الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
70- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
Transcription
انه المنفرد الاهتمام في اثناء الصلاة لم يصح لانه لم ينوي الاهتمام في ارتداء الصلاة. سواء صلى وحده ركعة او لا فرضا كانت الصلاة او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة - 00:00:01ضَ
يقول رحمه الله وان نوى المنفرد الائتما في اثناء الصلاة لم يصح لانه لم ينوي الائتمان لابتداء الصلاة. سواء صلى ركعة وحده او لا. فرضا كانت الصلاة او نفلا. مؤلف الان شرع - 00:00:19ضَ
في الانتقالات انتقالات لها صور كما سيأتينا ست صور الصورة الاولى نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم يصح لانه سبق انه تشترط نية الامامة والائتمام من اول الصلاة فهذا رجل صلى منفردا - 00:00:36ضَ
فحظر الجماعة فدخل معهم دخل معه في هذا الحال نقول لا تصح صلاته لماذا؟ لانه لم ينوي الائتمان من اول الصلاة الشرط عند الشرط على المذهب ان ينوي الامام من اول الصلاة - 00:00:58ضَ
ولهذا قال سواء صلى ركعة وحده او لا؟ وانما قال المؤلف سواء صلى لان لان المسألة فيها خلاف فبعض العلماء يقول اذا لم يصلي فانها تصلح وان صلى ركعة فلا تصح لان من صلى ركعة فقد ادرك الصلاة - 00:01:16ضَ
وحينئذ لا يمكن ان يطلب انفراده الى الى ايش؟ الى ائتمام واضح الان؟ اذا اذا انتقل المصلي من الانفراد الى تمام في اثناء الصلاة فلا تصح. طيب لو انتقل من ائتمام الى انفراد ثم انتقل من انفراد الى تمام رجب فتصح على المذهب - 00:01:33ضَ
لانه نوى نوى الائتمان من اول الصلاة هذا رجل يصلي مع امام في اثناء الصلاة احس مثلا فصلى منفردا. ثم هدأت معدته فرجع وصار هذه الصحيحة على المذهب لماذا؟ نقول لان هذا هذا الرجل قد نوى الاهتمام الاول ايش؟ الصلاة - 00:01:55ضَ
قطح ولو قطعة يرجع مفهوم ولا لا؟ اذا هذه الصورة على مذهب صحيحة اللي لا تصلح عندهم ايش؟ لو لم ينوي في ابتداء الصلاة اذا نوى في ابتداء الصلاة الائتمان - 00:02:25ضَ
ثم لو الانفراد ثم رجع الى الاهتمام مرة ثانية الصلاة صحيحة صوت صحيح طيب والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح ان ينوي المنفرد الإتمام في اثناء الصلاة يصح ان ينوي المنفرد الاتمام في اثناء الصلاة - 00:02:37ضَ
كعكسه شو العكسه كما لو نوى المؤتم الانفراد كما انه يصح ان ينوي المؤتم لانفراجها اثناء الصلاة فيصح كذلك ان ينوي الاهتمام في اثناء الصلاة كما سيأتي قال رحمه الله فرضا كانت الصاد او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا. اي كما انه لا - 00:02:57ضَ
يصح للامام ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة هذا كله قوله وانه المنفرد ثم قال كما لا تصح نية الامامة فرضا كله مفرط على وجوب نية الامام والمأموم الائتمان طيب الامام لا يصح ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة. فهذا مثل رجل صلى منفردا - 00:03:24ضَ
وفي اثناء الصلاة دخل معه رجل. دخل معه رجل ونوى لما دخل معه هذا الرجل نوى الامام نوى هذا الرجل ان يكون اماما تصح او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله كما لا تصح نيته ان كانت الصلاة فرض. وفي التفصيل. ان كانت الصلاة فريضة - 00:03:49ضَ
