شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
70 -خيار البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع -خيار الخلف في قدر الثمن -خيار الخلف في الصفة- عثمان الخميس
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا بكم في هذا المجلس من مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا اجمعين - 00:00:01ضَ
وتذكر دائما ان نحسن نياتنا وان نخلصها لله تبارك وتعالى. وان نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة - 00:00:14ضَ
نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر الربيع الثاني سنة ست واربعين واربع مئة والف من هجرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة السابع عشر الشهر العاشر لسنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام - 00:00:29ضَ
في ضاحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله ومع اه تعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:46ضَ
رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع كتاب البيوع واعمال المجلس السبعين من هذا الكتاب وما زلنا مع آآ الخيار في البيع وصلنا اظن الى السادس في خيار العيب المتبايعين في العيد - 00:01:03ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فصل اختلاف وان اختلف عند من حدث العيب عن اهتمام ولا بينة. فقول مشترك بيمينه. فيحلف على البنت ان لم يكن - 00:01:28ضَ
وان لم يكتمل الا قبل احدهما قبل بلا يمين ويقبل الغوط بائعه ان المبيع البعيد فقوله نعم طبيعي جدا تقع الخلافات بين الناس خاصة في المعاملات في البيوع والشراء الايجار والرهن ضمان وغير ذلك من الامور التي يتعاطاها الناس اما عدم توثيق آآ - 00:01:48ضَ
اه هذه العقود او يعني خيانة بعضهم او نسيان بعضهم او ما شابه ذلك من الامور فاذا اختلف المتبايعين عند من وقع العيب هل عند البائع او عند المشتري؟ قال ان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة - 00:02:29ضَ
لان مع الاحتمال يعني يحتمل انه عند البائع يحتمل انه عند المشتري ولا بينة اي ولا واحد منهما عنده بينة. يعني دليل يؤكد ان العيب وقع عند الاخر. قال فقول مشتر - 00:02:51ضَ
تميمه قال يعني يحلف المشتري انه لم يقع عنده العيب. فيحلف على البت لم يخرج من يده ان لم يخرج من يده ان لم يبعه فاذا باعه او اهداه او اه رهنه او كذا لا ما يصلح له. من تصرف فيه. لكن اذا كان ما زال في يده فيحلف ان - 00:03:07ضَ
اين لم يقع عنده؟ وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. يعني اذا كان هناك علامات ظاهرة انه قول المشتبه والصحيح او قول البائع هو الصحيح ما يحتاج اليمين - 00:03:32ضَ
يقول ويقبل قول البائع بيمينه ان المبيع آآ المعيب ليس المردود. يعني اذا قال البائع ليس هذا الذي بعته يعني اتى بسيارة معيبة فقال باعني هذه السيارة وهي معيبة يقول لا ما بعتك هذه السيارة انا السيارة اللي بعتكها اخرى غير هذه التي جئت بها - 00:03:48ضَ
بالكمبيوتر قال كمبيوتر معيب قال مو هذا الكمبيوتر الذي بعتك اياه انا بعتك جهازا اخر ليس هذا الجهاز يقول وقول مشتر بيمينه يعني المشتري اذا حلف بيمينه لماذا طلبنا منه اليمين - 00:04:10ضَ
طبعا لان الاصل انه غير مبيع غير معيب. هذا الاصل خلاصة انك شريت شيئا نظيفا. لو كان معيبا كان ظهر والاصل انك اختبرته والاصل انك رأيته. فالاصل عدم العيب. فيحتاج الى يميني - 00:04:29ضَ
المشتري او ينفسخ العب لكن المشكلة اذا كان فيه عيب فهنا احدهما سيتحمل الخسارة فان كانت بينة عند احدهما قبلت هذه البينة. ان لم تكن بينة فيتحالفان. يحلف هذا اذا حلف احدهما ونكل الاخر - 00:04:44ضَ
فالذي حلف يأخذ وليس معنى هذا ان الذي حلف يأخذ انه هو الذي على الحق هذا عند الله. الله اعلم من الكاذب فيهما او المخطئ ان امتنع عن الحلف لم يحلف هذا ولم يحلف هذا فالاصل عدم العيب - 00:05:04ضَ
الاصل عدم العيب والاصل انه اشتراه سليما وانه فحصه ورآه وما شابه ذلك من الامور. قال اكمل وين اشترى؟ ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده. العكس صحيح - 00:05:21ضَ
