يقدم له الماء ما معنى محترم؟ محترم يعني لا يجوز قتله المحترم عند اهل العلم هو من لا يجوز قتله هذا هو المحترم. فيدخل في هذا المسلم - 00:11:35
المسلم محترم فلا يجوز قتله. اذا يجب ان يعطيه الماء ويتيمم. المعاهد محترم. فانه يعطيه الماء لانه لا يجوز قتله. الذمي محترم لانه دخل بامان فلا يجوز قتله. المستأمن كذلك محترم المحارب - 00:11:55
غير محترم ان هذا واجب قتله واحد اعلى الحرب عليك. وجاي يبي يقتلك تروح تعطيه الماي عشان ما لا ابدا هذا يجب قتله اصلا فهذا غير محترم فلا يعطى الماء حيوان - 00:12:21
غير مأمور بقتله يعتبر محترم كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم. الفواسق الخمس التي امر الانسان بقتلها مثل الحية العقرب الغراب الكلب العقور الحدأة هذه مأمور بقتلها طيب في الحل والحرم فاذا والفأر طيب فهذه لا يقدم لها الماء ويذهب الى التيمم لماذا - 00:12:36
هو مأمور بقتلها اصلا هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق. فاذا قول المؤلف هنا رحمه الله تبارك ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين اذا البهيمة غير المحترمة وهي ما امر بقتله من البهائم - 00:13:07
فانه لا يقدم له الماء ويتيمم وانما يتوضأ ذاك ولو مات طيب كذلك المحارب الكافر المحارب الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب الى التيمم لانك اصلا مأمور بقتله - 00:13:26
اما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل الى التيمم غير المحارب اللي هو الذمي والمستأمن ولا هذا هو المسلم ما في. اما محارب واما مستأمن - 00:13:43
ما في خارج بلاد المسلمين هذا الاصل دخلت انت في ذمتهم انت داخل في ذمتنا ولا هم داخلين في ذمتك يعني في بلاد الاسلام او في بلاد الكفر اذا انت داخل في ذمتهم اذا انت معاهد - 00:14:11
وضحت؟ فاما ان تكون انت معاهدا لهم او يكون هم معاهدين لك. فاذا دخلت بلادهم بامانهم فيلزم منك ان تعطيهم الامان لا يأتيهم منك شر. فهؤلاء كلهم مستأمنون كلهم معاهدون فانت يعني اعطيتهم الامان واعطوك الامان فبينك وبينهم عقد امان وهو الفيزا هذي. التي دخلت بها هذي عقد - 00:14:30
امان فاذا كانوا في بلادك يجب عليك ان آآ تحترمهم اقصد يعني لا تعتدي على اموالهم ولا دمائهم ولا اعراضهم وكذلك اذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على اموالهم ولا اعراضهم - 00:14:57
على انفسهم. لماذا؟ لان في عقد بينك وبينهم. عقد استئمان سواء في بلادهم او في بلادك. اما اذا كانت حرب قائمة بين بين الكفار حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال - 00:15:11
وعندك ماء وهذا الكافر امامك تعطيه الماء وتتيمم؟ لا انت مأمور بقتله هذا انسان مباح الدم. فيجب قتله فيسمونه انسان غير غير محترم الدم غير محترم الدم فلذلك يجب قتله. اما باقي الحيوانات كذلك مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة - 00:15:27
بكلب سقته لان الكلب ايش؟ اذا لم يكن عقورا محترم ها كلب محترم عظيم ها تكتب المحترم لا بغيت تبيعه اي نعم محترم نعم محترم فلذلك هذي كل الحيوانات التي لم يؤمر الانسان بقتلها تعتبر حيوانات ايش؟ او بهاء محترمة. محترمة اي غير مأمور - 00:15:47
بقتلها هذا معنى المحترم. نعم الاسير محترم في امان بينك وبينه الا اذا الا اذا امر الحاكم بقتله. انتقل هنا نعم خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله فلذلك لا لا بأس يعطيه الماء - 00:16:22
يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله غير مأمور الا اذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فان عيسى اذا نزل عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير لكن الان نحن غير مأمورين - 00:16:46
بقتله فلذلك الاصل انه محترم. نجس محترم نجس محترم لان على المثل كمان سيأتي ان شاء الله تعالى اذا يسر الله سبحانه وتعالى ان جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر - 00:16:59
تعتبر نجسة طيب لكنها ايضا محترمة يعني لا تلازما بين اه محترم انه لابد يكون طاهر لا محترم ونجس ما يمنع. نعم. هو كلمة محترم ظايقتكم شوي؟ ها نشيلها ترى هو بس حنا بنشرح كلام المؤلف في قوله انه الماء يبذل لمن؟ يبذل لمن؟ لو - 00:17:14
كلمة محترم وحطيت بدالها ايش؟ كل حيوان لم تؤمر بقتله. كل حيوان لم تؤمر بقتله شيء محترم ما في مشكلة ان شاء الله تعالى صبر قال ومن وجد ماء لا يكفيه طهارته - 00:17:38
تعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذي حالات يعني نادرة لكن قد تقع قد تقع. لو فرضنا هذا الماء الان يكفي للوضوء ها تكفي يكفي حتى اقل من هذا يكفي الوضوء. زين؟ لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء - 00:17:53
طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر هذا هل يكفي الوضوء ما يكفي الوضوء طيب ماذا افعل المذهب يقول تتوضأ باللي يكفيك يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد مسح الرأس ماكو مشكلة لكن لا يكفي يغسل رجلين - 00:18:18
طيب قال خلاص اغسل وجهك طبعا الاستنشاق واجب عند المذهب صحيح ولا لا؟ اغسل وجهك واتمضمض واستنشق واغسل يديك وامسح رأسك. طيب والرجلين؟ ما خلص الماي خلاص ما في فيما - 00:18:38
قال تيمم واضح فاذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضأ بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا تتوضأ بما يعني آآ يمكن - 00:18:52
غسله وما لا يمكن غسله لنفاذ الماء فانه يتيمم له. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم هذا مذهب احمد مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى؟ لا - 00:19:10
طالما انه لا يكفيه الوضوء خلاص تيمم يا انك تتوضأ كامل يا انه تتيمم ما في شيء اسمه نص وضوء وبعدين يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة لا يجتمع انك تتيمم وتتوظأ في نفس الوقت يعني وظوء ناقص ثم تيمم تكملة ما في يا تتوظا كامل - 00:19:30
يتيمم واضح الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب مالك وابي حنيفة انه اذا كان الماء لا يكفي لوضوء كامل صحيح طيب ولو للاعضاء الاربعة واضح؟ ولولا الاعضاء الاربعة اللي هي التي ذكرت في في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:19:54
الى الكعبين اذا كان يكفي لهذه الاربعة وجوبا انك تغسلها لا يكفي تيمم قال طيب يكفي لغسل الوجه بس ما يكفي للباقي ما في شي اسمه نص وضوء اما وضوء كامل واما تيمم واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب ابي حنيفة بينما مذهب احمد لا. تتوضأ باللي يكفيه ثم تكون عجزت - 00:20:14
عن الباقي فانتقل الى التيمم نعم قال وان وصل المسافرون لله وعلم ان النوم كذا تصل اليه الا بعد خروجه عزل الى التيمم. نعم. وغيره لا. نعم آآ اذا وصل المسافر الى الماء - 00:20:38
وقد ضاق الوقت ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة. يعني العصر بيأذن المغرب. هو ما صلى العصر باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو الى الان لم يصلي العصر واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. من وجد ان وصل المسافر الى ليش ذكر المسافر - 00:21:00
لان المسافر الاصل انه معذور ومرخص له وكذا بينما المقيم آآ يسأل ليش لم تتوضأ الى الان؟ ليش ما صليت العصر للحين في تقصير ولا لا؟ في تقصير يقول المقيم مقصر بينما المسافر ايش - 00:21:20
غير مقصر لانه معدو والسفر قطعة من العذاب. فلذلك آآ جعلوا للمسافر حكما وللمقيم حكما اخر. قال اذا وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا - 00:21:40
بعد خروجه يعني خروج الوقت يعني نبي آآ نتوظى ما عندنا ماء صافيين دور على الماء وكل واحد ياخذ له دقيقتين ثلاث على ما يأخذ نصيبه من المال. وانا دوري العاشر. يقينا ما راح اوصل الا بعد عشر دقايق او ربع ساعة. وباقي على الوقت خمس دقايق - 00:22:00
ويخرج الوقت. فظح الصورة ولا واضحة؟ واحد يقول شفيك ظيقتها؟ ما ظيقتها؟ قد تحدث قد تحدث هذه الحالة قد تحدث. ان الانسان يريد الماء او ينتظر السيارة مثلا. قالوا الماي جاي بالطريق. زين؟ جاي ماي واصل واصل ما يواصل. متى - 00:22:22
خمس دقايق ربع ساعة غابت بتغيب الشمس هو ما صلى العصر وينتظر الماء. هل يقال له طالما ان الماي واصل واصل طالما ان دورك بيوصل شلون تيمم وعندك الماء طيب والوقت؟ قد يخرج الوقت فهنا تعارض امران - 00:22:38
وكلاهما شرط لصحة الصلاة الوقت والوضوء صح ولا لا؟ الان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومن شروط صحة الصلاة الوضوء. هذا الانسان الان يخشى ان وقت الصلاة قد يخرج - 00:23:03
وفي الوقت ذاته آآ الماء يصل اليه بعد خروج الوقت. فاي الامرين يقدم؟ على المذهب يقول يتيمم لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ فلم تجدوا ماء لكن خروج الوقت - 00:23:22
ليس له بدل ليس له بدل. لذلك يقول تيمم ثم طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان ان شاء الله ان شاء الله بعد شوي بعد شوي اصبر شوي - 00:23:41
ولا باقي خمس دقايق على خروج الوقت بيأذن العصر وهو ما صلى الظهر بيأذن المغرب وهو ما صلى العصر بيأذن العشاء وما صلى المغرب حسب تطلع الشمس وما صلى الفجر - 00:23:56
طيب ويعلم الحمام بعيد الماء بعيد شوية على ما يوصل للماي ويتوظأ الا ايش راح الوقت فهل نقول له اذهب الى الماء وتيمم او قام وهو جنب من النوم مثلا - 00:24:08
طيب وهل نقول له لا تتوضأ ولو خرج الوقت لانك انت ايش انت مقصر انت متساهل او نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية دير بالك مرة ثانية على المذهب لا يتوضأ ولو خرج - 00:24:24
الوقت لانه ايش مقصر لانه مقصر اذا يقول وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه النوبة يعني الدور لا يصل اليهم الا بعد خروجه عدل الى - 00:24:44
التام وغيره لا غيره من مقيم المقيم غيره لا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي جهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام - 00:25:01
فرض رد السلام فرض فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فاخر الفرو وتيمم مع انه في المدينة يمكن ايش ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء ليبادر برد - 00:25:20
السلام لانه كان يحب ان يذكر الله وهو على طهارة فتيمم ثم رد عليه السلام فقالوا تيمم مع وجود الماء لان الامر يفوت لانه لو انتظر حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم يكون المسافة مدة ايش - 00:25:36
فاتته الاصل رد السلام على الفور مباشرة عدم تأخير ذلك. على كل حال. طيب لو خشي الانسان فوات صلاة الجنازة مثلا وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تو واصل تذكر انه مو على وضوء - 00:25:53
والناس بيصلون اذ ذهب يتوضأ فاتته الصلاة وانت يا اما ما ادرك الصلاة صلاة الجنازة فهل يتمم ويدخل معهم في الصلاة او نقول له توظأ ولو فاتتك الصلاة. بعض اهل العلم يرى انه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة لان فواسة ما ما يدرك ما يدرك في اي حال من الاحوال - 00:26:15
وبعضهم قال لا صارت الجنازة في الاصل انها فرض كفاية وفيها الكفاية للناس اللي قاعدين يصلون على الميت فيهم كفاية ما يتيمم ما ينتقل الى التيمم يتوضأ واذا كان هو حريص - 00:26:40
على ان يصلي على هذا الميت يستطيع ان يصلي عليه بعد. يستطيع ان يصلي عليه فاذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال طيب لو كانت صلاة العيد كذا على القول بان صلاة العيد فرض كفاية فالذين صلوا فيهم كفاية يتوضأ ثم يقضي. هذه الصلاة - 00:26:57
واذا قلنا انها فرض على الاعيان هنا خلاف. هل يتيمم ويدخل معهم؟ في الصلاة او انه يتوضأ ولو الصلاة ويقضيها وان كانت فرضا على العين. طيب صلاة الجمعة واحد ايضا استيقظ من النوم والامام انهى خطبته بدأ بالصلاة الان - 00:27:20
اذا بيتوظى ويروح معناه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر الى ان يصليها ظهرا. هل يؤخرها حتى يصليها ظهرا؟ او انه حتى يدرك صلاة الجمعة. كل هذه المسائل في فيها اراء لاهل العلم. لانها تحتمل حقيقة - 00:27:44
يعني بعض اهل العلم يقول لا انا اشوف انه يلحق على الصلاة ويتيمم والتيمم يعني بذل او مبيح للصلاة فيتم يصلي بس مرة ثانية ينتبه وبعض الاحيان قال لا ابدا ما يتمم لان الصلاة غير متوقفة عليه وهو المقصر. ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين - 00:28:05
المقيم فالمسافر تساهلوا معه اكثر لان حاجته اكثر بينما المقيم في تقصير ولا في تقصير؟ في تقصير لذلك لم يعذروا المقيم وان عذروا المسافر نعم قال ومن في الوقت اراد الله - 00:28:25
او مر به وامثله ويعلم انه لا يجد غيره حار. غيره؟ لا يجد غيره حرام. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. نعم. اه ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم - 00:28:41
لم يعد يعني واحد عندما زين يوم وسكب الماء سكب الماء قلنا بعد شوي بيأذن وبتصلي وكذا وكذا قال لي يجي ماي يجي مي وما جمع طيب او انه مر على ماء في الطريق - 00:29:01
قالوا ننزل نتوضأ؟ قال لا بعدين بعدين بعدين ثم لما تجاوزوا الماء بمسافة وقف الان يبي يصلي قال يلا نتيمم ما عندنا ماء طيب مريت على الماء ليش ما توظي - 00:29:23
