Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة طلقها زوجها وبعد ان طلقها بساعة وضعت. هل انقضت عدتها بوضعها نعم قامت لو وضعت احد التوأمين ولما تضع ايد اخر - 00:00:00ضَ
فهل تنقضي عدتها بوضع الاول منهما؟ لا تنقضي. احسنت لا تنقضي. نعم. احسنت امرأة توفي عنها زوجها ما عدتها احسنت اربعة اشهر وعشرة. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل. هل تعتد عدة الوفاة؟ او عدتها - 00:00:30ضَ
وضع الحمل عدتها وضع الحبل. نعم احسنت. امرأة توفي عن زوجها هل لها ان تتطيب وتلبس ثياب الزينة في العدة ليس لها ذلك. احسنت احسنت. نعم تفظل الشيخ الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لي ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:01:00ضَ
قال الشيخ محمد بن حسن بن عبير البشار رحمه الله تعالى باب الاستبراء وبانتقال الملك تستبرأ الامة بحيضة الا عرسه او محرمه او اوقنت براءة قبل الشراك من لانثى او خصي تشترى. والصبر بالتسعين من قد صغرت - 00:01:40ضَ
او بامن الحمل او من كبرت او حيضها مع استحاضة ليرى ولم تميز او لسقم اخر. او بالرضاع او بلا اسباب ابي ان لم تربوا العام بارتيابي واستبري ذات الحمد بالوضع له وحرموا استمتاع مولى قبله. لعدة - 00:02:00ضَ
فانها في كل ذات تستغرى بحيضة فقد كفيت الضراء. احسنتم بارك الله فيكم هذا المقصود بالاستبراء الكشف عن حال الرحم حفظا للنسب. قال رحمه الله وبانتقال ملكي بحيضة لا عرسه او محرمه. وبانتقاء الملك بشراء او غيره - 00:02:20ضَ
تستمر الامة بحيضة اي بحيضة واحدة. فمن اشترى امة او وهبت له فانه لا يجوز فانه لا يجوز له ان يطأها حتى تحيض حيضة عنده. فيعلم بذلك براءة رحمها من الحمل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في سبايا اوطاس لا توطأ - 00:02:50ضَ
حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داوود. والمعنى انه يجب على سابي ان يستبرئ المصبية اذا اراد وطأها. ويدخل في عموم الحديث من ملك امة بشراء او نحو - 00:03:20ضَ
فانه يستبرئها. قالوا بانتقال الملك تستبرأ الامة بحيضة. لا عرسه اذا كان متزوجا بها فاشتراها فلا يستمرؤها يشترط الا تكون زوجة له قبل الشراء او محرمة كامة او خالة او بنت او اخت لحرمة الاستمتاع بها فلا فائدة في استبرائها - 00:03:40ضَ
او اوقنت براءة قبل الشراء. يقول اذا علمت براءة رحمها من الحمل فهنا لا يستبرئها ثم ذكر مثاله فقال كمن انثى او خصي كأن تكون مملوكة لانثى. هذه الامة كانت عند انثى. او كانت عند خصي - 00:04:10ضَ
فاشتريت منهما فهذه لا تستبرأ لامن حملها. اذا كانت الامة لانثى او كانت لخصي وكانت لا تخرج من البيت فلا يمكن ان تكون حاملا. لذلك لا تستبرأ. ذكر هنا في هذين البيتين - 00:04:40ضَ
شروط لوجوب الاستبراء. وهي ان لا تكون زوجة له ما عرسه ولا محرما. قال او محرمة والا تعلن براءة رحمها قبل الشراء. او اوقعت براءة قبل الشراء. وبقي شرط رابع لم يذكره - 00:05:00ضَ
وهو ان تكون مطيقة للوضع. فان كانت غير مطيقة للوطء كبنت خمس سنين قال واستبري بالتسعين من قد صورت ولو بامن امني او من كبرت. الامة الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وهي مطيقة للوطء وقد وطئت لكن - 00:05:20ضَ