العكس صحيح لو باعك آآ شيئا متاعا آآ ووجدته افضل مما وصفه لك يعني شريته منه برخص وهو غالي الثمن. فمن باب ان المسلم يحب لاخيه ما يحب لنفسه يجب عليه ان يرده ويقول - 00:05:39ضَ
هذه بضاعتك تعادل اكثر من الذي اشتريته ان ينصح له يردها عليه ويقول انا اشتريت منك هذا الجهاز مثلا آآ بخمس مئة دينار ثم تبين لي ان هذا الجهاز فيه صفات - 00:05:58ضَ
تسوى اكثر من خمس مئة دينار فيجب عليه ان يرده عليه ويقول ويتقي الله ويقول له جهازك هذا يعادل مثلا سبع مئة او ثمان مئة او ما شابه ذلك فيرد فيرده عليه كما انه اذا كان يعني اخذ معيبا يريد حقه كذلك اذا اخذ اكثر من - 00:06:17ضَ
حقه كذلك عليه ان يرده الى صاحبه. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع. وله اربع صور الاولى التولية تعريفها هي البيع برأس المال. عندك بتخيير الثمن ها - 00:06:36ضَ
بتخيير الثمن. تخيير ها؟ بتخيير بتخبير بالباء بتخبير من الاخبار يعني يخبره بخلاف الحق يكذب عليه تخبير الثمن يعني يخبره بخلاف الواقع. هذا المقصود. نعم السادس خيار في البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع. وله اربع سور - 00:06:58ضَ
الاولى التولية تعريفها هي البيع برأس المال. مثاله كقول البائع وليت كالمبيع برأس ماله. او بعتك بما اشتريته به او بعتك وهو الثمن المكتوب عليه. وليتك يا ليتك مثاله كقول البائع وليتك المبيع برأس ماله. او بعتك بما اشتريته به - 00:07:27ضَ
او بعتك برقمه وهو الثمن المكتوب المكتوب عليه الثانية الشركة تعريفها هي بيع بعضه بقسطه من الثمن. مثاله كقوله اشركتك في ثلثه او ربعه. واشركتك فقط ينصرف الى نصفه الثالثة المرابحة. تعريفها هي بيع بثمنه وربح معلوم - 00:07:51ضَ
وان قال على ان اربح في كل عشرة درهما كره الرابعة المواضعة. تعريفها هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. مثاله كقوله بعتك برأس ماله ووضيعة عشرة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري والبائع رأس المال. نعم - 00:08:15ضَ
هذا نوع من الخيار في البيع بالتخبير الثمن بخلاف الواقع يعني فيه تدليس فيه كذب في تدليس وفيه كذب. فهنا يخير المشتري انه يرجع بالبيعة. لماذا؟ لانه لم يخبر بالواقع. وانما اخبر بخلاف الواقع - 00:08:37ضَ
وذكر له اربعة امثلة التولية وبيع المرابحة وبيع النقيصة او الوضيعة وبيع الشركة هذه اربعة انواع بيع التولية يعني يقول له انا الساعة هذي معناها كثير ها يجوز ما في مشكلة - 00:08:58ضَ
يقول هذه الساعة اطلعت علي باربع مئة وببيعك اياها براس مالها هذا تولية هذا بيع تولية يعني يخبره انه سيبيعها برأس ماله يعني لا غالب ولا مغلوب لا رابح ولا - 00:09:25ضَ
خسران هذا بيع تولية. فك الفك يعني تاخذها برأس مالها. هذا نوع من البيع يسمى التولية النوع الثاني بيع المرابحة المرابحة ان يقول له هذه الساعة اشتريتها باربع مئة وصلتني باربع مئة مع الجمارك مع التوصيل مع المهم باربع مئة وربح - 00:09:43ضَ
مية وخمسين دينار. ابيعها باربع مئة وخمسين. يعني يخبره بكم اشتراه؟ يخبره كم؟ ربحه فيها. فيقول انا ربحان فيها خمسين لبيع مرابحة بيع مرابحة. الثالث بيع الوضيعة او النقيصة يقول له انا شاريها باربع مئة وببيعها بخسارة. تشوفون المحلات اللي يسوون تصفية مرات يقول لك ببيع بخسارة - 00:10:06ضَ
بس ابخلص بضاعتي مثلا. فيقول لك هذه الساعة اشتريتها باربع مئة وببيعها ثلاث مئة وخمسين او بثلاث مئة. بخسارة. هذي بيع وضيعة او بيع نقيصة. بيع وضيعة وبيع نقيصة النوع الرابع من هذه الانواع هو بيع الشركة - 00:10:35ضَ
هذه الساعة ابيعك فيها نصيبي. نصف نصيبي ربع نصيبي ثلث نصيبي. في هذه الساعة قد تكون هذه الساعة مثلا قيمتها اربعمئة وانا نصيبي فيها مئتان مثلا وخالد نصيبه فيها مئتان اذا نحن شريكان - 00:10:57ضَ
في هذه الساعة لي مئتين وله مئتين لي مئتان وله مئتان. فاقول له بعتك ربع نصيبي تدخل معانا شراكة كم نصيبي مئتان ربع المئتين كم خمسين يعطيني خمسين ويصير الشريك لي يملك ميتين وانا املك مئة وخمسين هو يملك خمسين. واضحة - 00:11:17ضَ