قال حرم يعني حرم يعني ايش حرمه؟ يعني يأثم حرم يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا طيب والحين يلزم لا ما يلزمه يرجع لكن يأثم ويتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة - 00:29:36
يأثم لانه مقصر لانه مقصر اذ كان يمكنه ان يتوضأ ليش ليش ارقت الماء ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد او بالماء الذي كان على الطريق فهذا مقصر يأثم لهذا ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لانه فعلا في ذلك الوقت ما كان عنده مال - 00:29:53
فان الصلاة صحيحة مع الاثم. الاثم ليس لاداء الصلاة بتيمم وانما لترك الماء وكان قادرا عليه. خاصة وهو يعلم انه لا غيره. نعم قال وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة - 00:30:17
وجب غسل ثوبه ثم انفطر شيء غسل بدنه ثم انفطر شيء تطهر به والا تيمم. نعم الان عفوا الان عندنا ثلاثة اشياء يجب تطهيرها الثوب والبدن والوضوء طيب يعني رفع الحدث طهارة طهارة طهارة من الحدث وطهارة الثوب وطهارة - 00:30:36
البدن طيب انا الان المكان سهل اتجاوزه الى مكان اخر عندنا الان من شروط صحة الصلاة اللي هي الطهارة اللي هي الوضوء وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس ولا لا؟ هذا من شروط صحة الصلاة لو صلى الانسان في ثياب نجسة وهو يعلم - 00:31:08
لا تصح الصلاة لان الله يقول وثيابك فطهر. طيب لو صلى وفي على بدنه نجاسة لا يجوز مأمور بازالة النجاسة عن بدنه فاذا كان مأمور بازالة النجاسة عن ثيابه فعلى بدنه من باب اولى لانه ملاصق البدن فيؤمر - 00:31:32
ازالة النجاسة لو كان في مكان نجس نقول له ايش؟ غير المكان لا يجوز لك ان نهى النبي عن الصلاة في الحمام لانه نجس طيب فلا يصلي فيه. اذا هذا الانسان يقول عندي ماء - 00:31:51
وعندي المكان نجس والثوب نجس والبدن نجس وانا على غير وضوءه شو نسوي فيها؟ نذبحه؟ ها؟ واضح؟ الان يقول على غير وضوء؟ يحتاج ماء للوضوء ماء ليزيل النجاسة عن بدنه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه. ويحتاج الى الماء ليزيل النجاسة عن المكان - 00:32:09
واضح؟ ماذا يفعل؟ قلنا اول مكان اسهل شيء شتسوي غير المكان صح ولا لا؟ هذا المكان نجس روح لمكان اخر انتهينا. اذا المكان ما عندنا فيه مشكلة. بقيت المشكلة اين - 00:32:34
في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء. طيب ايها يقد؟ ايها يقدم هل يقدم طهارة الثوب او طهارة البدن او طهارة الوضوء؟ اي هذه الاشياء يقدم. قالوا ايش قالوا اولا يذهب الى تطهير الثوب - 00:32:49
تطهير الثوب يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء او لطهارة البدن او لطهارة الثوب ماذا افعل قلنا طهر الثوب على المذهب المذهب يقول اول شيء الثوب لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ تيمم - 00:33:13
طيب والبدن قالوا كذلك البدن زين؟ البدن اذا كانت النجاسة عليه اهون من ان تكون على الثوب اهون ان تكون على الثوب لان الثوب جاء من الخل لستر العورة لستر العورة. فنزع الثوب كشف - 00:33:40
للعورة فهو اولى من البدن فهو اولى من لان في نزع الثوب وقعت في قضيتين فهنا يقولون ايش؟ يقول اول شيء الثوب فان زاد ما فضل ماء هج البدن فان زاد فالوضوء. هذا فيما لو كان الماء قليلا. كما قلنا قبل قليل. الماء قليل هل يقدمه لنفس - 00:34:00
او يتوضأ به قلنا يقدمه نفس محترمة وينتقل الى التيمم. كذلك هنا اذا كان الثوب نجسا البدو او البدن نجسا هو على غير طهارة يقال قدم اولا طهارة الثوب. فالا فالبدن فان زاد - 00:34:28
فالوضوء الجسم. نعم تفضل. ويصح التيمم من كل حدث ومن مدرستي على البدن بعد تخفيف امان فان تيمم لها قبل تحقيقها لم يصح. نعم. قال يصح التيمم لكل حدث يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث اصغر او حدث اكبر. لان الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الذي يلزم منه الوضوء - 00:34:48
والحدث الاكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال قال التيمم يكفي لرفع الحدث الاصغر ويكفي لرفع الحدث الاكبر كما في حديث عمار الذي لاجله ذكر التيمم يقول عمار خرجت انا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اصابتنا جنابة - 00:35:22
يقول اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني قاس على الوضوء الوضوء مو لازم يعم البدن فيقول عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال ان الاغتسال تعميم البدن بالماء فعممت البدن بالتراب لان التراب بدل عن الماء او مبيح آآ يكون - 00:35:43
مكان الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقول فمرغت كما تمرغوا الدابة. اما عمر فامتنع عن الصلاة ولا ان التيمم الحدث الاصغر وليس للحدث الاكبر فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما يكفيك ان تفعل كذا. فضرب بكفيه الارض ثم في رواية انه - 00:36:04
نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى قال انما يكفيك هذا فدل على ان التيمم ايضا يكفي للحدث الاكبر. فكما ان التيمم للحدث الاصغر كذلك يكون التيمم للحدث - 00:36:27
الاكبر كذلك واذا قال ويصح التيمم لكل حدث يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر - 00:36:50
او جاء احد منكم الى الغار او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الاصغر ومثلين للحدث الاكبر جنبا لامستم النساء والمقصود بها الجماع. فذكر التيمم. فدل على ان التيمم يكون للحدث الاصغر ويكون للحدث الاكبر كذلك - 00:37:05
قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن ازالتها الان النجاسة النجاسة عادة في الاصل ان الذي يزيل النجاسة الماء يعني الانسان اذا اصاب بدنه نجاسة فانه يزيل هذه النجاسة بالماء - 00:37:26
طيب لو كان هذا الانسان عنده ماء قليل او ليس عندهما ويريد ان يصلي واصابت بدنه نجاسة والنجاسة هذا عبارة عن دم مسفوح او غائط اصابت اليد مثلا شيسوي ؟ شاله - 00:37:51
لكن باقي اثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء وعندهما ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حطني ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل؟ غير قضية الوضوء تطهير البدن اليس قلنا كذلك؟ يطهر البدن والثوب وكذا طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي اصابت؟ قال يتيمم لها - 00:38:10
اذا ليس التيمم فقط لرفع الحدث وانما التيمم اذى لرفع النجاسة. وهذه من مفردات المذهب وهذه المفردات مذهب احمد لان جماهير اهل العلم لا يقولون بهذا ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة - 00:38:35
وانما التيمم بدا الوضوء او بدا يعني غسل اما تيمم لنجاسة يقول ما فيها شيء فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الامر وهو التيمم لتخفيف النجاسة او آآ - 00:38:54
آآ لرفعها قال وللنجاسة على البدن يعني التيمم بعد تخفيفها ما امكن وهذا كما قلنا مفردات المذهب قال فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لانه ما بذل السبب لان المقصود هو ازالة النجاسة - 00:39:11
حاول يمكن تزول النجاسة طيب كيف نعرف النجاة سيأتينا ان شاء الله تعالى النجاسات لكن القصد ان النجاسة لها طعم ولو رائحة في الاصل طعم ولون ورائحة. فعندما نقول زالت النجاسة اذا لا طعم ولا لون ولا رائحة. لكن اذا ازلنا النجاسة لكن - 00:39:28
نتذوق في طعم معناته ايش موجودة طيب رائحة موجودة اذا موجودة اللون موجود اذا موجودة. اذا النجاسة بلونها او طعمها او ريحها موجودة. اذا قال هذه النجاسة موجودة خاصة تيمم طيب حاول - 00:39:50
حاول تشيلها حاول تذهبها بخرقة بتراب بفرك واضح؟ سو شي يخفف ايش؟ النجاسة. قال لها بتيمم مباشرة. على المذهب الا ما يصلح وانما يكون التيمم بعد ايش؟ العجز عن ازالتها - 00:40:12
اذا اول شيء يحاول ان يزيل هذه النجاسة فان استطعت بها ونعمة هذا هو ايه هذا هو المطلوب زالت النجاسة. اذا عجز عن ازالتها طيب لا بفرك ولا بتراب ولا بغيره هنا ينتقل الى التيمم وقلنا هذه ايضا مفردات المذهب. نعم - 00:40:30
الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترف له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا دعاة. نعم - 00:40:51
آآ ان يكون بتراب طهور مباح غير محترف. المذهب ان التيمم لا يصلح الا بالتراب التيمم لا يصلح الا بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية وتربتها طهورة - 00:41:11
فقيد بالتربة فقالوا لا يصح التيم الا والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب اما على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى فيرى ان التيمم على اي صعيد طيب - 00:41:30
فتيمموا صعيدا فالذي اخذ بظاهر الاية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بالارض قال هذا كله يعتبر ايش - 00:41:47
صعيد كل صعيد طيب آآ ومذهب احمد لا المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيدا للاية. فالاية مطلقة فتيمموا صعيدا الامام احمد يرى ان هذا الاطلاق في الاية قيد في الحديث - 00:42:03
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا. اذا لا يكون الطهور الا التراب. والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ سبخة ولا في على الارض اللي هي الثيل مثلا. ولا على الرمل وهو الذي ليس له غبار. ولا على الجدر - 00:42:25
الجدار وانما يكون على التراب فقط التيمم في التراب فقط هذا مذهب احمد ومذهب مالك ان التيمم يكون بكل ما صعد على الارض مما هو من اصل الارض فيجوز التيمم على الحجارة - 00:42:49
وعلى السبخة والسباخ وعلى الصبخة اللي احنا نقول السباخ وعلى الرمل وعلى التراب وان كانوا جميعا يقولون التراب اولى التراب هو الاصل لكن بعض اهل العلم يقول ليست كل البلاد فيها تراب - 00:43:07
بعض البلاد ما فيها تراب احيانا الرجل لا يجوز تراب فكيف يتيمم فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الارض يجوز التيمم به سواء كان ترابا او غير تراب وان كان الاصل هو - 00:43:24
التراب يعني اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره قولا واحدا اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره. لكن اذا لم يجد التراب فانه يتيمم بما صعد على الارض كما هو قول الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال فان لم يجد ذلك عفوا ان يكون بتراب طهور - 00:43:41
لو كان التراب نجسا هل يجوز ان يتيمم به؟ لا يجوز لا يجوز ان يتيمم بتراب نجس كما انه لا يجوز ان يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجوز له ان يتيمم بتراب نجس يعني متنجس لا يجوز لان الاصل في الطهور - 00:44:03
الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس. نعم آآ مباح لو كان هذا التراب مغصوبا او مسروقا قال لا يجوز ان يتم به لانه ليس حقا له لكن لو تيمم بها على المذهب لا يصح - 00:44:26
مثل ما غير المباح لا لا يصح الوضوء به. والصحيح انه يصح الوضوء مع الاثم يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء اخر. نعم الغير محترق لان المحترق التراب المحترق ومسته النار - 00:44:43
مسته النار ولا يصدق عليه اسم التراب. لذلك قالوا يشترط في هذا التراب ان لا يكون محترقا يشترط ان لا يكون محترقا. طيب له غبار لانه لا يجوز تيمم بالرمل - 00:45:05
وانما التراب الذي له غبار هي تضرب يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار ليس له غبار لا يعلق باليد اذا قال لان فقال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح شاللي تمسحه؟ الغبار - 00:45:24
هذا الرمل ما له غبار اذا ما يصلح لا بد ان يكون تراب له ايش؟ له غبار حتى يتمم الانسان به يعلق باليد اي هذا غبر يعلق باليد لو كان آآ يعني عليه ماء وكذا صار طين. مثلا لا يعلق باليد. اذا ليس له - 00:45:40
غبار اذ يشترطون ان يكون ترابا له غبار. وقلنا الجمهور على انه آآ يفضل يسن حب التراب ولكن لا يشترط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي جهير مر بنا قريبا. لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار - 00:45:59
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلوات ربي وسلامه عليه. قال البعض نعم الجدار كان له غبار لكن هذا ما فيه دليل عليه ما في دليل ان الجدار كان له - 00:46:20
غبار فالصحيح ان شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة وهي ان التيمم يجوز على كل ما صعد على وجه الارض سواء كان له غبار او لا لكن لا شك ان وجود الغبار هو الاولى. نعم. قال فان لم يجد ذلك - 00:46:30
صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذا يسميه اهل العلم فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب واحد لا عنده ماي ولا عنده تراب مثل المحبوس - 00:46:50
في مكان مثل واحد دخل حجرة ثم اغلقت عليه بيطلع مو قادر يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل لا عنده ماي ولا عنده تراب على مذهب احمد الذي لا بد ايش - 00:47:06
التراب طيب ما عندي ماي ولا عندي تراب شسوي قال صل انت وش تسوي؟ مضطر تسمونه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. مثل الان بعض الناس اللي يكون جارنا الله واياك للحوادث. مثلا - 00:47:22
لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتيمم لا يستطيع الوضوء ايدينه ملففة ووجهه كذا حريق خاصة الحريق كذا لا يستأثم ولا يستطيع او انه جبس وما عنده احد يساعده مثلا في بعض الناس عندهم اهاليهم يساعدون هذا ما عنده احد يساعده او المقيد - 00:47:38
مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضأ ولا مقيد فالمصلوب يسمونه المصلوب زين قيد يداه ولا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم ماذا يفعل؟ فيسمونه فاقد الطهورين فاقد ماذا يفعل؟ قال يصلي على حاله. يصلي - 00:48:00
على حاله لكن لا يزيد على الفرظ فقط لان ليس له ان يتنفل يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية لا قال انت بالكاد اذن لك ان تصلي لايش للظرورة والحالة التي انت عليها لذلك لا يشرع له ان يزيد على - 00:48:17
الفرض فقط طيب والنافلة تروح عليه؟ ما تروح عليه اذا كان حريص عليها قبل فانه يكتب له الاجر. طيب قال فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ - 00:48:38
ولا اعادة ولا يحتاج الى ان يعيد تلك الصلاة. نعم قال فصل واجب التيمم التسمية فتسقط سهوا. نعم آآ قياسا على الوضوء لان على المذهب مر بنا ان التسمية واجبة قالوا كذلك التيمم تكون التسمية واجبة وتسقط سهوا لان ايضا على المذهب - 00:48:53
التسمية تسقط سهوا في الوضوء. وقد مر بنا ان التسمية الغير واجبة في الوضوء اذ لم يصح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه تلف التيمم يكون من باب اولى لانه اصلا قيس على - 00:49:16
الوضوء نعم وخروجه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكعبين القبعي الترتيب في الطهارة الصغرى ببعض اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم الان فروظ التيمم - 00:49:29
قروظ التيمم يعني حتى يصح التيمم. التيمم كما قال الله تبارك فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ذكر فرظين اثنين. ذكر فرظين اثنين. ربنا سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف كم ذكر؟ خمسة ذكر خمسة اثنان نصا - 00:49:54
وثلاثة فهما اثنان نصا وثلاثة فهما. اما النص فهو مسح الوجه ومسح اليد. هذا بنص القرآن الكريم ونص السنة انه يمسح الوجه ويمسح او تمسح الكفان. قال الى الكوعين انا اذكر مرة كنت آآ - 00:50:13
يصلي فلما قضينا الصلاة كنت اماما فالتفت فاذا رجل يقضي احد شاب يقضي الصلاة ويضع يديه هكذا في الصلاة يعني كفه اليمنى على مرفقه الايسر هكذا في في الصلاة فانتظرت ولما قضى صلاته قلت له لماذا تضع يدك هكذا - 00:50:36
الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وربما وضع على الكف ورصغي والساعد اما وضع وهكذا من اين لك هذا؟ تضع هكذا في الصلاة - 00:50:58
قال حديث صحيح البخاري والله ما اعلم يوجد حديث صحيح البخاري في وضع اليد هكذا؟ قال نعم قلت اه تقدر تطلع لي الحديث توريني اياه؟ قال ايه ابشر. انا قاري قريبا. وكان في المسجد في مكتبه - 00:51:13
فطلع الحليب وفعلا ولا موجود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى فقلت له انت صح وغلط قال شلون؟ قلت صح ان فعل الرسول وضع يده على كوعه - 00:51:32
وغلط انه نسيت ان الرسول مو كويتي قال شلون؟ قلت هذا الكوع هني في لغة العرب هذا كعب الكويتي في لغة العرب هذا مرفق اسمه فاغسلوا ايديكم الى النار. المرافق هذا اسمه مرفق - 00:51:51
في اللغة العربية الكوع هنا في الرزق بين الرزق والساعد هذا الكوع هنا فهنا قول المؤلف الى الكوعين وين الكوعين؟ هنا. نهاية نهاية الكف وبداية الساعة هذا هو الكوع هنا - 00:52:08
فالقصد اذا مسح الوجه والكفين الى الكوعين الكافيه الكوعين. اذا الكفان والوجه الكفان الوجه هذا هو ايش هذا هو الفرض في التيمم. قال ومسح اليدين الى الكوعين ثم قال الترتيب - 00:52:27
في الطهارة الصغرى قال الترتيب لماذا قال لان الاية جاءت مرتبة وامسحوا بوجوهكم وا يديك لابد ان تأتي كما جاءت الاية الوجه ثم الكفين هكذا جاءت الاية. فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:52:49
طيب والحديث في الصحيحين حديث عمار انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك الارظ ثم تمسح وجهك ثم تمسح كفيك ظاهر كفك اليسرى على باطن كفك اليسرى على ظهر كفك اليمنى وباطن كفك اليمنى على ظهر كفك اليسرى - 00:53:13
فاذا ظهر القرآن وظاهر الحديث ايش اذا الترتيب فهم بينما الوجه والكفين ايش؟ نص اه في البخاري روايتان النبي صلى الله عليه وسلم رواية قدم الوجه على الكفين ورواية قدم الكفين على الوجه. فذهب بعض اهل العلم الى ان الترتيب ليس بواجب - 00:53:33
ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز تقديم الكفين على الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه في بعض الروايات عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض الاوقات قال تمسح كفيك وجهك - 00:53:56
تقدم الكفين على الوجه ولكن جمهور اهل العلم على تقديم الوجه على الكفين على ظاهر الاية على ظاهر الاية. اما الاحاديث فورد في بعض الاحاديث تقديم الوجه على الكفين موافقة للاية ورد في بعض الاحاديث تقديم الكفين على - 00:54:10
الوجه خلافا للاية طيب فدل على ان الامر فيه سعة يقولون اذا الشرط الثالث فيه كلام ولا لا اللي هو الترتيب الشرط الثالث الذي هو الترتيب فيه كلام. قال في الطهارة الصغرى - 00:54:27
قال آآ ومن في طاهر الصغر ظاهرة كبرى الطهارة الصغرى ليش؟ الحدث الاصغر والطهارة الكبرى الحدث الاكبر الطهارة الصغرى وضوء الطهارة الكبرى اغتسال التيمم هل هو يكفي عن الوضوء او عن الاغتسال؟ على الاثنين. طيب الوضوء هل يشترط فيه الترتيب عند المذهب - 00:54:43
الوضوء لابد من الترتيب ركن الترتيب ركن الاغتسال هل الترتيب فيه ركن؟ لا واضح؟ لو لو الانسان ما رتب اغتسال ما عليه شيء ما عليه شي لو لو ما اردت في الاغتسال ما عليه شيء. فهنا قالوا لحظة التيمم هو - 00:55:08
عن الحادث الاصغر وعن الحدث الاكبر. الحادث الاصغر عندنا لازم الترتيل. الحدث الاكبر مو لازم الترتيب الوضوء لازم الترتيب الغسل مو لازم. طيب يتيمم قال اذا بتيمم عن وضوء يرتب اذا بتيمم على الغسل مو لازم يرتب - 00:55:28
واضحة الصورة اي نعم فقالوا لما كان التيمم يكون عن الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. لما كان بدل الحدث الاصغر والحدث الاصغر لابد فيه من الترتيب اذا لا بد فيه - 00:55:47
من الترتيب. واذا كان عن الحدث الاكبر فالغسل لا يشترط فيه الترتيب اذا لا يشترط في التيمم الترتيب. فلو تيمم اثنان واحد عنده حدث واحد عنده حدث اكبر صاحب الحدث الاصغر يقول له يجب عليك ان تمسح وجهك ثم يديك - 00:56:02
صاحب الحدث الاكبر اللي هو تيمم بدل الاغتسال يقول كيفك تبي تمسح وجهك قبل يديك تبي تمسح يديك قبل وجهك ماكو مشكلة لانه لا يشترط الترتيب في التيمم الذي هو عن الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر اصلا لا يشترط فيه الترتيب. اما اذا كان التيمم عن الوضوء - 00:56:21
الحدث الاصغر فانه يشترط له الترتيب كما يشترط في الحدث واضحة؟ جيدة اذا الشرط الثالث او الفرض الثالث عفوا قال الترتيب في الطهارة الصغرى قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يلزم من جرحه ببعض اعضاء - 00:56:41
ضوئه انسان مجروح في بعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الان اعضاء وهل هي اعضاء التيمم او تختلف تختلف اعضاء الوضوء اربعة اللي هي - 00:57:07
الوجه والذراعان اليد كاملة والرأس والرجلين ما الذي يمسح في التيمم رجل كفان فقط وليس كل اليدين صحيح؟ رجل الكفان فقط وليس كل اليدين. فيقول هنا فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه - 00:57:28
اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله. يعني لو واحد رجله مكسورة ومجبسها نجبسها واغتسل الان قال هذا الانسان لا يستطيع ان يغسل رجله يلفها او شي يتيمم لها يتيم لها لانه لو كان في الوضوء كان يجب عليه غسل هذا العضو فيتيمم لاجله لانه لو كان صحيحا لغسله - 00:57:47
طيب الرابع فيلزمه ان يعيد رسم الصحيح عند كل تيمم. نعم. الموالاة يعني بين اعضاء التيمم. يعني بين الوجه وبين الكفين. ما يكون هناك ايش فاصل طويل بين مسح الوجه ومسح - 00:58:18
الكفين فيوالي بينهما قبل ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كل ما تيمم طيب يغسل الصحيح الذي آآ لا يحتاج الى تيمم له يستطيع ان يغسله يغسله الذي لا يستطيع ان يغسله يتمم له - 00:58:42
ما قلنا نحن الان الذي لا يجد الا الماء القليل ماذا يفعل المذهب يغسل ما يكفي له الماء ثم يتيمم للباقي. نفس الشيء لو كان في اعضاء يقدر يغسلها والاعضاء ما يقدر - 00:59:02
يغسلها يقول اللي يقدر يغسله يغسل واللي ما يقدر يغسله يتيمم له. اللي يستطيع ان يغسله يغسله. والذي لا يستطيع ان يغسله يتيمم له. قال كذلك هنا. اذا كانت في - 00:59:19
صحيحة كان يجب على ان يغسل ولا يستطيع ان يغسلها فيتيمم لها ايضا مع الوضوء من يتوضأ يتيمم للاعضاء التي لا يستطيع غسلها نعم جبيرة اذا كان عليها جبيرة ما في مشكلة يمسح اذا ما كان عليها جبيرة - 00:59:32
ايه اذا ما كان على جبينه تيمم لها يقولون اذا كان عليها جبيرة ملفوفة تمسح الجبيرة. اذا ما كان عليها جبيرة ولا يستطيع ان يغسلها يمسحها لكن اذا ما يستطيع يمسحها ولا هذا خاصة الحروق في قنيتين ما املاها - 00:59:51
نعم قال الخامس تعليم النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة ثلاثة في نية احدهما عن الاخر. وان نوىهم وان نواهما اجزاء. نعم تعيين النية لما يتيمم له من حدث او - 01:00:07
او نجاسة قلنا قبل قليل ان ما في شي اسمه تيمم عن النجاسة والصحيح ان التيمم على الحدث وليس عن النجاسة النجاسة يزيلها قدر ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. ما في شي اسمه تيمم لازالة - 01:00:25
النجاسة وانما هناك تيمم لرفع الحدث سواء كان الحدث اصغر او الحدث اكبر فهنا قول المؤلف تعيين النية لما تيمم تيمم له من حدث او نجاسة. الشيء النجاسة يبقى الحدث. الحدث اما اكبر واما - 01:00:42
اصغر لو واحد على جنابة وقام الصباح وهو عجى ونسي انه على جنابة وتيمم قبال الوضوء وبعدين تذكرنا على الجنابة هل له ان يصلي بهذا التيم او ليس له ذلك - 01:00:59
قالوا ليس له ذلك لماذا؟ قال لانه تيمم عن الحدث الاصغر. ولم ينوي التيمم عن الحدث الاكبر. وانما الاعمال بالنيات لابد ان يعيد التيمم للحدث الاكبر لان النية ضرورية هنا. نعم. قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر اللي هو بالنسبة لازالة النجاسة ورفعها - 01:01:17
نعم وان نواهما اجزأ يعني نوى تذكر انه على حدث اكبر فقال تيمم وحاط في باله او في نفسه انه على الحدث الاكبر والاصغر سقط جميعا. نعم خمسة ووجودها وخروجها. طيب - 01:01:37
مبطلات التيمم متى يبطل التيمم. اولا ما ابطل الوضوء يلا ذكرونا ما الذي يبطل الوضوء البول؟ غائط خارج من السبيلين الصوت الريح النوم لمس المرأة الاجنبية على المذهب اكل لحم الجزور. كل مبطل للوضوء. الردة كل مبطل - 01:01:57
وضوء مبطل للتيمم كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. الثاني وجود الماء لان اصلا التيمم لاجل ايش؟ فقد الماء وجد الماء. وهنا يذكر اهل العلم مسألة هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:24
رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فتيمم وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت يصير يصير يعني دخل وقت الظهر ما عندنا ماء ولا ننتظر ماء سيأتي ولا ندري ان فيما سيأتي. فتيمنا وصلينا - 01:02:45
بعد ساعة مر علينا مرت علينا سيارة عطانا الماء فماذا نفعل؟ اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء. فتيمما وصليا فلما انتهي من الصلاة وجد الماء فقام احدهما فتوضأ وصلى اعاد الصلاة. والثاني لم يعد الصلاة - 01:03:04
طبعا الان خلاف بينهما واحد اعاد واحد لم يعد. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الذي اعاد الصلاة لك الاجر مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة - 01:03:28
الذي عتق لك الاجر مرتين والذي لم يعد قال لها اصبت السنة وبناء على هذا الحديث اختلف اهل العلم فبعض اهل العلم قال يعيد لان النبي قال للذي اعد لك الاجر - 01:03:45
مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة يعني يكفيك صلاة واحدة معذور لانك لما صليت صليت شنو معذورا واظن لم تجد الماء وبعض اهل العلم قال لا الصحيح الذي لم يصل يعد - 01:03:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اصبت السنة واصابة السنة هي الافضل خاصة انهما لم يكونا يعلمان السنة فاذا علم اليوم الانسان السنة وان السنة عدم الاعادة اذا لا يشرع له ان يعيد اصلا - 01:04:13
طيب لو اعاد نقول لا ينكر عليه النبي لم ينكر على هذا. طيب قال له الاجر مرتين. انا ساعيد لان اريد الاجر مرتين. قالوا لا الاجر مرتين اما الاول فلانه الصلاة الاولى التي صلاها بالتيمم والاجر الثاني قال لانه اجتهد فاخطأ - 01:04:29
اجتهد فاخطأ اذا ماذا يكون للذي اصاب السنة الاجر ثلاث مرات الصلاة التي صلاها والاصابة في الاجتهاد فمن اجتهد واصاب له اجر من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هذا تأويل لبعض اهل العلم حقيقة يعني - 01:04:48