ولا تصح وان كانت الصلاة نافلة لا تصح لماذا ان كانت الصلاة فريضة الصبح؟ يقول لانه لم ينوي الامامة في في ابتداء الصلاة واذا كانت نافلة قالوا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بات عنده ابن عباس ذات ليلة قال بت عند خالته ميمونة - 00:04:08ضَ
فقام النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل فقام ابن عباس معه فاداره وصف عن يساره فاداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء وهذا دليل على صحة نية الامامة او صحة نية الامام الامامة في اثناء الصلاة. اذا اذا قال قائل هل - 00:04:31ضَ
يصح للامام ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة يقول المؤلف يرى ايش؟ ان ذلك صحيح في النفل دون الفرق لماذا لا يصح في الفرض؟ قالوا لان الاصل المنع الاصل انه لا بد ان ينوي الامامة لا بد ان ينوي الامام الامامة في ابتداء الصلاة. فالاصل من - 00:04:55ضَ
نية الامامة في اثناء الصلاة لماذا يصح في النفل؟ قالوا لورود ذلك في حديث من ابن عباس واضح الان؟ اذا المؤلف يفرق بين الفرض وبين النفل. والقول الثاني في المسألة انه لا تصح - 00:05:22ضَ
نية الامامة في اثناء الصلاة لا في الفريضة ولا في النافلة وهذا هو المذهب مشى على خلاف على خلاف المذهب. ولهذا قال لانه عليه الصلاة والسلام قام ونعم ومقتضاه انه يصح في النفي وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما - 00:05:38ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده. فجاء ابن عباس فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه قال رحمه الله واختار الاكثر انه لا يصح في فرض ولا نفل. لانه لم ينوي الامامة في الابتداء. وقدمه في التنقيح - 00:05:57ضَ
وقطع به في المنتهى اذا المذهب انه لا يصح. لا في النفل ولا في الفرض. اما عدم صحته في الفرض فتعليله كتعليل المؤلف ما هو ان الاصل المنع الاصل منع وان الاصل انه يجب على الامام ان ينوي الامامة في ابتداء الصلاة - 00:06:18ضَ
واما عدم صحته في النفل الحديث صريح وليس عنه لكنه اجاب قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن او علم ان ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه وحينما ابتدأ الصلاة - 00:06:37ضَ
والامامة واضح واضح ولا لا؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام يصلي ظن في نفسه ان غلب على ظنه او علم ان ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه. فهو حينما كبر بالصلاة كبر. ناويا ايش - 00:06:57ضَ
الامام ناوي الامامة هكذا يجيبون ولكن هذا القول ضعيف يعني هذا قول هذا قول متعصب شخص متعصب لانه يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يظن ذلك. حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قام بهدوء - 00:07:19ضَ
خشية ان يوقظ هذا الصبي الصغير. وهذا يدل على انه لم يخطر على باله ان ابن عباس سوف يقوم ويصلي ويصلي معه ويصلي معه ولذلك كان القول الثالث في هذه المسألة انه انه تصح نية الامامة في اثناء الصلاة في الفريضة والنافلة. وهذا - 00:07:41ضَ
هو الراجح هذا القول هو الراجح وهو ايضا مذهب الائمة الثلاثة يا اخوان اشتراط نية الامام الامامة ونية المأموم والاهتمام هذا من مفردات مذهب الامام احمد جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة على ان ذلك ليس - 00:08:01ضَ
