لا يعمل به قال فصل ويرجع الى شرطه في الناظر والناظر هو من له الحق النظر في كل ما يتعلق بشؤون الوقف. هو من له حق النظر في كل ما يتعلق بشؤون - 00:00:00
الوقف من مصرفه والعمل شروطه قال ويشترط في الناظر خمسة شروط. اولا الاسلام الاسلام ثانيا التكليف يكون مكلفا فلا يصح ان يكون ناظر غير مكلف لانه لا ينظر في ملكه - 00:00:16
اه منكغين اولى قالوا والكفاية للتصرف. يعني يستطيع بنفسه كما قال خلوتي يتمكن من ان يضبط اشتات الوقف وحده يستطيع لوحده هو الذي يقوم بكل شؤون الوقف والخبرة به يعني العلم - 00:00:40
العلم به وقال القوة عليه القوة على التصرف هذا الشرط الخامس قال فان كان الناظر المشروط له النظر من الواقف ضعيفا ضعيفا ضم اليه قوي امين. ضم اليه قوي امين. من الذي يضمه اليه؟ الحاكم - 00:01:01
قال ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في الناظر حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الذي عينه هو الناظر فلا يشترط ان يكون ذكرا ولا عدلا يتعين كل ما عينه - 00:01:28
فان كان من غيره كالحاكم مثلا فلابد اذا كان ناظر نصبه الحاكم فلا بد فيه حينئذ من ايش العدالة لابد من العدالة مع بقية الشروط الخمسة المتقدمة مع بقية شروط الخمسة المتقدمة تكون ستة. تكون ستة - 00:01:45
قال فان لم يشترط فان لم يشترط الواقف ناضرا فالنظر الوقوف عليه مطلقا يعني ولو كان كافرا. اذا كان موقوف عليه كافر فيكون هو النظر له حيث كان محصورا محصورا سواء خمسة ستة عشرة اذا كانوا محصورين. والا فان لم يكن محصور كالوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء - 00:02:08
متفقين؟ يقول فنظره يكون ايش؟ للحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظم خاصة لا يتدخل. الحاكم في الناظر الخاص لكن له ان يعترض الحاكم يجوز له ان يعترض على الناظر خاص ان فعل ما لا يسوغ - 00:02:30
ان فعل ما لا يسوغ يعني ما لا يجوز فعله ما لا يجوز فعله فيعترض عليه الحاكم قال سيذكر ان التصرفات ناظر الوقف قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيله - 00:02:50
ريعه الحاصل منه الاجرة الزرع الثمر والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين وان اجره بانقص من اجرة المثل يعني صح العقد ويظمن ايش - 00:03:07
النقص ان كان هو غير مستحق اما اذا كان هو المستحق فالامر اليه وله الاكل الناظر. الوقف الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا قال وله التقرير في وظائفه اذا مثلا - 00:03:27
اوقف مساجد انسان اوقف مال لبناء مساجد وعين ناظرا فهذا الناظر هو الذي يقرر ايش؟ او يقرر الائمة او يعين ائمة يعين مؤذنين يعين خدمه لهذه مساجد فهو الذي يقرر او مدرسة مثلا بنى مدرسة فالذي يعين المعلمين هو - 00:03:49
الناظر وله التقرير في وظائفه. ثم تكلم عن مسألة تكلمنا عنها سابقا فقال ومن قرر في وظيفة عين في وظيفة تقريرا على وفق الشرع ليس هناك شيء محرم او تعدي على حق اخرين حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي - 00:04:10
يعني بلا مقتض شرعي يقول الشيخ منصور كتعطيله القيام بها عين مثلا امام لكنه لا يصلي هل هذا يقررها ويحرم اخراجه ها؟ هذا عطل عطل الوقف ولا يصلي يصلي به من شاء او من من اتى الى المسجد هذا - 00:04:33
هذا لا يحرم اخراجه بلا موجب شرعي والشيخ منصور كتعطيله القيام بها وله الاستنابة ولو عينه الواقف. ولو عينه الواقف قالوا من نزل ومن نزل عن وظيفة كامامة بيده امامة خطابة تدريس - 00:04:57
لمن هو اهل لها صحة وكان يعني المنزل له احق بها حق بهذه الوظيفة من غيره ثم قال ذكر مسألة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله قال وما يأخذه الفقهاء - 00:05:19
من الوقف فكر كالرزق او كالرزق يعني العطاء كما قال في المطلع من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة كلا كجعل ولا كاجرة. يقول الشيخ منصور فلا ينقص به الاجر يعني الثواب مع الاخلاص - 00:05:36
فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص ما اخذت اجر مقابل عملك وانما اخذت عطاء كانها عطاء من بيت المال وانت لك العطاء اصلا حتى لو لم تعمل ينبغي ان يكون لك عطاء - 00:06:03
فهذا العطاء يعني تترتب عليه امور كثيرة رحمه الله. لكن من ذلك ان الاجر لا ينقص اذا صلى الانسان مخلصا لله عز وجل قال فصل ومن وقف على ولده او ولدي غيره. دخل الموجودون. دخل اولاده ايش؟ الموجودون فقط. يقول الشيخ منصور ولو حملا - 00:06:17
ولو كان احد اولاده حملا فقط من ذكور واناث ودخل اولاد الذكور خاصة يدخلون اولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف اولى كما في المنتهى وجدوا حالة الوقف او لا وهذه من غرائب المذهب - 00:06:43
هذه من غرائب المذهب. كيف يدخل اولاده الموجودون دون الحادثون ويدخل اولاده موجودون واولادهم الذين سيأتون لم يأتوا ها فهذه من غرائب المذهب فالحديثون عند الحنابلة لا يدخلون لا يدخلون في الوقف. انتوا تصورتم المسألة الان؟ ها؟ لو وقف قالوا - 00:07:06