فالقصد انه لو اعاد لا ينكر عليه وان لم يعد لا ينكر عليه يعني لو صلى الانسان الصلاة بعذر عدم وجود الماء فتيمم وصلى. ثم وجد الماء ان اعاد لا بأس وان لم يعد لا بأس. والاقرب والعلم عند الله انه لا يعيد - 01:05:09
لانه لما صلى صلى صلاة صحيحة وهذا الذي امر به فلا يشرع له ان يعيد لكن لو اعاد ما نستطيع ان ننكر او نقول حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه. بل قال له لك الاجر مرتين ويحتمل - 01:05:28
الاجل مرتين لاجتهاده وخطئه والعلم عند الله جل وعلا. طيب قال وجود الماء لو فرضنا ثلاثة مسائل الان ثلاث مسائل المسألة الاولى رجل صلى ثم جاءه الماء بعد ما سلم - 01:05:44
انتهى من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شوي وصل الماء هل يعيد هل صلاته صحيحة؟ لا لماذا صلاته صحيحة لانه فعلى ما يمكنه وتيممه معذور عندما تيمم وصلى. طيب - 01:06:03
انسان اخر قبل ان يصلي وصل الماء. تيمم وقبل ان يصلي وصلى الماء جاءت سيارة جاء صاحبه الذي ينتظرونه آآ الدواب والحيوانات اللي كانت عند الماء انصرفت اي اي سبب من الاسباب. اللي مهدده ما اعطيك الماي عطاها الماي - 01:06:20
انه قدر على الماء قبل ان يشرع في الصلاة وهو قد تيمم فهل يجوز له ان يصلي بالتيمم؟ لا يجوز له ان يصلي بالتيمم. يجب عليه ان يتوضأ الثالث وصل الماء وهو في اثناء الصلاة - 01:06:38
خلص ركعة خلص ركعتين المهم في اثناء الصلاة قبل ان يسلم قبل ان يقضي صلاته وصله الماء فماذا يفعل اذا عندنا ثلاثة احوال حال وصل الماء بعد انتهائه من الصلاة ثانية وصل قبل ابتدائه بالصلاة الثالثة وصل الماء وهو في اثناء الصلاة. اما - 01:06:55
اما بعد انتهائه من الصلاة فالصحيح انه لا يعيد صلاة صحيحة لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها. واما الذي لم يشرع في الصلاة انه لا يشرع له ان يصلي حتى يتوضأ. واما الذي - 01:07:17
شرع في الصلاة فاختلف اهل العلم فيه والصحيح والعلم عند الله انه تبطل الصلاة تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء او فاذا وجدت الماء فمسه بشرتك. او فليمسه بشرته. فالصحيح - 01:07:32
انه اذا حضر الماء بطل التيمم اذا حضر الماء بطل التيمم. فالذي يصله الماء وهو في اثناء الصلاة كأنه احدث. كأنه لو احدث الإنسان في صلاته ماذا افعل يكمل لا يكمل. كذلك من تيمم في وسط الماء يعتبر احدث - 01:07:48
فيبطل تيممه لوجود الماء او لقدرته عليه فانه يقطع الصلاة ويتوظأ ثم يستأنف الصلاة من جديد اذا ما ابطل الوضوء وجود الماء نعم لا عفوا قرأت اخرج وقتها خروج الوقت - 01:08:08
اه طبعا خروج الوقت هذا بالنسبة لمن يقول ان التيمم مبيح وليس برافع واهل العلم على قولين في التيمم هل هو مبيح او رافع فبعض اهل العلم يرى ان التيمم مبيح. صلي مجرد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله انتقض وضوءك. خلاص. يعني كان فترة بس اباحة - 01:08:32
صلي صليت رديت كما كنت محدث فهذا يسمونه مبيح اما من يرى ان التيمم بدل عن الواحد يقول لا انت على وضوء تبي تصليها صلاة الظهر تكمل العصر المغرب العشاء طالما انك ما احدثت فانت على طهارة بهذا التيمم ومسألة فيها - 01:08:50
خلاف بين اهل العلم حقيقة خلاف طويل بين اهل العلم هل التيمم مبيح فقط؟ صلي مجرد ان تنتهي من الصلاة رديت مرة ثانية كما كنت واحتاجت تيمم حق كل صلاة الا الصلاتين اللي تجمعهم مع بعض اذا كان مثلا المسافر يجمع الظهر مع العصر او النوافل التي يكون تبعا للصلاة مثلا - 01:09:10
اللي هي سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية او قيام الليل بعد صلاة العشاء او كذا. فقالوا هذي تبع ما فيها اي مشكلة. اما الظهر بعدين تقعد لك ساعة بعدين - 01:09:30
تصلي العصر يقول لا لازم تتيمم من جديد على المذهب. طيب خروج الوقت نعم وزواج وخير ما مسك عليهم. نعم. اه زوال المبيح له زوال مبيح للتيمم ما الذي اباح لك التيمم - 01:09:40
واضح ولا لا؟ فقد الماء او منع الماء او ما شابه ذلك طيب. زال هذا المبيح لزمك ايش؟ اعتبر كانك ايش اه محدث مرة ثانية. نعم. وخلع ما مسح عليه - 01:10:01
خلع ما مسح عليه. يعني التيمم معروف او او في الوضوء عفوا. فالوضوء ما فيه شيء اسمه مسعى الجوربين وعلى الخفين؟ نعم اه التيمم للوجه والكفين بينما الوضوء لاربعة اعضاء فاذا توضأ الانسان يمسح على الخفين - 01:10:20
وتوضأ يمسح الخفية اذا كان يلبس الخفين يمسح الخفين. طيب اذا تيمم هل يمسح الخفين؟ لا يمسح ها؟ لا طيب من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخوف على المذهب - 01:10:44
يبطل الوضوء نزع الخف يبطل الوضوء. طيب تيمم وهو لابس الخفين قال نزع الخف يبطل الوضوء واضح يبطل التيمم لانه لان يبطلونه بكل ما يبطل الوضوء يبطنون لان عندهم التيمم بدا على الوضوء في هذه المسألة فكل ما يبطل الوضوء يبطل فاذا كان نزع الخفي في الوضوء يبطله فكذلك نزع - 01:11:00
توفي بالتيمم يبطله. نعم قال وان وجد الماء فهو في الصلاة فقدت نعم قلنا هذي شرحناها. نعم وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب يديه مفركتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط اثنتان - 01:11:27
بعد نزع خادم ونحن فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. طيب آآ هذه صفة التيمم عاصفة التيمم ان آآ يضرب بكفيه الارض مفرجتي الاصابع يعني بدون تكلف. ظرب طبيعي الارض يضرب الارض هكذا باصابعه المفرجتي بيديه بكفيه من - 01:11:51
الاصابع يضرب ضربة هكذا ثم يرفع. الان ينفخ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر ان ينفخ فيهما حتى يزيل ما علق بيده من غير الغبار كالحصى الصغير وما شابه ذلك - 01:12:19
حتى لا يؤذيه ثم بعد ذلك يمسح وجهه يمسح وجهه بكفيه ثم بذلك يمسح ظاهر كفه اليمنى لان الكف اليمنى ما في عندنا مشكلة. زين؟ الحين ظاهر الكف اليمنى. فيمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى هكذا - 01:12:35
يمرها عليها ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى اليسرى. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يظر لانه لا يظر في الوضوء. تقديم اليمين على الشمال او الشمال على - 01:12:56
من السنة ان يقدم اليمين على الشمال. اه على المذهب كما قلنا قبل قليل لابد ان يكون مسح اليدين بعد الوجه للاية وقلنا هناك قول اخر لاهل العلم انه شنو - 01:13:09
يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم اليدين قبل الوجه. قال والافضل ان يضرب ضربتين ضربة هكذا ويمسح ينفخ في ماء ويمسح الوجه. بعدين ضربة ثانية للكفين واضح؟ يعني يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين - 01:13:23
هذا قول في المذهب قول في المذهب ان يضرب الضربتين افضل وحديث عمار فيه انها ضربة واحدة والحديث الذي ورد فيه انه يضرب ضربتين ضعيف لا يصل لا يصح. فالصحيح ان يكتب بضربة واحدة. بعد نزع الخاتم - 01:13:46
يعني اذا كان يلبس خاتم لانه يمنع وصول التراب الى والصحيح انه لا يلزم لان النبي لم ينبه الى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم قال والسنة لمن يأكل القدماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. نعم. الوقت وقتان وقت مختار او ثلاث - 01:14:03
اوقات حسب بعض الصلوات يعني وقت مختار ووقت ضرورة ووقت آآ عفوا آآ آآ كراهة ووقت آآ ظرورة. زين؟ يعني مثل العصر العصر يقسمونه ثلاث اوقات يقول وقت المختار الى ان يصير ظل الشيء مثله - 01:14:24
زين هذا الوقت المختار يعني من مصير ظل الشيء مثله يبدأ العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه هذا الوقت المختار تصلي في هذا الوقت افضل وقت الكراهة بعد ذلك - 01:14:41
بعد ان يصير ظل الشيء مثله يسمونه وقت ايش؟ كراهة. لا تصلي احرص انك تصلي قبل. زين؟ مع اصفرار الشمس. وقت الظرورة اللي هو بعد الصراط يعني عنده احمرار الشمس. المهم قبل ما تغرب الشمس يسمونه وقت ايش - 01:14:53
وقت ظرورة وقت ظرورة في فروظ ما فيها وقت مختار وظرورة مثل الظهر الظهر وقتها ينتهي مع بداية وقت العصر وكل الوقت واحد لكن لا شك الافضل كل صلاة في اول وقتها لما سئل النبي صلى الله عن افضل العمل قال - 01:15:11
الصلاة اول وقتها وفي رواية الصلاة في وقتها لا شك ان الوقت الانسان اول الوقت افضل. طيب لو كان الانسان ما عنده الماء ويريد ان يصلي فنقول له تيمم قالت هي من الحين ولا انتظر؟ يمكن يجي الماء - 01:15:28
نقول انتظر يعني صلاة العصر نقول انتظر نص ساعة ساعة الى الوقت المختار واضح ولا لا؟ لا تدخل في وقت الكراهة فضلا عن وقت ايش؟ التحريم اللي هو الضرورة نقول انتظر قبيل الوقت - 01:15:46
مختار للحين ما وصل الماء تيمم وصل ماكو مشكلة لكن اذا كان في مجال انك تنتظر تنتظر يكون افضل وليس واجبا افضل. نعم هناك من يصلي في يوم واحد ما شاء - 01:16:01
لكن لو تيمم للنهي لم لم يستمع البعض. اي نعم. لان عنده ان التيمم على النية. مثل ما قلنا التيمم للحدث الاصغر تيمم الحدث الاكبر كذا من النافلة لا يحتاج يتيمم للفريضة ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:16:18
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. وسيئات اعمالنا من يهده الا فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا - 00:00:01
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب بفقه مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى الامام مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة سنة - 00:00:14
وثلاثين بعد الالف ووصلنا الى كتاب او الى باب التيمم من كتاب الطهارة قال الامام مرعي رحمه الله تبارك وتعالى يصح اي التيمم. والتيمم هو قصد الطهور او التراب الطاهر او الطهور - 00:00:33
لرفع الحدث او اباحة الصلاة كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة هل التيمم مبيح او رافع فالشاهد ان التيمم هو قصد التراب الطهور. قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب - 00:00:51
وآآ مشروع بنص الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب او الطهور آآ آآ التراب الطاهر هو آآ عفوا قول النبي - 00:01:12
صلى الله عليه وسلم ايما مسلم ادركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني التراب والارض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء عشر سنين - 00:01:33
فان وجد احدكم الماء فليمسه بشرته فالقصد ان التيمم مشروع وقال له شروط ثمانية شروط ثمانية لاباحة التيمم. اولا النية. فلو تيمم الانسان بدون نية لا يصح التيمم وقد يحدث هذا لمن يعلم يعلم الناس مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوي هو ان يرفع الحدث او يستبيح العبادة - 00:01:50
بهذا التيمم فلا يكون متيمما. فلا بد من النية لابد من النية. قال والاسلام فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه في حال كفره - 00:02:22
قال كذلك العاقل المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه فلابد التيمم اذا ان يكون اه مسلما عاقلا ناويا يعني نوى هذا التيمم. الرابع التمييز - 00:02:41
التمييز هو اه الفهم دون البلوغ من يفهم ولكنه لم يبلغ هذا هو المميز بعض اهل العلم يقول من خمس سنوات الى البلوغ بعضهم يقول من ست سنوات الى البلوغ. والظاهر والله العالم ان التمييز يختلف من شخص الى اخر - 00:03:01
في اطفال يميزون من الخامسة في بعضهم يميزون من السادسة وبعضهم ما يميز الا في السابعة المهم المميز هو الذي يفهم. بعضهم يقول ما هو قال الذي يعرف الفرق بين الدينار والعشرة - 00:03:17
يعني يفرق بين في الاموال هذا يكون هذا مميز الذي يفهم يعني يفهم ما يلقى اليه قالوا هذا هو المميز. الذي تصح صلاته. الذي تصح صلاته يقول ان هذا هو - 00:03:30
المميز الرابع او العفوا الخامس الاستنجاء او الاستجمار طبعا الصحيح ان الاستنجاء والاستجمار ليس من شرط صحة التيمم. الانسان احيانا قد يتيمم دون ان يحدث. يعني حدثا اللي هو بول او غائط. قد ينام - 00:03:43
مثلا وينتغض وضوءه بالنوم او ينتقض وضوءه باكل لحم الجزور او ينتقض وضوءه بلمس المرأة او ينتقض وضوءه بالريح او او الصوت او ما شابه ذلك من الامور لا تحتاج الى استنجاء ولا استجمار. والصحيح ان الاستنجاء والاستجمار انما يقيد فيما لو بال او تغوط. فيما لو بال او - 00:04:01
تغوطت فلابد من الاستنجاء او الاستجمار لازالة النجاسة قبل ان آآ يقوم بالتيمم قال السادس دخول الوقت قال فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة. لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريظة - 00:04:22
اه لماذا قالوا دخول الوقت؟ لان عند المذهب يعني ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث يعني التيمم يعني يلجأ اليه اذا فقد الانسان الماء الجاء والا في الاصل انها الاصل الماء - 00:04:39
الاصل الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الله فاغسلوا هذا هو الاصل الاصل الوضوء وانما التيمم فيما لو لم يجد الماء قالوا ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم - 00:04:58
طيب آآ يتيمم للصلاة؟ قال اذا دخل وقتها ولم يجد الماء لم يدخل وقتها انتظر يمكن يأتيك الماء فلا يصح عندهم ان يتيمم قبل دخول الوقت لانه لم تجب عليك الصلاة - 00:05:12