بشرط يجوز للامام ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة. ويجوز للمأموم ان ينوي الائتمام في اثناء الصلاة على المذاهب الثلاثة. مذهب ابي حنيفة ومالك لكن عند الحنابلة لا يجوز. ومذهب الائمة الثلاثة اصح في هذه المسألة - 00:08:22ضَ
لان السنة وردت بذلك وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل نعم. اذا عندنا الصورة الاولى نوى المنفرد الائتمان في اثناء الصلاة يصح او لا المذهب لا يصح والقول الثاني يصح - 00:08:42ضَ
اذا هنا انتقال من انفراد الى اهتمام الصورة الثانية انتقال من انفراد الى امامة ذكر بقوله كما لا تصح امامته فرضا قال رحمه الله وان انفرد اي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر - 00:09:04ضَ
كمرض وغلبة نعاس بطلت هذا صورة ثالثة ان ينوي المؤتم الانفراد. يعني انتقال من ائتمام الى انفراد انتقال من اهتمام الى فينوي المأموم الانفراد هل يجوز او لا يجوز؟ نقول ان كان ثم عذر - 00:09:22ضَ
اذا وجد عذر فانه يجوز للمأموم ان ينتقل ان ينتقل من ائتمام الى انفراد. واضح ابراهيم؟ نعم. والعذر نوعان عذر حسطي عذر وعذر شرعي فالعذر الحصي مثل ما مثل المؤلف قال كالمرظ - 00:09:46ضَ
هذا حس يعني يصلي مع الامام ثم زاد احس بازدياد المرض عليه رجل مريض وصلى مع الامام ولكن في اثناء الصلاة احس بزيادة المرض عليه انا والانخراط حتى يسلم لوحده ويخرج - 00:10:09ضَ
هذا عذر حس طيب اذا لاحظ رجل يصلي وانحسر ببول او غائط ولا يتمكن من الاستمرار هل يجوز ان ينوي الانفراد نعم لان هذا عذر حسي. طيب رجل تار هاجت معدته في اثناء الصلاة - 00:10:27ضَ
ايضا هذا يجوز. اذا يجوز يجوز للمأموم ان ينوي الانفراد اذا كان هناك عذر قصي او شرعي العذر الحسني كما مثلنا بثلاثة امثلة العذر الشرعي مثل تطويل الامام زائدا عن السنة - 00:10:45ضَ
او تخفيفه تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من فعل الواجب. فاذا كان الامام يطيل اطالة زائدة عن السنة ففي هذه الحال يجوز للمأموم ان ينوي الانفراد ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه - 00:11:05ضَ
حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب بقومه ويصلي بهم صلاة العشاء فافتتح بهم ذات ليلة سورة البقرة البقرة. فخرج رجل نوى الانفراد وخرج من الصلاة. ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بايش - 00:11:24ضَ
ذلك على انه يجوز للمأموم اذا اطال الامام اطالة خارجا عن السنة ان ينوي كذلك ايضا لو كان الامام لو كان امام يخل يعني بحيث انه لا يتمكن معهم المأموم من فعل الواجب - 00:11:41ضَ
كان كان الامام يسرع سرعة لا يتمكن معها المأموم من فعل الواجب. فنقول هنا يجب وجوبا لاحظ. في المسألة الاولى الاطالة يجوز وهنا نقول يجب وجوبا ان ينوي الانفراد لان المأموم في هذه الحال بين امرين - 00:12:02ضَ
اما ان يترك الواجبات واما ان يتخلف عن الامام كثيرا الامام اما نقول للمأموم اترك الواجبات. الفاتحة ما تكملها اتركها. الركوع لا تسبح ما يمديك تسبح او نقول ائت بالواجبات وتخلف عن الامام. ربما تخلف عنه مع السرعة بركن او ركنين وكل ركعة بيزيد ركن في الركعة - 00:12:23ضَ
