التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية (كتاب الصيام)

7- كتاب الصوم من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى - 00:00:00ضَ

قال باب صومي ايام البيض وايام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت لعل الشيخ عبد الهادي ينتبه سميت بايام البيض وذلك لان القمر في لياليها يكون ماذا - 00:00:23ضَ

يقول نعم شبه مكتمل ان لم يعني في ليلة الرابع عشر والخامس عشر يكتمل نعم ولذا سميت بالبيض وهذه من السنة صيامها نعم قال وصومي ثلاثة ايام من كل شهر. وان كان سواها ثبت في الحديث الصحيح كما سوف يأتينا - 00:00:42ضَ

انه يستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر بدون تحديد. يعني من اوله من وسطه من اخره. نعم بدون تحديد فاذا صام الانسان ثلاثة ايام سواء كانت البيض او غير البيض فيكون قد اتى بالسنة - 00:01:09ضَ

انا بذو الغفار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذو اذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه احمد والنسائي والترمذي - 00:01:30ضَ

طبعا هذا لا يصح هذا الحديث لا يصح ولكن ثبت في احاديث اخرى صيام ايام البيض قال وعن ابي قتادة الحارث بن الربع الانصاري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:56ضَ

ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله وذلك ان كل حسنة بعشر امثالها يوم واحد بكم بعشرة ايام فصيام ثلاثة ايام من كل شهر اذا هذا بمثابة ثلاثين يوم. كل يوم بعشرة - 00:02:18ضَ

صيام رمضان يساوي ماذا؟ عشرة عشرة اشهر؟ نعم فيكون الشخص قد صام السنة. نعم. صام الدهر كله قال رواه احمد ومسلم وابو داوود قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانا صلى الله عليه وسلم - 00:02:43ضَ

يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. هذه ثلاثة ايام ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس هذه ثلاثة ايام اخرى من الشهر الثاني رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولكن لا يصح - 00:03:14ضَ

قال جاء من حديث السوء عن منصور عن خيثم عن عائشة وروى عبدالرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال الحافظ في الفتح هو موقوفا وهو اشبه وخيشمة لم يسمع من عائشة - 00:03:37ضَ

قال وعن ابي ذو الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر فانزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة - 00:03:59ضَ

فله عشر امثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي وهذا الحديث طبعا قد وقع فيه اختلاف فجاء من حديث عاصم الاحول انا بعثمان النهدي عن ابي ضو. قال الترمذي حديث حسن - 00:04:21ضَ

قال وقد روى شعبة هذا الحديث عن ابي التياح وابي شمر انا بعثمان عن ابي هريرة رفعه نعم طبعا الاسناد الثاني صحيح ان كان السناد ثابت الى شعبة ولعل يبحس عنا - 00:04:56ضَ

قال باب صيام يوم وفطر يوم. وكراهة صوم الدهر صم يوم وافطار يوم هذا افضل الصيام. صيام داوود هذا واحد الامر الساني كراهية صيام بالدهر. يعني بحيث ان الانسان يصوم ولا يفطر. هذا ما يجوز - 00:05:26ضَ

قالوا عن عبدالله ابن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة ايام قلت اني اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني لعل الشيخ سامر ينتبه - 00:05:54ضَ

حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخي داود عليه السلام وهذا هو عن عبد الله بن عمرو ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:17ضَ

لا صام من صام الابد. متفق عليهما يعني كأنه لم يصم نعم فلا يجوز صيام الابد. اني اصوم وافطر وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر - 00:06:33ضَ

قال لا صام ولا افطر او لم يصم ولم يفطر قال رواه الجماعة الى البخاري وابن ماجة قال وعن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا - 00:06:56ضَ

نعوذ بالله وقبض كفه رواه احمد قال ويحمل هذا على من صام الايام المنهي عنها هذا طبعا جاء احمد قال حدثنا وكيعا شعبة ان قتادة عن ابي تميمة عن ابي موسى فوقفه - 00:07:20ضَ

