تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين

70 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هنا جملة من الوقفات الاسطورية والفقهية. اه في اه مقدار البارحة - 00:00:00ضَ

في مقدار الامس لانني اه لم احور المعوض ما كان بالامس. اما مقطع اليوم فليس فيه شيء اه من التعليقات الاصولية والفقهية اه كان هناك مسألة تتعلق بالتماثيل واشار له مشايخنا جزاهم الله خيرا - 00:00:15ضَ

اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى اه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الاية رقم نعم الاية رقم ثمانية وثلاثين من سورة الاحزاب ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له - 00:00:30ضَ

المفسر فيما فرض احل فيما فرض احلنا وهذا المعنى اشار اليه الاصوليون. قالوا ان الفرض في لغة العرب. هذا المعنى لغوي قالوا ان الفرض في لغة العرب يطلق على معاني. منها التقدير - 00:00:46ضَ

ومنها التأثير ومنها الالزام اه ومنها الانزال وهذا كله له شواهد. التقدير مثلا في نصف ما فرضتم. والالزام قالوا مثل سورة سورة انزلناها وفرضناها والانزال كقوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن يعني انزل عليك القرآن كما قال آآ قال البغوي هو اكثر قوله اكثر المفسرين - 00:01:03ضَ

ومن المعاني اللغوية للفرد الاباحة والحلم ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ففرض هنا هنا بمعنى لغوي بمعنى فيما احل الله له هذا المعنى اللغوي للفرد ذكروا له خمسة معاني تقريبا - 00:01:27ضَ

واما في آآ او اما المعنى الشرعي للفرد فان الفرض اه في الاصطلاح الشرعي بمعنى بمعنى الواجب بمعنى الواجب عند اكثر اهل العلم ومن اهل العلم من فرق بين الفرض والواجب - 00:01:48ضَ

وهو المشهور في مذهب الحنفية. ورواية كذلك عن الامام احمد رحمه الله تعالى. لكن الذي عليه اكثر اهل العلم انه لا فرق في المعنى الشرعي بين ارضي والواجب. الفرض والواجب مترادفان - 00:02:03ضَ

طيب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعمل اية اه تسعة واربعين من سورة الاحزاب في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:02:17ضَ

فما لكم عليهن من عدة تسدونها اه ثم قال تمتعوهن وسرحوهن صراحة جميلا. الاية فيها اه فيها او نشير من مسائلها الى مسألتين. المسألة الاولى او الحكم الاول في قوله ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وفي قراءة تمسوهن اي تجامعوهن. فمالكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:02:32ضَ

قول المفسر اي تجامعهن المؤلف المفسر اورد القراءة الثانية قال وفي قراءة تمسوهن اي تجامعوهن. قوله اي تجامعوهن هذا تفسير لللفظ على القراءتين الاخيرة فقط. يعني تمسوهن او تمسوهن. كلاهما بمعنى تجامعهن - 00:02:53ضَ

وآآ هذا مما آآ جرى في اعادة القرآن التعبير عن الالفاظ التي يستحيا عن ذكرها ان يعبر بمثل لفظ المس يا مساء والافظاء ونحو ذلك. وقد مر هذا اه كثيرا - 00:03:13ضَ

والمراد في في هذا في قوله تعالى فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ان كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل ان يدخل بها فلا عدة عليها وهذا محل اجماع حكى ابو منذر رحمه الله والماوردي وغيره من اهل العلم - 00:03:29ضَ

وعند اكثر اهل العلم ان المراد بهذا اه ان مرض بهذا انه اذا فارقها قبل الدخول وقبل الخلوة ايضا اما الدخول فهو منصوص عليه في الاية. قال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذا هو الدخول - 00:03:47ضَ

والمراد قبل الدخول والخلوة ايضا وعلى هذا فان طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها وان خلا بها ثم فارقها حكمها يختلف عليه العدة. فالخلوة تقوم مقاما الدخول ومما استدل به الفقهاء في هذه المسألة قول زرارة بن الاوف رحمه الله قال الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا - 00:04:04ضَ

او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قالوا وهذه القضايا اشتهرت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولم تنكر فكانت كالاجماع هذا الحكم الاول وهو ان من طلق امرأته اه قبل الدخول والخلوة فلا اه عدة عليها. الحكم الثاني - 00:04:29ضَ

في قوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قوله فمتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به. اي ان لم يسمى لهن اصدقاء وهذا اه وهذه المرأة التي لا يسمى لها صداق تسمى المفوضة - 00:04:48ضَ

ان يقول الولي للخاطب مثلا زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله مثلا زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت ولا يحددون مهرا. هذه تسمى المفوضة. وتسمى ايضا المفوضة. بفتح الواو وكسرها - 00:05:05ضَ

