Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا وجميع المسلمين. امين رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:01ضَ
في كتابه القواعد في كتاب من قواعد الاصولية قال رحمه الله في القاعدة السادسة والاربعون ولم ينازع الرازي احد في صحة استعمال الالف واللام للجنس بل نقول اذا احتمل كوني للعهد - 00:00:19ضَ
وكونها لغيره كالجنس او العموم فانا نحمله على العهد لان لان تقدمه قرينة مرشدة اليه كقوله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هكذا ذكره جماعة من الاصوليين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما تقدم ان - 00:00:34ضَ
العهدية ترد على وجوه ثلاثة اولا ان تكون للعهد الذهني وهو ما ينصرف الذهن اليه عند وروده كما لو قلت جاء القاضي دخل الامام وصل الملك الذهن ينصرف الى شخص معين - 00:00:55ضَ
ثانيا ان تكون للعهد الذكري وهو ان يكون لمدخول هنا انتبه فعصى فرعون الرسول. مدخول الهنا له ذكر سابق وهو قوله الى فرعون رسولا والثالث العهد الحضوري وعلامته ان يصح ان تقول هذا - 00:01:19ضَ
اليوم كما قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اي هذا اليوم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقالها ابن مالك في التسهيل فان كان احدهما عاما والاخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة - 00:01:40ضَ
هذا في المحصول فان كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا وان كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الاول والا لم يصح العطف قال والاشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف - 00:02:02ضَ
قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف لان الذكرى الخاص مع العام هل يكون افراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام او انه دخل وافرد بالذكر اعتناء به وتفخيما. وفي المسألة مذهبان. طيب وهذا الثاني هو - 00:02:19ضَ
ان ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص بل يدل على العناية والاهتمام كما لو قلت لك مثلا اكرم الطلبة اكرم الطلبة وهم مئة ثم قلت لك اكرم زيدا وهو من الطلبة - 00:02:37ضَ
هل هذا يقتضي التخصيص وان الاكرام يختص بزيد لا لان زيدا من جملة المئة. لكن كاني اقول اعتني به يعتني به زيادة على غيره فهمتم؟ فذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام - 00:03:01ضَ
لا يقتضي التخصيص وهذي لها امثلة من امثلتها قول الله عز وجل في سورة ان تنزل الملائكة والروح فيها الروح من جملة الملائكة فذكره بخصوصه هو من باب ماذا؟ العناية والاهتمام واظهار واظهار شرفه نعم - 00:03:21ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في المسألة مذهبان كما سيأتي في العموم ان شاء الله تعالى. فان قلنا بالاول فعدم التعارض واضح وان قلنا بالثاني فلا يمتنع لا يمتنع عن ان ينص على بعض افراده ان ينص على بعض افراده اعتناء به وتفخيما - 00:03:47ضَ
ومنعا لاخراجه من الحكم والله اعلم وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف ان صحيح بقاء العام على عمومه وحمل خاص على الاعتناء قالوا سواء تقدم او تأخر والله اعلم - 00:04:10ضَ
من الامثلة ايضا حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اه عندنا جملتان الجملة الاولى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:04:24ضَ
فهنا عموما قضى في كل ما لم يقسم فهو عام في جميع الاشياء وعام فيما يقسم وما لا يقسم الجملة الثانية فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع هل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبت الا في العقار - 00:04:45ضَ