الرابعة بسن المأموم في الثانية واضح؟ اذا نقول اذا كان الامام يصلح سرعة تمنع المأموم من فعل الواجب فهنا يجب وجوبا ايش؟ ان ينوي الانفراد ان ينوي الانفراد لان المأموم في هذه الحال بين امرين اما ان يدع الواجبات - 00:12:48ضَ
يوسف واما ان يتأخر عن الامام كثيرا يتأخر عن الامام كثيرا طيب اذا اذا كان ثم عذر جاز لكن هنا اذا نوى المنفرد الائتمام لعذر نقول هنا لابد من قيد وهو ان يستفيد ان يستفيد المأموم - 00:13:10ضَ
بانفراده يستفيد المأموم بانفراده فان كان انفراد لا يتميز عن صلاته مع الامام لم يجز له ان ينفرد وهذا يتأتى في غير السورة الاخيرة وهي ما اذا كان يخل اخلالا - 00:13:31ضَ
ها يمنع الواجب اذا يجوز للمأموم المأموم ان ينوي الانفراد اذا كان ثم عذر لكن بشرط ان يستفيد بهذا بهذا الايش في هذه الانفراد كيف يستفيد بهذا الانفراد؟ نقول بحيث - 00:13:48ضَ
تتميز صلاته عن صلاة الامام فان كانت صلاته والامام سوا يعني نوى الانفراد وصار يصلي اول امام سوا يعني هو يسجد ثم يسجد الامام معه يركع ويركع معه يقول هنا لا يجوز - 00:14:06ضَ
لانه هل يستفيد بانفراده شيئا اذا قول المؤلف رحمه الله بلا عذر بطلة ولعذر صحت نقول هذا مقيد لماذا فيما اذا كان يستفيد. اما اذا كان لو نوى الانفراد لا تتميز صلاته عن صلاة الامام فلا يجوز. طيب يقول بطلت صلاته لتركه متابعة - 00:14:20ضَ
ومتابعة الامام واجبة فاذا لم يتابعوا فقد فعل محرما قال ولعذر صحت ومفهوم قوله رحمه الله بلا عذر انه اذا لم العذر صحة لا اذا لم يكن عذر لا يجوز. اذا لم يكن هناك عذر فانه لا يجوز. لماذا؟ لان هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام. انما - 00:14:45ضَ
الامام ليؤتم به والحديث دليل على وجوب المتابعة واذا ترك المتابعة فقد فعل امرا محرما فتبقى طيب وان والمنفرد وان نوى المنفرد اين والانفراد مؤتم ما الحكم لو نوى الامام الامام الانفراد لو نوى الامام الانفراد - 00:15:08ضَ
يمكن هذي يجوز هل يجوز او لا امام يصلي بجماعة ثم نوى الانفراد. في اثناء الصلاة نوى ان ينفرد نقول نعم اذا كان تم عذر يجوز كان لعذر جاز مثل هذا امام يصلي بجماعة - 00:15:32ضَ
ثم في اثناء الصلاة احس بمرظ او اه حصره ضوء او غائط او هاجت مائدته ويخشى انه لو خفف صلاته اخل بصلاة المأمومين فهو يريد مراة المؤمنين وعدم الاخلال بصلاتهم. يقول انا اتمكن من فعل الواجب لكن خلفي اناس قد لا يتمكنون - 00:15:50ضَ
فنوى الانفراد وقال واشار الى بعضهم ان يتقدموا الحال نقول يجوز. امام يصلي بقوم في اثناء الصلاة احس معدته هاجت او حس بحسد ما يتمكن. هو توه في الركعة الاولى - 00:16:11ضَ
نقول في هذه الحال يجوز ان ينوي الانفراد لانه يقول انا الان لو لو استمررت في صلاتي فهذا بين امرين اما ان ابقى على اطالتي فعل الواجب والطمأنينة وهذا لا اتمكن منه - 00:16:26ضَ
واما ان اسرع سرعة ربما تمنع من خلفي من فعل الواجب يقول لا اريد ان اخل بصلاة المأمومين واريد ان استفيد فيجوز في هذا الحال لان فيه فائدتين الفائدة الاولى عدم الاخلال بالصلاة المأموم والفائدة الثانية - 00:16:48ضَ