المفوضة لان لانها آآ لان مهرها قد يعني فوط والمفوضة لانها هي التي تفوض اه غيرها فيه البحر تفوض غيرها في المهر فهذه اه تسمى المفوضة. فمن طلق فمن طلق في هذه الحال - 00:05:21ضَ

فيجب عليه اه فيجب عليه المتعة لامرأته. يجب عليه المتعة واما اذا كانت آآ قد سمي لها المهر قال المؤلف والا فلهن نصف المسمى. يعني وان سمى وان سمي لهن الصداق - 00:05:40ضَ

وان سمي لهن الصداق ثم طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى فقط. قاله ابن عباس وعليه قال وعليه الشافعي وهذا بيان من حكم المتعة وحكم المتعة واضح اه ايضا في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء - 00:05:58ضَ

ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة؟ قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وهذا آآ امر يقتضي الوجوب. ومتعوهن هذا الامر يقتضي الوجوب - 00:06:18ضَ

والآية التي معنا ايضا قال فمتعوهن هذا الامر يختبر الوجوب وقوله في اية البقرة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين ليس المراد ان هذا من باب النافلة - 00:06:33ضَ

والزيادة وانما خرج مخرج التفخيم قالوا ان قوله حقا على المحسنين ليس له مفهوم. بمعنى ليس لو قال قائل اذا غير المحسنين ليس عليهم حق. وليس عليهم واجب انما هذا لاهل الاحسان والزيادة. اقول هذا اللفظ لا يصح اعتبار مفهومه. لان المنطوق هنا خرج مخرج التفخيم والتعظيم - 00:06:50ضَ

لا للتفريق بين حكم المحسن وحكم غيرهم تقول حق المحسنين آآ لا يدل على ان المتعة آآ مستحبة وانما كما ذكرنا هي واجبة بدلالة الامر في الاية وفي الاية التي معنى - 00:07:16ضَ

ثم قال بعدها في سورة البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة. يعني وقد سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم وهذا اللي ذكره المؤلف هنا قالوا والا فلهن نصف المسمى فقط - 00:07:31ضَ

ثم اه في الاية التي تليها قال الله جل وعلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم. اللاتي اتيت اجورهن. قال المفسر مهورهن المفسر مهورهن والاجر من اسماء المهر - 00:07:48ضَ

كما ذكر آآ ابن ابي الفتح رحمه الله في المطلع قال آآ ان للمهر تسعة اسماء وذكر اه نعم ان للمهر تسعة اسماء. وذكر اه وذكرها وجمعها في بيت واحد قال صداق ومهر نحلة وفريضة - 00:08:05ضَ

واجر ثم عقر على حباء واجر فمن اسماء المهر الاجر. وذلك هنا في الاية آآ اللاتي اتيت اجورهن يعني مهورهن. ثم قال بعد ذلك اه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قال المفسر بخلاف من - 00:08:23ضَ

لم يهاجرن المؤلف هنا ذكر آآ مفهوما مفهوم المخالفة من قوله اللاتي هاجرن معك وهذا مفهوم الصفة. مفهوم الصفة ان بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات اللاتي لم يهاجرن معك - 00:08:48ضَ

فانهن لا آآ فانهن آآ غير مباحات او لم يحلهن الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم صفة وعلى هذا فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة الا من هجرن معه ومن لم يهاجرن - 00:09:07ضَ

يحرمنا عليه هكذا قرر كثير من اهل العلم وقالوا ان هذا من خصائصه في النكاح من خصائص امسلة في النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بعضها فيه توسعة وبعضها فيه تضييق - 00:09:28ضَ

وباعوها فيه تضيق مما فيه توسعة مثلا اباحة نكاح تسعة من النساء اه تسعة ومما فيه تضييق اه هذا المثال الذي معنا هو صلى الله عليه وسلم من خصائصه انه لا يحل له آآ نكاح من لم تهاجر معه - 00:09:45ضَ

ويدل على هذا اه حديث اه حديث ام هانئ رضي الله عنها في عند الترمذي وغيره آآ قالت خطبها للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه بعذري ثم انزل الله يا ايها النبي - 00:10:03ضَ

آآ ان احلل لك ازواجك الى قوله اللاتي هاجرن معك قالت ام هانئ فلم اكن احل له ولم اكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء وهذا القول اختاروا جماعة مفسرين منهم السعدي رحمه الله قال واللاتي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:17ضَ

ومن اهل العلم من قال آآ ان الحكم كذلك. نعم هذا هو المعنى ولكن نسخ بعد هذا نسخ بعد ذلك فاحل الله له عمومة بنات العمي وبنات العمة اه وبنات الاعمام والعمات وبنات اه الخالي وبنات الخالات - 00:10:38ضَ