وقفت على آآ اولادي مثلا فيدخل اولاده الموجودون واذا كانوا خمسة مثلا وبعد الوقف جاء اثنان ولدان هؤلاء الاثنان ما يدخلون في الوقف الوقف على ايش؟ الخمسة فقط ويدخل خمسة هؤلاء واولادهم - 00:07:34
وجدوا حالة الوقف او لم يوجدوا. هذه من غرائب المذهب. ولذلك القول الثاني في المذهب وهو ما ذهب اليه صاحب الاقناع انهم يدخلون اختارا في الاقناع دخول الاولاد الحادثون قال في الاقناع خلافا لما في التنقيح - 00:07:52
يقول الشيخ النجدي وهي رواية في المذهب والعمل بها اولى نظري الى عرف الناس. الناس عرفهم ان ان الاولاد كلهم يدخلون يقول فان الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد بل هو عليه اشفق لصغره وحاجته. يقول الشيخ عثمان - 00:08:12
واصلهم النجد لكنه درس في مصر والشام يقولون ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك ويعده يعد هذه مسألة مما يقدم فيه الاقناع على فيه الاقناع على المنتهى هذي مسألة يقدم الاصل انه منتهى يقدم في كل مسائل. لكن يقول هذه مسألة اهل نجد علماء نجد يقدمون - 00:08:31
اه قول الاقناع انهم ان الاولاد الحادثين يدخلون وهو الاقوى والاقرب قالوا وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا الحادثون اولاده تبعا اه كأنها عادة مسألة ولا لا - 00:08:56
ها وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا ها ايش نعم جميل وعلى ولدي ومن يولد له. لا لا انتظر يا شيخ احمد ما انتقلنا للمسألة الثالثة. احنا المسألة الثانية الان. المسألة الاولى من وقف على ولده او ولد غيره - 00:09:21
ها هذي مسألة اولى المسألة الثانية وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا يعني بخلاف الحادثون الذين ولدوا بعد الوقف هل هذا فيه عادة مع ما تقدم او نفسه - 00:09:58
ها وش الفرق لا على ولده او ولد غيره. يعني كيف سيقف على والده؟ كيف يقول؟ ماذا يقول يعني الاولى مثلا يقول وقفت على ولدي ليش اللي هي الاولى ومن وقف على ولده - 00:10:20
ايه او اصح كيف ولا دي او وقف على ولد غيره شو الاشكال تفيد معنى اخر يجوز ان يقف على والده ولغيره. طيب هذي مسألة يقول دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل - 00:10:43
ودخل اولاد الذكور خاصة خاصة ثم قال وان وقف على اولادي دخل اولاده الموجودون حان الوقف ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا. الحادثون الذي سيأتون يريد بعض الوقف لا يدخلون - 00:11:22
ها ايش؟ في اولاد البنات اول في اه ولده ولده اولاد الذكور خاصة من اولاد من يولد لهم سواء من ولاد وبنات اه دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم الاولى اه قالوا موجودون فقط. من ذكور واناث. بالسوية من غير تفضيل - 00:11:43
ودخل اولاد الذكور خاصة من يولد لهم مم ها يا ابراهيم انت تتكلم عن الاولى ولا الثانية ايه ودخل اولاد الذكور خاصة. هم ايه طيب من وقف على ولده ماذا سيقول اصلا؟ في الوصية او في الوقف. نعم - 00:12:17
انا اذكر اني فرقت لكن ما اذكر الان الفرق ايوة ايه جميل عناد وين قال على اولادي ايه جميل ايش انا عندي ايضا نفس الشي تعليق انا اتوني الان انتبه لها - 00:13:00
هذه مسألة هي عين المسألة السابقة لا فرق بينهما قد سوى الشراح بين قوله واقف على ولدي الاولى على ولدي والثانية على اولادي ما في ولدي لانه ايش؟ المفرد اذا اذا اضيف - 00:13:41
بعون كأنه قال اولادي والتكرار في المتن فكان الشهر التنبيه اليه وقوله تبعا هن لا موقع له وليسوا في نسخة انتم عندكم طبعا اولادي لا والحادثون تبعا اه اه طيب - 00:13:53
ايش لا لا ما يدخل ولد بنات ولاد الذكور يعني انت قصدك ان الثانية تفيد اه انهم ومن يولد لهم اولادهم يشمل الذكور والاناث؟ ايه لا ما يدخل مستحيل المذهب - 00:14:20
سيفرد لها الان ذكر ما ادري والله انا اذكر اني فرقت ولكن الان اجزم انه لا فرق يعني ليظهر انه لا فرق وعلى قال ثم قال وعلى ولدي ومن لو قال لو وقفت على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون - 00:14:39
والحادثون تبعا قال ومن وقف على عقبه قال وقفت على عقبي مثلا او قال وقفت على نسلي او قال وقفت على ولد ولدي او قال وقفت على ذريتي دخل الذكور والاناث - 00:15:01
لا اولاد الاناث الا بقرينة. لا اولاد الاناث هذا مذهب انهم لا يدخلون اولاد الاناث لا يدخلون. لانهم ليسوا ايش؟ لا ينسبون اليه لا ينسبون اليه. والرواية الثانية انهم يدخلون. الرواية الثانية انهم يدخلون - 00:15:18
قال رحمه الله ومن وقف اه على بنيه او على بني فلان فللذكور خاصة بل الذكور قال وقفت على بنية او وقفت على بني فلان فيختص بالوقف ايش الذكور فقط ولا يدخل فيه الاناث - 00:15:35
وهل يجوز وقفه على بعض الاولاد دون بعض هذا ما سيذكره مؤلف بل ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. لغير سبب والمذهب عندهم في الوقف يكره التفضيل بين الاولاد - 00:15:58
وفي العطية يحرم. ما سبب التفريق ها ايش؟ طيب ما الفرق؟ ما الثمرة ها اللي هو الصدقة ايه حديث النعمان لكنهم يقولون الوقف يكره لا يحرم لماذا؟ لان ملك الموقوف عليه قاصر - 00:16:17
