يقول هل فتاوى علماء بلد ملزمة للبلد الاخر او ملزمة للبلد الاخر؟ وما الضابط في ذلك؟ لا يلزم من الفتاوى الا ما عليه دليل من الكتاب والسنة ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة فانه يلزم كل مسلم العمل به من نفس البلد او من بلد اخر - 00:00:00ضَ

واما الاجتهادات التي يحتمل وليس عليها دليل ظاهر وهي محتملة فهذا اذا وجد ما هو ارجح منه واقرب منه للصواب فانه يأخذ به. وعلى كل حال العامي يسأل العالم ويعمل بقول العالم بما يفتيه به العالم الذي يثق بدينه وعلمه. نعم - 00:00:20ضَ