واضحة؟ قلت له ابيعك الثلث. نفس الشيء ابيعك الربع. ابيعك النصف قلت له ابيعك واشركك وبس اذهب الى النصف مباشرة يعني مئة بالمئة شريك له نصفه واضح ولا لا؟ او اقول اشركك فيها ما عندي شريك ثاني بس انا وياه اشركك فيها نص بالنص - 00:11:44ضَ
اشركك الربع ياخذ مئة من اربع مئة مثلا اذا كانت لي لوحدي الثلث ياخذ مثلا اذا اربع مئة كم يصير مئة وسبعين الثلث بغض النظر طيب المهم انني اشركه معي يصير شريك معي شوفوا غالبا اللي عندهم الشركات وكذا - 00:12:06ضَ
واحد يجي يقول بدخل معاكم بالشركة يقول ادفع كذا تصير تملك الثلث او تملك الربع او تملك النصف واضحة الصورة ان شاء الله تعالى وممكن اكثر وممكن اقل لكن تسمى شركة تسمى شركة. الان - 00:12:27ضَ
المشهور عند الناس من تعاملات السوق كما يقال بيع المرابحة غير البيع المرابحة الذي في كتب اهل العلم الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة الذي يسميه الناس اليوم. بيع مرابحة يسميه اهل العلم في كتبهم بيع المواعدة - 00:12:43ضَ
وليس المرابحة بيع المواعدة ما هو بيع المواعدة اللي نسميه حنا اليوم بيع المرابحة انه يقول له اشتر لي هذا البيت نقدا وانا اعدك انني اشتريه منك مقسطا بالمبلغ الذي نتفق عليه. هذا بيع موعدة - 00:13:03ضَ
لكن الان سرى اسمه بين الناس بيع المرابحة. وهو في الحقيقة بيع مواعده انه يعده انه سيشتريه منه. لكن لا تجعل بيع المرابحة في بيع المرابحة الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يختلف بيع المرابحة الذي يتعاطاها الناس اليوم هو بيع - 00:13:25ضَ
في كتب اهل الفقه وبيع المرابح في كتب الفقه هو ان التاجر او البائع يقول لك هذا الشيء اشتريته بكذا وربحي فيه كذا هذا بيع مرابح انا اذكر ان احدهم ذهب الى معرظ سيارات - 00:13:45ضَ
يبي يشتري سيارة وقال بك من السيارة؟ قالوا لا بالمبلغ الفلاني ما اذكركم لكن قالوا مثلا نقول بسبعة الاف بسبع تالاف. قال فيه كم طالع عليكم كم ارباحكم فيها؟ قال مو شغلك - 00:14:03ضَ
لا مو شغلك. تبيها اشترى هذي بسبع تلاف ما تبيها امش. شكو انت تشم طلعت علينا وكم كذا. فمو كل واحد ليس كل واحد يقول لك بكم اشترى؟ وكم ربحه؟ لكن في بعضهم ممكن يعلن. يقول ربحي كذا او خسارتي كذا او ابيعها برأس مالي في بعضهم - 00:14:18ضَ
واكثر الناس لا يعلنوا. يعرض البضاعة هذه البضاعة بهذا. تريد تشتري ايش؟ ما تريد تشتري انصرف لما تسأله هل انت خسران فيه؟ هل انت ربحان فيها؟ هل واذا ربحان فيها كم ربحان؟ اكثر التجار ايش يقول لك؟ لا شأن لك - 00:14:38ضَ
هذا شيء يخصني انا انا اعرف كم ربحت يومكم خسرتيه هذا موضوع ثاني البيع التخبير لما نقول بيع او شرط التخبير هو ان يخبره بخلاف الواقع يكذب عليه يعني هادي احنا قلنا كم هذي سعرها اربع مئة - 00:14:57ضَ
يقول له هذي انا شاريه بخمس مئة يقول انا شاريها بخمس مئة ويكذب. هو شاريها بكم؟ باربع مئة. وببيعها لك بربح خمسين دينار. اذا ببيعك ياه بخمس مئة وخمسين فهذا يشتريها ثم تبين له - 00:15:15ضَ
اقول لها لا هذي واصلته انا انا انا واحد يقول انا انا كنت الوكيل الذي اتيه بالبضاعة باربع مئة وصلت له كذاب يكذب عليك يقول السلطة بخمس مئة او طالع علي بخمس مئة. طالع عليه باربع مئة. فاما يتأكد ويطلع يجدها فعلا باربع مئة وهذا كذب عليه. حط له سعر عالي - 00:15:37ضَ
فهنا له الحق ان يرجع بالبيع يقول كذب علي دلس علي. خدعني واضحة الصورة ان شاء الله تعالى ولذلك بعض الناس الحين يقول يعني بعض المحلات يسوون تنزيلات مثلا ولا كذا يحط تنزيلات او شي كذا وكذا في بعضهم ممكن يضع تنزيلات لكن - 00:15:57ضَ
الحقيقة ما هي تنزيلات لانه حاط سعر اعلى من السعر. الطبيعي ثم بعد ذلك يسوي لك تنزيلات هي تنزيلات غير حقيقية. او يقول لك بيع بالخسارة يلا بنصفي بعمل خسارة. هي مو خسارة يكذب - 00:16:15ضَ
ما هي خسارة هو يقول بيع وضيعة او نقيصة انا خسران ببيعها هو مو خسران يكذب فاذا ثبت انه غير خسران ويكذب المشتري له الحق ان يرجع عليه يقول لا رجع بضاعتك وعطني فلوسي - 00:16:30ضَ
هذا يسمونه خيار الخلف بالثمن او التخدير بخلاف الواقع يعني اخبروا خلافة الواقع وذكر صوره الاربعة اللي هي التولية والوضيعة والمرابحة والشريكة احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله السابع خيار الخلف في قدر الثمن. تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن او الاجرة - 00:16:45ضَ