ملكه ايش؟ خلاص ما يستطيع يبيع فقط ينتفع ينتفع بخلاف ايش لو تصدقت على ابنك بسيارة او عمارة او ارض هذا يستطيع ان يبيعها ويستثمر ويفعل اي شيء لكن لا زال في تفضيل لا زال في تفضيل - 00:16:48
عموما نعرف مسألة انه يكره عنده لا يحرم بخلاف العطية التي ستأتي ان شاء الله انه حرام قالو عندكم ايش بعدها؟ والسنة الا يزال ذكره على وذكرنا ان المذهب عندنا ان تكون في الوقف التسوية بخلاف العطية ما الواجب فيها - 00:17:03
ها للذكاة مثل حظ الانثيين العطية يكون الواجب فيها العدل كالميراث اما هنا الماء الافضل عندهم التسوية. والموفق هنا يختار انه كالعطية يقسمه بينهم الذكر مثل حظ الانثيين. هذا القول الموفق - 00:17:24
بسبب هذا الذي سيذكر المؤلف ايش عندكم بعدها؟ فان كان لبعضهم اي هذا الذي سيذكره مؤلف قال فان كان لبعضهم عيال عندها اولاد كثيرون او به حاجة او عاجز عن التكسب - 00:17:50
او خص المشتغلين بالعلم بالفقه مثلا او بالحديث او بالعقيدة خصهم بالوقف او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك يعني فلا كراهة فلا كراهة فصل والوقف عقد لازم بمجرد ايش؟ القول او بما يدل عليه كما تقدم - 00:18:06
عقد لازم يرحمكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب. ولا يورث لا يفسخ باقالة. لا يأتي مثلا محكمة ما يوقف عند المحكمة ويقول اقيلوني - 00:18:25
ولا غيرها ولا غيرها كما يقول الشيخ عثمان لو ظهر فيما وقفه عيب فاراد فسخه بالعين ليرده على البائع. ما نقول لا ينفسخ قال الا ان تتعطل قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع - 00:18:39
ولا يباع يعني يحرم بيعه ولا يصح ولا يصح. هذا هو المشهور في المذهب وحكى البعلي ذكر البعلي في الاختيارات اه قولا نسبه الى شيخ الاسلام وكذلك المرداوي نسبه شيخ الاسلام انه اذا ظهر على الواقف - 00:19:03
دين فانه يباع فانه ايش؟ يباع الوقف الذي اوقفه لوفاء دينه يقول قياسا على المدبر قياسا على المدبر اه هذا احد الصحابة اوقف او اعتق ايش؟ ستة مماليك بعد موته - 00:19:20
فاعتقهم يعني مدبرين يعني اذا مات يعتقون ومع ذلك هذا لازم فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه ها اتى بهم جعل بينهم قرعة فارقا آآ اربعة وآآ اه اعتق او باع اثنين باع اثنين منهم ارق اربعة - 00:19:42
فهذا يقول شيخ الاسلام اذا كان هذا لازم العتق كالوقف لازم ومع ذلك فسخه فالوقف من باب او يقول وليس الوقف ويقول شيخ الاسلام بابلغ من التدبير الشيخ خالد يقول لا يقول ان هذه المسائل يرجع فيها الى - 00:20:11
القاضي لئلا يحصل ايش؟ التلاعب والحيل على ابطال الاوقاف. فعلا يعني لو كل واحد يوقف ثم يأتي بعد سنة يقول انا احتجت افتقرت نقول الاولى انه لا يباع ولا ولا يعني يترك الوقف - 00:20:29
قال الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه في خراب او غيره ولم يوجد من ريع الوقف ما يعمر به فيباع يباع الوقف حينئذ ويصرف ثمنه في مثله ان امكن او بعض مثله لو كان مثلا مثله مسجد الف متر لما بعناه - 00:20:45
لم تأتي قيمته الا لمسجد خمس مئة متر. فنبني بهذه القيمة. قال وبعض مثله وبمجرد شراء البدن يصير وقفا يصير وقفا هناك مسألة نظير هذه المسألة التي نحن فيها بمجرد ما تشتريه - 00:21:07
يثبت الحكم آآ او يعود الحكم السابق ما تذكرونه لا في الحج هذه مر معنا ولا ما مر معنا؟ ما ادري عنكم. ها؟ هناك مسألة ايش احسنت الهدي والاضحية اذا مثلا تسبب في اتلافها - 00:21:32
فانه بمجرد ما يشتريها فانها تتعين فانها تتعين. بمجرد الشراء. وهنا بمجرد الشراء بالقيمة التي بعنا بها الوقت اخذناها واشترينا فانه يكون وقفا. ومع ذلك يقول ان احتياطي ايش وقفه في الاقناع المتيقن والاحتياط وقفه. لماذا؟ لان لا يأتي شخص من العلماء وينقضه ويقول هذا فيه خلاف. ما دام ما اوقفه المشتري - 00:21:57
فنحن ننقض نقول لا يقولون احتياط انك تقول هو وقف لله عز وجل قال وكذا حكم مسجدي لو ضاق على اهله او خربت محلته ما يوجد احد يصلي فيه او استقدر موضعه الحي الذي فيه كله مستقذر ما احد يأتي يصلي فيه فانه يجوز ان يباع ويصرف ثمنه في مثله - 00:22:21
قالوا يجوز نقل الته الان المراد بها هنا ايش؟ مكانة من اخشاب او احجار او اجر الاشياء التي بني بها المسجد او الوقف ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من - 00:22:42
بيعه وذلك اولى من بيعه اه لو مثلا زادت اه مثلا تريد ان تغير مكيفات. او مكيف عطلان مثلا. لكن يصلح ماذا تفعل فيه اتى شخص تبرع قال انا جئتكم بمكيفات جدد - 00:23:02
ماذا تفعل في المكيفات القديمة ليش احسنت يجوز المذهب عندنا يجوز انك تذهب بهم الى مساجد اخرى ويجوز ايضا تتصدق بها يجوز ان تتبرع بها على فقراء المسلمين ها والله لنفس الشيء يجوز ان يذهب به الى آآ مساجد اخرى. لكن هل يجوز ان يعطى الناس ها؟ ايش؟ لا - 00:23:26