لان قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق الحدود والطرق انما انما تصرف وتوقع ايش؟ في العقار. فهل هذا يقتضي ان الشفعة لا تثبتوا في المنقولات وانما تثبت في الامور الثابتة من العقارات او لا فيه خلاف - 00:05:08ضَ
في خلاف والصحيح ان الشفعة تثبت في كل مشترك لانها شرعت لازالة الظرر ومتى حصل الظرر فانها تثبت فهنا هذا ايضا قولهم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نقول هو من باب ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص - 00:05:31ضَ
بمعنى انا نقول لا يقتضي لا يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود ان تختص الشفعة بالعقار لان هذا فرد من افراد العموم فلا يقتضي التخصيص احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:51ضَ
قلت فعلى قول القاضي عبد الوهاب يرجح الدليل الذي فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لان الفروع يرجح فيها بكثرة الادلة وعلى قول الرازي ينبغي الا يرجح بذلك - 00:06:10ضَ
قال رحمه الله مسألة الامر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب قال في المسودة وهل الامر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الامتثال قال القاضي ملزما لمخالفيه انه يجب وحكى الجرجان الحنفي انه لا يجب وانما يجب البقاء على حكم الاعتقاد - 00:06:28ضَ
من غير فسخ له كالنية في العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده ابو البركات وهذا اصح نعم وهذا اصح اه الامر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب او لا؟ فمثلا امر الله عز وجل في الصلوات الخمس - 00:06:50ضَ
اذا اردت ان تصلي صلاة العشاء هل يجب عند فعل كل صلاة ان تعتقد انها واجبة او يكفي الاعتقاد السابق يكفي الاعتقاد السابق. فلا يشترط ان تنوي انها فرض وان تعتقد انها فرض - 00:07:07ضَ
ولهذا الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله قالوا لا نيتي الفرضية فلا يشترطون نية الفرضية لان من اللازم ان يصلي الظهر ان تكون واجبة تكون واجبة. ولهذا قال انه لا يجب وانما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسق - 00:07:25ضَ
فاذا كان يعتقد ان الصلوات الخمس واجبة فلا يشترط عند فعل كل صلاة او عند فعل كل عبادة من عبادة واجبة ان ينوي انها واجبة تحصيل حاصل. نعم حتى في السياق ما يشترط تنوي ان رمظان واجب. معروف انه واجب - 00:07:43ضَ
لا نية الصيام غير نية الاعتقاد انت ان تصوم رمضان هنا نيتك نية تنوي ان رمظان واجب وتنوي ان تصوم رمضان الشرط هو نية الصيام انك ستصوم قيمة ليست نية الجنة حنا كلامنا في الاعتقاد. يعني انت غدا تبي تريد ان تصوم غدا مثلا يوم من الايام - 00:08:09ضَ
من رمضان ليلة مثل رمضان. ما لا يجب انك تقول انا اصوم رمضان رمضان واجب. تنوي بقلبك انه واجب. لا. تنوي الصيام ثم مسألة تأنية الصيام هل هل تكفي رمضان نية واحدة؟ او ان كل ليلة او ان كل يوم عبادة مستقلة - 00:08:41ضَ
فيه خلاف المذهب انه يجب تجب النية لكل صوم واجب. لكل يوم فينوي كل يوم الصيام والقول الثاني انه تكفي نية انه تكفي النية نية واحدة ما لم ينوي القطع - 00:09:01ضَ
فمثلا دخل رمظان نوى ان يصوم رمظان يكفي النية في اوله لكن اذا قطع الصيام لسفر او مرض ثم اراد ان يعاود ها يجب ان ان يجدد النية. ينبني على هذا الخلاف لو نام انسان نام بعد العصر في يوم من ايام رمضان ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر - 00:09:19ضَ