مثاله بان يقول البائع بعتك بمئة او المؤجر اجرتك بمئة. ويقول المشتري او المستأجر بثمانين. ولا بينة احدهما فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه. فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين. وانما - 00:17:14ضَ
بعته بمئة ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وانما اشتريته بثمانين ويتفاسخان بعد الحلف. وانك لاحدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد بعد التحالف عمل عمل بذلك. عمل. عمل بذلك. نعم - 00:17:35ضَ
يعني هذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم لما يأتون يتبايعون او يكون بينهم ايجار او ما شابه ذلك هذي وينصرفان كل واحد فاهم شي خلاف اللي فهمه الاخر - 00:17:54ضَ
كم تشتريها؟ قال اشتريها مثلا بالف. قال له الثاني ثمان مئة آآ عفوا قال اشتريها بالف ثاني قال له الف ومئتين قال لا الف لا الف ومئتين لا الف مئتين يلا خلاص خلاص يلا توكلنا على الله توكلنا على الله شنو؟ هذا راح بباله الف وذاك راح بباله - 00:18:14ضَ
الف ومئتين ثم لما يجي يسلم الفلوس يقول له وين الالف ومئتين؟ قال لا احنا اتفقنا قال لا اتفقنا على الف ومئتين ما يحدث هذا؟ يحدث هذا بين الناس والايجار نفس الشيء. لما يستأجر منه مكانا آآ بيتا شقة محلا اي شيء سيارة - 00:18:34ضَ
ايظا يقول لا نزل لي وانزل لي خلاص ان شا الله ما راح نختلف. يختلفون طيب ويأتيك العامل في البيت يعمل او تصلح عنده شيء بكم تصلحه؟ قال ما راح نختلف. وبعدين تصير هوشة. يختلفان - 00:18:57ضَ
ولذلك لابد هذه الامور ان تكتب احرصوا اذا بعت او خاصة اذا فيها اثمان غالية يعني. اكتب خله يوقع اكتب انك بعته بالف واقطع الف وانا اوقع ان الف وبعدين اذا قال لا ما لا هذي الورقة مكتوبة - 00:19:12ضَ
كذلك الايجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك. قد يكون يكذب وقد يكون ينسى قد تكون انت الذي نسيت والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:19:33ضَ
ويقول واشهدوا اذا تبايعتم والله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فاحرص دائما على ان تكون هناك عقود. على ان يكون الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف حتى لو يعني هو نيته طيبة وانت نيتك طيبة لكن احدكما في النهاية يبي يتحسب على الاخر ضحك علي كذب علي غشني وكذا - 00:19:51ضَ
لماذا فلذلك لا تعتمد على ذاكرتك ولا يعتمد على ذاكرته. كل شيء يكتب كم اتفقتم على كذا؟ حتى لو كان شيئا اكتب. خلاص شد الورقة وخلاص استلم بضاعته؟ خلاص انتهى مزع مزق الورقة وانتهى الامر. لكن خاصة اذا وقع اختلاف بينكما - 00:20:18ضَ
لان قد توغر القلوب ويحقد البعض على البعض وهذا يعني مدخل للشيطان التحريش بينه فعلينا ان نتقي الله تبارك في بيعنا وشرائنا ان كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الامور والله المستعان - 00:20:44ضَ
احيانا يكون الخلاف في قدر يعني الثمن نفسه ثمن البيع او ثمن الاجار الخلاف في الثمن. احيانا يقع الخلاف في الصفة وهل سيأتينا احيانا يقع الخلاف في معجل او مؤجل - 00:21:05ضَ
تقول له انا قلت لك اعطيك بعدين في متى بعدين؟ قال قلت لك بعد شهر قال لا انت قلت لي غدا. قلت لا قلت لك بعد شهر قال لا انا قلت لك بعد سنة - 00:21:26ضَ
ويختلفان بين التعجيل والتأجيل. انا قلت ادفعه مقسطا لا انا فهمت انك تدفع نقدا لا انا انا بالعكس انا ما عندي نقد شلون اعطيك نقدة؟ ساعطيك مقسط هذا يقول لا انا ما اريده مقسطا اريده نقدا ويقع الخلاف. بين الناس - 00:21:37ضَ
اذا اما ان يقع الخلاف في قدر الثمن واما ان يقع الخلاف في معجل او مؤجل اما او يقع الخلاف في شروط اخرى مضافة يقول انا شرطت عليك انك توصل قال لا ما شرطت علي اني اوصل لك انت تجيب احد يوصله لك - 00:21:55ضَ
انت الاصل تجيب توصله لي انا شردت عليك ما سمعتك. انك شرطت اكتب فاحرصوا على ان تكتبوا مؤجل او مؤجل قدر الثمن اذا عندك شروط اضافية تكتبها هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف - 00:22:12ضَ