لا لا يبا قال وهو اولى من بيعه. لكنه اولى من بيعه يعني يجوز لبيعه. يجوز البيع لكن المصحف لا ليه اي هدف نص عليها عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين يجوز - 00:23:54
لا هذا كنا نفعلها اول لكن ما علمنا المذهب قالوا يعني لكن اه يقول هنا يباع والله ظاهر لا ظاهر ما قدمه انه يجوز بيعه يجوز بيعه لكن الاولى انك اولى من بيعه انك - 00:24:18
تنقله الى مسجد اخر. قال ويجوز نقص نقضي نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه عن جدارة لتحصينه. يعني تجعل المنارة بدل ان تجعل تكون في الخلف تكون في الامام لتحصين المسجد - 00:24:38
تجديد بناء المسجد تجديد بناء المسجد هل يجوز ان يجدد بناء المسجد نص في الاقناع على جواز تجديد بناء المسجد المصلحة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لامرت بالبيت فايش - 00:24:55
وهدم فادخلت فيه ما اخرج منه والزقته في الارض. الحديث رواه البخاري. لكن التساهل في مثل هذه الامور هذه الايام تلاعب ويعني آآ يجعل يهدم مسجد ويجلس له اربع خمس سنين ها؟ وطبعا الغالب ان الامام المؤذن يريدون - 00:25:18
ان تكون منذ خمس عشر سنوات لماذا؟ ما شاء الله ما في ارتباط والمكافأة ماشية. فوالله هذا فيه انا ارى ان فيه تلاعب يعني يا ليت مع ان الاوقاف حريصة لكن اللي نراه انه في تلاعب - 00:25:41
المساجد يعني مفروض انها ما يتأخر فيها في بنيانها وتأثيثها او تجديدها او ترميمها ايضا ترميم الدائم هذا اللي سنة سنتين لا حصل ترميم هذه اذا اذا وجدت حاجة ومصلحة والا هذا كلها من امور ايش؟ المحرمة لانه قاف يعني - 00:25:57
ما ذنب المتبرع الاول؟ تبرع شخص مئة الف رمم ثم بعد سنة قالوا والله اللون كأنه ودنا بلون ثاني يعني الناس ما شاء الله تطوروا الان ايضا سألت الشيخ احمد الله يهديه. ايش - 00:26:17
شلون والله والله السقف فعلا فيه ما فيه شيء اهم شي ما ينزل الماي يعني يكون ها خمس سنوات يجدد بناءه والمكافأة تمشي. صحيح. لا والله في مساجد ما شاء الله كل سنة سنتين ما شاء الله الحجر والرخام ثم يهدم ثم يأتي - 00:26:37
اصباغ جديدة واشياء غريبة ما ادري منين بل بعضهم بعض الائمة نعرفهم يعني ما اريد ان اتلفظ عليهم يعني يشحدون من الناس مئة الف مئتين الف حتى يأتي مكيفات حتى والمسجد ليس محتاجا لكن يريد تجديد يريد التغيير يريد - 00:27:07
في في يعني التساهل في مثل هذه الامور محرم. لان هذه اوقاف يعني ما ذنب المتصدق والمتبرع قالوا من وقف على ثغر الثغر فاختل صرف في ثغر مثله ثغر مثله قال الثغر هو كما قال في المطلع - 00:27:27
موضع مخافة من آآ فروج البلدان اه يعني مثل ما يقال ان سلاح الحدود الان من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. اختل يعني ترك هذا الموضع ثم ذهب الى ثغر اخر. فانه يصرف الى - 00:27:44
آآ مثله ريع هذا الوقف يصرف الى ثغر اخر. وعلى قياسه آآ مسجد ورباط نعم هذا اللي عندكم على قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ونحو المس. يعني لو اه مثلا اه وقف على مس - 00:28:03
فاختل او لم يحتج هذا المسجد سينقل فيجوز ان يصرف الى مسجد اخر وكذلك الرباط ها او قاف يعني ايش فيها هذي تنقل الى وقف قريب منها لها يعني لا يعني تنقل الى وقف جهته مثل الجهة المفقودة الان التي تلاشت الان وانتفت - 00:28:25
ينقل الى مكتبة اخرى او مسجد مثلا محتاج اليه قال ويحرم حفر البئر هذه ايضا موجودة بكثرة او يعني موجودة في بعض المساجد عندنا ويحرم حفر البئر وغرس الشجر غص الشجر موجود ما شاء الله - 00:29:09
بالمساجد بل انا اعرف مسجد هنا عندنا في الاحساء يعني الرطب الذي فيه ها او التمر يحجزونه سنويا يقولون للامام يا فلان ترى السنة هذي جزئي نصف من؟ من المسجد - 00:29:26
المذهب طبعا انه محرم يقول في الشرح المنتهى ولو للمصلحة العامة لان البقعة مستحقة للصلاة ففي تعطيلها عدوان حتى تكلم فقاعة المكتبة والكتب التي توضع في المساجد قالوا ما يجوز - 00:29:46
هذه نضع احيانا كتب لكن اذا كان مكتبة مختصة مكان مختص ما في مشكلة نضيق على الشيخ احمد ولأن الليلة ان شاء الله ايه ما نقدر نضيق عليه عالاقل ليلة بس. وبعدين نتكلم - 00:30:01
ايش؟ فيعني اذا كان مثلا المسجد وضع فيه مكتبة في داخل مسجد يعني وضيق على المصلين كل هذا محرم طبعا كثير من طلاب طلاب العلم مثلا ما شاء الله يأتي بكتبه - 00:30:17
آآ اغراضه في في المسجد هذا اذا كان في مكان لا يصلي فيه الناس ما في مشكلة اذا كان في مكان يصلي فيه الناس يضيق عليهم كل هذا من المحرمات يقول الشيخ منصور - 00:30:31
لان بقعة مستحقة للصلاة في تعطيلها عدوان قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر مساجد ولعل هذا يقول مؤلف هذا اه الترجي لعلها تفيد الترجي وهذا مؤلف رحمه الله وجزم به في الغاية قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة - 00:30:43
حيث لم يكن فيه مصلحة. فاما يعني اذا وجدت مصلحة من حفر البئر اه او غرس الشجر مثلا فانه يجوز فانه يجوز كذلك ذكره في الاقناع اما اذا لم توجد مصلحة - 00:31:01
