شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

70 - أخصر المختصرات لابن بلبان - كتاب الفرائض ( 6 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبعد هو في لا زلنا في - 00:00:00ضَ

والفروض المقدرة في كتاب الله وتكلمنا في الدرس الماضي عن اصحابي الثلثين وذكرنا ها البنتين فاكثر بشروطها ها وهو عدم المعصب وان يكون جمعا فثنتين فاكثر وعدم المعصب في هذه الحالة - 00:00:20ضَ

يشتركن في الثلثين انت ينفع اكثر ثلاث بنات ثم بنتي الابن لانهما بمنزلة البنتين منزلة البنات لانها داخلة في ام يقول عز وجل فان كانتا فوق اثنتين الذكر مثل حظ الاثنين فان كانت واحدة فلها النصف - 00:00:46ضَ

بنت واحدة ان كانت فوق اثنتين فلهما مما ترك ثلثا ما ترك والبنت الابن بنات انتهينا من هذا ها بقي الكلام اليوم في اه تتمة اصحاب اصحاب الثلثين ثم اصحاب الثلث ثم السدس - 00:01:08ضَ

المصنف والاختين لابوين فاكثر. اي وللاختين لانه تقدم لابوين فاكثر والاختين هذه هذا الخامس الرابع الثالث والرابع من اصحاب الثلث هم اربعة من اصحاب الثلثين الاختين لابوين لان الله عز وجل يقول فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - 00:01:32ضَ

يستفتون كقول الله يفتيكم في الكلالة مروء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - 00:02:05ضَ

كانت يعني اختين فاكثر اكثر بل هم الثلثان مما تركت لابوين شقيقتين يعني او لفظ الاية لكن شرطه ان الاختين اذا وجدت لابوين اخت او اخوات فقط ها الاخت تان للابوين يأخذنه. ياخذن الثلثين - 00:02:22ضَ

ويحجبن الاختين واضح لانهم اقوى في القرب درجة واحدة اخوات لكن اقوى قربهم منه اقوى الاب والام اقوى فلذلك لهما فاذا عدم الاخت الاخوات الشقيقات وجدت اختان لاب ها فانهما يحلان محلهما - 00:02:58ضَ

واضح؟ بياخذنا الثلاثين ولذلك المصنف قال ايش وبنتي الابن عفوا والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب وكله بشرط ايش عدم المعصب لانه اذا وجد معهن اخ صار اللي يتذكر مثل حظ الانثيين - 00:03:31ضَ

لان تتمة الاية. قال فان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. تصير القسمة تحول من اصحاب فروظ الى اصحاب عصبة بالغير اصاب بالغير صارت مع اخيها او مع اخوتها - 00:03:50ضَ

صرنا مع اخوانهن الحالة البنت مع الابل هذا وضع ولا مو بواضح ماشي هذه الاية هذه يقول العلماء اجمعوا ان الاية التي في اخر السورة النساء اجمع انها في الاختين - 00:04:09ضَ

شقيقتين او لاب يعبرون ويقولون في الاخوة او الاخوات لغير ام لان الذي لام له مسألة اخرى وهي ستأتينا في الثلث وستأتينا في السدس وهي التي نزلت فيها الاية في اوائل السورة. يقول وان كان رجل يورث كلالة او امرأة - 00:04:32ضَ

وله اخ او اخت فلكل واحد فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اذا هم ليسوا ليسوا داخلين الثلثين وليسوا ولا يحسبن مع الاخوات. الشقيقتين او الاخوات نعم ثم قال نعم اخو الاختين لاب - 00:05:01ضَ

طبعا مع الشرط غير وجود المعصب ايضا عدم وجود الاصل الوارث من قبل الاصل الوارث من الذكور. اب حجبهن وان وجدت املأ لا تحجبهم وان وجد كذلك فرع وارث ان كان من الذكور حجبهم - 00:05:30ضَ

ياخذ المال وان كان ذكور واناث حجوبوهن وان كان بنات ان كانت بنتا واحدة فلها النصف وما بقي ممكن ان تأخذه ما لم يكن هناك حاجب الاخت الشقيقة والاخوات اه كذلك - 00:06:02ضَ