انه يستفيد بهذا الانفراج يستخلف اما يستخلف او يستخلف هم طيب ماذا يصنع المأمومون او المأموم؟ نقول المأموم في هذه الحالة ان قدم الامام احدا صلى بهم وان لم يقدم احدا فهم بالخيار ان شاءوا قدموا احدا وان شاءوا صلوا فرادى - 00:17:05ضَ
ساصلى فرادى قال رحمه الله فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة ان فارقهم في ثانية جمعة لانه ادرك ركعة ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ومفهوم قوله فان فارقه في الثانية جمعه انه لو فارقه - 00:17:28ضَ
في اولى انه يتمها نفلا ولا ظهرا المذهب يتمها لانه لم ينوي الظهر في ابتداء الصلاة. طيب قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. لعذر او غيره فلا استخلاف - 00:17:50ضَ
اي فليس للامام ان يستخلف بهم ان يستخف من يتم بهم ان سبقه الحدث ولا تبطل صلاة امام في بطلان الصلاة مأموم ويتمها منفردا. قد تبطل صلاة مأموم ببطلان الصلاة - 00:18:11ضَ
اماما لعذر او غيره فهذا رجل امام يصلي وفي اثناء الصلاة احدث حصل منه حدث صلاة المأموم تبطل صلاة المأموم لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. فاذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم - 00:18:28ضَ
واضح هذا طيب اذا لو قدر ان اماما يصلي ثم حصل منه حدث وقال لي واحد تقدم صلي هل يصح على المذهب ما يصلح لكن لو قدمه قبل ان تبطل صلاته - 00:18:58ضَ
ثم قطع الصلاة وقال وقال لشخص تقدم صل بهم هنا يصح لانه استخلف قبل ان تبطل صلاته. اذا على المذهب يشترط لاستخلاف الامام او لصحة استخلاف الامام ان يكون استخلاف - 00:19:19ضَ
قبل بطلان صلاته. اذا استخلف قبل بطلان الصلاة صح. اما اذا استخلف بعد ان احدث فلا يصح لانها بطلت صلاته الصلاة المأموم تقصد المأموم ولهذا قال فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه الحدث نعم وهذا هو المذهب - 00:19:40ضَ
والقول الثاني ان الصلاة لا تبطل ان الصلاة لا تبطل له ان يستخلف ولو احدث وهذا القول اصح انه يجوز الامام اذا حصل منه حدث ان يستخفف القول الثاني انه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة - 00:20:01ضَ
صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام فعلى هذا لو حصل ان سبقه الحدث فله ان يستخف ونستخفف لو لم يعلم المأموم والايمان بالحلف الا بعد الصلاة يعني صلوا فلما فرغوا من الصلاة قال الامام - 00:20:24ضَ
ذكرت اني صليت محدثا صلاتهم صحيحة حتى على المذهب طيب لو علم الامام في اثناء الصلاة ان انه محدث او احدث في اثناء الصلاة وصلاتهم المذهب غير صحيح اذا متى تصح صلاة الامام اذا كان مهتدا؟ اذا لم يعلموا جميعا الا بعد - 00:20:48ضَ
فان علموا في اثناء الصلاة سواء كان العلم من جانب المأموم او من جانب فان كان من جانب المأموم فالبطلان واضح لانه اقتدى بمن يرى بطلان صلاته مثل هذا امام رجلان - 00:21:11ضَ
او جماعة اكلوا لحم ابل وقاموا يتوضأون الا واحد منهم ما توظأ ثم تقدم بهم وهم يعلمون انه لم يتوضأ. فهنا لا تصح صلاتهم لانهم اقتدوا بمن يروا بشخص يرون انه ان صلاته - 00:21:31ضَ
باطلة باطلة اذا يا اخواننا الامام اما ان يصلي محدثا عامدا الصلاة نقرر المذهب الان اذا صلى محدثا عامدا او علم الحدث في اثناء الصلاة او احدث في اثناء الصلاة فصلاة من خلفه - 00:21:48ضَ