لغرس الاشجار وحفر الابار او حفر بئر في المسجد فيحرم - 00:31:24
Transcription
لا يعمل به قال فصل ويرجع الى شرطه في الناظر والناظر هو من له الحق النظر في كل ما يتعلق بشؤون الوقف. هو من له حق النظر في كل ما يتعلق بشؤون - 00:00:00
الوقف من مصرفه والعمل شروطه قال ويشترط في الناظر خمسة شروط. اولا الاسلام الاسلام ثانيا التكليف يكون مكلفا فلا يصح ان يكون ناظر غير مكلف لانه لا ينظر في ملكه - 00:00:16
اه منكغين اولى قالوا والكفاية للتصرف. يعني يستطيع بنفسه كما قال خلوتي يتمكن من ان يضبط اشتات الوقف وحده يستطيع لوحده هو الذي يقوم بكل شؤون الوقف والخبرة به يعني العلم - 00:00:40
العلم به وقال القوة عليه القوة على التصرف هذا الشرط الخامس قال فان كان الناظر المشروط له النظر من الواقف ضعيفا ضعيفا ضم اليه قوي امين. ضم اليه قوي امين. من الذي يضمه اليه؟ الحاكم - 00:01:01
قال ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في الناظر حيث كان بجعل الواقف له. اذا كان الذي عينه هو الناظر فلا يشترط ان يكون ذكرا ولا عدلا يتعين كل ما عينه - 00:01:28
فان كان من غيره كالحاكم مثلا فلابد اذا كان ناظر نصبه الحاكم فلا بد فيه حينئذ من ايش العدالة لابد من العدالة مع بقية الشروط الخمسة المتقدمة مع بقية شروط الخمسة المتقدمة تكون ستة. تكون ستة - 00:01:45
قال فان لم يشترط فان لم يشترط الواقف ناضرا فالنظر الوقوف عليه مطلقا يعني ولو كان كافرا. اذا كان موقوف عليه كافر فيكون هو النظر له حيث كان محصورا محصورا سواء خمسة ستة عشرة اذا كانوا محصورين. والا فان لم يكن محصور كالوقف على الجهات التي لا تنحصر كالفقراء - 00:02:08
متفقين؟ يقول فنظره يكون ايش؟ للحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظم خاصة لا يتدخل. الحاكم في الناظر الخاص لكن له ان يعترض الحاكم يجوز له ان يعترض على الناظر خاص ان فعل ما لا يسوغ - 00:02:30
ان فعل ما لا يسوغ يعني ما لا يجوز فعله ما لا يجوز فعله فيعترض عليه الحاكم قال سيذكر ان التصرفات ناظر الوقف قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيله - 00:02:50
ريعه الحاصل منه الاجرة الزرع الثمر والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين وان اجره بانقص من اجرة المثل يعني صح العقد ويظمن ايش - 00:03:07
النقص ان كان هو غير مستحق اما اذا كان هو المستحق فالامر اليه وله الاكل الناظر. الوقف الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا قال وله التقرير في وظائفه اذا مثلا - 00:03:27
اوقف مساجد انسان اوقف مال لبناء مساجد وعين ناظرا فهذا الناظر هو الذي يقرر ايش؟ او يقرر الائمة او يعين ائمة يعين مؤذنين يعين خدمه لهذه مساجد فهو الذي يقرر او مدرسة مثلا بنى مدرسة فالذي يعين المعلمين هو - 00:03:49
الناظر وله التقرير في وظائفه. ثم تكلم عن مسألة تكلمنا عنها سابقا فقال ومن قرر في وظيفة عين في وظيفة تقريرا على وفق الشرع ليس هناك شيء محرم او تعدي على حق اخرين حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي - 00:04:10
يعني بلا مقتض شرعي يقول الشيخ منصور كتعطيله القيام بها عين مثلا امام لكنه لا يصلي هل هذا يقررها ويحرم اخراجه ها؟ هذا عطل عطل الوقف ولا يصلي يصلي به من شاء او من من اتى الى المسجد هذا - 00:04:33
هذا لا يحرم اخراجه بلا موجب شرعي والشيخ منصور كتعطيله القيام بها وله الاستنابة ولو عينه الواقف. ولو عينه الواقف قالوا من نزل ومن نزل عن وظيفة كامامة بيده امامة خطابة تدريس - 00:04:57
لمن هو اهل لها صحة وكان يعني المنزل له احق بها حق بهذه الوظيفة من غيره ثم قال ذكر مسألة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله قال وما يأخذه الفقهاء - 00:05:19
من الوقف فكر كالرزق او كالرزق يعني العطاء كما قال في المطلع من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة كلا كجعل ولا كاجرة. يقول الشيخ منصور فلا ينقص به الاجر يعني الثواب مع الاخلاص - 00:05:36
فلا ينقص به الاجر مع الاخلاص ما اخذت اجر مقابل عملك وانما اخذت عطاء كانها عطاء من بيت المال وانت لك العطاء اصلا حتى لو لم تعمل ينبغي ان يكون لك عطاء - 00:06:03
فهذا العطاء يعني تترتب عليه امور كثيرة رحمه الله. لكن من ذلك ان الاجر لا ينقص اذا صلى الانسان مخلصا لله عز وجل قال فصل ومن وقف على ولده او ولدي غيره. دخل الموجودون. دخل اولاده ايش؟ الموجودون فقط. يقول الشيخ منصور ولو حملا - 00:06:17
ولو كان احد اولاده حملا فقط من ذكور واناث ودخل اولاد الذكور خاصة يدخلون اولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف اولى كما في المنتهى وجدوا حالة الوقف او لا وهذه من غرائب المذهب - 00:06:43
هذه من غرائب المذهب. كيف يدخل اولاده الموجودون دون الحادثون ويدخل اولاده موجودون واولادهم الذين سيأتون لم يأتوا ها فهذه من غرائب المذهب فالحديثون عند الحنابلة لا يدخلون لا يدخلون في الوقف. انتوا تصورتم المسألة الان؟ ها؟ لو وقف قالوا - 00:07:06