بعد اذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء او ليس عندك ماء؟ قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول الوقت هذا وارد فلذلك قالوا التيمم مبيح. التيمم مبيح وانما يشرع التيمم اذا دخل الوقت. هذا بالنسبة - 00:05:25
طيب النافلة قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد ان تصلي في غير اوقات النهي مثلا الانسان في هذا الوقت مثلا بعد العشاء هذا وقت نهي لا ليس وقت نهي واحد يبي يصلي نافلة وما عنده ماء ماذا يفعل؟ يتيمم لكن واحد بعد ان ادى صلاة العصر - 00:05:45
يريد ان يتنفل وليس عنده ماء يتيمم نقول لا هذا ليس وقت نافلة. هذا ليس وقت نافلة حتى اصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه واحد بعد صلاة الفجر انتقض وضوءه ولا يجد - 00:06:07
الماء فتيمم لكي يصلي ركعتين لله. نقول لا هذا ليس وقت صلاة. هذا هذا وقت نهي. هذا وقت نهي كذا امر بالنسبة لمن يريد ان يصلي قبيل الظهر فالمقصود ان الفريضة قد بعد دخول - 00:06:22
وقتها والنافلة في غير اوقات النهي النهي. الفريضة بعد دخول وقتها والنافلة في غير وقت النهي قال سابعا تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوف استعماله بالضرر اسباب التيمم كما ذكر اهل العلم اولا قلة الماء. قد يكون عندي ماء لكنه قليل. بالكاد يكفيني للشراب - 00:06:40
لاعيش خاصة اذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل اذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج اليه في اكلنا في شربنا فهنا ينتقل الانسان الى التيمم. لكن اذا كان عنده وفرة من الماء لا يجوز - 00:07:10
يعني حدثني احدهم ان يعني آآ عندهم سيارة الماء هذي تنكر طيب؟ يقول ووالدي يتيمم. قلت له كل هالماء عندك وتتيمم قال هذا للغنم هذا الماء للغنم هذا غير صحيح طبعا انه كم سيأخذ من الماء حتى - 00:07:28
ليتيمم وحتى لو هذا حتى يتوظأ حتى لو هذا يتوظب اه طشت ويسقط يعطيه الغنم ولا بعد الغنم دللهم يشربون الا ماي على طول من الحنفية. فالقصد هذا لا شك انه - 00:07:47
وهذه الصلاة لا تصح لا تصح ابدا. من يتيمم لابد ان يكون فاقدا للماء. اما لقلة الماء اذا او فقد الماء اما ان يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب. او ان يكون الماء مفقودا اي لا يجد الماء - 00:08:02
الحالة الثالثة عدم القدرة على الوصول الى الماء لا يستطيع ان يصل اما لبعده واما لخوفه من شيء يضره عند الماء حيايا حيوانات آآ مفترسة احد يريد ان يقتله او يأخذ ماله. المهم انه يرى الماء - 00:08:22
يمكنه الوصول اليه لكن يخاف على نفسه اذا وصل الى الماء ان يتضرر. فهذا يقولون وجوده كعدمه. الرابع عدم القدرة على الوصول للماء واصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو - 00:08:43
او السلم الذي يستطيع ان ينزل فيه الى البئر ليأخذ الماء. فهذا الماء وجوده كعدمه. اذا فقد الماء قلة الماء. عدم القدرة على الوصول الى الماء خوف الضرر من الوصول الى الماء. الخامس الضرر من الماء نفسه - 00:09:00
ان الماء يضره خاصة اللي عنده عملية او حروق في جسمه او كذا بحيث انه لا يستطيع ان آآ يستعمل الماء او حذره الطبيب من ذلك قال لا الماء الماء يضرك مثلا فهذا ايضا ينتقل الى - 00:09:23
التيمم. اذا هذه الحالات التي فيها يتيمم الانسان وان كان الماء موجودا او غير موجود على ما فصلناه قبل قليل يذكرنا فيها الان قلنا ايش مو لازم بالترتيب. يلا النية. نعم - 00:09:40
عدم هالقدرة عدم القدرة على الوصول الى الماء والماء عنده لكن لا يستطيع ان يصل اليه. الخوف من استعمال الماء للضرر قلة الماء عدم القدرة والوصول الى الماء عدم الضرر من المطر - 00:10:00
قطر اللي خطر عند وصول الماء عدم وجود عدم وجود الماء عدم وجود الماء عدم وجود الماء طيب ذكرتها طيب اذا هذه حالات خمس للانسان فيها ان يتيمم. هذه حالات خمسة الانسان فيها ان يتيمم. طيب - 00:10:21
نعم يعني الانسان لو كان عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به فوجئ بانسان يريد ان يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان فهل يقدم وضوءه؟ او يقدم هذا العطشان - 00:10:45
هل يقدم وضوءه ويقدم هذا العطشان سواء كان هذا العطشان اديميا او حيوانا طيب اه هل يقدمه؟ فيعطيه الماء ويتيمم او يتوضأ وذاك يدبر نفسه قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى اذا كان هذا - 00:11:13
الشخص او الحيوان محترم فانه يقدم له الماء ما معنى محترم؟ محترم يعني لا يجوز قتله المحترم عند اهل العلم هو من لا يجوز قتله هذا هو المحترم. فيدخل في هذا المسلم - 00:11:35
المسلم محترم فلا يجوز قتله. اذا يجب ان يعطيه الماء ويتيمم. المعاهد محترم. فانه يعطيه الماء لانه لا يجوز قتله. الذمي محترم لانه دخل بامان فلا يجوز قتله. المستأمن كذلك محترم المحارب - 00:11:55
غير محترم ان هذا واجب قتله واحد اعلى الحرب عليك. وجاي يبي يقتلك تروح تعطيه الماي عشان ما لا ابدا هذا يجب قتله اصلا فهذا غير محترم فلا يعطى الماء حيوان - 00:12:21
غير مأمور بقتله يعتبر محترم كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم. الفواسق الخمس التي امر الانسان بقتلها مثل الحية العقرب الغراب الكلب العقور الحدأة هذه مأمور بقتلها طيب في الحل والحرم فاذا والفأر طيب فهذه لا يقدم لها الماء ويذهب الى التيمم لماذا - 00:12:36
هو مأمور بقتلها اصلا هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق. فاذا قول المؤلف هنا رحمه الله تبارك ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين اذا البهيمة غير المحترمة وهي ما امر بقتله من البهائم - 00:13:07
فانه لا يقدم له الماء ويتيمم وانما يتوضأ ذاك ولو مات طيب كذلك المحارب الكافر المحارب الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب الى التيمم لانك اصلا مأمور بقتله - 00:13:26
اما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل الى التيمم غير المحارب اللي هو الذمي والمستأمن ولا هذا هو المسلم ما في. اما محارب واما مستأمن - 00:13:43
ما في خارج بلاد المسلمين هذا الاصل دخلت انت في ذمتهم انت داخل في ذمتنا ولا هم داخلين في ذمتك يعني في بلاد الاسلام او في بلاد الكفر اذا انت داخل في ذمتهم اذا انت معاهد - 00:14:11
وضحت؟ فاما ان تكون انت معاهدا لهم او يكون هم معاهدين لك. فاذا دخلت بلادهم بامانهم فيلزم منك ان تعطيهم الامان لا يأتيهم منك شر. فهؤلاء كلهم مستأمنون كلهم معاهدون فانت يعني اعطيتهم الامان واعطوك الامان فبينك وبينهم عقد امان وهو الفيزا هذي. التي دخلت بها هذي عقد - 00:14:30
امان فاذا كانوا في بلادك يجب عليك ان آآ تحترمهم اقصد يعني لا تعتدي على اموالهم ولا دمائهم ولا اعراضهم وكذلك اذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على اموالهم ولا اعراضهم - 00:14:57
على انفسهم. لماذا؟ لان في عقد بينك وبينهم. عقد استئمان سواء في بلادهم او في بلادك. اما اذا كانت حرب قائمة بين بين الكفار حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال - 00:15:11
وعندك ماء وهذا الكافر امامك تعطيه الماء وتتيمم؟ لا انت مأمور بقتله هذا انسان مباح الدم. فيجب قتله فيسمونه انسان غير غير محترم الدم غير محترم الدم فلذلك يجب قتله. اما باقي الحيوانات كذلك مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة - 00:15:27
بكلب سقته لان الكلب ايش؟ اذا لم يكن عقورا محترم ها كلب محترم عظيم ها تكتب المحترم لا بغيت تبيعه اي نعم محترم نعم محترم فلذلك هذي كل الحيوانات التي لم يؤمر الانسان بقتلها تعتبر حيوانات ايش؟ او بهاء محترمة. محترمة اي غير مأمور - 00:15:47
بقتلها هذا معنى المحترم. نعم الاسير محترم في امان بينك وبينه الا اذا الا اذا امر الحاكم بقتله. انتقل هنا نعم خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله فلذلك لا لا بأس يعطيه الماء - 00:16:22
يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله غير مأمور الا اذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فان عيسى اذا نزل عليه الصلاة والسلام فانه يقتل الخنزير لكن الان نحن غير مأمورين - 00:16:46
بقتله فلذلك الاصل انه محترم. نجس محترم نجس محترم لان على المثل كمان سيأتي ان شاء الله تعالى اذا يسر الله سبحانه وتعالى ان جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر - 00:16:59
تعتبر نجسة طيب لكنها ايضا محترمة يعني لا تلازما بين اه محترم انه لابد يكون طاهر لا محترم ونجس ما يمنع. نعم. هو كلمة محترم ظايقتكم شوي؟ ها نشيلها ترى هو بس حنا بنشرح كلام المؤلف في قوله انه الماء يبذل لمن؟ يبذل لمن؟ لو - 00:17:14
كلمة محترم وحطيت بدالها ايش؟ كل حيوان لم تؤمر بقتله. كل حيوان لم تؤمر بقتله شيء محترم ما في مشكلة ان شاء الله تعالى صبر قال ومن وجد ماء لا يكفيه طهارته - 00:17:38
تعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذي حالات يعني نادرة لكن قد تقع قد تقع. لو فرضنا هذا الماء الان يكفي للوضوء ها تكفي يكفي حتى اقل من هذا يكفي الوضوء. زين؟ لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء - 00:17:53
طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر هذا هل يكفي الوضوء ما يكفي الوضوء طيب ماذا افعل المذهب يقول تتوضأ باللي يكفيك يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد مسح الرأس ماكو مشكلة لكن لا يكفي يغسل رجلين - 00:18:18
طيب قال خلاص اغسل وجهك طبعا الاستنشاق واجب عند المذهب صحيح ولا لا؟ اغسل وجهك واتمضمض واستنشق واغسل يديك وامسح رأسك. طيب والرجلين؟ ما خلص الماي خلاص ما في فيما - 00:18:38
قال تيمم واضح فاذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضأ بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا تتوضأ بما يعني آآ يمكن - 00:18:52
غسله وما لا يمكن غسله لنفاذ الماء فانه يتيمم له. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم هذا مذهب احمد مذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى؟ لا - 00:19:10
طالما انه لا يكفيه الوضوء خلاص تيمم يا انك تتوضأ كامل يا انه تتيمم ما في شيء اسمه نص وضوء وبعدين يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة لا يجتمع انك تتيمم وتتوظأ في نفس الوقت يعني وظوء ناقص ثم تيمم تكملة ما في يا تتوظا كامل - 00:19:30
يتيمم واضح الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب مالك وابي حنيفة انه اذا كان الماء لا يكفي لوضوء كامل صحيح طيب ولو للاعضاء الاربعة واضح؟ ولولا الاعضاء الاربعة اللي هي التي ذكرت في في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:19:54
الى الكعبين اذا كان يكفي لهذه الاربعة وجوبا انك تغسلها لا يكفي تيمم قال طيب يكفي لغسل الوجه بس ما يكفي للباقي ما في شي اسمه نص وضوء اما وضوء كامل واما تيمم واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. هذا مذهب ابي حنيفة بينما مذهب احمد لا. تتوضأ باللي يكفيه ثم تكون عجزت - 00:20:14
عن الباقي فانتقل الى التيمم نعم قال وان وصل المسافرون لله وعلم ان النوم كذا تصل اليه الا بعد خروجه عزل الى التيمم. نعم. وغيره لا. نعم آآ اذا وصل المسافر الى الماء - 00:20:38
وقد ضاق الوقت ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة. يعني العصر بيأذن المغرب. هو ما صلى العصر باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو الى الان لم يصلي العصر واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. من وجد ان وصل المسافر الى ليش ذكر المسافر - 00:21:00
لان المسافر الاصل انه معذور ومرخص له وكذا بينما المقيم آآ يسأل ليش لم تتوضأ الى الان؟ ليش ما صليت العصر للحين في تقصير ولا لا؟ في تقصير يقول المقيم مقصر بينما المسافر ايش - 00:21:20
غير مقصر لانه معدو والسفر قطعة من العذاب. فلذلك آآ جعلوا للمسافر حكما وللمقيم حكما اخر. قال اذا وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا - 00:21:40
بعد خروجه يعني خروج الوقت يعني نبي آآ نتوظى ما عندنا ماء صافيين دور على الماء وكل واحد ياخذ له دقيقتين ثلاث على ما يأخذ نصيبه من المال. وانا دوري العاشر. يقينا ما راح اوصل الا بعد عشر دقايق او ربع ساعة. وباقي على الوقت خمس دقايق - 00:22:00
ويخرج الوقت. فظح الصورة ولا واضحة؟ واحد يقول شفيك ظيقتها؟ ما ظيقتها؟ قد تحدث قد تحدث هذه الحالة قد تحدث. ان الانسان يريد الماء او ينتظر السيارة مثلا. قالوا الماي جاي بالطريق. زين؟ جاي ماي واصل واصل ما يواصل. متى - 00:22:22
خمس دقايق ربع ساعة غابت بتغيب الشمس هو ما صلى العصر وينتظر الماء. هل يقال له طالما ان الماي واصل واصل طالما ان دورك بيوصل شلون تيمم وعندك الماء طيب والوقت؟ قد يخرج الوقت فهنا تعارض امران - 00:22:38
وكلاهما شرط لصحة الصلاة الوقت والوضوء صح ولا لا؟ الان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومن شروط صحة الصلاة الوضوء. هذا الانسان الان يخشى ان وقت الصلاة قد يخرج - 00:23:03
وفي الوقت ذاته آآ الماء يصل اليه بعد خروج الوقت. فاي الامرين يقدم؟ على المذهب يقول يتيمم لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ فلم تجدوا ماء لكن خروج الوقت - 00:23:22