واضح طيب فان لم يعلم الا بعد السلام فصلاة المأموم اذا الصور كم نقول ان يعلم ان يعلم الامام حدثه قبل الصلاة. ويدخل في ذلك عمدا وهذا قد يقع الصورة الثانية ان يعلم الحدث في اثناء الصلاة. يعني دخل في الصلاة على انه متطهر متوضأ - 00:22:11ضَ
وفي اثناء الصلاة علم انه محدث فهنا صلاة من خلفها ايضا باطلة الصورة الثالثة ان يحدث في اثناء الصلاة والصلاة من خلفه الصورة الرابعة الا يعلم بالحدث الا بعد ايش - 00:22:39ضَ
الصلاة فالصلاة من خلفه صحيحة. وهذه الصور كلها قد تقع يا اخوان. الصورة الاولى ما هي؟ ان يدخل في الصلاة وهو محدث يعنى عالم قد تحدث مثل جماعة في برية وما اشبه ذلك - 00:22:58ضَ
حضر وقت الصلاة هذا وقت الصلاة وقدموا شخصا قد تقدم فلان صلي بنا استحيا ان يقول انه على غير وضوء فصلى استحي استحي اقول ماني متوضي ما اشبه ذلك فصلى بهم فعلى المنهج صلاتهم ها - 00:23:13ضَ
باطلة صلاة المأمومين باطلة كذلك ايضا قد يحصل ان يحدث في اثناء الصلاة. او يعلم او يعلم حدثه في اثناء الصلاة. ومع ذلك يستمر اهون من المسألة بعض الائمة الان يعني تجده مثل يتذكر في اثناء الصلاة انه محدث او يحصل له سبق هدف بشر - 00:23:30ضَ
يحدث في اثناء الصلاة يقول لو اقطع صلاتي ورايح مئتين نفر برط الامام القضية الا يا رجال كمل والحمد لله في قول في المسألة ان صلاتهم صحيحة تتوب بعد الصلاة - 00:23:53ضَ
ويستمر يقول على المذهب صلاتهم يعني لو علموا يجب عليهم اعادة يعني كلامنا اذا علموا اما اذا لم يعلموا ليس لهم الا الظاهر واضح طيب والقول الثاني في هذه المسألة ان ان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام - 00:24:12ضَ
سواء صلى محدثا من ابتداء الصلاة او ذكر الحدث في اثناء الصلاة. او احدث في اثناء الصلاة او لم يعلم الا بعد الصلاة فلا تبطل الا في سورة واحدة وهي ما اذا صلى خلفه وهو يعلم انه - 00:24:33ضَ
محدث اما فيما اذا كان الاماموم يجهل حدث امامه فصلاته صحيحة لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع. اذا لا تبطل صلاة المأموم في مسألة الحدث الا اذا كان يعلم حدث امامه اما اذا كان يجهل - 00:24:49ضَ
طيب قال ولا تبطلوا صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا لا تبقوا صاد امام ببطان صلاة مأموم. يعني انسان يصلي ومعه شخص ثم احدث هذا حصل لهذا المأموم حدث - 00:25:09ضَ
هل تبطل صلاة الامام لا مفهوم؟ مفهوم ولا لا لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم ولا المذهب وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام لان الامام هو هو الاصل طيب الان كم صورة مرت علينا - 00:25:29ضَ
بقي. قال وان احرم امام الحي اي الراتب بمن؟ اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما اذا احرم امام الحي. احرم يعني كبر الاحرام وابتدع الصلاة - 00:25:51ضَ
الحي اي الراتب بمن؟ اي بمأمومين احرم بهم نائبه في غيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب متما صح سورة المسألة انسان رجل امام راتب امام رابعا المسجد لعذر مثلا - 00:26:11ضَ
وصلى نائبه ثم حضر الامام الراتب فصلى بهم وتأخر الايش الامام النائب اخر النائب هل يجوز او لا يقول يجوز وهذه الصورة ثبتت في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصبح بين بني عمر ابن عوف - 00:26:34ضَ