وقفت على آآ اولادي مثلا فيدخل اولاده الموجودون واذا كانوا خمسة مثلا وبعد الوقف جاء اثنان ولدان هؤلاء الاثنان ما يدخلون في الوقف الوقف على ايش؟ الخمسة فقط ويدخل خمسة هؤلاء واولادهم - 00:07:34
وجدوا حالة الوقف او لم يوجدوا. هذه من غرائب المذهب. ولذلك القول الثاني في المذهب وهو ما ذهب اليه صاحب الاقناع انهم يدخلون اختارا في الاقناع دخول الاولاد الحادثون قال في الاقناع خلافا لما في التنقيح - 00:07:52
يقول الشيخ النجدي وهي رواية في المذهب والعمل بها اولى نظري الى عرف الناس. الناس عرفهم ان ان الاولاد كلهم يدخلون يقول فان الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد بل هو عليه اشفق لصغره وحاجته. يقول الشيخ عثمان - 00:08:12
واصلهم النجد لكنه درس في مصر والشام يقولون ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك ويعده يعد هذه مسألة مما يقدم فيه الاقناع على فيه الاقناع على المنتهى هذي مسألة يقدم الاصل انه منتهى يقدم في كل مسائل. لكن يقول هذه مسألة اهل نجد علماء نجد يقدمون - 00:08:31
اه قول الاقناع انهم ان الاولاد الحادثين يدخلون وهو الاقوى والاقرب قالوا وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا الحادثون اولاده تبعا اه كأنها عادة مسألة ولا لا - 00:08:56
ها وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا ها ايش نعم جميل وعلى ولدي ومن يولد له. لا لا انتظر يا شيخ احمد ما انتقلنا للمسألة الثالثة. احنا المسألة الثانية الان. المسألة الاولى من وقف على ولده او ولد غيره - 00:09:21
ها هذي مسألة اولى المسألة الثانية وان قال على اولادي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا يعني بخلاف الحادثون الذين ولدوا بعد الوقف هل هذا فيه عادة مع ما تقدم او نفسه - 00:09:58
ها وش الفرق لا على ولده او ولد غيره. يعني كيف سيقف على والده؟ كيف يقول؟ ماذا يقول يعني الاولى مثلا يقول وقفت على ولدي ليش اللي هي الاولى ومن وقف على ولده - 00:10:20
ايه او اصح كيف ولا دي او وقف على ولد غيره شو الاشكال تفيد معنى اخر يجوز ان يقف على والده ولغيره. طيب هذي مسألة يقول دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل - 00:10:43
ودخل اولاد الذكور خاصة خاصة ثم قال وان وقف على اولادي دخل اولاده الموجودون حان الوقف ومن يولد لهم لا الحادثون تبعا. الحادثون الذي سيأتون يريد بعض الوقف لا يدخلون - 00:11:22
ها ايش؟ في اولاد البنات اول في اه ولده ولده اولاد الذكور خاصة من اولاد من يولد لهم سواء من ولاد وبنات اه دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم الاولى اه قالوا موجودون فقط. من ذكور واناث. بالسوية من غير تفضيل - 00:11:43
ودخل اولاد الذكور خاصة من يولد لهم مم ها يا ابراهيم انت تتكلم عن الاولى ولا الثانية ايه ودخل اولاد الذكور خاصة. هم ايه طيب من وقف على ولده ماذا سيقول اصلا؟ في الوصية او في الوقف. نعم - 00:12:17
انا اذكر اني فرقت لكن ما اذكر الان الفرق ايوة ايه جميل عناد وين قال على اولادي ايه جميل ايش انا عندي ايضا نفس الشي تعليق انا اتوني الان انتبه لها - 00:13:00
هذه مسألة هي عين المسألة السابقة لا فرق بينهما قد سوى الشراح بين قوله واقف على ولدي الاولى على ولدي والثانية على اولادي ما في ولدي لانه ايش؟ المفرد اذا اذا اضيف - 00:13:41
بعون كأنه قال اولادي والتكرار في المتن فكان الشهر التنبيه اليه وقوله تبعا هن لا موقع له وليسوا في نسخة انتم عندكم طبعا اولادي لا والحادثون تبعا اه اه طيب - 00:13:53
ايش لا لا ما يدخل ولد بنات ولاد الذكور يعني انت قصدك ان الثانية تفيد اه انهم ومن يولد لهم اولادهم يشمل الذكور والاناث؟ ايه لا ما يدخل مستحيل المذهب - 00:14:20
سيفرد لها الان ذكر ما ادري والله انا اذكر اني فرقت ولكن الان اجزم انه لا فرق يعني ليظهر انه لا فرق وعلى قال ثم قال وعلى ولدي ومن لو قال لو وقفت على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون - 00:14:39
والحادثون تبعا قال ومن وقف على عقبه قال وقفت على عقبي مثلا او قال وقفت على نسلي او قال وقفت على ولد ولدي او قال وقفت على ذريتي دخل الذكور والاناث - 00:15:01
لا اولاد الاناث الا بقرينة. لا اولاد الاناث هذا مذهب انهم لا يدخلون اولاد الاناث لا يدخلون. لانهم ليسوا ايش؟ لا ينسبون اليه لا ينسبون اليه. والرواية الثانية انهم يدخلون. الرواية الثانية انهم يدخلون - 00:15:18
قال رحمه الله ومن وقف اه على بنيه او على بني فلان فللذكور خاصة بل الذكور قال وقفت على بنية او وقفت على بني فلان فيختص بالوقف ايش الذكور فقط ولا يدخل فيه الاناث - 00:15:35
وهل يجوز وقفه على بعض الاولاد دون بعض هذا ما سيذكره مؤلف بل ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. لغير سبب والمذهب عندهم في الوقف يكره التفضيل بين الاولاد - 00:15:58
وفي العطية يحرم. ما سبب التفريق ها ايش؟ طيب ما الفرق؟ ما الثمرة ها اللي هو الصدقة ايه حديث النعمان لكنهم يقولون الوقف يكره لا يحرم لماذا؟ لان ملك الموقوف عليه قاصر - 00:16:17