اذا وقع الخلاف اذا وقع الخلاف بين الناس في قدر الثمن فهنا اذا كان عند احدهما بينة خلاص. صاحب البينة عنده ورقة مكتوبة عنده البينة. عنده شهود عنده بينة. ما في ورقة ما في شهود يحلف احدهما. والذي يحلف الثاني يلتزم - 00:22:30ضَ
فاذا الثاني ايضا حلف تساوت الرؤوس هنا. هذا حلف وهذا حلف. هذا جاب شهود وهذا جاب شهود والتساوم. هذا ما حلف وهذا ما هذا فسخ ينفسخ العقد ينفسخ العبد خلاص - 00:22:57ضَ
كله يروح لسبيله فاذا كان اجارا استئجار فاذا كان استئجارا جلس عشرة ايام ثم اختلف فينادون خبراء هذا البيت او هذا المكان او هذه السيارة اجارها كم؟ في عشرة ايام - 00:23:13ضَ
يقول اجار في عشرة ايام مثلا عشرة دنانير في اليوم يقول اعطه مئة دينار يلا انتهى الامر فيأخذون اجرة المثل. اجرة المثل. اما اذا كان بيعا ولم يحدث عيب فيه فيتفاسخان - 00:23:32ضَ
كل واحد يروح في دربه ويرجع المبيع الى البائع ويرجع المال الى المشتري وينتهي الامر ما حل هذه المشكلة ان تكون هناك كتابة في البداية ان يكتب بين الناس حتى لا يقع مثل هذا الخلاف بينهم. واذا كان الخلاف بينهم هل تم البيع او ما تم - 00:23:50ضَ
البيع افظل خلاف وقع بينهما هذا يقول بعتني هذي بالله ما بعته قلت لك افكر بلبلة بعتني وهذا يقول لا ما بعتك الاصل قول البائع. لماذا؟ ان الاصل عدم الاتفاق - 00:24:16ضَ
الاصل ان كل واحد اه هذا فلوسه عنده وهذا طباعته عنده. اذا اذا اختلفا في اصل العقد هل تم العقد او لم يتم؟ الاصل عدمه لكن اذا اختلف ان تم العقد لكن اختلف في الثمن معجل او مؤجل بشرط او بدون شرط هذا موضوع اخر - 00:24:32ضَ
القصد اذا اذا وقع الخلاف ينفسخ هذا البيع. الان نعيد قراءته بهدوء. نعم السابع خيار الخلف في قدر الثمن. تعريفه هو ان يختلف المتعاقدان في قدر الثمن او الاجرة. مثاله بان يقول - 00:24:54ضَ
بعتك بمئة او المؤجر اجرتك بمئة. ويقول المشتري او المستأجر بثمانين. ولا بينة لاحدهما. محد عنده يعني شيء مكتوب او شهود او كذا نعم سيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه. فيحلف البائع اولا ويبدأ بالنفي. فيقول ما بعته بثمانين. وانما بعته بمئة - 00:25:15ضَ
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمائة وانما اشتريته بثمانين. ويتفاسخان بعد الحلف. خلاص. اذا هذا حلف وهذا حلف وما في خلاص انت خذ بضاعتك وانت خذ فلوسك ويتفاسخان. نعم. وانك لاحدهما عن اليمين او رضي بقول الاخر بعد التحالف عمل بذلك. فاذا حلف احدهما ورفض الاخر ان يحلف - 00:25:38ضَ
يؤخذ بقول من حلف خلص دم حلف لماذا لا تحلف الثاني؟ قال لا ما احلف خلاص. اذا هو الصح احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله الثامن خيار الخلف في الصفة - 00:26:02ضَ
من اشترى شيئا بصفة او رؤية متقدمة على العقد بزمن يسير فوجده متغيرا فله الفسخ. وان امسكه فلا ارش له ويحلف المشتري ان اختلف في التغير. نعم يعني اه ان يقول المشتري مثلا يعني اختلف في الصفة - 00:26:19ضَ
اختلف في الصفة ولها صورتان اما ان يقول المشتري ليست هذه التي اشتريتها انا ما اشتريت هذه السيارة انا اشتريت سيارة اخرى او انا ما اشتريت هذا القلم اشتريت قلما اخر. ما اشتريت هذا الكتاب وانما اشتريت كتابا اخر. انا ما اشتريت هذا الجهاز وانما اشتريت جهازا - 00:26:40ضَ
اخ فاختلف في البضاعة التي اشتراها. يقول ليست هذه التي رأيتها. او في الصفة ان ووصفتها لي بغير الصفات التي اراها الان ليست هذه الصفات التي ذكرتها لا اجد هذه الصفات كلها موجودة في بعض الصفات مفقودة. فهنا ان لم يكن لاحدهما بينة فسخ العقد - 00:27:05ضَ
اذا كان لاحدهما بينة عمل بالبينة. عمل بالبينة. نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه يملك المشتري المبيع بمجرد العقد اذا كان البيع صحيحا ولم يكن فيه خيار سواء كان مكينا ونحوا ونحو اولى - 00:27:34ضَ
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ان لم يكن مكيلا ونحوه. او مبيعا بصفة او رؤية متقدمة او ثمرا على شجر. وكالعبد والدار والمكيل ونحوه وبيع جزافة. وان تلف وان تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان. قال في النهاية يريد - 00:28:00ضَ