ما لم يكن اه ما لم يكن اكثر من بنتين ان لهن الثلثين ما يبقى شي كما قلنا لكم ماشي ما يبقى شيء من جهة الاناث البنات والاخوات الثلثين ثم قال والثلث - 00:06:22ضَ

فرض اثنين طائفتين ولدي الام فاكثر يستوي فيهم ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد او ولا عدد من الاخوة ايها الاخوة والاخوات الاول يقول الاثنين من ولدي اثنين من ولدي او فرض اثنين - 00:06:40ضَ

ها اه عفوا اثنين ولدي الام لماذا قال ولدي الام؟ عبر بولدي ليشمل الذكور والاناث والمراد بها الاخوة لام سواء كان اخوين او اختين او اخت اخت واخ جهة الام - 00:07:09ضَ

هؤلاء اشتركون في الثلث فان الله تعالى يقول فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فيس ذكرا وانثاهم سواء واضح؟ مو مثل الاناث والذكور من الاخوة الاشقاء هؤلاء يشتركون في الثلث - 00:07:31ضَ

يعني لو وجد اخ لام واخت لام شركاء في الثلث يقسم الثلث بين بين اثنين بين سهمين بين رأسين كل واحد ياخذ السدس نصف الثلث سدس بينما لو وجد اخ شقيق واخت شقيقة - 00:08:00ضَ

احسنت حركتهم لكن للذكر مثل حظ الانثيين كم يصير لو كان موجد الا المال بينهما ثلثين للذكر ثلثان للذكر وثلث للانثى كيف نقسمها قلنا نقسم ليش كيف نقسمه نقسمه على - 00:08:19ضَ

الذكر بالسهمين والانثى سهم كم صام ثلاثة فنقسم المال على ثلاثة تصير ايش نعطي هذا ثلثين ونعطي للبنت هذا بالنسبة للاخوة لاب او لام لكن لام عفوا لاب او آآ اشقاء. اما الاخوة لام - 00:08:46ضَ

وهم شركاء في الثلث كثروا او قلوا وهذه الاية التي في اوائل السورة اجمعوا على انها في الاخوة لام في قراءة ابن مسعود وقراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة الكلالة يقول العلماء هو من ليس له - 00:09:08ضَ

ولد بذكور لانهم يحجبون هذا الكلالة الاب والجد وكذا اصول وارثون المال فما يبقى يحجبون الاخوة لام الابن كذلك يحجب الاخوة اليوم هذا الكلالة يورث كلالة او امرأة اي امرأة ماتت تورث كلالة. وله اخ - 00:09:33ضَ

او اخت قال في قراءة ابن مسعود لام اخ او اخت لام وهي قراءة سعد ابن ابي وقاص وهي قراءة وان كانت يسميها العلماء شاذة لانها جاءت من طريق غير متواتر - 00:10:09ضَ

لكنها مفسرة والاجماع عليها هذا بالنسبة للاخ الاخوة الام اذا كانوا يعني بشرط ان يكونوا جمعا لا يقلون عن اثنين الصنف الثاني قال والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الاخوة ولا عدد من الاخوة والاخوات. اه - 00:10:23ضَ

الامة تنال الثلث لان الله تعالى يقول فان لم يكن له ولد وورثه ابواه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس اما اذا لم يكن له اخوة لامه الثلث. لان الله لما ذكر نصيبها قال فان ورثه ابواه يعني فقط - 00:10:52ضَ

دون افهم الاية فان ورثوا ابواه فقط اضف كلمة فقط حتى يتضح لك يعني انتهى الكلام عن الابناء في اوائل السورة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان كانت واحدة - 00:11:18ضَ

كانت بنتا واحدة يعني بنتا واحدة مما ترك ها فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني بنتين. طيب فان لم يكن نعم فان كان نعم فان لم يكن له ولد ولابوه عفوا ولابويه لكل واحد منهما السدس - 00:11:37ضَ

ان لم يكن له ولد فان كان له ولد لامه الثلث واحد منهما السدس يعني اذا وجد مع الابناء مع مع الاولاد فان لم يكن له ولد يعني ورثه ابواه ولم يكن له ولد - 00:12:00ضَ

لامه الثلث لم يكن له ولد ما له فرح وارث فلامه الثلث يعني ورثه ابواه دون اولاد طيب هذا بالنسبة لامه لكن يخالف فان كانوا فان كان له اخوة فلامه - 00:12:23ضَ