ملكه ايش؟ خلاص ما يستطيع يبيع فقط ينتفع ينتفع بخلاف ايش لو تصدقت على ابنك بسيارة او عمارة او ارض هذا يستطيع ان يبيعها ويستثمر ويفعل اي شيء لكن لا زال في تفضيل لا زال في تفضيل - 00:16:48
عموما نعرف مسألة انه يكره عنده لا يحرم بخلاف العطية التي ستأتي ان شاء الله انه حرام قالو عندكم ايش بعدها؟ والسنة الا يزال ذكره على وذكرنا ان المذهب عندنا ان تكون في الوقف التسوية بخلاف العطية ما الواجب فيها - 00:17:03
ها للذكاة مثل حظ الانثيين العطية يكون الواجب فيها العدل كالميراث اما هنا الماء الافضل عندهم التسوية. والموفق هنا يختار انه كالعطية يقسمه بينهم الذكر مثل حظ الانثيين. هذا القول الموفق - 00:17:24
بسبب هذا الذي سيذكر المؤلف ايش عندكم بعدها؟ فان كان لبعضهم اي هذا الذي سيذكره مؤلف قال فان كان لبعضهم عيال عندها اولاد كثيرون او به حاجة او عاجز عن التكسب - 00:17:50
او خص المشتغلين بالعلم بالفقه مثلا او بالحديث او بالعقيدة خصهم بالوقف او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك يعني فلا كراهة فلا كراهة فصل والوقف عقد لازم بمجرد ايش؟ القول او بما يدل عليه كما تقدم - 00:18:06
عقد لازم يرحمكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب. ولا يورث لا يفسخ باقالة. لا يأتي مثلا محكمة ما يوقف عند المحكمة ويقول اقيلوني - 00:18:25
ولا غيرها ولا غيرها كما يقول الشيخ عثمان لو ظهر فيما وقفه عيب فاراد فسخه بالعين ليرده على البائع. ما نقول لا ينفسخ قال الا ان تتعطل قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع - 00:18:39
ولا يباع يعني يحرم بيعه ولا يصح ولا يصح. هذا هو المشهور في المذهب وحكى البعلي ذكر البعلي في الاختيارات اه قولا نسبه الى شيخ الاسلام وكذلك المرداوي نسبه شيخ الاسلام انه اذا ظهر على الواقف - 00:19:03
دين فانه يباع فانه ايش؟ يباع الوقف الذي اوقفه لوفاء دينه يقول قياسا على المدبر قياسا على المدبر اه هذا احد الصحابة اوقف او اعتق ايش؟ ستة مماليك بعد موته - 00:19:20
فاعتقهم يعني مدبرين يعني اذا مات يعتقون ومع ذلك هذا لازم فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه ها اتى بهم جعل بينهم قرعة فارقا آآ اربعة وآآ اه اعتق او باع اثنين باع اثنين منهم ارق اربعة - 00:19:42
فهذا يقول شيخ الاسلام اذا كان هذا لازم العتق كالوقف لازم ومع ذلك فسخه فالوقف من باب او يقول وليس الوقف ويقول شيخ الاسلام بابلغ من التدبير الشيخ خالد يقول لا يقول ان هذه المسائل يرجع فيها الى - 00:20:11
القاضي لئلا يحصل ايش؟ التلاعب والحيل على ابطال الاوقاف. فعلا يعني لو كل واحد يوقف ثم يأتي بعد سنة يقول انا احتجت افتقرت نقول الاولى انه لا يباع ولا ولا يعني يترك الوقف - 00:20:29
قال الا ان تتعطل منافعه المقصودة منه في خراب او غيره ولم يوجد من ريع الوقف ما يعمر به فيباع يباع الوقف حينئذ ويصرف ثمنه في مثله ان امكن او بعض مثله لو كان مثلا مثله مسجد الف متر لما بعناه - 00:20:45
لم تأتي قيمته الا لمسجد خمس مئة متر. فنبني بهذه القيمة. قال وبعض مثله وبمجرد شراء البدن يصير وقفا يصير وقفا هناك مسألة نظير هذه المسألة التي نحن فيها بمجرد ما تشتريه - 00:21:07
يثبت الحكم آآ او يعود الحكم السابق ما تذكرونه لا في الحج هذه مر معنا ولا ما مر معنا؟ ما ادري عنكم. ها؟ هناك مسألة ايش احسنت الهدي والاضحية اذا مثلا تسبب في اتلافها - 00:21:32
فانه بمجرد ما يشتريها فانها تتعين فانها تتعين. بمجرد الشراء. وهنا بمجرد الشراء بالقيمة التي بعنا بها الوقت اخذناها واشترينا فانه يكون وقفا. ومع ذلك يقول ان احتياطي ايش وقفه في الاقناع المتيقن والاحتياط وقفه. لماذا؟ لان لا يأتي شخص من العلماء وينقضه ويقول هذا فيه خلاف. ما دام ما اوقفه المشتري - 00:21:57
فنحن ننقض نقول لا يقولون احتياط انك تقول هو وقف لله عز وجل قال وكذا حكم مسجدي لو ضاق على اهله او خربت محلته ما يوجد احد يصلي فيه او استقدر موضعه الحي الذي فيه كله مستقذر ما احد يأتي يصلي فيه فانه يجوز ان يباع ويصرف ثمنه في مثله - 00:22:21
قالوا يجوز نقل الته الان المراد بها هنا ايش؟ مكانة من اخشاب او احجار او اجر الاشياء التي بني بها المسجد او الوقف ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من - 00:22:42
بيعه وذلك اولى من بيعه اه لو مثلا زادت اه مثلا تريد ان تغير مكيفات. او مكيف عطلان مثلا. لكن يصلح ماذا تفعل فيه اتى شخص تبرع قال انا جئتكم بمكيفات جدد - 00:23:02
ماذا تفعل في المكيفات القديمة ليش احسنت يجوز المذهب عندنا يجوز انك تذهب بهم الى مساجد اخرى ويجوز ايضا تتصدق بها يجوز ان تتبرع بها على فقراء المسلمين ها والله لنفس الشيء يجوز ان يذهب به الى آآ مساجد اخرى. لكن هل يجوز ان يعطى الناس ها؟ ايش؟ لا - 00:23:26
لا لا يبا قال وهو اولى من بيعه. لكنه اولى من بيعه يعني يجوز لبيعه. يجوز البيع لكن المصحف لا ليه اي هدف نص عليها عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين يجوز - 00:23:54