خراج ما يحصل من من غلة العين المبتاعة عبدا او امة. وذلك ان يشتريه فيستعمله زمانا. ثم يعثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه او لم يعرفه فله رد العين المبيعة. واخذ الثمن. ويكون للمشتري مستغله. لان المبيع - 00:28:20ضَ
فلو كان تالفا في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع حق والباء في الضمان متعلق بمحذوف. تقديره الخراج مستحق بالضمان اي بسببه. الا اذا منعه بائع من قبضه فيكون من ضمان - 00:28:40ضَ
نعم التصرف في المبيع يقول يملك المشتري المبيع مجرد الان انت بمجرد ان تقول له بعتك ويقول لك قبلت او اشتريت خلاص المبيع صار ملكا للمشتري وخرج والثمن صار ملكا للبائع - 00:28:55ضَ
بهذه الكلمة بعتك اشتريت. انتهى كل شيء تم تم البيع يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس مر بنا خيار المجلس يعني انه غير رأيه وهما في المجلس او خيار الشرط - 00:29:19ضَ
او خيار المدة اللي مر بنا هذه لكن اصل العقد تم العقد بقوله بعتك وبقول المشتري اشتريت قبلت انتهى تم العقد خلاص وهو ما يسمى بالقبول او الايجاب والقبول. الايجاب والقبول تم البيع بذلك - 00:29:37ضَ
قال اذا كان البيع صحيحا طبعا اذا كان بشروط صحة البيع. شروط صحة البيع بحيث انه يكون مالا متقوما آآ غير محرم. البائع اهل للبيع بيع المشتري اهل الشراء في غير وقت صلاة الجمعة واللي مر بنا من شروط صحة البيع. يقول ولم يكن - 00:29:59ضَ
فيه خيار سواء كان هذا المبيع مكيلا ونحوه او لا ويصح التصرف فيه قبل قبضه ان لم يكن مكينا ونحوه. ونحوه المبيع اذا كان طعاما اذا كان طعاما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه - 00:30:22ضَ
من اشترى طعاما فلا يبعه او من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم من ابتعى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني حتى يأخذه - 00:30:51ضَ
حتى يستلم ما يجوز للانسان يعني يشتري مثلا آآ خبزا طيب هو للحين عند الباب يروح يبيعه على واحد ثاني لا استلم اول شي ثم تبيع ما يصير قبل ما تستلم - 00:31:08ضَ
ما يصير تبيع قبل ما تستلم تستلمه ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك ان تبعه هذا بالنسبة للطعام وهذا نص في الطعام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ولا ارى غير الطعام الا مثله - 00:31:23ضَ
صحيح الحديث ورد في الطعام. لكن ابن عباس يقول في كل شيء ما يصير تبيعها حتى تأخذها تستلمه بعد ما تستلم المبيع تبيعه لكن ما يصير تبيعه هو للحين عند التاجر الذي اشتريته - 00:31:44ضَ
منه ما يصلح ان تبيعه قبل ان تستلمه اه مذهب احمد على انه لا يصح بيع الطعام قبل استلامه ثم قاسوا على الطعام كل مكيل كل معدود كل مزروع كل موزون - 00:32:00ضَ
المكين ليباع بالكيلو اللي هم تملأ البادية مثل البنك مثل آآ آآ شنو الحين القليل البيع بالكيل الحين. البيع الحين كله بالاوزان البيع. في السابق كان يباع بالكيل. يعني ملء السطل مثلا سطل ويبيعك اياه بالكيل هذا هذا كيل - 00:32:25ضَ
مثل التمر احيانا تشوفونه بالسطل يباع طيب هذا كيل يعني مكيال وليس بالميزان المكيال فسواء كان مكيلا او موزونا او معدودا شوفوا الموز الان شوف مرات في محلات يبيعون الموز بالدرزن مرات يبيعونه بالوزن مثلا فيقول لك الحبة بكذا او يقول لك الكيلو - 00:32:45ضَ
ايه ده هذا يباع معدودا ويباع يعني مكيلا طيب آآ عفوا موزونا طيب ويباع معدودا البرتقال احيانا يباع موزون احيانا يباع معدودا بالحبة مثلا وهكذا بس اكثر شيء الحين الوزن لان الوزن ادق شيء لان تختلف الاحجام تختلف الاوزان - 00:33:12ضَ
الوزن الان تقريبا هو اللي مسيطر. لكن بشكل عام الناس في انت تتكلم عن جميع البلاد. هناك من يبيع بالكيل هناك من يبيع بالوزن وهناك من يبيع بالعد وهناك من يبيع بالزرع - 00:33:37ضَ
زرع اللي هو امتار مثل الخام لبعض الامتار طيب يباع بالامتار كم كم متر؟ كم كذا كذا بالدرع بالامتار فالحنابلة عندهم كل شيء يباع بالعد او الذرع او المكتين او الوزن لا - 00:33:55ضَ
يجوز ان تبيعه حتى تستلمه. اما غير ذلك بيت سيارة القلم كتاب ساعة هذي تباع بالبيع هذا هذي كل سيارة لها ثمن كل ساعة لها ثمن كل هذا لا تباع لا بذرع ولا - 00:34:15ضَ