ليس له بدل ليس له بدل. لذلك يقول تيمم ثم طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان ان شاء الله ان شاء الله بعد شوي بعد شوي اصبر شوي - 00:23:41
ولا باقي خمس دقايق على خروج الوقت بيأذن العصر وهو ما صلى الظهر بيأذن المغرب وهو ما صلى العصر بيأذن العشاء وما صلى المغرب حسب تطلع الشمس وما صلى الفجر - 00:23:56
طيب ويعلم الحمام بعيد الماء بعيد شوية على ما يوصل للماي ويتوظأ الا ايش راح الوقت فهل نقول له اذهب الى الماء وتيمم او قام وهو جنب من النوم مثلا - 00:24:08
طيب وهل نقول له لا تتوضأ ولو خرج الوقت لانك انت ايش انت مقصر انت متساهل او نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية دير بالك مرة ثانية على المذهب لا يتوضأ ولو خرج - 00:24:24
الوقت لانه ايش مقصر لانه مقصر اذا يقول وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه النوبة يعني الدور لا يصل اليهم الا بعد خروجه عدل الى - 00:24:44
التام وغيره لا غيره من مقيم المقيم غيره لا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابي جهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام - 00:25:01
فرض رد السلام فرض فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فاخر الفرو وتيمم مع انه في المدينة يمكن ايش ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء ليبادر برد - 00:25:20
السلام لانه كان يحب ان يذكر الله وهو على طهارة فتيمم ثم رد عليه السلام فقالوا تيمم مع وجود الماء لان الامر يفوت لانه لو انتظر حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم يكون المسافة مدة ايش - 00:25:36
فاتته الاصل رد السلام على الفور مباشرة عدم تأخير ذلك. على كل حال. طيب لو خشي الانسان فوات صلاة الجنازة مثلا وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تو واصل تذكر انه مو على وضوء - 00:25:53
والناس بيصلون اذ ذهب يتوضأ فاتته الصلاة وانت يا اما ما ادرك الصلاة صلاة الجنازة فهل يتمم ويدخل معهم في الصلاة او نقول له توظأ ولو فاتتك الصلاة. بعض اهل العلم يرى انه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة لان فواسة ما ما يدرك ما يدرك في اي حال من الاحوال - 00:26:15
وبعضهم قال لا صارت الجنازة في الاصل انها فرض كفاية وفيها الكفاية للناس اللي قاعدين يصلون على الميت فيهم كفاية ما يتيمم ما ينتقل الى التيمم يتوضأ واذا كان هو حريص - 00:26:40
على ان يصلي على هذا الميت يستطيع ان يصلي عليه بعد. يستطيع ان يصلي عليه فاذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال طيب لو كانت صلاة العيد كذا على القول بان صلاة العيد فرض كفاية فالذين صلوا فيهم كفاية يتوضأ ثم يقضي. هذه الصلاة - 00:26:57
واذا قلنا انها فرض على الاعيان هنا خلاف. هل يتيمم ويدخل معهم؟ في الصلاة او انه يتوضأ ولو الصلاة ويقضيها وان كانت فرضا على العين. طيب صلاة الجمعة واحد ايضا استيقظ من النوم والامام انهى خطبته بدأ بالصلاة الان - 00:27:20
اذا بيتوظى ويروح معناه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر الى ان يصليها ظهرا. هل يؤخرها حتى يصليها ظهرا؟ او انه حتى يدرك صلاة الجمعة. كل هذه المسائل في فيها اراء لاهل العلم. لانها تحتمل حقيقة - 00:27:44
يعني بعض اهل العلم يقول لا انا اشوف انه يلحق على الصلاة ويتيمم والتيمم يعني بذل او مبيح للصلاة فيتم يصلي بس مرة ثانية ينتبه وبعض الاحيان قال لا ابدا ما يتمم لان الصلاة غير متوقفة عليه وهو المقصر. ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين - 00:28:05
المقيم فالمسافر تساهلوا معه اكثر لان حاجته اكثر بينما المقيم في تقصير ولا في تقصير؟ في تقصير لذلك لم يعذروا المقيم وان عذروا المسافر نعم قال ومن في الوقت اراد الله - 00:28:25
او مر به وامثله ويعلم انه لا يجد غيره حار. غيره؟ لا يجد غيره حرام. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. نعم. اه ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم - 00:28:41
لم يعد يعني واحد عندما زين يوم وسكب الماء سكب الماء قلنا بعد شوي بيأذن وبتصلي وكذا وكذا قال لي يجي ماي يجي مي وما جمع طيب او انه مر على ماء في الطريق - 00:29:01
قالوا ننزل نتوضأ؟ قال لا بعدين بعدين بعدين ثم لما تجاوزوا الماء بمسافة وقف الان يبي يصلي قال يلا نتيمم ما عندنا ماء طيب مريت على الماء ليش ما توظي - 00:29:23
قال حرم يعني حرم يعني ايش حرمه؟ يعني يأثم حرم يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا طيب والحين يلزم لا ما يلزمه يرجع لكن يأثم ويتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة - 00:29:36
يأثم لانه مقصر لانه مقصر اذ كان يمكنه ان يتوضأ ليش ليش ارقت الماء ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد او بالماء الذي كان على الطريق فهذا مقصر يأثم لهذا ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لانه فعلا في ذلك الوقت ما كان عنده مال - 00:29:53
فان الصلاة صحيحة مع الاثم. الاثم ليس لاداء الصلاة بتيمم وانما لترك الماء وكان قادرا عليه. خاصة وهو يعلم انه لا غيره. نعم قال وان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة - 00:30:17
وجب غسل ثوبه ثم انفطر شيء غسل بدنه ثم انفطر شيء تطهر به والا تيمم. نعم الان عفوا الان عندنا ثلاثة اشياء يجب تطهيرها الثوب والبدن والوضوء طيب يعني رفع الحدث طهارة طهارة طهارة من الحدث وطهارة الثوب وطهارة - 00:30:36
البدن طيب انا الان المكان سهل اتجاوزه الى مكان اخر عندنا الان من شروط صحة الصلاة اللي هي الطهارة اللي هي الوضوء وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس ولا لا؟ هذا من شروط صحة الصلاة لو صلى الانسان في ثياب نجسة وهو يعلم - 00:31:08
لا تصح الصلاة لان الله يقول وثيابك فطهر. طيب لو صلى وفي على بدنه نجاسة لا يجوز مأمور بازالة النجاسة عن بدنه فاذا كان مأمور بازالة النجاسة عن ثيابه فعلى بدنه من باب اولى لانه ملاصق البدن فيؤمر - 00:31:32
ازالة النجاسة لو كان في مكان نجس نقول له ايش؟ غير المكان لا يجوز لك ان نهى النبي عن الصلاة في الحمام لانه نجس طيب فلا يصلي فيه. اذا هذا الانسان يقول عندي ماء - 00:31:51
وعندي المكان نجس والثوب نجس والبدن نجس وانا على غير وضوءه شو نسوي فيها؟ نذبحه؟ ها؟ واضح؟ الان يقول على غير وضوء؟ يحتاج ماء للوضوء ماء ليزيل النجاسة عن بدنه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه. ويحتاج الى الماء ليزيل النجاسة عن المكان - 00:32:09
واضح؟ ماذا يفعل؟ قلنا اول مكان اسهل شيء شتسوي غير المكان صح ولا لا؟ هذا المكان نجس روح لمكان اخر انتهينا. اذا المكان ما عندنا فيه مشكلة. بقيت المشكلة اين - 00:32:34
في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء. طيب ايها يقد؟ ايها يقدم هل يقدم طهارة الثوب او طهارة البدن او طهارة الوضوء؟ اي هذه الاشياء يقدم. قالوا ايش قالوا اولا يذهب الى تطهير الثوب - 00:32:49
تطهير الثوب يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء او لطهارة البدن او لطهارة الثوب ماذا افعل قلنا طهر الثوب على المذهب المذهب يقول اول شيء الثوب لماذا قال لان الوضوء له بدل وهو ايش؟ تيمم - 00:33:13
طيب والبدن قالوا كذلك البدن زين؟ البدن اذا كانت النجاسة عليه اهون من ان تكون على الثوب اهون ان تكون على الثوب لان الثوب جاء من الخل لستر العورة لستر العورة. فنزع الثوب كشف - 00:33:40
للعورة فهو اولى من البدن فهو اولى من لان في نزع الثوب وقعت في قضيتين فهنا يقولون ايش؟ يقول اول شيء الثوب فان زاد ما فضل ماء هج البدن فان زاد فالوضوء. هذا فيما لو كان الماء قليلا. كما قلنا قبل قليل. الماء قليل هل يقدمه لنفس - 00:34:00
او يتوضأ به قلنا يقدمه نفس محترمة وينتقل الى التيمم. كذلك هنا اذا كان الثوب نجسا البدو او البدن نجسا هو على غير طهارة يقال قدم اولا طهارة الثوب. فالا فالبدن فان زاد - 00:34:28
فالوضوء الجسم. نعم تفضل. ويصح التيمم من كل حدث ومن مدرستي على البدن بعد تخفيف امان فان تيمم لها قبل تحقيقها لم يصح. نعم. قال يصح التيمم لكل حدث يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث اصغر او حدث اكبر. لان الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الذي يلزم منه الوضوء - 00:34:48
والحدث الاكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال قال التيمم يكفي لرفع الحدث الاصغر ويكفي لرفع الحدث الاكبر كما في حديث عمار الذي لاجله ذكر التيمم يقول عمار خرجت انا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اصابتنا جنابة - 00:35:22
يقول اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني قاس على الوضوء الوضوء مو لازم يعم البدن فيقول عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال ان الاغتسال تعميم البدن بالماء فعممت البدن بالتراب لان التراب بدل عن الماء او مبيح آآ يكون - 00:35:43
مكان الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقول فمرغت كما تمرغوا الدابة. اما عمر فامتنع عن الصلاة ولا ان التيمم الحدث الاصغر وليس للحدث الاكبر فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما يكفيك ان تفعل كذا. فضرب بكفيه الارض ثم في رواية انه - 00:36:04
نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى قال انما يكفيك هذا فدل على ان التيمم ايضا يكفي للحدث الاكبر. فكما ان التيمم للحدث الاصغر كذلك يكون التيمم للحدث - 00:36:27
الاكبر كذلك واذا قال ويصح التيمم لكل حدث يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر - 00:36:50
او جاء احد منكم الى الغار او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الاصغر ومثلين للحدث الاكبر جنبا لامستم النساء والمقصود بها الجماع. فذكر التيمم. فدل على ان التيمم يكون للحدث الاصغر ويكون للحدث الاكبر كذلك - 00:37:05
قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن ازالتها الان النجاسة النجاسة عادة في الاصل ان الذي يزيل النجاسة الماء يعني الانسان اذا اصاب بدنه نجاسة فانه يزيل هذه النجاسة بالماء - 00:37:26
طيب لو كان هذا الانسان عنده ماء قليل او ليس عندهما ويريد ان يصلي واصابت بدنه نجاسة والنجاسة هذا عبارة عن دم مسفوح او غائط اصابت اليد مثلا شيسوي ؟ شاله - 00:37:51
لكن باقي اثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء وعندهما ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حطني ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل؟ غير قضية الوضوء تطهير البدن اليس قلنا كذلك؟ يطهر البدن والثوب وكذا طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي اصابت؟ قال يتيمم لها - 00:38:10
اذا ليس التيمم فقط لرفع الحدث وانما التيمم اذى لرفع النجاسة. وهذه من مفردات المذهب وهذه المفردات مذهب احمد لان جماهير اهل العلم لا يقولون بهذا ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة - 00:38:35
وانما التيمم بدا الوضوء او بدا يعني غسل اما تيمم لنجاسة يقول ما فيها شيء فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الامر وهو التيمم لتخفيف النجاسة او آآ - 00:38:54
آآ لرفعها قال وللنجاسة على البدن يعني التيمم بعد تخفيفها ما امكن وهذا كما قلنا مفردات المذهب قال فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح لانه ما بذل السبب لان المقصود هو ازالة النجاسة - 00:39:11
حاول يمكن تزول النجاسة طيب كيف نعرف النجاة سيأتينا ان شاء الله تعالى النجاسات لكن القصد ان النجاسة لها طعم ولو رائحة في الاصل طعم ولون ورائحة. فعندما نقول زالت النجاسة اذا لا طعم ولا لون ولا رائحة. لكن اذا ازلنا النجاسة لكن - 00:39:28
نتذوق في طعم معناته ايش موجودة طيب رائحة موجودة اذا موجودة اللون موجود اذا موجودة. اذا النجاسة بلونها او طعمها او ريحها موجودة. اذا قال هذه النجاسة موجودة خاصة تيمم طيب حاول - 00:39:50
حاول تشيلها حاول تذهبها بخرقة بتراب بفرك واضح؟ سو شي يخفف ايش؟ النجاسة. قال لها بتيمم مباشرة. على المذهب الا ما يصلح وانما يكون التيمم بعد ايش؟ العجز عن ازالتها - 00:40:12
اذا اول شيء يحاول ان يزيل هذه النجاسة فان استطعت بها ونعمة هذا هو ايه هذا هو المطلوب زالت النجاسة. اذا عجز عن ازالتها طيب لا بفرك ولا بتراب ولا بغيره هنا ينتقل الى التيمم وقلنا هذه ايضا مفردات المذهب. نعم - 00:40:30
الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترف له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا دعاة. نعم - 00:40:51
آآ ان يكون بتراب طهور مباح غير محترف. المذهب ان التيمم لا يصلح الا بالتراب التيمم لا يصلح الا بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وفي رواية وتربتها طهورة - 00:41:11
فقيد بالتربة فقالوا لا يصح التيم الا والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب اما على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى فيرى ان التيمم على اي صعيد طيب - 00:41:30
فتيمموا صعيدا فالذي اخذ بظاهر الاية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الارض مما هو ملتصق بالارض قال هذا كله يعتبر ايش - 00:41:47