انها صغيرة لم تبلغ بعد. فانها تستبرع بثلاثة اشهر. والسبر بالتسعين من قد صورت. هذه الصغيرة التي لا تستبرأ بثلاث اشهر قال ولو بامن الحمل او من كبرت كذلك الكبيرة التي - 00:05:50ضَ
لا تحيض لكبرها فانها تستبرأ بثلاثة اشهر. فيحرم على المشتري ان يستمتع بها في تلك المدة قال اوحيضها مع استحاضة جرى. كذلك ممن تستبرئ ثلاثة اشهر المستحامة التي لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة او حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز. او لسقم - 00:06:10ضَ
اخر كذلك من تأخر حيضها لمرض تستبرأ بثلاث اشهر. قال او بالرضاع تأخر حيضها بسبب رضاع او بلا اسباب تأخر حيمها بلا سبب. كذلك تستبرأ بثلاث اشهر. ان لم ترد اي ان كانت خالية من الريبة - 00:06:40ضَ
اي من الشك في انها حامل والعابر ثياب يعني اذا ارتابت فانها تمكث عاما اذا ارتابت اي شكت في حملها تشك في انها حامل فانها تمكث عاما. تمكث تسعة اشهر لزوال - 00:07:00ضَ
الريبة لانها مدة الحمل غالبة ثم ثلاث اشهر استبراء وانتم ترون ان كثيرا من مسائل هذا الباب لا تطبيق لها في واقعنا لكن ندرسها لمعرفة كلام الفقهاء وللتمرن على المسائل الفقهية وسيأتي في اخر باب ما هو ليس من احكام - 00:07:20ضَ
قال واستبري ذات الحمد بالوضع له ويحرم استنكاع مولى قبله. والسبل ذات الحمل والسبل ذات الحمل بالوضع له لجميع حملها فلو وطئت بزنا مثلا او سبابة احد بامته او زوجته فوطئها يظنها امته او زوجته. ثم ظهر بها حمل. فمدة استبراء - 00:07:50ضَ
تنتهي بوضع حملها كله. هذا قوله والسبل ذات الحمل بالوضع له. اذا كانت حاملة مدر استبرائها تنتهي بوضع بحملها ويحرم استمتاع منا قبله يحرم على سيدها سيد الامة. ان يستمتع بها بوطء او بمقدماته قبل - 00:08:20ضَ
قبل استمرائها بمنع حملها. ثم قال والحرة استبراؤها كالعدة لا في نعاء او زنا او ردة فانها في كل ذات استبرأ بحيضة فقط كفيت الضراء. هذان البيتان مظمنان هما لعلي الاجهوري. ظمنهما الناظم. قال - 00:08:40ضَ
حرة استبراء وهاك العدة الحرة تستبرأ كالعدة اي بثلاثة قروء لذات الحج وثلاثة اشهر لمن لا تحيض وذلك اذا وطأت مثلا بشبهة اذا وطئت الحرة بشبهة كان يطأها رجل غلطا. يظنها زوجته هذا وضع شبهة. فهناك تستبرأ - 00:09:00ضَ
فارقوا ان كانت ممن تحيض وبثلاثة اشهر اذا كانت لا تحيض قال لا في نعال او زنا او ردة فانها في كل ذا في هذه المسائل الثلاث تستبرأ بحيضة فقط كفيت الضرا. في اللئان اذا لعنها زوجها - 00:09:30ضَ
استبرأها يستبرأها بحيضة واحدة. قال اوزنا اذا زنت وثبت عليها ذلك او اعتراف فانه لا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة. لانها قد تكون حاملة فلا يقام عليها حد حتى تستبرأ بحيضان - 00:09:50ضَ
فانبهر بها حمل فانها لا تحد حتى تضع حملها فان وجدت لوادها مرضعا حدت بعد الوضع اذا وجدت مرضعا. والا اخرت لفطامه. كان في حديث المرأة التي زادت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:10ضَ
قال اوردك لا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة قد تكون حاملة فان ظهر بها حمد اخرت لوضعه فان في كل ذات هذه المسائل الثلاث في اللعان والزنا والردة تستبرى بحيضة - 00:10:30ضَ
كفيت الضر فاستبرأوا من حيضهم فقط. الحرة استبراؤها كعدتها الا في هذه المسائل الثلاث هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:50ضَ
جزاكم الله خيرا جميعنا واياكم بارك الله - 00:11:20ضَ