لا بعد ولا بوزن ولا بكيل. طيب؟ فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الاربعة مفتوح. تبيعها قبل ما تستلمها ما في مشكلة لكن الذي يباع بالزرع او العد او الوزن او الكيل لا يجوز لك ان تبيعه حتى تقبضه - 00:34:38ضَ
الامام مالك مذهب الامام مالك دس الطعام غير الطعام ما في مشكلة تبيعه قبل ما تستلمه ما في مشكلة وانما هذا خاص بالطعام بالاكل بس اما غير الاكل الخام مثلا بالذرع اي شيء يباع بالعدد اي شيء يباع بكيفك تبيعه قبل ما تتسل ما في مشكلة - 00:34:59ضَ
بس الطعام هو الذي لا يجوز لك ان تبيعه حتى تستحوذ عليه حتى تستلمه لك ان تبيعه. فمذهب احمد ان المعدود موزون والمكيل والمزروع فانه لا يباع الا بعد ان يستلم. تستلم ثم تبيع - 00:35:25ضَ
قال وان تلف فمن ظمانه لحديث الخراج بالظمان انت الان اشتريته شيئا طيب استلمته ثم تلف في يدك خلاص عملت ليش؟ لانك انت المستفيد منه فاذا تلف انت الخسران يسمونه الغنم بالغرم - 00:35:45ضَ
الغنم بالغم كما انك تغرم تغنم كما انك تغنم تغرم يعني تاخذ تعطي طيب كذلك الخراج بالضمان طالما ان الضمان عليك اذا الخراج لك انت الذي تضمن اذا انت الذي - 00:36:15ضَ
تأخذ فهذا معنى الخراج بالضمان اي الذي يبذل هو الذي يأخذ. نعم. واذا قال ويكون للمشتري مستغله يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده لانه هو الذي سيظمنها لو تلفت عنده كذلك هو الذي يستفيد منها اذا كانت عنده. نعم - 00:36:34ضَ
وما لا يصح تصرف المشتري فيه اذا تلف اذا تلف فمن ضمان البائع. وينفسخ العقد بتلفه بافة سماوية. ويخير ان بقي شيء في اخذه بقسطه من الثمن. طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه اذا اذا تلف فمن ضمان - 00:37:00ضَ
لان القبظ قسمان القبض شلون تقبض البضاعة؟ شلون تأخذ بضاعتك التي شريتها؟ اما بالتخلية واما بالاستلام اذا كانت ارضا اذا كان بيتا ما تقدر تشيل البيت التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع. هات تخلية يعني خلاك او بيت. مزرعة ايضا خرج منها خلاص تعتبر استلمت انت. ارض - 00:37:20ضَ
خلاص استلمتها انت هذي تخلية يسمونها تخلية. او بالتسليم اذا كانت ساعة اذا كانت قلما اذا كان جهازا اذا كانت سيارة يسلمك اياها. تستلمها فاذا اما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها انت تكون انت مكانا لا لا تنقل. هذه الاشياء تخلية. او - 00:37:49ضَ
ان يسلمها لك باليد. اذا يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه اذا تلف فمن ظمان البائع لان البائع احيانا قد يتأخر في تسليمك البضاعة لا يمكنك من تسليم البضاعة - 00:38:14ضَ
لا يمكنك من تسليم او من استلام بضاعة. فهنا اذا صار شيء عليه يعني قال بعتك السيارة قال خلاص اشتريتها. بس اه كل ما تروح له عطني سيارتي قال اصبر شوي. اصبر شوي بس صار في السيارة شي - 00:38:32ضَ
لانه لم يمكنك من استلامها. اشتريت منه طعاما. اعطني الطعام الذي اشتريته اه ماني فاضي تعال لي غدا غدا ولا مسافر جاي من السفر مشغول الحين ما سلم تلف هذا الطعام على المشتري او على البائع على البائع لماذا؟ لم يمكنه منه - 00:38:51ضَ
لكن لو فرضنا العكس البعض واحد المشتري تعال خذ اه طعامك. زين؟ قال ان شا الله باتشر انا عندك اجي اخذه وينك يا فلان؟ ما جيت ولا مسافر؟ تعال يا فلان انا يومين واجي اخذه ثم سلف على من؟ على المشتري. لانه مكن - 00:39:15ضَ
من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام لم يقبل عليه. نعم. اعد وما لا يصح وما لا يصح تصرف المشتري فيه اذا تلف فمن ضمان البائع. هذا اذا ما سلم هو اياه. نعم. وينفسخ العقد بتلفه بافة سماوية - 00:39:38ضَ
يعني ريح مطر برد نعم. ويخير مشتري ان بقي شيء في اخذه بقسطه من الثمن وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء. نعم. اذا اتلفه ادمي المشتري يقول اما ان يعني الفسخ او - 00:39:58ضَ
يستمر في البيع اما يفسخ هذا اتلفه او يقول له انا باقي لكن منين ياخذه؟ من متلفه؟ نعم مطالبتهم ومطالبتهم متلفه ببدله او قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه. كالمثمن في جميع ما تقدم. نعم - 00:40:19ضَ