وقيل القول الثالث ان القيد هنا او ان لفظ اللاتي هاجرها معك ليس قيدا ليس قيدا للحل. وانما هو اشارة للافضل والاكمل. انما هو فقط لبيان الافضل هذه ثلاثة اقوال في الموضع والذي اختاره المفسر رحمه الله ان اللاتي هاجرن معك قيد المعتبر فمفهومه ان من لم يهاجرنا فان اه - 00:10:57ضَ

انهن لا يعني لا يباحن للنبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي يليه في قول المفسر رحمه الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين - 00:11:22ضَ

قال المفسر يستنكحها يطلب نكاحها ومعنى الطلب مستفاد من الالف والسين والتاء التي تفيد الطلب كما هو معلوم. يستنكحها قال يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. قال المفسر النكاح بلفظ الهبة - 00:11:37ضَ

من غير صداق وهذا موضع اختلف فيه اهل التفسير وتنبني عليه مسائل فقهية ما هو وجه الخصوصية في هذا الحكم؟ للنبي صلى الله عليه وسلم او بمعنى اخر ما هو الشيء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا - 00:11:54ضَ

في هذه المسألة فقيل ان وجه الخصوصية او الشيء الخاص هو صحة النكاح بلفظ الهبة وهذا اشار اليه المفسر قال النكاح بلفظ الهبة وبناء عليه لو جاءت امرأة وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي - 00:12:11ضَ

فقبيلها النبي صلى الله عليه وسلم انعقد النكاح واذا كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الزواج اه زواج غير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة - 00:12:30ضَ

فلو ان رجلا اخر من هذه الامة آآ قال مثلا آآ آآ زوجه الولي بلفظ الهبة قال ولي المرأة وهبتك وهبتك بنتي فلانة فقال قبلت لا يصح لان هذا اللفظ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:43ضَ

اذن الخصوصية هنا تكون في لفظ الهبة او صحة انعقاد النكاح بلفظ الهبة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير واما من سواه فلا يصح الا بلفظ الانكاح والتزويج. وهذا قال به جماعة من الفقهاء الذين يقولون ان لفظ - 00:13:01ضَ

ان لفظ ان ان العقد النكاح لا يصح الا بلفظ انكاح او تزويج ولو قال وهبتك ابنتي او خذ ابنتي او اعطيتك ابنتي او غير ذلك فهذا كله لا يصح - 00:13:20ضَ

ويشكل على هذا القول ان مجرد يعني الاختصاص بإباحة النكاح او بصحة النكاح بلفظ الهبة لا يظهر فيه كثير امتنان لا يظهر فيه كثير امتنان ان يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:36ضَ

انه صحة النكاح بهذا اللفظ اه وغيره لا يصح بهذا اللفظ فهذا مما يعني اعترض به بعض اهل التفسير. الوجه الثاني في الخصوصية قال بعض اهل العلم ان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم - 00:13:51ضَ

انه يحل له او انه يصح ان يتزوج وبغير الصداق ولا يجب عليه المهر ولا يجب عليه المهر. فاذا اه وهبت امرأة نفسا يسلى بمعنى انها عرضت نفسها ان يتزوجها بدون مهر - 00:14:07ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فانه لا يجب عليه المهر لا يجب عليه المهر. وهذا الذي اشار اليه المفسر رحمه الله هنا في هذا الموضع قال من غير الصداقة - 00:14:25ضَ

من غير صداق والقول الثالث هنا ان الخصوصية اوسع من ذلك فان فان من خصائصه انه يصح ان يتزوج اذا وهبته المرأة نفسها بلا مهر وبلا ولي وبلا شهود بل بمجرد لفظ الهبة مع قبوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:36ضَ

هذا هو القول الثلاثي. آآ تفسير الآية. ان الإختصاص آآ في النكاح. آآ بغير مهر الصداق وايضا بلا ولي ولا شهود فيصح ذلك اذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:58ضَ

طيب على كل هذه الاقوال؟ على اي قول من هذه الاقوال؟ هل وقع بالفعل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة ممن وهبنا انفسهن له صلى الله عليه وسلم وهذا تكرر في اكثر من حديث - 00:15:13ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنه ان آآ انه صلى الله عليه وسلم لم يقبل اي واحدة ممن وهبت نفسها له ممن وهبت نفسها له. نص على هذا ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. قال ابن كثير آآ بعد ما ذكر كلام ابن - 00:15:27ضَ

قال اي انه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وان كان ذلك مباحا له ومخصوصا به قال لان لانه مردود الى مشيئته. كما قال تعالى ان اراد النبي ان يستنكحها - 00:15:45ضَ