صعيد كل صعيد طيب آآ ومذهب احمد لا المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيدا للاية. فالاية مطلقة فتيمموا صعيدا الامام احمد يرى ان هذا الاطلاق في الاية قيد في الحديث - 00:42:03
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا. اذا لا يكون الطهور الا التراب. والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ سبخة ولا في على الارض اللي هي الثيل مثلا. ولا على الرمل وهو الذي ليس له غبار. ولا على الجدر - 00:42:25
الجدار وانما يكون على التراب فقط التيمم في التراب فقط هذا مذهب احمد ومذهب مالك ان التيمم يكون بكل ما صعد على الارض مما هو من اصل الارض فيجوز التيمم على الحجارة - 00:42:49
وعلى السبخة والسباخ وعلى الصبخة اللي احنا نقول السباخ وعلى الرمل وعلى التراب وان كانوا جميعا يقولون التراب اولى التراب هو الاصل لكن بعض اهل العلم يقول ليست كل البلاد فيها تراب - 00:43:07
بعض البلاد ما فيها تراب احيانا الرجل لا يجوز تراب فكيف يتيمم فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الارض يجوز التيمم به سواء كان ترابا او غير تراب وان كان الاصل هو - 00:43:24
التراب يعني اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره قولا واحدا اذا وجد التراب لا ينتقل الى غيره. لكن اذا لم يجد التراب فانه يتيمم بما صعد على الارض كما هو قول الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال فان لم يجد ذلك عفوا ان يكون بتراب طهور - 00:43:41
لو كان التراب نجسا هل يجوز ان يتيمم به؟ لا يجوز لا يجوز ان يتيمم بتراب نجس كما انه لا يجوز ان يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجوز له ان يتيمم بتراب نجس يعني متنجس لا يجوز لان الاصل في الطهور - 00:44:03
الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس. نعم آآ مباح لو كان هذا التراب مغصوبا او مسروقا قال لا يجوز ان يتم به لانه ليس حقا له لكن لو تيمم بها على المذهب لا يصح - 00:44:26
مثل ما غير المباح لا لا يصح الوضوء به. والصحيح انه يصح الوضوء مع الاثم يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء اخر. نعم الغير محترق لان المحترق التراب المحترق ومسته النار - 00:44:43
مسته النار ولا يصدق عليه اسم التراب. لذلك قالوا يشترط في هذا التراب ان لا يكون محترقا يشترط ان لا يكون محترقا. طيب له غبار لانه لا يجوز تيمم بالرمل - 00:45:05
وانما التراب الذي له غبار هي تضرب يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار ليس له غبار لا يعلق باليد اذا قال لان فقال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح شاللي تمسحه؟ الغبار - 00:45:24
هذا الرمل ما له غبار اذا ما يصلح لا بد ان يكون تراب له ايش؟ له غبار حتى يتمم الانسان به يعلق باليد اي هذا غبر يعلق باليد لو كان آآ يعني عليه ماء وكذا صار طين. مثلا لا يعلق باليد. اذا ليس له - 00:45:40
غبار اذ يشترطون ان يكون ترابا له غبار. وقلنا الجمهور على انه آآ يفضل يسن حب التراب ولكن لا يشترط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي جهير مر بنا قريبا. لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار - 00:45:59
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلوات ربي وسلامه عليه. قال البعض نعم الجدار كان له غبار لكن هذا ما فيه دليل عليه ما في دليل ان الجدار كان له - 00:46:20
غبار فالصحيح ان شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة وهي ان التيمم يجوز على كل ما صعد على وجه الارض سواء كان له غبار او لا لكن لا شك ان وجود الغبار هو الاولى. نعم. قال فان لم يجد ذلك - 00:46:30
صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذا يسميه اهل العلم فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب واحد لا عنده ماي ولا عنده تراب مثل المحبوس - 00:46:50
في مكان مثل واحد دخل حجرة ثم اغلقت عليه بيطلع مو قادر يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل لا عنده ماي ولا عنده تراب على مذهب احمد الذي لا بد ايش - 00:47:06
التراب طيب ما عندي ماي ولا عندي تراب شسوي قال صل انت وش تسوي؟ مضطر تسمونه فاقد الطهورين. فاقد الطهورين. مثل الان بعض الناس اللي يكون جارنا الله واياك للحوادث. مثلا - 00:47:22
لا يقدر يتوضأ ولا يقدر يتيمم لا يستطيع الوضوء ايدينه ملففة ووجهه كذا حريق خاصة الحريق كذا لا يستأثم ولا يستطيع او انه جبس وما عنده احد يساعده مثلا في بعض الناس عندهم اهاليهم يساعدون هذا ما عنده احد يساعده او المقيد - 00:47:38
مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضأ ولا مقيد فالمصلوب يسمونه المصلوب زين قيد يداه ولا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم ماذا يفعل؟ فيسمونه فاقد الطهورين فاقد ماذا يفعل؟ قال يصلي على حاله. يصلي - 00:48:00
على حاله لكن لا يزيد على الفرظ فقط لان ليس له ان يتنفل يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية لا قال انت بالكاد اذن لك ان تصلي لايش للظرورة والحالة التي انت عليها لذلك لا يشرع له ان يزيد على - 00:48:17
الفرض فقط طيب والنافلة تروح عليه؟ ما تروح عليه اذا كان حريص عليها قبل فانه يكتب له الاجر. طيب قال فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ - 00:48:38
ولا اعادة ولا يحتاج الى ان يعيد تلك الصلاة. نعم قال فصل واجب التيمم التسمية فتسقط سهوا. نعم آآ قياسا على الوضوء لان على المذهب مر بنا ان التسمية واجبة قالوا كذلك التيمم تكون التسمية واجبة وتسقط سهوا لان ايضا على المذهب - 00:48:53
التسمية تسقط سهوا في الوضوء. وقد مر بنا ان التسمية الغير واجبة في الوضوء اذ لم يصح الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه تلف التيمم يكون من باب اولى لانه اصلا قيس على - 00:49:16
الوضوء نعم وخروجه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكعبين القبعي الترتيب في الطهارة الصغرى ببعض اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم الان فروظ التيمم - 00:49:29
قروظ التيمم يعني حتى يصح التيمم. التيمم كما قال الله تبارك فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ذكر فرظين اثنين. ذكر فرظين اثنين. ربنا سبحانه وتعالى. وهنا المؤلف كم ذكر؟ خمسة ذكر خمسة اثنان نصا - 00:49:54
وثلاثة فهما اثنان نصا وثلاثة فهما. اما النص فهو مسح الوجه ومسح اليد. هذا بنص القرآن الكريم ونص السنة انه يمسح الوجه ويمسح او تمسح الكفان. قال الى الكوعين انا اذكر مرة كنت آآ - 00:50:13
يصلي فلما قضينا الصلاة كنت اماما فالتفت فاذا رجل يقضي احد شاب يقضي الصلاة ويضع يديه هكذا في الصلاة يعني كفه اليمنى على مرفقه الايسر هكذا في في الصلاة فانتظرت ولما قضى صلاته قلت له لماذا تضع يدك هكذا - 00:50:36
الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وربما وضع على الكف ورصغي والساعد اما وضع وهكذا من اين لك هذا؟ تضع هكذا في الصلاة - 00:50:58
قال حديث صحيح البخاري والله ما اعلم يوجد حديث صحيح البخاري في وضع اليد هكذا؟ قال نعم قلت اه تقدر تطلع لي الحديث توريني اياه؟ قال ايه ابشر. انا قاري قريبا. وكان في المسجد في مكتبه - 00:51:13
فطلع الحليب وفعلا ولا موجود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى فقلت له انت صح وغلط قال شلون؟ قلت صح ان فعل الرسول وضع يده على كوعه - 00:51:32
وغلط انه نسيت ان الرسول مو كويتي قال شلون؟ قلت هذا الكوع هني في لغة العرب هذا كعب الكويتي في لغة العرب هذا مرفق اسمه فاغسلوا ايديكم الى النار. المرافق هذا اسمه مرفق - 00:51:51
في اللغة العربية الكوع هنا في الرزق بين الرزق والساعد هذا الكوع هنا فهنا قول المؤلف الى الكوعين وين الكوعين؟ هنا. نهاية نهاية الكف وبداية الساعة هذا هو الكوع هنا - 00:52:08
فالقصد اذا مسح الوجه والكفين الى الكوعين الكافيه الكوعين. اذا الكفان والوجه الكفان الوجه هذا هو ايش هذا هو الفرض في التيمم. قال ومسح اليدين الى الكوعين ثم قال الترتيب - 00:52:27
في الطهارة الصغرى قال الترتيب لماذا قال لان الاية جاءت مرتبة وامسحوا بوجوهكم وا يديك لابد ان تأتي كما جاءت الاية الوجه ثم الكفين هكذا جاءت الاية. فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:52:49
طيب والحديث في الصحيحين حديث عمار انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك الارظ ثم تمسح وجهك ثم تمسح كفيك ظاهر كفك اليسرى على باطن كفك اليسرى على ظهر كفك اليمنى وباطن كفك اليمنى على ظهر كفك اليسرى - 00:53:13
فاذا ظهر القرآن وظاهر الحديث ايش اذا الترتيب فهم بينما الوجه والكفين ايش؟ نص اه في البخاري روايتان النبي صلى الله عليه وسلم رواية قدم الوجه على الكفين ورواية قدم الكفين على الوجه. فذهب بعض اهل العلم الى ان الترتيب ليس بواجب - 00:53:33
ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز تقديم الكفين على الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه في بعض الروايات عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض الاوقات قال تمسح كفيك وجهك - 00:53:56
تقدم الكفين على الوجه ولكن جمهور اهل العلم على تقديم الوجه على الكفين على ظاهر الاية على ظاهر الاية. اما الاحاديث فورد في بعض الاحاديث تقديم الوجه على الكفين موافقة للاية ورد في بعض الاحاديث تقديم الكفين على - 00:54:10
الوجه خلافا للاية طيب فدل على ان الامر فيه سعة يقولون اذا الشرط الثالث فيه كلام ولا لا اللي هو الترتيب الشرط الثالث الذي هو الترتيب فيه كلام. قال في الطهارة الصغرى - 00:54:27
قال آآ ومن في طاهر الصغر ظاهرة كبرى الطهارة الصغرى ليش؟ الحدث الاصغر والطهارة الكبرى الحدث الاكبر الطهارة الصغرى وضوء الطهارة الكبرى اغتسال التيمم هل هو يكفي عن الوضوء او عن الاغتسال؟ على الاثنين. طيب الوضوء هل يشترط فيه الترتيب عند المذهب - 00:54:43
الوضوء لابد من الترتيب ركن الترتيب ركن الاغتسال هل الترتيب فيه ركن؟ لا واضح؟ لو لو الانسان ما رتب اغتسال ما عليه شيء ما عليه شي لو لو ما اردت في الاغتسال ما عليه شيء. فهنا قالوا لحظة التيمم هو - 00:55:08
عن الحادث الاصغر وعن الحدث الاكبر. الحادث الاصغر عندنا لازم الترتيل. الحدث الاكبر مو لازم الترتيب الوضوء لازم الترتيب الغسل مو لازم. طيب يتيمم قال اذا بتيمم عن وضوء يرتب اذا بتيمم على الغسل مو لازم يرتب - 00:55:28
واضحة الصورة اي نعم فقالوا لما كان التيمم يكون عن الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. لما كان بدل الحدث الاصغر والحدث الاصغر لابد فيه من الترتيب اذا لا بد فيه - 00:55:47
من الترتيب. واذا كان عن الحدث الاكبر فالغسل لا يشترط فيه الترتيب اذا لا يشترط في التيمم الترتيب. فلو تيمم اثنان واحد عنده حدث واحد عنده حدث اكبر صاحب الحدث الاصغر يقول له يجب عليك ان تمسح وجهك ثم يديك - 00:56:02
صاحب الحدث الاكبر اللي هو تيمم بدل الاغتسال يقول كيفك تبي تمسح وجهك قبل يديك تبي تمسح يديك قبل وجهك ماكو مشكلة لانه لا يشترط الترتيب في التيمم الذي هو عن الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر اصلا لا يشترط فيه الترتيب. اما اذا كان التيمم عن الوضوء - 00:56:21
الحدث الاصغر فانه يشترط له الترتيب كما يشترط في الحدث واضحة؟ جيدة اذا الشرط الثالث او الفرض الثالث عفوا قال الترتيب في الطهارة الصغرى قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا يلزم من جرحه ببعض اعضاء - 00:56:41
ضوئه انسان مجروح في بعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الان اعضاء وهل هي اعضاء التيمم او تختلف تختلف اعضاء الوضوء اربعة اللي هي - 00:57:07
الوجه والذراعان اليد كاملة والرأس والرجلين ما الذي يمسح في التيمم رجل كفان فقط وليس كل اليدين صحيح؟ رجل الكفان فقط وليس كل اليدين. فيقول هنا فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه - 00:57:28
اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله. يعني لو واحد رجله مكسورة ومجبسها نجبسها واغتسل الان قال هذا الانسان لا يستطيع ان يغسل رجله يلفها او شي يتيمم لها يتيم لها لانه لو كان في الوضوء كان يجب عليه غسل هذا العضو فيتيمم لاجله لانه لو كان صحيحا لغسله - 00:57:47
طيب الرابع فيلزمه ان يعيد رسم الصحيح عند كل تيمم. نعم. الموالاة يعني بين اعضاء التيمم. يعني بين الوجه وبين الكفين. ما يكون هناك ايش فاصل طويل بين مسح الوجه ومسح - 00:58:18
الكفين فيوالي بينهما قبل ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كل ما تيمم طيب يغسل الصحيح الذي آآ لا يحتاج الى تيمم له يستطيع ان يغسله يغسله الذي لا يستطيع ان يغسله يتمم له - 00:58:42
ما قلنا نحن الان الذي لا يجد الا الماء القليل ماذا يفعل المذهب يغسل ما يكفي له الماء ثم يتيمم للباقي. نفس الشيء لو كان في اعضاء يقدر يغسلها والاعضاء ما يقدر - 00:59:02
يغسلها يقول اللي يقدر يغسله يغسل واللي ما يقدر يغسله يتيمم له. اللي يستطيع ان يغسله يغسله. والذي لا يستطيع ان يغسله يتيمم له. قال كذلك هنا. اذا كانت في - 00:59:19
صحيحة كان يجب على ان يغسل ولا يستطيع ان يغسلها فيتيمم لها ايضا مع الوضوء من يتوضأ يتيمم للاعضاء التي لا يستطيع غسلها نعم جبيرة اذا كان عليها جبيرة ما في مشكلة يمسح اذا ما كان عليها جبيرة - 00:59:32