قال واقع وحدثني الضحاك ابو العلا انه سمعه من ابي تميمة به مرفوعا ورفعه سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة وقال العقيلي لا يصح مرفوعا ابو جعفر العقيلي يقول لا يصح - 00:07:41ضَ

مرفوعا وهذا باب التطوع المسافر والغازي بالصوم هذان اثنان عندنا المسافر وعندنا الغازي في الغزو بالجهاد يستحب لهما الصيام وذلك لما جاء قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:01ضَ

لا يفطر في حضر ولا سفر. رواه النسائي اعطنا اسناد ابو صالح ماذا قلت ايه نعم طيب قلنا عنه من قبل اسناده ليس بالقوي هذا كلام بان مم غيكم بالسلامة اعطنا سناب ابو صالح - 00:08:39ضَ

وين عبد الله بن احمد العسيري لعله يلزم الهدوء لا خلك في مكانك لكن الزم الهدوء لا ليس بالقوي هذا نعم ليس بالقوي هذا اسناده ليس بالقوي قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:09:24ضَ

قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا قال رواه الجماعة ان ابا داود من صام يوما في سبيل الله. هذا قد يكون في سبيل الله يعني في الجهاد - 00:10:03ضَ

وقد يكون في التطوع ولعل هذا الاكوب تطوعا قال باب في ان صوم التطوع لا يلزم بالشروع كيف ذلك يعني انت صمت تطوعا مثلا يوم من الايام يوم الاحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء ثم بدا لك ان تفطر فافطرت - 00:10:29ضَ

لا يلزمك ان تتم لكن انت صمت الاثنين قضاء قلت ابى افطر لا يلزمك انت الان تقضي عن واجب بخلاف الاول انت متطوع متطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاف طف - 00:10:58ضَ

قال وعن ابي جحيفة وهبة بن عبد الله السوائي العامري ورضي الله عنه. قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار طبعا سلمان الفارسي من اهل الاصبهان من قرية - 00:11:24ضَ

كي وكان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وابو الدقدع الأنصاري فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا - 00:11:45ضَ

فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. يقول لسلمان فاني صائم فلما انا باكل حتى تأكل فاكل فلما كانا الليل طبعا تأكيد سلمان على بالطاولة لانه رآه نعم الظاهر يسود - 00:12:08ضَ

فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصل يا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا - 00:12:33ضَ

ولنفسك عليك حقا نعم ولاهلك عليك حقا لنفسك عليك حقا. اذا كنت بتصوم النهار وتقوم الليل نعم خلص راح تتعب ولاهلك لهم حق ما تتركهم فاعطي كل ذي حق حقه - 00:13:00ضَ

فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري والترمذي وصححه. قال وعن ام هانئ فاختة بنت ابي طالب عليكم السلام - 00:13:21ضَ

رضي الله عنها اخت علي وقد خطبها عليه الصلاة والسلام وقالت اني يعني كبيرة ومسبية ونحو ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب فدعا بشراب فشرب - 00:13:42ضَ

ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اما اني كنت صائبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. رواه احمد والترمذي - 00:14:06ضَ

وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سعرك فقال يعني ان كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه - 00:14:31ضَ

وان كان تطوعا فان شئت فاقض وان شئت فلا تقضي. رواه احمد وابو داوود بمعناه طبعا هذا الحديث اي اللفظ الاول ثابت بمجموع طرقه ثابت بمجموع طرقه اذا الصائم المتطوع بنفسه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين - 00:14:50ضَ

فافطرنا ثم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا طبعا كانت رضي الله عنهما يعني ليس دائما يتوفر ماذا - 00:15:20ضَ

الطعام فعندما وجد الطعام نعم افطرت نعم اما نحن بحمد الله الطعام موجود عندنا نعم الحمد لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود - 00:15:41ضَ

وهذا لا يصح رواه ابو داوود من حديث زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة وهو ضعيف وايضا جاء من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وهذا مو بصحيح مرسل - 00:16:06ضَ