فقد وقع في عهد المسلم بعد نزول هذه الاية ان بعض النسوة وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم لكن صلى الله عليه وسلم لم آآ يعني لم يرد آآ ذلك والاية معلقة بارادته. ان اراد النبي ان يستنكحها - 00:16:01ضَ

طيب هذا هو اه التعليق الاخير في هذه الاية ننتقل للتعليق الذي يليه التعليق الذي يليه في الاية رقم خمسة وخمسين في قوله سبحانه وتعالى لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن - 00:16:17ضَ

اي المؤمنات اي المؤمنات نعم ثم قال بعد ذلك قال ان يروهن قالوا ولا ولا مملكة ايمانهن. آآ من الاماء والعبيد ان يروهن ويكلموهن من غير حجاب من غير حجاب - 00:16:51ضَ

الاية لها تعلق بمسألة ابداء الزينة او آآ وجوب آآ التغطي آآ الحجاب قوله جل وعلا ولا نسائهن. قال المفسر اي المؤمنات وهذا سبق نظيره في سورة النور سبق نظيره في سورة النور في قوله سبحانه وتعالى - 00:17:09ضَ

سبق نظيره في سورة النور في قوله سبحانه وتعالى وابائهن الى قوله او نسائهن. او نسائهن فالضمير هنا او نسائهن عند كثير من اهل التفسير المراد او نسائهن يعني المسلمات خاصة دون الكافرات - 00:17:29ضَ

وهذا التفسير مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونسبه الرازي في تفسيره الى اكثر السلف وممن اختاره ابن عطية والقرطبي وابن كثير وهو الذي قرر المولد رحمه الله تعالى هنا وفي الموضع السابق - 00:18:02ضَ

صار المعنى ولا نسائهن يعني ولا نساء المسلمين ولا نساء المسلمين ومفهومه ان نساء الكفار حكمهن يختلف قالوا فلو دخل فيه الكفار لما كان للتخصيص فائدة وعلى هذا اذا صار المعنى ولا نسائهن يعني ولا نساء المسلمين - 00:18:17ضَ

قد اخذ من هذا جماعة من الفقهاء ان حكم الكافرة ان حكم المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة كحكم الرجل الاجنبي فيجوز للمرأة اه ان تضع اه نعم اه فيجوز للمرأة ان تبدي زينتها للمرأة المسلمة - 00:18:40ضَ

ولا يجوز ان تبدي زينتها للمرأة الكافرة. تكون ماء اذا تصبح المرأة المسلمة في وجود المرأة الكافرة وفي حضورها كأنها مع رجل اجنبي لا تبذلها لها الزينة. لا تبدي لها الزينة. وهذا المستفاد هنا من تفسير المؤلف - 00:18:58ضَ

وهو آآ احد الروايتين في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الثاني في هذه المسألة ان حكم المرأة الكافرة في كشف الزينة او في ابدائها او في تغطيتها كحكم المرأة المسلمة - 00:19:15ضَ

فيجوز للمرأة المسلمة ان تظهر للمرأة الكافرة كما تظهر للمرأة المسلمة ولا فرق بينهما قالوا لان النساء آآ الكوافر كنا يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني لم يكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن - 00:19:32ضَ

ولا امرنا بالحجاب ولان حجب آآ الرجال عن النساء له معنى معروف وظاهر وحكمة ظاهرة. وهذا المعنى لا يوجد بين المرأة المسلمة وبين المرأة الكافرة واما تفسير الاية على هذا ولا نسائهن - 00:19:51ضَ

فقد فاصحاب هذا القول يفسرون الاية او يحملون الاية على انها تشمل آآ جميع النساء. المسلمات والكافرات وهذا اختيار الزمخشري. وابن العربي وابن عادل وذكره جماعة من اهل العلم اه قال ابن عاشور رحمه الله وانما اضافهن الى ضمير النسوة اتباعا لبقية المعدود - 00:20:09ضَ

اتباعا كما قال ابائهن بعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن قالوا هنا او نسائهن فتكون الاظافة لغير داع معنوي داع لفظي تقتضيه الفصاحة. بهذا اجاب ابن عاشور رحمه الله. واجاب غيره بغير هذا الجواب - 00:20:33ضَ

الحاصل ان ان قول المؤلف هنا ولا نسائهن اي المؤمنات ينبني عليه حكم فقهي انه لا يجوز للمرأة ان تظهر المسألة لا يجوز للمرأة المسلمة ان تظهر للمرأة الكافرة ما تظهره للمسلمة - 00:20:51ضَ

الخلافة في هذا هذا هو اخر تعليق اليوم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:07ضَ