اليوم القابل على المذهب لا يصح صومه اليوم الثاني. السبب وعلى القول انه تكفي نية واحدة يصح صومه فهمت؟ نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قلت محل هذا حيث قلنا بان الامر يقتضي التكرار والا فلا - 00:09:41ضَ
فروع تتعلق بالقاعدة واذا قلنا الامر المعلق على شرط يقتضي التكرار فقد يقال ان الزوج اذا قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق وقلن يقتضيه لفظا ان يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال - 00:10:09ضَ
فان قلت مسألة الطلاق من باب نعم الامر المعلق على شرط هل يقضي التكرار او لا ادوات الشرب تختلف من حيث التكرار فمنها ما يقتضي ومنها ما لا يقتضيه. فاذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ودخلت فتطلق - 00:10:26ضَ
ولا يلزم من ذلك ان كلما دخلت اطلق لان الفعل يصدق بمرة واحدة. بخلاف ما اذا قال كلما دخلت الدار فانت طالق فيتكرر الطلاق بتكرر الدخول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:48ضَ
فان قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الانشاء على الشرط كلامنا في اطلاق الامر على الشرط قلت اذا اذا ثبت في الامر ثبت في الانشاء بالقياس ولكن كلام الامودي في الاحكام يقتضي ان الانشاء لا لا يتكرر اتفاقا - 00:11:09ضَ
وصرح به في الخبر كقولنا ان جاء زيد جاء عمرو فحينئذ يمثل بقوله لوكيله اطلق زوجتي ان دخلت الدار وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. يرحمك الله وان قلنا يقتضي طيب وقوله وقلنا الوكيل - 00:11:27ضَ
المطلق مو بالمطلق الوكيل المطلق لا يملك بالثلاثة اه نستفيد من هذا وهو جواز التوكيل في الطلاق انه يجوز للانسان ان يوكل في الطلاق والتوكيل في الطلاق له احوال الحالة الاولى ان يطلق له - 00:11:47ضَ
ان ان نطلق الوكالة عددا وزمنا يعني يقول وكلتك ان تطلق زوجتي متى شئت باي عدد شئت فهمتم الحالة الثانية ان يقيده زمنا لا عددا كما لو قال وقتلتك ان تطلق زوجتي باي عدد خلال اسبوع. هنا قيده من حيث - 00:12:10ضَ
الزمن الحال الثالثة ان يقيده من حيث العدد لا من حيث الزمن كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي طلقة واحدة متى شئت الحل الرابعة ان يطلق فلا يذكر ما يدل على العموم - 00:12:38ضَ
ولا يذكر ما فلا يذكر ما يدل على الاطلاق ولا يذكر ما يدل على التقييد. كما لو قال وكلتك ان تطلق زوجتي الفرق بين هذه والاولى الاولى صرح بالعدد والزمن - 00:13:00ضَ
وقال وكلتك ان تطلق زوجتي باي عدد شئت متى؟ شئت والرابعة قد وكلتك ان تطلق زوجتي فهل يملك ان نطلقها ثلاثا نقول لا لا يملك الا واحدة لا يملك الا واحدة. نعم - 00:13:16ضَ
الواحدة يحصل بها ما المقصود ومن يملك يجوز ان يوكل هل يجوز ان يوكل الزوجة لا لا انما الطلاق لمن اخذ بالساق الطلاق لا يصح الا من الزوج انما الزوج يصح من غيره اذا وكله - 00:13:36ضَ
لقد وكلتك ان تطلق زوجتي. اما مثل الاب يجي اغضبته زوجة ابني قال انت طالق ما يطلب الا اذا اجازه من؟ الزوج ولذلك يذكر ان رجلا تخاصم مع امرأته قال لها انت طالق ثلاثا - 00:14:11ضَ
حصل خصام ورفع صوت فسمعته جارتهم. جارتهم يعني بينهم جدار تسمعهم قالت كيف تطلق هذه الزوجة وكذا وكذا؟ يعني لا تتقي الله. قال وانت ايضا مثلها ان رضي زوجك وكان زوجها يسمع قال فقال رضيت - 00:14:40ضَ
راحت هذي وهذي وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قلنا يقتضي التكرار قياسا فينبغي ان يخرج ذلك عن الخلاف بين اصحابنا فيما اذا قال السيد لعبده - 00:15:01ضَ