وخلف من ابا بكر رضي الله عنه جاء في اثناء الصلاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام في اثناء الصلاة. واشار الى ابي بكر ان يبقى مكانه ولكنه ابى وتأخر. وقال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول - 00:26:54ضَ
لله هنا ابو بكر ابتدأ بهم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كمل بهم الصلاة. هذه صورة المصطلح احرم امام الحي الراتب بمن احرم بهم نائمه. يعني اكمل الصلاة بمن اكمل بهم نائبه فانه يجوز. يقول وعاد النائب مؤتمر - 00:27:11ضَ
صح. قال لان ابا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فتقدم فصلى بهم متفق عليه متفق عليه اذا يجوز هنا انتقل انتقاد الامام انتقل من امامة الى ائتمام - 00:27:28ضَ
امامة الى اهتمام والمأمومون انتقلوا من امام الى امام لكن هذا لا يضر لان نية الامامة هي هي ما تغيرت نية الامامة هي هي لم تتغير هنا الامام انتقل من امامة الى - 00:27:54ضَ
والمأموم ايضا انتقل الى الامام لكن هذا لا يظر. لكن قول المؤلف رحمه الله وان احرم امام الحي الراتب التخصيص تخصيص الحكم او تخصيص المسألة الامام الراتب ليس عليه دليل - 00:28:13ضَ
ليس عليه دليل لان ما حصل في في قصة ابي بكر قضية عين ولذلك كان القول الثاني في المسألة ان ان هذه الصورة تصح لامام الحي ولغيره. فمثلا اخوان يصليان جماعة - 00:28:29ضَ
يصليان جماعة جاء ابوهما في اثناء الصلاة ورأي رأى الامام ان يقدم اباه برا به واحسن اليه هل يصح صح ولا لا؟ على المذهب لا يصح لان هذا ليس امام - 00:28:47ضَ
ليس اماما راتبا والصواب والصحة كذلك لو كانوا يصلون جماعة في برية وصلى بهم احدهم. فحظر طالب علم او عالم لزيارتهم فتأخر هذا الامام ليصلي طالب العلم او العالم المذهب لا يصح ولا القول الثاني انه يصح - 00:29:03ضَ
انه يستحق طيب الان الصور نحصل الان صور اولا الامام يتصور الامام انتقال من امامة الى تمام من امامة الى للمأموم المأموم انتقال من ائتمام الى امامة من اهتمام الى انفراد - 00:29:27ضَ
انتقال من انفراد الى اهتمام من انفراد الى تحصل الصور امسك امام مأموم منفرد واضح مثل الاصابع انت ما تخطي الامام ما سورة انتقال الامام ما في لا انفراد وائتمام. انتقل الامام من امامة الى ائتمام. من امامة الى - 00:29:54ضَ
لان عندنا ثلاثة كل واحد كل واحد له صورتان امام مأموم منفرد اذا كان امام بقي في حقه ضد الامام اهتمام وانفراد اذا كان مأموم مسبقي تنفرات وائتمان اذا نأتي الامام - 00:30:19ضَ
يقولون الانتقالات ست. اولا الامام انتقال من امامة الى ائتمام وهذه قصة ابو بكر طيب انتقال من من امامة الى انفراد ومثلنا بها في من في الامام الذي ايش؟ حصل له عذر - 00:30:38ضَ
او حسر او ما اشبه ذلك وخشي انه لو اسرع لاخل بصلاة المأمومين الصورة الثالثة ننتقل للمأموم انتقال من الى امامة لو خلفه الامام سبق الامام الحدث وقال تقدم الصورة الرابعة انتقال من ائتمام الى انفراد - 00:30:59ضَ
هذا يجوز اذا كان لي عذر حسي او شرعي لكن المنفرد انتقال من انفراد ها الى امامة منفرد الامامة وهذي سبقت السورة الاولى الصورة السادسة انتقال من انفراد الى ائتمام - 00:31:23ضَ