لا هذا كنا نفعلها اول لكن ما علمنا المذهب قالوا يعني لكن اه يقول هنا يباع والله ظاهر لا ظاهر ما قدمه انه يجوز بيعه يجوز بيعه لكن الاولى انك اولى من بيعه انك - 00:24:18
تنقله الى مسجد اخر. قال ويجوز نقص نقضي نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه عن جدارة لتحصينه. يعني تجعل المنارة بدل ان تجعل تكون في الخلف تكون في الامام لتحصين المسجد - 00:24:38
تجديد بناء المسجد تجديد بناء المسجد هل يجوز ان يجدد بناء المسجد نص في الاقناع على جواز تجديد بناء المسجد المصلحة لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد الجاهلية لامرت بالبيت فايش - 00:24:55
وهدم فادخلت فيه ما اخرج منه والزقته في الارض. الحديث رواه البخاري. لكن التساهل في مثل هذه الامور هذه الايام تلاعب ويعني آآ يجعل يهدم مسجد ويجلس له اربع خمس سنين ها؟ وطبعا الغالب ان الامام المؤذن يريدون - 00:25:18
ان تكون منذ خمس عشر سنوات لماذا؟ ما شاء الله ما في ارتباط والمكافأة ماشية. فوالله هذا فيه انا ارى ان فيه تلاعب يعني يا ليت مع ان الاوقاف حريصة لكن اللي نراه انه في تلاعب - 00:25:41
المساجد يعني مفروض انها ما يتأخر فيها في بنيانها وتأثيثها او تجديدها او ترميمها ايضا ترميم الدائم هذا اللي سنة سنتين لا حصل ترميم هذه اذا اذا وجدت حاجة ومصلحة والا هذا كلها من امور ايش؟ المحرمة لانه قاف يعني - 00:25:57
ما ذنب المتبرع الاول؟ تبرع شخص مئة الف رمم ثم بعد سنة قالوا والله اللون كأنه ودنا بلون ثاني يعني الناس ما شاء الله تطوروا الان ايضا سألت الشيخ احمد الله يهديه. ايش - 00:26:17
شلون والله والله السقف فعلا فيه ما فيه شيء اهم شي ما ينزل الماي يعني يكون ها خمس سنوات يجدد بناءه والمكافأة تمشي. صحيح. لا والله في مساجد ما شاء الله كل سنة سنتين ما شاء الله الحجر والرخام ثم يهدم ثم يأتي - 00:26:37
اصباغ جديدة واشياء غريبة ما ادري منين بل بعضهم بعض الائمة نعرفهم يعني ما اريد ان اتلفظ عليهم يعني يشحدون من الناس مئة الف مئتين الف حتى يأتي مكيفات حتى والمسجد ليس محتاجا لكن يريد تجديد يريد التغيير يريد - 00:27:07
في في يعني التساهل في مثل هذه الامور محرم. لان هذه اوقاف يعني ما ذنب المتصدق والمتبرع قالوا من وقف على ثغر الثغر فاختل صرف في ثغر مثله ثغر مثله قال الثغر هو كما قال في المطلع - 00:27:27
موضع مخافة من آآ فروج البلدان اه يعني مثل ما يقال ان سلاح الحدود الان من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. اختل يعني ترك هذا الموضع ثم ذهب الى ثغر اخر. فانه يصرف الى - 00:27:44
آآ مثله ريع هذا الوقف يصرف الى ثغر اخر. وعلى قياسه آآ مسجد ورباط نعم هذا اللي عندكم على قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ونحو المس. يعني لو اه مثلا اه وقف على مس - 00:28:03
فاختل او لم يحتج هذا المسجد سينقل فيجوز ان يصرف الى مسجد اخر وكذلك الرباط ها او قاف يعني ايش فيها هذي تنقل الى وقف قريب منها لها يعني لا يعني تنقل الى وقف جهته مثل الجهة المفقودة الان التي تلاشت الان وانتفت - 00:28:25
ينقل الى مكتبة اخرى او مسجد مثلا محتاج اليه قال ويحرم حفر البئر هذه ايضا موجودة بكثرة او يعني موجودة في بعض المساجد عندنا ويحرم حفر البئر وغرس الشجر غص الشجر موجود ما شاء الله - 00:29:09
بالمساجد بل انا اعرف مسجد هنا عندنا في الاحساء يعني الرطب الذي فيه ها او التمر يحجزونه سنويا يقولون للامام يا فلان ترى السنة هذي جزئي نصف من؟ من المسجد - 00:29:26
المذهب طبعا انه محرم يقول في الشرح المنتهى ولو للمصلحة العامة لان البقعة مستحقة للصلاة ففي تعطيلها عدوان حتى تكلم فقاعة المكتبة والكتب التي توضع في المساجد قالوا ما يجوز - 00:29:46
هذه نضع احيانا كتب لكن اذا كان مكتبة مختصة مكان مختص ما في مشكلة نضيق على الشيخ احمد ولأن الليلة ان شاء الله ايه ما نقدر نضيق عليه عالاقل ليلة بس. وبعدين نتكلم - 00:30:01
ايش؟ فيعني اذا كان مثلا المسجد وضع فيه مكتبة في داخل مسجد يعني وضيق على المصلين كل هذا محرم طبعا كثير من طلاب طلاب العلم مثلا ما شاء الله يأتي بكتبه - 00:30:17
آآ اغراضه في في المسجد هذا اذا كان في مكان لا يصلي فيه الناس ما في مشكلة اذا كان في مكان يصلي فيه الناس يضيق عليهم كل هذا من المحرمات يقول الشيخ منصور - 00:30:31
لان بقعة مستحقة للصلاة في تعطيلها عدوان قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر مساجد ولعل هذا يقول مؤلف هذا اه الترجي لعلها تفيد الترجي وهذا مؤلف رحمه الله وجزم به في الغاية قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة - 00:30:43
حيث لم يكن فيه مصلحة. فاما يعني اذا وجدت مصلحة من حفر البئر اه او غرس الشجر مثلا فانه يجوز فانه يجوز كذلك ذكره في الاقناع اما اذا لم توجد مصلحة - 00:31:01
لغرس الاشجار وحفر الابار او حفر بئر في المسجد فيحرم - 00:31:24