السدس الام تنقص عن الثلث بحالتين يا اخوة. وجود الاولاد. وجود الاولاد ها واحد منهم ثم قال انها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة. ها من الام الاصل ان الام على في القرآن المنصوص عليه انها اما سدس واما - 00:12:45ضَ

هناك فرض ذكروه هو فرض سابع وهو ثلث الباقي للام وهذا الفرض سمي العميريتين لان اول من قضى بهما عمر بجمع من الصحابة تسمى بالغراوين يسمى بالغراوين لشهريتهما كثرة اه الكلام فيها واشتهاره وتعجب الناس منها سميت بالغرة - 00:13:17ضَ

وهذا قول الجمهور يقول الام لها ثلث الباقي صورتها كيف ورثه اب وام وزوج كم للزوج فقط اب وام مر معنا من اصحاب السدس الزوج النصف ها ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. هذا ما له الا ورثه - 00:13:44ضَ

ابوه وامه الزوج ورثت هذا اريدها زوجها نقول للاب عفوا للزوج النصف اخذ النصف كم يبقى؟ نصف طيب لامه في هذه الحالة الثلث اذا قلنا له الثلث من المال من رأس المال - 00:14:06ضَ

كم يبقى السدس صار الاب اقل من الام صار الاب اقل من الام فنظروا بها وقالوا لها الام دائما في حالة انها تأخذ نصف الاب نصف الاب مثل البنت نصف الابن الاخ - 00:14:29ضَ

والاخت نصف اخيها بيتذكر مثل حظ الانثيين فاذا يقول الباقي النصف الباقي نعطي الام ها ثلثه ثلث الباقي حتى يبقى له ثلثين من النصف نرجع الى النصف ونقسمه نقسمه بايش؟ ثلث للام وثلثان - 00:14:55ضَ

للاب مهو من رأس المال من النصف الباقي صورت هذي المسألة ها هي هذه طيب وهذا اه لكن ابن ابن عباس خالف قال لا الام لها بنص كتاب الله اذا لم يكن له ولد ولا جمع من الاخوة ان لها الثلث. نعطيها الثلث - 00:15:19ضَ

والزوج له النصف انتهى كم يبقى؟ الباقي لان في هذه الحالة اذا لم يكن له اه ولد فالاب عصبه كفر او هنا ظاهر هذا مع ابن عباس. لكنه حصل الاجماع - 00:15:45ضَ

قبل مخالفة ابن عباس لما تشاور الصحابة ونظروا واقترح العباس ابن عبد المطلب ابو ابن عباس هو الذي افتى بهذا بالمجمع عمر جمع الناس واستشاروا وتشاوروا فلما فخلصوا على هذا وقضوا بها - 00:16:06ضَ

ولذلك قيل لابن عباس لم لم تقل هذا في زمن عمر؟ قال كان مهيبا تعبته لكنه عدوه اجماعا نفس زوجها نفس الشي. لا لو كان الميت الميت الزوج وبقيت الزوجة. في العمريتين هذي عمريتين - 00:16:28ضَ

هي نفس الشي تعطى لو ان الميت الزوج الميت الزوج والوارث الزوجة كم لها؟ ربع لا الزوجة لها الربع ما الربع اذا لم يكن هناك ولد. ان لم يكن له فله الرب - 00:16:54ضَ

هناك تاخذ الربع. نعم. ويبقى الثلاثة ارباع. نقول لا نقول على قول ابن عباس لها ثلثها. والباقي للاب. لكن هلأ على ظهر الاية لكن على قول الجمهور لا الثلاثة ارباع - 00:17:08ضَ

اقسم بينهم تقسم بينهما اي نعم تقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ربعين للاب اعطينا الزوجة ربعها واضح؟ وما بقي قسمناه على ثلاثة كأنه ثلثين للاب وثلث للام هذه الغرة وين - 00:17:24ضَ

استغفر السدس هذا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل كرروها ها نعم نعم خلاص فرع وارث حتى ولو فرح وارث فالام لها السدس فقط اهو ما دام في لا للزوج له الربع - 00:17:52ضَ

لا لا الولد المقصود به الاولاد عموما من الذكور والاناث من لغة القرآن لغة العرب ان الولد المقصود به الذكور والاناث وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:18:34ضَ