انفراد الاعتماد وكل هذه الصور كلها صحيحة. يقول رحمه الله وان سبق اثنان فاكثر في بعض الصلاة اتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة اتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فتهما دخل اثنان - 00:31:40ضَ
الى المسجد. وقال لاخر اذا قام الامام اذا سلم الامام فانت امامي. او قال الثاني اذا سلم الامام فانت امام. هاي صورة المسجد دخل رجلان الى المسجد فقال احدهم للاخر اذا سلم الامام فانت امامي - 00:32:02ضَ
هذه صورة المسألة يقول اتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما في قضاء ما فتحه واضح كل ده سبق اثنان فاكثر من بعض الصلاة نعم المسألة الثانية واضح المسألة هذي - 00:32:19ضَ
يعني اذا دخل اثنان الى المسجد دخل رجلان مسبوقين المسجد وقال احدهم للاخر اذا قام الامام لقضاء ما فاته فاذا سلم الامام وقمنا لقضاء ما الصلاة فانت امامي انت امامي هنا - 00:32:38ضَ
على المذهب لابد ان يقول لانه يشترط نية على القول الراجح اذا قلنا انها ليست بشرط يجوز ان يقتدي به ولو ولو لم ينوي وحينئذ يكون انتقل انتقال من انفراد بالنسبة للمأموم من انفراد الى - 00:32:57ضَ
والامام انتقل من انفراد الى امامة الى امامة قال رحمه الله او ائتم مقيم بمثله اذا سلم امام مسافر صح تم مقيم بمثله اذا سلم رجلان رجلان دخلا مع مسافر اما هما مسافر - 00:33:13ضَ
وهما مقيمان المقيم يجب عليه سلم المسافر من ركعتين فقام لقضاء ما فاتهما فاتم احدهما بالاخر يصح او لا يصح يصلح ولهذا قال صح في صحة الصلاة وهل يشترط هنا او يتم او تم مقيم بمثله هل يشترط - 00:33:39ضَ
ان يكون مسبوقا بمثل ما سبق به صاحبه او ليس بشرط لو كان احدهما مسبوق بركعة والاخر مسبوق بركعتين. ها يقول ليس لكن هذا ليس يعني ليس من السنة يعني كون الانسان اذا دخل اثناء - 00:34:05ضَ
حتى الفقهاء رحمهم يرون انه جائز فقط هي دخل اثنان الى المسجد وهما مسبوقان وقال احدهما اذا قام اذا سلم الامام فانت امامي. يقول هذا جائز لكنه ليس من السنة لانه لم يرد. اي الصحابة رضي الله عنهم مع مع - 00:34:26ضَ
الخيل ما كانوا يفعلون ذلك اذا عاد الامام كان ركعتين مثلا عند الظهر نعم من قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ابي بكر نقول هنا يصلي الامام مثال ذلك الامام الامام امام الراتب غاب فصلى بهم نائبه - 00:34:42ضَ
صلى بهم ركعتين في الرباعية لما قام من التشهد الاول حضر الامام الراتب يقول هنا الامام الراتب يصلون خلفه كم بالخيار ان شاءوا انتظروه وسلموا معه وان شاءوا سلموا بانفسهم - 00:35:04ضَ
واضحة؟ نعم ايش احسنت هذي من الاعذار التي تبيح الانفراد اني اعذرت بكم انفراج يعني لو كان انسان يصلي مع جماعة. رجل يصلي في المرأة احيانا تحصل في المطارات رجل يصلي مع جماعة - 00:35:23ضَ
ثم يحصل الاعلان للطائرة. اركبوا اركبوا ويخشى ايش ان تغلق الرحلة يخشى يطول توه في اول ركعة هل يجوز ان ينوي الانفراد ينوي الانفراد طيب هنا اذا كان الامام يتم الصلاة - 00:35:43ضَ
هل يصليها تامة ومسافر او يصليها مقصورة طيب هل يصليها تامة سواء ادرك ركعة ام لم يدركه ومثله مثل ما ذكر اخ الاتوبيس بعض يقفوا في المحطات ثم يصلي ثم ما يعذروه - 00:36:04ضَ
المهم انه اذا وجد عذر - 00:36:26ضَ