قال البخاري ولا يعرف لجميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل ولا تقوم به الحجة وعد الذهبي هذا من مناكير زميل. قال المصنف وهذا امر ندب بدليل قوله لا عليكما - 00:16:31ضَ

ولكن يقال لم يثبت قال باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك لا يجوز استقبال رمضان باليوم او اليومين. الا رجلا كان يصوم صوما واحد يبي معقوب بالصيام في شعبان - 00:16:47ضَ

ثم الاثنين والخميس هنا لا بأس ان يصوم. واما الشخص عندما بقي على رمضان يوم او يومين قال بصوم لا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان - 00:17:09ضَ

بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه الجماعة والشرع جاء لعل الشيخ توكي ينتبه جاء بالتفريق ما بين الاو كان بعضها عن عن البعض الاخر وما بين العبادات - 00:17:28ضَ

ما بين الواجبات والمستحبات والعبادات بعضها عن البعض الاخر نعم لا يجوز من حين تسلم من الفريضة تقوم لاي شيء من النافلة لا الا ان تتكلم او تخرج نعم ايضا - 00:17:47ضَ

بالعكس دخل عليه عفوا مر عليه الصلاة والسلام على شخص يصلي الراتبة وقت بيت الفجر قال الصبح اربعا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت وفي الصحيح الا الفريضة - 00:18:09ضَ

رواه الجماعة وعن معاوية رضي الله عنهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. رواه ابن ماجة ويعمل هذا على التقدم باكثر من - 00:18:33ضَ

او ماين ماذا قيل عن ماذا قلت عن هذا الحديث يا ابا محمد نعم اسناده صالح ولكن المتن فيه النظر لانه يخالف الاحاديث الصحيحة قال وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل - 00:18:59ضَ

هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا تقدم لنا ان السرعة اما ان تكون في الاول اول الشهر لنا وقت السرار او في الوسط من السرة او في النهاية وقت ايضا - 00:19:34ضَ

اسمعوا يعني ظلام يكون قد غاب القمر فالاقرب هنا والله اعلم بالسور هو الوسط من سورة الشيء هل صمت او هذا شعبان طبعا من صور هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا افطرت رمضان - 00:19:55ضَ

فصم يومين مكانه متفق عليه. وفي رواية لهم من سور شعبان. ويحمل هذا على ان كانت له عادة بصيام الشهر او قد نذره او على استحباب صيام كما تقدم اي الايام البيض - 00:20:19ضَ

قال باب النهي عن صوم العيدين وايام التشويق. اما صوم العيدين فلا يجوز البتة الفطر والاضحى اما ايام التشويق فايضا في الاصل لا يجوز ان تصام. الا شخص حج متمتعا - 00:20:45ضَ

لم يجد الهدي ويصوم ثلاثة ايام قبل الحج قبل العيد قبل يوم النحو فاته فيجوز ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة قال عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يومين - 00:21:03ضَ

يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفي لفظ لاحمد والبخاري لا صوم في يومين. ولمسلم لا يصح الصيام في يومين وعن كعب بن ما لك الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوس - 00:21:32ضَ

من الحدثان ايام التشريق فناديا انه لا يدخل الجنة الا مؤمن جعلنا الله واياكم منهم يا الله ووالدينا واهالينا وذرياتنا واخواننا واخواتنا وايام منى ايام اكل وشرب رواه احمد ومسلم - 00:21:51ضَ

يعني لا يجوز ان تصام وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ايام منى انها ايام اكلين وشرب ولا صوم فيها. يعني ايام التشريق رواه احمد - 00:22:16ضَ

وهذا لا يصح لان في محمد ابن ابي حميد لا يحتج به وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام في السنة - 00:22:38ضَ

يوم الفطر ويوم النحو ثلاثة ايام التشويق وثلاثة ايام التشريق رواه الدارقطني ولا يصح فيه يزيد الرقاشي ولو عن عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصمنا - 00:22:53ضَ

الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وله عنهما انهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى ولعل نقف عند هنا - 00:23:16ضَ