ايه اذا ما كان على جبينه تيمم لها يقولون اذا كان عليها جبيرة ملفوفة تمسح الجبيرة. اذا ما كان عليها جبيرة ولا يستطيع ان يغسلها يمسحها لكن اذا ما يستطيع يمسحها ولا هذا خاصة الحروق في قنيتين ما املاها - 00:59:51
نعم قال الخامس تعليم النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة ثلاثة في نية احدهما عن الاخر. وان نوىهم وان نواهما اجزاء. نعم تعيين النية لما يتيمم له من حدث او - 01:00:07
او نجاسة قلنا قبل قليل ان ما في شي اسمه تيمم عن النجاسة والصحيح ان التيمم على الحدث وليس عن النجاسة النجاسة يزيلها قدر ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. ما في شي اسمه تيمم لازالة - 01:00:25
النجاسة وانما هناك تيمم لرفع الحدث سواء كان الحدث اصغر او الحدث اكبر فهنا قول المؤلف تعيين النية لما تيمم تيمم له من حدث او نجاسة. الشيء النجاسة يبقى الحدث. الحدث اما اكبر واما - 01:00:42
اصغر لو واحد على جنابة وقام الصباح وهو عجى ونسي انه على جنابة وتيمم قبال الوضوء وبعدين تذكرنا على الجنابة هل له ان يصلي بهذا التيم او ليس له ذلك - 01:00:59
قالوا ليس له ذلك لماذا؟ قال لانه تيمم عن الحدث الاصغر. ولم ينوي التيمم عن الحدث الاكبر. وانما الاعمال بالنيات لابد ان يعيد التيمم للحدث الاكبر لان النية ضرورية هنا. نعم. قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر اللي هو بالنسبة لازالة النجاسة ورفعها - 01:01:17
نعم وان نواهما اجزأ يعني نوى تذكر انه على حدث اكبر فقال تيمم وحاط في باله او في نفسه انه على الحدث الاكبر والاصغر سقط جميعا. نعم خمسة ووجودها وخروجها. طيب - 01:01:37
مبطلات التيمم متى يبطل التيمم. اولا ما ابطل الوضوء يلا ذكرونا ما الذي يبطل الوضوء البول؟ غائط خارج من السبيلين الصوت الريح النوم لمس المرأة الاجنبية على المذهب اكل لحم الجزور. كل مبطل للوضوء. الردة كل مبطل - 01:01:57
وضوء مبطل للتيمم كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم. الثاني وجود الماء لان اصلا التيمم لاجل ايش؟ فقد الماء وجد الماء. وهنا يذكر اهل العلم مسألة هذه وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:24
رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء فتيمم وصليا ثم وجد الماء قبل خروج الوقت يصير يصير يعني دخل وقت الظهر ما عندنا ماء ولا ننتظر ماء سيأتي ولا ندري ان فيما سيأتي. فتيمنا وصلينا - 01:02:45
بعد ساعة مر علينا مرت علينا سيارة عطانا الماء فماذا نفعل؟ اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدا الماء. فتيمما وصليا فلما انتهي من الصلاة وجد الماء فقام احدهما فتوضأ وصلى اعاد الصلاة. والثاني لم يعد الصلاة - 01:03:04
طبعا الان خلاف بينهما واحد اعاد واحد لم يعد. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الذي اعاد الصلاة لك الاجر مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة - 01:03:28
الذي عتق لك الاجر مرتين والذي لم يعد قال لها اصبت السنة وبناء على هذا الحديث اختلف اهل العلم فبعض اهل العلم قال يعيد لان النبي قال للذي اعد لك الاجر - 01:03:45
مرتين وقال الذي لم يعد اصبت السنة يعني يكفيك صلاة واحدة معذور لانك لما صليت صليت شنو معذورا واظن لم تجد الماء وبعض اهل العلم قال لا الصحيح الذي لم يصل يعد - 01:03:57
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اصبت السنة واصابة السنة هي الافضل خاصة انهما لم يكونا يعلمان السنة فاذا علم اليوم الانسان السنة وان السنة عدم الاعادة اذا لا يشرع له ان يعيد اصلا - 01:04:13
طيب لو اعاد نقول لا ينكر عليه النبي لم ينكر على هذا. طيب قال له الاجر مرتين. انا ساعيد لان اريد الاجر مرتين. قالوا لا الاجر مرتين اما الاول فلانه الصلاة الاولى التي صلاها بالتيمم والاجر الثاني قال لانه اجتهد فاخطأ - 01:04:29
اجتهد فاخطأ اذا ماذا يكون للذي اصاب السنة الاجر ثلاث مرات الصلاة التي صلاها والاصابة في الاجتهاد فمن اجتهد واصاب له اجر من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هذا تأويل لبعض اهل العلم حقيقة يعني - 01:04:48
فالقصد انه لو اعاد لا ينكر عليه وان لم يعد لا ينكر عليه يعني لو صلى الانسان الصلاة بعذر عدم وجود الماء فتيمم وصلى. ثم وجد الماء ان اعاد لا بأس وان لم يعد لا بأس. والاقرب والعلم عند الله انه لا يعيد - 01:05:09
لانه لما صلى صلى صلاة صحيحة وهذا الذي امر به فلا يشرع له ان يعيد لكن لو اعاد ما نستطيع ان ننكر او نقول حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه. بل قال له لك الاجر مرتين ويحتمل - 01:05:28
الاجل مرتين لاجتهاده وخطئه والعلم عند الله جل وعلا. طيب قال وجود الماء لو فرضنا ثلاثة مسائل الان ثلاث مسائل المسألة الاولى رجل صلى ثم جاءه الماء بعد ما سلم - 01:05:44
انتهى من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شوي وصل الماء هل يعيد هل صلاته صحيحة؟ لا لماذا صلاته صحيحة لانه فعلى ما يمكنه وتيممه معذور عندما تيمم وصلى. طيب - 01:06:03
انسان اخر قبل ان يصلي وصل الماء. تيمم وقبل ان يصلي وصلى الماء جاءت سيارة جاء صاحبه الذي ينتظرونه آآ الدواب والحيوانات اللي كانت عند الماء انصرفت اي اي سبب من الاسباب. اللي مهدده ما اعطيك الماي عطاها الماي - 01:06:20
انه قدر على الماء قبل ان يشرع في الصلاة وهو قد تيمم فهل يجوز له ان يصلي بالتيمم؟ لا يجوز له ان يصلي بالتيمم. يجب عليه ان يتوضأ الثالث وصل الماء وهو في اثناء الصلاة - 01:06:38
خلص ركعة خلص ركعتين المهم في اثناء الصلاة قبل ان يسلم قبل ان يقضي صلاته وصله الماء فماذا يفعل اذا عندنا ثلاثة احوال حال وصل الماء بعد انتهائه من الصلاة ثانية وصل قبل ابتدائه بالصلاة الثالثة وصل الماء وهو في اثناء الصلاة. اما - 01:06:55
اما بعد انتهائه من الصلاة فالصحيح انه لا يعيد صلاة صحيحة لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها. واما الذي لم يشرع في الصلاة انه لا يشرع له ان يصلي حتى يتوضأ. واما الذي - 01:07:17
شرع في الصلاة فاختلف اهل العلم فيه والصحيح والعلم عند الله انه تبطل الصلاة تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء او فاذا وجدت الماء فمسه بشرتك. او فليمسه بشرته. فالصحيح - 01:07:32
انه اذا حضر الماء بطل التيمم اذا حضر الماء بطل التيمم. فالذي يصله الماء وهو في اثناء الصلاة كأنه احدث. كأنه لو احدث الإنسان في صلاته ماذا افعل يكمل لا يكمل. كذلك من تيمم في وسط الماء يعتبر احدث - 01:07:48
فيبطل تيممه لوجود الماء او لقدرته عليه فانه يقطع الصلاة ويتوظأ ثم يستأنف الصلاة من جديد اذا ما ابطل الوضوء وجود الماء نعم لا عفوا قرأت اخرج وقتها خروج الوقت - 01:08:08
اه طبعا خروج الوقت هذا بالنسبة لمن يقول ان التيمم مبيح وليس برافع واهل العلم على قولين في التيمم هل هو مبيح او رافع فبعض اهل العلم يرى ان التيمم مبيح. صلي مجرد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله انتقض وضوءك. خلاص. يعني كان فترة بس اباحة - 01:08:32
صلي صليت رديت كما كنت محدث فهذا يسمونه مبيح اما من يرى ان التيمم بدل عن الواحد يقول لا انت على وضوء تبي تصليها صلاة الظهر تكمل العصر المغرب العشاء طالما انك ما احدثت فانت على طهارة بهذا التيمم ومسألة فيها - 01:08:50
خلاف بين اهل العلم حقيقة خلاف طويل بين اهل العلم هل التيمم مبيح فقط؟ صلي مجرد ان تنتهي من الصلاة رديت مرة ثانية كما كنت واحتاجت تيمم حق كل صلاة الا الصلاتين اللي تجمعهم مع بعض اذا كان مثلا المسافر يجمع الظهر مع العصر او النوافل التي يكون تبعا للصلاة مثلا - 01:09:10
اللي هي سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية او قيام الليل بعد صلاة العشاء او كذا. فقالوا هذي تبع ما فيها اي مشكلة. اما الظهر بعدين تقعد لك ساعة بعدين - 01:09:30
تصلي العصر يقول لا لازم تتيمم من جديد على المذهب. طيب خروج الوقت نعم وزواج وخير ما مسك عليهم. نعم. اه زوال المبيح له زوال مبيح للتيمم ما الذي اباح لك التيمم - 01:09:40
واضح ولا لا؟ فقد الماء او منع الماء او ما شابه ذلك طيب. زال هذا المبيح لزمك ايش؟ اعتبر كانك ايش اه محدث مرة ثانية. نعم. وخلع ما مسح عليه - 01:10:01
خلع ما مسح عليه. يعني التيمم معروف او او في الوضوء عفوا. فالوضوء ما فيه شيء اسمه مسعى الجوربين وعلى الخفين؟ نعم اه التيمم للوجه والكفين بينما الوضوء لاربعة اعضاء فاذا توضأ الانسان يمسح على الخفين - 01:10:20
وتوضأ يمسح الخفية اذا كان يلبس الخفين يمسح الخفين. طيب اذا تيمم هل يمسح الخفين؟ لا يمسح ها؟ لا طيب من توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخوف على المذهب - 01:10:44
يبطل الوضوء نزع الخف يبطل الوضوء. طيب تيمم وهو لابس الخفين قال نزع الخف يبطل الوضوء واضح يبطل التيمم لانه لان يبطلونه بكل ما يبطل الوضوء يبطنون لان عندهم التيمم بدا على الوضوء في هذه المسألة فكل ما يبطل الوضوء يبطل فاذا كان نزع الخفي في الوضوء يبطله فكذلك نزع - 01:11:00
توفي بالتيمم يبطله. نعم قال وان وجد الماء فهو في الصلاة فقدت نعم قلنا هذي شرحناها. نعم وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب يديه مفركتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط اثنتان - 01:11:27
بعد نزع خادم ونحن فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. طيب آآ هذه صفة التيمم عاصفة التيمم ان آآ يضرب بكفيه الارض مفرجتي الاصابع يعني بدون تكلف. ظرب طبيعي الارض يضرب الارض هكذا باصابعه المفرجتي بيديه بكفيه من - 01:11:51
الاصابع يضرب ضربة هكذا ثم يرفع. الان ينفخ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمار ابن ياسر ان ينفخ فيهما حتى يزيل ما علق بيده من غير الغبار كالحصى الصغير وما شابه ذلك - 01:12:19
حتى لا يؤذيه ثم بعد ذلك يمسح وجهه يمسح وجهه بكفيه ثم بذلك يمسح ظاهر كفه اليمنى لان الكف اليمنى ما في عندنا مشكلة. زين؟ الحين ظاهر الكف اليمنى. فيمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى هكذا - 01:12:35
يمرها عليها ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى اليسرى. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يظر لانه لا يظر في الوضوء. تقديم اليمين على الشمال او الشمال على - 01:12:56
من السنة ان يقدم اليمين على الشمال. اه على المذهب كما قلنا قبل قليل لابد ان يكون مسح اليدين بعد الوجه للاية وقلنا هناك قول اخر لاهل العلم انه شنو - 01:13:09
يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم اليدين قبل الوجه. قال والافضل ان يضرب ضربتين ضربة هكذا ويمسح ينفخ في ماء ويمسح الوجه. بعدين ضربة ثانية للكفين واضح؟ يعني يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين - 01:13:23
هذا قول في المذهب قول في المذهب ان يضرب الضربتين افضل وحديث عمار فيه انها ضربة واحدة والحديث الذي ورد فيه انه يضرب ضربتين ضعيف لا يصل لا يصح. فالصحيح ان يكتب بضربة واحدة. بعد نزع الخاتم - 01:13:46
يعني اذا كان يلبس خاتم لانه يمنع وصول التراب الى والصحيح انه لا يلزم لان النبي لم ينبه الى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم قال والسنة لمن يأكل القدماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. نعم. الوقت وقتان وقت مختار او ثلاث - 01:14:03
اوقات حسب بعض الصلوات يعني وقت مختار ووقت ضرورة ووقت آآ عفوا آآ آآ كراهة ووقت آآ ظرورة. زين؟ يعني مثل العصر العصر يقسمونه ثلاث اوقات يقول وقت المختار الى ان يصير ظل الشيء مثله - 01:14:24
زين هذا الوقت المختار يعني من مصير ظل الشيء مثله يبدأ العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه هذا الوقت المختار تصلي في هذا الوقت افضل وقت الكراهة بعد ذلك - 01:14:41
بعد ان يصير ظل الشيء مثله يسمونه وقت ايش؟ كراهة. لا تصلي احرص انك تصلي قبل. زين؟ مع اصفرار الشمس. وقت الظرورة اللي هو بعد الصراط يعني عنده احمرار الشمس. المهم قبل ما تغرب الشمس يسمونه وقت ايش - 01:14:53
وقت ظرورة وقت ظرورة في فروظ ما فيها وقت مختار وظرورة مثل الظهر الظهر وقتها ينتهي مع بداية وقت العصر وكل الوقت واحد لكن لا شك الافضل كل صلاة في اول وقتها لما سئل النبي صلى الله عن افضل العمل قال - 01:15:11
الصلاة اول وقتها وفي رواية الصلاة في وقتها لا شك ان الوقت الانسان اول الوقت افضل. طيب لو كان الانسان ما عنده الماء ويريد ان يصلي فنقول له تيمم قالت هي من الحين ولا انتظر؟ يمكن يجي الماء - 01:15:28
نقول انتظر يعني صلاة العصر نقول انتظر نص ساعة ساعة الى الوقت المختار واضح ولا لا؟ لا تدخل في وقت الكراهة فضلا عن وقت ايش؟ التحريم اللي هو الضرورة نقول انتظر قبيل الوقت - 01:15:46
مختار للحين ما وصل الماء تيمم وصل ماكو مشكلة لكن اذا كان في مجال انك تنتظر تنتظر يكون افضل وليس واجبا افضل. نعم هناك من يصلي في يوم واحد ما شاء - 01:16:01
لكن لو تيمم للنهي لم لم يستمع البعض. اي نعم. لان عنده ان التيمم على النية. مثل ما قلنا التيمم للحدث الاصغر تيمم الحدث الاكبر كذا من النافلة لا يحتاج يتيمم للفريضة ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:16:18