اعتقت سالما لسواد وفي ذلك وجهان احدهما يعتق كل كل اسود من عبيده. قاله ابو الفتح الحلواني وابو الخطاب وحكي ذلك عن ابي بكر الصيرفي من الشافعية اذا عدينا العتق الى غير المعتق بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على - 00:15:32ضَ
هذا المطل المطلقة بالنص المطلقة وكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة كما لو قال انت طالق لدخولك الدار والثاني وهو الصحيح لا يتعدى العتق الى غير المعتق. فلا يتكرر. فما دام ان النص قال اعتقت سالما او فلانا بسواده - 00:15:55ضَ
نقول هذا ما يشمل كل من كان اسود. لو قال اعتقت كل عبد اسود شمل ذلك. اما اذا نص على عين شخصا فانه لا يشمله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني وهو الصحيح - 00:16:16ضَ
لا لا يتعدى العتق الى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق فان قوله اعتقت سالما لسواده ليس انشاء للعتق على كل اسود بل هو انشاء للعتق على سالم وحده ونص على ان علة - 00:16:34ضَ
التعليم يقول اه قوله اعتقت سالما لسواده ليس انشاء للعتق على كل اسود. ولم يرد ان يعتق كل عبد اسود بل هو اراد ان يبين سبب عتقه لسالم وهو سواد - 00:16:49ضَ
فلا يقتضي هذا ان كل اسود يكون انه يعتق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونص على ان عدة اعتاقه السواد. فالسواد علة لانشاء عتقه عليه. ليس علة لوقوع العتق المعتقد انشاؤه على كل اسوء - 00:17:06ضَ
فمن اين يعتق غيره من السود من غير انشاء لصيغة العتق واذا لم ينشأ عتق غيره من السود فغايته انه انه تناقض ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعله ان يحكم عليه بفعل كلما كلما وجدت فيه تلك العلة - 00:17:26ضَ
واما الشارع فانه حكيم لا يجوز عليه التناقض اذا شرع حكما وعدله بعلة علمنا انه يشرع ذلك الحكم في كل ما وجد في كل ما وجدت فيه تلك العلة والله اعلم - 00:17:44ضَ
مما يتعلق بالامر المعلق بشرط اذا سمع مؤذنا بعد اخر هل يستحب اجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ظاهر كلام الاصحاب يستحب وبناؤه على ذلك - 00:17:58ضَ
متجه لكن محله هذا اذا كان الثاني مشروعا قاله ابو العباس سمع مؤذنا بعد اخر. يعني سمع اكثر من مؤذن وهذا اعني سماعه اكثر من مؤذن له صورتان الصورة الاولى ان يسمع اكثر من مؤذن في ان واحد - 00:18:15ضَ
الله اكبر ولذلك يقول الله اكبر. وهكذا والصورة الثانية ان يسمع اكثر من مؤذن مرتبا بمعنى اذن الاول ثم فرغ ثم اذن مؤذن الثاني مفهوم اذا سماع الانسان باكثر من مؤذن له صورتان. الصورة الاولى ان يسمعهم ان يسمع في ان واحد - 00:18:37ضَ
اكثر من مؤذن فحينئذ نقول يجيب الجميع بعموم اذا سمعتم المؤذن. وهذا قد يمكن واذا كان كل واحد منهم يؤذن بترسل فيجيب هذا ويجيب هذا والشروط الثانية ان يكون اذانه ان يكون الاذان مرتبا. بمعنى سمع المؤذن الاول ثم سمع المؤذن الثاني - 00:19:02ضَ
فالمذهب انه يجيب الثاني ايضا ما لم يصلي يجيب واحدا وثانيا وثالثا ما لم يصلي قالوا لانه غير مدعو والصحيح انه يجيب حتى لو صلى ولو فرض انه مثلا اذن - 00:19:29ضَ
وصلى في مسجد يؤذن مبكرا. ثم بعد الفراغ من الصلاة سمع مؤذنا يؤذن فيشرع له ان يجيب لعموم اذا سمعتم تعلق الحكم على شرط تحقق السماع وقول اذا سمعتم يفيد انه لا بد من السماع - 00:19:48ضَ
فلو رأى شخصا يؤذن ولكن لم يسمع وربما ايضا يؤخذ منه اذا سمعتم انه لابد ان يكون مباشرا ولو كان الاذان محكيا يعني غير مباشر فانه لا يجيب وعلى هذا فالاذان الذي يكون في الاذاعات - 00:20:11ضَ
نوعى نوع يكون مباشر ونوع يكون تسجيل المباشر تجيب والتسجيل لا تجيب لانه حكاية صوت. ربما يكون هذا المؤذن قد مات. نعم. الله اكبر - 00:20:35ضَ