آآ اذا تلف هذا المبيع المشتري اما ان يقول نفسخ العقد بس يا شيخ او يقول انا خلاص اقبل ويصير هو يطالب اتلف الذي اتلف هو الذي يدفع ثمن ما اتلفه - 00:40:41ضَ
طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا اذا لم يكن طعاما ولا معدودا ولا مدروعا ولا مكيلا ما في بأس ان شاء الله تعالى ممكن ممكن يعني الاصل انه اذا اختلف في البيع اما ان يحلف احدهما او تكون عنده بينة او - 00:40:59ضَ
تاراكان يعني يفسخ العقد بينهم. اي نعم ما في بس لا اذا اذا جاب لك طعام غير اللي انت طلبته لا ما تبيعه قبل ما تشتريه انت الحين طلبت اونلاين على قولتك ما تبيعه الا عقب ما تستلمه. ايه - 00:41:52ضَ
عندك ساعة ورافع لي بطل ماي؟ اي نزل البطل تبيعها بايش المواصفات ما يجوز حرام طبعا لازم ترجع لصاحبها. ما في كذب وغش. نعم قرض من البنك فوائد مواد بناء - 00:42:30ضَ
ما في مانع يعني انت اشتريت من البنك قرضا اخذت منه قرضا اصبر شوي اخذت منه قرضا واشتريت بهذا القرظ مواد طيب وبعدين انت اذا معاملتك مع البنك انتهت مع البنك هو اللي يبيع مواد البناء - 00:43:17ضَ
بس خلص. اذا معاملتك مع البنك انتهت انك اخذت قرضا. انتهى الموضوع هذا. الحين موضوع ثاني. عندك مواد بناء. ماذا صنعت بها لا لا هذا بيع المواعد اللي قلنا عنه - 00:43:37ضَ
يعني انت تروح للبنك تقول له اشتر لي هذه البضاعة بنقدا نقدا وانا اشتريها منك مقسطا هكذا اذا ما اشتريت انت من البنك وعدت المصرف انك تشتري هذه البضاعة نقدا وانا اشتريها منك مقسطا بزيادة - 00:43:59ضَ
صحيح؟ طيب ماذا حدث بعد ذلك انت الان ليست لك اي علاقة مع التاجر واضح؟ انت لا علاقتك مع التاجر. انت علاقتك مع المصرف البنك البنك اشترى من التاجر ثم البنك باعك. انت لا علاقة لك مع التاجر. واضح؟ فالبنك هو الذي يستلم من التاجر ويبيع - 00:44:23ضَ
لكن البنك يقول لك تبي تستلمها انت هو المفروض هو يستلمها ان ابن عباس يرى ان كل شيء عدى الطعام كمثل الطعام. انه حتى يستوفى ثم يباع. فانت ليس كالحق او - 00:44:54ضَ
والبنك ليس له الحق ان يبيعك اياها حتى يستوفيها اولا. ثم يعطيك اياها. لكن البنك يقول انا ما عندي مخازن ما عندي هذا استلمها خاصة اذا كانت آآ يعني اسمنت او حديد او كذا اين اضعها؟ فيتفق مع التاجر انها تبقى عندك - 00:45:10ضَ
ثم يأتي احد يأخذها منك من قبلي اللي هو انت اللي انت اشتريته من البنك. واضح؟ على قول ابن عباس لا يجب ان يستلمها البنك ثم يسلمها لك. على قول الحنابلة وغيرهما وكذا انه يصح انك آآ انه لا - 00:45:30ضَ
ويبيعها وهي عنده. فالبنك اشتراها منه ثم باعك اياها وهي عنده ما زالت. في مشكلة الان اين المشكلة الان البضاعة لك عند الشركة. رحت تستلمها ايش قالوا لك فلوس انت تاخد فلوس - 00:45:51ضَ
ها ادري يعطي من فلوس مقابل مقابل فمثلا الحصان الصالح اشتغل مني مواد بناء بقيمة اه مئة الف دينار مثلا هو يروح يبيعها شركة انه انا اخد خمسين الف اه مواد بناء - 00:46:28ضَ
خمسين الف لا لا كذب هذا كذب ما يجوز هذا كذب ما يجوز ابدا لا يجوز هذا لعب كذب ما يجوز ابدا. نعم ما في بس بسيط هذا وسيط في البيع ما في بأس ان شاء الله - 00:47:05ضَ
الحين عندنا سؤال في الموضوع او نقرأ الاسئلة ما اشوفه وينه نعم لازم يكون السعر موجود سلعة بهذا الاصل يعني يقول لك ايش اريد هذه البطاقة؟ تقول له انا ادبرها لك. ليست عندي. لابد تنصح له. تقول له انا انا هذه ليست - 00:47:43ضَ
عندي ما تبيعها وهي وانت لا تملكها. لا تبيعها وانت لا تملكها. لكن قل له انا احضرها لك بهذه القيمة. تريد او لا تريد لكن لا تنشئ عقدا بينك وبينه وبعت وشريت وانت الى الان ما ما اشتريتها اصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك - 00:48:16ضَ
لا تبع ما يصير تبيعها وانت ما ملكتها. بعد ان تملكها لك ان تبيعها وممكن تملكها بالتليفون يعني تتصل على الشركة اللي عندها قول مثلا تقول لهم عندكم البضاعة الفلانية؟ يقولون نعم ويعرفونك تقول انا - 00:48:37ضَ
خمسة ثم تبيعها ما في مشكلة. وهي ما زالت عند البائع لكن ما تكون من الطعام ولا من المعدود - 00:48:54ضَ